هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٩

اخص من الموصوف مطلقا أى كان بين الوصف والموصوف في هذا القسم أيضا الاعم والاخص مطلقا لكن كان الوصف اخص من الموصوف كالانسان العالم. الرابع ان يكون الوصف اخص من الموصوف من وجه كقوله الرجل التاجر وهذا أيضا على القسمين فانه قد يكون الافتراق من جانب الموصوف كالرجل غير التاجر وقد يكون من جانب الوصف كالتجارة من غير الرجل.

واعلم انه يصح اخذ المفهوم فيما اذا كان الوصف اخص من موصوفه ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف مثلا اذا كان الغنم من غير السائمة ولا يصح اخذ المفهوم في مورد الافتراق من جانب الوصف مثلا اذا كان الحيوان السائمة من دون الغنم ولكن يظهر من بعض الشافعية صحة المفهوم في هذه الصورة أيضا حيث قال قولنا في الغنم السائمة زكوة يدل على عدم الزكوة فى معلوفة الابل وذكر هذا القول في التقريرات ثم اشكل عليه حاصله انه لم يكن الموضوع باقيا في مورد الافتراق من جانب الوصف هذا خارج عن محل النزاع لان مورد بحثنا فيما كان الموصوف باقيا بعد انتفاء الوصف وخلاصة البحث اما ان يكون الوصف والموصوف متساويين. واما ان يكون بين صفة والموصوف الاعم والاخص مطلقا هذا على قسمين اما ان يكون الصفة اخص مطلق وامان تكون اعم مطلق واما ان يكون بين الصفة والموصوف اعم واخص من وجه وهذا أيضا على قسمين اما ان يكون الصفة اعم من وجه والموصوف اخص من ومن وجه واما ان يكون بالعكس أى يكون الصفة اخص من وجه والموصوف اعم وجه.

واعلم ان مورد بحثنا هو موردان منها والاول ان يكون الصفة

٣٦١

الاخص مطلقا فيصح تصور المفهوم فيه لان الموصوف باق بعد انتفاء الوصف واما اذا كان الصفة اعم مطلق والموصوف اخص مطلق فلم يتصور هنا المفهوم لان الاخص لا يبقى بعد انتفاء الاعم وكذا الحكم في مورد الاعم والاخص من وجه أى ان كانت الصفة اعم من وجه والموصوف اخص من وجه فلا يصح المفهوم لان الموصوف منتف بانتفاء الوصف أى الاخص منتف بانتفاء الاعم واما اذا كان الصفة اخص من وجه والموصوف اعم من وجه صح تصور المفهوم بعبارة اخرى اذا كان مادة الافتراق من جانب الموصوف صح تصور المفهوم لان الموصوف باق بعد انتفاء الوصف. واما اذا كان مادة الافتراق من جانب الوصف فلم يصح المفهوم مثلا في الغنم السائمة زكوة فلا يصح المفهوم في صورة الافتراق من جانب والوصف وان كان يظهر ثبوت المفهوم في هذه الصورة عن بعض الشافعية أى قال يدل هذا على عدم الزكوة في معلوفة الابل فيظهر جريان نزاع مفهوم الوصف في هذا القسم عن بعض الشافعية.

قال صاحب الكفاية ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه الخ.

اى لعل ان يكون وجه جريان النزاع في مفهوم الوصف في مورد الافتراق عن جانب الوصف هو استفادة علة المنحصرة من الوصف كالسوم في المثال المذكور فينتفى وجوب الزكوة عن معلوفة الابل وغيرها من لا انعام التي ليست بسائمه اذا المفروض كون السوم علة منحصرة لسنخ الوجوب.

٣٦٢

ولا يخفى انه اذا قلنا بالمفهوم في صورة كون الوصف علة منحصرة للموصوف ثبت المفهوم في جميع الصور حتى يكون الصفة والموصوف متساويين كالانسان الضاحك أو يكون الوصف الاعم مطلقا كالانسان الماشى لان استفادة العلية المنحصرة في الوصف لا تناط بعدم تساويه أو عدم اعميته فمع كون الوصف علة منحصرة من دون لحاظ قيامها بموضوع يدور الحكم مدار الوصف وجودا وعدما في جميع الموارد. واذا كان الامر كذلك فلا وجه للتفصيل بين كون الوصف الاخص مطلقا أو الاعم مطلقا وبين ما اذ كان الوصف اخص من وجه فيما اذا كان الافتراق من جانب الوصف قد فصل انه اذا كان الوصف مساويا للموصوف أو اعم منه مطلقا أو اعم من وجه منه فلم يصح المفهوم للوصف بعبارة اخرى لا وجه للنزاع فيهما معللا بعدم الموضوع مثل اكرم الانسان الضاحك أو الماشى فينتفى الانسان بانتفاء الضاحك والماشى الحاصل انه اذا كان الوصف علة منحصرة ثبت المفهوم في جميع ما ذكر حتى المورد الذى ينتفى الصفة والموصوف.

الكلام في مفهوم الغاية

قوله فصل هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية الخ.

قد استعملت الغاية على معان وهى انتهاء الشيء ونهايته والغاية العلة التي يقع لاجلها الشيء وقد يعبر عنها بالعلة الغائية أيضا وقد تطلق الغاية على المسافة والظاهر ان المراد بالمسافة

٣٦٣

البعد كقولهم من لابتداء الغاية والى لانتهاء الغاية أى يبين من ابتداء هذا البعد والى انتهاء هذا البعد ولا يخفى ان المراد بالمسافة هو مطلق البعد وليس المراد منه في خصوص الزمان والمكان بل مطلق البعد وان لم يكن منهما بان كان من غير الزمانى والمكانى كما في قولك قرأت كتاب الكفاية الى آخره اذا عرفت المعانى المذكورة للغاية فالمراد بالغاية في محل النزاع هو النهاية والادوات موضوعة لبيان النهاية فالمقصود هنا مدخول الادوات أى مثل مدخول حتى والى نبحث اولا من المنطوق فنقول هل يدخل الغاية في المغىّ ان كانت الغاية داخلة في المغى فنبحث في المفهوم أى هل يدل تعليق الحكم على الغاية على انتفاء الحكم عن ما بعد الغاية واما ان قلنا بعدم دخول الغاية في المغيّ فنبحث عن المفهوم على هذا النوع أى هل يدل تعليق الحكم بالغاية على انتفاء الحكم عن الغاية وما بعدها وقد علم ان المراد من الغاية هو انتهاء الشيء كالمسافة ويفرق بعض بين ادوات الغاية مثلا يفرق بين الى وحتى فيقول ان كانت اداتها حتى تدخل الغاية في المغى وان كانت اداة الى فلا تدخل الغاية في المغى.

فيقال في الجواب هذا صحيح في كون حتى عاطفة أى يدخل فى حتى عاطفة الغاية في المغى واما اذا كان حتى جارة فلم يفرق بين حتى والى في عدم دخول الغاية في المغى.

قال صاحب الكفاية انه اذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كما في قوله كل شىء حلال حتى تعرف انه حرام الخ.

أى ان علم ان متعلق اداة هو نفس الحكم كالمثال المذكور أي

٣٦٤

حتى متعلق بالحلال يصح المفهوم هنا اعنى يدل التعليق على الغاية على انتفاء الحكم عن الغاية وما بعدها لان الحلالية لا يتصور بعد معرفة حرام واما اذا كان متعلق اداة موضوعا ومتعلق الحكم فلم يكن هنا المفهوم لتعليق الحكم بالغاية.

وبعبارة اخرى اذا لم يكن متعلق الاداة حكما فلم يدل تعليق بالغاية على انتفاء الحكم عن للغاية وما بعدها مثلا سرت من البصرة الى الكوفة يتصور على قسمين احدهما ما كان متعلق الاداة فيه الحكم أى وجوب السير فيصح المفهوم فيه واما اذا كانت الغاية قيدا للموضوع والمتعلق فلم يدل تعليق بالغاية على المفهوم بعبارة اخرى اذا كانت اداة الغاية متعلقا بالمادة كالسير فى المثال المذكور فلم يكن المفهوم للتعليق بالغاية اى كانت الغاية في هذه الصورة كالوصف في عدم الدلالة على المفهوم واعلم انه اذا كان متعلق اداة غاية الحكم فهذا متصور على وجهين تارة يجد الحكم بالمعنى الاسمى مثلا السير واجب الى الكوفة فيصح تعلق اداة الغاية به ويصحّ المفهوم واما اذا كان الحكم بلفظ الهيئة كان هذا معنى حرفيا فلم يصح تعلقها بالحكم لان المعنى الحرفى جزئى فلا يصح تعلق الاداة فيه ولا بد من تعلق الاداة في هذه الصورة بالمادة وكان تعليق بالغاية في هذه الصورة كالوصف في عدم الدلالة بالمفهوم فظهر في هذه الصورة عدم جواز تعلق الاداة بالهيئة لان معناها نسبة جزئية والظاهر ان النسبة الجزئية لم تكن قابلا للتقييد مثلا سر الى الكوفة فلا يصح كون الى متعلقا بالهيئة لان المراد منها هو وجوب سير المخصوص اى نسبة جزئية لم تكن قابلة للتقييد.

٣٦٥

توضيح ان تعلق الاداة بالموضوع اما يكون قبل النسبة واما يكون بعدها مثلا سر الى الكوفة فالمتعلق هو السير قبل النسبة الى الفاعل والمراد من السير هو اتيان الفعل أى يتعلق الغاية باتيان الفعل فقط فلا يكون المفهوم في هذه الصورة لان الغاية لتحديد الموضوع اما اذا كان الموضوع متعلق الاداة بعد النسبة بعبارة اخرى اذا كانت اداة الغاية متعلقا بالمادة المنتسبة مثلا في المثال المذكور كانت اداة متعلقا بالسير الذى هو منسوب الى فلان اى كان سير فلان الى الكوفة بعبارة شيخنا الاستاد سير از فلان تا اين مكان مى باشد فالمفهوم متصور في هذا القسم اى يتصف الهيئة بالكلية والجزئية باعتبار المتعلق بعبارة اخرى كانت الهيئة متعلقا للاداة باعتبار المتعلق اى السير في المثال المذكور فيدفع بهذا البيان الاشكال الذى ورد في المقام حاصله انه ذكر آنفا عدم جواز تعلق الاداة بالهيئة لانها لا تتصف بالكلية والجزئية وقد ذكر هنا جواز تعلق اداة بالهيئة بعد الانتساب اى يصح تقييد الهيئة بعد انتساب الى الفلان هذا التناقض صريح بين المذكور السابق والمذكور هنا.

والجواب ان المعنى الحرفى لا يقبل الاطلاق والتقييد والكلية والجزئية بنفسه واما باعتبار المتعلق فيصح اتصاف المعنى الحرفى بالكلية والجزئية قد ذكر المحقق في القوانين ان المعنى الحرفى لا يتصف بالحقيقة والمجاز بنفسه واما باعتبار المتعلق فيصح اتصافه بالحقيقة والمجاز مثلا ضربت زيدا في يوم الجمعة هل تكون الاداة متعلقا بحدث اى المراد من الحدث هو الفعل

٣٦٦

ام تكون متعلقا بالنسبة اى الفعل الذى نسب الى الفلان مثلا فى المثال المذكور المراد من النسبة هو ضرب المتكلم في يوم الجمعة.

قوله لا يكاد يعقل جريانه فيما اذا كان قيدا للحكم فلا تغفل

اى اذا كان متعلق الادوات الحكم فالظاهر ان المراد من الغاية انتهاء الحكم اى يتم الحكم عند الغاية.

فائدة : قد بيّن آنفا ان الغاية اذا كانت قيدا للحكم فيتصور على قسمين. احدهما ان يكون الحكم بالمعنى الاسمى مثلا كل شىء حلال حتى تعرف انه حرام وكل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر فلا شك في ارتفاع الحكم عند الغاية واما اذا عبّر هذا المورد بعبارة اخرى فيحتمل عدم كون الغاية قيدا للحكم مثلا شرب الخمر حرام حتى تعرف انه خلّ فيتوهم ان يكون متعلق اداة الشرب وتكون الغاية لتحديد الموضوع واما في نحو كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام فهو ظاهر ان الاداة متعلق للحلال لان كل شىء لم يكن محتاجا للمتعلق واما اذا كان الحكم بالمعنى الحرفى نحو اتموا الصيام الى الليل فان الوجوب مستفاد من الهيئة والظاهر ان هذا معنى حرفى لم يكن قابلا للتقييد فكانت اداة متعلقا للمادة في مثل هذه المورد والمراد من المادة والمتعلق في هذا المثال هو التمام.

واعلم ان الوجوب اذا كان معنى حرفيا فهو على وجهين احدهما ان تكون الاداة متعلقا بالمادة قبل انتساب المادة الى الهيئة والظاهر ان التمام في المثال المذكور منسوب والمخاطب منسوب

٣٦٧

اليه والمراد من المنسوب هو التمام الذى كان منسوبا الى هيئة افعل.

الحاصل انه اذ كانت المادة اى التمام في المثال المذكور مقيدا اعنى ان تصير المادة مقيدة بالغاية اولا بعبارة شيخنا الاستاد قبل از نسبت ماده به سوى هيئت اول ماده را كوچك سازم بعد نسبت داده شود به سوى هيئت ويسمى هذا المادة المنتسبة أى اذا قيدت المادة اولا ثم نسبت الى الهيئة تسمى المادة المنتسبة وصح تقييد الهيئة ايضا في هذه الصورة تبعا للمادة قد ذكر نظيره في القوانين في قوله تعالى (لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً) قد استعملت اداة مجازا بتبع مدخولها فارجع في تفصيل هذا المطلب في القوانين.

واما اذا تعلقت اداة بالمادة بعد انتسابها الى الهيئة اى نسبت المادة الى الهيئة اولا ثم قيدت المادة بالغاية فلم يصح تقييد الهيئة بالغاية لان معنى الهيئة معنى حرفى والظاهر ان المعنى الحرفى جزئى لم يكن قابلا للتقييد ويرجع القيد الى المادة مثلا يرجع القيد في المثال المذكور الى التمام ولم يتصور في هذه الصورة المفهوم للتعليق بالغاية.

الحاصل انه اذا نسبت المادة الى الهيئة مثلا يرجع القيد في المثال المذكور الى التمام ولم يتصور في هذه الصورة المفهوم للتعليق بالغاية.

الحاصل انه اذا نسبت المادة الى الهيئة مثلا في المثال المذكور نسب التمام الى هيئة افعل ثم قيد بالغاية فلم تقبل الهيئة التقييد بل كان القيد للمادة فقط ولم يتصور المفهوم في هذه الصورة

٣٦٨

واما اذا قيدت المادة اولا ثم نسبت الى الهيئة فيصح تقيد الهيئة بالتبع فلم يكن محلا للفرار عن تقييد الهيئة هنا والمراد من المادة المنتسبة في قولهم هذه الصورة بعبارة شيخنا الاستاد قرار داده شده ماده دام شكار از براى تقييد هيئت فيصح المفهوم بالتوجيه المذكور لكن اذا نسبت المادة الى هيئة افعل مثلا ثم قيدت بالغاية فلم يصح المفهوم هنا لان القيد في هذه الصورة يرجع الى المادة والموضوع ويكون القيد بالغاية لتحديد الموضوع ولم يكن المفهوم هنا أى تكون هذه الصورة كالوصف في عدم افادة المفهوم.

قد ذكر سابقا ان الموضوع والمادة اذا وقع متعلق بعد النسبة بعبارة اخرى وقع الموضوع متعلقا للاداة بعد النسبة الى الهيئة فلم يتصف هذه الهيئة بالكلية والجزئية واما اذا وقع المادة المنتسبة متعلقا للاداة قبل النسبة الى الهيئة فنسبت الى هيئة افعل بعد التقييد صحّ المفهوم في هذه الصورة اى نسبت المادة الى الفلان فتقيد بالغاية وبعد تقييدها بها نسبت هذه المادة الى هيئة افعل والمراد من المادة المنتسبة في اصطلاحهم ما نسب الى المنسوب اليه ثم قيد بالغاية ثم نسب الى الهيئة اى وجه تسمية هذه المادة بالمادة المنتسبة هو انتسابها الى الهيئة.

قد ذكر توضيح هذا بالمثال نحو ضربت زيدا في يوم الجمعة فهل يكون القيد للحدث ام يكون هذا القيد للنسبة والمراد من الحدث هو الفعل اى بجا آوردن والمراد من النسبة هو الفعل الذى وقع عن الفلان اى بجا آوردن از فلان والظاهر ان في يوم الجمعة يتعلق بالحدث ويقيد هذا الحدث ثم نسب الى الفلان ولا يخفى ان تكرار هذا البحث كان لاجل توضيح بعض النكات وايضا كان عادة

٣٦٩

شيخنا الاستاد تكرار البحث.

قوله فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو ايجابا بالمستثنى منه الخ.

أى كان البحث في المفاهم قد ذكر اولا البحث في مفهوم الشرط وثانيا البحث في مفهوم الوصف وثالثا البحث في مفهوم الغاية فيبحث هنا عن مفهوم الحصر وان كانت ادوات الحصر كثيرة لكن جعل مورد البحث في الا وانما توضيح هذا البحث ان الاستثناء من النفى اثبات والاستثناء من الاثبات نفى ولا اشكال الى هنا وانما البحث في الحصر اى هل يدل الاستثناء على حصر حكم الايجابى أو السلبى بالمستثنى منه ام لا مثلا جائنى القوم الا زيدا هل يدل هذا على حصر المجيىء بالقوم ام لا وكذا قوله ما جائنى القوم الا زيد هل يدل هذا على حصر عدم المجيىء بالقوم ام لا بعبارة اخرى هل يدل الاستثناء على حصر نقيض الحكم للمستثنى مثلا اكرم العلماء الا زيدا ان كان الاستثناء مفيدا لحصر نقيض الحكم على زيد اى يفيد الاستثناء حصر عدم وجوب الاكرام على زيد فهذا مناقض مع الدليل الذى يفيد وجوب اكرام زيد لكن المصنف لم يذكر هذا القسم اى لم يذكر حصر نقيض الحكم على المستثنى بل ذكر القسم الاول اى حصر حكم ايجابى أو سلبى على المستثنى منه.

واعلم انّ الحصر اما يستفاد من اداة الاستثناء وأما يستفاد من الهيئة فيفيد الاداة أو الهيئة حصرين احدهما حصر الحكم الايجابى أو السلبى على المستثنى منه. وثانيهما اثبات نقيض الحكم المذكور للمستثنى مثلا جاء القوم الا زيدا فيفيد هذا حصر

٣٧٠

المجيىء للقوم وايضا يفيد اثبات نقيضه اى عدم المجيىء لزيد وكذا قوله ما جاء القوم الا زيدا فيفيد هذا حصر عدم المجيىء للقوم وايضا يفيد حصر نقيضه اى المجيىء لزيد والدليل على افادة الحصر هو التبادر فيتبادر هنا حصران بعبارة اخرى فيتبادر مفهومان والمراد منهما هو الحصران واما المراد من المنطوق فهو ثبوت الحكم.

ولكن روى عن ابى حنيفة عدم افادة المفهوم محتجا بمثل لا صلاة الا بطهور وجه الاستدلال ان الصلاة لا تحصل الا بطهور مع ان الصلاة لم تنحصر به فلا يصح الحصر في المقام.

واجيب عن استدلال ابى حنيفة بالاجوبة الثلاثة : الاول ان الصلاة الجامعة للشرائط لا تحصل الا بطهور وليس المقصود في هذا المثال حصر مطلق الصلاة بل كان المقصود حصر الصلاة المقيدة. الجواب الثانى ان المفهوم ثابت في المورد الذى لم تكن القرينة على عدمه فالقرينة على عدم المفهوم في هذا المثال موجودة والجواب الثالث انه اذا كان خبر لا ممكنا مثلا لا صلاة ممكن الا بطهور صح هنا المفهوم اى لا تمكن الصلاة الا بطهور وأما اذا كان خبر لا موجودا أى لا تحصل ولا توجد الصلاة بالاشياء الاخرى الا بطهور سواء وجدت الاشياء اخرى أم لا هذا لا يصح لان وجود الصلاة لم يكن منحصرا بالطهور وقد استدل قائلون بالمفهوم في باب الاستثناء بكلمة توحيد اى لا اله وجه الاستدلال ان الاستثناء مفيد حصر النقيض على المستثنى اى كان الاستثناء لاثبات نقيض العدم اى الوجود لله تعالى فيختص الوجود عليه تعالى لكن النافون قائلون لاثبات النقض للمستثنى بالقرينة وهو

٣٧١

خارج عن محل النزاع.

هنا اشكال وهو ان لا يحتاج الى خبر وهو اما موجود واما ممكن فلا يصح كل منهما لان الخبر اذا كان الموجود فلا يصح نفى الامكان عن الغير بل يفيد اثبات الامكان للغير مع ان الغير ممتنع امكانا ووجودا واما اذا كان خبر لا ممكن فلم يفد اثبات الوجود للمستثنى اى الله تعالى بل تفيد هذا الجملة ان الله تعالى ممكن.

فيقال في الجواب عن الاشكال انّ الخبر هو موجود والمراد من الله تعالى هو واجب الوجود وكان مفاد كلمة توحيد انه ليس واجب الوجود غير الله تعالى أى غير الله تعالى ممتنع فظهر هنا ان البحث كان في الواجب والممتنع ولم يكن هنا الحالة المنتظرة حتى تقول ان نفى الوجود مفيد اثبات الامكان للغير اى لم يفد اثبات الوجود للمستثنى اثبات الامكان للغير لان المدعى ناظر الى اثبات الوجود للغير اما هذه الكلمة فكانت لاثبات توحيد وينفى الغير أى كان الغير ممتنعا وكان مقصود الموحد اثبات التوحيد ونفي الغير وكان هنا جواب آخر عن الاشكال حاصله ان موجود خبر دال على وجوده تعالى اما امتناع الغير يفهم من دليل آخر واعلم ان كل وجود لم يكن كاشفا عن امكان الغير بل كان الوجود كاشفا عن الامكان في المورد الذى يبحث فيه عن الامكان وأما في المورد الذى يبحث فيه عن واجب الوجود فلم يكن الوجود كاشفا عن الامكان بل كان في مقابل هذا الوجود الامتناع اى اذا حصر الوجود على الله تعالى فيدل هذا على امتناع الغير الظاهر ان المراد من التوحيد هو اثبات الوجود لله تعالى فكان لا اله الا الله دالا على اثباته له تعالى لكن تدل هذه الكلمة على امتناع الغير بالالتزام لعدم وجود الحالة المنتظرة

٣٧٢

فى المقام بل كان دائرا بين الوجود والعدم.

قوله نعم لو كانت الدلالة فيه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق الخ.

اى هذا الحصر الذى يفهم من الاستثناء لم يكن مفهوما بل اثبات الحكم المذكور للمستثنى منه كان منطوقا لان هذا الحصر يفهم من اللفظ قال صاحب الكفاية وان كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد أى كون الدلالة على الحكم في جانب المستثنى بالمنطوق أو المفهوم لا يجدى ولا يثمر في المقام فيكفى الدلالة على الحصر بالمنطوق.

والجواب عن هذا الاشكال ان هذا التعيين يثمر في المقام حاصل هذه الثمرة انه اذا كان الحصر بالمفهوم فيسقط في مقام التعارض مع الدليل الاخر واما اذا كان الحصر بالمنطوق فلا يسقط فى مقام التعارض مع الدليل الاخر لكن ردت هذه الثمرة لانا لا نسلم كون المنطوق قويا دائما بل يمكن ان يكون المفهوم اقوى من المنطوق في بعض الموارد لان اقوائية المنطوق أو المفهوم تابع للظهور اذا حصل الظهور للمنطوق فهو اقوى أو حصل للمفهوم فهو اقوى من المنطوق. ولا يخفى ان الحصر اذا فهم من الهيئة أى هيئة الجملة فهو مفهوم واذا فهم من الاداة فهو منطوق.

قوله : مما يدل على الحصر والاختصاص انما وذلك لتصريح اهل اللغة الخ.

كان البحث في اداة الحصر في دلالة على المفهوم قد ذكر اولا البحث من الا ويبحث هنا عن انما قال المصنف يدل انما على الحصر والاختصاص والدليل على هذا تصريح اهل اللغة وأيضا

٣٧٣

يتبادر الحصر والاختصاص عند اهل العرف كما اثبت الولاية على نحو الحصر بكلمة انما نحو قوله تعالى (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ) قد حصر الولاية لله وللرسول وللائمة وكذا قوله إنما الاعمال بالنيات أى حصرت الاعمال بالنية بتوسط انما فثبت الى هنا دلالة انما على الحصر والمفهوم ولا يخفى ان شيء قد يستعمل في غير ما وضع له بالقرينة نحو انما وجلت قلوبهم أى قلوب المؤمنين والمراد من الوجل بالفارسية أى به تكان مى آيد قلوب مؤمنين فلا يدل انما على الحصر في هذا المورد لانه لا يصح حصر المؤمنين على من وجلت قلوبهم ونفى الايمان من غيرهم لان غيرهم مؤمن ايضا كذلك هنا اشكال ذكر في التقريرات حاصله ان كلمة انما عربية ونحن لم نكن عربا فلا وجه لتبادر غير العرب بعبارة اخرى لم يتبادر ما هو مقصود من هذه الكلمة عند غير العرب.

فان قلت ان الشرطية عربية يتبادر منها التعليق في الاستقبال عند غير العرب قلت هذا صحيح لان المرادف موجود لان شرطية عند غير عرب وهو لفظ اگر ومگر لذا يصح تبادر التعليق عند غير عرب واما انما فلم يكن له المرادف عند غير العرب.

الجواب عن الاشكال المذكور ان وجود المرادف عند غير العرب لم يكن لازما في صحة التبادر بل المراد منه هو تبادر شيء عند الرجوع الى اهل اللسان مثلا يرجع في دلالة انما على الحصر الى العرب وهنا اشكال دورى أى الاستدلال بالتبادر مستلزم للدور لان العلم بما وضع له موقوف على التبادر لانه جعل دليلا لافادة انما الحصر وأيضا التبادر موقوف بالعلم بما وضع له لان بدون العلم به لم يوجد التبادر هذا دور مصرح. والجواب عن الدور ان العلم

٣٧٤

التفصيلى بالوضع يتوقف على التبادر والتبادر موقوف على العلم الارتكازى بوضع اللفظ لمعناه غير الملتفت اليه والحاصل ان هناك علمين احدهما يتوقف على التبادر وهو العلم التفصيلى والاخر يتوقف التبادر عليه وهو العلم الاجمالى الارتكازى والمراد منه ما كان موجودا في المخزن ان قلت من اين يحصل هذا العلم الاجمالى قلت لا اشكال في حصوله من اى شيء كان وايضا الجواب عن الدور المذكور ان العلم بما وضع له موقوف على التبادر واما التبادر فلم يتوقف على العلم بما وضع له لان الجاهل بما وضع له يرجع الى العالم بالوضع ان قلت من اين حصل للعالمين العلم بما وضع له والجواب انه لم يشترط لهذا العلم للمدرك الخاص بل من اى شيء حصل فهو كاف واعلم ان الاشكال الدورى والجواب عنه جملة معترضة نرجع الان الى ما نحن فيه قد ذكر ان الدليل على افادة انما الحصر هو التبادر.

قوله : ودعوى ان الانصاف انه لا سبيل لنا الى ذلك الخ.

اى كان هنا دعويان : احدهما الانصاف انه لا سبيل الى تبادر الحصر من انما لان موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة اى قد تفيد الحصر وقد لا تفيد.

والجواب ان عدم افادة الحصر للقرينة وثانيهما ان هذا التبادر يحصل عند غير العرب فيشترط وجود المرادف عنده والظاهر انه لم يكن المرادف لكلمة انما عند غير العرب والجواب عن هذا الدعوى انه لم يشترط وجود المرادف عند اهل العرف بل المراد من التبادر هو الرجوع الى اهل اللسان واجاب صاحب الكفاية عن الدعوى

٣٧٥

بقوله غير مسموع فان السبيل الى التبادر لا ينحصر بالانسباق الى اذ هاننا فان الانسباق الى اذهان اهل العرف ايضا سبيل أى لم يشترط وجود المرادف بل يكفى في التبادر الرجوع الى اهل اللسان.

قوله : وربما يعد مما دل على الحصر كلمة بل الاضرابيه الخ.

فائدة بل على اربعة اقسام ويفيد قسم واحد منها الحصر ويحتاج الى مضروب عنه ومضروب اليه ويسمى ما يذكر قبل بل مضروب عنه وما يذكر بعد بل مضروب اليه الاول كان ذكر المتكلم المضروب عنه غفلة اى لم يكن على ذكره لم يفد الحصر يقينا والثاني كان ذكر مضروب عنه لسبق لسان اليه وان كان على ذكره لكن سبق اللسان اليه غلطا فلا يفيد هذا القسم الحصر ايضا اى لا يفيد كل من هذين القسمين الحصر قطعا الثالث ان المتكلم ذكر المضروب عنه قصدا لكن ذكره من باب المقدمة مثل حبيبى قمر بل شمس فذكر القمر توطيئة اى ذكر لفظ القمر لحصول توجه السامع.

بعبارة شيخنا الاستاد ذكر شده لفظ قمر قبل از مقصود تا آمادگى پيدا شود از براى سامع ولا يفيد هذا القسم الحصر أيضا.

القسم الرابع ذكر المتكلم المضروب عنه قصدا ولم يكن ذكره من باب المقدمة وكان ذكره من باب المقصود وذكر البدل بعده لابطال مضروب عنه بعبارة اخرى كان ذكر مضروب اليه بعد بل لابطال مضروب عنه فيثبت الحكم للمضروب اليه فقط هذا القسم الرابع مفيد للحصر واما الاقسام الثلاثة المذكورة فلم تفد الحصر.

٣٧٦

قوله ومما يفيد الحصر على ما قيل تعريف المسند اليه باللام الخ.

والمراد من المسند اليه هو المبتدأ او ما هو اسم لاحد النواسخ ولا يصح اطلاق المسند اليه على الفاعل في هذا المقام مثلا الكرم فى العرب هذا مثال للمسند اليه الذى يفيد حصر المسند اليه على المسند وان الانسان لفى خسر هذا مثال للمسند اليه الذى هو اسم للناسخ فيفيد حصر المسند اليه على المسند.

قوله : والتحقيق انه لا يفيده الا فيما اقتضاه المقام الخ.

اى تعريف المسند اليه مفيد الحصر مع الشرائط واما نفس المسند اليه المعرف باللام من دون وجود الشرائط لم يكن مفيدا للحصر.

الشرط الاول لافادته الحصر ان يكون حمل المسند على المسند اليه الحمل الذاتى والشرط الثانى اللام للاستغراق الشرط الثالث اذا اخذ المدخول بنحو الارسال والاطلاق فيشترط في افادة المعرف باللام الحصر احد هذه الشروط المذكورة اى اما ان تقوم القرينة على كون اللام للاستغراق توضيحه انه اذا كان حمل المسند على المسند اليه المعرف على نحو الحمل الشايع فيشترط في افادة الحصر اقامة القرينة على كون اللام للاستغراق أو اخذ مدخول اللام على نحو الارسال والاطلاق حتى يصح الحصر واما ان يكون الحمل حملا اوليا ذاتيا فيصح في هذه الصورة حصر المسند اليه المعرف على المسند.

واما اذا كان اللام تعريف الجنس والحمل حملا متعارفا اى

٣٧٧

الحمل الشايع قد عرفت ان الملاك في هذا الحمل هو الاتحاد الوجودى فلا يقتضى هذا الحمل اختصاص الجنس والماهية بالمسند لكن اذا كان لحمل حملا اوليأ ذاتيا افاد هذه الحمل حصر مدخوله على محموله والظاهر ان الملاك في الحمل الاولى هو الاتحاد المفهومى نحو الانسان حيوان ناطق فيصح في هذا الحمل الحصر اى حصر المسند اليه المعرف على المسند.

قوله : فصل لا دلالة للقب ولا لعدد على انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما الخ.

اى ليس للقب مفهوم وكذا العدد مثلا اكرم زيدا لا يدل على عدم اكرام عمر مثلا واشكال آخر انه اذا كان للقب مفهوم فهو مستلزم لكفر الانسان في بعض المورد مثلا زيد موجود اذا كان للقب مفهوم في هذا المثال دل على نفي الوجود من كل احد غير زيد فهذا ينجر الى نفى الوجود عن الله تعالى ايضا هذا كفر وارتداد واعلم ان للمراد من اللقب في المقام سواء كان اسما ام كنية ام لقبا لا اللقب المصطلح فثبت الى هنا عدم المفهوم للقب واما العدد فهو على قسمين احدهما ما لا يكون لتحديد الموضوع نحو ان يستغفر الله سبعة وسبعين مرة لم يكن هذا لتحديد الموضوع بل كان هذا العدد للمبالغة وثانيهما ما كان لتحديد الموضوع فهو اما ان يكون بالنسبة الى الاكثر ويذكر العدد تارة لبيان الحد الاقل مثل تحديد تسبيحه الصغرى في ذكر الركوع بالثلاث هذا بيان لحدّ اقل سبحان الله في ذكر الركوع ولم يكن هذا العدد للحصر لجواز عدد الزائد عن الثلاثة في ذكر الركوع اى يجوز خمسة سبحان الله أو السبعة او التسعة وكان ختم هذا العدد الزائد بالفرد ويذكر

٣٧٨

العدد تارة اخرى لبيان الحد الاكثر مثلا يقول شخص انا اشترى هذه الدار بمائة الدينار اى هذا حدّ اكثر ولا اشترى بازيد من هذا العدد ولم يكن هذا العدد مفيدا للحصر بعبارة اخرى لم يدل هذا على نفي الاقل بل كان العدد في هذا المثال لتحديد حد الاكثر فقط الحاصل انه لم يكن المفهوم للقب وكذا العدد لانه اما ان يكون لتحديد الاقل واما ان يكون لتحديد الاكثر.

البحث في العام والخاص

قوله : المقصد الرابع في العام والخاص الخ.

اى قد عرف العام بتعارف كثيرة واشكل عليها لعدم كونها جامعا ومانعا قال صاحب الكفاية لا يرد النقض على هذه التعارف لانها تعارف لفظية والتعريف اللفظي قد يكون بالاعم وقد يكون بالاخص تقع في جواب السؤال عنه بالماء الشارحه لا واقعة في جواب سؤال عنه بالماء الحقيقية واما التعارف الحقيقية فتقع في جواب السؤال عنه بالماء الحقيقية ويشترط فيها كون المعرف بالكسر اجلى من المعرف بالفتح ولكن لم يشترط في التعارف اللفظية كون المعرف اجلى من المعرف بل كان المعرف بالفتح فيها اجلى من المعرف ان قلت اذا كان معرف بالفتح في التعارف اللفظيه اجلى فلا حاجة الى المعرف قلت لما كان المقام محتاجا الى الجامع فيشاربه الى ما هو مقصود من العام ويتعلق الحكم على هذا الجامع ولا يتعلق على كل فرد فرد وقال المصنف يجعل صدق ذلك المعنى المركوز في الاذهان على فرد وعدم صدقه المقياس في

٣٧٩

الاشكال بعبارة اخرى انهم جعلوا صدق ذلك المعنى المركوز في الاذهان وعدم صدقه على شيء مقياسا للاشكال على التعريفات بعدم الاطراد والانعكاس اى لم تكن هذا التعريفات جامعا ومانعا.

قاعدة ان العام بالحمل الاولي لم يكن موضوعا للحكم بل كان العام بالحمل الشايع موضوعا للحكم اى باعتبار المصداق يقع العام موضوعا للحكم واما اذا كان موضوعا بالحمل الاولي فالعام عام اى كان الموضوع والمحمول مفهوما واحدا فلا يصح كون هذا المفهوم موضوعا للحكم واعلم ان التعريفات المذكورة للعام كانت موردا للاشكال بعدم الاطراد والانعكاس توضيحه ان صاحب الفصول عرف العام على هذا النحو ان العام مستغرق لجميع افراد ما يصلح له فلا يكون هذا التعريف جامعا لانه لا يشمل نحو جئنى بكل عين فلا يشمل لفظ عين في هذا المثال العين الباكية والعين الجارية وكذا لا يشمل هذا التعريف نحو اكرم العلماء والظاهر ان العلماء عام لكن لم يكن المراد في هذا المثال جميع ما يصلحه اللفظ لان المراد من العام هو الافراد المعينه.

وايضا لم يكن هذا التعريف مطردا أى لم يكن مانعا لدخول اسماء العدد فيه مع انها لم تكن عاما اصطلاحا وكذا يدخل في هذا التعريف النكرة التي دلت على العموم مع انها لم تكن عاما اصطلاحا هذه الاشكالات التي وردت على التعريف المذكور للعام قال المصنف انها تعارف لفظية فلا تحتاج الى النقض والابرام وانما المحتاج اليهما هو التعريف الحقيقى والمراد منه أما ان يكون بحدّ أى بالذاتيات واما ان يكون برسم اى بالعرضيات.

والمراد من التعريف اللفظى هو تبديل اللفظ بلفظ آخر فلم

٣٨٠