هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٩

الامر الغيرى لادائها الى عصيان الامر النفسى ، هذا الوجه الاول.

الوجه الثاني ما ذكره فى قوله وعليه ينزل ما ورد فى بعض الاخبار من الثواب على المقدمات أو على التفضل فتأمل جيدا أي ينزل ما ورد على انّ الثواب يكون لاجل المشقة على ذي المقدمة أو يكون الثواب على المقدمة من باب التفضل لا من باب الاستحقاق العقلى.

الحاصل إن موافقة الامر الغيرى لا يوجب قربا وايضا لا يوجب مخالفته بعدا والظاهر انّ المثوبة والعقوبة تكونان من لوازم القرب والبعد.

البحث فى ترتب الثواب فى المقدمات العبادية

قوله : اشكال ودفع الخ.

ورد هنا الاشكال الذى ينحل الى الكلامى والفقهى والمراد من الاشكال الكلامى هو انّ امتثال الامر الغيرى يقتضى الثواب مثلا الطهارات الثلاثة واجبات غيرية لكن يستحق الثواب فى امتثال امرها هذا الاشكال كلامى لان البحث من الثواب والعقاب مسئلة كلامية والمراد من الاشكال الفقهى انّ الواجبات الغيرية ترجع الى الواجبات التوصلية مثلا تطهير الثوب بالماء الغصبى موجب لازالة النجاسة ولا يشترط فيه قصد القربة اذا رجعت الواجبات الغيرية الى الواجبات التوصلية فكيف يشترط قصد القربة فيها هذا الاشكال فقهى لان البحث عن وجوب قصد القربة وعدمه مسئلة فقهية ولا يخفى انّ ذكر هذا الاشكال كان لشدة الارتباط في مقام البحث.

٢١

قوله : اما الثانى فالتحقيق ان يقال ان المقدمة فيها مستحبة الخ.

أي حاصل دفع الاشكال الكلامى قد اشكل ان امتثال الامر الغيرى يقتضى الثواب كالطهارات الثلاثة فاجاب صاحب الكفاية عن هذا الاشكال وتحقيقه انّ الواجبات الغيرية مستحبات نفسية قلنا انه لا مثوبة على امتثال الواجبات الغيرية لكن لم نقل لا مثوبة على امتثال المستحبات فالثواب فى هذه الواجبات لا يكون لاجل الوجوب الغيرى بل يكون لاجل الاستحباب النفسى فالاستحباب ثابت للواجبات الغيرية من حيث الثبوت والامكان هذا يكفى فى دفع الاشكال لكن هذا الاستحباب ثابت فى مقام الاثبات والاستدلال ايضا مثلا تدل الرواية الوضوء نور وكذا الغسل نور الذى يرفع ظلمة الذنوب اما التيمم فيشكل فيه لانه يكون فى مورد العذر فعلم ان المقدمة بنفسها مستحبة وعبادة ولا شك انّ امتثال الامر الغيرى لاجل كون هذا الغير مستحبا يقتضى الثواب ويدفع من هذا الجواب الاشكال الثانى ايضا لان قصد القربة فى الواجبات الغيرية انما هو لاجل كونها في نفسها امورا عبادية.

ويقال في الجواب ايضا انّ المراد من التوصلى ما يصح بدون قصد القربة وليس معناه ان لا يصح مع قصد القربة بل اذا كان مع قصد القربة يزيد الثواب.

واعلم ان التوصلى نفسى وغيرى والمراد من التوصلى النفسى ما يصح ويسقط الغرض باي داع اتيته ويجوز قصد الامر فيه لتحصيل الثواب واما التوصلى الغيرى فلا يحصل فيه الثواب مع قصد الامر هذا فرق بين الواجب التوصلى النفسى والغيرى.

٢٢

قوله : قد تفصى عن الاشكال بوجهين آخرين الخ.

قد اشكل ان الواجبات الغيرية توصلية فلا يشترط فيها قصد القربة مثلا الطهارات الثلاث واجبات غيرية والظاهر ان الامر الغيرى المقدمى توصلى اذا الغرض منه التوصل الى الغير أي ذي المقدمة ولا يعتبر فى متعلق الامر المقدمى قصد القربة مع انه لا شبهة عندهم في عدم صحة الطهارات الثلاث بدون قصد القربة فما الوجه لاعتبار قصد التقرب فيها عبارة شيخنا الاستاد بالفارسية طهارات ثلاث چه پيراهن دزديده كه بدون قصد قربت صحيح نمى شود با آنكه واجب توصلى صحيح مى شود بدون قصد قربت قد ذكر الوجه لاعتبار قصد التقرب فى الطهارات الثلاث فى دفع الاشكال وكذا ذكر وجه استحقاق الثواب للامر الغيرى وذكر المصنف وجهين آخرين للتفصى عن الاشكال.

الوجه الاول : ان الافعال على ثلاثة اقسام : القسم الاول ما يحصل الغرض بنفسه اي يحصل الغرض بقصد نفسه.

القسم الثانى ما يحصل الغرض منه بقصد العنوان فان عرف العنوان فهو أي يحصل الغرض لاجل قصد هذا العنوان.

القسم الثالث : انه اذا لم يعرف العنوان قصد الامر الغيرى أي اشير الى العنوان المقدمى لانا لم نعرف العنوان الواقعى.

بعبارة اخرى انّ المقدمات العبادية ليست مقدميتها بما فى حركات خاصة كغسل جميع البدن فى الغسل والغسلتين والمسحتين فى الوضوء بل تكون المقدميه بما للطهارات الثلاث من عنوان خاص لكن لا طريق للمكلف الى احراز هذا العنوان حتى يقصده تفصيلا فلابد من قصده اجمالا والمراد من قصد الاجمالى هو

٢٣

قصد الامر الغيرى اذ لا سبيل للمكلف الى قصد ذلك العنوان المجهول الا بقصد الامر الغيرى فالوجه فى عبادية الطهارات الثلاث هو ذلك العنوان المقصود اجمالا بقصد الامر الغيرى وليس الوجه فى عباديتها الامر الغيرى حتى يرد عليه انه توصلى فكيف يتقرب الحاصل انه يقصد عنوان الامر الغيرى ويشير به الى العنوان المقدمى وبهذا العنوان قصد الامتثال واستحقاق المثوبة.

قوله : وفيه مضافا الى ان ذلك لا يقتضى الاتيان به كذلك الخ.

يقال انّ الوجه الاول الذى ذكر لدفع الاشكال فلا يدفع شيئا من الاشكالين أي لا يصح ترتب الثواب ولا قصد الامتثال والحاصل انه ذكر فى الوجه الاول ان يقصد العنوان ويشير الى العنوان المقدمى فيصح بهذا القصد استحقاق المثوبة وقصد الامتثال لكن اشكل عليه في قوله فيه مضافا حاصل الاشكال انه يمكن ان يشير الى هذا العنوان بنحو الاخر لا بنحو عنوان الامر الغيرى مثلا يمكن ان يشير اليه بنحو التوصيف بان يقصد هذا الواجب أو تقصد هذه المقدمة فيشير بهذا التوصيف الى العنوان الخاص اجمالا فيبقى الاشكالان على حالهما

قوله انه غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها كما لا يخفى يبين اولا اعراب ما ذكر فكان انّه غير واف مبتدء مؤخرا وقوله فيه مضافا خبر مقدما وهذا هو الجواب الاصلى وحاصله ان هذا للوجه بعد تسليمه والغض عن الاشكال الذى اوردناه بقولنا وفيه مضافا أي قلنا هنا انه لا يدفع بهذا الوجه كل من الاشكالين فيقال فى الجواب الاصلى ان هذا الوجه لا يفى بدفع الاشكال من ناحية ترتب

٢٤

الثواب على الطهارات الثلاث لانّ الامر الغيري لا يترتب عليه الثواب وان سلمنا بدفع الاشكال من ناحية قصد القربة لانّ قصد الامر الغيري عنوان اجمالي لاثبات عبادية الطهارات الثلاث.

قوله : ثانيهما ما محصله ان لزوم وقوع الطهارات عبادة الخ.

هذا بيان للوجه الثانى لدفع الاشكال والمراد من الاشكال انه لا يصح قصد الامتثال فى الامر الغيري توضيح الجواب عن هذا الاشكال ان عبادية الطهارات ليست لاوامرها الغيرية بل تكون العبادية للامر النفسى المتعلق بالغايات وذي المقدمة لان الغرض من هذه الغايات موقوف على الاتيان بالمقدمات فتصح عبادية الطهارات للامر الذى يتعلق بالغايات بعبارة اخرى تصح عباديتها للامر الذى يتعلق على ذي المقدمة ولا تكون العبادية لاجل الامر الغيرى.

يبحث هنا في المقدمات الداخلية كالاجزاء الظاهر ان الاجزاء مقدمة داخلية فلا يحصل الغرض منها الا مع قصد القربة وكذا الافعال الواجبة لا يحصل الغرض منها الا مع قصد الامتثال ومثلها ذو المقدمة أي لا يحصل الغرض منه الا مع حصول المقدمة مثلا لا يحصل الغرض من الصلاة الا مع حصول الطهارة لكن لا يبحث انّ قصد القربة يشترط فى الطهارة أم لا لان الامر الغيري ثبت من ناحية العقل كل ما ثبت من ناحية العقل لا يحتاج الى قصد القربة ولا يقبل حكم العقل التخصيص الحاصل ان الامر لغيري جاء بحكم العقل فلا يحتاج الى قصد القربة لكن بعض المقدمات يحتاج الى قصد القربة الظاهر ان هذا القصد كان من شؤون ذي المقدمة لان الغرض لا يحصل بدون قصد الامر وكذا بعض المقدمات كالشروط والاجزاء فان الغرض لا يحصل هنا الا بداعى الامر فيقصد في بعض الشروط والمقدمات

٢٥

امتثال الامر لان الغرض من ناحية ذي المقدمة لا يحصل الا بداعى الامر فالامتثال والثواب انما هو للواجب النفسي بعبارة اخرى ان الاجزاء والشرائط كانت من المقدمات فالامر الوآحد يتعلق فيما هو مركب من الاجزاء او فيما هو مقيد بالشرط فيتعلق هذا الامر بكل هذه القطعات والمقيدات فثبت انّ الامتثال والثواب انما هو للواجب النفسي فاعلم انّ قصد الوجوب والاستحباب فى العبادات محل خلاف لكن يعتبر قصد الامر في العبادات لان الغرض لا يحصل بدونه فعلم الجواب عن الاشكال في المسئلة الفقهية أي صحّ قصد الامر فى الواجب الغيرى لانّ الغرض من ذي المقدمة لا يحصل بدونه (الكلام فى ثبوت الامرين فى المقدمات)

قوله : اما ما ربما قيل فى تصحيح اعتبار قصد الاطاعة فى العبادات من الالتزام بامرين الخ.

البحث فى الجملة الثانية لدفع الاشكال عن المسئلة الفقهية أي يصح قصد الامر في الواجب الغيري للالتزام بامرين الحاصل انه يتعلق فى المقدمة امران احدهما كان متعلقا بذات المقدمة والثانى يترشّح من ذي المقدمة اليها والظاهر انّ المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها فيعلم من عدم جواز تركها انها مأمور بها مثلا الوضوء مقدمة للصلاة تعلق فيه امران احدهما كان متعلقا بنفس الوضوء والثانى يتعلق على الصلاة ويترشح منها ويجىء قصد القربة من ناحية الامر الغيري.

قد مرّ فى مبحث الواجب التعبدى والتوصلي ان قصد القربة لا يؤخذ فى متعلق الامر توضيحه ان الواجب التعبدى ما يقصد فيه

٢٦

امتثال الامر ويجىء هذا القصد من ناحية الامر أي بدون وجود الامر لا يمكن قصد الامر قد اشكل في اخذ قصد القربة على متعلق الامر باشكالين احدهما انه يستحيل اخذ قصد الامتثال في المأمور به لان قصد امتثال الامر فرع وجود الامر فكيف يكون الامر مقيدا بقصد الامتثال ولازمه ان يكون الامر فرع قصد الامر وقد كان قصد الامر فرع وجود الامر بعبارة اخرى اذا كان قصد الامتثال مأخوذا في المأمور به توقف الامر به لان الامر يتوقف على وجود متعلقه وأيضا يتوقف قصد الامر على وجود الامر فيلزم ان يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما وهذا خلف أو دور.

قال صاحب الكفاية لا يصح قصد امتثال الامر لانه غير مقدور توضيح كلامه ان قصد القربة لا يكون مقدورا لنا لانّ قبل مجىء الامر لا يمكن قصد امتثال الامر فان امر المولى لنا على قصد الامتثال قبل مجيء الامر هذا التكليف غير مقدور لنا فظهر انّ صاحب الكفاية جعل الدليل لعدم صحة قصد الامتثال عدم القدرة اى عدم قدرة المكلف على هذا القصد فاجيب عن هذا الاشكال بالتزام الامرين مثلا تعلق الامر الاول على نفس الصلاة والامر الثاني تعلق باتيانها بداعى امرها فقال صاحب الكفاية بعد هذا انا نقطع بانه ليس فى العبادات الا امر واحد أي تعلق الامر فى نفس الفعل فيحكم العقل بعده على اتيانه بقصد الامر ولا يخفى ان ذكر هذا البحث كان لتوضيح ما نحن فيه.

فيقال فى محل البحث انه لا يصح قصد الامتثال فى الواجب الغيري وان سلمنا بالتزام الامرين فى باب الاوامر في المبحث الواجب التعبدي والتوصلى فيقال انّ الالتزام فى الامرين فى

٢٧

المقام مستلزم لاشدّ الاشكال توضيحه بعبارة شيخنا الاستاد وان سلمنا الالتزام بالامرين فى باب الاوامر ليس هذا قابلا للتسليم في محل البحث لانه يرد اشكال الاخر على الالتزام بالامرين فيه حاصله انّ الامر الغيري مثلا يترشح من الصلاة الى ذآت الوضوء لا الى عنوان كونه مقدمة لان ذات الوضوء ليست مقدمة حتى يترشح اليها الامر الغيرى.

عبارة شيخنا الاستاد بالفارسية امر غيرى وترشحى بايد روى مقدمية از اول باشد مراد از امر غيرى همان امر مقدمى مى باشد اين امر در جايى است كه مقدمية باشد با وجودى كه زمان امر غيرى آمد مقدمية مى باشد پس صحيح نشد قول كسى كه مى گويد آن مقدمه به قصد امتثال امر اتيان بشود چونكه قبل از امر ترشحى مثلا از براى وضوء عنوان مقدمية نيست وامر مقدمى از براى وضوء نيست تا آنكه قصد آن امر شود.

الحاصل انه اذا تعلق الامر الاول على نفس الوضوء فلا يصدق عليه العنوان المقدمية لان صدق هذا العنوان يحصل بعد الامر الغيرى والترشحى ولم يكن قبل هذا الامر طلب الاخر متعلقا بالمقدمية بل كان على قولكم امر الاخر متعلقا بذات الوضوء فلا يكون العنوان المقدمية للوضوء بعد قد ذكر صاحب الكفاية هذا الاشكال.

بقوله : لا يكاد يتعلق بها امر من قبل الامر بالغايات.

أي ليس هنا الامر الغيرى الذى يحصل به العنوان المقدمية حتى يصح ترشح الامر من ذي المقدمة الى ان يؤتى الوضوء بقصد هذا الامر وايضا ذكر صاحب الكفاية الاشكال الاخر.

٢٨

بقوله : هذا مع ان فى هذا الالتزام ما فى تصحيح اعتبار قصد الطاعة فى العبادة الخ.

قد ظهر هذا الاشكال فى بحث التعبدى والتوصلى من انه لا يصح اخذ قصد القربة فى المأمور به بالتزام الامرين فلا احتياج الى اعادته.

قوله : الثانى انه قد انقدح مما هو التحقيق وجه اعتبار قصد القربة الخ.

قد ذكر في هذا التذنيب ان الطهارات تكون لغاية من الغايات فهل يشترط في صحتها قصد الغاية ولا يخفى ان المراد من قصد الغاية هو قصد ذي المقدمة فيسئل هل يشترط فى صحة الطهارات قصد ذي المقدمة ام لا فاعلم انّ البحث فى هذا التذنيب كان من المسئلة الفقهية واما فى التذنيب الاول فكان البحث من المسئلة الفقهية والكلامية والمراد من المسئلة الفقهية هو البحث من انه هل يلزم قصد التوصل الى الغاية أي ذى المقدمة بعبارة اخرى مثلا هل يشترط في الوضوء القصد الى اباحة الصلاة.

يظهر من كلام صاحب الكفاية عدم اشتراط القصد الى الغاية وان اعتبره الاخرون لكن عنون الجواب عن السؤال المذكور بانه يعلم مما حققناه سابقا والمراد منه ان الطهارات مستحبات نفسية اذا كان للمقدمة الاستحباب النفسى فلا يحتاج الى قصد الغاية لانّ الاستحباب النفسي بنفسه عبادة.

كان هنا السؤال الاخر أي ما السبب فيما قالوا ان قصد التوصل لازم اذا كان الداعى الى الشىء الامر الغيرى فليعلم لم وما هو فى

٢٩

هذا المقام.

قال الشيخ فى التقريرات انه تنشأ من ارادة نفسية الارادة الغيرية فى نفس المولى مثلا وكانت فى الصلاة الارادة النفسية فتوجد من هذه الارادة الارادة الغيرية فى نفس المولى مثلا توجد من ارادة الصلاة ارادة الطهارة والظاهر ان هذه الارادة والامر الغيرى يحتاج الى الموضوع لان الامر لا يمكن بدون الموضوع بعبارة اخرى لا يمكن الامر بدون المتعلق أي لا يمكن الامر الغيري بدون الصلاة مثلا فثبت بهذا الدليل المذكور اعتبار قصد التوصل الى الغاية في المقدمات ذكر هذا الجواب عن التقريرات من ان الامر لا يمكن بدون المتعلق مثلا الامر على الصلاة فمتعلقه هى الصلاة بعبارة اخرى لا يمكن الامر بدون الموضوع فاعلم انه ما ذكر تعبير عن التقريرات وغيرها اما تعبير شيخنا الاستاد كل امر يحتاج الى المتعلق والموضوع فالمراد من الموضوع هو شخص المكلف.

ويبيّن هنا ما ذكر فى التقريرات من انّ الموضوع للامر الغيري هو العنوان المقدمية مثلا الوضوء والغسل كل واحد منهما موضوع للامر الغيرى بالعنوان المقدمية فاعلم انّ امتثال الامر يحتاج الى قصد الموضوع مثلا اذا امر على الصلاة فيحتاج امتثال الامر الى قصد الصلاة فالموضوع للامر الغيري هو العنوان المقدمية ولا يصدق هذا العنوان بدون قصد التوصل الى ذي المقدمة والظاهر ان معنى المقدمة ما يصل الانسان الى ذي المقدمة هذا جواب للشخص السائل الذي سئل لم قصد التوصل الى الغاية.

قال صاحب الكفاية ليتأمل ما ذكر في التقريرات هل يصح ان

٣٠

يكون جوابا عن قول السائل أي قال صاحب الكفاية لا يصح ما ذكر في تقريرات الشيخ ان يكون جوابا للسائل.

لان الامر الغيري لا يتعلق على العنوان المقدمية بل يتعلق على المعنون بعبارة اخرى انّ الامر الغيري يتعلق على الطهارات فان قلت على هذا يكون العنوان لغوا. قلت ان العنوان كان لغوا من جهة ومفيدا من جهة اخرى بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية وقتى كه مى گوئيم هم بيكاره است وهم نيست توضيحه انّ العنوان من حيث انه لم يتعلق عليه الامر كان لغوا واما من حيث انه علة للوجوب فكان مفيدا بعبارة اخرى ان العنوان حيثية تعليلية للوجوب أي يكون هذا العنوان علة لوجوب الوضوء والغسل مثلا.

الحاصل انّ جواب السائل اولا ما ذكر عن الشيخ فى التقريرات من انّ الموضوع للامر الغيري هو العنوان المقدمية.

اشكل عليه صاحب الكفاية لا يصح هذا الجواب لانّ الامر لم يتعلق على العنوان المقدمية بل الامر يتعلق بذات الوضوء والغسل.

فيقال لصاحب الكفاية ما تقول في جواب السائل فيقول ان قصد التوصل جاء من ناحية الامر الغيري الذى هو تابع للغير مثلا الامر على الوضوء تابع للامر على الصلاة.

ان قلت انا لم نقصد الامر الغيري او لم نكن قائلا بالامر الغيري فكيف يصحّ قصد التوصل قلت ان العبادية تجيء من ناحية الغير ولا تتوقف على القصد أي لا تتوقف العبادية على قصدك الامر الغيرى فيصح قصد التوصل الى الغاية لان الامر الغيرى موجود فى الواقع مثلا ان سئل لم تتوضوء تقول فى الجواب للصلاة

٣١

فقال المصنف انّ السبب للقصد التوصل ما اقول ان الامر للمقدمة تابع للغير مثلا الامر على الوضوء تابع للامر على الصلاة فيكون هذا سببا لقصد التوصل أي لا يصح عند المصنف ما ذكره الشيخ لقصد التوصل من انّ الموضوع للامر الغيرى هو العنوان المقدمية.

قال شيخنا الاستاد لا يعتبر قصد التوصل الى الغاية فى الامر الغيرى وان قلنا انّ الموضوع للامر الغيرى هو عنوان المقدمية فقد ظهر الى هنا ما هو سبب لقصد التوصل الى الغاية وايضا يكفى ما ذكر فى توضيح عبارة الكفاية فلا تحتاج الى توضيح آخر.

البحث فى الملازمة بين المقدمة وذيها

قوله : الامر الرابع لا شبهة فى ان وجوب المقدمة بناء على الملازمة الخ.

قد ذكر فى اول الباب قبل الخوض فى المقصود ينبغى رسم امور الاول الظاهر ان المراد والمهم المبحوث عنه فى هذا المسئلة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته وايضا قال هذه الملازمة مسئلة اصولية فذكر المصنف في الامر الرابع ما وعده اولا واشكل شيخنا الاستاد على صاحب الكفاية من انّ مورد هذا البحث كان في الامر الثالث لعله نسي هنا فذكر في الامر الرابع.

واعلم انّ الامور التى ذكرت هنا يناسب كل واحد للاخر فيبحث في الامر الرابع عن الملازمة بين المقدمة وذيها توضيحه ان قلنا

٣٢

على الملازمة جعل وجوب المقدمة تابعا لذى المقدمة فى الاطلاق والتقييد مثلا اذا كان ذو المقدمة مطلقا فكذا المقدمة واذا كان مشروطا كانت المقدمة مشروطة ايضا والظاهر انّ المطلق والمشروط امور نسبية فيمكن ان يكون الشىء الواحد مطلقا ومشروطا مثلا الصلاة مطلقة بالنسبة الى الوضوء ومشروطة بالنسبة الى الوقت وقال كان الغير مخالفا لما ذكر والمراد منه صاحب المعالم أي قال صاحب معالم في بحث الضدّ ان وجوب المقدمة لا يكون تابعا لذى المقدمة في الاطلاق والتقييد.

توضيح هذا البحث قال صاحب معالم فى آخر بحث الضد أي يبحث هنا اولا انّ الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن الضد ام لا فقال ومن هنا يتجه ان يقال بعدم اقتضاء الامر للنهى عن الضد الخاص وصرح بعد ذلك فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها فاعلم ان ما ذكر عبارة صاحب المعالم رحمة الله عليه فيعلم من كلامه ان وجوب المقدمة في الاطلاق والتقييد لم يكن تابعا لذى المقدمة وجه دلالة كلامه على هذا يبيّن مفصلا انشاء الله.

ان قلت ما المناسبة فى ذكر مبحث الضد هنا قلت وجه المناسبة انّ الامر بالشيء يقتضى النهى عن الضد الخاص مثلا الامر بازالة النجاسة عن المسجد يقتضى النهى عن الصلاة مع سعة الوقت فاذا ترك المكلف الازالة وأتى الصلاة كانت باطلة وفصله بعض انّ ترك الصلاة يكون مقدمة للازالة فاشكل عليه انّ ترك الصلاة لم يكن مقدمة لها لان ترك الصلاة كان في رتبة الازالة لم يكن

٣٣

مقدما عليها والمراد من المقدمة انها مقدمة رتبة على ذيها فيقال اولا لا نسلم ان ترك الصلاة مقدمة للازالة واذا سلمنا انه مقدمة لها فنقول في أىّ حال وجبت المقدمة اى وجبت مطلقا أو كان وجوبها مشروطا بالشرط قال صاحب المعالم انّ وجوب المقدمة مشروط بالشرط بعبارة اخرى ان وجوب المقدمة كان مشروطا بارادة ذى المقدمة فثبت الوجوب للمقدمة بعد ارادة ذى المقدمة واما في المثال المذكور لم تتعلق الارادة على الازالة لان الصارف يقتضى ترك المأمور به والمراد من الصارف هو عدم ميل القلبى اليه فلا تكون المقدمة واجبة لعدم ارادة ذى المقدمة.

قد ظهر من بيان المذكور ان المقدمة لم تكن تابعة لذى المقدمة في الاطلاق والاشتراط توضيحه بالمثال المذكور انّ ترك الصلاة لم يكن واجبا لان وجوبه مشروط بارادة الازالة اذا لم يرد الشخص الازالة فلم يكن عليه ترك الصلاة واجبا فينتج من هذا التوضيح ان وجوب المقدمة لم يكن تابعا لوجوب ذى المقدمة في الاطلاق والاشتراط لانه كان في المثال وجوب المقدمة اى ترك الصلاة مشروطا بارادة ذى المقدمة أى الازالة لكن وجوب ذى المقدمة كان مطلقا ولا يخفى ان التفصيل المذكور بيان مذهب صاحب المعالم.

واما مذهب غيره فيقول ان المقدمة واجبة مطلقا اذا كان ذى المقدمة واجبا مطلقا والدليل لهم القضية الشرطية اى لو لم تجب المقدمة لجاز تركها وحينئذ ان بقى الواجب المطلق على وجوبه لزم تكليف ما لا يطاق والا لزم خروج الواجب المطلق عن كونه

٣٤

واجبا مطلقا فثبت وجوب المقدمة بهذا الدليل على نحو الاطلاق اى لا يكون وجوبها مشروطا بارادة ذى المقدمة اما صاحب المعالم فجعل وجوب المقدمة مشروطا بارادة ذى المقدمة لكن نفس ذى المقدمة لم يكن مشروطا بالارادة فهو واجب سواء اريد ام لا فلم يكن وجوب المقدمة تابعا لوجوب ذى المقدمة على مذهب صاحب المعالم.

اما صاحب الكفاية فقال ان وجوب المقدمة تابع لوجوب ذى المقدمة في الاطلاق والاشتراط مثلا وجوب الصلاة مشروط بالوقت كذا وجوب مقدمتها كالطهارة ووجوب الصلاة بالنسبة الى الوضوء مطلق فوجوبه ايضا مطلق قال المصنف انا اعطيت الحجة حق النظر فى انها لا تدل على الملازمة في حال كون المكلف مريدا للفعل اى لا يدل الدليل على انّ وجوب المقدمة مشروط بارادة المكلف ذا المقدمة ولو سلمنا دلالة الحجة على هذا اى ولو سلمنا ان الدليل تام لكانت دلالته على التبعية واضحة.

عبارة شيخنا الاستاد اگر دليل بر وجوب مقدمة تمام شد پس تابعية را زود مى فهماند نه ملازمة را اى تابعية را قبل از ملازمة مى فهماند.

البحث فى قصد التوصل

قوله : وهل يعتبر فى وقوعها على صفة الوجوب ان يكون الاتيان بداعى التوصل الخ.

كان كلام المصنف مع صاحب المعالم وكان للمصنف الكلام الاخر مع الشيخ الاعظم وايضا له كلام مع صاحب الفصول اى كان

٣٥

كلام المصنف رادا على اقوال ثلاثة اشخاص والمراد منهم صاحب المعالم ـ والشيخ الاعظم ـ وصاحب الفصول قد علم كلام صاحب المعالم مع جوابه.

يبيّن بعد كلام المصنف مع صاحب المعالم كلامه مع الشيخ الاعظم فقال انّ الشيخ قائل بوجوب المقدمة مطلقا والمراد من المطلق هنا هى الحصة الخاصة التى قصد التوصل فيها الى ذى المقدمة قال الشيخ انّ القيد يرجع الى الواجب فكان الوجوب مطلقا اما الواجب اى الحصة الخاصة فهى مقيدة بقصد التوصل الى ذى المقدمة وانما يصدق على هذه الحصة الخاصة الاطلاق لانها لم يشترط وجوبها على ارادة ذى المقدمة.

قاعدة الكلى اذا قيد يصير حصة خاصة مثلا نحو رجل عالم صار حصة فعلم انّ المراد من الحصة هو الكلى المقيد فثبت فى المقام انّ الواجب هى المقدمة التى قيدت بالقصد أى قصد فيها التوصل الى ذى المقدمة فظهر كلام الشيخ الاعظم.

واما كلام صاحب الفصول فقال الواجب هى الحصة الخاصة التى يشترط فيها ترتب ذى المقدمة عليها بعبارة شيخنا الاستاد صاحب فصول نيز مى گويد كه حصه خاصه واجب است لكن به شرطى كه ذو المقدمة پشت سر آن باشد ، فكان بينهما من نسب الاربع العموم من وجه اى بين قول الشيخ وصاحب الفصول العموم من وجه توضيحه اذا قصد في المقدمة التوصل الى ذى المقدمة وايضا رتب ذو المقدمة عليها هذا مورد الاجتماع للقولين ومورد الافتراق من جانب قول الشيخ اذا قصد فيها التوصل الى ذى المقدمة ولم يترتب

٣٦

ذو المقدمة عليها بعبارة شيخنا الاستاد ذو المقدمة پشت سر مقدمه نباشد.

فيصدق هنا قول الشيخ دون قول صاحب الفصول لان ذا المقدمة لم يترتب عليها لاجل المزاحم واما مورد الافتراق من جانب قول صاحب الفصول فهو فيما رتب ذو المقدمة عليها ولم يقصد فى المقدمة التوصل الى ذى المقدمة فظهر دعوى المصنف مع الشيخ وصاحب الفصول قال الشيخ انّ الواجب هى الحصة الخاصة التى قصدت فيها التوصل الى ذى المقدمة اما المصنف فقال بوجوب المقدمة مطلقا أى سواء قصد فيها التوصل ام لا.

وكذا ظهر دعوى ونزاعه مع صاحب الفصول قد ذكر انّ شرط وجوب للمقدمة هو ترتب ذى المقدمة بعبارة شيخنا الاستاد شرط وجوب مقدمة بر مذهب صاحب فصول اين است كه ذى المقدمة پشت سر آن بيايد لكن المصنف لم يشترط في وجوبها ترتب ذى المقدمة عليها أى لم يقيد وجوبها بهذه الحصة الخاصة.

واما مخالفة المصنف مع صاحب المعالم فقد ظهر مما سبق ان وجوب المقدمة لم يكن تابعا لوجوب ذى المقدمة لكن ختم مخالفته مع المصنف بنوع الاختصار والسرعة حيث قال انه لم يعلم من الدليل كون وجوب المقدمة تابعا لوجوب ذى المقدمة.

ذكر الشيخ الدليل الاخر لوجوب المقدمة انّ الوجوب ثبت لها توسط الملاك لان العقل يحكم بتوقف وجود ذى المقدمة عليها توضيحه بالعبارة الفارسية عقل حاكم است كه اين بدون آن نمى شود اى ذو المقدمة بدون مقدمه موجود نمى شود اما مصنف

٣٧

مى گويد از دليل دانسته مى شود كه وجوب مقدمة مشروط باراده ذى المقدمة مى باشد.

ويعلم هنا من كلام الشيخ انّ الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها توسط الملاك ولم يشترط قصد التوصل اى سواء قصد التوصل ام لم يقصد فالعقل حاكم بتوقف ذى المقدمة على المقدمة هذا ملاك في وجوب المقدمة وايضا ان سئل عن الشيخ هل يكون الاتيان بالمقدمة مجزيا من دون قصد التوصل فيقول في الجواب كان مجزيا فثبت انّ المعتبر هو الملاك لا قصد التوصل يقول المصنف يا شيخنا الاعظم يفسد هذا الدليل قولك انّ السبب لوجوب المقدمة هو قصد التوصل لانك تقول السبب في الوجوب المقدمه هو الملاك أى توقف ذى المقدمة على المقدمة ويعلم من هذا انه لا حاجة الى قصد التوصل بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية.

مصنف مى گويد أى شيخ به قول خود شما ، شما را به زمين مى زنم چونكه شما سبب از براى وجوب مقدمة ملاك را مى دانيد وخود شما اعتراف داريد قصد توصل شود يا نشود مجزى ميباشد.

قوله : فيقع الفعل المقدمى على صفة الوجوب ولو لم يقصد به التوصل الخ.

فان قلت ما الثمرة بين قول الشيخ والمصنف.

قلت تظهر الثمرة فيما كانت المقدمة محرمة وتوقف الواجب عليها لكن لم تعلم انّ الواجب موقوف عليها مثلا تسير في الارض المغصوبة الى البحر ولم تعلم الغريق لكن حصل لك العلم بعد الوصول الى البحر فانقذت الغريق فتظهر الثمرة بين الشيخ والمصنف في هذا المورد.

٣٨

الحاصل انك اذا سرت في الارض المغصوبة الى البحر من دون انقاذ الغريق فهو حرام بالاتفاق اى سرت في الارض الى البحر ولم تعلم الغريق فى حال السير واما اذا وصلت في البحر فتعلم الغريق وتنقذ فتظهر الثمرة بين المصنف والشيخ في هذا المورد فأتى الواجب على قول المصنف لان السير كان واجبا على المكلف فى الواقع امتثله وان لم يعلم المكلف وجوبه ولا يخفى انّ المصنف لم يشترط العلم على المقدمية والتوقف أى وقع السير في المثال المذكور على صفة الوجوب لان الملاك والتوقف موجود فى الواقع ولا يضر جهل المكلف فيه لكن تجرى المكلف على اتيان المقدمة أى السير في المثال المذكور لانه لم يعلم انه واجب لكن الواجب لم يتغير عما هو عليه في الواقع فتكون هذه المقدمة في الواقع واجبة وأتى المكلف الواجب قد ظهر الى هنا قول صاحب الكفاية وبيان الثمرة فيه.

واما بيان الثمرة في قول الشيخ فان المكلف لم يأت الواجب لانه لم يعلم الملاك والتوقف مثلا اذا سار المكلف فى الارض المغصوبة الى البحر ولم يعلم انقاذ الغريق فلم يأت الواجب على قول الشيخ لانه اشترط العلم اى علم المكلف التوقف والمقدمية مثلا اذا سار في الارض المغصوبة فاشترط فى حال السير علم المكلف بان يتوقف انقاذ الغريق عليه وقصد التوصل الى ذى المقدمة كانقاذ الغريق في المثال المذكور هذا بيان الثمرة على قول الشيخ الاعظم فتم بيان الثمرة بين قول المصنف وقول الشيخ.

فاعلم انه كانت للشيخ تقريرات في باب الطهارة بقلمه وبحث هنا في الوضوء والغسل والتيمم وقال يشترط في الوضوء القصد

٣٩

الى احد الغايات فيوافق صاحب الكفاية الشيخ في هذه المسئلة أى كان الوضوء بقصد احد الغايات لانه كان من المقدمات العبادية فيجب فيه قصد القربة الحاصل ان المصنف موافق للشيخ فى المقدّمات العبادية واما غير هذه المقدمات فلا يعتبر فيه القصد الى الغاية ولا قصد القربة بعبارة اخرى انّ المصنف قائل فى اعتبار قصد الغاية في المقدمات العبادية فقط واما في غير المقدمات العبادية فيحكم في وجوبه مطلقا أى سواء قصد التوصل الى احد الغايات ام لا لكن يشترط في وجوب المقدمات العبادية قصد التوصل الى الغاية.

قوله : كما انه مع الالتفات يتجرى بالنسبة الى ذى المقدمة الخ

واعلم انّ الفاء فى قوله فيقع فعل المقدمى على صفة الوجوب الخ كان للتفريع الذى هو كبرى فقهى والمراد منه وقوع الفعل المقدمى على صفة الوجوب وكذا الفاء في قوله فيقع الدخول فى ملك الغير واجبا الخ توضحهما فالاول كبرى فقهى أى كل الفعل المقدمى يقع على صفة الوجوب واما الثانى أي فيقع الدخول فى ملك الغير واجبا هذا صغروى لانه تفريع لمورد الجزئى قد ذكر آنفا نزاع المصنف مع الشيخ قال الشيخ انّ الواجب حصة من المقدمة اى ما يقصد فيه التوصل الى ذى المقدمة واما المصنف فقال ان الواجب كلتا الحصتين سواء قصد فيها التوصل ام لا مثلا الدخول فى ملك الغير هذا تفريع صغروى فلا يخرج عن الصور الثلاث :

الاول اذا دخل الشخص فى ملك الغير وسار الى البحر لكن لم يعلم بوجود الغريق فيه فتجب هذه المقدمة أي دخول فى ملك الغير

٤٠