هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٩

ترجيح النهى وكفى في صحة العبادة المحبوبية وذكر بعد هذا مع انه يمكن حصول الامتثال مع القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد الواقعية لان الامر الذى تعلق في الطبيعة يشمل جميع الافراد حتى الفرد المزاحم كالصلاة في المكان المغصوب فكان قوله ومنهنا قد انقدح انه يجزى الخ بيان لما ذكر حاصله ان الامر الذى تعلق على طبيعة الصلاة مثلا يشمل هذا الفرد أى الصلاة التي وقعت في الدار المغصوبة فكان صحة العبادة باعتبار الامر وان قلنا بعدم كفاية مجرد المحبوبية قد ذكر نظيره في مسئلة الضد اى كما يكون الامر في ضد الواجب كالصلاة المضادة لازالة النجاسة عن المسجد ـ مثل المقام اذ لا يكون في سعة الوقت في مورد الامر بالازالة امر بالصلاة فيصح في هذا المورد ايضا الامر فيها لاجل تعلق الامر بالطبيعة.

قوله وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما يكون الاتيان بالمجمع امتثالا الخ.

أى كان الكلام في بيان الثمرة قد ذكر انه ان قلنا بجواز اجتماع الامر والنهى فالعبادة صحيحة في مورد الاجتماع واما اذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب الامر فالعبادة صحيحة ايضا ولكن اذا قلنا بالامتناع ورجحنا جانب النهى فهو على قسمين اما ان يكون المكلف عالما بالحرمة مثلا بحرمة للصلاة في المكان المغصوب فالصلاة باطلة واما ان يكون المكلف جاهلا وايضا اما ان يكون جاهلا قاصرا أو مقصرا فان كان جهله عن تقصير فالصلاة في الدار المغصوبة باطلة لعدم الفرق بين العالم والجاهل المقصر.

وان كان جهله عن قصوره فالصلاة المذكورة صحيحة ولا فرق

٢٢١

بين ان يكون الجهل في الموضوع كعدم العلم بالغصبية وبين ان يكون الجهل في الحكم كعدم العلم بالحرمة الحاصل ان اتيان بالفرد المحرم مع كون الجهل عن قصور يكون هذا الاتيان امتثالا وبداعى الامر بالطبيعة.

فيبحث ان التزاحم هل يكون في المرتبة الواقعية أو يختص فى المرتبة الفعلية ولو قيل بتزاحم الجهات والملاكات في مقام تأثير الاحكام الواقعية فلم تكن العبادة صحيحة لعدم الامر فيها لاجل التزاحم وترجيح جانب النهى اشار الى هذا صاحب الكفاية بقوله غاية الامر انه لا يكون مما يسعه بما هى مأمور بها أى ان قلنا بتزاحم الجهات في الاحكام الواقعية فلم تكن العبادة صحيحة لعدم الامر فيها لاجل التزاحم فينتهى الامر الى عدم وسعة الامر بالطبيعة بما هى مأمور بها.

بعبارة اخرى ان الطبيعة بما هى مأمور بها لا تشمل المجمع أى لا يشمل الامر بالطبيعة الفرد المحرم في صورة التزاحم بين الملاكين.

واما لو قيل بعدم التزاحم في مرتبة الاحكام الواقعية كما قلنا بعدم التزاحم الاحكام في مرتبة الاقتضاء والانشاء لكان الامر بالطبيعة مما يسع المجمع مثلا يشمل الامر بالطبيعة الصلاة في الدار المغصوبة فيكون الاتيان بها امتثالا فظهر من هذا البيان عدم التزاحم بين الملاكين في المرتبة الواقعية وانما يختص في المرتبة الفعلية.

٢٢٢

الفرق بين الاجتماع والتعارض

قوله قد انقدح بذلك الفرق بين ما اذا كان دليل الحرمة والوجوب متعارضين الخ.

أى ظهر بما ذكره في تصحيح العبادة مع الجهل القصورى بالحرمة على القول بالامتناع وتغليب النهى الحاصل ان غرض المصنف من هذا البيان اختصاص تصحيح العبادة في باب الاجتماع الذى هو من صغريات مسئلة التزاحم وعدم جريان الوجه المذكور فى باب التعارض فان كان دليل الوجوب والحرمة متعارضين بان يكون احدهما واجدا للملاك لا كلاهما وقدم دليل الحرمة تخييرا كما في المتكافئين أو ترجيحا كما في غيرهما على دليل الوجوب لا يجرى فيه الوجه المذكور في تصحيح العبادة لعدم احراز المصلحة فيها حتى يكون الاتيان بها لوفائها بالغرض مسقطا للامر.

توضيح الفرق بين مسئلة الاجتماع الذى هو من باب التزاحم المنوط باشتمال كل من المتزاحمين على الملاك بناء على الامتناع وترجيح جانب الحرمة أى توضيح الفرق بين هذا الباب وبين باب التعارض الذى لا يعتبر فيه الا اشتمال احد المتعارضين على الملاك.

فان الصحة في باب الاجتماع متجهة بخلاف باب التعارض فانه لا يتطرق فيه احتمال الصحة اصلا لعدم وجود الملاك في كل من المتعارضين بل في احدهما.

واعلم انه اذا كان المورد من باب الاجتماع وقلنا بالامتناع وتقدم جانب الحرمة فتقع العبادة صحيحة في مورد الجهل والنسيان

٢٢٣

والفرق بينهما ان الناسى من كان الجهل له طاريا والجاهل من كان الجهل له ابتدائيا وقد تمت الى هنا ثمرة البحث وظهر فيها وجه حكم الاصحاب بصحة الصلوة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع أو الحكم اذا كان الجهل عن قصور قد بيّن شرح هذا البحث مفصلا قال صاحب الكفاية ما ذكر الى هنا بقوله ومن هنا علم ان الثواب عليه من قبيل الثواب على الاطاعة لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة :

يبيّن هنا لتوضيح المقصود تعريف التجرى والمراد منه هو اتيان العمل الذى حصل القطع أو الظن بعدم مطابقته للواقع وان كان مطابقا له حقيقة فيكون الفاعل مستحقا للذم أو حصل القطع أو الظن بمطابقة العمل للواقع مع عدم مطابقته له حقيقة فيكون الفاعل منقادا مثلا فيما نحن فيه علم المكلف كون الصلاة واجبة فى الدار المغصوبة مع حرمتها فيها واقعا فيصدق على الفاعل انه منقاد.

ويتصور التجرى على ثلاثة اقسام الاول يمكن ان يكون مسئلة فرعية مثلا ان يبحث ان القطع بوجوب الشيء هل يكون موجبا لوجوبه ام لا بعبارة اخرى هل يكون الفعل المتجرى به محرما ام لا الثانى يمكن ان يكون بحث التجرى مسئلة كلامية مثلا ان يبحث ان الفعل المتجرى به هل يكون فاعله مستحقا للعوقبة ام لا.

الثالث يمكن ان يكون مسئلة اصولية بان يبحث ان القطع بوجوب الشيء هل يكون موجبا لحسنه ام لا فانه يبحث في باب التجرى ان مجرد اعتقاد كون للشيء مأمورا به مع حرمته واقعا هل

٢٢٤

يوجب حسنه وترتب الثواب عليه بعبارة اخرى هل يكون الانقياد موجبا لترتب الثواب ام لا. اما الشيخ (قدس‌سره) فيقول ان الشخص المنقاد مستحق للثواب بعبارة اخرى ان الانقياد يكون موجبا للمثوبة اذا عرفت التجرى والانقياد فنقول ان الثواب فيما نحن فيه لم يكن لاجل الانقياد بل يكون من قبيل الثواب على الاطاعة وامتثال الامر مثلا اذا قلنا بالامتناع وترجيح جانب النهى مع النسيان أو الجهل بالموضوع أو الحكم مع كونه عن قصور فالصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مع الجهل بالحرمة لان قصور فالصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مع الجهل بالحرمة لان اتيان هذه الصلاة موافق للغرض وامتثال للامر فعلم من هذا البيان ان الثواب كان على الاطاعة والامتثال لا الانقياد بعبارة آخرى لم يكن المقام من باب التجرى بان يكون المكلف معتقدا بوجوب الصلاة ولم تكن واجبة واقعا ولو فرض المقام من هذا القبيل كان اتيان الصلاة انقيادا قال المصنف ان الثواب في المقام لم يكن من قبيل الثواب على الانقياد بل كان من الثواب على الاطاعة.

قوله احديها انه لا ريب في ان احكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها الخ.

قد ذكر المصنف لاثباته الدليل وقال فالحق هو القول بالامتناع ويتوقف اثباته على تمهيد مقدمات احداها انه لا ريب في تضاد احكام الخمسة في مقام فعليتها مثلا ثبت الحكمان المتضادان في زمان واحد ومكان واحد كافعل ولا تفعل هذا محال وان قال بعض ان التكليف بالمحال ممكن كما يقول هذا البعض الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار قال شيخنا الاستاد انه لا اشكال التكليف المحال

٢٢٥

عقابا لكن لا يجوز خطابا أي لا يجوز عن المولى طلب الضدين والظاهر ان استحالة اجتماع الامر والنهى لا تكون من باب التكليف بالمحال بل كانت هذه الاستحالة تكليف المحال أي كان المقام اجتماع الضدين ولكن بالنسبة بشخص المكلف اجتماع النقيضين فيبحث هنا ان اجتماع الضدين في المقام هل يكون في محل واحد أم لا؟ قال بعض ان اجتماع الامر والنهى في مجمع العنوانين لم يكن من قبيل اجتماع الضدين في محل واحد لكن المصنف يقول ان هذا الاجتماع مستلزم لاجتماع الضدين في محل واحد.

قوله : ثانيتها لا شبهة في ان متعلق الاحكام هو فعل المكلف الخ.

والغرض من هذه المقدمة تعيين متعلق الاحكام وانه ليس الا نفس المعنون الذى هو فعل المكلف بعبارة اخرى ان متعلق الحكم هو الفعل الخارجى الصادر من المكلف لا عنوانه واسمه ففى الصلاة مثلا يتعلق البعث بنفس ما يقع في الخارج من الركوع والسجود والقراءة وغيرها دون عنوان الصلاة التي هى اسم لهذه الاقوال والافعال وكذا الغصب فان النهى يتعلق بنفس تصرف الخارجى في مال الغير بدون رضاه وعنوان معرف له ومشير اليه.

الحاصل انه ليس متعلق الحكم العنوان الذي ينتزع عن الفعل الخارجى ويتصور هذا العنوان ذهنا ولا يكون بحذائه شيء خارجا الا منشأ انتزاعه ويكون هذا العنوان خارج المحمول وهو ما يخرج عن حاق المعروض ويحمل عليه من دون ان يكون ما يحاذيه في الخارج كالملكية والزوجية والرقية والحرية والمغصوبية فظهر من البيان المذكور ان البعث ليس نحو العنوان والزجر لا يكون عنه لان متعلق

٢٢٦

التكليف نفس الفعل لا اسمه وعنوانه أي نفس الفعل الخارجى متعلق للامر مثلا نفس القيام والقعود والركوع والسجود وغيرها متعلق للامر بالصلاة وكذا متعلق النهى هو نفس التصرف في مال الغير بدون اذنه فلا يجوز اجتماع الامر والنهى في هذا الفعل الخارجى.

قوله ثالثتها انه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون الخ.

والغرض من المقدمة الثالثة اثبات عدم كون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون بعبارة اخرى لا ينثلم بتعدد العنوان والجهة وحدة المعنون لان شأن صدق العنوان شىء حكايته عنه أي العنوان مشير الى المعنون فلا مانع من حكاية عناوين متكثرة عن امر واحد ولا يؤثر تعدد العنوان في المعنون بل هو بسيطة من جميع الجهات ولم يكن التغاير بين الحيثيات والجهات من حيث الوجود ولا يضرّ في الوحدة المغائرة المفهومى قد ذكر الى هنا ثلاث مقدمات لاثبات مذهب المصنف قال فالحق هو القول بالامتناع واستدل بمقدمات الثلاث.

قال شيخنا الاستاد يمكن النزاع في هذه المقدمات واما النزاع فى المقدمة الاولى فيقال ان التضاد بين الاحكام اعتبارية ولا اشكال تصور المتضادين في الامور اعتبارية مثلا اذا اعتبر في شىء واحد السواد والبياض فلم يكن هذا الاعتبار تضادا لان التضاد انما يكون في الامور الخارجية لا الاعتبارية الحاصل انّه ليس التضاد بين الاحكام الخمسة لكونها امورا اعتبارية ولا يخفى عليك انه اذا قيل ان الاحكام الخمسة متضادة فهذا التضاد انما يكون في

٢٢٧

الاحكام الخمسة باعتبار المبدء والمنتهى والمراد من المبدء أي الارادة والكراهة مثلا كان المولى مريدا للشيء ومكرها له هذا تضاد باعتبار المبدء واما المراد من المنتهى فهو في مقام امتثال التكليف اي وجوده وبعبارة اخرى المراد من المنتهى هو اثبات الوجود للتكليف عن المكلف وعدمه فهو تضاد باعتبار المنتهى.

وكذا يشكل في المقدمة الثانية والثالثة حاصله ان الامر يتعلق على عنوان والنهى يتعلق على عنوان آخر فلا يكون اجتماع الامر والنهى في شىء واحد ولا تضر الوحدة الذاتي في تعدد العنوان الحاصل ان تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون الا في الذات واجب الوجود لان صفاته الثبوتية هى عين ذاته تعالى وايضا ترجع صفات الواجب الوجود الى صفة واحدة مثلا علمه تعالى هو عين قدرته وكذا غيره لكن صفات المخلوقات يفرق كل واحد منها مع الاخرى فالمغايرة الصفات في المخلوقات موجبة لتعدد العنوان اما صفات الواجب الوجود ترجع الى صفة واحدة لا يتصور التعدد فيها.

قوله : رابعتها انه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد الا ماهية واحدة الخ.

هذه المقدمة بيان لرد قول صاحب الفصول والا نتيجة متحدة مع المقدمات الثلاث المذكورة قال في المقدمة الاولى ان الاحكام الخمسة متضادة وفي المقدمة الثانية انّ متعلق الاحكام هو فعل المكلف وفي المقدمة الثالثة ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون استشهد لهذا بصفات الواجب الوجود فان تمّت هذه المقدمات الثلاث ثبت المدعى أى امتناع الاجتماع الامر والنهى.

هنا مقدمة قد اختلف الحكماء في اصالة الوجود والماهية قال

٢٢٨

بعضهم ان الوجود اصيل كما قال الحكيم السبزوارى ان الوجود عندنا اصيل : دليل من خالفنا عليل.

قال البعض الاخر ان الماهية اصيل والوجود امر اعتبارى فيذكر هنا مذهب صاحب الفصول قال ان كان الوجود اصيلا فممتنع في المقام اجتماع الامر والنهى لان الوجود شيء واحد اما ان قلنا باصالة الماهية فيجوز اجتماع الامر والنهى لان الماهية شيئان مثل ماهية الصلاة والغصب والمراد من الوجود أى هستى ان قلنا بقول المتكلمين فالوجود اصيل فترتب الاثار على الوجود أى الهستى الذى مفهومه بدهى قال بعض ان الماهية اصيل والوجود عارض عليها فقال صاحب الفصول ان الوجود اصيل فالحق امتناع اجتماع الامر والنهى لان الوجود في المقام شيء واحد واما ان قلنا باصالة الماهية فيجوز الاجتماع لان الماهية في المقام شيئان.

فيسئل هنا ما ـ الماهية فيقال في الجواب ان الماهية مركبة من الجنس والفصل ويبحث ان الجنس والفصل تركبهما اتحادى أو انضمامى ان كان تركبهما انضماميا فهما عند التصور الذهنى شيئان وان كان اتحاديا فهما شىء واحد عند التصور الذهنى.

قال شيخنا الاستاد ان منشأ الجنس هو المادة ومنشأ الفصل هو الصورة والتركب بين المادة والصورة انضمامى فالتركيب بين الجنس والفصل انضمامى ايضا.

والجواب على صاحب الفصول انه لا يتفاوت فيما نحن فيه القول باصالة الوجود أو اصالة الماهية أى اذا كان متعلق الامر والنهى واحدا وجودا كان واحدا ماهية وايضا لا يتفاوت فيما نحن فيه كون تركيب الجنس والفصل انضماميا أو اتحاديا لان العنوانين

٢٢٩

لم يكونا من قبيل الجنس والفصل الحاصل ان متعلق الامر والنهى شيء واحد سواء قلنا باصالة الوجود أو الماهية توضيح ما ذكر بتقرير شيخنا الاستاد ان العوارض لا توجب تعدد الماهية وكذا اذا ركب من الجنس والعوارض وكذا تركب الماهيتين الناقصتين مثلا الحيوان ماهية ناقصة وكذا الانسان اذا ركبا صارا ماهية واحدة فنقول فيما نحن فيه انه كان للصلاة الوجود والماهية والمراد من ماهية الصلاة هى الحركة الوضعية أى القيام والقعود ولا يخفى ان وجود الصلاة واحد لكن عوارضاتها كثيرة قد علم انه لم يكن عنوان الصلاتية والغصبية جنسا ولا فصلا الحاصل ان تركب الجنس والفصل اتحادى أو انضمامى لا دخل لهذا البحث فى المقام لعدم الجنسية والفصلية فيه بل تكون في المقام ماهية واحدة لكن يمكن ان يكون لها اعراض كثيرة فيقع في الجواب الماهية الواحدة بعبارة اخرى ما يقع في جواب ما هو ـ هى ماهية واحدة ولا تقع الاعراض في جواب ما هو قال صاحب الكفاية ضرورة عدم كون العنوان المتصادقين على المجمع من قبيل الجنس والفصل للمجمع أى لا يتصور الجنسية والفصلية بين الصلاة والحركة ولا بين الغصب والحركة والدليل على هذا ان الميزان فى الجنس والفصل هو ان ينتفى الجنس بانتفاء الفصل مثلا الانسان حيوان ناطق اذا انتفى الناطق انتفى هذا النوع بانتفائه ولكن ان اقام مقام هذا الفصل أى الناطق الفصل الاخر كالساهل فيتبدل الى النوع الاخر أى الفرس وان جاء الفصل الاخر فيتبدل الى الحيوان الاخر.

اذا ثبت ان الحركة لم تكن فصلا للصلاة والغصب فلم يختلف

٢٣٠

حقيقة الحركة سواء كانت للصلاة ام غيرها سواء كانت في الدار المغصوبة ام غيرها بعبارة اخرى لا يختلف حقيقة الحركة ولا يتخلف ذاتيات الحركة لان مقام الذاتى محفوظ اذا اختلف الذاتى الشيء أو اقام مقامه الذاتى الاخر فيتبدل هذا الشىء الى شيء الاخر قال شيخنا الاستاد مثل آنكه آتش براى حضرت ابراهيم گلستان شد آن وقت آتش نيست.

قال صاحب الكفاية وان مثل الحركة التي كانت في الصلاة في الدار من اىّ مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها الخ.

أى الحركة التي كانت في الصلاة في المكان المغصوب لا يختلف ولا يتخلف من اى مقولة كانت أى سواء كانت من مقولة الفعل أو من مقولة اين او من مقولة كم يعنى ان الحركة لا تختلف من أى اعراض نسبية كانت ولا يخفى انه يقال للاعراض التسعة الاعراض النسبية لوجود النسبة فيها مثل اين نسبة الشىء الى المكان ومتى نسبة الشيء الى الزمان كذا غيرهما الحاصل انه لا يتصور الاختلاف والتخلف في هذه المقولة سواء وقعت جزء الصلاة ام لا سواء كانت في الدار المغصوبة اولا قد ظهر مما ذكر وحدة الحركة في الصلاة في الدار المغصوبة وأيضا ظهر ان تعدد العنوان لم يكن موجبا لتعدد المعنون فلا يجوز اجتماع الامر والنهى فى الصلاة في الدار المغصوبة على مذهب صاحب الكفاية.

فائدة يذكر هنا جملة لتوضيح الحركة هى ان الحركة تقتضى ستة اشياء : الاول ما فيه الحركة. الثانى المحرك. الثالث المتحرك الرابع المبدء. الخامس المنتهى. السادس الوقت. مثلا الفواكه

٢٣١

كان صغيرا فيصير كبيرا هذا حركة في الكم وكذا كان فيه حركة فى الكيف مثلا كان في اول زمان الوجود حامضا فيصير حلوا بعد واختلاف الوان من الحركة في الكيف ايضا والحركة في الاين كالمجىء والذهاب والقيام والقعود قد تمت الجملة المعترضة فيرجع الى ما هو المقصود.

قوله اذا عرفت ما مهدناه عرفت ان المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الامر والنهى محالا الخ.

قد عرفت من المقدمات المذكورة ان اجتماع الامر والنهى لم يجز في شيء واحد وان تعدد العنوان لم ينفع فان تمت هذه المقدمات ثبت قول المصنف لكن قد اشكل في المقدمات التي استدل بها واشار الى الاشكال في المقدمة الرابعة عن المجوزين أى قد استدلو على الجواز بان الامر يتعلق على الطبيعة وهى متعددة مثلا في المقام تعلق الامر على طبيعة الصلاة والنهى تعلق على طبيعة الغصب فيكون المتعلق في مقام الامتثال متعددا وكذا عند صدور الامر عن المولى هذا استدلال المجوزين واما المانعون فيقولون ان الاحكام لا تتعلق على الطبيعة لان الاثار ناشئة عن الوجود أى لا يتعلق الاثار على الطبيعة من حيث هى هى بل تتعلق عليها من حيث الوجود والظاهر ان الوجود شىء واحد فيمتنع تعلق الامر والنهى في شيء واحد واما المحقق القمى فقال ان متعلق الاحكام هو الطبيعة ووجودها كانت بالفرد لكن الفرد الذى كان وجود الطبيعة به هو مقدمة لوجود الطبيعة وأيضا مذهبه عدم الملازمة بين وجوب المقدمة وذى المقدمة فمذهبه ان متعلق الحكم

٢٣٢

هى الطبيعة كان الفرد سببا لوجودها ومقدمة لوجودها لكن ليس للمقدمة حكم ذى المقدمة فلا يلزم اجتماع الضدين في المقام لان متعلق الامر طبيعة وهى متعددة فلا يكون الفرد الذى هو مقدمة للوجود واجبا ولا حراما لان الحكم لا يسرى الى المقدمة على مذهب صاحب القوانين ولو سلم سراية الحكم الى المقدمة فلم يلزم اشكال اجتماع الضدين لان هذا بسوء اختياره ثبت الى هنا جواز اجتماع الامر والنهى في المقام.

قد نقض المصنف هذا الاستدلال بقوله وان غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الاحكام تتعلق بالطبائع الخ.

قال المصنف وان قلنا بتعلق الحكم بالطبيعة ايضا لا يثبت مدعى كم بعبارة شيخنا الاستاد اگرچه به كرسى قرار داده شود قول قائلين بجواز وقائل شويم بتعلق الامر بالطبيعة وكون الاثار للطبيعة فلا ينفع هذا للقائلين بجواز اجتماع الامر والنهى لان الطبيعة من حيث هى هى ليست الا هى أى لا موجودة ولا معدومة ان قلت هذا ارتفاع النقيضين قلت المراد من قوله لا موجودة ولا معدومة أى ليست الطبيعة مقيدة بالوجود ولا بالعدم بعبارة اخرى ليس الوجود أو العدم جزء للماهية.

الحاصل انّ الاثار تترتب على الطبيعة باعتبار تقيدها بالوجود بحيث كان القيد خارجا والتقيد داخلا أى نسبة الماهية الى الوجود داخلة في حقيقتها اما القيد خارج عن حقيقة الماهية والمراد من القيد هو الفرد الذى كان وجود الطبيعة به فيظهر من البيان المذكور ان المراد من الطبيعة التي يتعلق الحكم فيها هى مقيدة

٢٣٣

بالوجود لذا لا يتصور التعدد في هذه الطبيعة والدليل الاخر لعدم تعدد الطبيعة في المقام ما يقال في المنطق الحق ان وجود الطبيعى بمعنى وجود اشخاصه أى كان وجود الكلى الطبيعى بسبب وجود الافراد أو كان المراد من هذا القول آن الكلى الطبيعى لم يكن موجودا بل كان افراده موجودا أى لا يكون متعلق الحكم متعددا فى مقام الطلب.

واما في مقام الامتثال فلم يجتمع الامر والنهى هنا لان احدهما سقط بالامتثال والاخر بالعصيان مثلا اتيان الصلاة في الدار المغصوبة كان موجبا لامتثال الامر وعصيان النهى فلا يجتمع الامر والنهى.

قوله ثم انه قد استدل على الجواز بامور منها انه لو لم يجز اجتماع الامر والنهى لما وقع نظيره الخ.

هذا الاستدلال قياسى استثنائى قد استثنى نقيض التالى فينتح نقيض المقدم لا يخفى ان كل قياس استثنائى الذي استثنى فيه نقيض التالى يحتاج الى اثبات الملازمة بين رفع التالى ورفع المقدم حتى ينتج رفع التالى رفع المقدم والملازمة في المقام بدهى لان وقوع اجتماع الامر والنهى لازم لجواز الاجتماع.

واعلم ان الاحتمالات المتصورة في القياس الاستثنائى اربعة وضع التالى وضع المقدم رفع التالى رفع المقدم وضع المقدم وضع التالى رفع المقدم رفع التالى لكن المنتج في هذه الاقسام قسمان أى وضع المقدم ينتج وضع التالى ورفع التالى ينتج رفع المقدم كما نحن فيه قد ذكرت هذه الاقسام في محلها.

٢٣٤

توضيح هذا الدليل ان وقوع الشيء اقوى دليل على امكانه لامتناع وقوع ما هو ممتنع ومستحيل كاجتماع الضدين أو النقيضين فالبرهان القطعى على الامكان هو الوقوع وقد وقع اجتماع الامر والنهى في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والمراد من مواضع التهمة وهى وزنا كهمزة» ما يتهم عليه والمراد من مواضعها الامكنة التي يتهم المصلى فيها على استخفاف الصلاة كالمعاطن والمزابل أي فيجتمع الوجوب والكراهة ان كانت الصلاة المأتى بها في الحمام واجبة والاستحباب والكراهة ان كانت الصلاة نافلة وكذا الصوم فان كان مستحبا يجتمع في الصوم في يوم العاشوراء الندب والكراهة وان كان واجبا كالصوم النذر يجتمع في ما ذكر والوجوب والكراهة ولا يخفى ان التضاد لا يختص بين الوجوب والحرمة لان الاحكام الخمسة متضادة باسرها

قوله : والجواب عنه اما اجمالا فبانه لا بد من التصرف والتأويل الخ.

قد اجاب صاحب الكفاية عن الاستدلال المذكور وقال اما اجمالا فبانّه لا بد من التصرف والتأويل حاصل هذا الجواب انه لا بد من تأويل الصغريات التي اوردها الخصم كما أول ظاهر قوله تعالى (جاءَ رَبُّكَ) أى جاء امر ربك واما في مقام البحث فيقال ان صحّة العبادات في الامثلة المذكورة من جهة واجديتها للملاك وعدم مانعية النهى التنزيهى عن مقربيّتها.

توضيح الجواب انه بعد قيام البرهان على الامتناع التضاد

٢٣٥

ووحدة المتعلق لا بد من التصرف فيما ظاهره الاجتماع لان الظهور لا يصادم البرهان القطعي العقلي لانهما من قبيل النص والظهور في لزوم رفع اليد عن الظهور بالنص وارتكاب التأويل في الظهور وبعد التأويل لا يبقى الظهور في اجتماع الحكمين في الامثلة المذكورة والظاهر ان الخصم قائل بالجواز مع تعدد العنوان والجهة واما اذا وجد المورد الذي اجتمع فيه الامر والنهى مع وحدة العنوآن فيحتاج على كلا القولين الى التأويل والتصرف فيما ظاهره الاجتماع بعنوان واحد.

الحاصل ان اجتماع الامر والنهى في شيء واحد محتاج الى التأويل والتصرف ولو كان هنا تعدد العنوان لا سيّما اذا لم يكن المندوحة أي اجتماع الحكمين في مورد واحد مع وحدة العنوان محتاج الى التأويل على كلا القولين خصوصا على القول بالجواز اذا لم يكن للمأمور به المندوحة بعبارة اخرى اذا لم يكن للمأمور به البدل اما اذا كان للمأمور به البدل فلم يلزم اجتماع الامر والنهى كالصلاة في الحمام حيث ان العبد يقدر على ايجادها في المسجد او الدار : بخلاف ما اذا لم يكن له المندوحة كصوم عاشوراء فان الامر الاستحبابى متوجه اليه يقينا لان صوم كل يوم مستحب في نفسه لا بدليّة عن غيره فيلزم هنا الاجتماع قطعا فلا بدّ من التفصى عن محذور الاجتماع. الى هنا تم الجواب الاجمالى عن الخصم فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع في الموارد المذكورة لانها مؤلة على خلاف الظاهر.

٢٣٦

قوله : واما تفصيلا فقد اجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقص والابرام الخ.

فيجاب عن استدلال المجوزين ان العبادات المكروهة على ثلاثة اقسام. واما القسم الاول فهو تعلق النهى بذات العبادات مع عدم البدل لها كصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدئة والمراد منها النوافل التي لم يرد النص فيها بل هى بنفسها مستحبة لكونها خير موضوع فالنهى عنها تكون تنزيهيّا لعدم كون المفسدة على حد الالزام وأيضا لم تكن المصلحة فيها على حدّ الالزام قد جمع في صوم عاشوراء الامر الندبي والنهى التنزيهى وان كان هذا القسم صحيحا لكن يكون ترك الصوم ارجح كما يظهر من مداومة الائمة عليهم‌السلام ولا يخفى ان ترك الصوم ليس لاجل ان يكون المصلحة فيه بل يوجد بترك الصوم العنوان الذي هو واجد المصلحة بعبارة اخرى ترك صوم عاشوراء مطابق للعنوان الذي كان فيه مصلحة هو مخالفة بنى امية فلا يكون المصلحة في ترك الصوم بل تكون في هذا العنوان وكانت مصلحة هذا العنوان أى مخالفة بنى امية ارجح من مصلحة فعل صوم عاشوراء. ان قلت : من اين يكشف مصلحة هذا العنوان.

قلت : تكشف من مداومة عمل الائمة عليهم‌السلام في ترك صوم عاشوراء فظهر وجه تأويل في صوم عاشوراء أي رجح في هذه المسئلة ترك صوم لاجل مطابقته العنوان الذي كان فيه المصلحة الراجحة على فعل الصوم فلا يلزم اجتماع الامر والنهى هنا.

توضيح هذا التأويل انّ برهانا قطعيا لنا في ثبوت المصلحة في فعل الصوم وتركه فيكون فعل الصوم وتركه مستحبّين والمكلف مخيّر في فعلهما اذا اتى المكلف احدهما زال الاخر ولا يكون لفعل

٢٣٧

الصوم محذورية أي يجمع استحباب الصوم مع النهى التنزيهي لان المراد من الكراهة في المقام ليست كراهة مصطلحة واعلم ان الكراهة اصطلاحا ما كان فيه مفسدة غالبة على المصلحة او ان الكراهة اصطلاحا ما هو اقل ثوابا ولا يصح هذا المعنى الاصطلاحي في المقام لانه ليست المفسدة الغالبة في فعل الصوم وكذا لا يتصور كونه اقلا ثوابا لانه يتصور في المورد الذي وجد للاقل ثوابا مع البدل واما صوم عاشوراء فلم يكن له بدل لان استحباب الصوم في.

كل يوم أي في كل يوم في نفسه الصوم الاستحبابى فيه فلا يتصور ان يقع صوم ايام اخرى بدلا عن صوم عاشوراء فظهر ان صوم عاشوراء لا يكون مكروها اصطلاحا بل المراد من كراهة الصوم في المقام هو ان يكون في فعل الصوم المصلحة ولكن كانت هذه المصلحة مرجوحة بالنسبة الى المصلحة التي كانت في مخالفة بني امية وظهر من البيان المذكور ان المقام كان من باب اجتماع المستحبين المتزاحمين لا من اجتماع الامر والنهى فيقدم في باب التزاحم اقوى مصلحة.

قوله : واما لاجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من انطباقه عليه فيكون كما اذا انطبق عليه من غير تفاوت الخ.

فقوله : واما لاجل ملازمة الترك بعنوان كذلك : معطوف على قوله فالنهى تنزيها اما لاجل انطباق العنوان واما لاجل ملازمة الترك لعنوان كذلك هذا ثاني الوجهين اللذين اجاب بهما المصنف عن اشكال القسم الاول.

٢٣٨

توضيحه : أن ارجحيّة الترك يمكن ان يكون لاجل ملازمته لعنوان الملازم معه ولا يكون منطبقا عليه كملازمة ترك صوم عاشوراء لحال البكاء والمفروض ان ترك صوم ملازم لمخالفة بنى امية وهذا العنوان ارجح من فعل الصوم والفرق بين الوجهين ان الترك على الوجه الاول أي ترك الصوم يكون متعلق الطلب حقيقة لانطباق عنوان الراجح عليه واتحاده معه بخلاف هذا الوجه الثاني حيث ان الترك بناء عليه لا يكون متعلق الطلب حقيقة لعدم انطباق العنوان الملازم الذي تكون المصلحة قائمة عليه فاسناد الطلب الى الترك حينئذ يكون بالعرض والمجاز لان المطلوب حقيقة هو الملزوم.

قوله : الا ان منشأه فيها حزازة ومنقصه في نفس الفعل الخ.

قال المصنف الفرق بين الوجه الاول والثانى ان الترك على الوجه الاول يكون متعلق الطلب حقيقة كسائر المكروهات أي كان غرض المصنف انه اذا كان الترك مطابقا للعنوان الذي كان فيه مصلحة وقع هذا الترك متعلقا للنهى كالمكروهات المصطلحة أي لا فرق بين الترك الذي يطابق عنوان ذى مصلحة وبين المكروهات المصطلحة من حيث تعلق الطلب فيهما حقيقة فثبت الى هنا تساوي الترك المذكور مع المكروهات المصطلحة لكن الفرق ثابت بينهما من جهة اخرى. توضيحه ان منشأ وسبب تعلق الطلب في المكروهات المصطلحة هو حزازة ومنقصة في نفس الفعل واما صوم عاشوراء فلم يكن فيه منقصة ومفسدة بل كان في نفس فعل الصوم مصلحة لكن لما كان ترك الصوم ارجح لانطباقه على العنوان المخالفة

٢٣٩

لبنى امية فتعلق النهى عليه لاجل مطابقته لهذا العنوان ولم يكن فى نفس الصوم الحزازة والمنقصة.

قوله غاية الامر كون الترك ارجح الخ.

هذا جواب عن السؤال المقدر حاصله انه اذا كان الترك راجحا كان فعل الصوم مرجوحا فيصير فعل صوم عاشوراء مكروها مصطلحا ولم يثبت الفرق بين الترك والمكروه المصطلح.

والجواب ان فعل الصوم باق على رجحانه ولا يرد النقص على الصوم اذا صار مطابقا للعنوان الذى فيه مصلحة وكان تركه ارجح لاجل مطابقة هذا العنوان ولم يكن النقص في نفس الصوم بل هو باق على رجحانه. قال المصنف نعم يمكن ان يحمل النهى في كلا القسمين على الارشاد الى الترك توضيحه ان الامر في الصوم مولوى ولكن النهى ارشادى الفرق بين النهى الارشادى والمولوى ان النهى المولوى ما يحصل فيه المصلحة في ترك المنهى عنه لكن اذا طابق الترك العنوان الذى كان فيه المصلحة كان النهى عن الصوم حقيقيا واما اذا كان الترك ملازما لهذا العنوان فلم يكن النهى عن الصوم حقيقيا بل كان هذا النهى مجازيا لان ترك الصوم لم يكن مطلوبا حقيقيا بل المطلوب الحقيقى هو الملزوم أى عنوان ذو مصلحة هذا توضيح للنهى المولوى.

لكن النهى الارشادى لم تكن المصلحة فيه بل كانت في المرشد اليه اذا حمل النهى في كلا القسمين على الارشاد الى الترك أى سواء كان الترك مطابقا للعنوان الارجح أو ملازما لذلك العنوان كان هذا النهى الارشادى حقيقة في هذين القسمين وكان هذا

٢٤٠