هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٩

الرابع ان يذكر لاحدهما سبب دون الاخر نحو ان ظاهرت فاعتق رقبة واعتق رقبة فهل يقدم ظهور الهيئة أو المادة هنا وجهان واما عند صاحب الكفاية فيقدم في هذا المورد ظهور المادة كما قال لم يذكر هنا سبب أو ذكر سبب واحد لى اذا كان الامر كذلك قدم ظهور المادة فيكون الامر الثانى تأكيدا للاول لا تأسيسا كالمثال المذكور.

المقصد الثانى في النواهى

قوله فصل الظاهر ان النهى وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الامر بمادته وصيغته يبحث اولا عن مادة النهى وصيغته كما سبق في مبحث الاوامر انّه قد ذكر للفظ الامر معان متعددة وكذا سبق البحث في صيغة الامر قال انه ربما يذكر لصيغة الامر معان فيقال ان البحث عن مادة النهى وصيغته كالبحث عن هما في باب الاوامر بلا تفاوت.

لكن خص مبحث النهى في البحث الذى لم يكن في مبحث الامر أى قد اختلف انّ متعلق الطلب في النهى هل هو كف أو مجرد التّرك وان لا تفعل والدليل للقائلين بالكّف ان نفس الترك امر عدمى بعبارة اخرى ان نفس الترك عدم ازلى لان نفس العدم هو معدوم قبل التكليف فمحال ان يؤثر العدم اللاحق في العدم السابق بعبارة اخرى محال ان يؤثر الترك اللاحق في العدم الازلى لان العدم خارج عن الاختيار فلا يصح ان يتعلق التكليف به والتكليف انما يتعلق بالشيء الوجودى لانه مقدور للمكلف.

١٨١

الحاصل ان الكف شيء وجودى لان معنى الكف بالفارسية نگاه داشتن وبازداشتن نفس است پس بازداشتن ونگاه داشتن نفس به اختيار ما است ولا يخفى ان الكف يصدق في المورد الذى كان الشخص فيه مائلا الى الشيء واما في المورد الذى لم يكن الشخص مائلا الى الشيء فلم يتصور الكف هنا.

واجاب صاحب الكفاية عن استدلال القائلين بالكف بقوله فان الترك أيضا يكون مقدورا والا لما كان الفعل مقدورا.

توضيح الجواب انه لا يصح ان يراد من النهى الكف بل يراد منه المعنى الثانى أى نفس ان لا تفعل ولا يرد قول الخصم ان هذا غير مقدور لان المراد من فعل الاختيارى ما يكون وجود الفعل وعدمه داخلين تحت القدرة واما اذا لم يكن عدم الفعل مقدورا لنا فهو جبر محض بعبارة اخرى ان نسبة قدرة الى طرف الوجود والعدم مساوية فلو لم يكن نفى الفعل مقدورا فلم يكن ايجاده مقدورا اذ تأثير صفة القدرة في الوجود فقط فهو جبر. واما الجواب عن قوله ان العدم ازلى فنقول المراد من العدم هو العدم الذى كان بديل الوجود فالعدم الذى كان مدلول النهى هو بديل الوجود الذى كان حادثا وليس المراد منه العدم الازلى هذا الجواب عبارة شيخنا الاستاد.

اما صاحب الكفاية فاجاب بعبارة اخرى من ان العدم مقدور بحسب الاستمرار والبقاء أى انما يجعل العدم اثرا للقدرة باعتبار استمراره الحاصل ان القدرة في وجود المحض تسمى موجبا لا الاختيار لان الاختيار ما تكون القدرة الى وجوده وعدمه مساوية.

١٨٢

قوله : ثم انه لا دلالة لصيغة النهى على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الامر.

وقال صاحب الكفاية في باب الاوامر المبحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا تكرار فان المنصرف عنها ليس الا طلب ايجاد الطبيعة أى لا تدل صيغة الامر على المرة ولا على الدوام والتكرار مطلقا اعنى لا مطابقه ولا تضمنا ولا التزاما فيعلم الدوام والتكرار عن القرينة بعبارة اخرى ان المتبادر من الامر طلب ايجاد حقيقة الفعل والمرة والدوام والتكرار خارجان عن حقيقته.

كذا لا تدل صيغة النهى وضعا على الدوام والتكرار وان النهى يقتضى منع المكلف من ادخال ماهية الفعل وحقيقته في الوجود فظهر مما ذكر ان صيغة النهى لا تدل وضعا على الدوام والتكرار كصيغة الامر واما عقلا فيفرق متعلق النهى عن متعلق الامر لان المقصود من النهى هو طلب ترك الطبيعة فلابد في تركها من ترك جميع الافراد.

واما المقصود من الامر فهو ايجاد الطبيعة ولا شك ان ايجادها ممكن بايجاد فرد واحد أى هذا الفرق بين متعلقهما كان عقلا ولو مع وحدة متعلقهما بان يكون طبيعة واحدة مأمورا به ومنهيا عنه مثلا التكلم طبيعة واحدة تقع متعلقا للامر والنهى مثلا تتكلم ولا تتكلم لكن العقل يفرق بينهما فيحكم العقل بترك جميع افراد الطبيعة فيما وقعت الطبيعة متعلقا للنهى واما اذا كان الطبيعة متعلقا للامر فوجود فرد واحد كاف عقلا.

الظاهر ان مقتضى النهى هو ترك الطبيعة بعبارة اخرى متعلق

١٨٣

النهى الطبيعة سواء كانت مطلقة ام مقيدة واما مقتضى العقل فهو ترك جميع الافراد.

قوله ثم انه لا دلالة للنهى على ارادة الترك لو خولف أو عدم ارادته بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة الخ.

توضيح هذا البحث انه اذا خولف ترك الطبيعة هل يدل النهى على ارادة الترك عن المولى بعد المخالفة أو يدل على عدم ارادة الترك فيقال ان مقام الثبوت يتصور على وجهين :

الاول ان المولى ينظر الى الطبيعة لا الافراد ففى صورة المخالفة لا يدل النهى على ارادة الترك بعدها.

الثانى ان ينظر المولى الى الافراد وهذا أيضا يتصور على وجهين أى اما يلاحظ الافراد بنحو العام المجموعى واما ان يلاحظ بنحو العام الاستغراقى بعبارة اخرى انّ العام بالنسبة الى المتعلق يلاحظ على وجهين وكذا بالنسبة الى الموضوع توضيح هذا بمثال من باب الاوامر مثلا اكرم الطلاب اذا كان بنحو العام المجموعى كان امتثال واحد في صورة الاتيان وعصيان واحد في صورة المخالفة واما اذا كان بنحو العام الاستغراقى لزم امتثال المتعدد في صورة الاتيان وعصيان المتعدد في صورة المخالفة بعبارة اخرى ينحل امر واحد الى اوامر متعددة مثلا ينحل اكرم الى كرم متعدد الان يذكر مثال من باب النواهى مثلا لا تزن فينظر المولى تارة الى الطبيعة اذا خولف ترك الزناء فلم يكن هنا الا عصيان واحد واما اذا لوحظ متعلق النهى بنحو العموم الاستغراقى فكان هنا امتثال متعدد في صورة الترك وعصيان

١٨٤

المتعدد في صورة المخالفة فينحل لا تزن الى طلب الترك متعدد وحينئذ كان في مقابل كل فرد من الافراد الانحلالى امتثال في صورة الترك وعصيان في صورة المخالفة الحاصل انّ المولى في العام الاستغراقى يطلب الطبيعة المتكثرة.

واعلم ان الوحدة والكثرة يتصور على قسمين احدهما ان يكون الوحدة اعتباريا والكثرة حقيقيا. والثانى ان يكون الكثرة اعتباريا والوحدة حقيقيا وقيل فيما نحن فيه ان الكثرة طبع اولي أى المراد من العام هو استغراقى لان العام المجموعى يحتاج الى المئونة الزائدة فتكون الكثرة في هذه الصورة حقيقى والوحدة اعتبارى واذا لوحظ متعلق النهى بنحو الكثرة أى بنحو العام الاستغراقى فيحصل في مقابل كل فرد من افراد العام الاستغراقى الامتثال أو العصيان واما اذا لوحظ متعلق النهى بنحو العام المجموعى أى بنحو الوحدة فلم يتصور بعد العصيان الاطاعة فظهر مما ذكر ان مقام الثبوة على القسمين أى الكثرة والوحدة بعبارة اخرى العام استغراقى أو مجموعى واما مرحلة الاثبات فيحتاج الى لقرينة كما اشار الى هذا صاحب الكفاية بقوله ثم انه لا دلالة للنهى على ارادة الترك لو خولف أو عدم ارادته بل لا بد في تعيين ذلك من الدلالة.

اي لا دلالة للنهى على كون متعلقه عاما استغراقيا أو مجموعيا والظاهر انّه اذا كان المتعلق على نحو مذكور فيراد اتيانه بعد المخالفة وقد ذكر ان طلب الترك ينحل الى طلب التروك المتعدده اذا خولف الترك في مرة اولى فيراد الترك في مرة ثانية وثالثة

١٨٥

هكذا : وأيضا لا دلالة للنهى على كون متعلقه عاما مجموعيا أي اذا كان المتعلق على هذا النحو فيدل على عدم ارادة الترك بعد المخالفة لان المتعلق في هذه الصورة واحد ولان العام المجموعى يلاحظ فيه الارتباط بين الافراد قال المصنف لا دلالة للنهى على الكثرة ولا على الوحدة.

بعبارة اخرى لا دلالة للنهى بعد المخالفة على ارادة الترك ولا على ارادة عدمه بل لا بدّ في تعيين ذلك من القرينة ولو كانت اطلاق المتعلق والمراد من هذا الاطلاق ما ثبت بمقدمات الحكمة أى اطلاق المتعلق دال على كونه بنحو العام الاستغراقى ويراد الترك ان خولف فظهر ان اطلاق المتعلق من هذه الجهة كاف للقرينية لكن لا يكفى الاطلاق من سائر الجهات من النفسية والعينية وغيرها أى لا يثبت المطلوب أى وجود بعد الوجود بالاطلاق ومقدمات الحكمة بهذه المذكورات.

ولا يخفى انّ الطبع الاولي في باب الاوامر كان من القسم الاول أي العام الاستغراقى واما في باب النواهى فكان الطبع الاولي من القسم الثاني أي العام المجموعى والمراد منه ان النهى متعلق بالمجموع من حيث المجموع ولم يكن على نحو الانحلال الذي كان في باب الاوامر.

واعلم انه قد كرر في هذا البحث الكلام من موضوع ومتعلق الاوامر والنواهى لكن لم افهم الى هنا ما هو موضوع ومتعلق في باب الاوامر وكذا في باب النواهى وكذا لم افهم موضوع علم الفقه على ما يبين الان انشاء الله وان كان المشهور ان موضوع

١٨٦

علم الفقه هو افعال المكلفين قال شيخنا الاستاد ان المتعلق في باب الاوامر هو ايجاد الشيء وفي باب النوآهى المتعلق ترك الشىء بعبارة شيخنا الاستاد متعلق در باب اوامر خواسته شده ومتعلق در باب نواهى خواسته نشده واما الموضوع في باب الاوامر والنواهى فهو الشخص المكلف.

توضيحه ان الموضوع ما هو موجود قبل صدور حكم المولى فيحمل الحكم عليه أي كان مفروض الوجوب واما المتعلق فهو ما يطلبه المولى هذا في باب الاوامر.

والمتعلق في باب النواهى فهو ما يطلب المولى تركه بعبارة شيخنا الاستاد متعلق در باب اوامر ونواهى مى خواهد ويا نمى خواهد در جاى ديگر چنين تعبير كرده متعلق در باب اوامر ونواهى خواستن ونخواستن.

توضيح ما ذكر بالمثال مثلا قال المولى صلّ فالموضوع هو المخاطب لان المراد من الموضوع ما كان مفروض الوجود والمتعلق هى الصلاة وكذا في باب النواهى مثلا قال المولى لا تكلم فالموضوع هو المخاطب والمتعلق هو التكلم فيورد على صاحب المعالم لانه قال موضوع علم الفقه هو افعال المكلفين حاصل الاشكال ان افعال المكلفين ليس موجودا في الخارج فلا يمكن تعلق الحكم على المعدوم وايضا ان كانت موجودة فلا تحتاج الى التعلق الحكم فظهر ان المراد من الموضوع ما كان موجودا قبل الحكم.

١٨٧

اجتماع الامر والنهى

قوله فصل اختلفوا في جواز الاجتماع الامر والنهى في واحد وامتناعه على اقوال.

هل كان هذا البحث من المسائل الاصولية او كان من المسائل الكلامية لان المسئلة الكلامية ما يبحث فيها من ذات واجب الوجود وافعاله مثلا يبحث من افعاله بهذا النحو هل يجوز عن الواجب تعالى ان يأمر بشىء واحد وينهى عنه في زمان واحد بعبارة اخرى هل يجوز ان يجعل شيئا واحدا مأمورا به ومنهيا عنه فيسمى هذا البحث مسئلة كلامية اما كون هذا البحث من المسئلة الاصولية لوقوع نتيجته في طريق استنباط الاحكام الشرعية قد ذكر في مقدمة الكتاب انه يمكن ان يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل من ان تجعل المسئلة الواحدة من مسئلة العلمين لوجود غرضين فيها وكذا فيما نحن فيه أي جعلت مسئلة اجتماع الامر والنهى مسئلة العلمين فيبحث من جواز اجتماع الامر والنهى في شيء واحد وفيها ثلاثة اقوال. الاول : الجواز مطلقا. الثاني : عدمه مطلقا. الثالث : الجواز عقلا والامتناع عرفا. قال صاحب الكفاية المراد من الواحد هنا ما كان ذا عنوانين فهل يجوز اجتماع الامر والنهى في هذا الواحد والجواب ان كان الواحد شخصيا فلا يجوز اجتماع الامر والنهى فيه أي الواحد الشخصى خارج عن محل البحث لكن يعلم من كلام المصنف ان النزاع يجري في الواحد النوعى والشخصى كليهما لانه قال ان المراد من الواحد الذي كان محل البحث ما كان له عنوانان أي ما كان داخلا تحت عنوانين سواء كان هذا الواحد

١٨٨

كليا أو شخصيا مثلا صل ولا تصل أي المراد من الصلاة هو الصلاة فى المكان المغصوب فتكون هذه الصلاة داخلة تحت العنوانين أي الصلاتية والغصبية وأيضا سواء كان هذا العنوان كليا كالصلاة الكلية أو جزئيا كخصوص صلاة زيد في المكان المغصوب.

قال شيخنا الاستاد ان الاختلاف في جواز اجتماع الامر والنهى ناش لاجل الاختلاف في التركب قال بعض ان التركب اتحادي وقال بعض آخر انّ التركب انضمامى.

فمن قال باتحاد التركب فلم يجز عنده اجتماع الامر والنهى لان فى المثال المذكور عنوان الصلاة والغصب شيء واحد ولا يجوز فى شيء واحد اجتماع الامر والنهى واما من قال بانضمام التركب فجاز عنده اجتماع الامر والنهى لان الصلاة والغصب شيئان منضمان وهذا الذي ذكر كان في مقام الثبوت واما مقام الاثبات فهو تابع للدليل الحاصل انّه يبحث في هذا الفصل من المورد الذي كان فيه لشيء واحد عنوانان فوقع لاجل احدهما مأمورا به ولاجل آخر منهى عنه فهذا النزاع صغروي ولا نزاع في كبرى لان كل عاقل لا يجوز اجتماع الامر والنهى في شىء واحد أي لم يقل عاقل انّ شيئا واحدا يقع المأمور به والمنهى عنه في آن واحد فالنزاع المذكور كان في المورد الذي وجد للشيء الواحد عنوانان بعبارة اخرى كان النزاع في الشيئين الذين كانا داخلين تحت الجامع واما الشيئان الذان لم يكونا داخلين تحت الجامع فاجتماع الامر والنهى فيهما جائز من غير النزاع بعبارة اخرى هذا المورد خارج عن محل النزاع قال شيخنا الاستاد ان النزاع يجرى في واحد نوعى وان قيد في بعض العبارات بواحد شخصى لكن هذا لم يكن محل

١٨٩

النزاع هنا لان الفقهاء انما يبحثون عن واحد نوعى مثلا يبحث عن الصلاة التي هى عبارة عن الحركة الخارجية ولا يبحث عن صلاة شخص المعين أو في الوقت المعين بعبارة اخرى لا يبحث عن الحركة الخارجية التي كانت للشخص المعين أو في الوقت المعين.

قوله الثانى الفرق بين هذه المسئلة ومسئلة النهى في العبادات الخ.

ذكر المصنف في قوله قبل الخوض في المقصود يقدم امور الامر الاول ان البحث في مطلق الواحد سواء كان شخصيا ام نوعيا قد ذكر ان المراد من الواحد النوعى هو الفردان الداخلان تحت نوع واحد الان يذكر في الامر الثانى الفرق بين مسئلة اجتماع الامر والنهى ومسئلة النهى في العبادات قد اختلف الاقوال في هذا الامر قال صاحب القوانين ان الفرق بين هذه المسئلة ومسئلة النهى في العبادات من ناحية الموضوع وتوضيح الفرق على مذهب صاحب القوانين اذا كان بين موضوع الامر والنهى العموم والخصوص من وجه مثل صل ولا تغصب فهذه المسئلة مسئلة الاجتماع واما في مسئلة النهى في العبادات فكان بين موضوع الامر والنهى العموم والخصوص مطلقا مثل صل ولا تصل في الدار المغصوبة ولا يخفى ان المراد من الموضوع الامر والنهى هو متعلقهما كما عبر في الموارد الكثيرة بمتعلق الامر والنهى.

واما فرق بين هاتين المسئلتين على مذهب صاحب الفصول فهو باعتبار الاطلاق والتقييد أى كانت مسئلة النهى في العبادات من باب المطلق والمقيد لان الامر مطلق والنهى مقيد واعلم ان

١٩٠

صاحب الفصول يناقش مع صاحب القوانين في الموارد الكثيرة وهذا المورد منها وقد ذكر المورد الاخر من اختلافهما اول كتاب فى مبحث تمايز العلوم أى تمايز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الذاتية وذكر ايضا ان هذه الاغراض داخلة في الموضوع لانها من الاغراض الذاتية واما صاحب القوانين فقال ان تمايز العلوم بالموضوعات وأورد صاحب الفصول عليه وكذا صاحب الكفاية فاعلم ان هذه الجملة معترضة الان يرجع الى ما نحن فيه فينبغى هنا بيان امرين الاول انه كما ان تمايز العلوم بالاغراض وكذلك تمايز المسائل اتحد الموضوع أو تعدد قد ذكر في اول الكتاب انّ المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض أى صار غرض واحد سببا لوحدتها وأيضا ان كانت الاغراض متعددة فتصير المسائل متعددة وان كان الموضوع واحدا قد ذكر هذا البحث مفصلا في اول الجزء الاول الحاصل ان تمايز العلوم والمسائل انما هو باختلاف الاغراض.

فنقول ان تمايز بين مسئلة اجتماع الامر والنهى ومسئلة النهى في العبادات انما هو بالاغراض أى هذا التمايز موجود في المقام لان الغرض في مسئلة الاجماع اثبات سراية كل من الامر والنهى الى متعلق الاخر مع تعدد عنوان أى هل يسرى الامر مثلا فى متعلق النهى أى الغصب وأيضا هل يسرى النهى أى لا تغصب فى متعلق الامر أى الصلاة الحاصل ان الغرض في مسئلة الاجتماع انما هو اثبات سراية الامر الى متعلق النهى وكذا سراية النهى في متعلق الامر.

هذا بخلاف مسئلة النهى فان الغرض فيها بعد الفراغ عن

١٩١

السراية هو اثبات الفساد أو عدمه أى سراية النهى الى متعلق الامر مسلم انما الغرض في مسئلة النهى في العبادات هو اثبات الفساد او عدمه لذا تكون مسئلة اجتماع الامر والنهى بعد القول بالامتناع وتقديم جانب النهى من صغريات مسئلة النهى في العبادات.

توضيح الفرق بين المسئلتين بعبارة اخرى ان الغرض في مسئلة اجتماع الامر والنهى انه هل يصير تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون ام لا أو هل يكون التركب في الشيئين المجتمعين حقيقيا أو انضماميا واما الغرض في مسئلة النهى في العبادات فهو ان النهى هل يدل على الفساد ام لا أى العبادة التي جائت الحرمة عليها بعد الامر هل يمكن التقرب بها ام لا بعبارة اخرى هل يجتمع الحرمة والتقرب ام لا فظهر مما ذكر ان الفرق بين المسئلتين انما هو باعتبار الغرض لا باعتبار ان يكون بين متعلق الامر والنهى عموم وخصوص من وجه في مسئلة الاجتماع وعموم وخصوص مطلقا في مسئلة النهى في العبادات قد ذكر ان هذا الفرق من صاحب القوانين وأيضا ليس الفرق بين المسئلتين باعتبار الاطلاق والتقييد كمذهب صاحب الفصول.

قال بعض ان مسئلة النهى في العبادات من المباحث اللفظية يقال في الجواب ان المسئلتين كلتا هما من المسئلة العقلية لانه يبحث في مسئلة النهى في العبادات عن اجتماع الحرمة مع التقرب واعلم ان ما ذكر ان تمايز العلوم بالاغراض لا بالموضوعات ولا بالمحمولات كان هذا لاجل توضيح الفرق بين مسئلة الاجتماع الامر والنهى ومسئلة النهى في العبادات ويذكر ايضا الجملة

١٩٢

المعترضة واعلم ان الغرض الذى يصير سببا لتمايز العلوم هو عام واما غرض الذى يصير سببا للتمايز بين المسائل فهو خاص.

فائدة ان المراد من العنوان الذى يصير تعدده سببا لتعدد المعنون ام لا هو اوصاف الشخص مثلا وجد في شخص وصف الحسن كالعالم والتاجر ووصف القبيح كالكاذب يقال لهذه الاوصاف انها عنوان لهذا الشخص مثلا يقال لشخص انه حسن أى بالنسبة الى الاب وانه ليس حسنا أى بالنسبة الى الام أو بالعكس.

واعلم انه قد ذكر الفرق بين المسئلتين مفصلا ولكن كان من دأب شيخنا الاستاد قدس‌سره تكرار البحث بالعبارات المختلفة انا نتبعه في هذا الامر فيقال ان البحث في مسئلة اجتماع الامر والنهى كان قبل مجىء النهى أى كان البحث في مرتبة جواز اجتماع وعدمه واما البحث في مسئلة النهى في العبادات كان بعد مجىء النهى أى يبحث في هذه المسئلة انّه هل يمكن التقرب بالحرام ام لا واعلم ان مسئلة اجتماع الامر والنهى على القول بالامتناع كانت من مسئلة النهى في العبادات واما على القول بجواز الاجتماع فلا دخل لهذه المسئلة في مسئلة النهى في العبادات.

قوله واما ما افاده في الفصول من الفرق بما هذه عبارته ثم اعلم ان الفرق بين المقام والمقام المتقدم الخ.

واعلم ان قوله اما ما افاده في الفصول الخ جملة شرطية وقول بعد سطور فاسد جواب اما الشرطية والصواب ان يكتبه مع الفاء أى ففاسد المقصود من هذه العبارة ان ما افاده صاحب الفصول من

١٩٣

الفرق بين المسئلتين ففاسد توضيح ما افاده (قدس‌سره) وما افاده صاحب القوانين (قدس‌سره) قد ذكر آنفا مذهبهما في بيان الفرق بين المسئلتين حاصل الفرق بينهما على مذهب صاحب القوانين انه اذا كان بين موضوع الامر والنهى العموم والخصوص من وجه فهذه المسئلة مسئلة اجتماع الامر والنهى وايضا علم ان الموضوع والمتعلق في المقام امر واحد وان كان بين المتعلقين عموم وخصوص مطلقا فهى مسئلة النهى عن العبادة واما الفرق بين المسئلتين على مذهب الفصول فهو ان النزاع في مسئلة اجتماع الامر والنهى فيما اذا تعلق الامر والنهى بطبيعتين ـ متغايرين بحسب الحقيقة وان كان بينهما عموم مطلق وهذا محل اعتراض من الفصول على صاحب القوانين (قدس‌سرهما) حيث اعتبر صاحب القوانين كون النسبة بين متعلقى الامر والنهى في مسئلة الاجتماع كالصلاة والغصب عموما من وجه وفي مسئلة النهى في العبادات عموما مطلقا وقال هذا ميزان الفرق بين المسئلتين واعترض صاحب الفصول عليه حيث قال ان النزاع فى مسئلة الاجتماع هو فيما اذا تعلق الامر والنهى بطبيعتين متغايرين أى اذا كان متعلق الامر والنهى طبيعتين واتحد في الوجود الخارجى فهو مورد النزاع من حيث جواز الاجتماع وعدمه ولا فرق ان يكون بين متعلقهما عموم من وجه أو عموم مطلق.

وأيضا قال صاحب الفصول ان النزاع في مسئلة النهى في العبادات هو فيما اذا اتحد متعلق الامر والنهى حقيقة والتغاير بينهما بمجرد الاطلاق والتقييد كقوله صل ولا تصل في الحمام بان تعلق الامر بالمطلق والنهى بالمقيد ولم يكن ميزان الفرق

١٩٤

بينهما عموما وخصوصا مطلقا قال صاحب الكفاية ان الفرق الذى افاده صاحب الفصول هو فاسد قد ذكر وجه الفساد توضيحه ان التمايز بين المسئلتين انما هو باختلاف الاغراض لا الموضوعات قد ذكر في اول الكتاب نظير ذلك حيث قال هناك ان تمايز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعية الى التدوين لا الموضوعات ولا المحمولات وذكر ايضا تداخل علمين في بعض المسائل لا في جميع المسائل أى اذا كان لبعض المسائل غرضان جعل لاجل تعدد الغرض مسئلة العلمين واما تداخل علمين في جميع المسائل فلم يمكن لانه اذا كان في هذه المسائل غرضان فلم يصح جعلها علمين بل تجعل علما واحدا ويبحث فيه من الغرضين قد ذكر تفصيل هذا البحث في المجلد الاول في مبحث التداخل.

قوله ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق في ان النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا الخ.

أى اذا علم ان التمايز بين المسئلتين انما هو بالجهة والغرض لا بالموضوعات فقد انقدح فساد القول الاخر توضيح هذا القول ان يبحث في مسئلة اجتماع الامر والنهى عن الجواز أو عدمه عقلا فكانت من المسائل العقلية واما في مسئلة دلالة النهى على الفساد فكان البحث في انه هل يدل لفظ النهى على الفساد ام لا فكان من مباحث الالفاظ.

قال صاحب الكفاية هذا الفرق فاسد أيضا لان مجرد النزاع في مسئلة اجتماع الامر والنهى عقلا وفي مسئلة النهى في العبادات لفظا لم يكن موجبا للفرق لان هذه المسئلة داخلة أيضا في المباحث

١٩٥

العقلية أى يبحث في مسئلة النهى في العبادات عن اجتماع الحرمة مع التقرب فتصير مسئلة عقلية كما قال صاحب الكفاية في قوله مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسئلة بدلالة اللفظية أى لا يختص النزاع في هذه المسئلة في كونه لفظيا بل يرجع البحث فى مسئلة النهى الى المبحث العقلى.

قوله الثالث انه حيث كانت نتيجة هذه المسئلة مما تقع في طريق استنباط الاحكام كانت من المسائل الاصولية الخ.

أى كان الامر الثالث لبيان قضية منفصلة والمراد منها ان هذه المسئلة هل تكون من المسائل الاصولية أو من المبادى الاحكامية أو التصديقية أو من المسائل الكلامية أو من المسائل الفرعية فظهر انه كانت للقضية المنفصلة خمس شعب واعلم ان المراد من المبادى الاحكامية ما يبحث فيها من احوال احكام الخمسة أى هل تضاد هذه الاحكام ام لا وأيضا يبحث فيها عن حال الاحكام بما هى من كونها مجعولة استقلالية أو انتزاعية من حيث اشتراطها بشروط عقلية مثلا يبحث في باب وجوب المقدمة ان وجوبها هل يكون مجعولا استقلاليا أو يكون وجوبها منتزعا عن وجوب ذى المقدمة.

والمراد من المبادى التصديقية هى الادلة التي توجب التصديق بثبوت المحمولات لموضوعاتها بعبارة اخرى الاول لا بد من تصور الموضوع والمحمول فيسمى هذا المبادى التصورية اذا وجد هذه المبادى اقتضى ثبوت المحمول للموضوع دليلا أى يحتاج ثبوت المحمول للموضوع الى الدليل فيسمى الدليل الذى يوجب تصديق ثبوت المحمول للموضوع المبادى التصديقية مثلا النبي حق فيحتاج

١٩٦

هذا الى دليل أى اذا وجد التصديق بالشيء فلابد من العلم بالعلة والدليل أى ليعلم اولا المبادى التصديقية لان المبادى مقدمة على التصديق توضيح ما ذكر بمثال آخر مثلا كل فاعل مرفوع يتصور الفاعل اولا متى سئل الفاعل ما هو فيقال في الجواب هو ما صدر عنه الفعل هذا تصور الموضوع والدليل الذى يدل على ثبوت الرفعية يسمى المبادى التصديقية والمراد من هذا الدليل ان الرفع ثقيل والفاعل قليل لانّه واحد فاعطى الثقيل للقليل ولا يلزم ان تكون المبادى التصديقية ومقدمة التصديق منطقيا دائما بعبارة اخرى لا يلزم ان يكون الدليل المذكور لفظيا دائما بل قد تكون مقدمة التصديق حسيا وقد تكون عقليا اما وجه كون مسئلة الاجتماع من المبادى التصديقية فهو ان هذه المسئلة مقدمة التصديق لباب التعارض أى اذا قلنا ان اجتماع الامر النهى جائز فى شيء واحد فهذا تعارض امر ونهى في شىء واحد وكان هذا مقدمة لتصديق باب التعارض.

وجعل بعض مسئلة الاجتماع المبادى الاحكامية لانه يبحث فيها من تضاد الحكمين وعدمه ولا يخفى ان هذا البحث مبادى احكامية ويصح جعل هذه المسئلة المسئلة الكلامية لانه يبحث فيها من ذات واجب الوجود وافعاله والمبدء والمعاد فيبحث في المسئلة الاجتماع من افعال واجب الوجود أى هل يصح عن الله تعالى الامر والنهى بشيء واحد ذى عنوانين.

واما وجه جعل مسئلة الاجتماع مسئلة اصولية فانه قد ذكر فى تعريف علم الاصول ان المراد من المسائل الاصولية ما تقع

١٩٧

نتيجتها في طريق استنباط الاحكام أى تقع هذه النتيجة في جواب لم : لقول السائل توضيح وقوع هذه المسئلة في جواب لم انه يبحث اولا من جواز الاجتماع وعدمه واذا استقر البحث في طرف واحد مثلا ثبت عدم جواز الاجتماع فتقع هذه النتيجة في جواب لم مثلا اذا سئل سائل لم. الصلاة باطلة في مكان المغصوب فيقال في الجواب انه لا يجوز اجتماع الامر والنهى في شىء واحد.

ولا يخفى ان نتيجة المسئلة الاصولية تقع في جواب لم اما ابتداء واما مع الواسطة ففى المقام تقع في الجواب مع الواسطة أى تضم الى هذه المسئلة مسئلة النهى في العبادات فيقال في جواب السائل المذكور انه لا يجوز اجتماع الامر والنهى وهذا النهى يدل على الفساد فتكون الصلاة المذكورة باطلة.

ان قلت : اذا صح صدق المسئلة الاصولية مع الواسطة فيصدق ان يكون مسئلة علم النحو من المسائل الاصولية قلت يشترط ان تكون هذه الواسطة قريبة واما الواسطة التي تجعل بها مسئلة علم النحو مسئلة اصولية فهى بعيدة بمراحل بعبارة اخرى ان المسائل التي نقّحت أي اصلحت وهذبت في العلوم الاخرى لا تقع في طريق استنباط الاحكام فالمسائل التي تنقحت في علم النحو لا تقع في طريق الاستنباط وظهر مما ذكر ان المسائل التي نقّحت واصلحت في علم الاصول تقع في طريق استنباط الاحكام واعلم انه اذا امكن جعل مسئلة الاجتماع من المسائل الاصولية فلا داعى لذكرها في علم الاصول من باب استطراد أى من باب الكلام يجر الكلام قد ذكر ان نتيجة مسئلة اجتماع الامر والنهى تقع في طريق الاستنباط وان امكن جعلها من المبادي تصديقية أو الاحكامية او جهات اخرى

١٩٨

ولا تضر هذه الجهات بعد امكان مسئلة الاجتماع من المسائل الاصولية.

فائدة : قد ذكر انه يمكن جعل مسئلة الاجتماع من المسئلة الكلاميّة والمراد منها ما يبحث فيه عن المبدء أي وجود الاول بعبارة شيخنا الاستاد المبدء أي از اول او است واعلم أن المسائل الكلامية اربعة أي التوحيد والنبوة والامامة والعدل وأما العامة فقالوا انّ النبى داخل في افعاله تعالى ان صح هذا فيدخل الامام أيضا في افعاله تعالى.

قوله الرابع انه قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه ان المسئلة عقلية الخ.

يبحث في هذا الامر ان مسئلة الاجتماع مسئلة عقلية لكن هذا القول ظاهر اذا كان البحث في هذه المسئلة من مادة الامر والنهى وأما اذا كان البحث في هذه المسئلة من صيغة الامر والنهى فتصير هذه المسئلة مسئلة لفظية لان البحث يتعلق بلفظ الصيغة اولا ويرجع هذا ايضا الى المسئلة العقلية اذ مرجعه الى جواز اجتماع الحكمين المتعلقين بطبيعتين متصادقتين على شيء واحد وعدمه وهذا حكم عقلى واعلم انه قد ذكر صاحب الكفاية ثلاثة عشر امرا في المقدمة اما البحث الاعمى والصححى فهو من المسائل الاصولية وجعله المصنف من المقدمات وايضا ذكر خمسة مقاصد في مباحث الالفاظ مع ان مسئلة اجتماع الامر والنهى ليست من هذه المباحث هذه الجملة المذكورة معترضة.

فيرجع الى ما هو مقصود من البحث ان قلت هل يمكن جعل هذه المسئلة من مباحث الالفاظ قلت نعم بالنظر الى العنوان أى لفظ الامر

١٩٩

والنهى فيصح جعلها من اجل هذا العنوان من مباحث الالفاظ.

وأما اذا نظر الى ما هو مقصود من هذه المسئلة فهى مسئلة عقلية لان المقصود من هذا البحث هو الايجاب والتحريم ولا يخفى ان الايجاب والتحريم قد يحصلان بلفظ الامر والنهى وقد يحصلان بالاجماع والعقل والظاهر انهما دليل لبّي لا يتصور فيه الاطلاق والتقييد فظهر ان هذه المسئلة بهذا الاعتبار صارت مسئلة عقلية.

قوله وذهاب البعض الى الجواز عقلا والامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ الخ.

هذا اشارة الى ما هو منسوب الى المحقق الاردبيلى (قده) فى شرح الارشاد وهو التفصيل بالجواز عقلا والامتناع عرفا حاصله ان اللفظ يدل عرفا على الامتناع أي يبحث البعض في مسئلة الاجتماع عرفا بمعنى ان العرف يحكم بالامتناع فتكون المسئلة لفظية لان العرف ناظر الى اللفظ بعبارة اخرى انه ناظر الى الامر والنهى فيحكم بعد البحث عن الجواز والامتناع بالامتناع وان كان حكم العقل بالجواز.

واجاب صاحب الكفاية عن قول بعض بقوله ان الامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ بل مرجع العرف ايضا الى حكم العقل توضيحه ان المراد من جواز العقلى حكمه بالجواز بتعدد الموضوع بعبارة اخرى يصير متعلق بالنظر الدقيق العقلى اثنين.

واما الامتناع العرفى فهو حكم عقلى ايضا لان متعلق الامر والنهى بالنظر المسامحى العرفى واحد ذو عنوانين فيبحث عن اجتماع العنوانين وعدمه هذا امر عقلى واعلم ان الايجاب والتحريم أعم من ان يكونا بلفظ الامر والنهى او بالاجماع او بالعقل لكن

٢٠٠