هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٩

مقدمة الواجب والاستحباب في مقدمة المستحب اذ لا فرق في نظر العقل بين كون طلب ذى المقدمة وجوبيا وبين كونه استحبابيا واذا قلنا بالملازمة بين وجوب ذى المقدمة ووجوب المقدمة فلا فرق بين مقدمة الواجب والمستحب.

واما مقدمة الحرام والمكروه فلا يثبت الملاك والمقدمية فيهما لانه يمكن ترك الحرام بعد اتيان المقدمة واعلم ان مقدمات الحرام والمكروه على قسمين. الاول ما يمكن ترك الحرام مع اتيان المقدمة أى لم تكن المقدمة علة لوجود الحرام ولا جزء اخير من العلة فلا تكون هذه المقدمة حراما اذ المفروض عدم كون فعلها مستلزما لفعل ذيها لعدم كونها علة تامة فلا وجه لاتصافها بالحرمة لوضوح كونها فاقدة لملاك المقدمية هو توقف ترك الحرام على تركها فالحاصل انه اذا لم يكن ترك هذه المقدمة دخيلا في ترك الحرام أو المكروه فلا يترشح من طلب ترك الحرام طلب غيرى على ترك هذه المقدمة.

واما اذا كانت المقدمة علة تامة لترك الحرام ثبت الملازمة بين حرمة ذى المقدمة والمقدمة بعبارة اخرى تترشح الحرمة من ذى المقدمة الى المقدمة قال شيخنا الاستاد اذا كانت المقدمة علة تامة لوجود الحرام فبعد وجود المقدمة خرج ترك الحرام عن قدرتنا فلا يكون موضوعا للتكليف.

قوله : لا يقال كيف ولا يكاد يكون فعل الا عن مقدمة لا محال الخ

هذا اعتراض على قوله فلو لم يكن للحرام المقدمة التي لا يبقى معها اختيار ترك الحرام لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته

١٠١

أى اذا لم تكن للحرام المقدمة التي هي علة لوجود الحرام فلم تتصف مقدمات اخرى بالحرمة فاعترض على هذا القول بلفظ لا يقال.

ومحصل الاعتراض انه يلزم من قولكم عدم المقدمة الاختيارية لوجود الحرام فيمكن وجود الفعل الحرام في الخارج بدون مقدمة وعلة مع بداهة انّ الشيء ما لم يجب لم يوجد أى الشيء ما لم يجب وجوده من ناحية علة يمتنع ان يوجد في الخارج لان كل شىء محفوف بضرورتين احدهما سابقة وهى ضرورة وجوده من ناحية وجود العلة والاخرى لاحقة حين وجوده فظهر انّ وجود الحرام بدون مقدمة وعلة ممتنع.

فاجاب عن هذا الاشكال صاحب الكفاية بقوله فانه يقال نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام الخ.

توضيح الجواب انه لا اشكال في احتياج كل الفعل الى العلة لتامة لكن بعض اجزاء العلة اختيارية وبعضها غير اختيارية بعبارة اخرى لكل شيء مقدمات الاولى التصور الثانية الميل الثالثة التصديق بالفائدة. الرابعة العزم وهو عبارة من وجود المقتضى. الخامسة الجزم وهو عبارة عن دفع الموانع فبعد هذه المقدمات الخمسة وجد الشوق المؤكد وهو عبارة عن الارادة ولا يخفى انّ الارادة خارجة عن تحت الاختيار لان كل شيء اختيارى لا بد ان يكون عن ارادة بعبارة اخرى كل شيء اختيارى لا بد من دخوله تحت ارادتنا لكن نفسى الارادة لا يمكن ان يدخل تحت الارادة الاخرى لانه يلزم ان تكون هذه الارادة ايضا داخلة تحت الارادة الاخرى هكذا فتسلسل فظهر مما ذكر انّ الفعل لا يوجد الا بالعلة لكن لا يلزم ان تكون هذه العلة من المقدمات الاختيارية بل قد تكون العلة لوجود الفعل

١٠٢

الحرام مقدمات غير اختيارية كالشوق المؤكد الذى هو عبارة عن الارادة قد ذكرت الارادة ومقدماتها آنفا.

الكلام في اقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده

قوله : فصل الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده اولا الخ.

واعلم ان الاقوال في مسئلة الضد خمسة سواء كان عاما أو خاصا :

احدها نفى الاقتضاء رأسا. ثانيها الاقتضاء على وجه العينية.

ثالثها الاقتضاء على وجه التضمن.

رابعها الالتزام اللفظى. خامسها الالتزام العقلى.

وايضا يبحث ان هذه المسئلة الاصولية أو الفقهية أو الكلامية والمراد من المسئلة الاصولية ما تقع في جواب لم مثلا اذا امر بالازالة وحضر وقت الصلاة وكان موسعا فقد خالف المكلف الامر بالازالة واتى الصلاة التي هى ضدّ للازالة قال بعض ان هذه الصلاة باطلة فان سئل الفقيه لم باطلة هذه الصلاة فيقال في جواب لم عن هذه السائل انّ الامر بالشيء مقتضى للنهى عن الضد تسمى هذه المسئلة اصولية واما اذا سئل ان الامر بالشىء هل يقتضى حرمة ضده ام لا فتسمى هذا المسئلة فقهية والمراد من المسئلة الكلامية ما يبحث فيها عن ذات واجب الوجود وافعاله وصفاته ولا يخفى ان هذه المسئلة اصولية لانها وقعت في جواب السائل بنحو ما ذكرناه.

الان نبحث عن المفردات التي وقعت في العبارة مثلا المراد

١٠٣

من الاقتضاء ما هو والمراد من الضد ما هو والظاهر ان المراد منهما هو خلاف الظاهر كما قال صاحب الكفاية وتحقيق الحال يستدعى رسم امور الاول الاقتضاء في العنوان اعم أى اريد في المقام من الاقتضاء المعنى الاعم توضيح البحث ان الاقتضاء استعمل على المعنيين احدهما الشيء الذى جعل واسطة في الثبوت وبعبارة اخرى الشيء الذى جعل علة لوجود الشيء وثانيهما المراد من الاقتضاء الدلالة والمقصود من الاعم في المقام هذا المعنى الثانى أى هل يدل الامر بالشيء على النهى عن ضده سواء كانت الدلالة بنحو العينية والمراد منها بان يكون الامر بالشىء عين النهى عن ضده.

أو كانت بنحو الجزئية أى بنحو التضمن بان يكون معنى الامر مركبا من طلب الفعل والمنع من الترك فدلالة الامر بالشىء على النهى عن الضد تضمنية.

أو كانت بنحو اللزوم بان يكون الامر باحد الضدين ملازم للنهى عن ضده فطلب احد الضدين يلازم طلب ترك الاخر مثلا طلب الازالة ملازم للنهى عن الصلاة قد ظهر معنى الاقتضاء.

فيقال ايضا ان المراد من الضد هو المعنى العام الحاصل انّ المراد من الضد هو شيء وجودى كالسواد ضد للبياض واما في مقام البحث فالمراد من الضد مطلق المعاند والمنافى سواء كان وجوديا أو عدميا فالصلاة مضادة للازالة وكذا ترك الصلاة مضادّ للصلاة والوجه لجعل الضد بمعنى الاعم يشمل الضد العام والخاص مثلا الصلاة ضد خاص للازالة وترك الازالة ضد الازالة فيبحث هنا

١٠٤

ان الامر بالازالة عن المسجد هل يقتضى النهى عن الضد الخاص أى الصلاة مثلا وكذا هل يقتضى هذا الامر النهى عن الضد العام أى ترك الازالة فظهر ان المراد من الضدين ما يكون بينهما التمانع والتنافى الى هنا بين الاقتضاء والضد وعلم ان المراد من الاقتضاء هو خلاف الظاهر لان الاقتضاء في الاصل بين الشيئين الذين كانا احدهما مقتضى والاخر مقتضاء والظاهر انّ المقتضى هو غير المقتضاء لكن اذا قلنا ان الامر بالشيء هو عين النهى عن الضد فلا يصح مع العينية المعنى المذكور للاقتضاء لانه اذا كان الامر بالشىء عين النهى عن الضد فلا تصح المغايرة بين المقتضى والمقتضا لذا حمل الاقتضاء هنا على خلاف الظاهر أى حمل على المعنى الاعم وكذا علم ان المراد من الضد هو مطلق المعاند والمنافى فيشمل النقيضين ايضا كوجود الصلاة وتركها.

الكلام في وجه الاقتضاء في الضد الخاص

قوله : الثانى ان الجهة المبحوث عنها في المسئلة الخ.

يبحث في الامر الثانى عن المقدمية أى هل يكون عدم احد الضدين مقدمة لفعل الضد الاخر مثلا هل يكون ترك الصلاة مقدمة لفعل ازالة النجاسة والجواب ان الاقوال هنا خمسة : الاول ان فعل الصلاة مقدمة رفعا ودفعا والمراد من الرفع مثلا يرفع اولا سواد الموجود حتى يجيىء البياض بعده والمراد من الدفع هو منع وجود سواد ليجىء البياض وكذا في المقام مثلا رفع الصلاة مقدمة للازالة أو دفعها مقدمة للازالة أى منع من وجود الصلاة مقدمة

١٠٥

للازالة. الثانى ان يكون احد الضدين مقدمة للاخر رفعا لا دفعا مثلا رفع السواد الموجود مقدمة لوجود البياض واما دفعه فلم يكن مقدمة لوجود البياض أى المنع عن السواد لا يكون مقدمة لوجود البياض.

الثالث ان يكون فعل الضد مقدمة لترك الضد الاخر مثلا فعل المباح مقدمة لترك الحرام والقائل لهذا القول هو الكعبى قد ذكر قوله في المعالم الاصول في باب دلالة الامر بالشيء على النهى عن ضده حاصل قوله ان ترك الحرام لا بد ان يتحقق في ضمن فعل من الافعال ولا ريب في وجوب ذلك الترك ففعل المباح مقدمة لترك الحرام لان المكلف اذا اشتغل في فعل المباح ترك منه الحرام ولا ريب في وجوب ترك الحرام فثبت من باب الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ان فعل المباح في هذا المقام واجب لان ترك الحرام لا يتم الا في ضمن فعل من الافعال فظهر ان الاحكام على قول الكعبى اربعة بانتفاء المباح.

الرابع ان التوقف في الضدين كان عن الطرفين أى عن طرف الوجود والعدم مثلا ترك الصلاة موقوف على وجود الازالة ووجودها موقوف على ترك الصلاة.

الخامس عدم المقدمية مطلقا أى لا يكون الوجود مقدمة للعدم ولا العدم للوجود هذا مورد القبول لصاحب الكفاية.

اذا تمت اقسام الاقوال فنشرع في توضيح العبارة انشاء الله قال صاحب الكفاية وان كان النزاع في مطلق الضد لكن جعل القائلون باقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضد والنزاع في الضد الخاص لكون هذا النزاع عمدة عندهم وذهبوا الى ان الامر بالشىء

١٠٦

يقتضى النهي عن الضدّ الخاص لان توقف الشىء على ترك الضد انما يكون من جهة تمانع وتضاد والظاهر ان عدم المانع من المقدمات فثبت ان الازالة توقف على ترك الصلاة من باب المقدمية أى وجود الصلاة مانع عن الازالة ولا شك انّ عدم المانع مقدمة للازالة هذا دليل لمن يقول انّ ترك الضد مقدمة للضد الاخر ولا يخفى ان الدليل العمدة والاقوى للقائلين باقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده هو المقدمية اي ترك الضد مقدمة لوجود الضدّ الاخر فكان ترك الضد واجبا وفعله حراما.

قوله : وهو توهم فاسد الخ.

قال صاحب الكفاية ان توهم كون ترك الضدّ مقدمة فاسد أي قال المشهور ان ترك احد الضدين مقدمة لوجود الضد الاخر قال صاحب الكفاية ان توهم المقدمية فاسد. توضيحه : انّا سلمنا المعاندة والمنافرة بين الضدين لكن لا تقتضى هذه المنافرة والمعاندة الا عدم الاجتماع بينهما في زمان واحد مثلا الصلاة والازالة لا تجتمعان في وجود واحد بعبارة اخرى ان العينين لا يجتمعان فى وجود واحد لوجود المعاندة والمنافرة بينهما لكن لم تكن المنافرة والمعاندة بين احد العينين وما هو نقيض الاخر وبديله أي المراد من النقيض ما هو بدل من هذا الوجود الحاضر اعنى عدم الذى كان بدلا من هذا الوجود ولا العدم الذى كان سابقا ولا العدم الذى يكون لا حقأ فظهر ان المراد من النقيض للوجود هو عدمه في زمان واحد لا مطلق العدم سواء كان مقدما زمانا ام مؤخرا مثلا احد العينين هو البياض والاخر هو السواد فالنقض للبياض

١٠٧

هو عدم البياض اى العدم الذى هو بدل البياض ولا يخفى انّ بين احد العينين ونقيض الاخر كمال الملاءمة مثلا بين عدم البياض والسواد كمال الملاءة بعبارة اخرى ان عدم البياض يجتمع مع السواد في مرتبة واحدة اذا كان الامر كذلك فلم يصحّ كون نقيض احد الضدين مقدمة لوجود الضدّ الاخر لان المراد من المقدمة ما كان مقدما رتبة وموقوفا عليه وكذا الحكم في النقيضين اى ان المنافات بين المتناقضين لا تقتضى كون احدهما مقدمة للاخر لان العلة في المتناقضين شىء واحد وكذا العلة في عدم احد الضدين ووجود الاخر مثلا العلة التي كانت للبياض فهي علة لعدم السواد.

والفرق بين الضدين والنقيضين انّ النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان واما الضدان فلا يجتمعان ويرتفعان.

وهنا الاشكال الاخر على المقدمية

قوله : ولو اقتضى توقف وجود على عدم ضده توقف الشىء على عدم مانعه الخ.

قال صاحب الكفاية لو توقف وجود احد الضدين على عدم ضده لتوقف عدم الضد على وجود الضد اخر مثلا توقف فعل الواجب كالازالة على ترك ضدها هو الصلاة اذا المفروض كون الصلاة ضد اللازالة فلابدّ في تحقق الازالة من ترك الصلاة فالواجب موقوف على عدم الصلاة وكذا عدم الصلاة موقوف على الازالة ففعل الواجب موقوف على ترك ضده وترك ضده ايضا موقوف على فعل الواجب لكون التضاد من الطرفين هذا دور مصرح لان التوقف موجود من الطرفين وهذا

١٠٨

خلاف لقول المشهور لان قولهم هو التوقف من جانب الوجود فلابد للمشهور اما من انكار التوقف واما بوجوده من الطرفين وان قلنا بالمقدمية فلابد من التوقف في طرف الوجود والعدم مثلا وجود الازالة موقوف على عدم المانع أي الصلاة وكذا عدم المانع موقوف على وجود المانع له أي الازالة لكن المشهور قائلون بالتوقف فيلزم الدور.

الجواب عن الدور

قوله : وما قيل في التفصى عن هذا الدور من ان التوقف من طرف الوجود فعلى الخ.

واجاب المتفصى اي المحقق الخونسارى عن الدور توضيحه ان الدور لزم اذا كان التوقف من جهة واحدة والظاهر ان التوقف في المقام عن الوجود والعدم مختلفان بالفعلية والشأنية لانّ التوقف فى الوجود فعلي اي توقف وجود احد الضدين على ترك الاخر فعلى ضرورة ان وجود الشىء منوط بعلة التامة من المقتضى والشرط وعدم المانع فظهر انّ الوجود موقوف فعلا على عدم المانع لانه علة لوجود الشىء وهذا بخلاف التوقف في طرف العدم كتوقف عدم الصلاة على وجود الازالة فان التوقف في طرف العدم شأنىّ لان عدم الشيء كان بعدم المقتضى اى كان عدمه بعدم الارادة مثلا عدم الصلاة كان بعدم الارادة.

لكن وجود الشىء موقوف فعلا على عدم ضده مثلا اراد المكلف الازالة لا بدّ له من ترك الصلاة فظهر الجواب عن الدور حاصله

١٠٩

ان وجود الشىء موقوف على عدم ضده فعلا اما عدم ضده موقوف على وجود الضد شأنا أي كان من شأن العدم التوقف على وجود ضده في صورة وجود المقتضى واما في صورة عدم المقتضى فلم يتوقف العدم على وجود ضده فلم يلزم الدور لعدم التوقف من جانب العدم واعلم انّ الوجه في بطلان الدور هو انتهاء الى المحال وكل ما ينتهى الى المحال فهو ممتنع بعبارة اخرى كلّما لزم المحذور من وجوده فهو ممتنع قد ذكر في المنطق ان الممتنع بالذات وبالغير والمراد من الممتنع بالغير ما يلزم من وجوده المحال بعبارة اخرى الممتنع بالغير ما كان مستلزما لتالى الفاسد كما في قوله تعالى (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) وكذا في المقام ان الدور باطل لانّه مستلزم لتالى الفاسد وهو توقف الشىء على نفسه وتوقفه على ما يتوقف عليه.

قوله : ان قلت هذا اذا لوحظ منتهيين الى ارادة شخص واحد الخ.

قد ذكر اولا ان قول المشهور مستلزم للدور وقد اجاب عن هذا الدور المتفصى هو المحقق الخونسارى وآقا جمال ابنه كانا قدس‌سرهما في المشهد المقدس ذكر هذا التفصّى عنه مع الزيادة عن صاحب الكفاية قد اشكل على هذا التفصّى بلفظ ان قلت حاصل الاشكال ان هذا الجواب صحيح اذا كان للارادة من شخص واحد كما اذا اراد الحركة والسكون في أن واحد فانّه يمتنع ارادة ايجادهما من شخص واحد كما اذا اراد ايجاد البياض والسواد في أن واحد لامتناع تعلق ارادة واحدة بشيئين متضادين فلا محالة يستند عدم الضد الاخر الى عدم المقتضى أي عدم الارادة لا وجود المانع

١١٠

فكيون توقف احد الضدين على وجود الاخر شأنيّا.

وأما اذا كانت ارادة ايجادهما من شخصين بان اراد أحدهما البياض والاخر السواد فالمقتضى موجود في كل من الضدين فلا محاله يستند عدم احدهما الى وجود المانع وهو الضد الاخر لا الى عدم المقتضى أي الارادة اذ المفروض تحقّقها من شخص آخر فيكون التوقف من الطرفين فعليا مثلا اراد شخص الحركة واراد شخص آخر السكون فلا شك في توقف وجود السكون على عدم الحركة وكذا توقف عدم الحركة على وجود السكون هذا دور مصرح فظهر ثبوت الاشكال في صورة كون الاراد عن الشخصين وسلّم التفصى عن الاشكال اذا كانت الارادة عن شخص واحد مثلا اذا اراد الشخص الازالة فلم يصح عنه ارادة الصلاة لامتناع تعلق ارادة شخص واحد في آن واحد بشيئين متضادين فتوقف وجود الازالة على ترك الصلاة لكن هذا الترك كان لعدم الارادة ولم يتوقف على وجود الازالة فصحّ التفصّى عن الاشكال الدوري في هذا المورد.

واما اذا كانت الارادة عن الشخصين فينتفى كلية الكبرى توضيحه ذكر المتفصّى ان عدم فعل الضدّ كان لاجل عدم المقتضى أي عدم الارادة مثلا عدم الصلاة كان لعدم الارادة لا لوجود الضد أي الازالة هذا كبرى كلى للمتفصى قال مستشكل لا يصحّ هذا الكبرى لوجود المقتضى للضدّ في بعض الموارد مثلا اذا كانت الارادة عن الشخصين فالمقتضى موجود في كل الفعلين من الصلاة والازالة في المثال المذكور فتوقف عدم الصلاة في هذا المورد على وجود الازالة وايضا توقف وجود الازالة على عدم الصلاة هذا دور مصرح

١١١

فبطّل المستشكل كلية الكبرى ولا يخفى انّه اذا كان للكبرى مأة مورد وبطل موردان منها فساقط هذا الكبرى الكلى عن الاعتبار.

وكذا فيما نحن فيه اذا كانت الارادة عن الشخصين فلم يكن عدم الضد لعدم المقتضى بل كان هذا العدم لوجود فعل الضد لكن اذا كانت الارادة عن شخص واحد صحّ كون غدم فعل الضد ان يسند الى عدم المقتضى.

ولا يخفى ان تكرار مفاد ان قلت كان لاجل التوضيح وكان من دأب شيخنا الاستاد تكرار المطلوب بعبارات المختلفة.

قوله : قلت هيهنا ايضا مستند الى عدم قدرة المغلوب منهما الخ.

هذا ردّ لمن يقول اذا كانت الارادة من الشخصين فالمقتضى موجود لفعل الضدّ مثلا الارادة موجودة لفعل الصلاة فعدمها انما يكون لوجود فعل الضد كالازالة مثلا فهذا مستلزم للدور المذكور فقوله قلت ردّ لمن يقول بوجود المقتضى في صورة كون الارادة عن الشخصين حاصله انّه اذا كانت الارادة عن الشخصين فعدم الضدّ ايضا كان لعدم المقتضى مثلا اذا اراد الشخص الصلاة والاخر الازالة وأتى المكلف الازالة فلا شك ان عدم الصلاة كان لعدم المقتضى لان ارادة الصلاة وقعت مغلوبة لارادة الازالة اذا كانت هذه الارادة مغلوبة فلم يكن المكلف قادرا لاتيان الصلاة بعبارة الاخرى ان المقتضى الذي كان ذا أثر مركّب من الارادة والقدرة اما اذا كان احد ارادتين مغلوبة فالقدرة منتفية في هذا المورد والظاهر ان انتفاء الجزء مستلزم لانتفاء المركب

كما قال صاحب الكفاية قلت هنا ايضا يكون مستند الى عدم

١١٢

قدرت المغلوب أي يكون عدم الضد مستندا الى عدم قدرة المغلوب لا الى وجود الضد لانّه مسبوق بعدم القدرة أي وجود الضدّ مؤخر بعدم القدرة فثبت ان عدم الضدّ كان لاجل عدم المقتضى أي لاجل عدم القدرة اذا كان الامر كذلك فلم يلزم الدور.

قد ذكرت هنا جملة معترضة تبعا للاستاد قدس‌سره.

الظاهر انّ ارادتنا تنتهى الى ارادة الله أي كل شىء كان للحكمة البالغة قلت لشيخنا الاستاد ان انتهى ارادتنا الى ارادة الله فهو مستلزم للجبر قال في الجواب لا تخف لم يكن ما ذكر مستلزما للجبر لانّ الجبر يلزم اذا لم يكن لنا الارادة واما اذا كان لنا الارادة وانتهت الى ارادة الله فلم يلزم الجبر الحاصل آن ارادة كل شخص انتهت الى ارادة ازلية ولم يكن هذا جبرا فنرجع الى ما نحن فيه قال شيخنا الاستاد اذا كان ضدان متعلقا لارادة الشخصين فهو مستلزم للاشكال ايضا لان ارادة كل الشخصين كانت على ضد ارادة الاخر فينتهى ارادة كل الشخصين الى ذات واجب الوجود فلا يصح ارادة الضدين منه تعالى في آن واحد وان كان ارادة الضدين بالنسبة الى الشخص المكلف صحيحا لان الشخص الذى وقع غالبا في الارادة يقدم على الذى وقع مغلوبا في الارادة فلم تكن ارادة الشخص المغلوب مؤثرة ولم يلزم الدور لان عدم الضد كان لعدم المقتضى اى لعدم القدرة.

قوله : غير سديد فانه وان كان قد ارتفع به الدور الا انه عائلة لزوم توقف الشىء على ما يصلح ان يتوقف عليه على حالها الخ :

ولا يخفى انّ قوله غير سديد خبر لقوله سابقا ما قيل في

١١٣

التفصى عن هذا الدور اى ما قيل عن المحقق الخونسارى في دفع الدور غير سديد والحاصل انّ ما افاده المحقق الخونسارى (قدس‌سره) من دفع الدور بالفعلية والشأنية كان متينا في دفع الدور المصطلح ولم يلزم الدور المذكور لان توقف من جانب الوجود فعلى واما من جانب العدم فهو شأنى مثلا توقف فعل الازالة على عدم الصلاة فعلىّ لكن توقف عدم الصلاة على وجود الازالة شأنى قال صاحب الكفاية ان دفع الدور على ما افاده المحقق الخونسارى مورد للقبول عندنا لكن غائلته باقيةاى سلمنا عدم الدور المصطلح لان المراد من الدور المذكور ما كان التوقف فيه من الطرفين فعليا وليس فيما نحن فيه كذلك بعبارة اخرى انّا لا نطلب الدور بل نطلب المحذورية التي تلزم لاجل الدور اى نطلب ملاك بطلان الدور وعلة بطلانه والظاهران ان الملاك لبطلانه هو توقف الشيء على نفسه بعبارة اخرى الملاك لبطلانه هو تقدم الشيء على نفسه مثلا اذا توقف الف على ب وتوقف ب على الف فهذا دور باطل ولا يخفى ان اتيان المثال بالف وب جار على طبق المنطق لان هذه الالفاظ الفرضية صالحة لفرض ما يقصده المتكلم.

توضيح الغائلة وملاك البطلان انّ المراد منها هو توقف الشيء على نفسه وتقدمه على نفسه مثلا اذا توقف الف على (ب) فيكون (ب) علة له ومقدما عليه فان توقف (ب) على الف فيكون الف علة (ب) ومقدما عليه فيلزم الالف الذى كان مؤخرا عن ب يقدم عليه واذا قدم الف على ب قدم على نفسه ايضا لان في صورة توقف الف على ب كان نفسه مؤخرا عن ب.

واما لزوم كون الشيء علة لنفسه مثلا اذا توقف ب على الف

١١٤

فصار الف علة ب مع كون ب علة للالف في صورة توقفه على ب ولا شك ان علة العلة علة للشيء فيلزم في مقام بحثنا كون الالف علة للالف توضيحه في الفرض المذكور ان الالف علة للباء الذى كان علة للالف في فرض توقفه على الباء فثبت لاجل كون العلة علة ان الالف علة للالف بعبارة اخرى يلزم كون ما هو مؤخر مقدما هذا خلف اى اذا فرض كون الشيء مؤخرا نفرض كونه مقدما هذا خلف قد ظهر الى هنا ان الدور المصطلح لم يلزم ولكن غائلة وفساده موجود قد ذكر الى هنا ثبوت غائلة الدور ونذكر هذه الغائلة بعبارة اخرى.

فنقول اما ارتفاع الدور فلانه عبارة عن توقف كل من الشيئين على الاخر فعلا بلا واسطة أو معها وقد عرفت انه لا يلزم لان لتوقف من جانب الوجود فعلى واما من جانب العدم فالتوقف شأنى واما بقاء الغائلة المذكور فلانه اذا توقف الشيء فعلا كان الثانى مقدما رتبة على الاول وعلة له أو من اجزاء علته واذا توقف الثانى على الاول شأنا كان الاول مقدما على الثانى رتبة لكونه في مرتبة العلة وان لم يكن علة فعلا ولا يخفى ان المتقدم على المتقدم على شيء متقدم على ذلك الشيء ايضا فيلزم تقدم الشيء على نفسه فارتفاع الدور المصطلح لا ينفع في رفع الاستحالة لان الملاك في استحالة الدور هو لزوم توقف الشيء على نفسه لا خصوص الدورية كما قال صاحب الكفاية الا انه غائلة لزوم توقف شيء مثلا الف على ما يصلح ان يتوقف عليه شأنا اى (ب) على حالها اى هذه الغائلة باقية على حالها.

١١٥

قوله ضرورة انه لو كان في مرتبة يصلح لان يستند عليه لما كاد يصح ان يستند فعلا اليه الخ.

واعلم ان كلام صاحب الكفاية بيان لثبوت عائلة الدور أى ادعى الضرورة لاستحالة توقف الشيء على ما يتوقف عليه مثلا وجود الازال موقوف على الصلاة لكن عدم الصلاة لم يكن موقوفا فعلا على وجود الازالة وان توقف عدم الصلاة على وجود الازالة شأنا كما اشار الى هذا صاحب الكفاية بقوله ضرورة انه لو كان في مرتبة يصلح لان يستند عليه أى لو كان الشيء في مرتبة العلة مثلا وجود الازالة كان بمرتبة العلة لعدم الصلاة ويصلح هذا الشيء أى وجود الازالة لان يستند الشيء أى عدم الصلاة اليه لكن لما كاد ان يصح ان يستند عدم الصلاة فعلا الى وجود الازالة بل يستند عدم الصلاة الى وجود الازالة شأنا.

قوله والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى ان قضية كون العدم مستند الى وجود الضد الخ.

أى ان منعت عن صلوح عدم الصلوه ان يستند الى وجود الازالة بعبارة اخرى ان منعت عن صلوح وجود الازالة علة لعدم الصلاة فهذا المنع مساوق لمنع مانعية الضد اى لا يمنع وجود الضد عن الضد الاخر. الحاصل ان عدم الضد اذا سند الى وجود الضد الاخر صحت القضية الشرطية لكن لا يقتضى صدق القضية الشرطية صدق طهفيها كما ذكر في المنطق انه يمكن ان يكون طرفا القضية الشرطية كاذبين اما بعد التعليق على الشرط فصارت صادقه.

مثلا اذا قلنا كانت هذه الشجرة انسانا كانت حيوانا فهذه

١١٦

القضية كاذبة واما اذا قلنا ان كانت هذه الشجرة آنسانا كانت حيوانا فهذا القضية الشرطية صادقة من باب الفرض ولا يخفى ان فرض المحال ليس بمحال.

وأعلم انّ قضية الشرطية فيما نحن فيه ما ذكره صاحب الكفاية بقوله ان قضية كون العدم مستندا الى وجود الضد لو كان مجتمعا مع وجود المقتضى وان كانت صادقة وتفصيل هذه القضية الشرطية هكذا لو كان عدم الضد مجتمعا مع وجود المقتضى فكان هذا العدم مستندا الى وجود الضد مثلا لو كان عدم الصلاة مجتمعا مع وجود المقتضى أى الارادة فكان هذا العدم مستندا الى وجود الازالة وهذه القضية قضية الشرطية وان كانت صادقة لكن لا يقتضى صدق القضية الشرطية صدق طرفيها ولا يصدق طرفاها من غير تعليق على الشرط مثلا لا يصدق كان عدم الضد مجتمعا مع وجود المقتضى اى اجتماع عدم الضد مع وجود المقتضى كاذب وكذا قوله كان هذا العدم مستندا الى وجود الضد كاذب فظهر من هذا البيان ان وجود الضد لم يكن مقدمة لعدم ضده مثلا وجود الازالة لم يكن مقدمة لعدم الضد ولا يخفى ان المنع عن اقتضاء وجود الضد عدم ضده مساوق لمنع مانعية الضد عن وجود ضده بعبارة اخرى لم يكن عدم الضد مقدمة لوجود ضده فثبت بطلان المقدمية بين الضدين قد ذكر القائلون بالمقدمية انّ كلا من الضدين مانع عن وجود الاخر فان السواد يمنع عن وجود البياض بداهة بحيث لا يجتمعان في الوجود وكذا قالوا كون عدم المانع من اجزاء العلة التي هى مقدمة على المعلول فعدم احد الضدين لكونه مانعا عن وجود الضد الاخر مقدمة على وجود الضد الاخر لكونه من اجزاء

١١٧

العلة فذهب جلّهم الى اقتضاء الامر بالشيء للنهى عن ضده من باب المقدمية لكن صاحب الكفاية منع عن هذا الاقتضاء بقوله والمنع عن صلوحه لذلك الخ مساوق لمنع مانعية الضد أى لا يمنغ احد الضدين عن الاخر ولا يتوقف وجود الضد على عدم ضده.

الاشكال في منع مانعية الضد

قوله : ان قلت التمانع بين الضدين كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار الخ.

قد ذكر اولا انّ عدم الضد مقدمة لوجود ضده هذا القول مستند الى المشهور فرد صاحب الكفاية المقدمية بقوله المنع عن صلوحه لذلك مساوق لمنع مانعية اى لم يمنع وجود احد الضدين عن الاخر وايضا لم يكن عدم الضد مقدمة لوجود ضده.

فاشكل على هذا المنع بلفظ ان قلت أى لم يصح منع التمانع بين الضدين بل يمنع احدا الضدين عن الاخر مثلا وجود السواد يمنع عن وجود البياض وكذا عدم الضد مقدمة لوجود ضده قال مستشكل ان التمانع بين الضدين كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار أى اذا كانت النار في مكان عال فرئيها كل احد وكذا اذا كانت الشمس في وسط السماء فلم تخف لكل احد والمراد من رابعة النهار وسط السماء لان الشمس اذا كانت في دائرة نصف النهار كانت في مرئى كل احد وكذا في مقام البحث ان التمانع بين الضدين كالشمس في رابعة النهار ولا يخفى ان السماء ينقسم الى اربعة اقسام فوقع قسمة رابعة في وسط السماء لذا

١١٨

فسرت الرابعة بوسط السماء الحاصل ان التمانع بين الضدين كان من البديهيات وقد ذكر في المنطق ان البديهيات هى اصول اليقينيات وهى على ستة انواع بحكم الاستقراء اوليات ومشاهدات وتجربيات ومتواترات وحدسيات وفطريات اى الشيء الذى لا يذهب عن الذهن فالتمانع بين الضدين كان من الاوليات وهى قضاياء يصدق بها العقل لذاتها بعبارة اخرى المراد منها ما يكون تصور الطرفين مع توجه نفس النسبة بينهما كافيا في الحكم والجزم وكذا في المقام فان تصور الضدين كاف في حكم التمانع بينهما فالمنع عن التمانع بين الضدين شبهة في مقابل البديهيات.

قد ذكر شيخنا الاستاتد مثالا من البديهيات بحدوث العالم اى وجد العالم بعد عدمه توضيحه انا نقطع حدوث العالم زمانا فاقام خصمنا البرهان بقدم العالم حاصل برهانه ان العالم معلول العلة التي هى قديم اى الذات الواجب الوجود الظاهر ان تخلف المعلول عن العلة محال فثبت من هذا البيان قدم العالم لان علته قديم فانكر الخصم الحدوث الذاتى واما انكار الحدوث الزمانى فهو شبهة في مقابل البديهيات.

حاصل ان قلت هكذا ان انكار المقدمية والتمانع بين ضدين أى انكار مقدمية عدم الضد لوجود ضده فهو شبهة في مقابل البديهيات.

قوله قلت التمانع بمعنى التنافى والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فيه الخ.

الحاصل انه يقال في جواب الاشكال ان انكار التمانع من

١١٩

باب المقدمية بين الضدين لم يكن الا شبهة في مقابل البديهيات أى لا يصح كلية الكبرى والمراد من الكبرى الكلى ما استدل به القائلين بالمقدمية من انّ كل عدم المانع مقدمة لكن يقال في الجواب ليس كل عدم المانع من المقدمات لان المانع على قسمين احدهما ما يمنع عن المقتضى والظاهر انه ما يمنع عن تأثير المقتضى فعدمه مقدمة أى عدم هذا المانع مقدمة واما المانع الذي لا يمنع عن تأثير المقتضى فعدمه ليس مقدمة ولا يخفى ان العلة اما بسيط واما مركب واذا تمت اجزاء العلة المركبة فثبت تأثيرها مثلا نار علة للاحراق مع وجود الشرائط من قرب النار للشيء الذى قابل للاحراق مع عدم رطوبة هذا الشيء فان الرطوبة تمنع عن تأثير النار فعدم هذا المانع كان من المقدمات والظاهر ان عدم هذا المانع مقدم بالطبع.

واعلم انّ السبق والتقدم على ستة اقسام : الاول السبق الزمانى أى اجزاء الزمان مقدم بعضها على بعض. الثانى التقدم الرتبى هو على قسمين أى عقلى وحسى والمراد من التقدم الرتبى العقلى هو كتقدم الجوهر على الجسم والجسم على الحيوان وهو على الانسان والمراد من التقدم الرتبى الحسى كتقدم آمام الجماعة على المأموم.

الثالث التقدم بالشرف كتقدم الفاضل على المفضول.

الرابع التقدم الطبعى كتقدم العلة الناقصة على المعلول.

الخامس التقدم بالعلية كتقدم العلة التامة على معلولها.

السادس التقدم بالماهية أو بالتوجوهر وهو عبارة عن تقدم

١٢٠