هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٩

على الواجبات لئلا يلزم كون المعاملة سفهية مثلا اذا استأجرت شخصا لاتيان صلاة الظهر فلم يصح هنا اخذ الاجرة لعدم المنفعة العائدة الى المستأجر ولم تسقط الصلاة من المستأجر باتيان الاجير فعلم مما ذكر انّ اخذ الاجرة يصح في الواجبات التعبدية اذا كان فيها المنفعة العائدة للمستأجر والا لم يصحّ اخذ الاجرة.

قوله : وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة اذا قيل بالملازمة الخ.

وهذه هى الثمرة الرابعة حاصلها ان قلنا بوجوب المقدمة من باب الملازمة يلزم اجتماع الوجوب والحرمة اذا كانت المقدمة محرمة كركوب على المركوب الغصبى لقطع طريق الحج واعلم انّ هذه الثمرة تصحّ بعد القيدين الاول اذا قلنا بوجوب المقدمة من باب الملازمة الثاني اذا قلنا باجتماع الامر والنهى في صورة تعدد العنوان واما اذا لم نقل بوجوب المقدمة من باب الملازمة او لم نقل بجواز اجتماع الامر والنهى فلم تصحّ الثمرة.

الحاصل انّه يجتمع بناء على وجوب المقدمة الوجوب والحرمة فى المقدمة المحرمة كركوب المركوب الغصبى لقطع طريق الحج فتصحّ الثمرة على القول بوجوب المقدمة وجواز اجتماع الامر والنهى في واحد ذي جهتين وان قلنا بعدم اجتماعهما فلم تتّصف المقدمة بالوجوب كما انه بناء على عدم وجوب المقدمة فلا تتصف الا بالحرمة.

قوله : وفيه اولا انه لا يكون من اجتماع الامر والنهى الخ.

قد اورد المصنف على هذه المثرة بوجوه ثلاثة الاول انّ

٨١

الوجوب يترشّح الى المقدمة التي كانت مقدمة بحمل الشايع أى المراد من المقدمة هو المصداق الخارجي بعبارة اخرى انّ الوجوب يترشّح الى ذات المقدمة لا العنوان المقدمية الحاصل انّ الوجوب عارض للشيء الذي يقع في جواب لم والظاهر ان الواقع في جواب لم هو ذات المقدمة واما العنوان المقدمية فهى حيثيّة تعليلية أي العنوان المقدمية علة لعروض الوجوب للمقدمة مثلا يترشح الوجوب الى الوضوء والعنوان المقدمية علة لعروض الوجوب عليه فلا تندرج مسئلة مقدمة الواجب في مسئلة اجتماع الامر والنهى لعدم وجود العنوانين بل الموجود ذات المقدمة لذا تندرج مقدمة الواجب في مسئلة النهى عن العبادات ان كانت المقدمة عبادة كالوضوء في الماء المغصوب فيتعلق عليه الامر والنهى وتندرج المقدمة في النهى عن المعاملة ان كانت معاملة كالسير الى الحج بالدابة المغصوبة توضيح ما ذكر ان كانت المقدمة واجبا تعبديا فتندرج مسئلة المقدمة في النهى عن العبادات وان كانت واجبا توصليا فتندرج في مسئلة النهى عن المعاملات والمراد من المعاملة ما هو بالمعنى الاعم أي ما لم يشترط في اتيانه قصد الامتثال فيتعلق في مسئلة المقدمة الامر والنهى فى شىء واحد كالوضوء بالماء الغصبى مثلا وتصير مسئلة النهى عن العبادات.

واعلم انّ اجتماع الامر والنهى يلزم اذا كان احد العنوانين المأمور به والاخر المنهى عنه وايضا يشترط في اجتماع الامر والنهى ان يكون بين العنوانين العموم والخصوص من وجه كالصلاة فى الدار المغصوبة واما اذا كان بين العنوانين العموم والخصوص مطلقا فلا يكون موردا لاجتماع الامر والنهى وقال صاحب القوانين اذا كان بين

٨٢

الشيئين العموم والخصوص مطلقا فيؤمر على العام وينهى عن الخاص فظهر مما ذكر ان مسئلة مقدمة الواجب لا تندرج في مسلة اجتماع الامر والنهى.

وذكر نظير هذه المسئلة في المقدمات الداخلية توضيحها اذا كانت الاجزاء مقدمة للمركب فيلزم اجتماع المثلين في هذه المقدمة والظاهر ان اجتماع المثلين محال كاجتماع الضدين والمراد من لزوم اجتماع المثلين في هذه المقدمات ان الاجزاء اذا كانت مقدمة للمركب يترشح الوجوب منه اليها أي وجوب غيرى للاجزاء كان بلحاظ المقدمية وايضا يتعلق عليها الوجوب النفسى بلحاظ انّ المركب نفس الاجزاء وقد تعلق على المركّب الوجوب النفسي فيلزم في الاجزاء اجتماع الوجوب النفسى والغيرى قد اجيب عن هذا الاشكال ان عنوان المقدمية في الاجزآء حيثيّة تعليلية لا التقييدية أي هذا العنوان يكون علة لوجود المركب والحاصل انّ مسئلة مقدمة الواجب لم تكن من مسئلة اجتماع الامر والنهى وان قلنا بوجوب المقدمة.

قوله وثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرم الخ.

هذا هو الايراد الثانى على الثمرة المذكورة أي قال المستدل لاثبات الثمرة اذا قلنا بوجوب المقدمة يلزم اجتماع الوجوب والحرمة فى شىء واحد فيما اذا كانت المقدمة محرمة قال المستشكل لا يلزم اجتماع الوجوب والحرمة لان المقدمة اما تكون غير منحصرة في فرد محرم واما تكون منحصرة فيه فان كان الفرد المباح موجودا يتعلق الوجوب عليه لا على الفرد المحرم أي يؤخذ الفرد المباح

٨٣

واما اذا كانت المقدمة منحصرة في الفرد المحرم فلم يلزم اجتماع الوجوب والحرمة ايضا فالمتحصل ان المقدمة في صورة الانحصار وعدمه لا تتصف بالوجوب والحرمة حتى تعدّ من صغريات مسئلة الاجتماع واما في صورة عدم الانحصار في الفرد المحرم فيترشح الوجوب الى الفرد المباح ولا يتّصف الفرد المحرم بالوجوب اما فى صورة انحصار المقدمة في الفرد المحرم فاتّصفت اما بالوجوب واما بالحرمة فان كان ذو المقدمة مهمّا فلا حرمة للمقدمة لانّ اهمية ذي المقدمة تزول حرمة المقدمة فتكون المقدمة واجبة واذا كانت حرمة المقدمة مهمة فتكون محرمة لا غير فظهر مما ذكر انه لا يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة المحرمة لانها اما تكون واجبة او محرمة قد بين شرح عدم لزوم الاجتماع.

قوله : وثالثا ان الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة الخ.

هذا هو الايراد الثالث على الثمرة المذكورة أي اجتماع الوجوب والحرمة فيما اذا كانت المقدمة محرمة وحاصله انّه بعد تسليم صغروية المقدمة المحرمة لمسئلة الاجتماع أي سلّمنا اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة المحرمة وايضا سلمنا وجوب المقدمة من باب الملازمة فلا يجدي ما ذكر في ترتب ثمرة عملية في وجوب المقدمة وذلك لان المقدمة اما توصلية واما تعبدية.

فعلى الاول يمكن التوصل بالمقدمة من غير فرق بين اجتماع الامر والنهى وعدمه لانّ التوصل بها الى ذي المقدمة ذاتي الظاهر ان اكثر المقدمات توصلى فيصحّ التوصل بها الى ذي المقدمة سواء قلنا بجواز الاجتماع ام لا وسواء قلنا بوجوب المقدمة ام لا

٨٤

واعلم انّ المقدمة اذا كانت توصلية ففائدة المقدمة هي التوصل الى ذي المقدمة والظاهر ان هذا التوصل يحصل بالمقدمة التي كانت توصلية لانّه لم يشترط في هذا المقدمة قصد الامتثال والتقرب.

وعلى الثاني وهو كون المقدمة تعبدية ففائدة هذه المقدمة التوصل الى ذي المقدمة ان قلنا بجواز الاجتماع واما اذا قلنا بعدم جواز الاجتماع فلم يجز التوصل بهذه المقدمة الى ذي المقدمة سواء قلنا بوجوب المقدمة على الملازمة ام لا واعلم انّ وجه عدم التوصل بهذه المقدمة المحرمة هو عدم صلاحية هذه المقدمة للعباديّة.

تأسيس الاصل في مقدمة الواجب

قوله في تأسيس الاصل في المسئلة اعلم انه لا اصل في محل البحث في المسئلة الخ.

واذا لم يكن الدليل في المسئلة الاصولية او الفرعية فيرجع الى مقتضى الاصل ولا شك ان الرقم الاول هو القطع والرقم الثانى هي الامارات والرقم الثالث الاصل العملى فكان البحث هنا في الرقم الثالث أي هل يكون الاصل في الملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة وايضا هل يكون الاصل في وجوب المقدمة والظاهر ان البحث عن الملازمة مسئلة اصولية والبحث عن الوجوب مسئلة فقهية لان العلم بالاحكام الشرعية مسئلة فرعية.

واعلم انه لا اصل في المسئلة الاصولية هنا لكن ثبت اجراء

٨٥

الاصل في مسئلة فرعية أي وجوب المقدمة والمراد من الاصل الذي يبحث عنه هو الاستصحاب لا غير والاستصحاب يحتاج الى شرائط احدها اليقين السابق كما يقال لا تنقض اليقين بالشك وايضا الاجماع والعقل يدلان على عدم جواز نقض اليقين السابق بالشك اللاحق والثاني من شرائط الاستصحاب ان يكون المستصحب مجعولا شرعيا او اثرا شرعيا اي لم يكن المستصحب مجعولا شرعيا لكن له اثر شرعى وشرط هذا الاثر الشرعى ان يكون ترتبه على المستصحب شرعيا اذا عرفت هذا.

فاعلم ان الشرطان المذكوران لم يكونا موجودين في المقام الحاصل انّه لا يجري الاصل في الملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة لان وجود الملازمة وعدمها ازليّ اى ان كانت الملازمة فهى موجودة من الازل وان لم تكن فهى معدومة من الازل والاستصحاب انما يجرى في الشىء الحادث مثلا اذا شك في وجود حادث فيستصحب عدمه وكذا اذا شك في عدمه فيستصحب وجوده السابق واما الملازمة فهى ازلية أى ان ثبتت الملازمة فهى من الازل وان عدمت فعدمها ازلي وايضا لا يوجد الشرط الثانى في استصحاب الملازمة لانها لم تكن مجعولة شرعا وايضا لم يكن لهذا المستصحب اثر شرعي.

فان قلت ان الاثر الشرعى موجود في استصحاب الملازمة والمراد منه اثبات الوجوب للمقدمة.

قلت قد شرط في اثر الشرعى ان يكون ترتبه على المستصحب شرعيا اما ترتب وجوب المقدمة للملازمة فلم يكن شرعيا بل عقليا ولا يخفى ان التلازم لا يتوقف على وجود المتلازمين لان التلازم

٨٦

يصدق في صورة عدمهما كما ذكر في المنطق ان التلازم قد يوجد فى الممتنعين نحو لو كان السماء تحت اقدامنا كانت الارض فوقنا فظهر من البيان المذكور ان الملازمة بين الممتنعين ثابتة عند العقل وكذا الملازمة بين وجوب ذى المقدمة والمقدمة ثابتة عقلا الحاصل انه لا اصل في المقام لاثبات الملازمة أو عدمها.

واما اذا شك الفقيه في وجوب المقدمة او عدمه فيتمسك بالاستصحاب لان الوجوب وعدمه حادثان للمقدمة فيستصحب عدم وجوبها في مورد الشك ولا فرق في باب الاستصحاب بين استصحاب وجود الشىء وعدمه وايضا اذا شك في وجوب المقدمة تجري البرائة العقلية والظاهر ان الدليل للبراءة العقلية هو قبح العقاب بلا بيان فلا يكون في ترك المقدمة عقاب على فرض وجوبها ويصح استصحاب عدم وجوب المقدمة لانّه لا فرق في الاستصحاب بين استصحاب الوجود أو العدم.

قوله توهم عدم جريانه لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية الخ.

توضيح هذا التوهم انه يعتبر في الاستصحاب ان يكون مجراه مجعولا شرعيا كالوجوب والحرمة والاستحباب او موضوعا لحكم شرعى كالعدالة والاجتهاد فلا يجرى الاستصحاب فيما لا يكون مجعولا شرعيا ولا موضوعا لاثر شرعى كالمقام حيث انّ وجوب المقدمة يكون من لوازم وجوب ذيها ومن المعلوم انّ لوازم الماهية غير مجعولة لانها امور منتزعة عن نفس الماهية فلا جعل حقيقة الا لمنشأ انتزاعها كما لا وجود لتلك اللوازم بل وجودها

٨٧

بوجود منشأ انتزاعها وعليه فيكون وجوب المقدمة كزوجيّة الاربعة في عدم المجعولية فليس وجوبها مجعولا شرعيا حتى يكون عدمه أيضا شرعيا ليجري فيه الاصل العملى كما ان وجوب المقدمة ليس أيضا من الموضوع الذي يترتب عليه الاثر الشرغي حتى يجرى فيه الاستصحاب.

واجاب المصنف عن التوهم والاشكال بقوله مدفوع بانه وان كان غير مجعول بالذات لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفى.

توضيح دفع الاشكال توقف على بيان اقسام الجعل فيقال ان الجعل على القسمين :

الاول : الجعل البسيط وهو ما كان متعلقه كان التامة وبعبارة اخرى ما كان مفاد كان التامة أي وجود.

الثانى الجعل المركب وهو ما كان متعلقه كان الناقصة اى ثبوت الشىء للشىء وايضا فرقهما بعبارة اخرى ان كان الجعل متعديا الى مفعول واحد فهو بسيط واما اذا كان متعديا الى المفعولين فهو مركب وايضا كل واحد منهما على قسمين أي جعل بالذات وبالعرض فيصير المجموع اربعة اقسام والمراد من الجعل بالذات هو تعلق الجعل بنفس الشيء كتعلق الوجوب على الصلاة والمراد من الجعل بالعرض كتعلق الوجوب بلازم الشىء واعلم انّ اللازم اما لازم الوجود الخارجى واما لازم الوجود الذهنى وأما لازم الماهية ومثال الاول كالاحراق للنار فانه لازم لوجود النار في الخارج ومثال الثاني كالكلية للانسان فان كلية موجود للانسان في الذهن لا في الخارج لان الانسان الخارجي جزئى حقيقى ومثال الثالث كالزوجية للاربعة فان الزوجية لازمة للاربعة بالنظر الى نفس

٨٨

ماهيتها مع قطع نظر عن خصوص وجودها في الخارج أو في الذهن

اذا عرفت اقسام الجعل فاعلم ان وجوب المقدمة لم يكن مجعولا بالذات بل كان مجعولا بالعرض أي وجوب المقدمة لازم لماهية ذي المقدمة كالجزئية فانها مجعولة بالعرض وان كان نفس الكلى مجعولا بالذات فلكون الاجزاء عين كلى ثبت فيها الجعل بالعرض ولا يخفى ان الجعل بالعرض كاف في جريان الاصل في عدم وجوب المقدمة.

قوله : ولزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محال لاصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذى المقدمة الخ.

هذا اشكال آخر على جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة حاصله انه اذا استصحب عدم وجوب المقدمة لزم التفكيك بين اللازم والملزوم الظاهر انّ الملازمة على تقدير ثبوتها تقتضى عدم انفكاك وجوب المقدمة عن وجوب ذيها واما اذا استصحب عدم وجوب المقدمة مع فرض الملازمة فهو مستلزم للتفكيك بين اللازم أى وجوب المقدمة والملزوم أى وجوب ذى المقدمة.

فاجاب عن هذا الاشكال صاحب الكفاية بقوله لا ينافى الملازمة بين الواقعتين وانما ينافى الملازمة بين الفعليين حاصل الجواب ان الاحكام الظاهرية لا تنافى الاحكام الواقعية أى يلزم عدم الملازمة في الظاهر لا في الواقع واستدرك المصنف بقوله نعم لو كانت الدعوى المطلقة أى ان ادعيت الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها في الظاهر والواقع فلا يجرى الاستصحاب حينئذ لان لسان الاستصخاب عدم وجوب المقدمة حتى في المرتبة الظاهرية والفعلية فيلزم

٨٩

التفكيك بين اللازم والملزوم.

قوله : اذا عرفت ما ذكرنا فقد تصدى غير واحد من الافاضل لاقامة البرهان على الملازمة الخ.

قد ذكر انه لا اصل لنا في المسئلة الاصولية واما في المسئلة الفرعية فيجوز التمسك بالاصل مثلا يصح التمسك بالاستصحاب في وجوب المقدمة ولا يخفى ان البحث الى هنا كان في الرقم الثالث أى استدللنا في وجوب المقدمة بالاصل واما بعض الافاضل فقد استدلوا على وجوب المقدمة بالرقم الثاني والمراد من الرقم الثاني هو البرهان وهذا الاصطلاح من شيخنا الاستاد أى عبر (قدس‌سره) ان الرقم الاول هو القطع والرقم الثاني هو الامارات والبرهان والرقم الثالث هي الاصول العملية الحاصل انّ بعض الافاضل اقاموا البرهان على وجوب المقدمة لكن لا يخلو برهانهم عن الاشكال قال صاحب الكفاية والاولى احالة ذلك الى الوجدان بعبارة اخرى اقوى الا دالتي استدل بها في المقام هو الوجدان.

مقدمة لتوضيح الوجدان

واعلم ان المقدمات اليقينية اما بدهيات أو نظريات منتهية الى البدهيات والبدهيات ستة اقسام بحكم الاستقراء.

والاول هي الاوليات.

الثاني المشاهدات وينقسم الى المشاهدات بالحس الظاهرى فتسمى المشاهدات والى المشاهدات بالحس الباطنى فتسمى الوجدانيات.

٩٠

والثالث الفطريات والمراد منها ما يتوقف على الواسطة التي لا تغيب عن الذهن عند تصور الاطراف.

والرابع الحدسيات والمراد منها سرعة انتقال الذهن من المبادى الى المطالب.

الخامس المتواترات والمراد منها اخبار الجماعة التي امتنع عند العقل تواطؤهم على الكذب.

السادس التجربيات والمراد منها ما هو حاصل من كثرة التجارب فظهر من هذه المقدمة تعريف الوجدان ان المراد منه هو الحس الباطنى كقولنا انّ لنا جوعا وعطشا فيثبت به الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها حاصل هذا البرهان ان الوجدان يحكم بالملازمة بين وجوب المقدمة وذيها بعد التفات المريد الى تلك المقدمات بل قد يأمر بها مولويا كما يأمر بذلك الشيء فيقول مولويا ادخل السوق واشتر اللحم الحاصل انه استدل بالوجدان لوجوب المقدمة الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها.

قيل اذا كان وجوب المقدمة لازما للماهية فهو المطلوب أى ثبت على هذا ان الماهية ملزوم ووجوب المقدمة لازم فلا نحتاج الى البحث عن الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها.

والجواب عن هذا الاشكال انا لا نسلم وجود الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها بل نفرض ونقدر ان كانت الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها فوجوب المقدمة لازم للماهية قال بعض ان وجوب المقدمة ووجوب ذيها كانا من باب المتلازمين لا من باب الملازمة والفرق بينهما اصطلاحا ان كان احد شيئين ملزوما وآخر لازما فيسمى الملازمة. واما اذا كان شيئان معلولين لعلة الواحدة فيسميا

٩١

المتلازمين قد تمّ الى هنا طريق الاستدلال بالوجدان وذكر هنا المؤيد لهذا البرهان بل يكون هذا المؤيد من اوضح البرهان لوجوب المقدمة من باب الملازمة ومحصله قد استدل على وجوب المقدمة اولا بالاستصحاب وثانيا بالوجدان أى اذا اردت شيئا فقد انقدح من ارادة الشيء ارادة مقدمته مثلا اذا آريد ذو المقدمة لزمت ارادة المقدمة.

قد اورد على هذا الاستدلال حاصله انه يصح هذا الاستدلال في التكوينيات بان ارادة ذى المقدمة مستلزم لارادة المقدمة لكن يمكن فى التشريعيات ارادة ذى المقدمة من غير المقدمة.

فاجيب عن هذا الايراد بوجود الاوامر الغيرية الشرعية في بعض المقدمات مثلا ثبت الامر الغيري في الوضوء وفي بعض الواجبات العرفية أى ثبت الامر الغيري في مقدمات الواجبات العرفية كالامر بدخول السوق لاشتراء اللحم اذا حصل الامر الغيري مستقلا في هذه المقدمة فقد ثبت الامر الغيري في المقدمة التي لم تكن فيها الامر الاستقلالى لان ملاك الامر الغيري أى المقدمية موجود في كلتا المقدمتين ولا فرق من ناحية ملاك الطلب فيهما فظهر مما ذكر ارادة المقدمة في الشرعيات كالتكوينيات.

ان قلت لم خوطب بعض المقدمات بالخطاب الاصلى.

قلت ان هذا الخطاب كان باعتبار الملاك والمقدمية لكن خوطب في هذا المورد بالخطاب الاصلى وقد خوطب في بعض الموارد بالخطاب التبعى مثلا خوطب ذو المقدمة اصالة فخوطبت المقدمة بالتبع ولا يخفى ان مورد النزاع هو الامر الغيري المولوى لا الامر العقلى لانه لم يكن موردا للانكار.

٩٢

قوله : لا بأس بذكر الاستدلال الذى هو كالاصل لغيره الخ.

قد استدل لوجوب المقدمة بالدليل الذى هو كالاصل بالنسبة الى غيره أى اخذت ادلة اخرى من هذا الدليل وهو ما ذكره ابو الحسن البصرى حاصله انه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها أى عدم وجوب المقدمة مستلزم للتالى الفاسد لان جواز ترك المقدمة اما مستلزم التكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا توضيحه ان بقى الواجب على وجوبه بعد ترك المقدمة يلزم تكليف بما لا يطاق لان الواجب لم يكن مقدورا لنا بدون المقدمة وان لم يبق الواجب على وجوبه يلزم خروج الواجب وهو ذو المقدمة عن الوجوب هذا خلف فيكشف من بطلان التالي بطلان المقدم بعبارة اخرى يكشف من بطلان جواز ترك المقدمة بطلان عدم وجوبها قال صاحب الكفاية.

وفيه بعد اصلاحه بارادة عدم المنع الشرعى الخ.

أى يحتاج هذا الاستدلال الى الاصلاح ولا يصح بدون الاصلاح الاستدلال بهذه الجملة الشرطية بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية اگر جمله شرطيه اصلاح ووصله نشود بكله تو مستدل مى خورد.

توضيح الاصلاح ان اريد من التالى في الشرطية الاولى أى لجاز ما يستفاد من ظاهره من الاباحة الشرعية فلا تثبت الملازمة بين عدم الوجوب والاباحة الشرعية والمراد من الاصلاح بان يراد من التالى أى لجاز تركه عدم المنع الشرعى فتصح الملازمة بين عدم وجوب المقدمة وعدم المنع الشرعى من تركها فيشمل المباح والمستحب تمّ الكلام في اصلاح الشرطية الاولى وصحت الملازمة

٩٣

بين عدم وجوب المقدمة وبين عدم المنع الشرعى من تركها.

اما توضيح الاصلاح في الشرطية الثانية فنقول ان قول المستدل وحينئذ فان بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا.

ولا يخفى ان محض جواز ترك المقدمة لا يصير موجبا للتكليف بما لا يطاق لانه ممكن للمكلف بعد الامر بذى المقدمة اتيان المقدمة اذا ورد الاشكال المذكور في الشرطية الثانية احتاجت الى الاصلاح.

توضيح الاصلاح ان التنوين في قوله حينئذ عوض عن المضاف اليه أى حين اذ كان كذا فان كان المراد من هذا المضاف اليه كان كذا أى جاز ترك المقدمة يلزم الاشكال المذكور أى لم يكن جواز ترك المقدمة مستلزما للتكليف بما لا يطاق فتحتاج هذه الجملة الى الاصلاح والوصلة ويراد من اذ كان كذا أى اذا تركت المقدمة مع بقاء ذى المقدمة على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق بعد ترك المقدمة الحاصل انه اريد من المضاف اليه ترك أى اذ كان كذا معناه اذ تركت المقدمة قد ذكر الى هنا اصلاح الدليل الذى استدل به ابو الحسن البصرى.

قوله : فان الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق احد الشرطين الخ.

والظاهر ان قوله ما لا يخفى مبتدء مؤخر وقوله وفيه بعد اصلاحه خبر مقدم فاجاب صاحب الكفاية عن استدلال ابو الحسن البصرى.

حاصل الجواب انه لا يلزم بمجرد عدم المنع من ترك المقدمة

٩٤

شرعا التكليف بما لا يطاق ولا خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا لان المقدمة وان لم تكن واجبة شرعا لكن العقل يحكم بوجوبها ارشادا فاذا ترك المقدمة لزم سقوط امر ذيها بالعصيان واعلم ان سقوط الواجب اما يكون باطاعته وامتثاله واما يكون سقوطه بالعصيان وايضا العصيان اما يكون بالذات أو بالواسطة مثلا اذا ترك المقدمة لزم بواسطة هذا الترك ترك ذى المقدمة والحاصل انه لا يبقى الواجب بعد العصيان ولا يخفى ان المراد من عصيان الواجب في المقام هو عصيان بالواسطة فلا يلزم من ترك المقدمة انقلاب واجب المطلق من اطلاقه الى الواجب المشروط لان الواجب بعد العصيان يسقط فقد ظهر مما ذكر عدم لزوم المحذورين وهما خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا والتكليف بما لا يطاق لان العقل يحكم بوجوب اتيان المقدمة.

هنا تفصيل بين المقدمة السببية والشرطية

قوله : واما التفصيل بين السبب وغيره فقد استدل على وجوب السبب الخ.

قد ذكر مصنف ان التفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعى وغيره سيأتى بطلانه وانه لا يتفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة الان يذكر عدم الفرق في باب المقدمة بين السبب والشرط أى اذا قلنا بوجود الملازمة شرعا بين وجوب المقدمة وذى المقدمة فلم يفرق بين كون المقدمة سببا أو شرطا لكن صاحب معالم نقل الفرق بين السبب والشرط عن السيد المرتضى قال ان

٩٥

المقدمات السببية واجبة لان القدرة غير حاصلة مع المسببات بدونها بل قد قيل انّ الوجوب في الحقيقة لا يتعلق بالمسببات لانها لم تكن مقدورة لنا مع ان القدرة من شرائط عامة في التكليف ولا يخفى ان القدرة التي كانت من شرائط عامة شرعية وعقلية اما القدرة على التكليف فهى شرعية لا عقلية مثلا التكليف مقدور للذكر اذا بلغ خمسة عشر شهرا هلاليا والانثى اذا بلغت تسعة اشهر هلالية ولم يكن مقدورا له قبل بلوغ مذكور شرعا لا عقلا أى لا فرق عند العقل بلوغ خمسة عشر شهرا هلاليا أو وتسعة اشهر هلالية وعدمه.

ان قلت ما المراد من المقدمات السببية قلت المقدمات التي يترتب بعدها ذو المقدمة قهرا تسمى المقدمات السببية وبعبارة شيخنا الاستاد المراد من السبب ما يخرج المسبب عن اختيار المكلف بعد اتيانه أى بعد اتيان المقدمة السببية يخرج المسبب وذو المقدمة عن اختيار المكلف اى وجد ذو المقدمة قهرا وان قال المكلف اني لم اجد ذى المقدمة وايضا لا فرق في ذى المقدمة بين كونه من الامور التكوينية أو الاعتبارية كحرق والقتل فانهما كانا من الامور التكوينية والمراد منها ما كان موجودا في الخارج مثلا اذا امر المولى بالاحراق يحصل بعد القاء في النار قهرا وكذا اذا امر المولى بالقتل يحصل بعد قطع الاوداج قهرا ويخرج عن الاختيار.

وكذا الامور الاعتبارية كالزوجية والملكية والمراد منها ما ليس موجودا في الخارج بل الموجود في الخارج فيها هو المنشأ الانتزاع والظاهر ان مثل الاحراق والقتل كانا من الافعال التوليدية

٩٦

فيخرجان بعد اتيان المقدمة عن اختيارنا وما كان تحت الاختيار هو القاء في النار وايجادها فيتولد الاحراق بعد هذه المقدمة قهرا وكذا في القتل فان المقدور لنا هو جزّ الرقبة لا نفس القتل بعد اتيان هذه المقدمة يخرج القتل عن تحت اختيارنا وكذا في مسئلة الزوجية والملكية وما كان تحت اختيارنا فيها هو اجراء العقد أى عقد النكاح والبيع فيخرج الزوجية والملكية عن تحت اختيارنا بعد اجراء العقد فيرجع التكليف من المسبب الى المقدمات السببية وان تعلق في الظاهر على المسبب اما اذا كانت المقدمة شرطا فلم يخرج ذو المقدمة عن اختيارنا بعد اتيان المقدمة مثلا الوضوء شرط للصلاة فلا تخرج الصلاة عن اختيارنا بعد اتيان الوضوء حاصل التفصيل بين السبب وغيره ان اتيان السبب مستلزم لترتب ذى المقدمة بعده بعبارة اخرى يخرج ذو المقدمة بعد اتيان السبب عن قدرتنا. واما بعد اتيان الشرط فلم يخرج ذو المقدمة عن قدرتنا.

قوله ولا يخفى ما فيه من انه ليس بدليل على التفصيل الخ.

قال صاحب الكفاية ان الوجه المذكور ليس دليلا على التفصيل بين المقدمة السببية وغيرها بعبارة اخرى ليس تفصيلا في الامر الغيرى بان يتعلق بمقدمة دون اخرى بل تفصيل على انّ الامر النفسى يكون متعلقا بالسبب دون المسبب هذا خارج عن محل النزاع فظهر من كلام المفصل ان الامر يتعلق على السبب وان تعلق ظاهرا على المسبب.

ولا يخفى ان هذا الجواب مطابق لمبناء المفصل لانه قائل

٩٧

برجوع الامر واقعا الى السبب ونقول في جوابه اذا كان الامر كذلك فهو خارج عن محل النزاع قال المجيب ثانيا ان رجوع الامر الى السبب فساده واضح بل يتعلق الامر بالمسبب ظاهرا وواقعا ولا يرد الاشكال الذى اورده المفصل من ان التكليف لا يتعلق الا بالمقدور والمقدور هو السبب لا المسبب.

حاصل الجواب ان القدرة المعتبرة في التكليف اعم من المباشرية والتسبيبية فالامر بالاحراق صحيح لكونه مقدورا بواسطة الالقاء في النار بعبارة اخرى لم يشترط في التكليف ان يكون بالمباشرة بل يمكن ان يكون قدرة على التكليف بالواسطة والظاهر انه اذا لم يكن وجود الشىء بحركات الشخص فلم يلزم منه عدم مقدوريته له لان القدرة في متعلق التكليف اعم من ان يكون بلا واسطة أو مع الواسطة.

قوله التفصيل بين الشرط الشرعى وغيره الخ.

والمراد من الشرط الشرعى كالوضوء والغسل بالنسبة الى الصلاة والمراد من الشرط العقلى والعادى كالمسير الى الحج ونصب سلم والدليل للمفصل على وجوب الشرط الشرعى ان الشرطية لا بد ان تكون عقلية أو عادية فان لم تكن كذلك فلابد ان تكون بالوجوب الشرعى الغيرى فيسمى هذا شرطا شرعيا قد ظهر من البيان المذكور ان الشرطية موقوفة على الوجوب الشرعى لان الشرطية لا تثبت للوضوء والغسل الا بالوجوب الشرعى.

قوله وفيه مضافا الى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعى الى العقلى.

اجاب صاحب الكفاية عن دليل المفصل بان الشرط الشرعى

٩٨

يرجع الى العقلى أى لا يصح استدلال المفصل بان الشرطية لا بد ان تكون بوجوب الشرعى فيقال في رد دليل المفصل ان الشروط الشرعية ترجع الى العقلية لان للشرط معنى واحدا وهو ما ينتفى المشروط بانتفائه والحاكم على هذا هو العقل لكن بعض الشروط مخفى عند العقل يحتاج الى بيان الشارع ويصير بعد بيان الشارع كسائر الشروط العقلية هذا جواب لاستدلال المفصل اولا.

ويقال ثانيا في رد قول المفصل انّ هذا الاستدلال مستلزم للدور لان كل الحكم مترتب على موضوعه ومتأخر عنه كتأخر المعلول عن علته فلو توقف الموضوع على حكمه لزم الدور مثلا فيما نحن فيه الشرطية موضوع والوجوب الغيرى حكم والظاهر ان الوجوب الغيرى متوقف على موضوعه أى الشرط فلو توقف الشرطية على الوجوب الشرعى الغيرى لزم الدور.

بعبارة اخرى انّ الحكم أى الوجوب الغيرى متأخر عن موضوعه وهو الشرطية والمقدمية فلو توقفت المقدمية والشرطية على وجوب الشرعى والامر الغيرى كما هو مقتضى دليل المستدل فهو دور مصرح لتوقف الحكم على الموضوع وبالعكس الحاصل انه لم يصح التفصيل بين الشرط الشرعى وغيره لان الوجوب الشرعى يرجع الى الوجوب العقلى كما ذكر آنفا توضيح رد الاستدلال.

قوله والشرطيه وان كانت منتزعه عن التكليف الا انه عن التكليف النفسى المتعلق بما قيد بالشرط الخ.

هذا الكلام اشارة الى انه يمكن للمفصل ان يقول ان الشرطية لم يتوقف على وجوب الغيرى حتى يلزم الدور المذكور بل الشرطية

٩٩

متوقفة على التكليف النفسى مثلا اذا امر الشارع بالصلاة المشروطة على الطهارة فينتزع للطهارة عنوان الشرط فمنشأ انتزاع الشرطية هو هذا الامر النفسى فلا يلزم الدور لان الموضوع للامر النفسى هو الصلاة مثلا والدور المذكور لزم اذا توقف الشرطية على الامر الغيرى لان الشرط كالطهارة مثلا موضوع للامر الغيرى والظاهر ان المحمول متوقف على الموضوع فلو انتزع الوجوب للشرط بالامر الغيرى لتوقف الموضوع على المحمول هذا دور مصرح لكن اشار صاحب الكفاية الى عدم دفع الاشكال الدورى بقوله فافهم أى اشارة الى عدم دفع الدور وان جعلنا المنشأ لانتزاع الشرطية الامر النفسي.

توضيحه ان الشرطية ثابتة للطهارة قبل تعلق الامر على الصلاة مثلا لان الطهارة حينئذ جزء من موضوع الامر فاذا فرض انتزاع الشرطية عن الامر النفسى لزم الدور فظهر عدم الفرق بين كون منشأ الانتزاع للشرطية امرا نفسيا أو غيريا في لزوم الدور أى لا يدفع الاشكال الدورى بجعل منشأ انتزاع الشرطية الامر النفسى.

الكلام في مقدمة المستحب والمكروه والحرام

قوله : تتمة لا شبهة في ان مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة الخ.

أى لا فرق بين مقدمة المستحب والواجب من حيث المناط والملازمة والمراد من المناط هو التوقف والمقدمية في كل من مقدمتى الواجب والمستحب وهذا المناط يقتضى الوجوب في

١٠٠