وسائل الشيعة - ج ٢٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٣٥٨٦١ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) ، في رجل وغلام ، اشتركا في (٢) رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، إلّا أنّه قال : اقتصَّ منه ، واقتصَّ له (٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم كرواية الشيخ (٤) .

أقول : حمله على أنّه يقتل حدّاً لإِفساده ، لا قوداً .

[ ٣٥٨٦٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدِّية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء .

ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي ، عن السكوني (١) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في عدَّة مواضع (٢) ، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان (٣) .

____________________

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٩٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٧ / ١٠٨٥ .

(١) في المصدر زيادة : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

(٢) في المصدر زيادة : قتل .

(٣) الفقيه ٤ : ٨٤ / ٢٧٠ .

(٤) الكافي ٧ : ٣٠٢ / ١ .

٥ ـ الفقيه ٤ : ٨٥ / ٢٧٢ .

(١) التهذيب ١٠ : ٢٣٢ / ٩١٦ .

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ٢٩ و ٣٦ من أبواب قصاص النفس .

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الضمان .

٤٠١

١٢ ـ باب حكم جناية المكاتب خطأً

[ ٣٥٨٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في مكاتب قتل رجلاً خطأً ، قال : عليه ديته بقدر ما أُعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنّما ذلك على إمام المسلمين .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .

١٣ ـ باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها

[ ٣٥٨٦٤ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة دخل عليها لصٌّ وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت المرأة على اللصِّ فقتلته ، فقال : أمّا المرأة الذتي قتلت فليس عليها شيء ، ودية سخلتها (١) على عصبة المقتول ، السارق .

[ ٣٥٨٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، قال :

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ / ٤ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس .

(١) التهذيب ١٠ : ١٩٩ / ٧٨٨ .

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ١٠ من أبواب ديات النفس .

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٨٩ / ٢٨٧ .

(١) السخل : ما لم يتم من كل شيء . ( القاموس المحيط ـ سخل ـ ٣ : ٣٩٥ ) .

٢ ـ الفقيه ٤ : ١١٠ / ٣٧٢ .

٤٠٢

سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لصّ دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : بطل دم اللصّ ، وعلى المقتول دية سخلتها .

أقول : وجه الجمع أنّ العصبة يؤدُّون الدية من مال المقتول ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على أنَّ مثل هذا شبيه عمد (١) ، والله أعلم ، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة .

[ ٣٥٨٦٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت عليه فقتلته ؟ قال : ذهب دم اللصّ هدراً ، وكان دية ولدها على المعقلة .

١٤ ـ باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة

[ ٣٥٨٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى ؟ قال : فقال لي : نعم ، إلّا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته (١) وميراثه .

____________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس .

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٤ / ٦١٨ .

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٢ / ٦١٠ .

(١) في المصدر : جنايته .

٤٠٣

١٥ ـ باب حكم أُم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأً

[ ٣٥٨٦٨ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ (١) ( عليهم السلام ) أنّه كان يقول : إذا قتلت أُمّ الولد سيّدها خطأً فهي حرَّة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمداً قتلت به (٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٠ / ٤١٨ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) هذا مروي في التهذيب في آخر الحدود ( هامش المخطوط ) ، ١٠ : ٢٠٠ / ٧٩٢ .

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب ديات النفس .

٤٠٤

فهرس وسائل الشيعة الجزء التاسع والعشرون

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس

١ ـ باب تحريم القتل ظلماً

٢٠

٣٥٠٢١ / ٣٥٠٤٠

٩

٢ ـ باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم ، والسعي فيه

٥

٣٥٠٤١ / ٣٥٠٤٥

١٧

٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق

٣

٣٥٠٤٦ / ٣٥٠٤٨

١٩

٤ ـ باب تحريم الضرب بغير حق

١٠

٣٥٠٤٩ / ٣٥٠٥٨

٢١

٥ ـ باب تحريم قتل الإِنسان نفسه

٣

٣٥٠٥٩ / ٣٥٠٦١

٢٤

٦ ـ باب تحريم قتل الإِنسان ولده

١

٣٥٠٦٢

٢٥

٧ ـ باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل

١

٣٥٠٦٣

٢٥

٨ ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق

٩

٣٥٠٦٤ / ٣٥٠٧٢

٢٦

٩ ـ باب أن من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة

٥

٣٥٠٧٣ / ٣٥٠٧٧

٣٠

١٠ ـ باب أنه يشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل

٦

٣٥٠٧٨ / ٣٥٠٨٣

٣٣

١١ ـ باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد

٢٠

٣٥٠٨٤ / ٣٥١٠٣

٣٥

١٢ ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد

١١

٣٥١٠٤ / ٣٥١١٤

٤١

١٣ ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل

٣

٣٥١١٥ / ٣٥١١٧

٤٥

١٤ ـ باب حكم من أمر عبده بالقتل

٤

٣٥١١٨ / ٣٥١٢١

٤٧

٤٠٥

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٥ ـ باب حكم من قتل اثنين فصاعداً

١

٣٥١٢٢

٤٨

١٦ ـ باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي

١

٣٥١٢٣

٤٩

١٧ ـ باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر ، وآخر ينظر إليهم

٣

٣٥١٢٤ / ٣٥١٢٦

٤٩

١٨ ـ باب حكم من دعا آخر من منزله ليلاً فأخرجه

٢

٣٥١٢٧ / ٣٥١٢٨

٥١

١٩ ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص

١١

٣٥١٢٩ / ٣٥١٣٩

٥٢

٢٠ ـ باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله

٤

٣٥١٤٠ / ٣٥١٤٣

٥٦

٢١ ـ باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله

٣

٣٥١٤٤ / ٣٥١٤٦

٥٧

٢٢ ـ باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما

٧

٣٥١٤٧ / ٣٥١٥٣

٥٩

٢٣ ـ باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها

٣

٣٥١٥٤ / ٣٥١٥٦

٦١

٢٤ ـ باب أن من قتل قصاصاً فلا دية له ولا قصاص

٩

٣٥١٥٧ / ٣٥١٦٥

٦٣

٢٥ ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها

٧

٣٥١٦٦ / ٣٥١٧٢

٦٦

٢٦ ـ باب أن من قال : حذار ، ثم رمىٰ لم يضمن

١

٣٥١٧٣

٦٩

٢٧ ـ باب حكم من أتى راقداً فلما صار على ظهره انتبه

٣

٣٥١٧٤ / ٣٥١٧٦

٦٩

٢٨ ـ باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وغيره

٢

٣٥١٧٧ / ٣٥١٧٨

٧١

٢٩ ـ باب حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثم خولط

٢

٣٥١٧٩ / ٣٥١٨٠

٧٢

٣٠ ـ باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية

٤

٣٥١٨١ / ٣٥١٨٤

٧٣

٣١ ـ باب ثبوت القصاص إذا قتل الكبير الصغير

٤

٣٥١٨٥ / ٣٥١٨٨

٧٥

٣٢ ـ باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه

١١

٣٥١٨٩ / ٣٥١٩٩

٧٧

٣٣ ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل

٢١

٣٥٢٠٠ / ٣٥٢٢٠

٨٠

٣٤ ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة

٢

٣٥٢٢١ / ٣٥٢٢٢

٨٧

٣٥ ـ باب حكم عمد الأعمى

١

٣٥٢٢٣

٨٩

٣٦ ـ باب حكم غير البالغ ، وغير العاقل في القصاص

٢

٣٥٢٢٤ / ٣٥٢٢٥

٩٠

٣٧ ـ باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه

١١

٣٥٢٢٦ / ٣٥٢٣٦

٩١

٣٨ ـ باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك

٢

٣٥٢٣٧ / ٣٥٢٣٨

٩٤

٣٩ ـ باب حكم من نكل بمملوكه

١

٣٥٢٣٩

٩٥

٤٠ ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك

١٢

٣٥٢٤٠ / ٣٥٢٥١

٩٦

٤١ ـ باب حكم العبد إذا قتل الحر

١٠

٣٥٢٥٢ / ٣٥٢٦١

٩٩

٤٢ ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك

١

٣٥٢٦٢

١٠٢

٤٠٦

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٤٣ ـ باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك

١

٣٥٢٦٣

١٠٣

٤٤ ـ باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر

١

٣٥٢٦٤

١٠٣

٤٥ ـ باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعداً ، أو جرحهما

٣

٣٥٢٦٥ / ٣٥٢٦٧

١٠٤

٤٦ ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد

٢

٣٥٢٦٨ / ٣٥٢٦٩

١٠٥

٤٧ ـ باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر

٧

٣٥٢٧٠ / ٣٥٢٧٦

١٠٧

٤٨ ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس

١

٣٥٢٧٧

١١٠

٤٩ ـ باب أن النصراني إذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم

١

٣٥٢٧٨

١١٠

٥٠ ـ باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد

١

٣٥٢٧٩

١١١

٥١ ـ باب حكم من فقأ عيني رجلٍ وقطع اُذنيه ثم قتله

٢

٣٥٢٨٠ / ٣٥٢٨١

١١٢

٥٢ ـ باب أنه إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل

٣

٣٥٢٨٢ / ٣٥٢٨٤

١١٣

٥٣ ـ باب حكم ما إذا كان بعض الاولياء صغاراً

٢

٣٥٢٨٥ / ٣٥٢٨٦

١١٤

٥٤ ـ باب أنه إذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي

٥

٣٥٢٨٧ / ٣٥٢٩١

١١٥

٥٥ ـ باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً

٢

٣٨٢٩٢ / ٣٥٢٩٣

١١٧

٥٦ ـ باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود

٢

٣٥٢٩٤ / ٣٥٢٩٥

١١٨

٥٧ ـ باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص

٤

٣٥٢٩٦ / ٣٥٢٩٩

١١٩

٥٨ ـ باب أن ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضى

٥

٣٥٣٠٠ / ٣٥٣٠٤

١٢١

٥٩ ـ باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال

٢

٣٥٣٠٥ / ٣٥٣٠٦

١٢٢

٦٠ ـ باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلّا ذمي

٣

٣٥٣٠٧ / ٣٥٣٠٩

١٢٤

٦١ ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله

١

٣٥٣١٠

١٢٥

٦٢ ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف

٦

٣٥٣١١ / ٣٥٣١٦

١٢٦

٦٣ ـ باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه

١

٣٥٣١٧

١٢٨

٦٤ ـ باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل

٢

٣٥٣١٨ / ٣٥٣١٩

١٢٩

٦٥ ـ باب أن الولي إذا مات قام ولده ونحوه مقامه

١

٣٥٣٢٠

١٣٠

٦٦ ـ باب ان القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله

١

٣٥٣٢١

١٣١

٦٧ ـ باب حكم العبدين إذا قتلاً حراً

١

٣٥٣٢٢

١٣١

٦٨ ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب

٤

٣٥٣٢٣ / ٣٥٣٢٦

١٣٢

٦٩ ـ باب أن من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته

٣

٣٥٣٢٧ / ٣٥٣٢٩

١٣٤

٧٠ ـ باب أنه لا قصاص في عظم

١

٣٥٣٣٠

١٣٦

٤٠٧

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

أبواب دعوى القتل وما يثبت به

١ ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين

٢

٣٥٣٣١ / ٣٥٣٣٢

١٣٧

٢ ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات

٩

٣٥٣٣٣ / ٣٥٣٤١

١٣٨

٣ ـ باب ثبوت القتل بالإِقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان

١

٣٥٣٤٢

١٤١

٤ ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر

٢

٣٥٣٤٣ / ٣٥٣٤٤

١٤٢

٥ ـ باب حكم ما لو شهد شهود على إنسان بقتل شخص

١

٣٥٣٤٥

١٤٤

٦ ـ باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله

٥

٣٥٣٤٦ / ٣٥٣٥٠

١٤٥

٧ ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته

١

٣٥٣٥١

١٤٧

٨ ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار

٨

٣٥٣٥٢ / ٣٥٣٥٩

١٤٨

٩ ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث

٩

٣٥٣٦٠ / ٣٥٣٦٨

١٥١

١٠ ـ باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها

٧

٣٥٣٦٩ / ٣٥٣٧٥

١٥٥

١١ ـ باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح

٢

٣٥٣٧٦ / ٣٥٣٧٧

١٥٨

١٢ ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام

١

٣٥٣٧٨

١٦٠

١٣ ـ باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه

١

٣٥٣٧٩

١٦١

أبواب قصاص الطرف

١ ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء

٧

٣٤٣٨٠ / ٣٥٣٨٦

١٦٣

٢ ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل

١

٣٥٣٨٧

١٦٦

٣ ـ باب حكم العبد إذا جرح حراً

١

٣٥٣٨٨

١٦٦

٤ ـ باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضواً

٣

٣٥٣٨٩ / ٣٥٣٩١

١٦٧

٥ ـ باب حكم جراحات المماليك

١

٣٥٣٩٢

١٦٨

٦ ـ باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين

٢

٣٥٣٩٣ / ٣٥٣٩٤

١٦٨

٧ ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد

١

٣٥٣٩٥

١٦٩

٨ ـ باب أنه لاقصاص على المسلم إذا جرح الذمي ، وعليه الدية

١

٣٥٣٩٦

١٧٠

٩ ـ باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية

٢

٣٥٣٩٧ / ٣٥٣٩٨

١٧١

١٠ ـ باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه

١

٣٥٣٩٩

١٧٢

١١ ـ باب كيفية القصاص إذا لطم إنسان عين آخر

١

٣٥٤٠٠

١٧٣

١٢ ـ باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين ، وأن من قطع

٣

٣٥٤٠١ / ٣٥٤٠٣

١٧٤

٤٠٨

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٣ ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمداً

٥

٣٥٤٠٤ / ٣٥٤٠٨

١٧٥

١٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت

٢

٣٥٤٠٩ / ٣٥٤١٠

١٧٧

١٥ ـ باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين إنسان

٢

٣٥٤١١ / ٣٥٤١٢

١٧٨

١٦ ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة

٢

٣٥٤١٣ / ٣٥٤١٤

١٧٩

١٧ ـ باب أنّ الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص

١

٣٥٤١٥

١٨٠

١٨ ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً

١

٣٥٤١٦

١٨١

١٩ ـ باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط

١

٣٥٤١٧

١٨٢

٢٠ ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان

١

٣٥٤١٨

١٨٢

٢١ ـ باب ان من قتله القصاص بأمر الإِمام

١

٣٥٤١٩

١٨٣

٢٢ ـ باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات

٣

٣٥٤٢٠ / ٣٥٤٢٢

١٨٣

٢٣ ـ باب أن من قطع من أذن إنسان فاقتص منه

١

٣٥٤٢٣

١٨٥

٢٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم

٢

٣٥٤٢٤ / ٣٥٤٢٥

١٨٥

٢٥ ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين

١

٣٥٤٢٦

١٨٦

كتاب الديات أبواب ديات النفس

١ ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل

١٤

٣٥٤٢٧ / ٣٥٤٤٠

١٩٣

٢ ـ باب تفصيل أسنان الإِبل في دية العمد والخطأ

١٠

٣٥٤٤١ / ٣٥٤٥٠

١٩٩

٣ ـ باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث

٥

٣٥٤٥١ / ٣٥٤٥٥

٢٠٣

٤ ـ باب أن دية لخطأ تستأدى في ثلاث سنين

١

٣٥٤٥٦

٢٠٥

٥ ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل

٤

٣٥٤٥٧ / ٣٥٤٦٠

٢٠٥

٦ ـ باب أن دية المملوك قيمته إلا أن تزيد

٥

٣٥٤٦١ / ٣٥٤٦٥

٢٠٧

٧ ـ باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد

١

٣٥٤٦٦

٢٠٨

٨ ـ باب أن المملوك إذا قتل أحداً أو جنى جناية

٤

٣٥٤٦٧ / ٣٥٤٧٠

٢٠٩

٩ ـ باب حكم المدبر إذا قتل أحداً خطأ

٥

٣٥٤٧١ / ٣٥٤٧٥

٢١١

١٠ ـ باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وأن دية

٥

٣٥٤٧٦ / ٣٥٤٨٠

٢١٣

١١ ـ باب حكم أمِّ الولد إذا قتلت سيدها خطأً

٣

٣٥٤٨١ / ٣٥٤٨٣

٢١٥

١٢ ـ باب أن العبد القاتل إذا اعتقه مولاه

١

٣٥٤٨٤

٢١٦

٤٠٩

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٣ ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء

١٢

٣٥٤٨٥ / ٣٥٤٩٦

٢١٧

١٤ ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم

٤

٣٥٤٩٧ / ٣٥٥٠٠

٢٢١

١٥ ـ باب دية ولد الزنا

٤

٣٥٥٠١ / ٣٥٥٠٤

٢٢٢

١٦ ـ باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار

١

٣٥٥٠٥

٢٢٣

١٧ ـ باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل

١

٣٥٥٠٦

٢٢٤

١٨ ـ باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها

٣

٣٥٥٠٧ / ٣٥٥٠٩

٢٢٥

١٩ ـ باب ماله دية من الكلاب ، وقدر الدية

٨

٣٥٥١٠ / ٣٥٥١٧

٢٢٦

٢٠ ـ باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل

١

٣٥٥١٨

٢٢٨

٢١ ـ باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

١

٣٥٥١٩

٢٢٩

٢٢ ـ باب دية الناصب إذا قتل بغير اذن الإِمام

٢

٣٥٥٢٠ / ٣٥٥٢١

٢٢٩

٢٣ ـ باب أن الدية كمال الميت يقضى منها ديونه

١

٣٥٥٢٢

٢٣١

٢٤ ـ باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك

٣

٣٥٥٢٣ / ٣٥٥٢٥

٢٣١

أبواب موجبات الضمان

١ ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة

٢

٣٥٥٢٦ / ٣٥٥٢٧

٢٣٣

٢ ـ باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين

١

٣٥٥٢٨

٢٣٥

٣ ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط

١

٣٥٥٢٩

٢٣٦

٤ ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان

٢

٣٥٥٣٠ / ٣٥٥٣١

٢٣٦

٥ ـ باب أن من دفع إنساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما

٣

٣٥٥٣٢ / ٣٥٥٣٤

٢٣٨

٦ ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً

٢

٣٥٥٣٥ / ٣٥٥٣٦

٢٣٩

٧ ـ باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها ثالثة

٢

٣٥٥٣٧ / ٣٥٥٣٨

٢٤٠

٨ ـ باب أن من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها

٤

٣٥٥٣٩ / ٣٥٥٤٢

٢٤١

٩ ـ باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً يضرُّ به ضمن

٣

٣٥٥٤٣ / ٣٥٥٤٥

٢٤٣

١٠ ـ باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن

١

٣٥٥٤٦

٢٤٤

١١ ـ باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما

١

٣٥٥٤٧

٢٤٥

١٢ ـ باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً

٢

٣٥٥٤٨ / ٣٥٥٤٩

٢٤٥

١٣ ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها

١٢

٣٥٥٥٠ / ٣٥٥٦١

٢٤٦

١٤ ـ باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه

٤

٣٥٥٦٢ / ٣٥٥٦٥

٢٥٠

٤١٠

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٥ ـ باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما

٢

٣٥٥٦٦ / ٣٥٥٦٧

٢٥٢

١٦ ـ باب حكم من حمل عبده على دابة ، أو حمل يتيماً على دابة

٢

٣٥٥٦٨ / ٣٥٥٦٩

٢٥٣

١٧ ـ باب أن من دخل داراً بأذن صاحبها فعقره كلب نهاراً

٣

٣٥٥٧٠ / ٣٥٥٧٢

٢٥٤

١٨ ـ باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر

٢

٣٥٥٧٣ / ٣٥٥٧٤

٢٥٥

١٩ ـ باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى

٢

٣٥٥٧٥ / ٣٥٥٧٦

٢٥٦

٢٠ ـ باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط

١

٣٥٥٧٧

٢٥٧

٢١ ـ باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها

١

٣٥٥٧٨

٢٥٨

٢٢ ـ باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم

١

٣٥٥٧٩

٢٥٩

٢٣ ـ باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله

٢

٣٥٥٨٠ / ٣٥٥٨١

٢٥٩

٢٤ ـ باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة

٢

٣٥٥٨٢ / ٣٥٥٨٣

٢٦٠

٢٥ ـ باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما

١

٣٥٥٨٤

٢٦١

٢٦ ـ باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط

٢

٣٥٥٨٥ / ٣٥٥٨٦

٢٦٢

٢٧ ـ باب دية قتل البغلة

١

٣٥٥٨٧

٢٦٢

٢٨ ـ باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فجنى في طريقه

٢

٣٥٥٨٨ / ٣٥٥٨٩

٢٦٣

٢٩ ـ باب حكم ضمان الظئر الولد

٣

٣٥٥٩٠ / ٣٥٥٩٢

٢٦٥

٣٠ ـ باب حكم من روَّع حاملاً فاسقطت الولد ومات

٢

٣٥٥٩٣ / ٣٥٥٩٤

٢٦٧

٣١ ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات

٤

٣٥٥٩٥ / ٣٥٥٩٨

٢٦٩

٣٢ ـ باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن

٥

٣٥٥٩٩ / ٣٥٦٠٣

٢٧١

٣٣ ـ باب حكم ضمان الناصب وديته

١

٣٥٦٠٤

٢٧٢

٣٤ ـ باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر

١

٣٥٦٠٥

٢٧٣

٣٥ ـ باب أن من وجد دابة فأخذها ليوصلها الى صاحبها

١

٣٥٦٠٦

٢٧٤

٣٦ ـ باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً

١

٣٥٦٠٧

٢٧٤

٣٧ ـ باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعاً

١

٣٥٦٠٨

٢٧٥

٣٨ ـ باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج الى القائد

١

٣٥٦٠٩

٢٧٥

٣٩ ـ باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم

١

٣٥٦١٠

٢٧٦

٤٠ ـ باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً

٦

٣٥٦١١ / ٣٥٦١٦

٢٧٦

٤١ ـ باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه

١

٣٥٦١٧

٢٧٩

٤٢ ـ باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت الى النفس

٢

٣٥٦١٨ / ٣٥٦١٩

٢٨٠

٤١١

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٤٣ ـ باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية

١

٣٥٦٢٠

٢٨١

٤٤ ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها

٤

٣٥٦٢١ / ٣٥٦٢٤

٢٨١

أبواب ديات الأعضاء

١ ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية

١٥

٣٥٦٢٥ / ٣٥٦٣٩

٢٨٣

٢ ـ باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ

٥

٣٥٦٤٠ / ٣٥٦٤٤

٢٨٩

٣ ـ باب ديات العين ونقص البصر وذهابه

٢

٣٥٦٤٥ / ٣٥٦٤٦

٢٩١

٤ ـ باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه

٢

٣٥٦٤٧ / ٣٥٦٤٨

٢٩٣

٥ ـ باب ديات الشفتين

٢

٣٥٦٤٩ / ٣٥٦٥٠

٢٩٤

٦ ـ باب ديات الخدّ والوجه

١

٣٥٦٥١

٢٩٥

٧ ـ باب ديات الأُذن

٣

٣٥٦٥٢ / ٣٥٦٥٤

٢٩٦

٨ ـ باب ديات الأسنان

٦

٣٥٦٥٥ / ٣٥٦٦٠

٢٩٧

٩ ـ باب ديات الترقوة والمنكب

١

٣٥٦٦١

٢٩٩

١٠ ـ باب دية العضد والمرفق

١

٣٥٦٦٢

٣٠٠

١١ ـ باب ديات الساعد والرسغ والكف

٢

٣٥٦٦٣ / ٣٥٦٦٤

٣٠١

١٢ ـ باب ديات أصابع اليدين

١

٣٥٦٦٥

٣٠٢

١٣ ـ باب ديات الصدر والأضلاع

١

٣٥٦٦٦

٣٠٤

١٤ ـ باب دية الصلب

٢

٣٥٦٦٧ / ٣٥٦٦٨

٣٠٥

١٥ ـ باب ديات الورك والفخذ

١

٣٥٦٦٩

٣٠٦

١٦ ـ باب ديات الركبة والساق والكعب

١

٣٥٦٧٠

٣٠٧

١٧ ـ باب ديات القدم واصابعه

١

٣٥٦٧١

٣٠٨

١٨ ـ باب ديات الخصيتين والادرة والحدبة والوجية

٢

٣٥٦٧٢ / ٣٥٦٧٣

٣١١

١٩ ـ باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكراً

١٠

٣٥٦٧٤ / ٣٥٦٨٣

٣١٢

٢٠ ـ باب أن من ضرب حاملاً فطرحت علقة أو مضغة

٩

٣٥٦٨٤ / ٣٥٦٩٢

٣١٨

٢١ ـ باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها

٢

٣٥٦٩٣ / ٣٥٦٩٤

٣٢٢

٢٢ ـ باب أن دية عين الذمي اربعمائة درهم

٢

٣٥٦٩٥ / ٣٥٦٩٦

٣٢٣

٢٣ ـ باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها

١

٣٥٦٩٧

٣٢٤

٢٤ ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه

٦

٣٥٦٩٨ / ٣٥٧٠٣

٣٢٤

٤١٢

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٥ ـ باب تحريم الجناية على الميت المؤمن بقطع رأسه

٦

٣٥٧٠٤ / ٣٥٧٠٩

٣٢٨

٢٦ ـ باب دية الافضاء في الحرة والأمة

٢

٣٥٧١٠ / ٣٥٧١١

٣٣٠

٢٧ ـ باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة

٤

٣٥٧١٢ / ٣٥٧١٥

٣٣٠

٢٨ ـ باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية

٣

٣٥٧١٦ / ٣٥٧١٨

٣٣٢

٢٩ ـ باب دية خسف العين العوراء والعين الذاهبة

٢

٣٥٧١٩ / ٣٥٧٢٠

٣٣٣

٣٠ ـ باب أن في حلق شعر المرأة مهرها

٤

٣٥٧٢١ / ٣٥٧٢٤

٣٣٤

٣١ ـ باب ان في قطع لسان الاخرس ثلث الدية

٢

٣٥٧٢٥ / ٣٥٧٢٦

٣٣٦

٣٢ ـ باب أن في الأدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية

١

٣٥٧٢٧

٣٣٧

٣٣ ـ باب دية سن الصبي

٣

٣٥٧٢٨ / ٣٥٧٣٠

٣٣٧

٣٤ ـ باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد

١

٣٥٧٣١

٣٣٨

٣٥ ـ باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين

٢

٣٥٧٣٢ / ٣٥٧٣٣

٣٣٩

٣٦ ـ باب أن في قطع فرج المرأة ديتها

٢

٣٥٧٣٤ / ٣٥٧٣٥

٣٤٠

٣٧ ـ باب أن في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية

٣

٣٥٧٣٦ / ٣٥٧٣٨

٣٤١

٣٨ ـ باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم

٦

٣٥٧٣٩ / ٣٥٧٤٤

٣٤٢

٣٩ ـ باب أن في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع

٩

٣٥٧٤٥ / ٣٥٧٥٣

٣٤٥

٤٠ ـ باب دية السنّ إذا ضربت ولم تقع واسودّت

٣

٣٥٧٥٤ / ٣٥٧٥٦

٣٤٨

٤١ ـ باب دية الظفر

٢

٣٥٧٥٧ / ٣٥٧٥٨

٣٤٩

٤٢ ـ باب دية مفاصل الأصابع والإِبهام

١

٣٥٧٥٩

٣٥٠

٤٣ ـ باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها

٢

٣٥٧٦٠ / ٣٥٧٦١

٣٥١

٤٤ ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء

٣

٣٥٧٦٢ / ٣٥٧٦٤

٣٥٢

٤٥ ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع

١

٣٥٧٦٥

٣٥٤

٤٦ ـ باب أن في ثدي المرأة نصف ديتها

١

٣٥٧٦٦

٣٥٤

٤٧ ـ باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية

٤

٣٥٧٦٧ / ٣٥٧٧٠

٣٥٥

٤٨ ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن

١

٣٥٧٧١

٣٥٦

أبواب ديات المنافع

١ ـ باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل

١

٣٥٧٧٢

٣٥٧

٢ ـ باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية

٨

٣٥٧٧٣ / ٣٥٧٨٠

٣٥٨

٤١٣

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣ ـ باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته

٤

٣٥٧٨١ / ٣٥٧٨٤

٣٦١

٤ ـ باب أن من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه

١

٣٥٧٨٥

٣٦٣

٥ ـ باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم

٢

٣٥٧٨٦ / ٣٥٧٨٧

٣٦٥

٦ ـ باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه ، وبصره

١

٣٥٧٨٨

٣٦٥

٧ ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة

٢

٣٥٧٨٩ / ٣٥٧٩٠

٣٦٦

٨ ـ باب أن من ضرب فذهب بعض بصره

٥

٣٥٧٩١ / ٣٥٧٩٥

٣٦٨

٩ ـ باب دية سلس البول والغائط والافضاء

٥

٣٥٧٩٦ / ٣٥٨٠٠

٣٧٠

١٠ ـ باب أن في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف

٢

٣٥٨٠١ / ٣٥٨٠٢

٣٧٢

١١ ـ باب أن في القلب إذا أُرعد فطار الدية

١

٣٥٨٠٣

٣٧٣

١٢ ـ باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء

١

٣٥٨٠٤

٣٧٤

١٣ ـ باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به

١

٣٥٨٠٥

٣٧٦

١٤ ـ باب أنّ في الإِنزال الدية

١

٣٥٨٠٦

٣٧٦

أبواب ديات الشجاج والجراح

١ ـ باب أقسامها وتفسيرها

١

٣٥٨٠٧

٣٧٧

٢ ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها

١٨

٣٥٨٠٨ / ٣٥٨٢٥

٣٧٨

٣ ـ باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية

٢

٣٥٨٢٦ / ٣٥٨٢٧

٣٨٣

٤ ـ باب أرش اللطمة

١

٣٥٨٢٨

٣٨٤

٥ ـ باب ان دية الشجاج في الوجه والرأس سواء

٢

٣٥٨٢٩ / ٣٥٨٣٠

٣٨٥

٦ ـ باب ان دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص

٣

٣٥٨٣١ / ٣٥٨٣٣

٣٨٦

٧ ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت الى النفس

١

٣٥٨٣٤

٣٨٧

٨ ـ باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته

٥

٣٥٨٣٥ / ٣٥٨٣٩

٣٨٨

٩ ـ باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه

١

٣٥٨٤٠

٣٨٩

أبواب العاقلة

١ ـ باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام ، وعاقلة العبد مولاه

١

٣٥٨٤١

٣٩١

٢ ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم

٢

٣٥٨٤٢ / ٣٥٨٤٣

٣٩٢

٣ ـ باب أن العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا شبهه ، ولا إقراراً

٢

٣٥٨٤٤ / ٣٥٨٤٥

٣٩٤

٤١٤

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٤ ـ باب حكم القاتل عمداً إذا هرب

٣

٣٥٨٤٦ / ٣٥٨٤٨

٣٩٥

٥ ـ باب أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعداً

٢

٣٥٨٤٩ / ٣٥٨٥٠

٣٩٦

٦ ـ باب حكم القاتل خطأً إذا مات قبل دفع الدية

١

٣٥٨٥١

٣٩٧

٧ ـ باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون

٢

٣٥٨٥٢ / ٣٥٨٥٣

٣٩٧

٨ ـ باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته

١

٣٥٨٥٤

٣٩٨

٩ ـ باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة

٢

٣٥٨٥٥ / ٣٥٨٥٦

٣٩٨

١٠ ـ باب حكم عمد الأعمى

١

٣٥٨٥٧

٣٩٩

١١ ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران

٥

٣٥٨٥٨ / ٣٥٨٦٢

٤٠٠

١٢ ـ باب حكم جناية المكاتب خطأً

١

٣٥٨٦٣

٤٠٢

١٣ ـ باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها

٣

٣٥٨٦٤ / ٣٥٨٦٦

٤٠٢

١٤ ـ باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن

١

٣٥٨٦٧

٤٠٣

١٥ ـ باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأً

١

٣٥٨٦٨

٤٠٤

٤١٥