وسائل الشيعة - ج ٢٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ظنّوا أنه على ما يتعارفه الحساب ولم يكن القصد ذلك ، بل القصد أنّها تقسم أجزاء متساوية كما مرَّ (٢) ، وذكر أنَّ التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب على الدراهم ، ويبلغ أضعاف أضعاف الدية إن حسب على الدنانير ، كلّ ذلك فاسد ، انتهى . ومراده أنذ قوله : ألف ديته واحد « ألخ » من كلام بعض الرواة .

[ ٣٥٧٨٠ ] ٨ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن بكران النقاش ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، عن عليِّ بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّ أوّل ما خلق الله عزّ وجلّ ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم ، وأنّ الرجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنّه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن يعرض (١) عليه حروف المعجم ، ثمّ يعطى الدية بقدر ما لم يفصح به منها . . الحديث .

ورواه في ( معاني الأخبار ) (٢) ، وفي ( الأمالي ) (٣) ، وفي ( التوحيد ) أيضاً (٤) .

٣ ـ باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته ، وانه إن رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية

[ ٣٥٧٨٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن

____________________

(٢) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب .

٨ ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ١٢٩ / ٢٦ .

(١) في المصدر : تعرض .

(٣) معاني الأخبار : ٤٣ / ١ .

(٣) امالي الصدوق : ٢٦٧ / ١٠ .

(٤) التوحيد : ٢٣٢ / ١ .

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٢ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٤ / ١٠٤٤ .

٣٦١

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل ضرب رجلاً في أُذنه بعضم فادَّعى أنّه لا يسمع ، قال : يترصّد ويستغفل وينتظر به سنة ، فان سمع أو شهد عليه رجلان أنّه يسمع ، وإلّا حلّفه وأعطاه الدية ، قيل : يا أمير المؤمنين فان عثر عليه بعد ذلك أنّه يسمع ؟ قال : إن كان الله ردَّ عليه سمعه لم أر عليه شيئاً .

[ ٣٥٧٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل وُجىء في أُذنه فادَّعى أنّ إحدى أُذنيه نقص من سمعها شيء قال : تسدّ الّتي ضربت سدّاً شديداً ويفتح الصحيحة ، فيضرب له بالجرس (١) ويقال له : اسمع ، فاذا خفي عليه الصوت علّم مكانه ، ثمَّ يضرب به من خلفه ويقال له : اسمع ، فاذا خفي عليه الصوت علّم مكانه ، ثمّ يقاس ما بينهما فان كان سواء علم أنّه قد صدق ، ثمَّ يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتّى يخفى عليه الصوت ، ثمّ يعلّم مكانه ، ثمّ يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتّى يخفى عليه الصوت ثمَّ يعلم مكانه ، ثمّ يقاس [ ما بينهما ] (٢) فان كان سواءاً علم أنّه قد صدق ، قال : ثمَّ تفتح أُذنه المعتلّة وتسدُّ الأُخرى سدَّاً جيداً ثمّ يضرب بالجرس من قدّامه ثمَّ يعلّم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أوّل مرّة بأُذنه الصحيحة ثمّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلّة (٣) بحساب ذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الوهاب بن الصباح ، عن عليِّ بن أبي حمزة (٤) ، والّذي قبله أيضاً بإسناده عن الحسن بن

____________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٢٢ / ٤ .

(١) في المصدر : لها بالجرس حيال وجهه .

(٢) اثبتناه من المصدر .

(٣) في التهذيب زيادة : فيعطىٰ الأرش ( هامش المخطوط ) .

(٤) التهذيب ١٠ : ٢٦٥ / ١٠٤٥ .

٣٦٢

محبوب ، وكذا الصدوق فيهما (٥) .

[ ٣٥٧٨٣ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبيه ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل وجأ أُذن رجل بعظم فادَّعى أنّه ذهب سمعه كلّه ؟ قال : يؤجّل سنة ويترصّد بشاهدي عدل ، فان جاءا فشهدا أنّه سمع وأنّه أجاب على سمع فلا حقَّ له ، وإن لم يعثر على أنّه سمع استحلف ثمَّ أُعطى الدية ، قلت : فانّه سمع بعدما أُعطى الدية ؟ قال : هو شيء أعطاه الله إيّاه . . الحديث .

[ ٣٥٧٨٤ ] ٤ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ضرب بعظم في أُذنه فادَّعى أنّه لا يسمع ؟ قال : إذا كان الرجل مسلماً صدِّق .

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على ما بعد الامتحان ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود (١) .

٤ ـ باب أن من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات ، وما يمتحن به المدعى لذلك

[ ٣٥٧٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ـ (١) رفعه ـ قال : سُئل

____________________

(٥) الفقيه ٤ : ١٠٠ / ٣٣٣ .

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٠١ / ٣٣٤ .

٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٥ / ٤٥ .

(١) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب .

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٣ / ٧ .

(١) في الكافي زيادة : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الوليد ، عن محمد بن فرات ،

٣٦٣

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلاً على هامته فادَّعى المضروب أنّه لا يبصر (٢) شيئاً ، ولا يشمّ الرائحة ، وأنّه قد ذهب لسانه (٣) فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن صدق فله ثلاث ديات فقيل : يا أمير المؤمنين وكيف يعلم أنّه صادق ؟ فقال : أمّا ما ادّعاه أنّه لا يشمّ رائحة فانّه يدنا منه الحراق فان كان كما يقول وإلّا نحّى رأسه ودمعت عينه ، فأمّا (٤) ما ادّعاه في عينيه فانّه يقابل بعينيه الشّمس فان كان كاذباً لم يتمالك حتّى يغمّض عينيه ، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين ، وأمّا ما ادَّعاه في لسانه فانّه يضرب على لسانه بابرة فان خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباته ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : ثلاث ديات النفس (٦) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٨) .

____________________

عن الأصبغ بن نباتة وذكر في هامشه : أن في بعض النسخ علي بن إبراهيم رفعه . . .

(٢) في الفقيه زيادة : بعينه ( هامش المخطوط ) .

(٣) في الفقيه : خرس فلا ينطق ( هامش المخطوط ) .

(٤) في المصدر : وأما .

(٥) التهذيب ١٠ : ٢٦٨ / ١٠٥٣ .

(٦) الفقيه ٣ : ١١ / ٣٥ .

(٧) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٨) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب .

٣٦٤

٥ ـ باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم

[ ٣٥٧٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا تقاس عين في يوم غيم .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (١) .

[ ٣٥٧٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تقاس عين في يوم غيم .

٦ ـ باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه وعقله ، وفرجه ، وجماعه ، لزمه ست ديات

[ ٣٥٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله وفرجه ، وانقطع جماعه وهو حيٌّ ، بستّ ديات .

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٧ / ١٠٥١ .

(١) الفقيه ٤ : ١٠١ / ٣٣٩ .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٨ / ١٠٥٢ .

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٥ / ٢ .

(١) ليس في التهذيب .

٣٦٥

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .

٧ ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعداً

[ ٣٥٧٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، قال : إن كان المضروب لا يعقل منها (١) الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فانّه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أُغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجّة شيئاً ؟ قال : لا ، لأنّه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان إلّا أن يكون فيهما الموت (٢) .

فيقاد به ضاربه ، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين

____________________

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ٩٩٩ .

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الباب ٧ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٥ / ١ .

(١) في التهذيب زيادة : أوقات ( هامش المخطوط ) .

(٢) في التهذيب زيادة : بواحدة وتطرح الأخرىٰ ، ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر .

٣٦٦

ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنتها العشر ضربات .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٤) .

[ ٣٥٧٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن السندي بن محمّد ، عن محمّد بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عاصم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتّى (١) ذهب عقله ، قال : عليه الدية ، قلت : فانه عاش عشرة أيّام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدية ؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فانّه مات بعد شهرين أو ثلاثة ، قال أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب ؟ قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فاذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها .

____________________

(٣) الفقيه ٤ : ٩٨ / ٣٢٧ .

(٤) التهذيب ١٠ : ٢٥٣ / ١٠٠٣ .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ١٠٠١ .

(١) في نسخة : يعني ( هامش المخطوط ) .

٣٦٧

٨ ـ باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين ، وما يمتحن به (*) .

[ ٣٥٧٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصاب في عينيه (١) فيذهب بعض بصره ، أيّ شيء يعطى ؟ قال : تربط إحداهما ، ثمّ توضع له بيضة ثمّ يقال له : أنظر ، فما دام يدَّعي أنه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال : لا أُبصر ، قرِّبها حتّى يبصر ، ثمَّ يعلم ذلك المكان ، ثمّ يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فان جاء سواء وإلّا قيل له : كذبت حتّى يصدق ، قلت : أليس يؤمن ؟ قال : لا ، ولا كرامة ويصنع بالعين الأُخرى مثل ذلك ثمَّ يقاس ، ذلك على دية العين .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ٣٥٧٩٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن كثير (١) ، عن أبيه ، قال (٢) : أُصيبت عين رجل وهي قائمة ،

____________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٣ / ٨ .

* ـ علق في المصححة الأولى هنا ما نصه : بسم الله الرحمٰن الرحيم ، حضرت مجلس المقابلة مع نسخة الأصل من هذا الباب الى آخر خاتمة الكتاب : حرّره المنتمي الى الرضا ( عليه السلام ) محمد بن المرتضىٰ سنة ١٣٤٩ هـ .

(١) في التهذيب : اذنه ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٦٥ / ١٠٤٦ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٢٣ / ٦ .

(١) كلمة « كثير » غير منقطة في الأصل ، على ما كتبه في هامش المصححة الثانية ، وفي المصدر : الحسن بن كثير .

(٢) في المصدر زيادة : قال .

٣٦٨

فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلاً بحذائه (٣) بيده بيضة يقول : هل تراها ؟ قال : فجعل إذا قال : نعم ، تأخّر قليلاً حتّى إذا خفيت عنه علّم ذلك المكان ، قال : وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتّى خفيت عليه ، ثمّ قيس ما بينهما فأعطى الأرش على ذلك .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (٤) .

[ ٣٥٧٩٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أُصيب (١) إحدى عينيه بأن يؤخذ (٢) بيضة نعامة فيمشي بها ، وتوثق عينه الصحيحة حتّى لا يبصرها وينتهى بصره ، ثمَّ يحسب ما بين منتهى بصر عينه الّتي أُصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدّى بحساب ذلك .

[ ٣٥٧٩٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن عبيدالله ، عن عبدالله القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( عن أبيه ) (١) ( عليه السلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد ضرب رجلاً حتّى نقص من بصره ، فدعا برجل من أسنانه ثمَّ أراهم شيئاً فنظر ما انتقص (٢) من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره .

____________________

(٣) بحذائه : بازائه . ( الصحاح ـ حذا ـ ٦ : ٢٣١١ ) .

(٤) التهذيب ١٠ : ٢٦٦ / ١٠٤٧ .

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٦ / ١٠٤٩ ، الفقيه ٤ : ١٠٠ / ٣٣١ .

(١) في المصدر : اصيبت .

(٢) في المصدر : ان تؤخذ .

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٨ / ١٠٥٥ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : نقص .

٣٦٩

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون (٣) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن قيس مثله .

[ ٣٥٧٩٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد بن زيد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العين يدَّعي صاحبها أنه لا يبصر شيئاً (١) ؟ قال : يؤجّل سنة ثمَّ يستحلف بعد السنة أنّه لا يبصر ثمَّ يعطى الدية .

قال : قلت : فان هو أبصر بعده ؟ قال : هو شيء أعطاه الله إيّاه .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .

٩ ـ باب دية سلس البول والغائط والافضاء ، ومن داس بطن رجل حتى أحدث

[ ٣٥٧٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كسر بعصوصه (١) فلم يملك أسته ، ما فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة .

____________________

(٣) الفقيه ٤ : ٩٧ / ٣٢١ .

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٦ / ١٠٤٨ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) الفقيه ٤ : ١٠١ / ٣٣٥ .

(٣) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب .

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٣ / ١١ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٨ / ٩٨٠ .

(١) البُعصوص : عظم الورك . ( القاموس المحيط ـ بعص ـ : ٢٩٦ ) .

٣٧٠

وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ؟ فقال : الدية كاملة .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (٢) .

[ ٣٥٧٩٧ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية كاملة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الصدوق (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .

[ ٣٥٧٩٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ـ وأنا عنده ـ عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ؟ فقال له : إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنّه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى مثله (١) .

[ ٣٥٧٩٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ،

____________________

(٢) الفقيه ٤ : ١٠١ / ٣٣٧ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٣ / ١٢ .

(١) التهذيب ١٠ : ٢٤٨ / ٩٨١ .

(٢) الفقيه ٤ : ٩٨ / ٣٢٦ .

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥١ / ٩٩٤ ، الفقيه ٤ : ١٠٧ / ٣٦٢ .

(١) الكافي ٧ : ٣١٥ / ٢١ .

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥١ / ٩٩٥ .

٣٧١

عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل ضرب حتّى سلس ببوله (١) بالدية كاملة .

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله .

[ ٣٥٨٠٠ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ رجلاً ضرب رجلاً على رأسه فسلس بوله فرفع إلى عليّ ( عليه السلام ) فقضى ( منه بالدية ) (١) في ماله .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على دية الافضاء (٢) ، ودية من داس بطن رجل حتّى أحدث في قصاص الطرف (٣) .

١٠ ـ باب أن في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة

[ ٣٥٨٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : قلت : لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد

____________________

(١) في المصدر : بوله .

(٢) الفقيه ٤ : ١٠٨ / ٣٦٣ .

٥ ـ قرب الاسناد : ٦٨ .

(١) في المصدر : عليه الدية .

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان .

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف .

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ / ١٦ ، الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨٤ .

٣٧٢

طمثها ، وذكرت أنّه (١) قد ارتفع طمثها عنها لذلك (٢) وقد كان طمثها مستقيماً ، قال : ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان وإلّا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣) وكذا الصدوق .

[ ٣٥٨٠٢ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنّها لا تحيض وكان طمثها مستقيماً ، قال : يتربّص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلّا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها .

١١ ـ باب أن في القلب إذا أُرعد فطار الدية وفي الصعر * الدية

[ ٣٥٨٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في القلب إذا أُرعد (١) فطار الدية ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في الصعر الدية ، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية .

____________________

(١) في الكافي : أنها .

(٢) كتب في المصحة الاولى على ( لذلك ) ما نصه : ( بذلك ) محتملة في نسخة الأصل .

(٣) التهذيب ١٠ : ٢٥١ / ٩٩٧ .

٢ ـ الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨٣ .

الباب ١١

فيه حديث واحد

* ـ الصعر : داء يلتوي منه العنق . ( القاموس المحيط ـ صعر ـ ٢ : ٦٩ )

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٨ .

(١) في المصدر : رعد .

٣٧٣

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٣) .

١٢ ـ باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء

[ ٣٥٨٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن فضّال جميعاً ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال يونس : عرضت عليه الكتاب ، فقال : هو صحيح .

وقال ابن فضّال : قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فانّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى (١) عينه الصحيحة ، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى (٢) نظر (٣) عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أُصيب من عينه ، فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأُعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد (٤) ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس ) (٥) بصره حلف هو

____________________

(٢) الكافي ٧ : ٣١٤ / ١٩ .

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء .

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٤ / ٩ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الأعضاء .

(١) في المصدر : ينتهي بصر .

(٢) في المصدر : تنتهي .

(٣) ليس في المصدر .

(٤) في المصدر : آخر .

(٥) في نسخة من التهذيب : خمسة اسداس ، وفي نسخة أخرى كما في الكافي . « منه » ( هامش المخطوط ) .

٣٧٤

وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلّها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان : إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب ، وإنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشيء حتّى يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كلّه فخيف منه فجور فانّه يترك حتّى إذا استقلَّ نوماً صيح به ، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه ، وإن كان النقص في العضد والفخذ فانّه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصحيحة بخيط ثمّ تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ، فان أُصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد ، يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه .

وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيّوب ، عن أبي عمرو المتطبّب ، قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

وعن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : عرضته على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال لي : أرووه فانّه صحيح ، ثمَّ ذكر مثله (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٧) .

ورواه الصدوق والشيخ أيضاً بأسانيدهما السابقة نحوه (٨) .

أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك (٩) .

____________________

(٦) الكافي ٧ : ٣٢٤ / ٩ .

(٧) التهذيب ١٠ : ٢٦٧ / ١٠٥٠ .

(٨) سبقت اسانيدهما في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء .

(٩) تقدم في الباب ٣ من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب ١١ من أبواب دعوى القتل .

٣٧٥

١٣ ـ باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به

[ ٣٥٨٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن رفاعة ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل ضرب (١) فنقص بعض نفسه ، بأيِّ شيء يعرف ذلك ؟ قال : بالساعات ، قلت : وكيف بالساعات ؟ قال : إنَّ النفس يطلع الفجر وهو في الشقّ الأيمن من الأنف ، فاذا مضت الساعة صار إلى الشقّ الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثمَّ يحسب ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٢) .

١٤ ـ باب أنّ في الإِنزال الدية

[ ٣٥٨٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : في الظهر الدية إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة .

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٤ / ١٠ .

(١) في المصدر زيادة : رجلاً .

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٦٨ / ١٠٥٤ .

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٠ / ١٠٢٨ .

٣٧٦

أبواب ديات الشجاج والجراح

١ ـ باب أقسامها وتفسيرها

[ ٣٥٨٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، قال في تفسير الجراحات والشجاج : أوّلها تسمّى الخارصة (١) ، وهي الّتي تخدش ولا تجري الدم ؛ ثمّ الدامية ، وهي الّتي يسيل منها الدم ، ثمّ الباضعة ، وهي الّتي تبضع اللحم وتقطعه ، ثمّ المتلاحمة ، وهي الّتي تبلغ في اللحم ، ثمّ السمحاق ، وهي التي تبلغ العظم ـ والسمحاق جلدة رقيقة على العظم ـ ثمّ الموضحة ، وهي التي توضح العظم ، ثمّ الهاشمة ، وهي الّتي تهشم العظم ، ثمّ المنقلة ، وهي الّتي تنقل العظام عن الموضع الّذي خلقه الله ؛ ثمَّ الآمّة والمأمومة ، وهي الّتي تبلغ أُمّ الدماغ ؛ ثمّ الجائفة ، وهي الّتي تصير في جوف الدماغ .

ونقله الشيخ عن الأصمعي نحوه (٢) ، وكذا الصدوق (٣) .

____________________

أبواب ديات الشجاج والجراح

الباب ١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٩ .

(١) في المصدر : الحارصة .

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٨٩ .

(٣) الفقيه ٤ : ١٢٣ .

٣٧٧

٢ ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها

[ ٣٥٨٠٨ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : في الباضعة ثلاث من الإِبل .

[ ٣٢٨٠٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن السكوني ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل .

[ ٣٥٨١٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، قال : عرضت الكتاب علي أبي الحسن ( عليه السلام ) فقال : هو صحيح ، قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية جراحة الأعضاء كلّها في الرأس ، والوجه ، وسائر الجسد من السمع ، والبصر ، والصوت ، والعقل ، واليدين ، والرجلين ، في القطع ، والكسر ، والصدع ، والبطِّ ، والموضحة ، والدامية ، ونقل العظام ، والناقبة يكون في شيء من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فانّ ديته معلومة ، فان أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ، ودية موضحته ، فانّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والأصبع ، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الّذي هو فيه ، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار .

____________________

الباب ٢

فيه ١٨ حديثاً

١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٤ / ٤٣٣ .

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٢٥ / ٤٣٧ .

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٥ ، والتهذيب ١٠ : ٢٩٢ / ١١٣٥ .

٣٧٨

ورواه الصدوق ، والشيخ بأسانيدهما السابقة (١) .

[ ٣٥٨١١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الموضحة خمس من الإِبل ، وفي السمحاق أربع من الإِبل ، والباضعة ثلاث من الإِبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإِبل ، والجائفة ثلاث وثلاثون [ من الإِبل ] (١) ، والمنقلة خمس عشرة من الإِبل .

[ ٣٥٨١٢ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانى ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشجّة المأمومة ؟ فقال : فيها ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي الموضحة خمس من الإِبل .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعن عمرو بن عثمان (١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .

[ ٣٥٨١٣ ] ٦ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء .

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٢٦ / ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٩٠ / ١١٢٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٥ ـ الكافي ٧ : ٣٢٦ / ٢ .

(١) التهذيب ١٠ : ٢٩١ / ١١٢٩ .

٦ ـ الكافي ٧ : ٣٢٦ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٩٠ / ١١٢٦ .

٣٧٩

السلام ) : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وفي الموضحة خمساً من الإِبل ، وفي الدامية بعيراً ، وفي الباضعة بعيرين ، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وقضى في السمحاق أربعة من الإِبل .

[ ٣٥٨١٤ ] ٧ ـ وبهذا الإِسناد ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو .

[ ٣٥٨١٥ ] ٨ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى في الدامية بعيراً ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد ، إلّا أنّه قال : في النافذة ، وكذا الّذي قبلهما .

[ ٣٥٨١٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : في السمحاق ، وهي الّتي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وهي الّتي نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وهي الّتي قد بلغت جوف الدماغ ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وهي الّتي قد صارت قرحة تنقل منها العظام .

[ ٣٥٨١٧ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن

____________________

٧ ـ الكافي ٧ : ٣٢٨ / ١٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢٩٣ / ١١٣٧ .

٨ ـ الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٦ .

(١) التهذيب ١٠ : ٢٩٠ / ١١٢٧ .

٩ ـ الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٨ .

١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٩ / ١١٣٣ .

٣٨٠