وسائل الشيعة - ج ٢٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٣٧ ـ باب أن في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية ، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية

[ ٣٥٧٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فاذا نبتت فثلث الدية .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (١) .

[ ٣٥٧٣٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن خالد (١) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يدخل الحمّام فيصب عليه صاحب الحمّام ماءاً حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٢) ، وكذا الّذي قبله .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت

____________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٦ / ٢٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩٠ .

(١) الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨١ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٦ / ٢٤ ، والفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٩ .

(١) في التهذيب : علي بن حديد « هامش المخطوط » .

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩١ .

٣٤١

لأبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٣) .

[ ٣٥٧٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر (١) ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، قال : أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية .

ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير (٣) .

٣٨ ـ باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان وعشرين ، وكيفية القسمة وحكم ما زاد

[ ٣٥٧٣٩ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قضى في الأسنان الّتي تقسّم عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سنّاً ، ستّة عشر في مواخير الفم ، واثنى عشر في مقاديمه ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستّمائة دينار ، ودية كلُّ سنّ من

____________________

(٣) التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩٢ .

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٢ / ١٠٣٥ .

(١) في المصدر : ابن أبي نصر .

(٢) الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨٠ .

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف .

الباب ٣٨

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٤٧ .

٣٤٢

المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً ، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له .

أقول : حمله الصدوق على ما إذا أُصيبت الزائدة مع الأسنان الأصليّة لا منفردة لما يأتي (١) .

[ ٣٥٧٤٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنّاً ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنّاً ، فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سنّاً اثنتا عشرة في مقاديم الفم وستَّ عشرة في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسمائة درهم ، فديتها كلّها ستّة آلاف درهم ، وفي كلّ سنّ من المواخير إذا كسرت حتّى تذهب فانّ ديتها مائتان وخمسون درهماً وهي ستة عشر سنّاً فديتها كلّها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنّما وضعت الديّة على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب عليّ ( عليه السلام ) . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٢) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب الآتي من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٢٩ / ١ .

(١) الفقيه ٤ : ١٠٤ / ٣٥١ .

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥٤ / ١٠٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٨ / ١٠٨٩ .

٣٤٣

[ ٣٥٧٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم .

[ ٣٥٧٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الأسنان ؟ فقال : هي في الدية سواء .

أقول : حملهما الشيخ على الثنايا والمقاديم دون المواخير ، لما تقدَّم (١) ويأتي (٢) .

[ ٣٥٧٤٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الأسنان (١) احدى وثلاثون ثغرة ، في كلِّ ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير .

أقول : حمله الشيخ على التقية ، لما مرّ (٢) .

[ ٣٥٧٤٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضال ، عن طريف (١) ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في السنّ خمس من الإِبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية ، وإن كانت دنانير فدنانير ، وإن

____________________

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٥ / ١٠٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٩ / ١٠٩٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٥ / ١٠٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٩ / ١٠٩١ .

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .

(٢) يأتي . . .

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٠ / ١٠٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٠ / ١٠٩٤ .

(١) في التهذيب : للإِنسان .

(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٩ / ١٠٩٣ .

(١) في المصدر : عن ظريف .

٣٤٤

كانت دراهم فدراهم ، وإن كانت بقراً فبقراً ، وإن كانت غنماً فغنماً ، وإن كانت إبلاً فإبلاً ، على الدية مائتا بقرة ، وفي السنّ عشرة من البقر ، وفي الإِصبع عُشر الدية عشر من الإِبل .

أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (٢) .

٣٩ ـ باب أنّ في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة ، وحكم ما زاد وما نقص

[ ٣٥٧٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة ، فيها دية ؟ قال : فقال لي : يا حكم ، الخلقة الّتي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، ما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كلّ أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلّما كان من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح .

[ ٣٥٧٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( أحمد ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ) (١) ، عن

____________________

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .

الباب ٣٩

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٠ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥٤ / ١٠٠٤ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٣٨ / ١١ .

(١) في التهذيب : أحمد بن محمّد بن يحيى الخزاز .

٣٤٥

غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الأصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يحيى الخزّاز (٣) .

أقول : هذا محمول على قطع الزائدة منفردة ، والأوّل على ما لو قطعت مع الأصابع ، وما تضمّن مساواة دية الأصابع محمول على التقيّة ، لما مرّ من أنّ دية الإِبهام ثلث دية اليد ، ودية الأصابع الأربع الثلثان (٤) .

[ ٣٥٧٤٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الإِصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت ، قال : وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية ؟ قال : نعم . . الحديث .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (١) .

أقول : حمله الشيخ (٢) على من فعل بالإِصبع ما تصير به شلّاء فيستحقّ ثلث دية الإِصبع ، ثمّ يقطعها فيستحقّ الثلث الآخر ، لما يأتي (٣)

[ ٣٥٧٤٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن

____________________

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١١ .

(٣) الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٤٩ .

(٤) مرّ في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩١ / ١٠٩٨ .

(١) الكافي ٧ : ٣٢٨ / ١٠ .

(٢) راجع التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١١٠٧ .

(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩١ / ١١٠٠ ، والكافي ٧ : ٣٢٨ / ١١ .

٣٤٦

عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كلِّ أصبع عشر من الإِبل . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٣٥٧٤٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، قال : فقال : إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فانّ فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فانّ في كلّ أصبع شلّت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم .

ورواه الكلينيُّ عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب (١) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (٢) .

[ ٣٥٧٥٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال : هن سواء في الدية .

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله (١) .

____________________

(١) الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٥ .

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٠ / ١٠٩٧ .

(١) الكافي ٧ : ٣٢٨ / ٩ .

(٢) الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٤٨ .

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٩ / ١٠٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٩١ / ١١٠١ .

(١) الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٠ وفيه : عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله .

٣٤٧

[ ٣٥٧٥١ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في السنّ خمسة من الإِبل أقصاها وأدناها سواء ، وفي الإِصبع عشرة من الإِبل .

أقول : حملهما الشيخ على ما عدا الإِبهام .

[ ٣٥٧٥٢ ] ٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الإِصبع عشرة من الإِبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت .

[ ٣٥٧٥٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء . الحديث .

أقول : تقدَّم وجهه (١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٢) .

٤٠ ـ باب دية السن اذا ضربت ولم تقع واسوّدت

[ ٣٥٧٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت أُغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي ديتها .

____________________

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٩ / ١٠٢٤ ، وذكر ذيل الحديث في الاستبصار ٤ : ٢٩٢ / ١١٠٢ .

٨ ـ الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٢ .

٩ ـ الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٥ .

(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب .

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ و الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذا الأبواب .

الباب ٤٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٥ / ١٠٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٠ / ١٠٩٥ .

٣٤٨

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ٣٥٧٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليِّ بن الحكم وغيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودَّت الثنيّة جعل فيها الدِّية .

[ ٣٥٧٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمّد بن الحسين (١) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن درست ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في دية السنّ الأسود ربع دية السنّ .

أقول : هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد ، والإِجمال في الثاني محمول على التفصيل في الأوّل .

٤١ ـ باب دية الظفر

[ ٣٥٧٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة دنانير .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) .

____________________

(١) الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٦ .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٠ / ١٠٩٦ .

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣١ .

(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن يحيىٰ .

الباب ٤١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١٢ .

(١) الكافي ٧ : ٣٤٢ / ١٢ .

٣٤٩

[ ٣٥٧٥٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وفي الظفر خمسة دنانير .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) .

أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (٢) .

٤٢ ـ باب دية مفاصل الأصابع والإِبهام

[ ٣٥٧٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقضي في كلِّ مفصل من الإِصبع بثلث عقل (١) تلك الإِصبع إلّا الإِبهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإِبهام ، لأنّ لها مفصلين .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (٣) .

____________________

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٦ .

(١) الكافي ٧ : ٣٢٨ / ١١ .

(٢) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب .

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٨ .

(١) العقل : الدية . « الصحاح ( عقل ) ٥ : ١٧١٩ » .

(٢) الفقيه ٤ : ١١٣ / ٣٨٥ .

(٣) تقدم في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب .

٣٥٠

٤٣ ـ باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها

[ ٣٥٧٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محمّد بن يحيى (١) ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليه السلام ) ، أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن ، وفي الإِصبع الزائدة ثلث دية الإِصبع ، وفي كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف .

[ ٣٥٧٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه ، ( عن أبيه عن عبد الرحمن ) (١) ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها (٢) ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الأنف كلّ واحد ثلث الدية .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣٤ .

(١) في المصدر : عن الحسن ، عن محمد بن يحيىٰ .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٥ / ١٠٧٤ .

(١) في نسخة : عن أبيه ، عن عبدالرحمن .

(٢) في المصدر زيادة : وفي اليد الشلّاء ثلث ديتها .

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

٣٥١

٤٤ ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية ، فتتضاعف دية أعضاء الرجل

[ ٣٥٧٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، وعن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الإِبل ، قلت : قطع اثنتين (١) ؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعاً ؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟! إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الّذي جاء به شيطان ، فقال : مهلاً يا أبان هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنَّ المرأة تعاقل (٢) الرجل إلى ثلث الدية ، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان أنك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (٤) .

[ ٣٥٧٦٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن

____________________

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٦ .

(١) في المصدر : اثنين .

(٢) في المصدر : تقابل .

(٣) التهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧١٩ .

(٤) الفقيه ٤ : ١٨٤ / ٢٨٣ .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧٢٢ .

٣٥٢

الحسن (١) ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن جراحة النساء ، فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتّى تبلغ الثلث ، فاذا جازت الثلث فانّها مثل نصف دية الرجل .

[ ٣٥٧٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتّى تبلغ ثلث الدية ، فاذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، مثال ذلك أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الابل ، وكذلك في أصبع المرأة سواء ، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإِبل ، وفي أصبعين من أصابع المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون ، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء ، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإِبل ، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإِبل لأنّها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال ، ثمّ على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها وجراحها (١) وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإِبل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإِبل ، بذلك ثبتت السنّة عن نبيِّ الهدي ، وبه تواترت الأخبار عن الأئمّة ( عليهم السلام ) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص (٢) ويأتي ما يدلُّ عليه في الجراح (٣) .

____________________

(١) في المصدر زيادة : عن زرعة .

٣ ـ المقنعة : ١٢٠ .

(١) في المصدر : وجوارحها .

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف .

(٣) يأتي في الباب ٣ من أبواب الجراح والشجاج .

٣٥٣

٤٥ ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى

[ ٣٥٧٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن أبي عبدالله (١) ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) رفع إليه جاريتان أُدخلتا (٢) الحمّام فاقتضّت (٣) إحداهما الأُخرى باصبعها ، فقضى على الّتي فعلت عقلها .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) .

٤٦ ـ باب أن في ثدي المرأة نصف ديتها

[ ٣٥٧٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين

____________________

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور .

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .

(٢) في المصدر : دخلنا .

(٣) في المصدر : فأفضت .

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفيه ( عقرها ) بدل ( عقلها ) ، وفي الباب ٤ من ابواب حدّ السحق ، وفي الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا ، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣٠ من ديات الاعضاء والبابين ٣ و ٤ من ابواب حدّ السحق والقيادة ، والباب ١٩ من كيفية الاحكم من القضاء ، وفي الأشعثيات ص ١٣٧ .

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ٩٩٨ ، والكافي ٧ : ٣١٤ / ١٧ .

٣٥٤

( عليه السلام ) في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : أُغرّمه إذاً لها نصف الدية .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (١) .

٤٧ ـ باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية

[ ٣٥٧٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها .

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشا ، عن أبان مثله (١) .

[ ٣٥٧٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن عليّ ( عليه السلام ) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن ، قد قال عليٌّ ( عليه السلام ) ذلك .

[ ٣٥٧٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (١) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ / ١١٤٩ .

(١) الكافي ٧ : ٣٦٨ / ٣ .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ / ١١٥٠ .

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ / ١١٥١ .

(١) الكافي ٧ : ٣٦٧ / ١ .

٣٥٥

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٢) .

[ ٣٥٧٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في عين دابّة ربع الثمن .

ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بزياد (١) .

٤٨ ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن

[ ٣٥٧٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله الحجّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ عندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة ؟ قال : صحيفة فيها كلّ حلال وحرام ، وكلُّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش ، وضرب بيده إليّ فقال : أتأذن يا أبا محمّد ؟ قلت : جعلت فداك إنّما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : حتّى أرش هذا .

أقول : وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك (١) .

____________________

(٢) الفقيه ٤ : ١٢٧ / ٤٤٩ .

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ / ١١٥٢ .

(١) الكافي ٧ : ٣٦٧ / ٢ .

الباب ٤٨ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ١ : ١٨٥ / ١ .

(١) لم نجده فيما تقدم ، ويأتي ما يدل على الارش في اللطمة في الباب ٤ وعلى أن الخدش الدية في الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب الشجاج والجراح .

٣٥٦

أبواب ديات المنافع

١ ـ باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة

[ ٣٥٧٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، أنّه عرض على الرضا ( عليه السلام ) كتاب الديات ، وكان فيه : في ذهاب السمع كلّه ألف دينار ، والصوت كلّه من الغنن والبحح ألف دينار ، وشلل اليدين كلتاهما الشلل (١) كلّه ألف دينار ، وشلل الرجلين ، ألف دينار . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال عن الرضا ( عليه السلام ) (٣) .

____________________

أبواب ديات المنافع

الباب ١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣١١ / ١ .

(١) في المصدر : [ و ] الشلل .

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٦٨ .

(٣) التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٦٩ .

٣٥٧

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .

٢ ـ باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف وأعطى بقدر ما نقص

[ ٣٥٧٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، ( عن أبي أيّوب ) (١) ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً في رأسه فثقل لسانه ، أنّه يعرض عليه حروف المعجم كلّها ، ثمَّ يعطى الدية بحصّة ما لم يفصحه منها .

[ ٣٥٧٧٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل ضرب رجلاً بعصا على رأسه فثقل لسانه ، فقال : يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح ، وما لم يفصح به كان عليه الدية ، وهي تسعة وعشرون حرفاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن عبدالله بن سنان ، إلّا أنّه قال : ثمانية وعشرون حرفاً (١) .

____________________

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء .

(٥) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب .

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٣ / ١٠٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٣ / ١١٠٦ .

(١) « عن ابي أيوب » ليس في الاستبصار .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٢٢ / ٢ .

(١) الفقيه ٤ : ٨٣ / ٢٦٦ .

٣٥٨

ورواه الشيخ كما يأتي (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .

[ ٣٥٧٧٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم ( تقرأ (١) ، ثمَّ قسَّمت الدية على حروف المعجم ) (٢) ، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .

[ ٣٥٧٧٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ضرب غلاماً على رأسه فثقل (١) بعض لسانه وأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فأقرأه المعجم ، فقسّم الدية عليه ، فما أفصح به طرحه ، وما لم يفصح به ألزمه إيّاه .

[ ٣٥٧٧٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ضرب الرَّجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم ، فما لم يفصح به منها يؤدّي بقدر ذلك من المعجم ، يقام أصل الدية على المعجم كلّه ، يعطى بحساب ما لم يفصح به منها ، وهي تسعة وعشرون حرفاً .

____________________

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٢٢ / ٥ .

(١) في المصدر : يقرأ .

(٢) كتب علىٰ ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ١٠ : ٢٦٢ / ١٠٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٢ / ١١٠٣ .

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٣ / ١٠٣٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٢ / ١١٠٤ .

(١) في المصدر : فذهب .

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٣ / ١٠٤٠ ، والاستبصار ٢٩٢ / ١١٠٥ .

٣٥٩

[ ٣٥٧٧٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض ، فجعل ديته على حروف المعجم ، ثمَّ قال : تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك ، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً ، فجعل ثمانية وعشرون جزءاً ، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك .

أقول : هذا أقوى وأشهر ، وما تضمّن كونها تسعاً وعشرين فيه اضطراب ، لأنّ في رواية الصدوق في ذلك الحديث بعينه ثمانية وعشرين ، والله أعلم .

[ ٣٥٧٧٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، والصفّار جميعاً ، عن العبيدي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل ضرب لغلام (١) ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض ، فقال : يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية ، وما لم يفصح به أُلزم الدية ، قال : قلت : كيف هو ؟ قال : على حساب الجُمّل : ألف ديته واحد ، والباء ديتها اثنان ، والجيم ثلاثة ، والدال أربعة ، والهاء خمسة ، والواو ستّة ، والزاء سبعة ، والحاء ثمانية ، والطاء تسعة ، والياء عشرة ، والكاف عشرون ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، والنون خمسون ، والسين ستّون ، والعين سبعون ، والفاء ثمانون ، والصاد تسعون ، والقاف مائة ، والراء مائتان ، والشين ثلاثمائة ، والتاء أربعمائة وكلّ حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم .

قال الشيخ : ما تضّمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا أنّه قال : يفرَّق على حروف الجمل

____________________

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٣ / ١٠٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٣ / ١١٠٧ .

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٣ / ١٠٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٣ / ١١٠٨ .

(١) في التهذيب : غلامه .

٣٦٠