وسائل الشيعة - ج ٢٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

١١ ـ باب ديات الساعد والرسغ والكف

[ ٣٥٦٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الساعد إذا كسر ثمَّ جبر على غير عثم ولا عيب (١) فديته خمس دية اليد مائة دينار ، فان كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وفي الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ، فان انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون (٢) ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها ( مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ) (٣) ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون ديناراً ، فان كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك ثلث دية التي هي فيه ، ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وإن فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها ( خمسون ديناراً نصف دية كسرها ) (٤) وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً .

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٥ / ١٠ .

(١) في المصدر زيادة : [ فديته ثلث ديّة النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد ] .

(٢) في المصدر : أربعون .

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٤) في التهذيب والفقيه : مائة وثمانية وسبعون ديناراً ، ولا وجه له . « منه قدّه » .

٣٠١

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (٥) ، إلّا أنهما قالا في أوَّله : في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار (٦) .

وزاد الصدوق أيضاً هنا : وفي إحداهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ، ثمَّ إنَّ الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل ، أنّه قال : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكفِّ (٧) .

[ ٣٥٦٦٤ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، فما كان جروحاً دون الإصطلام (١) فيحكم به ذوا عدل منكم ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (٢) .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود (٣) .

١٢ ـ باب ديات أصابع اليدين

[ ٣٥٦٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية الأصابع والقصب التي في الكفِّ : ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، ودية قصبة الإبهام التي

____________________

(٥) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٦) الفقيه ٤ : ٦٠ ، والتهذيب ١٠ : ٣٠١ .

(٧) الفقيه ٤ : ٦٠ ، والتهذيب ١٠ : ٣٠٢ .

٢ ـ الفقيه ٤ : ٩٧ / ٣٢٣ .

(١) الاصطلام : الاستئصال والقطع . « الصحاح ( صلم ) ٥ : ١٩٦٧ » .

(٢) المائدة ٥ : ٤٤ .

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٦ / ١٠ .

٣٠٢

في الكفِّ تجبر على غير عثم (١) خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية ثقبها (٢) ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقبتها (٣) ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكّها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ( ودية ثقبها أربعة دنانير وسدس دينار ) (٤) ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، فما قطع منها فبحسابه ، وفي الأصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث (٥) دينار ، ودية قصب أصابع الكفِّ سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كلّ قصبة من القصب الأربع ( أصابع ) (٦) أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهنَّ ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفَّ ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهنَّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، فان كان في الكفِّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها (٧) ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي

____________________

(١) في المصدر زيادة : [ ولا عيب ] .

(٢) في المصدر : نقبها .

(٣) استظهر المصنف رحمه الله : ناقلتها ، وكذلك المصدر .

(٤) ليس في المصدر .

(٥) في الفقيه : ثلثا « هامش المخطوط » .

(٦) ليس في المصدر .

(٧) في المصدر : عظامه .

٣٠٣

صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران (٨) وثلثا دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع (٩) ونصف عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاث دنانير وثلثا دينار ، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير ، وفي الكفِّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً ، ودية صدعها (١٠) أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار .

ورواه الشيخ ، والصدوق كما مرَّ (١١) .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١٢) .

١٣ ـ باب ديات الصدر والأضلاع

[ ٣٥٦٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في الصدر إذا رضَّ فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيّه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً ، وإذا انثنى الصدر

____________________

(٨) في التهذيب : دينار « هامش المخطوط » .

(٩) في التهذيب : وربع عشر « هامش المخطوط » .

(١٠) علق المصنف بخطه : قد مرّ ان دية الكف على هذا الوجه خمس دية اليد فلاحظ « منه » .

(١١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١٢) يأتي في الباب ٤٤ من هذه الأبواب .

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٨ / ١١ .

٣٠٤

والكتفان فديته ألف دينار ، وإن انثنى أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديته خمسمائة دينار ، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون ديناراً ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار ، وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار ، وفي حلمة (١) ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً ، وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فان نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .

١٤ ـ باب دية الصلب (*)

[ ٣٥٦٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن

____________________

(١) دية حلمة الثدي ليست في التهذيب هنا ولكنها في أواخر الحديث « منه قدّه » .

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب قصاص الطوف .

(٤) يأتي في الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح .

الباب ١٤

فيه حديثان

* ـ الصلب : العمود الفقري . انظر ( الصحاح ـ صلب ـ ١ : ١٦٣ ) .

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٢ / ٨ .

٣٠٥

محبوب ، عن أبي سليمان الحمّار ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنَّ فيه الدية .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٣٥٦٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الصلب الدية .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلّا أنّه قال : في الصلب إذا انكسر الدية (١) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .

١٥ ـ باب ديات الورك والفخذ

[ ٣٥٦٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف (١) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (٢) مائتا دينار ، وإن صدع الورك فديته مائة وستون ديناراً أربعة أخماس دية كسره ، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراً (٣) : لكسرها مائة دينار ،

____________________

(١) التهذيب ١٠ : ٢٤٨ / ٩٧٨ .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٠ / ١٠٢٧ .

(١) الفقيه ٤ : ١٠١ / ٣٣٦ .

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٨ / ١١ .

(١) سبقت أسانيده في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٢) في المصدر : الرجل .

(٣) في المصدر زيادة : منها .

٣٠٦

ولنقل عظامها خمسون ديناراً ، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ( ودية فكّها ثلاثون ديناراً ) (٤) ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (٥) مائتا دينار ، فان عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وذلك ثلث دية النفس (٦) ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون ديناراً ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون (٧) ديناراً .

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرَّ (٨) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٩) .

١٦ ـ باب ديات الركبة والساق والكعب

[ ٣٥٦٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (١) مائتا دينار ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها

____________________

(٤) في التهذيب : ودية فكها ثلثي ديتها ( هامش المخطوط ) .

(٥) في المصدر : الرجل .

(٦) في التهذيب زيادة : ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً ( هامش المخطوط ) .

(٧) في نسخة : مائة وستون ( هامش المخطوط ) .

(٨) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٩) لم نجده فيما سبق ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٩ أبواب ديات المنافع ما يدل عليه .

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٩ / ١١ .

(١) في المصدر : الرجل .

٣٠٧

( مائة وستة وستون ) (٢) ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً : منها دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، فان رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا ( وثلث دينار ) (٣) ، فان فكت فديتها (٤) ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً ، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نقبها نصف (٥) موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون (٦) ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فان عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين (٧) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرَّ (٨) .

١٧ ـ باب ديات القدم واصابعه

[ ٣٥٦٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين

____________________

(٢) في التهذيب : مائة وستون ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .

(٣) لم ترد في النسخة الخطية .

(٤) في المصدر : ففيها .

(٥) في المصدر زيادة : دية .

(٦) في المصدر زيادة : ديناراً .

(٧) في المصدر : الرجل .

(٨) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٠ / ١١ .

٣٠٨

( عليه السلام ) (١) في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (٢) مائتا دينار ، ( ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها ، وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرِجل مائتا دينار ) (٣) ، وفي ناقبة فيها ربع كسرها خمسون ديناراً الأصابع والقصب التي في القدم (٤) دية الإبهام ثلث دية الرِجل (٥) ثلاثمائة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ودية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، ( وفي نقل عظامها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ) (٦) ، وفي صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الأعلى من الإبهام ـ وهو الثاني الذي فيه الظفر ـ ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث . وفي فكّها خمسة دنانير ، وفي ظفره ثلاثون ديناراً ، وذلك لأنه ثلث دية الرِجل ، ودية الأصابع دية كلّ أصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار ، ودية قصبة (٧) الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة منهنَّ ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحة كلِّ قصبة منهنَّ أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل عظم كلِّ قصبة منهنَّ ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية نقب كل قصبة منهنَّ أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية قرحة لا

____________________

(١) دية الموضحة ونقل العظام النافذة ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ) .

(٢) في التهذيب : الرجلين ( هامش المخطوط ) .

(٣) دية الموضحة ونقل العظام والنافذة ليست في التهذيب « هامش المخطوط » علماً ان دية الموضحة وردت في المطبوع .

(٤) في المصدر زيادة : والأبهام .

(٥) في التهذيب : الرجلين ( هامش المخطوط ) .

(٦) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .

(٧) في المصدر زيادة : الأصابع .

٣٠٩

تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القدم ستة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية نقل عظام كل قصبة منهنَّ ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية موضحة كل قصبة منهنَّ أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير ، وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ، ودية فكه ثمانية دنانير (٨) ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون ديناراً وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه ديناران وأربعة أخماس دينار ، ودية كل ظفر عشرة دنانير ، ( وفي موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع ) (٩) .

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (١٠) .

____________________

(٨) في التهذيب والفقيه : ثلاثة دنانير وثلثا دينار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

(٩) ما بين الأقواس ليس في المصدر .

(١٠) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٣١٠

١٨ ـ باب ديات الخصيتين والادرة (*) والحدبة والوجبة (*) والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل

[ ٣٥٦٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال (١) : فان أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، فان فحج فلم يستطع المشيء إلّا مشياً (٢) لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ، والقسامة (٣) كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ، ودية البجرة (٤) إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار ، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت ادرة في إحدى البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية .

ورواه الصدوق والشيخ كما مرَّ (٥) ، وزادا : وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون ديناراً .

[ ٣٥٦٧٣ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي ، رفعه إلى أبي عبدالله

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

* ـ الأُدرة : انتفاخ الخصية . ( الصحاح ـ أدر ـ ٢ : ٥٧٧ ) .

* ـ الوجية ، ولعل صحته ، الوجأة : رض عروق البيضتين حتىٰ تنفضح فيكون شبيهاً بالخصاء . ( الصحاح ـ وجأ ـ ١ : ٨٠ ) .

١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٢ / ١٢ .

(١) في التهذيب زيادة : وفي خصية الرجل خمسمائة دينار . ( هامش المخطوط ) .

(٢) في المصدر زيادة : يسيراً .

(٣) في المصدر زيادة : في .

(٤) في نسخة : الوجيه ( هامش المخطوط ) ، البجر : خروج السرة ونتوّها وغلظ أصلها . ( الصحاح ـ بجر ـ ٢ : ٥٨٥ ) . وكتب المصنف تحت كلمة ( البجرة ) : العقلة . ( هامش المخطوط ) .

(٥) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٢ ـ الفقيه ٤ : ١١٣ / ٣٨٦ .

٣١١

( عليه السلام ) قال : الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية .

أقول وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلًّ عليه (٢) .

١٩ ـ باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكراً وانثى ومشتبهاً ، وجراحاته ، والعزل

[ ٣٥٦٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أنَّ الله عزَّ وجلَّ خلق الإنسان من سلالة ـ وهي النطفة ـ فهذا جزء ، ثمَّ علقة فهو جزآن ، ثمَّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثمَّ عظماً فهو أربعة أجزاء ، ثمَّ يكسا لحماً فحينئذ تمَّ جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً ، فإذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً ، وإن كان انثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين ، وأفتى ( عليه السلام ) في منيَّ الرجل ( يفرغ عن ) (١) عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٢ / ١ .

(١) في المصدر : يفرغ من .

٣١٢

نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار .

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرَّ نحوه (٢) .

[ ٣٥٦٧٥ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ، قال : عليه عشرون ديناراً ، فإن كان (١) علقة فعليه أربعون ديناراً ، ( فإن كان ) (٢) مضغة فعليه ستون ديناراً ، فإن (٣) كان عظماً فعليه الدية .

[ ٣٥٦٧٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ستون ديناراً ، وفي العظم ثمانون ديناراً ، فإذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثمَّ هي ديته (١) حتى يستهل ، فاذا استهلَّ فالدية كاملة .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله (٢) .

____________________

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤٤ / ٨ .

(١) في المصدر : كانت .

(٢) في المصدر : وإن كانت .

(٣) في المصدر : وإن .

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٤٥ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٨١ / ١١٠٠ .

(١) في التهذيب : مائة دينار .

(٢) الفقيه ٤ : ١٠٨ / ٣٦٤ .

٣١٣

[ ٣٥٦٧٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : عليه عشرون ديناراً ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة ، فقال : عليه أربعون ديناراً ، فقلت : فيضربها فتطرح المضغة ، فقال : عليه ستون ديناراً ، فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ، فقال : عليه الدية كاملة ، وبهذا قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقلت : فما صفة (١) النطفة التي تعرف بها ؟ فقال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوماً ، ثمَّ تصير إلى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها ؟ فقال : هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوماً ، ثمَّ تصير مضغة ، فقلت : فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها ؟ فقال : هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة (٢) ، ثمَّ تصير إلى عظم ، قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظما ؟ فقال : إذا كان عظماً شقَّ له السمع والبصر ورتبت جوارحه ، فإذا كان كذلك فانَّ فيه الدية كاملة .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله .

[ ٣٥٦٧٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فإن خرج في النطفة قطرة من دم ؟ فقال القطرة عشر

____________________

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٤٥ / ١٠ .

(١) في المصدر زيادة : خلقة .

(٢) في المصدر : مشتبكة .

(٣) التهذيب ١٠ : ٢٨٣ / ١١٠٣ .

٥ ـ الكافي ٧ : ٣٤٥ / ١١ ، الفقيه ٤ : ١٠٨ / ٣٦٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٣ / ١١٠٥ وتفسير القمي ٢ : ٩٠ .

٣١٤

النطفة ، فيها اثنان وعشرون ديناراً ، قلت : فان قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة وعشرون ديناراً ، قلت : فان قطرت ثلاث (١) ؟ قال : فستة وعشرون ديناراً ، قلت : فأربع ؟ قال : فثمانية وعشرون ديناراً ، وفي خمس ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون .

[ ٣٥٦٧٩ ] ٦ ـ وبالإسناد عن صالح ، عن أبي شبل ، قال : حضرت يونس ، وأبو عبدالله ( عليه السلام ) يخبره بالديات ، قال : قلت : فانَّ النطفة خرجت متخضخضة بالدم ، قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً ، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلّا التعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف ، قال أبو شبل : فانَّ العلقة صار فيها شبه العرق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون (١) العشر قال : فقلت : فانَّ عشر أربعين أربعة ؟ قال : لا ، إنّما هو عشر المضغة لأنه إنّما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قلت : فان رأيت المضغة مثل العقدة عظماً يابساً ؟ قال : فذاك عظم أوَّل ما يبتدىء العظم فيبتدىء بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير ، فان زاد فزد أربعة أربعة (٢) قلت : فاذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيّاً كان أم لا ؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل عن أبي شبل (٣) ، والذي قبله عنه ، عن يونس الشيباني .

ورواه عليُّ بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن سليمان بن خالد ، عن

____________________

(١) في الكافي : بثلاث .

٦ ـ الكافي ٧ : ٣٤٦ / ذيل ١١ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٤ / ١١٠٥ .

(١) في التهذيب زيادة : ديناراً ( هامش المخطوط ) .

(٢) في التهذيب والفقيه زيادة : حتىٰ تتم الثمانين ، وكذلك إذا كسي العظم لحماً ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .

(٣) الفقيه ٤ : ١٠٨ / ٣٦٦ .

٣١٥

أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (٤) ، وكذا الذي قبله .

[ ٣٥٦٨٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، قال : حضرت أنا وأبوشبل ، عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسألته عن هذه المسائل في الديات ثمَّ سأل أبو شبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف (١) .

[ ٣٥٦٨١ ] ٨ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سألت عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) عن رجل ضرب امرأة حاملاً برجله فطرحت ما في بطنها ميتاً ، فقال : إن كان نطفة فانَّ عليه عشرين ديناراً ، قلت : فما حدُّ النطفة ؟ فقال : هي التي ( إذا ) (١) وقعت في الرَحم فاستقرَّت فيه أربعين يوماً ، وإن طرحته وهو علقة فانَّ عليه أربعين ديناراً ، قلت : فما حدّ العلقة ؟ قال : هي التي إذا وقعت في الرَحم فاستقرَّت فيه ثمانين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو مضغة فإنّ عليه ستين ديناراً ، قلت : فما حد المضغة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرَحم فاستقرَّت فيه مائة وعشرين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل (٢) الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فانَّ عليه دية كاملة . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٣) ، والذي قبله بإسناده عن صالح بن عقبة ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن

____________________

(٤) تفسير القمي ٢ : ٩٠ .

٧ ـ الكافي ٧ : ٣٤٦ / ١٢ ، التهذيب ٢٨٤ / ١١٠٦ .

(١) استنظفت الشيء أخذته كله ( هامش المخطوط ) ، ( الصحاح ـ نظف ـ ٤ : ١٤٣٥ ) .

٨ ـ الكافي ٧ : ٣٤٧ / ١٥ .

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .

(٢) في التهذيب : مرتب ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب : ٢٨١ / ١١٠١ .

٣١٦

الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن إسماعيل ، وكذا الذي قبله .

[ ٣٥٦٨٢ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن موسى الوراق ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي جرير القمي ، قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن النطفة ما فيها من الدية ؟ وما في العلقة ؟ ( وما في المضغة ؟ وما في المخلقة ) (١) ؟ وما يقرُّ في الأرحام ؟ فقال : إنه يخلق في بطن أمه خلقاً من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوماً ، ثمَّ تكون علقة أربعين يوماً ، ثمَّ مضغة أربعين يوماً ، ففي النطفة أربعون ديناراً ، وفي العلقة ستون ديناراً وفي المضغة ثمانون ديناراً ، فإذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينار ، قال الله عزّ وجلَّ ؛ ( ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) (٢) فان كان ذكراً ففيه الدية وإن كانت انثى ففيها ديتها .

أقول : هذا محمول على زيادة خلقه النطفة إلى أن تبلغ علقة ، وزيادة العلقة إلى أن تبلغ المضغة وزيادة المضغة ، إلى أن تبلغ العظم .

[ ٣٥٦٨٣ ] ١٠ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( الإرشاد ) قال : قضى عليُّ ( عليه السلام ) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أنَّ عليه ديتها أربعين ديناراً ، وتلا ( عليه السلام ) : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) (١) ثم قال : في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة

____________________

٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٢ / ١١٠٢ .

(١) في المصدر : وما في المضغة المخلقة .

(٢) المؤمنون ٢٣ : ١٢ ـ ١٤ .

١٠ ـ الإرشاد للمفيد : ١١٩ .

(١) المؤمنون ٢٣ : ١٢ و ١٣ و ١٤ .

٣١٧

ستون ديناراً ، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون ديناراً ، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار ، فإذا ولجتها الرُّوح كان فيها ألف دينار .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في ديات النفس (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في قطع رأس الميت (٣) وغيره (٤) .

٢٠ ـ باب أن من ضرب حاملاً فطرحت علقة أو مضغة أجزأه غرة (*) عبد أو أمة بقيمة الدية

[ ٣٥٦٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، ( عن أبي عبيدة ) (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة شربت دواءاً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقَّ له السمع والبصر فانَّ عليها دية (٢) تسلمها إلى أبيه ، قال ؛ وإن كان جنيناً علقة أو مضغة فانَّ عليها أربعين ديناراً ، أو غرَّة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ، لأنَّها قتلته .

ورواه الكلينيُّ ، والصدوق كما مرَّ في المواريث (٣) .

____________________

(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس .

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الباب ٢٠ و ٢١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

* ـ الغُرَّة : العبد أو الأمة . ( الصحاح ـ غرر ـ ٢ : ٧٦٨ ) .

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٧ / ١١١٣ ، والإِستبصار ٤ : ٣٠١ / ١١٣٠ .

(١) ليس في التهذيب .

(٢) في التهذيب : ديته .

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب موالع الإِرث .

٣١٨

[ ٣٥٦٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابيّ قد أفزعها فألقت جنيناً ، فقال الأعرابيُّ : لم يهلَّ ولم يصح ومثله يطل (١) ، فقال النبيُّ : اسكت سجاعة (٢) ، عليك غرَّة وصيف عبد أو أمة .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير (٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

[ ٣٥٦٨٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتاً فانَّ عليه غرَّة عبد أو أمة .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله ، والأوَّل عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب مثله .

[ ٣٥٦٨٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ رجلاً جاء إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) وقد ضرب امرأة حبلى فاسقطت سقطاً ميتاً فأتى زوج المرأة إلى النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) فاستعدى عليه ، فقال الضارب : يا

____________________

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٦ / ١١١٠ ، والاستبصار ٤ : ٣٠٠ / ١١٢٧ ، الكافي ٧ : ٣٤٣ / ٣ .

(١) الطلّ : هدر الدم ( هامش المخطوط ) ( القاموس المحيط ـ طلل ـ ٤ : ٧ ) .

(٢) سجاعة : سجع : نطق بكلام له فواصل ، فهو سجاعة وساجع . ( هامش المخطوط ) ( القاموس المحيط ـ سجع ـ ٣ : ٣٦ ) .

(٣) الفقيه ٤ : ١٠٩ / ٣٦٧ .

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٦ / ١١٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٠٠ / ١١٢٦ .

(١) الكافي ٧ : ٣٤٤ / ٧ .

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٦ / ١١١١ .

٣١٩

رسول الله ما أكل ، ولا شرب ، ولا استهل ، ولا صاح ، ولا استبشَّ (١) ، فقال النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : إنك رجل سجاعة ، فقضى فيه رقبة .

[ ٣٥٦٨٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاً ، فانَّ عليه غرَّة عبد أو أمة يدفعه إليها .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٣٥٦٨٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة والحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأً وهي على رأس ولدها تمخض ؟ فقال : خمسة آلاف درهم ، وعليه دية الذي في بطنها (١) وصيف أو وصيفة أو أربعونَ ديناراً .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب (٣) .

____________________

(١) في نسخة : استبشر ( هامش المخطوط ) ، البشاشة : طلاقة الوجه ، البش : الضحك ( هامش المخطوط ) ( الصحاح ـ بشش ـ ٣ : ٩٩٦ ) .

٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٦ / ١١٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٣٠٠ / ١١٢٥ .

(١) في التهذيب : أبي حمزة .

(٢) الكافي ٧ : ٣٤٤ / ٤ .

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٦ / ١١١٢ ، والاستبصار ٤ : ٣٠١ / ١١٢٩ .

(١) في المصدر زيادة : غرة .

(٢) التهذيب ١٠ : ١٨٥ / ٧٢٥ .

(٣) الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٥ .

٣٢٠