وسائل الشيعة - ج ٢٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٤٣ ـ باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ، وان من قال : حذار ، ثمَّ رمى لم يضمن

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، عن عليّ ( عليه السلام ) في دابة عليها ردفان (١) فقتلت الدابة رجلاً أو جرحت ، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص (٣) .

٤٤ ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها

[ ٣٥٦٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اقتضَّ (١) جارية ـ يعني : امرأته ـ فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٦ .

(١) الردفان : راكبا الدابّة سويّة ، أحدهما خلف صاحبه . « أنظر الصحاح ( ردف ) ٤ : ١٣٦٣ » .

(٢) الفقيه ٤ : ١١٦ / ٤٠١ .

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النفس .

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ / ١٨ .

(١) في المصدر : افتضَّ .

٢٨١

شيء عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٣٥٦٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (١) .

[ ٣٥٦٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أن رجلاً أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها .

أقول : حمله الشيخ على التقيّة .

[ ٣٥٦٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى (١) ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : من وطىء امرأة من قبل أن يتمَّ لها تسع سنين فأعنف ضمن .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .

____________________

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٤٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٤ / ١١٠٩ .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٤ / ١١١٠ .

(١) الفقيه ٤ : ١٠١ / ٣٣٨ .

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٥ / ١١١٢ .

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٤ / ٩٢٤ .

(١) في المصدر : الحسين بن موسى .

(٢) تقدم في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح .

(٣) يأتي في الحديث من الباب ٩ من أبواب ديات المنافع .

٢٨٢

أبواب ديات الأعضاء

١ ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية ، وما فيه اثنان ففيهما الدية ، وفي كل واحد نصف الدية إلّا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات

[ ٣٥٦٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه (١) نصف الدية ، مثل اليدين والعينين ، قال : قلت : رجل فقئت عينه ؟ قال : نصف الدية ، قلت : فرجل قطعت يده ؟ قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ؟ قال : إن كانت اليسار ( ففيها ثلثا الدية ) (٢) ، قلت : ولم ؟ أليس قلت : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟! فقال : لأنَّ الولد من البيضة اليسرى .

[ ٣٥٦٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، أنّه عرض على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) كتاب الديات ، وكان فيه : في ذهاب السمع

____________________

أبواب ديات الأعضاء

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٥ / ٢٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٨٩ .

(١) في الكافي : ففي الواحد .

(٢) في الكافي : ففيها الديّة .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣١١ / ١ .

٢٨٣

كله ألف دينار ، والصوت كلّه من الغنن (١) والبحح (٢) ألف دينار ، ( والشلل في اليدين كلتاهما ) (٣) ألف دينار ، وشلل الرجلين ألف دينار ، والشفتين إذا استوصلا (٤) ألف دينار ، والظهر إذا احدب ألف دينار ، والذَكر إذا استوصل ألف دينار ، والبيضتين ألف دينار ، وفي صدغ (٥) الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، فما كان دون ذلك فبحسابه .

وعنه عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٧) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٨) .

[ ٣٥٦٢٧ ] ٣ ـ ورواه أيضاً بأسانيده الآتية (١) إلى كتاب ظريف ، وكذا الصدوق ، إلّا أنَّ في روايتهما : فالدية في النفس ألف دينار ، وفي الأنف ألف دينار ، والضوء كله من العينين ألف دينار ، والبحح ألف دينار ، واللسان إذا استوصل ألف دينار .

[ ٣٥٦٢٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة ،

____________________

(١) الغنّة : خروج الكلام بالأنف مجمل . « الصحاح ( غنن ) ٦ : ٢١٧٤ » .

(٢) البحج : خشونة وغلظ في الصوت . « القاموس المحيط ( بحح ) ١ : ٢١٤ » .

(٣) في المصدر : وشلل اليدين كلتاهما [ و ] الشلل كلّه .

(٤) في المصدر : استوصلتا .

(٥) الصدغ : بالضم ما بين العين والأذن ، « القاموس المحيط ( صدغ ) ٣ : ١٠٩ » .

(٦) الكافي ٧ : ٣١١ / ذيل ١ .

(٧) التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٢٦٨ .

(٨) التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٦٩ .

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٦ / ١١٤٨ ، والفقيه ٤ : ٥٥ / ١٩٤ .

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب الآتي من هذه الأبواب .

٤ ـ الكافي ٧ : ٣١١ / ٣ .

٢٨٤

وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الأذنين الدية ، وفي احداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن (١) الدية وفي الشفتين الدية .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، إلّا أنّه قال في آخره : وفي البيضتين الدية (٢) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوَّل .

[ ٣٥٦٢٩ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية ، وفي العين إذا فقئت نصف الدية ، وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية .

[ ٣٥٦٣٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعاً الدية ، وفي الرجلين كذلك ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفى إحداهما نصف الدية .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن محمّد مثله (١) .

[ ٣٥٦٣١ ] ٧ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل الواحدة نصف

____________________

(١) المارن : طرف الانف اللين . « الصحاح ( مرن ) ٦ : ٢٢٠٢ » .

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٧٠ .

٥ ـ الكافي ٧ : ٣١٢ / ٤ ، والتهذيب ١٠ : ٢٤٦ / ٩٧٢ .

٦ ـ الكافي ٧ : ٣١٢ / ٦ ، والتهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٧١ .

(١) الفقيه ٤ : ٩٩ / ٣٢٩ .

٧ ـ الكافي ٧ : ٣١٢ / ٧ .

٢٨٥

الدية ، وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة ، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء (١) الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، إلا أنّه أسقط منه دية الظهر والذكر (٢) ، وروى الذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .

[ ٣٥٦٣٢ ] ٨ ـ وبالإسناد ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة ، وفي أسنان الرجل الدية تامة ، وفي أذنيه الدية كاملة ، والرجلان والعينان بتلك المنزلة

[ ٣٥٦٣٤ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليد ، قال : نصف الدية ، وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها .

ورواه الكلينىُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (١) .

[ ٣٥٦٣٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله وزاد : وإذا قطع طرفاً منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ،

____________________

(١) الماء : المني . « الصحاح ( موه ) ٦ : ٢٢٥١ » .

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٧ / ٩٧٦ .

٨ ـ الكافي ٧ : ٣١٢ / ٩ .

٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٦ / ٩٨٣ .

(١) الكافي ٧ : ٣١١ / ٢ .

١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٦ / ٩٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٨ / ١٠٨٨ .

٢٨٦

والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية .

أقول : حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها .

[ ٣٥٦٣٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة ، وذكر الرجل الدية تامة ، ولسانه الدية تامة ، واذنيه الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء الدية تامة ، والإِصبع من اليد والرجل فعشر الدية ، والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر . . الحديث .

[ ٣٥٦٣٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .

[ ٣٥٦٣٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه جعل في السن السوداء ثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش (١) الأنف في كل

____________________

١١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٧ / ٩٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٩ / ١٠٩٢ .

١٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٨ / ١٠٢٠ .

(١) الفقيه ٤ : ١٠٠ / ٣٣٢ .

١٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٥ / ١٠٧٤ .

(١) الخشاش : بالكسر : ما يدخل في عظم أنف البعير ، « القاموس المحيط ( خشش ) ٢ : ٢٧٢ » . « منه » ( هامش المخطوط ) .

٢٨٧

واحد ثلث الدية .

[ ٣٥٦٣٨ ] ١٤ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية الأنف إذا استوصل مائة من الإبل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل ، ودية ذكر الرَجل إذا قطع من الحشفة مائة من اللإبل على أسباب الخطأ دون العمد ، وكذلك دية الرِجل ، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل . وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل ، قال : وما كان من ذلك من جروح أو تنكل (١) فيحكم به ذو عدل منكم ـ يعني به : الإمام ـ قال : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (٢) .

[ ٣٥٦٣٩ ] ١٥ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وفي الأُذن إذا جدعت خمسون من الإبل .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .

____________________

١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٣ / ١٢٥ .

(١) في المصدر : تنكيل .

(٢) المائدة ٥ : ٤٤ .

١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٤ / ١٢٦ .

(١) يأتي في الأبواب ٥ و ٧ و ١٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ ، وفي الباب ٢٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ ، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٠ ، وفي البابين ٣٥ و ٣٦ من هذه الأبواب .

٢٨٨

٢ ـ باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ

[ ٣٥٦٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال : هو صحيح .

[ ٣٥٦٤١ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن الجهم ، قال : عرضته على الرضا ( عليه السلام ) فقال لي : اروه فانّه صحيح ، ثمَّ ذكر مثله .

[ ٣٥٦٤٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبدالله بن أيوب ، عن أبي عمرو المتطبب ، قال : عرضته على أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أفتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى أُمرائه ورؤوس أجناده فمّما كان فيه : إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر (١) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا (٢) دينار وخمسون ديناراً ، وإن أُصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً ، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك . الحديث .

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٠ / ١ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٢٤ / ذيل ٩ .

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٣٠ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(١) الشتر : القطع . « القاموس المحيط ( شتر ) ٢ : ٥٥ » .

(٢) في المصدر : مائة .

٢٨٩

[ ٣٥٦٤٣ ] ٤ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيوب ، عن الحسين الرواسي ، عن أبي عمرو المتطبّب (١) ، قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر عماله بذلك ، ثمَّ ذكر الحديث بطوله .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح . وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن حسان الرازي ، عن إسماعيل بن جعفر الكندي ، عن ظريف بن ناصح . وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ظريف بن ناصح .

وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٣) .

[ ٣٥٦٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن الرضا ( عليه السلام ) قالا : عرضنا عليه الكتاب ، فقال : نعم ، هو حق قد كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر

____________________

٤ ـ الفقيه ٤ : ٥٤ / ١٩٤ .

(١) في نسخة : أبي عمير الطبيب « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : ابن أبي عمر الطبيب .

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥٨ / ١٠١٩ .

(٣) التهذيب ١٠ : ٢٩٥ / ١١٤٨ .

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٥ / ١١٤٨ ، والفقيه ٤ : ٥٦ / ١٩٤ .

٢٩٠

عمّاله بذلك ثمَّ ذكر مثله ، وزاد الصدوق ، والشيخ : وقضى ( عليه السلام ) في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، فان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون (١) ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك .

أقول : وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك (٢) .

٣ ـ باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه

[ ٣٥٦٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده السابقة (١) إلى كتاب ظريف بن ناصح ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة ، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه : فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطى ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس ) (٢) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله

____________________

(١) في المصدر زيادة : ديناراً .

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٤ / ٩ ، والتهذيب ١٠ : ٢٩٥ / ١١٤٨ .

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب السابق من هذه الأبواب .

(٢) في التهذيب : خمسة أسداس « هامش المخطوط » .

٢٩١

حلف (٣) هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرَّتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره ـ الحديث .

[ ٣٥٦٤٦ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بأسانيده السابقة (١) إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله إلّا أنه قال : وأفتى ( عليه السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين : إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرَّتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرَّات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرَّات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرَّات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرَّات ثمَّ يعطى ، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلّا ما حلف عليه ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبّت في القصاص والحدود والقود .

ورواه الصدوق بإسناده السابق (٢) إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ (٣) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .

____________________

(٣) في المصدر زيادة : هو .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٧ / ١١٤٨ .

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الأبواب .

(٣) الفقيه ٤ : ٥٦ / ١٩٤ .

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب قصاص الطرف ، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٢ ، وفي البابين ٢٧ و ٢٩ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ٤ و ٥ و ٨ من أبواب ديّات المنافع .

٢٩٢

٤ ـ باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه

[ ٣٥٦٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الأنف ، قال : فان قطع روثة الأنف ـ وهي طرفه ـ فديته خمسمائة دينار ، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت ( فديتها خمس دية الأنف مائة دينار ) (١) فما اصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون ديناراً ، لأنه النصف ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار .

ورواه الصدوق ، والشيخ بأسانيدهما السابقة (٢) ، وزادا بعد قوله : لأنه النصف : والحاجز بين المنخرين خمسون ديناراً (٣) .

[ ٣٥٦٤٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣١ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) في الكافي والتهذيب والفقيه : فديّتها خمس ديّة روثة الأنف مائة دينار .

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٣) الفقيه ٤ : ٥٧ / ١٩٤ ، والتهذيب ١٠ : ٢٩٨ / ١١٤٨ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٣١ / ٣ .

(١) التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١٤ .

٢٩٣

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٥ ـ باب ديات الشفتين

[ ٣٥٦٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقّت حتى تبدو منها الأسنان ثمَّ دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن شترت (١) فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار ( وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ) (٢) ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثمَّ برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن اصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وذلك نصف (٣) ديتها ، قال ظريف : فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : بلغنا أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان ، فلذلك فضلها في حكومته .

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (٤) .

[ ٣٥٦٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،

____________________

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب .

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣١ باب الشفتين .

(١) الشتر : إنشقاق الشفّقة من أسفلها . « القاموس المحيط ( شتر ) ٢ : ٥٥ » . ( هامش المخطوط ) « منه » .

(٢) في التهذيب : وستة وستون ديناراً وثلثا دينار « هامش المخطوط » .

(٣) في التهذيب : ثلث « هامش المخطوط » .

(٤) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٢ / ٥ .

٢٩٤

عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم (١) ، وفي العليا أربعة آلاف ، لأنَّ السفلى تمسك الماء .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، وكذا الصدوق (٣) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، وما مرّ من أنَّ دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية (٥) .

٦ ـ باب ديات الخدّ والوجه

[ ٣٥٦٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً ، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى (١) منها الفم ، فان كانت رمية بنصل يثبت (٢) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها ، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار ، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً ، فان كان لها شين فدية شينه مع (٣) دية موضحته ، فان

____________________

(١) ليس في المصدر .

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٦ / ٩٧٤ .

(٣) الفقيه ٤ : ٩٩ / ٣٣٠ .

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٠ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٥) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٢ / ٥ .

(١) في التهذيب : بدا « هامش المخطوط » .

(٢) في في الفقيه : نشبت « هامش المخطوط » .

(٣) في التهذيب والفقيه : ربع « هامش المخطوط » .

٢٩٥

كان جرحاً ولم يوضح ثمَّ برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً ، فان سقطت منه جذمة (٤) لحم ولم توضح وكان قدر الدّرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراً ، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون ديناراً إذا كانت في الخد (٥) ، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً فان نقل (٦) العظام فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً ، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .

ورواه الصدوق . والشيخ كما مرّ (٧) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٨) .

٧ ـ باب ديات الأُذن (*)

[ ٣٥٦٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الأذنين (١) إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك .

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (٢) .

____________________

(٤) الجذمة بالكسر : القطعة . « القاموس الميحط ( جذم ) ٤ : ٨٨ » . « منه » ( هامش المخطوط ) .

(٥) في التهذيب : الجسد « هامش المخطوط » .

(٦) في التهذيب زيادة : منها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .

(٧) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٨) تقدم في الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف .

ويأتي ما يدل عليه في البابين ٤ و ٥ من ابواب ديات الشجاج والجراح .

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* ـ دية الأذنين لم أجدها في رواية الشيخ والصدوق هنا ، ولكنّها مذكورة في أواخر الحديث « منه قدّه » .

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٣ / ٥ .

(١) في التهذيب : الأذن « هامش المخطوط » .

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٢٩٦

[ ٣٥٦٥٣ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ علياً ( عليه السلام ) قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن .

[ ٣٥٦٥٤ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليد ؟ فقال : نصف الدية ، وفي الأذنين (١) نصف الدية إذا قطعها من أصلها .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .

٨ ـ باب ديات الأسنان

[ ٣٥٦٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الأسنان في كلِّ سنّ خمسون ديناراً ، والأسنان كلها سواء ، وكان قبل ذلك يقضى في الثنيّة خمسون ديناراً ، وفي الرباعية أربعون ديناراً ، وفي الناب ثلاثون ديناراً ، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً ، فإذا اسودَّت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً ، فان

____________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٣٣ / ٥ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١٣ .

٣ ـ الكافي ٧ : ٣١١ / ٢ .

(١) في المصدر : الاذن .

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٦ / ٩٨٣ .

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب .

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٣ / ذيل ٥ .

٢٩٧

انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً ، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها (١) اثنا عشر دنياراً ، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً .

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (٢) .

[ ٣٥٦٥٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم .

أقول : يأتي الوجه فيه (١) ، ويحتمل التقيّة .

[ ٣٥٦٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودَّت الثنية جعل فيها (١) الدية .

[ ٣٥٦٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودَّت أغرم ثلثي الدية .

[ ٣٥٦٥٩ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الأسنان ، فقال : هي سواء في الدية .

____________________

(١) في الفقيه زيادة : خمسة وعشرون ديناراً ، فان انصدعت وهي سوداء فديتها . . . « هامش المخطوط » .

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٣٣ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٣٣ / ٧ .

(١) في نسخة زيادة : ثلث « هامش المخطوط » .

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٣٤ / ٩ .

٥ ـ الكافي ٧ : ٣٣٤ / ٨ .

٢٩٨

[ ٣٥٦٦٠ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ علياً ( عليه السلام ) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كل سن .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) ، وعلى الوجه في المساواة (٢) .

٩ ـ باب ديات الترقوة والمنكب

[ ٣٥٦٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الترقوة (١) إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً ، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية المنكب (٢) إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس (٣) كسره ثمانون ديناراً ، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً : منها مائة دينار دية كسره ، وخمسون ديناراً لنقل عظامه ، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فان

____________________

٦ ـ الكافي ٧ : ٣٣٤ / ١٠ .

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في ذيل الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٤ / ١٠ .

(١) الترقوة : العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق . « النهاية ١ : ١٨٧ » .

(٢) المنكب : مجتمع رأس الكنف والعضد . « القاموس المحيط ( نكب ) ١ : ١٣٤ » .

(٣) في المصدر زيادة : ديّة .

٢٩٩

رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فان فك فديته ثلاثون ديناراً .

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ (٤) .

١٠ ـ باب دية العضد والمرفق

[ ٣٥٦٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً ، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون ديناراً : للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون ديناراً ، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً ، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، فان رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فان كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً .

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ ، وزادا : وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء ، وزادا بعد دية صدع المرفق : فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً (١) .

____________________

(٤) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٥ / ١٠ .

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٣٠٠