وسائل الشيعة - ج ٢٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٤ ـ باب تحريم الضرب بغير حق

[ ٣٥٠٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنَّ أعتى (١) الناس على الله عزَّ وجلَّ من قتل غير قاتله ، ومن ضرب من لم يضربه .

[ ٣٥٠٥٠ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن مثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وجد في قائم سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صحيفة : إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن ادّعى لغير أبيه ، فهو كافر بما أنزل (١) على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ـ الحديث .

[ ٣٥٠٥١ ] ٣ ـ وعنه ، عن معلّى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الوشاء ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لعن الله من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه .

وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لعن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ، قلت : وما المحدث ؟ قال : من قتل .

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن

______________________

الباب ٤

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٤ / ٢ .

(١) عتا عتوّاً وعتيّاً : استكبر وتجاوز الحد . « القاموس المحيط ( عتو ) ٤ : ٣٥٩ » .

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٧٤ / ١ .

(١) في المصدر : أنزل الله .

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٧٤ / ٣ .

٢١

محمّد ، ( عن الحسين بن سعيد ) (١) ، عن الحسن بن عليّ الوشاء مثله ، إلاّ أنّه ترك حكم القتل والضرب (٢) .

[ ٣٥٠٥٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل ، وابن أبي عمير ، وفضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أحدث في المدينة حدثاً ، أو آوى محدثاً ، قلت : ما ذلك الحدث ؟ قال : القتل .

[ ٣٥٠٥٣ ] ٥ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن الثمالي ، قال : قال : لو أنَّ رجلاً ضرب رجلاً سوطاً لضربه الله سوطاً من النار .

[ ٣٥٠٥٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحكم ، عن الفضيل بن سعدان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت في ذؤابة سيف رسول الله ( عليه السلام ) صحيفة مكتوب فيها : لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ، أو أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً ، وكفر بالله العظيم ، الانتفاء من نسب (١) وإن دقّ .

[ ٣٥٠٥٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن الثمالي ، عن سعيد بن المسيّب ، عن جابر بن عبدالله ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) (١) قال : لو

______________________

(١) ليس في عقاب الأعمال .

(٢) عقاب الأعمال : ٣٢٨ / ١ .

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٦ / ٨٥٢ .

٥ ـ الفقيه ٤ : ٦٧ / ١٩٩ .

٦ ـ الفقيه : ٧١ / ٢١٨ .

(١) في المصدر : حسب .

٧ ـ الفقيه ٤ : ١٢٦ / ٤٤١ .

(١) ليس في المصدر .

٢٢

أنَّ رجلاً ضرب رجلاً سوطاً لضربه الله سوطاً من نار .

[ ٣٥٠٥٦ ] ٨ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصّادق عن آبائه ، عن النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال ومن لطم خدّ امرىء مسلم ووجهه بدَّد الله عظامه يوم القيامة ، وحشر مغلولاً حتّى يدخل جهنّم إلّا أن يتوب .

[ ٣٥٠٥٧ ] ٩ ـ وفي ( عيون الأخبار ) ـ بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) ـ عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ورثت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كتابين : كتاب الله وكتاب (٢) في قراب سيفي ، قيل : يا أمير المؤمنين وما الكتاب الذي في قراب سيفك ؟ قال : من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله .

[ ٣٥٠٥٨ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن (١) عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد موته فإذاً صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثاً فهو كافر ، ومن تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله ، وأعتى (٢) الناس على الله من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .

______________________

٨ ـ الفقيه ٤ : ٨ / ١ .

٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٠ / ١٢٢ .

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء .

(٢) في المصدر : وكتابي .

١٠ ـ قرب الإِسناد : ١١٢ .

(١) في المصدر زيادة : جدّه .

(٢) في المصدر : ومن أعتىٰ .

(٣) تقدم في الحديثين ١٤ و ١٨ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٤) يأتى في الأحاديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

٢٣

٥ ـ باب تحريم قتل الإنسان نفسه

[ ٣٥٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب . عن أبي ولّاد الحنّاط ، قال : سمعت أباعبدالله ( عليه السلام ) يقول : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها .

ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٣٥٠٦٠ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها ، قال الله عزَّ وجلَّ : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ) (١) .

[ ٣٥٠٦١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن ناجية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ المؤمن يبتلى بكلِّ بليّة ويموت بكلِّ ميتة إلّا أنّه لا يقتل نفسه .

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا (١) وغيرها (٢) .

______________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٦٩ / ٢٠٧ .

(١) عقاب الأعمال : ٣٢٥ / ١ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٧٤ / ١٧٦٧ .

(١) النساء ٤ : ٢٩ ـ ٣٠ .

٣ ـ الكافي ٢ : ١٩٧ / ١٢ و ٣ : ١١٢ / ٨ .

(١) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب أحكام الوصايا .

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، وفى الباب ١ من هذه الأبواب .

٢٤

٦ ـ باب تحريم قتل الإنسان ولده . وقتل المرأة من ولدت من الزنا

[ ٣٥٠٦٢ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت في زمن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) امرأة صدق يقال لها : أمُّ قنان ، فأتاها رجل من أصحاب عليّ ( عليه السلام ) فسلّم عليها فوافقها مهتمة ، فقال لها : مالي أراك مهتمة ؟ قالت : مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرَّتين ، [ قال : ] (١) فدخلت على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : إنّ الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فما لها إلّا أن تكون تعذَّب بعذاب الله ، ثمَّ قال : أما إنه (٢) لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فأُلقي على قبرها لقرّت ، قال : فأتيت أمَّ قنان فأخبرتها ، فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فأُلقي على قبرها فقرّت ، فسألت عنها ما كانت (٣) ؟ فقالوا : كانت شديدة الحبِّ للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنّور .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .

٧ ـ باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة

[ ٣٥٠٦٣ ] ١ ـ محمّد بن عليَّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن

______________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٧١ / ٢١٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : إنّها .

(٣) في المصدر زيادة : تفعل .

(٤) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب حدّ الزنا .

(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب .

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٦ / ٤٤٥ .

٢٥

ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وحسين الرواسي جميعاً ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها ؟ قال : لا ، فقلت : إنّما هو نطفة ، فقال : إنَّ أوَّل ما يخلق نطفة .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .

٨ ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق ، ولا يؤوي قاتلاً ، ولا يدعي لغير أبيه ، ولا ينتمي إلى غير مواليه

[ ٣٥٠٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليَّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أحدث بالمدينة حدثاً ، أو آوى محدثاً ، قلت : ما الحدث ؟ قال : القتل .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل (١) .

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وابن

______________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب موانع الإِرث ، وفي الباب ٣٧ من أبواب حد الزنا ، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب الآتي من هذه الأبواب .

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٥ / ٦ .

(١) الفقيه ٤ : ٧٦ / ٢٠٠ .

(٢) معاني الأخبار : ٢٦٤ / ١ .

٢٦

أبي عمير وفضالة بن أيّوب ، عن جميل (٣) .

[ ٣٥٠٦٥ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن كليب الأسدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه وجد في ذؤابة سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صحيفة مكتوب فيها : لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً ، ومن ادّعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله ، ومن ادّعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله .

[ ٣٥٠٦٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء عن المثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ومن أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً .

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن حسين (١) ، عن محمّد بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه مثله (٢) .

[ ٣٥٠٦٧ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، عن إبراهيم الصيقل ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وجد في ذؤابة سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صحيفة فاذا فيها : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنَّ أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن تولّى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله عزَّ وجلَّ على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً ، لم يقبل الله عزَّ وجلَّ منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ، ثمَّ قال : تدري ما يعني من تولّى غير مواليه ؟ قلت : ما يعني به ؟ قال : يعني

______________________

(٣) التهذيب ١٠ : ٢١٦ / ٨٥٢ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٧٥ / ٧ .

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٧٤ / ١ .

(١) في المحاسن : محمّد بن حسان .

(٢) المحاسن : ١٠٥ / ٨٦ .

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٧٤ / ٤ .

٢٧

أهل الدين (١) والصرف : التوبة في قول أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والعدل : الفداء في قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (٢) .

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل مثله (٣) .

[ ٣٥٠٦٨ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : وجد في (١) سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صحيفة (٢) ففتحوها فوجدوا فيها : إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ، ومن توالى (٣) غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) .

[ ٣٥٠٦٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن زيد بن أسلم ، أنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سئل عمّن أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً ما هو ؟ فقال : من ابتدع بدعة في الإسلام ، ( أو قتل بغير حد ) (١) ، أو من انتهب نهبة يرفع إليها المسلمون أبصارهم ، أو يدفع عن

______________________

(١) في نسخة : البيت « هامش المخطوط » .

(٢) الفقيه ٤ : ٦٨ / ٢٠٢ .

(٣) معاني الأخبار : ٣٧٩ / ٣ .

٥ ـ قرب الإِسناد : ٥٠ .

(١) في المصدر زيادة : غمد .

(٢) في المصدر زيادة : مختومة .

(٣) في المصدر : تولّى إلىٰ .

٦ ـ قرب الإِسناد : ٥٠ .

(١) في المصدر : أو مثل بغير جسد .

٢٨

صاحب الحدث (٢) ، أو يعينه .

[ ٣٥٠٧٠ ] ٧ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليه السلام ) في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا عليّ من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومن منع أجيراً أجره فعليه لعنة الله ، ومن أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله ، قيل : يا رسول الله وما ذلك الحدث ؟ قال : القتل ـ إلى أن قال : ـ يا عليّ إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن تولّى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله عزَّ وجلَّ (١) .

[ ٣٥٠٧١ ] ٨ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن أحمد بن تميم ، عن الوليد بن محمّد بن إدريس (١) ، عن إسحاق بن إسرائيل ، عن سيف بن هارون ، عن عمرو بن قيس ، عن أميّة بن يزيد ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه عدل ولا صرف (٢) ، قيل : يارسول الله ، ما الحدث ؟ قال : من قتل نفساً بغير نفس ، أو مثّل مثلة بغير قود ، أو ابتدع بدعة بغير سنّة ، أو انتهب نهبة ذات شرف ، فقيل : ما العدل ؟ قال : الفدية قيل : ما الصرف ؟ قال : التوبة .

[ ٣٥٠٧٢ ] ٩ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن

______________________

(٢) في المصدر زيادة : أو ينصره .

٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٢ و ٢٧٠ / ٨٢٤ .

(١) في المصدر زيادة : علي .

٨ ـ معاني الأخبار : ٢٦٥ / ٢ .

(١) في المصدر : أبو لبيد محمّد بن إدريس الشامي .

(٢) في المصدر زيادة : يوم القيامة .

٩ ـ معاني الأخبار : ٣٨٠ / ٦ .

٢٩

الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن بنت إلياس ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لعن الله من أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً ، قلت : وما الحدث ؟ قال : من قتل ( مؤمناً ) (١) .

ورواه في ( عيون الأخبار ) نحوه (٢) .

ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (٣) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) .

٩ ـ باب أن من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة وإلّا صحت توبته

[ ٣٥٠٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وابن بكير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، هل له توبة ؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب (١) من أمر الدنيا فانَّ توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرَّ عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين

______________________

(١) ليس في المصدر .

(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٣١٣ / ٨٥ .

(٣) عقاب الأعمال : ٣٢٨ / ١ ولم يرد فيه الحسين بن سعيد .

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب .

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٦ / ٢ .

(١) في المصدر زيادة : شيء .

٣٠

متتابعين ، وأطعم ستّين مسكيناً توبة إلى الله عزَّ وجلَّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، وبكير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وابن بكير (٣) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

[ ٣٥٠٧٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ) (١) قال : من قتل مؤمناً على دينه فذاك المتعمّد الّذي قال الله عزَّ وجلَّ : ( وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) (٢) قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله ، فقال : ليس ذاك المتعمّد الّذي قال الله عزَّ وجلَّ .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (٣) .

[ ٣٥٠٧٥ ] ٣ ـ ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (١) وزاد : ولكن يقاد به ، والدية إن قبلت ، قلت : فله توبة ؟ قال : نعم ، يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً ، ويتوب ويتضرّع ، فأرجو أن يتاب عليه .

______________________

(٢) التهذيب ١٠ : ١٦٣ / ٦٥١ .

(٣) التهذيب ١٠ : ١٦٥ / ٦٥٩ .

(٤) الفقيه ٤ : ٦٩ / ٢٠٨ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٧٥ / ١ .

(١ و ٢) النساء ٤ : ٩٣ .

(٣) الفقيه ٤ : ٧١ / ٢١٥ .

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٧ / ٢٣٦ ، ومعاني الأخبار : ٣٨٠ / ٤ .

(١) ليس في المصدر .

٣١

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (٢) .

[ ٣٥٠٧٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي السفاتج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ) (١) قال : جزاؤه جهنّم إن جازاه .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى (٢) .

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد (٣) ، وكذا الّذي قبله .

[ ٣٥٠٧٧ ] ٥ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، رفعه إلى الشيخ ( عليه السلام ) في قوله : ( خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ) (١) ( قال ) (٢) : قال : قوم اجترحوا ذنوباً مثل قتل حمزة وجعفر الطيّار ، ثمَّ تابوا ، ثمَّ قال : ومن قتل مؤمناً لم يوفّق للتوبة إلّا أنَّ الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاءهم منه .

أقول : وجه الجمع أنَّ من قتل مؤمناً على دينه فهو مرتدُّ ، إن تاب من الارتداد ، ولم يكن مرتداً عن فطرة قبل ، وإلّا قتل .

______________________

(٢) التهذيب ١٠ : ١٦٤ / ٦٥٦ .

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٥ / ٦٥٨ .

(١) النساء ٤ : ٩٣ .

(٢) الفقيه ٤ : ٧١ / ٢١٦ .

(٣) معاني الأخبار : ٣٨٠ / ٥ .

٥ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٠٥ / ١٠٦ .

(١) التوبة ٩ : ١٠٢ .

(٢) ليس في المصدر .

٣٢

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على صحّة التوبة من الكبائر (٣) ، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود (٤) .

١٠ ـ باب أنه يشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتّبة في الخطأ

[ ٣٥٠٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن عيسى الضرير (١) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلاً متعمداً ما توبته ؟ قال : يمكّن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فليجعلها صرراً ، ثمَّ لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (٢) .

[ ٣٥٠٧٩ ] ٢ ـ ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف مثله ، إلّا أنّه قال بعد قوله : يخاف أن يعلموا

______________________

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤٣ ، وفي الباب ٤٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٨ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٧ من أبواب جهاد النفس .

(٤) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب .

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٦ / ٤ ، أورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيب : عن عيسىٰ الضعيف .

(٢) التهذيب ١٠ : ١٦٣ / ٦٥٢ .

٢ ـ الفقيه ٤ : ٦٩ / ٢٠٦ .

٣٣

بذلك ، قال : فيتزوّج (١) إليهم امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ، وكذا الشيخ في روايته .

[ ٣٥٠٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يقتل الرجل متعمّداً ، قال : عليه ثلاث كفّارات : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، وقال : أفتى عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) بمثل ذلك .

[ ٣٥٠٨١ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد ابن أبي حمزة ، عن عليّ .

وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل العبد خطأ ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وصدقة على ستّين مسكيناً ، قال : فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة .

[ ٣٥٠٨٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عمّن قتل مؤمناً متعمّداً هل له من توبة ؟ قال : لا ، حتّى يؤدِّي ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرّع ، فانّي أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت : فان لم يكن له مال (١) ؟ قال : يسأل المسلمين حتّى يؤدِّي ديته إلى أهله .

______________________

(١) في المصدر : فليتزوج .

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٢ / ٦٤٩ .

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٤ / ٦٥٤ .

٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٤ / ٦٥٥ .

(١) في المصدر : ما يؤدي ديته .

٣٤

ورواه ابن عيسى في ( نوادره ) عن سماعة بن مهران (٢) .

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو أبي الحسن ( عليه السلام ) (٣) . قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) ، وذكر مثله .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله (٤) .

[ ٣٥٠٨٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال في رجل قتل مملوكه : قال : يعتق رقبة ،  ويصوم شهرين متتابعين (١) ، ثمَّ التوبة بعد ذلك .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .

١١ ـ باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد

[ ٣٥٠٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان جميعاً ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم ؟ قلت : نعم ، قال : هات شيئاً ممّا اختلفوا فيه ، قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعضِّ أحدهما صاحبه ،

______________________

(٢) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ٦١ .

(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٦٧ / ٢٣٧ .

(٤) الفقيه ٤ : ٧٠ / ٢١٢ ، وفيه : عثمان بن عيسىٰ وزرعة عن سماعة ، . . .

٦ ـ الفقيه ٤ : ٧٠ / ٢١١ و ٩٣ / ٣٠٥ .

(١) في المصدر زيادة : ويطعم ستين مسكيناً .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

الباب ١١

فيه ٢٠ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٨ / ٣ .

٣٥

فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضّه فشجّه فكزَّ فمات ، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده ، فعظم ذلك على (١) ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام ، وقالوا : إنّما هذا الخطأ فوداه عيسى بن عليّ من ماله ، قال : فقال : إنَّ من عندنا ليقيدون بالوكزة ، وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

[ ٣٥٠٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتىّ مات ، أيدفع إلى وليَّ المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف .

[ ٣٥٠٨٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : العمد كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة ، فهذا كلّه عمد ، والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله ، وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .

______________________

(١) في نسخة : عند ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ١٠ : ١٥٦ / ٦٢٧ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٧٩ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١٥٧ / ٦٣٠ ، ولم نجده فيه بالسند الثاني . وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٢ من هذه الأبواب .

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٧٨ / ٢ .

(١) التهذيب ١٠ : ١٥٥ / ٦٢٢ .

٣٦

[ ٣٥٠٨٧ ] ٤ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العمد الّذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتّى يقتل ، والخطأ الّذي لا يتعمّده .

[ ٣٥٠٨٨ ] ٥ ـ وعن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ضرب رجل رجلاً بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكّلم فهو يشبه (١) العمد فالدية على القاتل ، وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة فتكّلم ثم مكث يوماً أو أكثر من يوم (٢) فهو شبه العمد .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (٣) ، وكذا الّذي قبله .

[ ٣٥٠٨٩ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، وابن أبي عمير جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قتل العمد كلّ ما عمد به الضّرب فعليه القود ، وإنّما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره ، وقال : إذا أقرَّ على نفسه بالقتل ، قتل وإن لم يكن عليه بيّنة .

[ ٣٥٠٩٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرمي الرجل

______________________

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٨٠ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ١٥٦ / ٦٢٥ .

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٨٠ / ٩ .

(١) في المصدر : شبه .

(٢) في المصدر زيادة : ثم مات .

(٣) التهذيب ١٠ : ١٥٧ / ٦٢٨ .

٦ ـ الكافي ٧ : ٢٧٨ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١٥٥ / ٦٢٣ .

٧ ـ الكافي ٧ : ٢٨٠ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ١٥٧ / ٦٣١ .

٣٧

بالشيء الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأُصيب رجلاً ، قال : هذا الخطأ الّذي لا شكّ فيه ، والعمد الّذي يضرب بالشيء الّذي يقتل بمثله .

[ ٣٥٠٩١ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنَّ رجلاً ضرب رجلاً بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمداً (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن ناصح ، عن عليِّ بن أبي حمزة (٢) .

ورواه الشيخ ياسناده عن أحمد بن محمّد (٣) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .

أقول : هذا محمول على مايقتل مثله ، أو على تكرار الضرب .

[ ٣٥٠٩٢ ] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة ، أهو أن يعتمد (١) ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟ فقال : نعم ، قلت : رمى شاة فأصاب إنساناً ، قال : ذاك الخطأ الّذي لا شكّ فيه ، عليه الدية والكفّارة .

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد في أوّله : انه قال : إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد (٢) .

______________________

٨ ـ الكافي ٨ : ٢٧٩ / ٧ .

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود ، راجع شرائع الإِسلام [ ٤ : ١٩٥ ] .

(٢) الفقيه ٤ : ٨١ / ٢٥٨ .

(٣) التهذيب ١٠ : ١٥٦ / ٦٢٦ .

٩ ـ الكافي ٧ : ٢٧٩ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ١٥٦ / ٦٢٤ .

(١) في الكافي : يتعمد .

(٢) الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٣٩ .

٣٨

[ ٣٥٠٩٣ ] ١٠ ـ وبالإسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع العصا حتّى مات قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ولكن يجاز (١) عليه بالسيّف .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) ، وكذا الّذي قبله .

[ ٣٥٠٩٤ ] ١١ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن تقتله (١) بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إنَّ دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإِبل . الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله (٢) .

[ ٣٥٠٩٥ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وعليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع عنه حتّى قتل ، أيدفع إلى أولياء المقتول ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (١) .

______________________

١٠ ـ الكافي ٧ : ٢٧٩ / ٦ ، أورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٦٢ من هذه الأبواب .

(١) أجاز علىٰ الجريح : أجهز عليه . ( القاموس المحيط ـ جوز ـ ٢ : ١٧١ ) .

(٢) التهذيب ١٠ : ١٥٧ / ٦٢٩ .

١١ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٤٠ .

(١) في المصدر : يقتل .

(٢) التهذيب ١٠ : ١٥٨ / ٦٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٩ / ٩٧٦ .

١٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٧ / ٦٣٢ .

(١) الفقيه ٤ : ٧٧ / ٢٣٨ .

٣٩

[ ٣٥٠٩٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، وزرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ العمد أن يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله ، والخطأ أن يتعمّده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الّذي لا شكَّ فيه أن يتعمد شيئاً آخر فيصيبه .

[ ٣٥٠٩٧ ] ١٤ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جميع الحديد هو عمد .

[ ٣٥٠٩٨ ] ١٥ ـ الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في خطبة الوداع : والعمد قود ، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر ، وفيه مائة بعير ، فمن زاد فهو من الجاهليّة .

[ ٣٥٠٩٩ ] ١٦ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كلّما أُريد به ففيه القود ، وإنمّا الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره .

[ ٣٥١٠٠ ] ١٧ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ ليس فيه شكّ أن تعمد شيئاً آخر فتصيبه .

[ ٣٥١٠١ ] ١٨ ـ وعن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ـ حديث ـ قال : انّما الخطأ أن تريد شيئاً فتصيب غيره ، فأمّا كلّ شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد .

______________________

١٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٠ / ٦٤٣ .

١٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٢ / ٦٤٧ .

١٥ ـ تحف العقول : ٢٣ .

١٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٤ / ٢٢٣ .

١٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٤ / ٢٢٤ .

١٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٤ / ٢٢٥ .

٤٠