وسائل الشيعة - ج ٢٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-29-9
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤١٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٥٨ ـ باب أن ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضي بالدية لم يجز له القصاص بعد

[ ٣٥٣٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) ؟ فقال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثمَّ يعتدي فيقتل ، فله عذاب أليم كما قال الله عزَّ وجلَّ .

[ ٣٥٣٠١ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) فقال : الرجل يعفو ويأخذ الدية ، ثمّ يجرح صاحبه أو يقتله ، فله عذاب أليم .

[ ٣٥٣٠٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال : هو

______________________

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب .

الباب ٥٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٨ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٩ / ٧٠١ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٨ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٩ / ٣ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٨ / ٦٩٨ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٨ .

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٥٩ / ٤ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٨ .

١٢١

الرجل يقبل الدية أو يصالح ثمَّ يجيء بعد (٢) فيمثّل أو يقتل ، فوعده الله عذاباً أليماً .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٣) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٤) .

[ ٣٥٣٠٣ ] ٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) أي من قتل بعد قبول الدّية أو العفو .

[ ٣٥٣٠٤ ] ٥ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) أي فعلى العافي اتباع بالمعروف ، أي (٢) أن لا يشدّد في الطلب وينظره إن كان معسراً ولا يطالبه بالزيادة على حقه ، وعلى المعفوّ له أداء إليه بإحسان ، أي الدفع عند الإمكان من غير مطل .

٥٩ ـ باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال

[ ٣٥٣٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي

______________________

(٢) في المصدر زيادة : ذلك .

(٣) التهذيب ١٠ : ١٧٨ / ذيل ٦٩٩ .

(٤) الفقيه ٤ : ٨٢ / ذيل ٢٦٢ .

٤ ـ مجمع البيان ١ : ٢٦٦ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٨ .

٥ ـ مجمع البيان ١ : ٢٦٥ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٨ .

(٢) في المصدر : هي .

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٣ .

١٢٢

بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : إنَّ أصحاب الدين هم الخصماء (١) للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، وإلا فلا .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (٢) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أسلم ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (٣) .

[ ٣٥٣٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، رجل قتل رجلاً متعمّداً أو خطأ وعليه دين و ( ليس له ) (١) مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ؟ قال : إن وهبوا دمه ضمنوا ديته (٢) ، فقلت : إن هم أرادوا قتله ؟ قال : إن قتل عمداً قتل قاتله وأدى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين ، قلت : فانه قتل عمداً وصالح أولياؤه قاتله على الدية ، فعلى من الدين ؟ على أوليائه من الدية ؟ أو على إمام المسلمين ؟ فقال : بل يؤدُّوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه ، فانه أحق بديته من غيره .

______________________

(١) في المصدر : الغرماء .

(٢) التهذيب ١٠ : ٣١٤ / ١١٧٠ .

(٣) الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١١ .

٢ ـ الفقيه ٤ : ٨٣ / ٢٦٤ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : الدَين .

١٢٣

٦٠ ـ باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلّا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الإمام ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو

[ ٣٥٣٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط (١) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً (٢) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (٣) الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأنَّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فان عفا عنه الإمام ، قال : فقال : إنما هو حقُّ جميع المسلمين ، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٤) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنه أسقط في ( العلل ) حكم العفو من الإمام (٥) .

______________________

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٩ / ١ .

(١) في العلل : عن محمد الحلبي .

(٢) في الفقيه زيادة : عمداً ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .

(٣) في نسخة من الفقيه : دينه ( هامش المخطوط )

(٤) الفقيه ٤ : ٧٩ / ٢٤٨ .

(٥) علل الشرائع : ٥٨١ / ١٥ .

١٢٤

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٦) .

[ ٣٥٣٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي ولاد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام : إنه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل ، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام ، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين .

[ ٣٥٣٠٩ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لـأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .

٦١ ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح

[ ٣٥٣١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنّه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه

______________________

(٦) التهذيب ١٠ : ١٧٨ / ٦٩٧ .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٨ / ٦٩٦ .

٣ ـ علل الشرائع : ٥٨٣ / ٢٥ .

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ ، وفي الباب ٧ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإِمامة .

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٦ / ١ .

١٢٥

فبرأ ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الأوَّل ، فقال : أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرة ، فانطلق به إلى عمر فأمر (١) بقتله ، فخرج وهو يقول : والله قتلتني مرة ، فمرُّوا على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبره خبره ، فقال : لا تعجل حتى أخرج إليك ، فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟ فقال : يقتصّ هذا من أخي المقتول الأوَّل ما صنع به ثمَّ يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنه إن اقتصّ منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن إبراهيم بن عبدالله ، عن أبان بن عثمان (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ابن عثمان (٣) .

٦٢ ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب ، ولا تمثيل وان فعله القاتل

[ ٣٥٣١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف .

____________________

(١) في المصدر : فأمره .

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٧٨ / ١٠٨٧ .

(٣) الفقيه ٤ : ١٢٨ / ٤٥٢ .

الباب ٦٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٩ / ٤ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب

١٢٦

[ ٣٥٣١٢ ] ٢ ـ وعن عليَّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن سليمان ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) : إنَّ الله يقول في كتابه : ( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ) (٢) ما هذا الإسراف الذي نهى الله عنه ؟ قال : نهى أن يقتل غير قاتله ، أو يمثل بالقاتل . . الحديث .

[ ٣٥٣١٣ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف .

[ ٣٥٣١٤ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) لما قتله ابن ملجم ، قال (١) : احبسوا هذا الأسير وأطعموه (٢) وأحسنوا اساره ، فان عشت فأنا أولى بما صنع بي : إن شئت استقدت ، وإن شئت عفوت ، وإن شئت صالحت ، وإن متّ فذلك إليكم ، فان بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثّلوا به .

____________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧٠ / ٧ .

(١) في المصدر : لأبي الحسن ( عليه السلام ) .

(٢) الإِسراء ١٧ : ٣٣ .

٣ ـ الفقيه ٤ : ٩٧ / ٣٢٢ ، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

٤ ـ قرب الإِسناد : ٦٧ .

(١) في المصدر زيادة : للحسن والحسين ( عليهما السلام ) .

(٢) في المصدر زيادة : واسقوه .

١٢٧

[ ٣٥٣١٥ ] ٥ ـ وبالإسناد ، أنَّ الحسن ( عليه السلام ) قدَّمه فضرب عنقه بيده .

[ ٣٥٣١٦ ] ٦ ـ محمّد بن الحسين الرضيُّ في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيّته للحسن ( عليه السلام ) : يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون : قتل أمير المؤمنين ، ألا لا يقتلن (١) بي إلّا قاتلي ، انظروا إذا أنا متُّ من ( هذه الضربة ) (٢) فاضربوه ضربة بضربة ، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور ، ( ثمَّ أقبل على ابنه الحسن ( عليه السلام ) فقال : يا بني أنت وليُّ الأمر ووليُّ الدم ، فإن عفوت فلك ، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم ) (٣) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) .

٦٣ ـ باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه

[ ٣٥٣١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهم بعدما قتل الرجل ، فقال : إن قال الرابع : وهمت ، ضرب الحد وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل .

____________________

٥ ـ قرب الإِسناد : ٦٧ .

٦ ـ نهج البلاغة ٣ : ٨٦ / ٦٧ .

(١) في المصدر : تقلتن .

(٢) في المصدر : ضربته هذه .

(٣) ما بين القوسين لم يرد في المصدر .

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٦ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٩١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الشهادات .

١٢٨

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .

٦٤ ـ باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل ، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٣١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها ، فيرجم ، ثمَّ يرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه عليَّ ، فان رجع اثنان وقالا : شبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا (١) وقالوا : شبه علينا غرموا الدية ، وإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعاً .

[ ٣٥٣١٩ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى

____________________

(١) التهذيب ١٠ : ٣١١ / ١١٦٢ .

(٢) الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٤ .

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الشهادات .

(٤) يأتي في الباب ٦٤ من هذه الأبواب .

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٦ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٣١٢ / ١١٦٣ .

(١) في المصدر زيادة : جميعاً .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦٦ / ٤ .

١٢٩

فرجم ثمَّ رجعوا ، وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية وإن قالوا : إنما (١) تعمدنا ، قتل أيَّ الأربعة شاء وليُّ المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء وليُّ المقتول أن يقتلهم ردَّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ، ثمَّ يقتلهم الإمام . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن (٢) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .

٦٥ ـ باب أن الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص

[ ٣٥٣٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا مات وليُّ المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال في آخره : في الدية (١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن عليُّ بن إبراهيم ، إلى قوله : مقامه (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله : مقامه بالدم (٣) .

____________________

(١) في المصدر : إنا .

(٢) التهذيب ١٠ : ٣١١ / ١١٦١ .

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الشهادات ، وفي الباب ٦٣ من هذه الأبواب .

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٠ / ٦ .

(١) التهذيب ١٠ : ١٧٤ / ٦٨٢ .

(٢) التهذيب ١٠ : ١٧٩ / ٧٠٢ .

(٣) الفقيه ٤ : ١٢٧ / ٤٤٨ .

١٣٠

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) .

٦٦ ـ باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ، ولا تبعة عليه

[ ٣٥٣٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن سليمان ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : ما معنى قوله تعالى : ( إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ) (١) ؟ قال : وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتلنه (٢) ولا تبعة يلزمه من قتله في دين ولا دنيا .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .

٦٧ ـ باب حكم العبدين إذا قتلا حراً

[ ٣٥٣٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : خرج رجل من المدينة يريد العراق فاتبعه أسودان ، أحدهما غلام لأبي عبدالله ( عليه السلام ) فلما أتى الأعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا (١) بها رأسه ، فاُخذا فاُتي بهما محمّد بن خالد ، وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم ، فكره أن يفعل ، فسأل

____________________

(٤) تقدم في الباب ٢٣ من ابواب مقدمات الحدود .

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٠ / ٧ .

(١) الإسراء ١٧ : ٣٣ .

(٢) في المصدر : فيقتله .

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ وفي الباب ٦٢ من هذه الأبواب .

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٣ / ١٠ .

(١) الشدخ : كسر الشيء الأجوف ، تقول : شدخت رأسه فانشدخ . ( النهاية ٢ : ٤٥١ ) .

١٣١

أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك فلم يجبه ، قال عبد الرحمن : فظننت أنه كره أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد ، فشكا أولياء المقتول محمّد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة ، فقالوا (٢) : إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) فاشكوا إليه ظلامتكم ، ففعلوا ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اقدهم ، فقتلا جميعاً .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .

٦٨ ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره

[ ٣٥٣٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (١) ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مؤمن قتل رجلاً ناصباً معروفاً بالنصب على دينه غضباً لله تعالى يقتل به ؟ فقال : أمّا هؤلاء فيقتلونه ، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله ، قلت : فيبطل دمه ؟ قال : لا ، ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأنَّ قاتله إنما قتله غضباً لله عزَّ وجلَّ وللإمام ولدين المسلمين .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٣٥٣٢٤ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن

____________________

(٢) في المصدر : فقال لهم أهل المدينة .

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٢ ، وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب .

الباب ٦٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ / ١٤ .

(١) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب .

(٢) التهذيب ١٠ : ٢١٣ / ٨٤٣ .

٢ ـ معاني الأخبار : ٣٦٥ / ١ .

١٣٢

ابن فضال ، عن المعلّى بن خنيس ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد أحداً يقول : أنا أبغض ( آل محمّد ) (١) ، ولكن الناصب من نصب لكم ، وهو يعلم أنكم تتولونا وتبرؤون من أعدائنا .

وقال : من أشبع عدواً لنا فقد قتل وليّاً لنا .

[ ٣٥٣٢٥ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد رجلاً يقول : أنا أبغض محمّداً وآل محمّد ، ولكن الناصب من نصب لكم ، وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا .

[ ٣٥٣٢٦ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال ، عن أبي الحسن عليِّ بن محمّد ( عليه السلام ) أنَّ محمّد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه يسأله عن الناصب هل يحتاج (١) في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القذف (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) ، وتقدَّم ما يدلُّ على تفسير الناصب أيضاً في الخمس (٤) وغيره (٥) .

____________________

(١) في المصدر : محمداً وآل محمد .

٣ ـ علل الشرائع : ٦٠١ / ٦٠ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس .

٤ ـ السرائر : ٤٧٩ ، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس .

(١) في المصدر : أحتاج .

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حدّ القذف .

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب ديات النفس .

(٤) تقدم في الحديث ١٣ من ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس .

(٥) تقدم في الحديث ١٤ من أبواب ما يحرم بالكفر .

١٣٣

٦٩ ـ باب أن من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلّا ببينة

[ ٣٥٣٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي مخلد (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كنت عند داود بن عليّ فأتي برجل قد قتل رجلاً ، فقال له داود بن عليّ : ما تقول ؟ قتلت هذا الرجل ؟ قال : نعم ، أنا قتلته ، فقال له داود : ولم قتلته ؟ فقال : إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك ، فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته ، فالتفت إلىَّ داود بن عليّ فقال : يا أبا عبدالله ما تقول في هذا ؟ فقلت : أرى أنه (٢) أقرَّ بقتل رجل مسلم فاقتله ، فأمر به فقتل ، ثمَّ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنَّ ناساً من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان فيهم سعد بن عبادة ، فقالوا : يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلاً على بطن امرأتك ما كنت صانعاً به ؟ فقال سعد : كنت والله أضرب رقبته بالسيف ، قال : فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهم في هذا الكلام فقال : يا سعد من هذا الذي قلت : أضرب عنقه بالسيف ؟ فأخبره الذي قالوا ، وما قال سعد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (٣) : يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عزَّ وجلَّ ؟ فقال سعد : يارسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل ؟! فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إي

____________________

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٥ / ١٥ .

(١) في التهذيب : عن أبي خالد .

(٢) في المصدر زيادة : قد .

(٣) في المصدر زيادة : عند ذلك .

١٣٤

والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله ، إنّ الله قد جعل لكل شيء حدّاً ، وجعل على من تعدَّى حدود الله حدا ، وجعل ما دون الشهود الأربعة مستوراً على المسلمين .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

[ ٣٥٣٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر ، عن الحصين بن عمرو ، ( عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ) (١) ، أنَّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري : إنَّ ابن أبي الجسرين وجد رجلاً مع امرأته فقتله ، فاسأل (٢) لي عليّاً عن هذا (٣) ، قال أبو موسى : فلقيت عليّاً ( عليه السلام ) فسألته ـ إلى أن قال : ـ فقال : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد ، والا دفع برمته .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله (٤) .

[ ٣٥٣٢٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألني داود بن علي عن رجل كان يأتى بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل ، فذهب إلى السلطان فقال السلطان : إن فعل فاقتله ، قال : فقتله فما ترى فيه ؟ فقلت : أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثمَّ شاء أن يقول كل إنسان لعدوّه : دخل بيتي فقتلته .

____________________

(٤) التهذيب ٠ : ٣١٢ / ١١٦٦ .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٤ / ١١٦٨ .

(١) في الفقيه : عن يحيىٰ بن سعيد بن المسيب .

(٢) في المصدر : وقد اشكل علي القضاء فسل .

(٣) في المصدر زيادة : الأمر .

(٤) الفقيه ٤ : ١٢٧ / ٤٤٧ .

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٢٦ / ٤٤٦ .

١٣٥

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .

٧٠ ـ باب أنه لا قصاص في عظم

[ ٣٥٣٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمات الحدود ، وعلىٰ بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا .

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١ من أبواب دعوىٰ القتل وما يثبت به .

الباب ٧٠

وفيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٥ / ١ .

(١) التهذيب ١٠ : ٧٩ / ٣١٠ .

١٣٦

أبواب دعوى القتل وما يثبت به

١ ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين

[ ٣٥٣٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود ، والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : لأنَّ القتل فعل واحد ، والزنا فعلان ، فمن ثمَّ لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) .

[ ٣٥٣٣٢ ] ٢ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن عليِّ بن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حمّاد (١) ، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي

____________________

أبواب دعوىٰ القتل وما يثبت به

الباب ١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٤ / ٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الشهادات .

(١) التهذيب ٦ : ٢٧٧ / ٧٦٠ .

٢ ـ علل الشرائع : ٥١٠ / ٣ .

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه حماد .

١٣٧

عبدالله ( عليه السلام ) : أيهما أشد ؟ الزنا ؟ أم القتل ؟ فقال : القتل ، قال قلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ، ولا يجوز في الزنا إلّا أربعة ؟ ـ إلى أن قال : ـ فقال : الزنا فيه حدّان ، ولا يجوز إلّا أن يشهدا كل اثنين على واحد ، لأنَّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحد ، والقتل إنّما يقام الحد على القاتل ، ويدفع عن المقتول .

ورواه الكلينيُّ مرسلاً نحوه (٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .

٢ ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال ، وثبوت الدية بذلك دون القصاص

[ ٣٥٣٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير عن جميل بن درّاج ، ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، عن جميل بن درّاج ، وابن حمران (٢) .

____________________

(٢) الكافي ٧ : ٤٠٤ / ٧ .

(٣) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات .

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٠ / ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .

(١) في الاستبصار زيادة : عن ابن أبي عمير .

(٢) التهذيب ٦ : ٣٦٦ / ٧١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٦ / ٨٢ .

١٣٨

أقول : خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي (٣) .

[ ٣٥٣٣٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إِبراهيم الخارقي (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم .

[ ٣٥٣٣٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن الفضيل مثله (٢) .

[ ٣٥٣٣٦ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١) .

____________________

(٣) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب .

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١١ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٥ ، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .

(١) في الكافي : عن ابراهيم الحارثي .

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٥ ، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .

(١) التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٣ .

(٢) الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٤ .

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٩ ، أورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .

(١) التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٤ .

١٣٩

[ ٣٥٣٣٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال .

[ ٣٥٣٣٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل .

أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت بشهادتهنّ الدية ، لما مضى (١) ويأتي (٢) .

[ ٣٥٣٣٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود .

أقول : تقدَّم حكم الحدود في الشهادات (١) .

[ ٣٥٣٤٠ ] ٨ ـ وعنه ، ( عن عبد الله بن المفضّل ، عن محمّد بن هلال ) (١) ،

____________________

٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٢٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .

٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٧ .

(١) مضىٰ في الأحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب .

٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٧ ، أورده في الحديث ٢٩ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .

(١) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .

٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٨ ، أورده في الحديث ٣٠ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .

(١) في التهذيب : عن عبيدالله بن الفضل بن محمد بن هلال ، وفي الاستبصار : عن عبدالله بن المفضل بن محمد بن هلال .

١٤٠