تذكرة الفقهاء - ج ٥

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ٥

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: ٤٦٨

الغنيمة ، هذا صفو المال » (١).

إذا ثبت هذا ، فإنّه حقّ له لا يبطل بموت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ خلافا للجمهور (٢) ـ لوجود المعنى في حقّه ، وهو : تحمّل أثقال غيره ، واستناد الناس إليه في رفع ضروراتهم ، وبعث الجيوش ، وإقامة العساكر.

ومنه : ميراث من لا وارث له عند علمائنا كافة ، خلافا للجمهور كافة ، فإنّ الشافعي قال : إنّه للمسلمين بالتعصيب (٣).

وقال أبو حنيفة : إنّه لهم بالموالاة (٤) ، وسيأتي بيانه.

قال الصادق عليه‌السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى : « هو من أهل هذه الآية ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ) (٥) » (٦).

وقال الكاظم عليه‌السلام : « وهو وارث من لا وارث له » (٧).

ومنه : كلّ غنيمة غنمت بغير إذن الإمام ، فإنّها له خاصة ، لقول الصادق عليه‌السلام : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا ، كان للإمام الخمس » (٨).

وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام ، لكنه مكروه (٩) ، لعموم الآية (١٠).

__________________

(١) التهذيب ٤ : ١٣٤ ـ ٣٧٥.

(٢) كما في المعتبر ـ للمحقق الحلّي ـ : ٢٩٦.

(٣) المهذب للشيرازي ٢ : ٣٢ ، المجموع ١٦ : ٥٤ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٢٧٤.

(٤) النتف ٢ : ٨٤١ ـ ٨٤٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٢٧٤.

(٥) الأنفال : ١.

(٦) الكافي ١ : ٤٥٩ ـ ١٨ ، التهذيب ٤ : ١٣٤ ـ ٣٧٤ ، الفقيه ٢ : ٢٣ ـ ٨٩.

(٧) الكافي ١ : ٤٥٥ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٣٠ ـ ٣٦٦.

(٨) التهذيب ٤ : ١٣٥ ـ ٣٧٨.

(٩) المغني ١٠ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٨.

(١٠) الأنفال : ٤١.

٤٤١

ولا دلالة فيها ، لأنّها تدلّ على إخراج الخمس في الغنيمة ، لا على المالك.

وقال أبو حنيفة : إنّها للغانمين ولا خمس ، لأنّه اكتساب مباح من غير جهاد ، فأشبه الاحتطاب (١).

ونمنع المساواة ، لأنّه منهي عنه إلاّ بإذنه عليه‌السلام.

وعن أحمد روايتان كالقولين ، وثالثة كقولنا (٢).

مسألة ٣٣٢ : ما يختص بالإمام عليه‌السلام يحرم التصرّف فيه حال ظهوره إلاّ بإذنه‌ ، لقوله تعالى ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) (٣).

وقوله عليه‌السلام : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس منه » (٤).

بل يصرف الخمس بأجمعه إليه ، فيأخذ عليه‌السلام نصفه يفعل به ما يشاء ، ويصرف النصف الآخر في الأصناف الثلاثة على قدر حاجتهم وضرورتهم.

فإن فضل شي‌ء ، كان الفاضل له ، وإن أعوز كان عليه عليه‌السلام ، لأنّ النظر إليه في قسمة الخمس في الأصناف ، وتفضيل بعضهم على بعض بحسب ما يراه من المصلحة وزيادة الحاجة وقلّتها.

ولقول الكاظم عليه‌السلام : « فإن فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي » (٥).

وإن عجز أو نقص عن استغنائهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم ، لأنّ له ما فضل عنهم.

__________________

(١) بدائع الصنائع ٧ : ١١٨ ، المغني ١٠ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٨.

(٢) المغني ١٠ : ٥٢٢ و ٥٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧ و ٤٥٨.

(٣) البقرة : ١٨٨.

(٤) سنن الدارقطني ٣ : ٢٦ ـ ٩١ و ٩٢ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٠ بتفاوت يسير.

(٥) الكافي ١ : ٤٥٣ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٩ ـ ٣٦٦.

٤٤٢

ومنع ابن إدريس من ذلك ، لأنّ الأسهم الثلاثة للأصناف الثلاثة بنص القرآن (١).

وهو ممنوع ، لجواز أن يكون المراد بيان المصرف ، ولهذا جاز أن يفضّل بعضهم وأن يحرمه.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز لمن وجب عليه الخمس أن يفرّق ما يستحقّه الأصناف الثلاثة إليهم فيما يكتسبه بنفسه دون الغنائم ـ وهو قول أصحاب الرأي وابن المنذر (٢) ـ لأنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام أمر واجد الكنز بصرفه الى المساكين (٣). ولأنّه أدّى الحقّ إلى مالكه ، فيخرج عن العهدة.

وقال أبو ثور : لا يجوز كالغنيمة (٤).

والفرق : أنّ التسلّط في الغنيمة كلّها للإمام ، والنظر فيها إليه.

مسألة ٣٣٣ : وقد أباح الأئمة : لشيعتهم المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهور الإمام وغيبته‌ ، لعدم إمكان التخلّص من المآثم بدون الإباحة ، وذلك من أعظم أنواع الحاجة.

ولقول الصادق عليه‌السلام : « من وجد برد حبّنا على كبده فليحمد الله على أول النعم » قال : قلت : جعلت فداك ما أول النعم؟ قال : « طيب الولادة » ثم قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لفاطمة عليها‌السلام : أحلّي نصيبك من الفي‌ء لآباء شيعتنا ليطيبوا » ثم قال الصادق عليه‌السلام : « إنّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا » (٥).

وأمّا المتاجر ، فقال ابن إدريس : المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان ما‌

__________________

(١) السرائر : ١١٤.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ١٥٦ ـ ١٥٧.

(٤) المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.

(٥) التهذيب ٤ : ١٤٣ ـ ٤٠١.

٤٤٣

فيه حقوقهم عليهم‌السلام ، ويتّجر في ذلك ، ولا يتوهّم متوهّم أنّه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس (١).

سئل الصادق عليه‌السلام أنّ لنا أموالا من غلاّت وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أنّ لك حقّا فيها ، قال : « فلم أحللنا شيعتنا إلاّ لتطيب ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهم في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلّغ الشاهد الغائب » (٢).

مسألة ٣٣٤ : اختلف علماؤنا في الخمس حال غيبة الإمام عليه‌السلام‌ ، فأسقطه قوم منهم (٣) ، لقول الباقر عليه‌السلام : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ » (٤) وغير ذلك من الأحاديث (٥).

وليس بمعتمد ، للأصل الدالّ على تحريم مال الغير ، والأحاديث الدالّة على المنع (٦) ، وأحاديث الإباحة محمولة على المناكح والمساكن والمتاجر.

وقال بعضهم : يجب دفنه (٧) ، لما روي أنّ الأرض تخرج كنوزها عند ظهور الإمام عليه‌السلام (٨).

وقال آخرون : يصرف في الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب.

__________________

(١) السرائر : ١١٦.

(٢) التهذيب ٤ : ١٤٣ ـ ٣٩٩.

(٣) كما في المقنعة : ٤٦.

(٤) علل الشرائع : ٣٧٧ ، الباب ١٠٦ ، الحديث ٢ ، المقنعة : ٤٦ ، التهذيب ٤ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ـ ٣٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٨ ـ ٥٩ ـ ١٩١.

(٥) انظر على سبيل المثال : الكافي ١ : ٤٥٩ ـ ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٣٦ ـ ٣٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٧ ـ ٥٨ ـ ١٨٨.

(٦) انظر على سبيل المثال : الكافي ١ : ٤٦٠ ـ ٢٥ ، التهذيب ٤ : ١٣٦ ـ ٣٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٩ ـ ١٩٥.

(٧) كما في المقنعة : ٤٦.

(٨) كما في المقنعة : ٤٦.

٤٤٤

وقال آخرون : يعزل ، فإذا خاف الموت وصّى به الى من يثق بدينه وعقله ليسلّمه الى الإمام أو إلى ثقة إذا خاف الموت ، وهكذا الى أن يظهر عليه‌السلام (١).

واختاره المفيد ، لأنّه حقّ وجب لمالك لم يرسم فيه ما يجب الانتهاء اليه ، فوجب حفظه ، وجرى مجرى الزكاة عند عدم المستحقّ.

قال : وإن صرف النصف في اليتامى من آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وفعل بالنصف الذي يخصّه عليه‌السلام ما تقدّم من الحفظ ، كان صوابا (٢).

واختار هذا شيخنا أبو جعفر (٣) رحمه‌الله ومتابعوه (٤).

وللمفيد رحمه‌الله قول آخر : إنّه يصرف ما يخصّ الإمام عليه‌السلام أيضا في الأصناف الثلاثة أيضا (٥) ، لأنّ الإتمام واجب عليه على ما تقدّم في حال حضوره ، فيجب حال غيبته ، لأنّها لا تسقط الحقّ عمّن وجب عليه.

تذنيب : إذا جوّزنا صرف نصيبه إلى باقي الأصناف ، فإنّما يتولاّه الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية الجامع لشرائط الإفتاء على وجه التتمة لمن يقصر عنه ما يصل إليه ، لأنّه حكم على الغائب ، فيتولاّه الحاكم ونائبه.

__________________

(١) كما في المقنعة : ٤٦.

(٢) المقنعة : ٤٦.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٤.

(٤) كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١٨٠ ـ ١٨١.

(٥) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٢٩٨.

٤٤٥
٤٤٦

فهرس الموضوعات

كتاب الزكاة ................................................................... ٥

مقدمة في وجوب الزكاة وتعريفها لغةً وشرعاً ..................................... ٧

فيمن يعتقد وجوب الزكاة ويمنعها ............................................... ٨

هل يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوب الزكاة؟ ................................... ٨

في منع الزكاة مع المكنة واعتقاد التحريم إثم كبير ................................... ٩

هل يكون في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس؟ ............................ ١١

هل تجب الزكاة في مال الطفل؟................................................. ١١

استحباب الزكاة في مال الطفل ، المتّجر به ...................................... ١٣

هل تجب الزكاة في غلّات الطفل ومواشيه؟ ...................................... ١٤

اشتراط العقل في وجوب الزكاة ............................................... ١٥

عدم وجوب الزكاة على العبد ................................................. ١٦

فيما إذا ملّك العبد مولاه فهل يتملّك؟........................................... ١٦

هل تجب الزكاة على من انعتق بعضه وبلغ نصيب الحرية نصاباً؟..................... ١٧

هل تجب الزكاة على المكاتب الذي لم ينعتق بعضه؟............................... ١٧

اشتراط تمامية الملك في وجوب الزكاة ، وبيان أسباب النقص....................... ١٨

فروع ....................................................................... ١٩

حكم المرتد عن فطرة وعن غير فطرة ........................................... ٢٠

٤٤٧

هل تجب الزكاة في الدين؟..................................................... ٢١

فروع........................................................................ ٢٣

هل تجب الزكاة في الرهن؟..................................................... ٢٤

ليس في المال الموقوف زكاة.................................................... ٢٥

تسلّط الغير ـ كنذر الصدقة بالنصاب ـ مانع من وجوب الزكاة................... ٢٥

فروع........................................................................ ٢٦

عدم منع الدين من الزكاة..................................................... ٢٦

فروع........................................................................ ٢٧

وجوب الزكاة فيما لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولاً........................ ٣٠

في اشتراط الزكاة على المقرض.................................................. ٣٠

فيما لو ترك لأهله نفقة بلغت انصاب وحال عليها الحول........................... ٣١

عدم قرار الملك مقتض لنقصه.................................................. ٣٢

أسباب تملك الموصى له والوارث............................................... ٣٢

عدم جريان الغنيمة في الحول إلّا بعد القسمة...................................... ٣٢

فيما لو آجر داره أرتع سنين بمائة معجّلة فقبضها هل تجب زكاة الجميع عند كلّ حول؟ ٣٣

فيما لو اشترى نصاباً هل يجري في الحول من حين العقد أو من حين انقضاء الخيار؟.... ٣٤

فروع........................................................................ ٣٥

حكم الزكاة فيما لو كان النصاب صداقاً للمرأة................................... ٣٦

فروع........................................................................ ٣٦

حكم الزكاة في اللقطة وأنها تملك بالتعريف حولاً ونية التملّك...................... ٣٩

إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب..................................... ٤٠

ما تجب فيه الزكاة

زكاة الإبل

شرائط وجوب الزكاة في الإبل................................................. ٤٥

اشتراط السوم في الإبل وفي غيرها من الأنعام..................................... ٤٦

فيما لو سامت بعض الحول وعلفها البعض الآخر.................................. ٤٧

٤٤٨

فروع........................................................................ ٤٨

أقسام المال الذي تجب فيه الزكاة................................................ ٤٩

اشتراط بقاء النصاب طول الحول............................................... ٥٠

تحديد حولان الحول.......................................................... ٥١

فروع........................................................................ ٥١

هل تضمّ السخال الى الامّهات في حولها؟........................................ ٥١

فروع........................................................................ ٥٤

نصب الإبل................................................................. ٥٧

فيما يجل في الإبل إذا بلغت ستّاً وثلاثين الى مائة وعشرين.......................... ٥٨

فيما يجب في الأبل إذا زادت على مائة وعشرين................................... ٥٩

هل يتغيّر الفرض فيما لو كانت الزيادة على عشرين ومائة بجزء من بعير؟.............. ٦٢

فيما إذا اجتمع في نصابٍ الفريضتان............................................. ٦٢

فروع........................................................................ ٦٣

فيما لو وجد أحد الفرضين ناقصاً والآخر كاملاً................................... ٦٥

فيمن وجب عليه سنّ وليست عنده وعنده أعلى بمرتبة أو أدون بمرتبة................ ٦٦

فروع........................................................................ ٦٨

هل تشترط في زكاة الأنعام انوثة النصاب؟....................................... ٧١

زكاة البقر

وجوب زكاة البقر............................................................ ٧٣

شرائط وجوب الزكاة في البقر.................................................. ٧٣

نصاب البقر................................................................. ٧٣

اشتراط السوم في زكاة البقر................................................... ٧٤

ما هي الفريضة في نصاب البقر................................................. ٧٥

عدم إخراج الذكر في الزكاة إلّا في البقر.......................................... ٧٦

فيما لو اجتمع الفرضان....................................................... ٧٧

حكم الجواميس حكم البقر.................................................... ٧٧

ليس في بقر الوحش زكاة ولا يجبر بها النصاب.................................... ٧٩

وجوب الزكاة في المتولّد من الوحشي والإنسي إن اطلق عليه اسم الإنسي............ ٧٩

٤٤٩

زكاة الغنم

وجوب زكاة الغنم........................................................... ٨١

نصب الغنم.................................................................. ٨١

الأشناق

تعريف الشنق والوقص........................................................ ٨٥

عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين وما نقص عن النصاب الأول.................. ٨٦

فروع........................................................................ ٨٧

هل تؤثّر خلطة الأعيان أو الأوصاف في وجوب الزكاة؟............................ ٨٩

ما شرطه الشافعي في اعتبار الخلطة.............................................. ٩١

فروع على القول بشركة الخلطاء................................................ ٩٣

وجوب الزكاة على من ملك أربعين شاة وإن تعدّدت أماكنها....................... ٩٩

فروع...................................................................... ١٠٠

صفة الفريضة

أستان الإبل المأخوذة في الزكاة................................................ ١٠٥

أستان الشاة المأخوذة يف نصب الإِبل والجبران والغنم............................ ١٠٧

فروع...................................................................... ١٠٨

لا تؤخذ مريضة من الصحاح ولا هرمة ولا ذات عيب........................... ١١١

فروع...................................................................... ١١٢

لا تؤخذ الربّي ولا الماخض................................................... ١١٦

فروع...................................................................... ١١٧

زكاة الذهب والفضة

وجوب زكاة الذهب والفضة................................................. ١١٨

شرائط وجوب زكاة الذهب والفضة.......................................... ١١٨

النصاب الأول للذهب....................................................... ١١٩

النصاب الأول للفضة........................................................ ١٢٠

هل تعتبر قيمة نصاب الذهب بالفضة في وجوب الزكاة؟.......................... ١٢١

تسقط الزكاة فيما لو نقص نصاب الذهب والفضة بشيء يسير.................... ١٢٢

المعتبر في نصاب الفضة الوزن لا العدد......................................... ١٢٣

٤٥٠

ما يجب في نصاب الذهب والفضة............................................. ١٢٣

النصاب الثاني للذهب....................................................... ١٢٤

عدم وجوب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصاباً.......................... ١٢٦

فروع...................................................................... ١٢٧

لا زكاة في الحلّي المباح استعماله.............................................. ١٣٢

هل تجب الزكاة في الحلّي المحرّم استعماله........................................ ١٣٢

فروع...................................................................... ١٣٢

اشتراط ملك نصاب النقدين في جميع الحول.................................... ١٣٥

هل تجب الزكاة فيما لو كان في يده أقلّ من النصاب وله دين يتمّ به؟............... ١٣٦

فيما لو نقص الذهب أو الفضة عن النصاب هل يكمل بعروض التجارة؟............ ١٣٧

هل يضمّ أحد النقدين إلى الآخر لو كمل النصاب بهما؟.......................... ١٣٨

جواز إخراج أحد النقدين عن الآخر بالقيمة.................................... ١٤٠

زكاة الغلّات والثمار

وجوب زكاة الغلّات والثمار................................................. ١٤١

يشترط في الزكاة النصاب وبدوّ الصلاح وتملّك الغلّة بالزراعة...................... ١٤٢

تحديد الوسق تفريب لا تحقيق................................................. ١٤٥

فروع...................................................................... ١٤٦

وجوب العشر مرة واحدة.................................................... ١٤٦

وقت وجوب الزكاة في الحبّ والثمرة.......................................... ١٤٧

اعتبار النصاب وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلّة............................ ١٤٨

فيما لو اشترى الثمرة قبل بدوّ الصلاح أو قبله وعليه دين مستوعب................ ١٤٩

عدم وجوب الزكاة فيما يبتاع ثمراً ولا ما يستوهب.............................. ١٤٩

هل تجب الزكاة على عامل المساقاة والمزارعة إن بلغت حصته النصاب؟.............. ١٤٩

وجوب الزكاة على المالك إن بلغت حصته النصاب.............................. ١٤٩

فيما يجب فيه العشر ونصف العشر............................................. ١٤٩

فروع...................................................................... ١٥١

٤٥١

فيما لو سقي بعض المدة بالنسخ وبعضها بالآلة أو تساويا......................... ١٥١

فروع...................................................................... ١٥٢

وجوب الزكاة في الغلّات والثمار بعد المؤونة.................................... ١٥٣

فروع...................................................................... ١٥٤

وجوب الزكاة في زرع أرض الصلح ومن أسلم أهلها عليها....................... ١٥٤

عدم سقوط الزكاة بالخراج................................................... ١٥٥

تذنيب.................................................................... ١٥٦

فيما لو استأجر أرضاً فزرعها فهل وجوب العشر على الأجير أم على المالك؟......... ١٥٦

فروع...................................................................... ١٥٩

فيما لو مات وله نخل وعليه دين مستوعب تعلّق بالنخل.......................... ١٦٠

ضمّ الزروع المتباعدة والثمار المتفرّفة في وجوب الزكاة........................... ١٦٠

فيما إذا تعدّدت الثمرة نوعاً فهل يؤخذ من كلّ نوع بحصته أو يؤخذ من الوسط؟ .. ١٦١

عدم جواز إخراج الرديء ولا أخذ الجيّد عن الرديء............................. ١٦٢

تذنيب.................................................................... ١٦٢

جواز الخرص على أرباب الغلّات والثمار....................................... ١٦٢

فروع...................................................................... ١٦٣

يخيّر المالك بعد خرص الخارص بين ضمانة الحصة للفقراء والتصرف فيها وبين إبقائها أمانة وبين ضمان الخارص حصة المالك ١٦٤

فيما لو لم يضمن المالك ولا الخارص بل اختار المالك إبقاء الحصة أمانة............. ١٦٥

هل يجزئ الخارص الواحد؟................................................... ١٦٥

اشتراط الأمانة والمعرفة في الخارص............................................ ١٦٦

يترك في الخرص ما يحتاج المالك اليه؟.......................................... ١٦٧

هل يخرص الخارص جميع النخل؟.............................................. ١٦٧

فيما لو ادّعي المالك غلط الخارص............................................. ١٦٧

فيما لو لم يخرج الإمام خارصاً واحتاج المالك الى التصرف في الثمرة فخرص

٤٥٢

أو أخرج خارصاً........................................................... ١٦٨

فيما لو ادّعي المالك التلف أو تلف البعض...................................... ١٦٨

فيما لو تلفت الثمرة قبل بدوّ الصلاح ، أو الزرع قبل اشتداد الحبّ ، أو أتلفهما المالك ١٦٩

فيما لو أتلف المالك النصاب أو بعضه فراراً من الزكاة............................ ١٦٩

فيما لو احتاج المالك إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدوّ الصلاح....................... ١٦٩

هل يجوز للساعي أن يقاسم الثمرة مع المالك قبل الجذاذ وبعده؟.................... ١٧٠

جواز تصرّف المالك في الثمرة اذا ضمن حصة الفقراء وخرص الخارص............. ١٧١

صحة تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصة الفقراء ١٧٢

ما ظنّ وجوب الزكاة فيه من الغلّات وليس كذلك

عدم وجوب الزكاة في شيء من الثمار والغلّات إلّا في التمر والزبيب والحنطة والشعير. ١٧٢

هل تجب الزكاة فيما عدا الغلّات الأربع من الحبوب والثمار؟...................... ١٧٣

هل تجب الزكاة في الزيتون؟.................................................. ١٧٤

عدم وجوب الزكاة في الورس والدر والخطمي والاشنان والسعتر والآس............ ١٧٥

عدم وجوب الزكاة في الأزهار................................................ ١٧٦

هل تجب الزكاة في العسل؟................................................... ١٧٧

هل يضمّ العلس والسلت إلى نصاب الحنطة والشعير؟............................. ١٧٨

هل تجب الزكاة في الارز وغيره من الحبوب؟.................................... ١٧٩

عدم وجوب الزكاة في الخضراوات............................................ ١٨٠

اللواحق

هل يشترط بقاء عين النصاب طول الحول؟..................................... ١٨٠

بطلان الحول بنقصان النصاب قبل الحول....................................... ١٨١

فروع...................................................................... ١٨٢

فيما لو بادل نصاباً بمثلة في أثناء الحول......................................... ١٨٣

في ضمان الزكاة لو تصرّف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة ببيع وهبة وغيرهما

.......................................................................... ١٨٥

٤٥٣

وجوب الزكاة في العين لا في الذمة............................................ ١٨٦

فروع...................................................................... ١٨٧

إمكان الأداء هل هو شرط في الضمان أو في الوجوب؟ .......................... ١٨٩

هل تسقط الزكاة بتلف النصاب بعد الحول وعدم التمكن من الأداء؟ ............. ١٩٠

هل تسقط الزكاة بتلف المال بعد الحول وإمكان الأداء؟........................... ١٩١

عدم سقوط الزكاة بموت المالك بعد الحول وإن لم يتمكّن من إخراجها............. ١٩٢

فيما لو استفاد مالاً ممّا يعتبر فيه الحول ولا مال سواه أو كان أقل من النصاب فبلغ بالمستفاد مالاً ١٩٣

فيما إذا كانت إبله كلّها فوق الثنية............................................ ١٩٥

فيما لو كان له أربعون غنم في بلدين أو في كل بلد أربعون....................... ١٩٥

جواز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين والغلّات............................... ١٩٦

هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المواشي؟ ................................. ١٩٦

الاعتبار بقيمة وقت الإخراج................................................. ١٩٨

هل يصير أهل السّهمان بقدر الزكاة شركاء لربّ المال؟ ......................... ١٩٨

فيما لو أدّعي المالك تلف النصاب أو إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول هل يقبل قوله من غير يمين؟ ٢٠٠

فيما لو شهد عليه عدلان ببقاء عين النصاب.................................... ٢٠١

فيما لو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلّ منها عن النصاب...................... ٢٠٢

ما تستحب فيه الزكاة

تعريف مال التجارة......................................................... ٢٠٥

اشتراط قصد التجارة........................................................ ٢٠٥

اشتراط اقتران القصد بالملك.................................................. ٢٠٥

من ملك عرضاً لقنيته فهل يصير للتجارة بمجرّد قصدها؟ ........................ ٢٠٥

يشترط في مال التجارة تملّكة بالفعل وبعوض.................................... ٢٠٦

اشتراط كون التجارة معاوضةً محضة........................................... ٢٠٧

اشتراط الحول في تعلّق زكاة التجارة........................................... ٢٠٨

اشتراط النصاب في الحول.................................................... ٢٠٨

٤٥٤

اشتراط وجود رأس المال في الحول............................................. ٢٠٩

الأحكام

زكاة التجارة هل تكون واجبة أم لا؟.......................................... ٢١٠

استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً..... ٢١١

في ابتناء حول النماء على حول الأصل وعدمه................................ ٢٠١٢

فيما لو اشترى شقصاً للتجارة بألف ثم صار يساوي ألفين فهل عليه زكاة الألفين أم لا؟ ٢١٣

العامل هل يملك الحصة أو الاجرة؟............................................. ٢١٤

تذنيب.................................................................... ٢١٥

فيما اذا حال الحول على العروض فهل تقوّم بالثمن الذي اشتريت به أو بما هو أحظّ للمساكين؟ ٢١٦

فروع...................................................................... ٢١٧

ثبوت زكاة التجارة في كلّ حول............................................. ٢١٨

هل تخرج الزكاة من قيمة العروض أو من عينها؟................................. ٢١٨

القدر المخرج في زكاة التجارة................................................ ٢١٩

تذنيب.................................................................... ٢١٩

النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة............................................ ٢٢٠

فيما إذا اشترى سلعاً للتجارة في أشهر متعاقبة................................... ٢٢٠

فروع...................................................................... ٢٢١

عدم اجتماع زكاة التجارة والمالية في مال واحد................................. ٢٢٣

فروع...................................................................... ٢٢٤

لو نوى بعرض التجارة القنية فهل تسقط الزكاة أم لا؟............................ ٢٢٥

تذنيب.................................................................... ٢٢٦

نماء مال التجارة بالنتاج مال تجارة............................................. ٢٢٦

فروع...................................................................... ٢٢٧

باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة

استحباب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلّات الأربع.................... ٢٢٩

٤٥٥

عدم وجوب الزكاة في الخيل.................................................. ٢٣١

استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة........................................ ٢٣٢

القدر المخرج عن الخيل...................................................... ٢٣٢

استحباب الزكاة في حاصل العقار المتّخذ للنماء................................. ٢٣٣

إخراج الزكاة

من تخرج الزكاة اليه

الأصناف

أصناف المستحقين.......................................................... ٢٣٧

ذكر الاختلاف في تفسير الفقير والمسكين....................................... ٢٣٧

حرمة الصدقة للغني.......................................................... ٢٣٨

تحديد الغنى المانع من أخذ الصدقة............................................. ٢٣٩

عدم جواز أخذ الزكاة لمن كان له بضاعة يتّجر بها أو ضيعة يستغلّها وتكفيه الغلّة له ولعياله

.......................................................................... ٢٤١

فروع...................................................................... ٢٤٢

هل تعطى الزكاة لمن ادّعى الفقر ولم يعلم كذبه؟................................ ٢٤٤

فيما لو عرف له مال وادّعى ذهابه هل يكلّف بيّنة أم لا؟......................... ٢٤٥

فيما لو ادّعى حاجة عياله هل يقبل منه من غير يمين؟............................. ٢٤٥

للعالمين على الزكاة نصيب من الزكاة.......................................... ٢٤٥

يجب على الإمام بعث الساعي من الآداب...................................... ٢٤٦

موارد سقوط حقّ العامل..................................................... ٢٤٨

فيما يستحقّه الساعي من الاجرة أو من الزكاة................................... ٢٤٨

للمؤلّفة قلوبهم نصيب من الزكاة.............................................. ٢٤٩

سهم المؤلّفة باقٍ بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ......................................... ٢٤٩

أقسام المؤلّفة قلوبهم.......................................................... ٢٥١

الرقاب من جملة الأصناف.................................................... ٢٥٥

بيان المراد من الرقاب........................................................ ٢٥٥

للغارمين سهم من الصدقات.................................................. ٢٥٧

٤٥٦

من استدان للمعصية هل يدفع اليه من الزكاة؟ ................................. ٢٥٧

فروع ..................................................................... ٢٥٨

أصناف الغارمين .......................................................... ٢٥٨

لسبيل الله سهم في الصدقة .................................................. ٢٦٠

تفسير سبيل الله ........................................................... ٢٦٠

ابن السبيل له سهم في الصدقة .............................................. ٢٦١

هل منشئ السفر داخل في ابن السبيل؟ ....................................... ٢٦١

أوصاف المستحقين

اشتراط الإسلام في أصناف المستحقين ما عدا المؤلّفة ............................ ٢٦٢

اشتراط الإيمان في الأصناف ................................................. ٢٦٣

هل تشترط العدالة في مستحق الزكاة؟ ........................................ ٢٦٤

يشترط أن لا يكون الآخذ ممّن تجب نفقته على المعطي .......................... ٢٦٥

فروع ..................................................................... ٢٦٥

العيلولة من دون القرابة غير مانعة من الإعطاء ................................. ٢٦٨

يشترط أن لا يكون الآخذ هاشمياً ............................................ ٢٦٨

حلّية صدقة بعض الهاشميين على بعض ........................................ ٢٦٩

حرمة الصدقة المفروضة على النيس صلى‌الله‌عليه‌وآله ........................................................ ٢٦٩

الصدقة المندوبة هل تكون محرّمةً على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ .............................. ٢٦٩

حرمة الصدقة المفروضة على آل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله …................................... ٢٧٠

هل تحل الصدقة المندوبة على آل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ ..................................... ٢٧٠

هل تحلّ الكفارة لآل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ ............................................... ٢٧١

هل تحلّ الصدقة الواجبة والمندوبة لموالي بني هاشم؟ ................................ ٢٧١

تحريم الصدقة على بني عبد المطّلب ............................................... ٢٧٢

هل تحرم الصدقة على أولاد المطّب؟ .............................................. ٢٧٢

عدم حرمة الصدقة على زوجات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ...................................... ٢٧٣

جواز أخذ الهاشمي من الزكاة إذا لم يكفه الخمس بقدر المؤونة ...................... ٢٧٣

الأحكام

فيما لو اجتمع لواحد سببان أو أكثر من أسباب الاستحقاق ....................... ٢٧٤

٤٥٧

نذنيب ........................................................................ ٢٧٥

جواز دفع الزكاة الى صاحب دارالسكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب وثياب التجمّل ٢٧٥

فروع ...................................................................... ٢٧٥

فيما لو قصر التكسّب عن مؤونته ومؤونة عياله هل يأخذ بقدر التتمّة أو أزيد؟ ...... ٢٧٦

جواز دفع الزكاة الى القريب الذي يحتاج الى ما يزيد عن نفقته ..................... ٢٧٦

بيان ما يشترط وجوده في العامل ................................................ ٢٧٦

فروع ...................................................................... ٢٧٨

الساعي أمين في الزكاة .......................................................... ٢٧٨

تعطى الزكاة لأطفال المؤمنين عند حاجتهم ....................................... ٢٧٩

فروع ...................................................................... ٢٧٩

هل يشترط في الغازي الفقر؟ .................................................... ٢٨٠

بيان ما يشترط في المكاتب الكتابة ............................................... ٢٨١

فيما إذا قال الغازي : اريد الغزو ................................................. ٢٨٢

شمول سبيل الله لمعونة الزوّار والحجيج ............................................ ٢٨٢

هل يشترط حاجة الزوّار والحجيج في دفع الزكاة اليهم؟ ........................... ٢٨٢

عدم الفرق بين قضاء الدين عن الحي والميت ...................................... ٢٨٢

يعطى من الزكاة لابن السبيل إذا كان مجتازاً ومحتاجاً .............................. ٢٨٢

يعطى من الزكاة لمنشئ السفر من بلده إذا كان فقيراً .............................. ٢٨٣

فيما لو علم لابن السبيل أصل مال في مكانه وادّعى ذهابه فهل يقبل قوله من غير يمين؟ ٢٨٣

يعطى من الزكاة لابن السبيل سواءً كان سفره واجباً أو ندباً ....................... ٢٨٣

هل يجوز لابن السبيل الأخذ من الزكاة إذا كان سفره مباحاً؟ ...................... ٢٨٣

تقسيمات مستحقّي الزكاة بالنسبة الى أخذ الزكاة مستقرّاً أو مراعىً ................ ٢٨٣

فيما لو صرف الغازم السهم المدفوع اليه في غير قضاء الدين ....................... ٢٨٥

فيما لو دفع الإمام الى الغازي السهم ولم يغز ..................................... ٢٨٥

٤٥٨

فيما لو غزا وعاد وقد فضل معه شي من الصدقة .................................. ٢٨٥

فيما لو سافر ابن السبيل وعاد وفضل معه شيء فهل يستردّ منه؟ ................... ٢٨٥

فيما لو صرف ابن السبيل ما دفع اليه يف غير مؤونة السفر ........................ ٢٨٦

عدم وجوب إعلان الفقير بأنّ المدفوع اليه زكاة .................................. ٢٨٧

وقت الإخراج

التأخير

تقسيم الأموال الزكوية الى ما يراعى فيه الحول وما لا بعتبر فيه الحول ............... ٢٨٩

وقت إخراج زكاة الغلّات والأثمان ............................................... ٢٨٩

وجوب إخراج الزكاة على الفور ................................................ ٢٨٩

فيما لو أخّر الإِخراج مع إمكان الأداء وحضور الوقت ............................ ٢٩٠

فروع ...................................................................... ٢٩١

استحباب عزل الزكاة حال حؤول الحول ........................................ ٢٩٢

فيما لو أخّر الإخراج مع التمكّن منه ثم أخرجها .................................. ٢٩٤

التعجيل

عدم جواز تقديم الزكاة سواء وجد سبب الوجوب أو لا .......................... ٢٩٤

فروع ...................................................................... ٢٩٦

عدم جواز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب أو بعضه .............................. ٢٩٧

فيما لو عجّل زكاة ماشيته فتوالدت نصاباً ثم ماتت الاُمّهات وحال الحول .......... ٢٩٧

فيما لو عجّل الزكاة من ماله للفقراء هل يكون ما عجّله في حكم الموجود من ماله أو في حكم التالف؟ .................................................................. ٢٩٩

فيما لو كان معه أربعون فعجّل منها شاةً ......................................... ٢٩٩

فيما لو كان معه مائة وعشرون فعجّل منها شاةً ثم نتجت شاة ثم حال الحول ........ ٣٠٠

فيما لو كان معه مائتا شاة فعجّل منها شاتين ثم نتجت شاة وحال عليها الحول ...... ٣٠٠

فيما لو كان معه خمس من الإبل فعجّل زكاتها وله أربعون من الغنم فهلكت الإبل فأراد أن يجعل الشاة معجّلةً عن الغنم ..................................................... ٣٠١

عدم جواز تقدم الزكاة في الزرع والثمار ......................................... ٣٠١

عدم جواز تعجيل الزكاة لحولين وأكثر ........................................... ٣٠١

٤٥٩

انقطاع حول المالك بموته ....................................................... ٣٠٢

فروع فيما إذا تسلّف الساعي أو الإمام الزكاة فتلفت في يده ....................... ٣٠٤

ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّداً بين أن يقع زكاةً أو يسردّ .................. ٣٠٥

فيما إذا تسلّف الساعي الزكاة وبعد الحول لم تتغيّر الحال في المال والدافع والمدفوع اليه أو تغيّرت ........................................................................ ٣٠٥

فروع ...................................................................... ٣٠٧

فيما لو تسلّف الساعي الزكاة وتغيّرت الحال وحكم باسترداد المدفوع وزادت العين زيادةً أو نقصت ........................................................................ ٣٠٨

فيما إذا عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر فحال الحول وهو فقير ........................................................................... ٣١٠

فيما إذا عجّل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول ...................................... ٣١١

فيما لو كان معه مائتا شاة فعجّل زكاة أربعمائة عن المائتين الموجودة وعمّا تتوالد .... ٣١٢

فيما لو كان عنده عشرون من الغنم حوامل فعجّل شاةً عنها وعن أولادها .......... ٣١٢

فيما لو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان فأخرج زكاة أربعمائة ثم زادت قيمتها وصارت أربعمائة ....................................................................... ٣١٢

فيما لو كان معه مائتا درهم فعجّل منها خمسة فلمّا دنا الحول أتلف منها درهماً ...... ٣١٣

المخرج

جواز تولّي المالك إخراج الزكاة بنفسه ........................................... ٣١٥

الأفضل دفع زكاة الأموال الظاهرة الى الإمام العادل ............................... ٣١٦

وجوب دفع الزكاة إلى الإمام لو طلبها ........................................... ٣١٧

الولي هو المتولّي لإخراج زكاة الطفل والمجنون ..................................... ٣١٧

يجب على الإمام تعيين عامل لقبض الصدقات ..................................... ٣١٧

ليس للعامل تولّي تفريق الصدقة إلّا بإذن الإمام .................................... ٣١٨

ليس للساعي التسلّط على أرباب المال ........................................... ٣١٨

وقت خروج العامل لأخذ الصدقات ............................................. ٣١٩

فيما إذا فرّق المالك أو الإمام الصدقة لم يخرج نصيب العامل ....................... ٣٢٠

٤٦٠