تذكرة الفقهاء - ج ٥

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ٥

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: ٤٦٨

الصفات المقتضية للاستحقاق ، لقوله عليه‌السلام : ( لا صدقة وذو رحم محتاج ) (١).

وقوله عليه‌السلام : ( جيران الصدقة أحقّ بها ) (٢).

ولأنّ الاعتناء بهؤلاء في نظر الشرع أتمّ من غيرهم ، فكان الدفع إليهم أولى.

وسئل الكاظم عليه‌السلام عن إعطاء القرابة من الزكاة ، فقال : « أمستحقّون هم؟ » قيل : نعم. فقال : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » (٣).

وقال لمّا سئل عن صدقة الفطرة : « الجيران أحقّ بها » (٤) ولا نعلم في ذلك خلافا.

ويستحب تخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وترجيحهم ، لأنّ السكوني قال للباقر عليه‌السلام : إنّي ربما قسّمت الشي‌ء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال : « أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والفضل (٥) » (٦).

مسألة ٣٠٤ : يجوز أن يتولّى المالك تفريق الفطرة بنفسه‌ إجماعا ، أمّا عندنا فظاهر ، وأمّا عند المخالف : فلأنّها من الأموال الباطنة.

لكن يستحب صرفها الى الإمام أو نائبه ، لأنّه أعرف بمواقعها ، فإن تعذّر صرف الى الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية ، لأنّهم أبصر بمواقعها. ولأنّهم‌

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٣٨ ـ ١٦٦.

(٢) أورده المحقق في المعتبر : ٢٩١.

(٣) الكافي ٣ : ٥٥١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٣ ـ ١٠٠.

(٤) الفقيه ٢ : ١١٧ ـ ٥٠٦ ، التهذيب ٤ : ٧٨ ـ ٢٢٤.

(٥) في المصادر بدل « والفضل » : « والعقل ».

(٦) الكافي ٣ : ٥٤٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٨ ـ ٥٩ ، التهذيب ٤ : ١٠١ ـ ٢٨٥.

٤٠١

نوّاب الإمام عليه‌السلام.

مسألة ٣٠٥ : يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار والفرس من الفطرة وزكاة المال‌ ، لأنّ الباقر والصادق عليهما‌السلام سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟ فقال : « نعم » (١).

ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع استحبابا ، لقول الصادق عليه‌السلام : « لا تعط أحدا أقلّ من رأس » (٢) وهو نهي تنزيه ، للأصل والمواساة.

ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا كثيرة دفعة مطلقا وعلى التعاقب إذا لم يبلغ حدّ الغنى.

مسألة ٣٠٦ : لا تسقط صدقة الفطر بعد وجوبها بالموت ، بل تخرج من أصل التركة‌ ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٣) ـ لتعلّق الذمة به ، فصارت دينا.

وقال أبو حنيفة : تسقط بالموت ، إلاّ أن يوصي بها ، فتخرج من الثلث حينئذ (٤).

وليس بمعتمد ، لبقاء متعلّق الأمر شاغلا للذمة قبل فعله.

فإن لم يفضل من التركة شي‌ء أخرجت بأجمعها في الزكاة كالدّين المستوعب ، فإن كان عليه دين ، وضاقت التركة عنهما ، بسطت بالنسبة.

مسألة ٣٠٧ : لا يملك المستحق الزكاة إلاّ مع القبض من المالك أو نائبه‌ ، لأنّ للمالك التخيير في الدفع الى من شاء ، فلو مات الفقير لم يكن لوارثه المطالبة بها وإن عيّنت له قبل القبض ، وكذا زكاة المال.

ومال الغنيمة يملكه الغانمون بالحيازة ، ويستقر بالقسمة ، فلو بلغ نصيبه نصابا لم يجر في الحول إلاّ بعد القبض ، لعدم تمكّنه منه ، ولا يصير باعتباره‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٦١ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ١٧ ـ ٥٦ ، التهذيب ٤ : ٥١ ـ ١٣٣.

(٢) التهذيب ٤ : ٨٩ ـ ٢٦١ ، الإستبصار ٢ : ٥٢ ـ ١٧٤.

(٣) المغني ٢ : ٧١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٣.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٥٣.

٤٠٢

غنيّا.

مسألة ٣٠٨ : صدقة التطوّع مستحبة في جميع الأوقات‌ ، للآيات الدالّة على الحثّ على الصدقة (١).

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيّب ـ ولا يصعد الى الله إلاّ الطيّب ـ فإنّ الله يقبلها بيمينه ثم يربّيها لصاحبها كما يربّي أحدكم فلوّه (٢) حتى تكون مثل الجبل ) (٣).

وقال عليه‌السلام : ( أرض القيامة نار ما خلا ظلّ المؤمن ، فإنّ صدقته تظلّه ) (٤).

وقال الباقر عليه‌السلام : « البرّ والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان ( عن ) (٥) سبعين ميتة سوء » (٦).

وصدقة السرّ أفضل ، للآية (٧) ، إلاّ أن يتّهم بترك المواساة.

ويستحب الإكثار منها وقت الحاجة ، لقوله تعالى ( أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) (٨) وفي شهر رمضان ، لتضاعف الحسنات فيه. وعلى القرابة ، لقوله تعالى ( يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ ) (٩).

__________________

(١) انظر على سبيل المثال : البقرة : ٢٤٥ ، ٢٥٤ ، ٢٦١ ، آل عمران : ١٣٤ ، الحديد : ١٨ ، التغابن : ١٧.

(٢) الفلوّ : المهر الصغير وهو : ولد الفرس. لسان العرب ٥ : ١٨٥ و ١٥ : ١٦٢ « مهر » « فلا ».

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣٤ ، مسند أحمد ٢ : ٣٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٦ ـ ١٧٧ ، وأورده أيضا ابن قدامة في المغني ٢ : ٧١٦.

(٤) الفقيه ٢ : ٣٧ ـ ١٥٥ ، ثواب الأعمال : ١٦٩ ـ ٩.

(٥) في المصدر بدل ما بين القوسين : ( عن صاحبهما ) وفي الطبعة الحجرية و « ف » : عنه.

وما أثبتناه من « ط » و « ن ».

(٦) الفقيه ٢ : ٣٧ ذيل الحديث ١٥٥ ، ثواب الأعمال : ١٦٩ ـ ١١.

(٧) البقرة : ٢٧١.

(٨) البلد : ١٤.

(٩) البلد : ١٥.

٤٠٣

وقال عليه‌السلام : ( الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة ) (١).

والأولى : الصدقة من الفاضل عن كفايته وكفاية من يموّنه على الدوام.

قال عليه‌السلام : ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول ) (٢).

ويستحب الصدقة أول النهار ، وأول الليل ، قال الصادق عليه‌السلام : « باكروا بالصدقة فإنّ البلايا لا تتخطّاها ، ومن تصدّق بصدقة أول النهار دفع الله عنه ما ينزل من السماء في ذلك اليوم ، فإن تصدّق أول الليل دفع الله عنه شرّ ما ينزل من السماء في تلك الليلة » (٣).

ويكره السؤال ، قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « اتّبعوا قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر » (٤).

ويكره ردّ السائل ، قال الباقر عليه‌السلام : « كان فيما ناجى الله عزّ وجلّ به موسى عليه‌السلام ، أن قال : يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو بردّ جميل ، إنّك يأتيك من ليس بإنس ولا جانّ ، ملائكة من ملائكة الرحمن ، يبلونك فيما خوّلتك (٥) ، ويسألونك عمّا نوّلتك (٦) ، فانظر كيف أنت صانع يا ابن عمران » (٧).

__________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ٤٧ ، سنن النسائي ٥ : ٩٢ ، سنن الدارمي ١ : ٣٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٤ ، ومسند أحمد ٤ : ١٧ و ٢١٤ ، وأورده أيضا ابن قدامة في المغني ٢ : ٧١٧.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٣٩ و ٧ : ٨١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٨٠ ، وأورده أيضا ابن قدامة في المغني ٢ : ٧١٧.

(٣) الفقيه ٢ : ٣٧ ـ ٣٨ ـ ١٥٩.

(٤) الكافي ٤ : ١٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٤٠ ـ ١٧٩.

(٥) خوّله المال : أعطاه إيّاه. لسان العرب ١١ : ٢٢٥.

(٦) النوال : العطاء : الصحاح ٥ : ١٨٣٦.

(٧) الكافي ٤ : ١٥ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٩ ـ ١٧٠.

٤٠٤

والصدقة المندوبة على بني هاشم أفضل ، خصوصا العلويّون ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إنّي شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا : رجل نصر ذريتي ، ورجل بذل ماله لذريتي عند الضيق ، ورجل أحبّ ذريتي باللسان والقلب ، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا وشرّدوا ) (١).

وقال عليه‌السلام : ( من صنع الى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيامة ) (٢).

* * *

__________________

(١) الكافي ٤ : ٦٠ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٣٦ ـ ١٥٣.

(٢) الفقيه ٢ : ٣٦ ـ ١٥٢.

٤٠٥
٤٠٦

المقصد السادس

في الخمس‌

وفصوله أربعة‌ :

٤٠٧
٤٠٨

الأول

فيما يجب فيه‌

وهو أصناف :

الأوّل : الغنائم المأخوذة من دار الحرب ، ما حواه العسكر وما لم يحوه‌ ، أمكن نقله كالثياب والدواب وغيرها ، أو لا كالأراضي والعقارات ممّا يصح تملّكه للمسلمين ممّا كان مباحا في أيديهم ، لا غصبا من مسلم أو معاهد ، قلّ أو كثر ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

الثاني : المعادن ، وهي : كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة‌ ، سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والصّفر والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو لم يكن منطبعا كالياقوت والفيروزج.

والبلخش (١) والعقيق والبلّور والسبج (٢) والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة (٣) والملح ، أو كان مائعا كالقير والنفط والكبريت ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد ، إلاّ أنّه جعله زكاة (٤) ـ لعموم قوله تعالى ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (٥).

__________________

(١) بلخش : لعل ، ضرب من الياقوت. ملحقات لسان العرب : ٦٨.

(٢) السبج : الخرز الأسود. الصحاح ١ : ٣٢١.

(٣) المغرة : الطين الأحمر. المصباح المنير : ٥٧٦.

(٤) المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٢ ـ ٥٨٣ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨.

(٥) البقرة : ٢٦٧.

٤٠٩

ولقوله عليه‌السلام : ( ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز (١) الخمس ) (٢).

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه‌السلام لمّا سئل عن الصفر والرصاص والحديد : « يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة » (٣).

وقال أبو حنيفة : لا يجب الخمس في المعادن إلاّ في المنطبعة خاصة (٤).

ويبطل بما تقدّم.

وقال الشافعي : لا يجب إلاّ في معدن الذهب والفضة خاصة على أنّه زكاة ، لأنّه مال مقوّم مستفاد من الأرض ، فأشبه الطين (٥).

وليس بجيّد ، لأنّ الطين ليس بمعدن ، لأنّه تراب.

مسألة ٣٠٩ : الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة‌ ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة (٦) ـ لما تقدّم من الأحاديث.

ولقوله عليه‌السلام : ( وفي السيوب الخمس ) (٧) والسيوب : عروق‌

__________________

(١) الركاز ، عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق : المعادن. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ٢٥٨.

(٢) سنن النسائي ٥ : ٤٤ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦١٦ ـ ٦١٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٣ ، وقالا : رواه النسائي والجوزجاني.

(٣) الكافي ١ : ٤٥٩ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٢ و ٥٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٢.

(٥) الام ٢ : ٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١١ ـ ١١٢ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٢ و ٥٨٣.

(٦) بدائع الصنائع ٢ : ٦٧ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

(٧) أورده ابن الأثير في النهاية ٢ : ٤٣٢ ، وابنا قدامة في المغني ٢ : ٦١٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

٤١٠

الذهب والفضة التي تحت الأرض (١).

وقال الشافعي ومالك وأحمد : إنّه زكاة (٢) ، لقوله عليه‌السلام : ( في الرقة ربع العشر ) (٣) والمراد به الزكاة.

مسألة ٣١٠ : قدر الواجب في المعادن الخمس‌ ، عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله (٤) ، لما تقدّم.

وفي آخر له : يجب ربع العشر ، وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وإسحاق (٥).

وللشافعي ثالث : إن احتاج الى مئونة فربع العشر ، وإلاّ فالخمس ـ وهو رواية عن مالك ، مع قطع الشافعي ومالك بأنّ الواجب زكاة ـ للفرق بين المحتاج الى المئونة والمستغني ، كالزكاة في الغلاّت (٦).

مسألة ٣١١ : يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه‌ إن اعتبرناه ، ولا يعتبر الحول عند عامة أهل العلم (٧) ، لعموم‌ ( فَأَنَّ لِلّهِ

__________________

(١) النهاية لابن الأثير ٢ : ٤٣٢.

(٢) الام ٢ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٨ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ ـ ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢ و ١٢١ ـ ١٢٢.

(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٨ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣.

(٥) المغني ٢ : ٦١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٨٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣.

(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٨٣ ، الوجيز ١ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٨٧ و ٢٨٨.

(٧) المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ١١٢ ، فتح العزيز ٦ : ٩١.

٤١١

خُمُسَهُ ) (١).

وسئل الصادق عليه‌السلام عن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » (٢) وتخصيص العموم وتقييد المطلق بالحول لا دليل عليه ، فيكون منفيّا.

وقال إسحاق وابن المنذر : لا شي‌ء في المعدن حتى يحول عليه الحول (٣) ، لقوله عليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) (٤).

ونفي الزكاة لا يستلزم نفي الخمس.

فروع :

أ ـ الخمس يجب في المخرج من المعدن ، والباقي يملكه المخرج ، لقوله عليه‌السلام : ( وفي الركاز الخمس ) (٥) ويستوي في ذلك (٦) الصغير والكبير.

وقال الشافعي : يملك الجميع ، وتجب عليه الزكاة (٧).

ب ـ المعدن إن كان في ملكه ، فهو له يصرف منه الخمس لمستحقّيه ، وإن كان في موضع مباح ، فالخمس لأربابه ، والباقي لواجده.

__________________

(١) الأنفال : ٤١.

(٢) الكافي ١ : ٤٥٩ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦.

(٣) المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ ـ ١٧٩٢.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٦٠ و ٣ : ١٤٥ و ٩ : ١٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٣٤ ـ ٤٥ و ٤٦ ، سنن أبي داود ٣ : ١٨١ ـ ٣٠٨٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٩ ـ ٢٥٠٩ و ٢٥١٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٦١ ـ ١٣٧٧ ، سنن الدارمي ٢ : ١٩٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٥٢ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٢٥ و ١٢ : ٢٥٥ ، المعجم الكبير للطبراني ١٧ : ١٤ ـ ٦ ، مسند أحمد ٢ : ١٨٦ و ٣ : ٣٣٥ ، الموطّأ ١ : ٢٤٩ ـ ٩.

(٦) أي : المستخرج.

(٧) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٢٩٢.

٤١٢

ج ـ إذا كان المعدن لمكاتب ، وجب فيه الخمس ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ، لعموم ( وفي الركاز الخمس ) (٢). ولأنّه غنيمة وهو من أهل الاغتنام.

د ـ العبد إن استخرج معدنا ، ملكه سيّده ، لأنّ منافعه له ، ويجب على السيد الخمس في المعدن.

هـ ـ الذمّي يجب عليه الخمس فيه ـ وبه قال أبو حنيفة (٣) ـ للعموم.

وقال الشافعي : لا يجب ، لأنّه لا يساوي المسلمين في الغنيمة ، ولا يسهم له. ولأنّ المأخوذ زكاة ولا زكاة على الذمّي (٤).

والمقدّمتان ممنوعتان.

وقال الشيخ : يمنع الذمّي من العمل في المعدن ، فإن أخرج منه شيئا ملكه ، وأخرج منه الخمس (٥).

و ـ المعادن تبع الأرض تملك بملكها ، لأنّها من أجزائها.

ويجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه في الرّبويّات ، وفي غيرها يجوز مطلقا ، والخمس لأربابه ، فإن باع الجميع فالخمس عليه ، ويجب خمس المعدن ، لا خمس الثمن ، لأنّ الخمس تعلّق بعين المعدن لا بقيمته.

الصنف الثالث : الركاز.

وهو المال المذخور تحت الأرض ، ويجب فيه الخمس إجماعا ، لعموم‌

__________________

(١) المجموع ٦ : ٧٦ و ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١١١.

(٢) تقدّم الحديث في الفرع ( أ ) وكذا الإشارة إلى مصادره.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٦٥ ، المجموع ٦ : ٩١.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٧٦ و ٩١ و ١٠٢ ، الوجيز ١ : ٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ١٠١ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠ ، وحكاه أيضا المحقّق في المعتبر : ٢٩٢.

(٥) الخلاف ٢ : ١٢٠ ، المسألة ١٤٤.

٤١٣

قوله تعالى ( وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (١) ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ) (٢).

وما رووه عنه عليه‌السلام : ( وفي الركاز الخمس ) (٣).

ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه‌السلام : « كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس » (٤).

ولا فرق بين أرض الحرب وأرض العرب.

وفرّق الحسن بينهما ، فأوجبه فيما يوجد في أرض الحرب ، والزكاة فيما يوجد في أرض العرب (٥).

وهو خلاف الإجماع.

مسألة ٣١٢ : الركاز إمّا أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك‌ ، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام ، وجدران الجاهلية وقبورهم ، أو في أرض مملوكة للواجد ، أو في أرض مسلم أو معاهد ، أو في أرض دار الحرب.

وكلّ من هذه إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا.

والأول : إن كان عليه أثر الإسلام فلقطة يعرّف سنة ، وإن لم يكن عليه أثره ، أخرج خمسه وملك الباقي.

والثاني : إن انتقل الملك اليه بالبيع ، فهو للمالك الأول إن اعترف به ، وإن لم يعرفه فللمالك قبله ، وهكذا إلى أول مالك ، فإن لم يعرفه فلقطة ،

__________________

(١) البقرة : ٢٦٧.

(٢) الأنفال : ٤١.

(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥).

(٤) التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٧.

(٥) المغني ٢ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.

٤١٤

ـ وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (١) ـ لأنّ يد المالك الأول على الدار ، فتثبت على ما فيها ، واليد تقضي بالملك.

وفي الأخرى عن أحمد : لواجده (٢).

وإن انتقل بالميراث ، فإن عرفه الورثة فلهم ، وإن اتّفقوا على نفي الملك عنهم فهو لأول مالك على ما تقدّم. وإن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك ، وحكم المنكر لأوّل مالك (٣).

هذا إذا كان عليه أثر الإسلام ، وإن لم يكن فللشيخ قولان : أحدهما : أنّه لقطة. والثاني : أنّه لواجده (٤).

والثالث : يكون لربّ الأرض إن اعترف به ، وإلاّ فلأول مالك ـ وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية (٥) ـ قضاء لليد.

وفي الأخرى لأحمد : إنّه للواجد ، وبه قال أبو ثور والحسن بن صالح ابن حي (٦).

__________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩٧ ، الوجيز ١ : ٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٧ ، المغني ٢ : ٦١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٢.

(٢) المغني ٢ : ٦١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٢.

(٣) أي : فحكم المعترف حكم المالك بكون نصيبه له ، وحكم المنكر أن يكون نصيبه لأول مالك.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٦ ، وفيه القول الثاني. ولم نعثر على القول الأول له في مظانّه.

وقال المحقّق الحلّي في المعتبر : ٢٩٢ بعد بيان تفسير الركاز وحكمه : ويشترط لتملّكه أن يكون في أرض الحرب ، سواء كان عليه أثر الجاهلية أو أثر الإسلام ، أو في أرض الإسلام وليس عليه أثر الإسلام ، كالسكّة الإسلامية ، أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو أحد ولاة الإسلام.

وإن كان عليه أثر الإسلام ، فللشيخ قولان ، أحدهما : كاللقطة. والثاني : يخمّس إذا لم يكن عليه أثر ملك. انتهى.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٤ ، المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣ ، المجموع ٦ : ١٠٢.

(٦) المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣ ، المجموع ٦ : ١٠٢.

٤١٥

والرابع : يكون لواجده ، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا ، ويخرج منه الخمس ، لأنّه آخذ من دار الحرب ، فكان غنيمة ، كالظاهر.

وقال أبو حنيفة : إن كان في موات دار الحرب ، فغنيمة لواجده ، ولا يخمّس (١).

وقال الشافعي : إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، فهو ركاز ، وإن كان عليه أثره ، كآية من القرآن أو اسم الله تعالى أو رسوله عليه‌السلام ، كان لقطة تعرّف.

وإن كان عليه اسم أحد ملوك الشرك أو صورة أو صليب ، فهو ركاز ، وإن لم يكن مطبوعا ولا أثر عليه فهو ركاز في أظهر القولين ، وفي الآخر : أنّه لقطة (٢).

فروع :

أ ـ لو وجد الكنز في أرض مملوكة لحربي معيّن ، فهو ركاز فيه الخمس ـ وبه قال أبو يوسف وأبو ثور (٣) ـ لأنّه من دفن الكفّار ، فأشبه ما لا يعرف صاحبه.

وقال الشافعي وأبو حنيفة : يكون غنيمة ، ولا يجب الخمس (٤).

ب ـ لو استأجر أجيرا ليحفر له في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده ، فهو للمستأجر لا للأجير ، فإن استأجره لغير ذلك ، فالكنز للواجد.

ج ـ لو استأجر دارا فوجد فيها كنزا ، فللمالك ـ وبه قال أبو حنيفة‌

__________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٦٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٥ ، المجموع ٦ : ٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١١٥ ـ ١١٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ـ ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٩٧ و ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٥.

(٣) حلية العلماء ٣ : ١١٥.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٨ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٤.

٤١٦

ومحمد (١) ـ لأنّ يده على الدار.

وقال بعض الجمهور : للمستأجر (٢) ، لأنّ الكنز لا يملك بملكية الدار.

د ـ لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز ، فللشيخ قولان ، أحدهما : القول قول المالك (٣) ـ وبه قال المزني (٤) ـ لأنّ داره كيده.

والثاني : قول المستأجر (٥) ، وبه قال الشافعي (٦) ـ وعن أحمد روايتان (٧) كالقولين ـ لأنّه مال مودع في الأرض ، وليس منها ، فالقول قول من يده على الأرض كالأقمشة ، ولندور إيجاد دار فيها دفين.

ولو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر قطعا ، لأنّه منكر.

مسألة ٣١٣ : ويجب الخمس في كلّ ما كان ركازا‌ ، وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، على اختلاف أنواعه ـ وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم (٨) ـ لعموم قوله عليه‌السلام : ( وفي الركاز الخمس ) (٩).

وقول الباقر عليه‌السلام : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » (١٠).

ولأنّه مال يجب تخميسه ، فيستوي فيه جميع أصنافه كالغنيمة.

وقال الشافعي في الجديد : لا يؤخذ الخمس إلاّ من الذهب والفضة ،

__________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٤.

(٢) المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧.

(٤) المجموع ٦ : ٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١١٦.

(٥) الخلاف ٢ : ١٢٣ ، المسألة ١٥١.

(٦) المجموع ٦ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ١١٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١٦.

(٧) المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣.

(٨) المدوّنة الكبرى ١ : ٢٩٠ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٠٤ ، المغني ٢ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩١ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥.

(٩) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥).

(١٠) التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٧.

٤١٧

لأنّه زكاة ، فيجب الخمس في بعض أجناسه كالحبوب (١).

والأولى ممنوعة.

مسألة ٣١٤ : لا يعتبر فيه الحول‌ إجماعا وإن اختلفوا في المعدن ، لعموم ( وفي الركاز الخمس ).

ويجب على كلّ من وجده من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى وعاقل ومجنون ، إلاّ أنّ العبد إذا وجده ، كان لسيده ، وهو قول عامة العلماء (٢) ، إلاّ الشافعي ، فإنّه قال : لا يجب إلاّ على من تجب عليه الزكاة ، لأنّه زكاة (٣).

وهو ممنوع ، والعموم حجّة عليه.

فروع :

أ ـ ما يجده العبد لمولاه ، يخرج خمسه والباقي يملكه ، لأنّه اكتساب.

ب ـ المكاتب يملك الكنز ، لأنّه اكتساب ، فكان كغيره.

ج ـ الصبي والمجنون يملكان الكنز ، ويخرج الولي الخمس عنهما ، وكذا المرأة ، للعموم.

وحكي عن الشافعي : أنّ الصبي والمرأة لا يملكان الكنز (٤).

وهو غلط ، لأنّه اكتساب ، وهما من أهله.

د ـ يجب إظهار الكنز على واجده ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لقوله عليه‌السلام : ( وفي الركاز الخمس ).

__________________

(١) فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، المجموع ٦ : ٩٩.

(٢) المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩١ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠ ـ ٥٩١.

(٤) كما في المغني ٢ : ٦١٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٩١.

(٥) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٢٤ ، المسألة ١٥٤.

٤١٨

وإذا استحقّ الغير فيه حقّا ، وجب دفعه اليه.

وقال أبو حنيفة : هو مخيّر بين إظهاره وإخراج خمسه ، وبين كتمانه (١).

الصنف الرابع : الغوص‌ ، وهو : كلّ ما يستخرج من البحر ، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها.

ويجب فيه الخمس عند علمائنا ـ وبه قال الزهري والحسن وعمر بن عبد العزيز (٢) ـ لأنّ المخرج من البحر مخرج من معدن ، فيثبت فيه حكمه.

وسئل الصادق عليه‌السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخمس » (٣).

وسئل الكاظم عليه‌السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » (٤).

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ومحمد بن الحسن وأبو ثور : لا شي‌ء في الغوص (٥) ـ وعن أحمد روايتان : هذه إحداهما ، والأخرى : فيه الزكاة (٦) ـ لقول ابن عباس : ليس في العنبر شي‌ء ، إنّما هو شي‌ء ألقاه البحر (٧). وليس بحجّة.

__________________

(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٢٤ ، المسألة ١٥٤.

(٢) المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

(٣) الكافي ١ : ٤٦١ ـ ٢٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦.

(٤) الكافي ١ : ٤٥٩ ـ ٢١ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٢ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٦ و ١٣٩ ـ ٣٩٢.

(٥) الام ٢ : ٤٢ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٢ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٩٢ ، المغني ٢ : ٦١٩ ـ ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

(٦) المغني ٢ : ٦١٩ و ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

(٧) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٣٥٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٤٦ ، والمغني ٢ : ٦٢٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

٤١٩

فروع :

أ ـ العنبر إن أخذ بالغوص ، كان له حكمه في اعتبار النصاب ، وإن ( جبي ) (١) من وجه الماء ، كان له حكم المعادن.

ب ـ قال الشيخ : العنبر نبات من البحر (٢).

وقيل : هو من عين في البحر (٣).

وقيل : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكله شي‌ء إلاّ مات ، ولا ينقله طائر بمنقاره إلاّ نصل (٤) منقاره ، وإذا وضع رجله عليه ، نصلت أظفاره ويموت (٥).

ج ـ قال الشيخ : الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه ، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفّيّا (٦) ففيه الخمس (٧).

وفيه بعد ، والوجه : إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مئونة السنة.

د ـ السمك لا شي‌ء فيه ـ وهو قول العلماء (٨). إلاّ في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز (٩) ـ لأنّه من صيد فلا شي‌ء فيه.

الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات‌ بعد إخراج مئونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا‌

__________________

(١) في « ط وف » : جني.

(٢) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١١٣.

(٣) حكاه عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة ، ابن إدريس في السرائر : ١١٣.

(٤) أي : خرج. الصحاح ٥ : ١٨٣٠.

(٥) حكاه عن كتاب الحيوان للجاحظ [ ٥ : ٣٦٢ ] ابن إدريس في السرائر : ١١٣.

(٦) أي : يصطاد بالقفّة ، وهي زبيل يعمل من الخوص ، انظر لسان العرب ٩ : ٢٨٧.

(٧) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨.

(٨) المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.

(٩) المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧ ـ ٥٨٨.

٤٢٠