تذكرة الفقهاء - ج ٥

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ٥

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: ٤٦٨

وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة أخرى ، لأنّه لو لم يعجّل الشاتين وجب عليه ثلاث شياه ، والتعجيل رفق بالمساكين ، فلا يكون سببا في إسقاط حقوقهم (١).

وينتقض بالبيع والإتلاف.

مسألة ٢١٢ : لو كان معه خمس من الإبل فعجّل زكاتها‌ وله أربعون من الغنم فهلكت الإبل فأراد أن يجعل الشاة معجّلة عن الغنم ابتني على ما إذا عيّن الزكاة من مال هل له أن يصرفه إلى غيره؟ الأقرب ذلك ، لأنّها لم تصر زكاة بعد ، وسيأتي.

مسألة ٢١٣ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة في النقدين والمواشي فكذا في الزروع والثمار‌ ـ وهو قول بعض الشافعية (٢) ـ لأنّ زكاتها متعلّقة بسبب واحد وهو الإدراك ، فإذا قدّم الزكاة فقد قدّمها قبل وجود سببها.

وقال ابن أبي هريرة منهم : يجوز (٣) ، لأنّ وجود الزرع سبب فيها ، وإدراكه بمنزلة حئول الحول فجاز تقديمها.

مسألة ٢١٤ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة عندنا لحول واحد فالحولان فصاعدا أولى بالمنع‌.

واختلف المجوّزون في الأول هل يجوز تعجيل أكثر من زكاة حول واحد فقال الحسن البصري : يجوز لسنتين وثلاث ـ وهو المشهور عند الشافعية ، وهو قول أبي إسحاق منهم ـ لأنّ النصاب سبب في إيجاب الزكاة في هذين العامين فجاز تقديم الزكاة كالعام الأول ( ولأنّ العباس استلف صدقة عامين‌

__________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

٣٠١

من الناس ) (١) (٢).

وقال بعض الشافعية : لا يجوز ـ كما قلناه ـ لأنّه قدّم الزكاة على الحول الثاني ( فلم يجز ) (٣) كما لو قدّمه على الحول الأول (٤).

وفرّق الأولون : بأنّ التقديم على الحول الأول تقديم على النصاب ، بخلاف صورة النزاع.

إذا ثبت هذا فإن كان معه نصاب لا غير لم يجز له أن يعجّل أكثر من صدقة سنة واحدة إجماعا منهم ، لأنّه إذا عجّل أكثر من ذلك نقص النصاب في الحول الثاني بوقوع زكاة الحول الأول موقعها ، وانقطاع حكمها عن ماله.

وعلى قولنا إن احتسب عند الحول الأول المدفوع من الزكاة سقطت في الثاني ، وإن لم يحتسب سقطت أيضا ، لتعلّق الزكاة بالعين فينقص عن النصاب حكما في الثاني.

مسألة ٢١٥ : إذا مات المالك قبل الحول انتقل المال إلى الوارث‌ ، واستأنف الحول ، وبطل حكم الأول ، وانقطع الحول بموت المالك عند علمائنا ـ وهو الجديد للشافعي (٥) ـ لأنّه بموته خرج عن أهلية التملّك ، وبقاء مال بغير مالك محال ، فينتقل إلى الوارث ، فيستأنف الحول كما لو باعه.

__________________

(١) كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية ، خلافا لما في المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، وفتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١١ ، حيث ورد فيها : أنّ النبي ٦ تسلّف من العباس صدقة عامين. فلاحظ.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ـ ٥٣٢ ، والمغني ٢ : ٤٩٨.

(٣) في « ط » : فلم يجزئه.

(٤) راجع المصادر في الهامش (٢).

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦ ـ ٢٧.

٣٠٢

ولقوله تعالى ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (١) أضاف بلام التملّك.

وقال في القديم : لا ينقطع بموته ، ويبنى حول الوارث على حول الموروث (٢).

إذا عرفت هذا ، فلو عجّل زكاة ماله قبل الحول ثم مات ، وانتقل المال إلى ورثته ، لم يجزئه التعجيل عندنا ، لما مرّ ، وهو قول بعض الشافعية ، لأنّه يؤدّي إلى أن تكون الزكاة معجّلة قبل ملك النصاب.

وعلى القديم يجزئه ما عجّله ، لأنّه لمّا قام الوارث مقام الميت في ملكه قام مقامه في حقّه ، ولهذا يرث منه الشفعة ( فيأخذها ) (٣) بسبب ملك متجدّد (٤).

وهو ممنوع ، لأنّه يأخذها إرثا لا بسبب ملكه.

إذا ثبت هذا ، فإن كان المالك حين الدفع شرط التعجيل رجع بها الوارث ، وإلاّ فلا.

وفرّع الشافعي على الإجزاء إن كان نصيب كلّ واحد يبلغ نصابا أجزأت عنهم إذا حال الحول ، وإن قصر فإن اقتسموا بطل الحول ، وكان لهم ارتجاع الزكاة إن شرط فيها التعجيل ، وإن لم يقتسموا وبقي مختلطا إلى آخر الحول ، فإن كانت ماشية أجزأت عنهم الزكاة ، وإن كان غيرها ( بني ) (٥) على القولين في الخلطة فيه ، إن جوّزناها كان كالماشية ، وإلاّ كان كما لو اقتسموا (٦).

__________________

(١) النساء : ١١.

(٢) الام ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : فيأخذ.

وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ و ٥٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

(٥) في « ط » : يبنى.

(٦) انظر : المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٦.

٣٠٣

مسألة ٢١٦ : إذا تسلّف الساعي أو الإمام الزكاة‌ ، فإن كان بغير مسألة أهل السّهمان ولا أرباب الأموال فتلفت في يده ضمن ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّهم أهل رشد لا يولّى عليهم ، فإذا قبض لهم بغير إذنهم كان ضامنا ، كالأب يقبض لابنه الكبير بغير إذنه.

لا يقال : الأب ليس له القبض ، وهنا يجوز لحاجتهم.

لأنّا نقول : جواز القبض لا يدفع الضمان.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يضمن ، لأنّ للإمام ولاية على أهل السّهمان ، فإذا استقرض لهم وتلف في يده من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم (٢).

ونمنع ولاية الإمام إذا لم يكن المالك مانعا ، ويخالف ولي اليتيم ، لأنّه لا إذن للمولّى عليه ، بخلاف أهل السّهمان.

وإن قبضها بسؤال أهل السّهمان فتلفت ( في يده ) (٣) من غير تفريط لم يضمن ، وأجزأت عن رب المال ، لأنّ يده كيدهم إذا نوى في القبض ، والمالك مأمور بالدفع إليه ، فحصل الإجزاء ، للامتثال.

وإن قبضها بسؤال أرباب الأموال فلا ضمان عليه ، لأنّه أمين قبض المال بإذن ربه على سبيل الأمانة ولا تجزئ عن أربابها ، بل تكون من أموالهم ، لأنّه وكيل لهم فيها.

وإن كان بسؤالهما معا قال الشيخ : الأولى أن يكون منهما ، لأنّ كلّ واحد منهما له إذن في ذلك ، ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه في ذلك (٤).

__________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٧ ، المغني ٢ : ٥٠٢.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٧.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٨.

٣٠٤

وللشافعي وجهان : أحدهما : يكون من ضمان أرباب الأموال ، لأنّهم أقوى جنبة فإنّهم المالكون للمال. والثاني : يكون من ضمان الفقراء ، لأنّه قبضه لمنفعتهم بإذن ، فكان من ضمانهم. وهو أصحّهما عند الشافعية (١).

مسألة ٢١٧ : ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّدا بين أن يقع زكاة أو يستردّ‌ ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّا قد بيّنا أنّه لا يجوز تقديم الزكاة إلاّ على جهة القرض ، فإذا حال الحول فإن تمّت الشرائط والدافع والمدفوع إليه على الصفات ، كان للمالك احتسابه من الزكاة والاسترداد على ما اخترناه نحن.

وعند الشافعي يقع زكاة معجّلة ، فإن تغيّرت الأحوال لم يسقط عنه الدّين ، بل يتأكّد قضاؤه عليه (٣).

وقال أبو حنيفة : إنّه متردّد بين أن يقع زكاة أو تطوّعا (٤).

وليس بجيّد ، لأنّ المالك لم يقصد التطوّع ، فلا ينصرف إلى غير ما قصده.

مسألة ٢١٨ : إذا تسلّف الساعي الزكاة‌ ، فبعد الحول إن لم يتغيّر الحال في المال والدافع والمدفوع إليه ، فعلى ما اخترناه نحن من أنّها قرض لا زكاة معجّلة ، للمالك استرجاعها منه ، ودفعها إلى غيره ، أو دفع عوضها ، أو احتسابها من الزكاة ، وللمدفوع إليه دفع المثل أو القيمة وإن كره المالك ، لأنّه قرض.

وعند القائلين بأنّها زكاة معجّلة يقع الدفع موقعه ويجزئ ، وليس للمالك انتزاعها منه (٥).

__________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٩ ، و ٥ : ٥٣٧ و ٥٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٨ ، المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٣) حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٤) حلية العلماء ٣ : ١٣٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٢.

(٥) المغني ٢ : ٥٠٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٣.

٣٠٥

وإن تغيّرت حال المالك فمات قبل الأجل أو نقص النصاب أو ارتدّ لم يقع ما دفعه زكاة ، وله استرجاعه ـ وبه قال الشافعي وأحمد (١) ـ لأنّه مال دفعه عمّا يستحقّه القابض في الثاني (٢) ، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب الردّ ، كما لو دفع اجرة في سكنى دار فانهدمت. ولأنّه دفع على أنّها زكاة واجبة وقد ظهر البطلان.

وقال أبو حنيفة : ليس له استرجاعه إلاّ أن يكون في يد الإمام أو الساعي ، لأنّها وصلت إلى يد الفقير ، فلم يكن له استرجاعها ، كما لو لم يشترط ، لأنّه زكاة معجّلة (٣).

والفرق أنّه إذا لم يشترط التعجيل احتمل أن يكون تطوعا ، فلم يقبل قوله في الرجوع.

وإن تغيّرت حال الفقير بأن يستغني بغير الزكاة ، أو يرتدّ ، فإنها لا تجزئ ، ويجب استرجاعها ليدفعها إلى مستحقّها ـ وبه قال الشافعي (٤) وأحمد (٥) ـ لأنّ ما كان شرطا في إجزاء الزكاة إذا ( عدم ) (٦) قبل حلول الحول لم يجزئ كما لو مات رب المال.

وقال أبو حنيفة : وقعت موقعها ، لأنّ تغيّر حال الفقير بعد وصول الزكاة‌

__________________

(١) المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٢) أي : في العام القابل.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٣.

(٥) يظهر من المغني ٢ : ٥٠٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٣ ، أنّ قول أحمد موافق لقول أبي حنيفة ومخالف لرأي المصنّف ، والشافعي. فلاحظ.

(٦) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : ( تقدّم ) والصحيح ـ كما يقتضيه السياق ـ ما أثبتناه.

٣٠٦

إلى يده لا يمنع من إجزائها ، كما لو استغنى بها (١).

والفرق : أنّه إذا استغنى بها حصل المقصود بالدفع ، فلم يمنع ذلك من إجزائها.

فروع :

أ ـ لو مات المدفوع إليه جاز الاحتساب من الزكاة بعد الحول ، لأنّ قضاء الدّين عن الميت من الزكاة سائغ على ما أوضحناه. ولأنّه من سبيل الله.

ومنع الشافعي من ذلك (٢). وليس بمعتمد.

ب ـ قال الشيخ : إذا عجّل الزكاة لمسكين ثم حال الحول وقد أيسر ، فإن كان من هذا المال مثل أن كانت ماشية فتوالدت ، أو مالا فاتّجر به وربح ، وقعت موقعها ، ولا يجب استرجاعها ، لأنّه يجوز أن يعطيه ما يغنيه ، لقول الصادق عليه‌السلام : « أعطه وأغنه » (٣).

ولأنّا لو استرجعناها منه افتقر وصار مستحقّا للإعطاء ، ويجوز أن تردّ عليه ، وإذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به.

وإن كان قد أيسر بغير هذا المال بأن ورث أو غنم أو وجد كنزا ، لم تقع موقعها ، ووجب استرجاعها ، أو إخراج عوضها ، لأنّ ما أعطاه كان دينا عليه ، وإنّما تحتسب عليه بعد حول الحول ، وفي هذه الحال لا يستحق الزكاة ، لغنائه ، فلا تحتسب له (٤).

وفي قول الشيخ إشكال ، أمّا أوّلا : فلأنّ نماء المدفوع يقع ملكا‌

__________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٣) نقله الشيخ الطوسي بالمعنى ، وانظر : الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ٣ و ٤ ، والتهذيب ٤ : ٦٣ ـ ١٧٠ و ٦٤ ـ ١٧٤.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٠.

٣٠٧

للقابض ، لأنّه قرض على ما تقدّم ، ونماء القرض لمالكه ، فإذا كان النماء موجبا للغناء لم يجز صرف الزكاة إليه كما لو كان غنيا بغيره.

وأمّا ثانيا : فلأنّ ما يأخذه على سبيل القرض يملكه المقترض ، ويخرج عن ملك الدافع ، فلا يكون محسوبا من النصاب ، فيجب على المالك زكاة ما في يده إن كان نصابا ، ولا يضمّ إليه ما أخذه القابض.

ج ـ إنّما يكون له الرجوع في موضعه إذا شرط حالة الدفع ثم ظهر الخلاف على ما يأتي.

مسألة ٢١٩ : إذا تسلّف الساعي الزكاة ، وتغيّرت الحال‌ ، وحكمنا باسترداد المدفوع ، فإن كان باقيا بحاله استرجعه إن شرط حالة الدفع أنّها زكاة معجّلة ، لفساد الدفع عندنا ، ولفوات شرط الاستحقاق عند من سوّغه.

وإن كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن ردّ العين مع الزيادة ، لأنّها تابعة لها ، وإن كانت منفصلة كالولد ردّه أيضا مع العين ، لفساد الدفع.

وقال الشافعي : لا يستردّ النماء ، لأنّها حدثت في ملك الفقير (١). وهو ممنوع.

نعم لو دفعها قرضا ملكها الفقير ، ولم يكن له الرجوع في العين ، بل يطالب بالمثل أو القيمة سواء زادت أو لا ، والنماء المنفصل للفقير حينئذ ، لأنّه نماء ملكه.

ولو كانت العين ناقصة لم يضمن النقصان لفساد الدفع ، فكانت العين أمانة في يده ، أمّا لو قبضها قرضا فإنّه يضمن النقصان.

وقال الشافعي في الأم : لا يضمنها ، لأنّ النقص حدث في ملكه فلا يضمنه (٢).

__________________

(١) الام ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.

(٢) الام ٢ : ٢١ وعنه في فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.

٣٠٨

وله آخر : الضمان ، لأنّ من ضمن القيمة عند التلف ضمن النقص (١).

ولو كانت العين تالفة ، فإن كان لها مثل وجب المثل وإلاّ القيمة.

ومتى يعتبر؟ قال الشيخ : يوم القبض ، لأنّه قبض العين على جهة القرض ، فيلزمه قيمة يوم القبض (٢).

وهو حقّ إن دفعها على جهة القرض ، أمّا لو دفعها على أنّها زكاة معجّلة فإنّ الدفع يقع فاسدا ، والملك باق على مالكه.

وللشافعي قولان : أحدهما : أنّه تعتبر القيمة يوم القبض ـ وبه قال أحمد ـ لأنّ ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنّما كانت في ملكه فلم يضمنه ، كما لو تلف الصداق في يد المرأة ثم طلّقها فإنّها تضمن نصيبه يوم القبض.

والثاني : يضمنه يوم التلف (٣) ، لأنّ حقّه انتقل من العين إلى القيمة بالتلف ، فاعتبر يوم التلف كالعارية ، بخلاف الصداق ، فإنّ حقّه في المسمّى خاصة ، ولهذا لو زاد الصداق لم يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، فافترقا.

إذا عرفت هذا ، فإن استرجع المدفوع بعينه ضمّ إلى ماله ، وأخرج زكاته إن كان قد دفع على أنّها زكاة معجّلة ، لبقاء الملك على ربّه ، وتمكّنه من أخذه ، وبه قال الشافعي (٤).

وبعض أصحابه قال : إن كان غير الحيوان ضمّه كما يضمّ الدّين الى ماله ، وإن كان حيوانا لم يضمّه ، لأنّه لمّا استغنى الفقير زال حكم الزكاة فيها ،

__________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

٣٠٩

وتعلّق حقّه بعينها ، ولم يملكها إلا بالرجوع فيها ، فانقطع حكم الحول فيها (١).

وإن استرجع القيمة لم يضمّها الى ماله ، لأنّه تجدّد ملكه عليها ، ولم يكن حكمها حكم ماله.

مسألة ٢٢٠ : إذا عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر‌ فحال الحول وهو فقير ، جاز له أن يحتسب من الزكاة ، لأنّ الاعتبار بحال الدفع وحال الحول ، وإذا كان حال الدفع فقيرا حصل المقصود بالدفع ، وإذا كان فقيرا حال الحول فهو ممّن يجوز دفع الصدقة إليه فيجزئه ، ولا اعتبار بما بينهما ، وهو أحد وجهي الشافعي (٢).

وفي الثاني : لا يجزئ (٣) ، لأنّه بالاستغناء بطل قبضه ، فصار كما لو دفعها إلى غني ثم صار فقيرا عند الحول.

ونمنع الحكم في الأصل.

ولو دفعها إلى غني إلاّ أنّه افتقر حال الحول ، فالوجه الإجزاء ، لأنّ الاعتبار إنّما هو بالحول ، وهو حينئذ ممّن يستحقّ الزكاة.

وقال الشافعي : لا يجوز (٤) ، لأنّ التعجيل جاز للإرفاق ، فإذا لم يكن من أهله لم يصح التعجيل.

وينتقض عليهم : بما لو أوصى لوارث ثم تغيّرت حاله (٥) فمات وهو غير وارث ، فإنّها تصح الوصية عندهم (٦) اعتبارا بحال نفاذها. ولأنّه لا فائدة في‌

__________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٤) المجموع ٦ : ١٥٦.

(٥) بارتداد مثلا.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣١٠

استعادتها منه ثم دفعها إليه.

مسألة ٢٢١ : إذا عجّل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول‌ بطل الحول ، وسقطت الزكاة عنه ، وله الرجوع فيما دفعه إن كان حين الدفع قال : هذه صدقة مالي عجّلتها أو زكاة مالي عجّلتها ، لأنّه دفع دفعا مشروطا لا مطلقا ، وقد ظهر بطلانه ، فله الاستعادة.

وإن قال : هذه زكاة مالي ، أو صدقة مالي ، وأطلق ، لم يكن له أن يرجع فيها ، قاله الشيخ (١) ـ وهو مذهب الشافعي (٢) ـ لأنّه إذا قال : هذه زكاة مالي ، كان الظاهر أنّها واجبة عليه ، واحتمل أن يكون عن هذا المال وعن غيره.

وإذا قال : هذه صدقة ، كان الظاهر أنّها صدقة في الحال إمّا واجبة أو تطوّع.

فإن ادّعى علم المدفوع إليه أنّها معجّلة ، كان له إحلافه ، لأنّ المدفوع إليه منكر لو اعترف بما قاله الدافع وجب عليه ردّ ذلك ، فإذا أنكره وادّعى علمه احلف ، كمن يدّعي على ورثة الميت دينا عليه ، وهو أحد وجهي الشافعي.

وفي الثاني : لا يحلف ، لأنّ دعوى الدافع يخالف ظاهر قوله فلم يسمع (٣).

لا يقال : ألا جعلتم القول قول الدافع ، لأنّه أعلم بنيّته ، كما لو دفع مالا وقال : إنّه قرض ، وقال المدفوع إليه : إنّه هبة ، فالقول قول الدافع ، وكما لو قضى أحد الدينين وادّعى القابض قضاء الآخر ، قدّم قول الدافع.

لأنّا نقول : إنّما كان القول في هاتين قول الدافع ، لأنّه لا يخالف الظاهر ، فكان أولى ، وفي مسألة الزكاة قول الدافع يخالف الظاهر ، لأنّ الزكاة‌

__________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣١.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ـ ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤١٧.

(٣) المجموع ٦ : ١٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٠.

٣١١

ظاهرة في الوجوب ، والمعجّلة ليست زكاة في الحال ، فلم يقبل قوله.

أمّا الوالي إذا أطلق وكانت معجّلة ، فإنّ له الرجوع ، لأنّه نائب عن الفقراء ، فيقبل قوله عليهم ، ورب المال يدّعيها لنفسه ، فلم يقبل قوله.

إذا ثبت هذا ، فالدافع أعرف بنيّته إن كان صادقا وتمكّن من الاستيفاء ، كان له ذلك ، وإلاّ فلا. ولو علم الفقير ذلك وجب عليه الردّ مع الطلب وإن كان مستحقّا ولم يتغيّر الحال.

مسألة ٢٢٢ : قد بيّنا أنّه لا يجوز أن يعجّل الزكاة قبل إكمال النصاب‌ عند المجوّزين ، فلو كان معه مائتا شاة فعجّل زكاة أربعمائة عن المائتين الموجودة وعمّا تتوالد ، فتوالدت وبلغت أربعمائة لم تجزئ إلاّ عن المائتين عند القائلين منّا بالتعجيل ـ وهو أحد وجهي الشافعي (١) ـ لأنّها لم توجد في ملكه ، فأشبه ما إذا زكّى مائتي درهم قبل حصولها.

والثاني : الإجزاء ، لأنّ السخال تابعة للأمّهات ، فإذا سلف عنها مع وجود الأمّهات صار ذلك كوجودها (٢).

ولو كان عنده عشرون من الغنم حوامل ، فعجّل شاة عنها وعن أولادها ، فتوالدت وبلغت أربعين ، لم تجزئ ، لأنّها لا تتبع ما دون النصاب ، وبه قال الشافعي (٣).

ولو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان ، فأخرج زكاة أربعمائة ، ثم زادت قيمتها ، وصارت أربعمائة عند الحول ، لم يجزئه عندنا ، لما تقدّم.

وقال الشافعي : يجزئه ، لأنّ الواجب في قيمة العرض ، والاعتبار بالقيمة في آخر الحول دون غيره ، ولهذا لو نقصت القيمة ثم زادت لم ينقطع الحول (٤).

__________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤.

(٣) انظر : فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، والمجموع ٦ : ١٤٦.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣.

٣١٢

وكذا لو كان معه أقلّ من نصاب للتجارة ، فأخرج خمسة دراهم ، وزادت القيمة ، وبلغت نصابا ، أجزأه (١).

وعندنا أنّ النصاب معتبر في أول الحول إلى آخره في القيمة ، فلهذا قلنا بعدم الإجزاء.

ولو كان معه مائتا درهم فعجّل منها خمسة ، فلمّا دنا الحول أتلف منها درهما انقطع الحول ، وسقطت الزكاة عنه ، لقصور المال عن النصاب ، وله أن يرجع فيما عجّله إذا شرط أنّه زكاة معجّلة ، لأنّ الزكاة لم تجب عليه.

ولا فرق في النقصان قبل الحول بين التفريط وعدمه ، ولهذا نمنع وجوب الزكاة ، وهو أحد وجهي الشافعية.

والثاني : ليس له ، لأنّه مفرط في ذلك ، قاصد لاسترجاع ما عجّله ، فلم يكن له الرجوع (٢).

وقد تقدّم أنّ التفريط لا يمنع الرجوع.

* * *

__________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٦ و ١٤٨.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

٣١٣
٣١٤

الفصل الثالث

في المخرج‌

مسألة ٢٢٣ : يجوز أن يتولّى المالك الإخراج بنفسه في الأموال كلّها‌ ، سواء كانت ظاهرة أو باطنة ، وإن كان الأفضل في الظاهرة صرفها إلى الإمام أو الساعي ، ليتولّيا تفريقها ، عند علمائنا ـ وبه قال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والثوري وطاوس وعطاء والشعبي والنخعي وأحمد والشافعي في أحد القولين (١) ـ لأنّها حق لأهل السّهمان ، فجاز دفعه إليهم ، لأنّهم المستحقّون كسائر الحقوق ، وكالدّين إذا دفعه إلى مالكه ، وكالزكاة الباطنة. ولأنّه أحد نوعي الزكاة ، فأشبه الآخر.

ولقول الصادق عليه‌السلام : « لو أنّ رجلا حمل زكاته على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسنا جميلا » (٢).

وقال مالك : لا يفرّق الأموال الظاهرة إلاّ الإمام ـ وبه قال أبو حنيفة‌

__________________

(١) المغني ٢ : ٥٠٥ و ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٢) الكافي ٣ : ٥٠١ ـ ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ ـ ٢٩٧.

٣١٥

والشافعي في أحد القولين (١) ـ لقوله تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ ) (٢).

ولأنّ أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها ، وقال : لو منعوني عناقا كانوا يؤدّونه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقاتلتهم عليها. ووافقه الصحابة على هذا (٣).

ولأنّ ما للإمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولّى عليه كولي اليتيم (٤).

والجواب : نقول بموجب الآية ، فإنّها تدلّ على أنّ للإمام أخذها ، ولا خلاف فيه.

ومطالبة أبي بكر ، لمنعهم ، ولو أدّوها إلى مستحقّها لم يقاتلهم.

وإنّما يطالب الإمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقّها ، وإذا دفعها إليهم جاز ، لأنّهم أهل رشد ، فجاز الدفع إليهم ، بخلاف اليتيم.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المالك يتخيّر في الصرف إلى الإمام أو العامل أو المساكين أو الوكيل ، لأنّه فعل تدخله النيابة فجاز التوكيل فيه.

مسألة ٢٢٤ : الأفضل أن تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام العادل‌ ، وبه قال الباقر عليه‌السلام والشعبي والأوزاعي وأحمد (٥) ـ لأنّ الإمام أعلم بمصارفها ، ودفعها إليه يبرئه ظاهرا وباطنا ، لاحتمال أن يكون الفقير غير مستحق ، ويزيل التهمة عنه في منع الحق ، ولأنّه يخرج من الخلاف.

__________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٢) التوبة : ١٠٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١١٤.

(٤) المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٩٤ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٥) المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧١ ـ ٦٧٢.

٣١٦

وقال بعض الجمهور : الأفضل أن يفرّقها بنفسه ، لما فيه من توفير أجر العمالة وصيانة الحق عن خطر الخيانة ومباشرة تفريج كربة مستحقّها وإغنائه بها ، مع إعطائها الأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة الرحم بها فكان أفضل (١).

ولو تعذّر الصرف إلى الإمام حال الغيبة استحب دفعها إلى الفقيه المأمون من الإمامية ، لأنّه أبصر بمواقعها. ولأنّه إذا دفعها إلى الإمام أو الفقيه برئ لو تلفت قبل التسليم ، لأنّ الإمام أو نائبه كالوكيل لأهل السّهمان ، فجرى مجرى قبض المستحقّ.

مسألة ٢٢٥ : لو طلب الإمام الزكاة منه وجب دفعها إليه‌ إجماعا منّا ، لأنّه معصوم تجب طاعته وتحرم مخالفته ، فلو دفعها المالك إلى المستحقّين بعد طلبه وإمكان دفعها إليه فقولان لعلمائنا : الإجزاء ـ وهو الوجه عندي ـ لأنّه دفع المال إلى مستحقّه ، فخرج عن العهدة ، كالدّين إذا دفعه الى مستحقّه.

وعدمه ، لأنّ الإخراج عبادة لم يوقعها على وجهها ، لوجوب الصرف إلى الإمام بالطلب ، فيبقى في عهدة التكليف. ولا خلاف في أنّه يأثم بذلك.

مسألة ٢٢٦ : الطفل والمجنون إن أوجبنا الزكاة في مالهما أو قلنا باستحبابها فالولي هو المتولّي للإخراج‌ ، وحكم الولي هنا حكم المالك ، إن شاء فرّقها بنفسه ، وإن شاء دفعها إلى الساعي أو إلى الإمام ، وكذا الوكيل في الدفع له أن يدفع إلى الفقراء وإلى الإمام وإلى الساعي.

ولو أمره المالك بالمباشرة ، فإن دفع الى الإمام العادل برئ ، لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وإن دفعها إلى الساعي فالوجه الضمان ، للمخالفة.

مسألة ٢٢٧ : يجب أن ينصب الإمام عاملا لقبض الصدقات‌ ، لأنّه من الأمر بالمعروف ، ومن المصالح التي تشتد الحاجة إليها من الفقراء‌

__________________

(١) قاله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٠٦ ـ ٥٠٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٢.

٣١٧

للانتفاع ، ومن المالك لتخليص ذمته من الحقّ.

ويجب الدفع إليه مع طلبها ، لأنّه كالنائب للإمام ، وأمره مستند إلى أمره ولمّا كان امتثال أمر الإمام واجبا فكذا أمر نائبه.

ولقوله تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (١) والأمر بالأخذ يستلزم الأمر بالإعطاء.

مسألة ٢٢٨ : وليس للعامل أن يتولّى تفريق الصدقة إلاّ بإذن الإمام‌ ، لأنّه لا ولاية له إلاّ من قبله عليه‌السلام ، فتختص ولايته بما قصرها عليه ، فإن فوّض إليه ذلك جاز.

ثم إن عيّن له الإمام الصرف إلى أقوام معيّنين على التفضيل أو التسوية ، لم يجز التخطّي (٢) ، فإن تخطّى الى غيرهم أو فضّل وقد أمر بالتسوية أو بالعكس ، ضمن القدر الذي فرّط فيه خاصة ، وإن أطلق تصرّف هو كيف شاء ممّا يبرئ المالك.

ولو عيّن له المالك وعيّن له الإمام أيضا ، واختلف المحل أو التقسيط اتّبع تعيين الإمام خاصة.

ومع إطلاق الإمام وتعيين المالك هل يجوز له التخطّي (٣) الى غير من عيّنه المالك؟ إشكال ينشأ من أنّ للمالك التخيير لا لغيره ، ومن زوال ولايته بالدفع إلى الساعي.

إذا عرفت هذا ، فإذا أذن الإمام في التفريق وأطلق ، جاز أن يأخذ نصيبه من تحت يده ، لأنّه أحد المستحقّين وقد أذن له في الدفع إليهم ، فيندرج تحت الإذن كغيره.

مسألة ٢٢٩ : وإذا بعث الإمام الساعي لم يتسلّط على أرباب المال‌ ، بل يطلب منهم الحقّ إن كان عليهم ، فإن قال المالك : أخرجت الزكاة ، أو‌

__________________

(١) التوبة : ١٠٣.

(٢) في النسخ الخطيّة والحجرية : التخطئة. والصحيح ما أثبتناه.

(٣) في النسخ الخطيّة والحجرية : التخطئة. والصحيح ما أثبتناه.

٣١٨

لم يحل على مالي الحول ، أو أبدلته ، صدّقه من غير يمين ، خلافا للشافعي (١) ، على ما تقدّم.

ولا يلزم المالك أن يدفع من خيار ماله ، ولا يقبل منه الأدون ، بل يؤخذ الأوسط ، ويقسّم الشياه قسمين عندنا ، ويخيّر المالك حتى تبقى الفريضة.

وقال بعض الجمهور : يقسّم ثلاثة أقسام : أجود وأدون وأوسط ، وتؤخذ الفريضة من الأوسط (٢).

وقولنا أعدل ، لأنّ فيه توصّلا إلى الحقّ من غير تسلّط على أرباب الأموال.

مسألة ٢٣٠ : وينبغي أن يخرج العامل في أخذ صدقة الثمار والغلاّت عند كمالها وقطفها‌ وجذاذها وتصفيتها ، والناحية الواحدة لا تختلف زروعها اختلافا كثيرا ، وأمّا ما يعتبر فيه الحول فيخرج في رأس الحول استحبابا ، لتنضبط الأحوال.

فإذا قدم العامل فإن كان حول الأموال قد تمّ ، قبض الزكاة ، وإن كان فيهم من لم يتمّ حوله وصّى عدلا ثقة يقبض الصدقة منه عند حلولها ، ويفرّقها في أهلها إن أذن له الإمام دفعا لحرج العود.

وإن رأى أن يكتبها دينا عليه ليأخذ من قابل ، فالوجه المنع ، خلافا للشافعي (٣).

وإن أراد أن يرجع في وقت حلولها لقبضها كان أولى.

ولا يكلّف أرباب الأموال أن يجلبوا المواشي إليه ليعدّها ، ولا يكلّف الساعي أن يتبعها في مراتعها ، لما فيه من المشقة ، بل يقصد الساعي موارد‌

__________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٢.

(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٧٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٣.

٣١٩

المياه أو مراحها ، فإن تعدّدت الموارد كلّف أربابها الاجتماع في موضع واحد إذا كان يكفيها ليخفّ على الساعي من غير ضرر على أربابها ، فإذا أراد عدّها ضمّ الغنم إلى حيطان أو جدار أو جبل ، ثم يحصرها حتى لا يكون لها طريق إلاّ ما تمرّ فيه شاة شاة أو شاتين شاتين.

فإذا عدّها وادّعى المالك الخطأ ، وأنّها أقلّ ، عدّت مرة ثانية وثالثة ، وكذا لو ظن العادّ أنّه أخطأ.

ولو أخبره المالك بالعدد وكان ثقة ، قبل منه. وهو قول الشافعي (١).

مسألة ٢٣١ : إذا فرّق المالك الزكاة بنفسه ، لم يخرج نصيب العامل‌ ، لأنّه لم يعمل فلم يستحق شيئا. وكذا لو فرّق الإمام بنفسه أو نائبه ، ولا نعلم فيه خلافا. ولو فرّقها الساعي ( أو الإمام ) (٢) فلا بحث.

وإن احتاج الساعي إلى بيعها لمصلحة من إزالة كلفة في نقلها أو مرضها أو نحوه ، كان له ذلك ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى في إبل الصدقة كوماء (٣) ، فسأل عنها ، فقال المصدّق : إنّي ارتجعتها بإبل ، فسكت (٤).

والرجعة : أن يبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها.

فإن لم تكن حاجة إلى بيعها ، احتمل جوازه ، لسكوته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين أخبره المصدّق بارتجاعها ، ولم يستفصل. وعدمه ، لأنّه مال الغير ، فيبطل البيع ، وعليه الضمان.

مسألة ٢٣٢ : ويستحب للعامل أن يسم نعم الصدقة‌ ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لما روي أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يسم الإبل في‌

__________________

(١) المجموع ٦ : ١٧٠.

(٢) كذا في النسخ الخطية والطبعة الحجرية. والصحيح : بإذن الإمام‌

(٣) كوماء : الناقة العظيمة السنام. غريب الحديث ـ للهروي ـ ٣ : ٨٤.

(٤) أورد ما بمعناه ، ابن أبي شيبة في مصنّفه ٣ : ١٢٥ و ١٢٦.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٣.

٣٢٠