تذكرة الفقهاء - ج ٥

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ٥

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-45-0
الصفحات: ٤٦٨

نصابا ، قال الشيخ : كان حول السلعة حول الأصل (١) ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحاب الرأي ، لأنّ زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة وقيمته هي الأثمان نفسها لكنها كانت ظاهرة فخفيت.

ولأنّ النماء في الغالب إنّما يحصل في التجارة بالتقليب ، فلو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي تثبت فيه الزكاة [ لأجله ] (٢) مانعا منها (٣).

ولو قيل : إن كان الثمن من مال تجارة بنى على حوله وإلاّ استأنف ، كان وجها.

ولو كان أقلّ من النصاب فلا زكاة ، فإن ظهر ربح حتى بلغ به نصابا جرى في الحول من حين بلوغ النصاب عند علمائنا أجمع ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : أنّه يبنى على الحول من حين الشراء ، لأنّه يعتبر النصاب في آخر الحول على الأقوى من وجهيه (٤).

فروع :

أ ـ لو اشتراه بنصاب من السائمة فإن كانت للقنية فالأقرب انقطاع حول السائمة ، ويبتدئ حول التجارة من يوم الشراء ، لاختلاف الزكاتين في القدر والتعلّق ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يبني عليه كالنقدين (٥).

وإن كانت للتجارة فالوجه البناء على حولها.

ب ـ البناء على حول الأصل إنّما يكون لو اشتراه بعين النصاب ، ولو‌

__________________

(١) الخلاف ٢ : ٩٤ ، المسألة ١٠٨ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٢٠ ـ ٢٢١.

(٢) زيادة أثبتناها من المغني والشرح الكبير.

(٣) المغني ٢ : ٦٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٥ ـ ٦٣٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٧ ، المجموع ٦ : ٥٨ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣ ـ ٥٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٧ ، المجموع ٦ : ٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٧ ، المجموع ٦ : ٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٠١.

٢٢١

اشتراه في الذمة ونقد النصاب في الثمن انقطع حول الثمن نقدا كان أو ماشية ، وابتدأ حول التجارة من يوم الشراء ، لأنّ النصاب لم يتعيّن للصرف إلى هذه الجهة.

ج ـ لو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية كأثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة ، وبه قال الشافعي وأحمد (١).

وقال مالك : لا يدور في حول التجارة إلاّ أن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والفضة (٢).

د ـ لو باع مال التجارة بالنقد من الذهب أو الفضة وقصد بالأثمان غير التجارة انقطع الحول ، وبه قال الشافعي (٣) ، لأنّه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته فانقطع الحول بالبيع به كالسائمة.

وقال أحمد : لا ينقطع ، لأنّه من جنس القيمة التي تتعلّق الزكاة بها فلم ينقطع الحول معها به (٤).

والفرق : أنّ قصد التجارة انقطع ، وتعلّقت به حول زكاة أخرى.

ولو قصد بالثمن التجارة ، فالأقرب عدم الانقطاع ، وبنى على حول الأول ، لأنّا لا نشترط في زكاة التجارة بقاء الأعيان بل القيم.

هـ ـ لو أبدل عرض التجارة بما تجب الزكاة في عينه كالسائمة ولم ينو به التجارة لم يبن حول أحدهما على الآخر إجماعا ، لأنّهما مختلفان ، وإن أبدله بعرض للقنية بطل الحول.

و ـ لو اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله إجماعا ، لأنّهما مختلفان.

__________________

(١) المجموع ٦ : ٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٢ ، المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٧.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١٠٣.

(٣) المغني ٢ : ٦٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٦.

(٤) المغني ٢ : ٦٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٦.

٢٢٢

ز ـ لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول إجماعا ، بل قيمتها وبلوغ القيمة النصاب.

مسألة ١٥٤ : لا تجتمع زكاة التجارة والمالية في مال واحد‌ اتّفاقا ، لقوله عليه‌السلام : ( لا ثني (١) في الصدقة ) (٢).

فلو ملك نصابا من السائمة فحال الحول ، والسوم ونية التجارة موجودان قدّمت زكاة المال عندنا ، لأنّها واجبة دون زكاة التجارة ، لاستحبابها.

ومن قال بالوجوب اختلفوا ، فالذي قاله الشيخ ـ تفريعا على الوجوب ـ : تقديم المالية أيضا (٣) ، وبه قال الشافعي ـ في الجديد ـ لأنّها أقوى ، لانعقاد الإجماع عليها واختصاصها بالعين فكانت أولى (٤).

وقال أبو حنيفة والثوري ومالك وأحمد والشافعي في القديم : يزكّيه زكاة التجارة ، لأنّها أحظّ للمساكين ، لتعلّقها بالقيمة فتجب فيما زاد بالحساب ، لأنّ الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته فتجب كما لو لم يبلغ بالسوم نصابا (٥).

ونمنع اعتبار ترجيح المساكين ، بل مراعاة المالك أولى ، لأنّ الصدقة مواساة فلا تكون سببا لإضرار المالك ولا موجبة للتحكّم في ماله.

__________________

(١) أي : لا تؤخذ الزكاة مرّتين في السنة. النهاية لابن الأثير ١ : ٢٢٤.

(٢) كنز العمّال ٦ : ٣٣٢ ـ ١٥٩٠٢.

(٣) الخلاف ٢ : ١٠٤ ، المسألة ١٢٠ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٢٢.

(٤) الام ٢ : ٤٨ ، المجموع ٦ : ٥٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٨.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٠ ، المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٨ ، المجموع ٦ : ٥٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٢١ ، وفيها ما عدا المجموع قال مالك بوجوب زكاة العين ، على خلاف ما نسب إليه المصنّف ، وأمّا في المجموع فلم يتعرض النووي لقوله.

٢٢٣

فروع :

أ ـ لو انتفى السوم ثبتت زكاة التجارة وإن كان النصاب ثابتا ، وكذا لو انتفى النصاب وحصل السوم ، لعدم التصادم.

ب ـ لو فقد شرط زكاة التجارة بأن قصر الثمن عن النصاب أو طلبت بخسارة وجبت زكاة المال إجماعا ، لعدم التضاد.

ج ـ لو سبق تعلّق وجوب المالية بأن يملك أربعين من الغنم قيمتها دون مائتي درهم ثم صارت في نصف الحول تعدل مائتين قدّمت زكاة المال ، لثبوت المقتضي في آخر الحول ، السالم عن معارضة المانع.

وقال بعض الجمهور بتأخّر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة ، لأنّه أنفع للفقراء (١). وهو ممنوع.

وعلى ما اخترناه إذا تمّ حول التجارة لم يزك الزائد عن النصاب ، لأنّه قد زكّى العين فلا يتعلّق بالقيمة.

وقال بعض الجمهور : تجب زكاة التجارة في الزائد عن النصاب ، لوجود المقتضي فإنّه مال للتجارة حال عليه الحول وهو نصاب (٢).

وهو ممنوع ، لوجود المانع وهو تعلّق الزكاة بالعين.

د ـ لو اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فزرعت الأرض وأثمر النخل فاتّفق حولهما بأن يكون بدوّ الصلاح في الثمرة واشتداد الحبّ عند تمام الحول ، وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة فإنّه يزكّي الثمرة والحبّ زكاة العشر ، ويزكّي الأصل زكاه القيمة ، ولا تثبت في الثمرة الزكاتان ، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور (٣) ، لأنّ زكاة العشر أحظّ للفقراء فإنّ العشر أكثر من ربع العشر ، ولأنّ زكاة المال متّفق عليها.

__________________

(١) المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٩.

(٢) المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٩.

(٣) المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤١.

٢٢٤

وقال أحمد : يزكّي الجميع زكاة التجارة ، لأنّه مال تجارة فتجب فيه زكاتها كالسائمة (١).

والفرق : زكاة السوم أولى ، على أنّا نقول بموجبه هناك.

هـ ـ لو اشترى أربعين سائمة للتجارة فعارض بها (٢) في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة أيضا ، فإن شرطنا في المالية بقاء عين النصاب سقطت وثبتت زكاة التجارة ، لعدم المانع ، وإلاّ أوجبنا زكاة المال.

ولو عارضها بأربعين للقنية سقطت زكاة التجارة وانعقد حول المالية من المعارضة.

ولو اشترى أربعين للقنية وأسامها ، ثم عراضها في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة انعقد حول المالية أو التجارة ـ على الخلاف ـ من حين المعارضة.

و ـ عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة على ما يأتي.

ز ـ لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها ، فإن كان بعد تمام الحول ثبتت زكاة التجارة في الحول الأوّل ، وانعقد حول الماليّة من حين الإسامة ، وإن كان في الأثناء احتمل زكاة التجارة عند تمام الحول ، لعدم المانع ، وانعقاد حول الماليّة من حين الإسامة.

مسألة ١٥٥ : إذا نوى بعرض التجارة القنية صار للقنية وسقطت الزكاة‌ عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (٣) ـ لأنّ القنية الأصل ، ويكفي في الردّ إلى الأصل مجرّد النيّة ، ولأنّ نيّة التجارة شرط لثبوت الزكاة في‌

__________________

(١) المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤١.

(٢) المعارضة : بيع المتاع بالمتاع لا نقد فيه. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ٢١٤ « عرض ».

(٣) المجموع ٦ : ٤٩ ـ ٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٠ ـ ٦٣١.

٢٢٥

العروض ، فإذا نوى القنية زال الشرط.

وقال مالك في رواية : لا يسقط حكم التجارة بمجرّد النية كما لو نوى بالسائمة العلف (١).

والفرق أنّ الإسامة شرط دون نيّتها فلا ينتفي الوجوب إلاّ بانتفاء السوم.

وإذا صار العرض للقنية بنيّتها فنوى به التجارة لم يصر للتجارة بمجرّد النية على ما قدّمناه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي (٢).

تذنيب : لو كانت عنده ماشية للتجارة نصف حول فنوى بها الإسامة وقطع نية التجارة انقطع حول التجارة واستأنف حولا للماليّة ـ وبه قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي (٣) ـ لأنّ حول التجارة انقطع بنيّة الاقتناء ، وحول السوم لا يبنى على حول التجارة.

والوجه : أنّها إن كانت سائمة ابتداء الحول وجبت المالية عند تمامه ـ وبه قال إسحاق (٤) ـ لأنّ السوم سبب لوجوب الزكاة وجد في جميع الحول خاليا عن المعارض فتجب به الزكاة ، كما لو لم ينو التجارة.

مسألة ١٥٦ : المشهور عندنا وعند الجمهور أنّ نماء مال التجارة بالنتاج مال تجارة أيضا‌ ـ وهو أحد قولي الشافعي (٥) ـ لأنّ الولد بعض الامّ فحكمه حكمها ، فلو اشترى جواري للتجارة فأولدت كانت الأولاد تابعة لها ، هذا إذا لم تنقص قيمة الأمّ بالولادة ، فإن (٦) نقصت جعل الولد جابرا بقدر قيمته ، لأنّ‌

__________________

(١) المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠.

(٢) المغني ٢ : ٦٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٩٩ ، المجموع ٦ : ٤٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤١.

(٣) المغني ٢ : ٦٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٢ ـ ٦٣٣.

(٤) المغني ٢ : ٦٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٣.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٦٥.

(٦) في « ف » والطبعة الحجرية : فلو.

٢٢٦

سبب النقصان انفصاله.

وللشافعي قول آخر : إنّه ليس مال التجارة ، لأنّ الفائدة التي تحصل من عين المال لا تناسب الاستنماء بطريق التجارة (١). وهو ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإنه يبتدئ بالحول في النتاج من حين انفصاله ، ولا يبني على حول الأصل ، خلافا للشافعي (٢) ، وقد سبق (٣).

فروع :

أ ـ لو اشترى من الماشية السائمة نصابا للتجارة فنتجت ، فعندنا تقدّم زكاة المال ، ولا يتبع النتاج الأمّهات في الحول ، فلم ينعقد سبب المالية في النتاج ، فيبقى سبب التجارة سالما عن المعارض ، فينعقد حولها من حين الانفصال ، فتثبت الزكاة فيها بعد الحول ، ثم يعتبر حول المالية إن حصل السوم.

ب ـ لا يبنى النصاب هنا على نصاب الأمّهات بمعنى أنه يقوّم النتاج بأحد النقدين فإن بلغت قيمته مائتي درهم أو عشرين دينارا تعلّقت الزكاة به ، ولا يضمّ إلى الأمّهات في النصاب ، لأنّ الأمّهات لها زكاة بانفرادها ، ولا يكفي في اعتبار نصابها أربعون درهما أو أربعة دنانير ، وإن كانت قيمة الأمهات نصابا فإشكال.

ج ـ لو اشترى حديقة للتجارة فأثمرت عنده ، وقلنا : إنّ ثمار التجارة مال تجارة ، أو اشتراها وهي مثمرة مع الثمار فبدا الصلاح عنده حكمنا بوجوب زكاة المال في الثمرة على ما قدّمناه.

ولا تسقط به زكاة التجارة عن قيمة الأشجار ـ وهو أحد وجهي‌

__________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٦٥.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٦٦.

(٣) سبق في المسألة ٣٤.

٢٢٧

الشافعية (١) ـ لأنّه ليس فيها زكاة مال حتى تسقط بها زكاة التجارة.

وفي الآخر : تسقط ، لأنّ المقصود منها ثمارها وقد أخذنا زكاتها (٢).

وهو ممنوع.

وكذا لا تسقط عن أرض الحديقة.

وللشافعية طريقان : أحدهما : طرد الوجهين (٣). والثاني : القطع بعدم السقوط ، لبعد الأرض عن التبعية ، لأنّ الثمار خارجة عن الشجرة ، والشجرة حاصلة ممّا أودع في الأرض لا من نفسها (٤).

وأمّا الثمار التي أخرج الزكاة المالية منها فإنّ حول التجارة ينعقد عليها أيضا ، وتثبت الزكاة فيها في الأحوال المستقبلة للتجارة وإن كانت الماليّة لا تتكرر ، ويحسب ابتداء الحول للتجارة من وقت إخراج العشر بعد القطاف لا من وقت بدوّ الصلاح ، لأنّ عليه [ بعد ] (٥) بدوّ الصلاح تربية [ الثمار ] (٦) للمساكين ، فلا يجوز أن يحسب عليه وقت التربية.

د ـ لو اشترى أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع ، والحاصل نصاب تعلّقت زكاة المال بالزرع ثم يبتدئ حول زكاة التجارة بعد التصفية ، وللشافعية الوجوه السابقة (٧) في الثمرة.

ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية فعليه العشر في الزرع ، وزكاة التجارة في الأرض ، ولا تسقط زكاة التجارة عن الأرض بأداء العشر إجماعا.

هـ ـ الدّين لا يمنع من زكاة التجارة كما لا يمنع من زكاة العين.

__________________

(١) المجموع ٦ : ٥٢ ، فتح العزيز ٦ : ٨٣.

(٢) المجموع ٦ : ٥٢ ، فتح العزيز ٦ : ٨٣.

(٣) أي : الوجهان اللذان تقدّما آنفا.

(٤) المجموع ٦ : ٥٢ ، فتح العزيز ٦ : ٨٣ ـ ٨٤.

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

(٦) زيادة يقتضيها السياق.

(٧) سبق في المسألة ١٥٤ الوجهان للشافعي ، وانظر : فتح العزيز ٦ : ٨٣ ، والمجموع ٦ : ٥٢.

٢٢٨

الفصل الثاني

في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة‌

مسألة ١٥٧ : كلّ ما يخرج من الأرض من الغلاّت غير الأربع تستحب فيها الزكاة‌ إن كان ممّا يكال أو يوزن كالعدس والماش والأرز والذرّة وغيرها بشرط بلوغ النصاب في الغلاّت الأربع ـ وهو خمسة أوسق ـ لعموم قوله عليه‌السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) (١).

والقدر المخرج هو العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصفه إن سقي بالقرب والدوالي كما في الغلاّت.

ولو اجتمعا حكم للأغلب ، فإن تساويا قسّط ويؤخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر ، وتثبت بعد إخراج المؤن كالواجب.

ولا زكاة في الخضراوات.

وفي ضمّ ما يزرع مرّتين في السنة كالذرّة بعضه مع بعض نظر ، وكذا الدّخن ، والأقرب : الضمّ ، لأنّها في حكم زرع عام واحد.

__________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٣٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ ـ ٩٧٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ ـ ١٥٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ ـ ٦٢٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ ـ ١٧٩٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٩ ـ ٢٠ ، مسند أحمد ٢ : ٤٠٣ ، و ٣ : ٩٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢١.

٢٢٩

ويدلّ على استحباب الزكاة بعد ما تقدّم : قول الصادق عليه‌السلام : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » وقال : « جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصدقة في كلّ شي‌ء أنبتته الأرض إلاّ الخضر والبقول وكلّ شي‌ء يفسد من يومه » (١).

وقال عليه‌السلام وقد سأله زرارة في الذرة شي‌ء؟ فقال : « الذرّة والعدس والسّلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » (٢).

أمّا الخضر فلا زكاة فيها إلاّ أن تباع ، ويحول على ثمنها الحول ، وتكون الشرائط موجودة فيه ، لقول الصادق عليه‌السلام : « ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلاّ ما اجتمع عندك من غلّة فبقي عندك سنة » (٣).

وسأل زرارة الصادق عليه‌السلام هل في القضب (٤) شي‌ء؟ قال : « لا » (٥).

وسأل الحلبي ، الصادق عليه‌السلام ما في الخضرة؟ قال : « وما هي؟ » قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر. فقال : « لا شي‌ء عليه إلاّ أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة » وعن شجر العضاة (٦) من الفرسك (٧) وأشباهه فيه زكاة؟ قال : « لا » قلت : فثمنه (٨)؟ قال : « ما حال‌

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٦٥ ـ ١٧٦ ، والكافي ٣ : ٥١٠ ـ ٢.

(٢) التهذيب ٤ : ٦٥ ـ ١٧٧.

(٣) الكافي ٣ : ٥١١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٦٦ ـ ١٧٩.

(٤) القضب : كلّ نبت اقتضب وأكل طريّا. مجمع البحرين ٢ : ١٤٤ « قضب ».

(٥) التهذيب ٤ : ٦٦ ـ ١٨٠.

(٦) العضاة : كلّ شجر يعظم وله شوك. الصحاح ٦ : ٢٢٤٠ « عضه ».

(٧) الفرسك : ضرب من الخوخ ليس يتفلّق عن نواه. الصحاح ٤ : ١٦٠٣ « فرسك ».

(٨) في « ف » والتهذيب : قيمته.

٢٣٠

عليه الحول من ثمنه فزكّه » (١).

مسألة ١٥٨ : لا تجب الزكاة في الخيل‌ بإجماع أكثر العلماء ، وبه قال ـ في الصحابة ـ علي عليه‌السلام وعمر وابنه ، وفي التابعين : عمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والشعبي والحسن البصري ، وفي الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد (٢).

لما رواه علي عليه‌السلام : « أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » (٣).

وقال عليه‌السلام : ( ليس في الجبهة ولا في النخّة ولا في الكسعة صدقة ) (٤) والجبهة : الخيل ، والنخة : الرقيق ، والكسعة : الحمير (٥).

وقال ابن قتيبة : هي العوامل من الإبل والبقر والحمير.

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه‌السلام : « وليس في الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شي‌ء » (٦) وعنى الإبل والبقر والغنم.

وللأصل ، ولأنّ كلّ جنس لا تجب الزكاة في ذكورة إذا انفردت لا تجب في إناثه ، ولكونه كالحمر.

وقال أبو حنيفة : إن كانت ذكورا وإناثا وجب فيها ، وإن كانت إناثا منفردة فروايتان ، وكذا إن كانت ذكورا منفردة ، لما رواه الصادق عليه‌السلام عن الباقر‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥١٢ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ١٨٢.

(٢) المغني ٢ : ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ، المجموع ٥ : ٣٣٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ١١٨ ، وشرح معاني الآثار ٢ : ٢٨ ، ومسند أحمد ١ : ١٢١ و ١٤٥.

(٤) سنن البيهقي ٤ : ١١٨ ، وغريب الحديث ـ للهروي ـ ١ : ٧.

(٥) قاله أبو عبيدة كما في غريب الحديث ـ للهروي ـ ١ : ٧.

(٦) التهذيب ٤ : ٢ ـ ٢ ، الاستبصار ٢ : ٢ ـ ٢.

٢٣١

عليه‌السلام عن جابر أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار ) (١).

ولأنّه يطلب نماؤه من جهة السوم فأشبه النعم (٢).

والحديث محمول على الاستحباب ، والنعم يضحّى بجنسها ، وتجب (٣) فيها من عينها ، بخلاف الخيل.

مسألة ١٥٩ : أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم والأنوثة والحول ، لأنّ زرارة قال للصادق عليه‌السلام : هل في البغال شي‌ء؟ قال : « لا » فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : « لأنّ البغال لا تلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شي‌ء » قال ، قلت : هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شي‌ء؟ فقال : « لا ، ليس على ما يعلف شي‌ء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها (٤) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شي‌ء » (٥).

مسألة ١٦٠ : قدر المخرج عن الخيل‌ عن كلّ فرس عتيق ديناران في كلّ حول ، وعن البرذون دينار واحد عند علمائنا ، لقول الباقر والصادق عليهما‌السلام : « وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ‌

__________________

(١) سنن البيهقي ٤ : ١١٩.

(٢) المغني ٢ : ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣ ـ ١٤ ، فتح الباري ٣ : ٢٥٥.

(٣) أي : تجب الزكاة.

(٤) ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : مراحها. وما أثبتناه من المصادر ، والمرج : الموضع الذي ترعى فيه الدواب. الصحاح ١ : ٣٤٠ ، القاموس المحيط ١ : ٢٠٧ « مرج ».

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٠ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ٦٨ ـ ١٨٤.

٢٣٢

فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا » (١).

وقال أبو حنيفة : يتخيّر صاحبها إن شاء أعطى من كلّ فرس دينارا ، وإن شاء قوّمها وأعطى ربع عشر قيمتها ، لما رواه جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام عن أبيه الباقر عليه‌السلام عن جابر : ( أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار ) (٢).

وهو دليل لنا لا له.

مسألة ١٦١ : العقار المتّخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله‌ ، ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب ، للعموم ، بل يخرج ممّا يحصل منه ربع العشر ، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة ، لوجود المقتضي ، ولا تستحب الزكاة في شي‌ء غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتّخذة للقنية بإجماع العلماء.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٠ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ١٨٣ ، الإستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٤.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٣٤ ، المغني ٢ : ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ، فتح الباري ٣ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٤ ، وانظر أيضا : سنن البيهقي ٤ : ١١٩.

٢٣٣
٢٣٤

المقصد الرابع

في الإخراج‌

وفيه فصول :

الأول : في من تخرج الزكاة إليه.

وفيه مباحث‌

٢٣٥
٢٣٦

الأول : في الأصناف‌

مسألة ١٦٢ : أصناف المستحقين للزكاة ثمانية‌ بإجماع العلماء ، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١).

وقد اختلف الفقهاء في الفقراء والمساكين أيّهما أسوأ حالا ، فقال الشيخ : الفقير : الذي لا شي‌ء له ، والمسكين هو : الذي له بلغة من العيش لا تكفيه (٢). فجعل الفقير أسوأ حالا ، وبه قال الشافعي والأصمعي (٣) ، لأنّه تعالى بدأ به ، والابتداء يدلّ على شدّة العناية والاهتمام في لغة العرب.

ولأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استعاذ من الفقر (٤) ، وقال : ( اللهم أحيني مسكينا ، وأمتني مسكينا ، واحشرني في زمرة المساكين ) (٥).

__________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٦.

(٣) المجموع ٦ : ١٩٦ ـ ١٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٥١ ـ ١٥٢ ، المغني ٧ : ٣١٣.

(٤) سنن النسائي ٨ : ٢٦١ ، سنن البيهقي ٧ : ١٢ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٥٤٠ ـ ٥٤١ ، مسند أحمد ٢ : ٣٠٥ ، ٣٢٥ ، ٣٥٤.

(٥) سنن الترمذي ٤ : ٥٧٧ ـ ٢٣٥٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٨١ ـ ٤١٢٦ ، سنن البيهقي ٧ : ١٢ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٤ : ٣٢٢.

٢٣٧

ولقوله تعالى ( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ) (١) وهي تساوي جملة من المال.

ولأنّ الفقر مشتق من كسر الفقار وذلك مهلك.

وقال آخرون : المسكين أسوأ حالا من الفقير (٢). وبه قال أبو حنيفة والفراء وثعلب وابن قتيبة ، واختاره أبو إسحاق (٣) ، لقوله تعالى ( أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ ) (٤) وهو المطروح على التراب ، لشدّة حاجته ، ولأنّه يؤكّد به ، ولقول الشاعر :

أمّا الفقير الذي كانت حلوبته

وفق العيال فلم يترك له سبد (٥)

والمروي عن أهل البيت عليهم‌السلام هذا ، قال الصادق عليه‌السلام : « الفقير : الذي لا يسأل ، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم » (٦).

ولا فائدة للفرق بينهما في هذا الباب ، لأنّ الزكاة تدفع إلى كلّ منهما ، والعرب تستعمل كلّ واحد منهما في معنى الآخر.

نعم يحتاج إلى الفرق بينهما في باب الوصايا والنذور وغيرهما ، والضابط في الاستحقاق : عدم الغنى الشامل لهما.

مسألة ١٦٣ : قد وقع الإجماع على أنّ الغني لا يأخذ شيئا من الزكاة‌ من‌

__________________

(١) الكهف : ٧٩.

(٢) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٣٩ ، وسلاّر في المراسم : ١٣٢.

(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٣ : ٨ ، اللباب ١ : ١٥٣ ـ ١٥٤ ، المجموع ٦ : ١٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٢ ، المغني ٧ : ٣١٣ ، تفسير غريب القرآن ـ لابن قتيبة ـ : ١٨٨ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ : ١٢٢.

(٤) البلد : ١٦.

(٥) البيت للراعي ، كما في تهذيب اللغة ـ للأزهري ـ ٩ : ١١٤.

(٦) الكافي ٣ : ٥٠١ ـ ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ ـ ٢٩٧.

٢٣٨

نصيب الفقراء ، للآية (١) ، ولقوله عليه‌السلام : ( لا تحلّ الصدقة لغني ) (٢).

ولكن اختلفوا في الغنى المانع من الأخذ ، فللشيخ قولان ، أحدهما : حصول الكفاية حولا له ولعياله (٣) ، وبه قال الشافعي ومالك (٤) ، وهو الوجه عندي ، لأنّ الفقر هو الحاجة.

قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ ) (٥) أي المحاويج إليه ، ومن لا كفاية له محتاج.

وقوله عليه‌السلام : ( لا تحلّ الصدقة إلاّ لثلاثة : .. رجل أصابته فاقة حتى يجد سدادا من عيش ، أو قواما من عيش ) (٦).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « لا تحل (٧) لغني » يعني الصدقة ، قال هارون بن حمزة فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعته وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال : « فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » (٨).

__________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ ـ ١٦٣٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٩ ـ ١٨٣٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٢ ـ ٦٥٢ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٠٧ ، مسند أحمد ٢ : ١٦٤ ، ١٩٢ ، ٣٨٩ و ٥ : ٣٧٥.

(٣) الخلاف ، كتاب قسم الصدقات ، المسألة ٢٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٦.

(٤) المجموع ٦ : ١٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣ ، المغني ٢ : ٥٢٢ و ٧ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.

(٥) فاطر : ١٥.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٧٢٢ ـ ١٠٤٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٠ ـ ١٦٤٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٢٠ ـ ٢ ، سنن الدارمي ١ : ٣٩٦ ، وفيها بدل ( لا تحل الصدقة ) : ( لا تحل المسألة ).

(٧) في المصدر : « لا تصلح ».

(٨) التهذيب ٤ : ٥١ ـ ١٣٠.

٢٣٩

وفي رواية سماعة : « وقد تحلّ لصاحب سبعمائة ، وتحرم على صاحب خمسين درهما » ( قلت ) (١) له : كيف هذا؟ فقال : « إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير ، فلو قسّمها بينهم لم تكفه ، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأمّا صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله » (٢).

والقول الثاني للشيخ : أنّ الضابط : من يملك نصابا من الأثمان أو قيمته فاضلا عن مسكنه وخادمه (٣) ، وبه قال أبو حنيفة (٤) ، لقوله عليه‌السلام لمعاذ : ( أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردّ في فقرائهم ) (٥).

وللمنافاة بين جواز أخذها ووجوب دفعها.

والجواب : أنّه عليه‌السلام لم يقصد بيان مصرف الزكاة ، وما قلنا بيان له فكان أولى ، ونمنع التنافي.

وقال أحمد : إذا ملك خمسين درهما لم يجز له أن يأخذ (٦) ، لقوله عليه‌السلام : ( من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش ) قيل : يا رسول الله ما الغنى؟ قال : ( خمسون درهما ) (٧).

__________________

(١) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : قيل.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦١ ـ ٥٦٢ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٧.

(٣) الخلاف ٢ : ١٤٦ ، المسألة ١٨٣.

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٤ ، اللباب ١ : ١٥٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المغني ٢ : ٥٢٣ و ٧ : ٣١٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٣٠ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ ـ ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ ١٥٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ ـ ٦٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ٣ ـ ٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٦ ، بتفاوت يسير في الجميع.

(٦) المغني ٢ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣.

(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٩ ـ ١٨٤٠ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٦ ـ ١٦٢٦ ، سنن النسائي ٥ : ٩٧ ، ومسند أحمد ١ : ٤٤١ بتفاوت في الجميع ، وانظر أيضا : المغني ٢ : ٥٢٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.

٢٤٠