موسوعة الأذان بين الأصالة والتحريف - ج ١

السيد علي الشهرستاني

موسوعة الأذان بين الأصالة والتحريف - ج ١

المؤلف:

السيد علي الشهرستاني


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة المؤمل الثقافية
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٨٠

الأذان وآثاره في الحياة الاجتماعية

من الثابت في الشريعة الإسلامية استحباب الأذان والإقامة لأمور حياتيّة واجتماعيّة كثيرة غير الصلاة ، نذكر موارد منها :

الأذان والمولود

عن عليّ عليه‌السلام : «مَن وُلِد له مولود فليؤذِّن في أُذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في اليسرى ، فإنَّ ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والإفزاع له» (١).

وفي سنن أبي داود بسنده عن عبيدالله بن أبي رافع ، عن أبيه ، قال : رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذّن في أُذن الحسن بن عليّ حين ولدته فاطمة بالصلاة (٢).

__________________

(١) النصّ في الجعفريّات (الأشعثيّات) : ٣٢ ، وقريب منه في دعائم الإسلام ١ : ١٤٧ ، وعنه في بحار الأنوار ٨٤ : ١٦٢ ـ ١٦٣. وانظر : وسائل الشيعة ٢١ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦ كتاب النكاح باب استحباب الأذان في أذن المولود.

(٢) سنن أبي داود ٤ : ٣٢٨ كتاب الأدب باب في الصبيّ يولد فيؤذّن في أذنه ح ٥١٠٥ ، وسنن الترمذي ٤ : ٩٧ كتاب الأضاحي باب الأذان في اذن المولود ح ١٥١٤ ، وقال : هذا حديث حسن صحيح.

١٦١

الأذان والعقم

شكا هشام بن إبراهيم إلى الرضا عليه‌السلام سقمه وأنّه لا يولد له ، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله ، قال : ففعلتُ ذلك ، فأذهب اللهُ عني سقمي ، وكثر ولدي (١).

الأذان والمرض

عن جعفر بن محمّد الصادق عليه‌السلام أنّه دخل عليه رجل من مواليه وقد وعك ، فقال له عليه‌السلام : «ما لي أراك متغيِّر اللون؟».

فقلتُ : جُعِلتُ فداك ، وعكتُ وعكاً شديداً منذ شهر ، ثمّ لم تنقلع الحمّى عنّي ، وقد عالجتُ نفسي بكلّ ما وصفه لي المترفّقون فلم أنتفع بشيء من ذلك.

فقال له الصادق عليه‌السلام : «حلَّ أزرار قميصك ، وأدخل رأسك في قميصك وأذِّن وأقِم واقرأ سورة الحمد سبع مرات».

قال : ففعلتُ ذلك ، فكأ نّما نشطتُ من عقال (٢).

وحكى العجلوني في كشف الخفاء عن الفقيه محمّد السيابا ـ فيما حكى عن نفسه ـ أنّه هبّت ريح فوقعت منه حصاة في عينه وأعياه خروجها وآلمته أشدّ الألم ، وأنّه لمّا سمع المؤذّن يقول : أشهد أن محمّداً رسول الله ، قال ذلك ، فخرجت الحصاة من فوره (٣).

__________________

(١) الدعوات للقطب الراونديّ : ١٨٩ ـ ١٩٠ ، وعنه في بحار الأنوار ٨١ : ١٥٦. ومستدرك وسائل الشيعة ٤ : ٣٩ كتاب الصلاة وانظر : كلام الشيخ يحيى بن سعيد في جامع الشرائع ٧٣ ، والصدوق في من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٩٢ ح ٩٠٣.

(٢) طبّ الأئمّة ٥٢ ، كما في بحار الأنوار ٨١ : ٧٥.

(٣) كشف الخفاء ٢ : ٢٠٦ ـ ٢٠٧.

١٦٢

الأذان وسعة الرزق

شكا رجل لأبي عبدالله الصادق عليه‌السلام الفقر ، فقال : «أذِّن كلَّما سمعتَ الأذان كما يُؤذّن المؤذّن» (١).

وقال سليمان بن مقبل المدينيّ : قلتُ لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : [لأيّ] علّة يستحبّ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذِّن ، وإن كان على البول والغائط؟

فقال عليه‌السلام : «لأنَّ ذلك يزيد في الرزق» (٢).

الأذان ووجع الرأس

ذكر الشيخ الطبرسيّ في عدّة السفر وعمدة الحضر : روي عن الأئمَّة : أنّه : «يكتب الأذان والإقامة لرفع وجع الرأس ويُعَلَّق عليه» (٣).

الأذان وسوء الخُلق

عن الصادق عليه‌السلام : «إن لكلّ شيء قَرَماً ، وأنَّ قَرَم الرجل اللحم ، فَمَن تركه أربعين يوماً ساء خُلقه ، ومَن ساء خلقه فأذِّنّوا في أُذنه اليمنى» (٤).

__________________

(١) بحار الأنوار ٨١ : ١٧٤ عن الدعوات للراوندي.

(٢) وسائل الشيعة ١ : ٣١٥ كتاب الطهارة أبواب أحكام الخلوة ، وانظر : ١٥ : ٣٤٧ ـ ٣٤٨ عن الإمام عليّ ، كتاب الجهاد أبواب جهاد النفس.

(٣) مستدرك وسائل الشيعة ٤ : ٧٦ ، مستدرك سفينة البحار ١ : ٦٥ في مادة «أذن» ، الطبعة القديمة.

(٤) المحاسن ٢ : ٢٥٦ كتاب المآكل ح ١٨٠٨ ، بحار الأنوار ٨١ : ١٥١.

١٦٣

الأذان وطرد الشيطان

روى سليمان الجعفريّ أنّه سمع الإمام الصادق عليه‌السلام ، يقول : «أذِّن في بيتك ، فإنّه يطرد الشيطان ، ويستحبّ من أجل الصِّبيان» (١).

الأذان والغول

في دعائم الإسلام عن عليّ عليه‌السلام قال : «قال رسول الله : إذا تَغَوّلت لكم الغِيلان (٢) فأذِّنوا بالصلاة» (٣).

وعن أبي سعيد الخدريّ : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا يسمع مدى صوت المؤذِّن جنّ ولا إنس ولا شيء إلّاَ وشهد له يوم القيامة» (٤).

وقال الخطاب الرعيني في مواهب الجليل نقلاً عن الناشري من الشافعيّة في الإيضاح : يستحبّ الأذان لمزدَحَم الجنّ ، وفي أُذُن الحزين ، والصبيّ عندما يولد في اليمنى ويقيم في اليسرى ، والأذان خلف المسافر والإقامة (٥).

__________________

(١) الحدائق النضرة ٧ : ٣٦٦.

(٢) الغول : نوع من الجنّ يغتال الإنسان ـ بحار الأنوار ٨١ : ١١٩.

(٣) دعائم الإسلام ١ : ١٤٧ كما في بحار الأنوار ٨١ : ١٦٢ ، ومستدرك وسائل الشيعة ٤ : ٦٢.

(٤) صحيح البخاري ١ : ٣٠٦ كتاب الأذان باب رفع الصوت بالأذان ح ٥٧٥ ، سنن النسائي ٢ : ١٢ كتاب الأذان باب رفع الصوت بالأذان.

(٥) مواهب الجليل ٢ : ٨٥. وانظر فتح المعين لشرح فرة العين المطبوع في هامش اغاثة الطالبين ١ : ٢٣٠.

١٦٤

ذكرنا بعضها ، وستقف على غيرها لاحقاً ، وستعرف بأنَّ السِّرَّ في رفع «حيّ على خير العمل» لم يكن لِما علّلوه ، وكذا المقصود من جملة «الصلاة خير من النوم» لم يكن كما يفهمه عامّة الناس من العبارة ، بل هناك أسرار ومسائل تكتنف هذه الفصول سنرفع الستار عنها في الباب الثاني من هذه الدراسة بإذن الله تعالى.

٢ ـ توقيفيّة الأذان

وصل البحث بنا إلى طرح سؤال آخر وهو : هل الأذان توقيفيّ بمعنى لزوم إتيان فصوله كما هي ، أم إنّ لنا الحق في الزيادة والنقصان حسب ما تقتضيه المصلحة وهو المعني بعدم توقيفيته كما مرّت الإشارة إليه؟ وهل هناك فرق بين الأمور التوقيفية العباديّة وغيرها ، وبين الواجبات والمستحبات ، أم لا؟

بل ما هو حكم الأذان ، وهل توقيفيته كالقرآن لا يمكن الزيادة والنقيصة فيها؟ أم أن توقفيته هي بشكل آخر؟

من الثابت المعلوم أن الأذان توقيفيّ ، وقد مرت عليك نصوص أهل بيت النبيّ الدالّة على أنّه شرّع في الإسراء والمعراج ، ومثله جاء في كتب بعض أهل السنة والجماعة.

لكن من حقّنا أن نتساءل : لو كان كذلك فكيف لنا أن نتعامل مع بعض الأحاديث والنصوص المشعرة بعدم التوقيفية ، وذلك لما فيها من الزيادة والنقصان ، وعلى أيّ شيء تدل ، هل على التخيير أم الرخصة أم على شيء آخر؟

روى أبو بصير عن أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام ، قال : لو أنّ موّذناً أعاد في الشهادة وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس (١).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٠٨ ح ٣٤ والنصّ عنه ، وعنه في وسائل الشيعة ٥ : ٤٢٨.

١٦٥

وعن أبي عبيدة الحذَّاء ، قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لِمَ تكبر واحدة واحدة؟ فقال : لا باس به إذا كنتَ مستعجلاً في الأذان (١).

وروى الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ فقال : حَسَنٌ إن فعلت ، وان لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلّاَ الله وأن محمّداً رسول الله (٢).

وعن أبي مريم الأنصاري في الصحيح ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّاَ الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣).

وجاء في رواية البخاري ومسلم ، عن عبدالله بن الحارث ، قال : خَطَبنا ابنُ عبّاس في يوم ذي رزغ ، فأمرَ المؤذّن لمّا بلغ (حيّ على الصلاة) قال قل : «الصلاة في الرحال» ، فنظر بعضهم إلى بعض ، فكأنّهم أنكروا ، فقال : كأ نّكم أنكرتم هذا ، إنَّ هذا فَعَلُه مَن هو خير منّي ـ يعني النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وإنّها عزمة ، وإنّي كرهت أن أُحرجكم (٤).

وجاء عن الإمام الباقر عليه‌السلام أنّه كان يزيد في الفجر جملة «الصلاة خير من النوم» (٥)!

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٦٢ ح ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٤٠ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٢٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٥٨ ح ٢٠٢ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٠٥.

(٣) الكافي ٣ : ٣٠٥ ، كتاب الصلاة باب بدء الأذان والإقامة.

(٤) صحيح البخاري ١ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، كتاب الأذان باب هل يصلي الإمام بمن حضر ... في المطر ح ٦٢٩ وقرئت منه في باب (الرخصة في المطر والعلة ان يُصلي في رحله) وفي باب (الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ...) عن نافع قال اذن ابن عمر في ليلة بارده بصحبنا ثمّ قال : صلوا في رحالكم ... وانظر فتح الباري لابن رجب ٣ : ٤٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٤٨٥ ح ٦٩٩ ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها.

(٥) التهذيب ٢ : ٦٣ ح ٢٢٢.

١٦٦

فعلى أي شيء تدل هذه النصوص؟ وما المعني بها؟ وكيف يمكن تطابقها مع القول بتوقيفية العبادات؟

وهل أنّ توقيفية الأذان تختلف عن غيره من الأحكام فيجوز إعادة (حيّ

على الفلاح) ثلاث مرات أو أكثر في الأذان ، ولا يجوز الزيادة والنقيصة في أمر عبادي آخر؟

وهل هناك فرق بين الواجب التوقيفيّ والمستحبّ التوقيفيّ؟

إن التوقيفيّ معناه هو التعبّديّ ، أي التعبّد بما جاء به الشارع المقدّس دون زيادة ولا نقصان ، فلو صحّ مجيء «حيّ على الفلاح» في الأذان ثلاثاً فهو شرعيّ ويحمل إما على التخيير أو الرخصة لضرورة خاصة.

ولو لم يصح الخبر فلا يعمل به ، وليس هناك فرق بين التوقيفيّ في العبادات والتوقيفيّ في المعاملات ، وكذا لا فرق بين التوقيفيّ في الواجبات والمستحبّات ، فعلى المكلف أن يؤدّي ما سمعه وعقله على الوجه الذي أمر به الشارع فقط ، ففي كمال الدين للصدوق ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : ستصيبكم شبهة فتبقون بلا عَلَم يُرى ولا إمام هدىً ، لا ينجو منها إلّاَ من دعا بدعاء الغريق.

قلت : وكيف دعاء الغريق؟

قال : تقول : يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلّب القلوب ، ثبّت قلبي على دينك ..

فقلت : يا مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك.

فقال عليه‌السلام : إن الله عزّ وجلّ مقلّب القلوب والأبصار ، ولكن قُل كما أقول : يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك (١).

__________________

(١) كمال الدين وتمام النعمة ٢ : ٣٥١ باب ٤٣ ح ٤٩ وعنه في بحار الأنوار ٥٢ : ١٤٨ ح ٧٣.

١٦٧

بهذا النهج يتعلم المسلم لزوم التروّي والتأنّي والحيطة والحذر في النقل وضرورة رعاية النص كما هو دون زيادة ونقصان ، هذا ما علّمنا الشارع المقدّس التمسّك به.

نعم ، قد يختلف توقيفي عن توقيفي آخر ، وبلحاظ زاوية خاصة ، بمعنى أنّ توقيفية الأذان قد تختلف عن توقيفية الزواج والطلاق ، أي : أنّ توقيفية الزواج والطلاق تتعلّق بأمر كلّي لا بجزئيته ، أي يجب على المطلِّق أو العاقد أن يُنشئ عقدة الزواج والطلاق في كلامه دون التعبد بصيغة واحدة خاصة ، فله أن يقول : (أنكحت) أو (زوّجت) أو (متّعت) ، فلو أتى العاقد بأي صيغة منها صح زواجه.

وكذا الحال بالنسبة إلى الطلاق فلو قال المطلِّق : زوجتي طالق ، أو فاطمة طالق ، أو امرأتي التي في ركن الدار طالق ـ لو كانت هناك مثلاً ـ صح طلاقه ، لأنّ المطلوب هو إنشاء علقة الزوجية في الزواج ، وقصد الإبانة في الطلاق دون التعبّد بصيغة مخصوصة ، وهذا بخلاف التعبد بنصوص القرآن وما شابهه ، لأن الثاني يأبى التغيير والتبديل ، فلا يجوز تقديم جملة من القرآن على أخرى ، فلا يجوز أن تقول : (الرحيم الرحمن) بدل (الرحمن الرحيم) ؛ لأن المطلوب أداء النصّ السماوي كما هو.

إذاً توقيفيات الأمور تختلف بحسب تعلّق الأحكام ، فتارة : تتعلّق بالحقيقة وذات الأمر ، وأخرى بلزوم التعبد بالنصّ المعهود دون زيادة ونقيصة ، وقد وضّحنا قبل قليل بأنّ توقيفية الزواج والطلاق مثلاً تتعلق بالحقيقة الكلية دون التعبد بصيغة بخصوصها ، بخلاف توقيفية القرآن فإنّها توقيفية بالنص فلا يجوز الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير ، ومن القبيل الأوّل الأذكار المستحبة في القنوت ، فالقنوت مستحبّ يقيناً لكن لا يلحظ فيه ذكر مخصوص ، فللقانت أن يقنت بما شاء من تسبيح وتحميد وشكر و ...

١٦٨

والآن نتساءل عن توقيفية الأذان وأنّه من أي القسمين ، وهل يجوز فيه الزيادة والنقيصـة وتبديل كلمة بأخـتها أم لا؟ ولـو جاز فإلى أيّ حـدّ يسـمح لنا الشـارع بالتصرف؟ وهل أنّه من قبيل الذكر المسـموح به في القـنوت أو من قبيل اختلاف صيغ التشهد وصلاة الخوف عند أهل السنة والجماعة أم هو شـيء آخر؟

نترك القارى معنا إلى الابواب اللاحقة كي نوقفه على حقيقة الأمر وما نريد قوله بهذا الصدد.

الخلاصة

بعد أن بيّنّا معنى الأذان لغة واصطلاحاً ، والأقوال التي قيلت في تأريخ تشريع الأذان ، عرضنا أشهر الأقوال الموجودة عند أهل السنة والجماعة في بدء الأذان فكانت ستّة :

١ ـ تشريعه باقتراح من الصحابة وخصوصاً عمر بن الخطّاب.

٢ ـ تشريعه بمنامات رآها بعض الصحابة. مثل أبي بكر وعمر وعبدالله بن زيد وغيرهم.

٣ ـ نزول الأذان تدريجياً ، ثمّ إضافة عمر الشهادة بالنبوّة.

٤ ـ الأذان وحي من الله تلقّاه الرسول من جبرئيل في المعراج.

٥ ـ إنّ عمر أوّل من سمع أذان جبرئيل في السماء ثمّ سمعه بلال.

٦ ـ إنّ تشـريع الأذان نزل به جبرئيل على آدم لمّا استوحش.

ثمّ أتينا برؤية أهل البيت في بدء الأذان ، وأكّدنا اتّفاقهم على كون تشريعه كان في المعراج ، ونقلنا نصوصاً عن :

١ ـ الإمام عليّ بن أبي طالب.

٢ ـ الإمام الحسن بن عليّ.

١٦٩

٣ ـ الإمام الحسين بن عليّ.

٤ ـ محمّد بن عليّ بن أبي طالب (ابن الحنفية).

٥ ـ الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين.

٦ ـ الإمام محمّد بن عليّ الباقر.

٧ ـ الإمام جعفر بن محمّد الصادق.

٨ ـ الإمام عليّ بن موسى الرضا.

ثمّ ذكرنا أقوال بعض أعلام الإمامية كي نؤكّد إطباقهم على هذا الأمر وأنه مأخوذ من الوحي النازل على النبيّ دون الرؤيا.

وحيث أن القول بكونه وحياً قد ورد عند الفريقين بعكس القول بكونه مناماً الذي انفردت به أهل السنة والجماعة ، ألقينا بعض الضوء على هذه الرؤية فكانت لنا وقفة مع أحاديث الرؤيا ، ثمّ تحقيق في دواعي نشوء مثل هذه الفكرة عندهم ، واحتملنا ارتباط هذا الأمر مع قوله تعالى : (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ) المرتبط بلعن بني أميّة ، موضحين هناك بعض معالم الخلاف وجذوره ، مؤكدين على أن أهل البيت كانوا يشيرون في كلماتهم ومواقفهم إلى أن بني أميّة جدّوا للوقوف أمام انتشار ذكر محمّد وآله في الأذان والتشهد والخطـبة ، ساعين للتقليل من مكانة الإسراء والمعراج والادّعاء بأنّه كان بالروح فقط ، أي أنّه كان في المنام لا في اليقظة ، وذلك طمساً لذكر الرسول المسـتتبع طمس ذكر مكارمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفضائه ، والأنكى من ذلك أنهم أغفلوا وجود الإمام عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ضمن المضطجعين مع النبيّ عند العروج أو البعثة وحرفوا نصوصاً ومشاهدات اُخرى كانت في المعراج وتسميتها بأسماء آخرين.

ومثله تناسيهم ذكر وجود مثاله في الجنَّة مع أنّهم ذكروا وجود أمثلة مَن هم أقلّ شأناً ومنزلة من عليّ بكثير. وقد قلنا بأن فكرة الرؤيا استحكمت عند القوم بعد

١٧٠

صلح الإمام الحسن مع معاوية لقول سفيان بن الليل : فتذاكرنا عنده ، فقال بعضنا : إنّما كان الأذان برؤيا عبد الله بن زيد ، فقال له الحسن بن عليّ : أنّ شأن الأذان أعظم من ذلك ، أذّن جبرئيل ...

ثمّ ذكرنا ما حكي عن الإمام الحسين وأنّه سئل عما يقول الناس فقال عليه‌السلام : الوحي ينزل على نبيكم وتزعمـون أنّه أخذ الأذان عن عبد الله بن زيد.

وما نقل عن محمّد بن الحنفية أنّه فزع لمّا سمع ما يُقال عن تشريع الأذان بالرؤيا وقوله : وعمدتم إلى ما هو الأصل في شرائع الإسلام ومعالم دينكم فزعمتم أنّه كان رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه يحتمل الصدق والكذب وقد تكون أضغاث أحلام.

قال [الراوي] : فقلت : هذا الحديث قد استفاض في الناس؟

قال : هذا والله هو الباطل.

ثمّ نقلنا بعد ذلك كلمات الإمام عليّ والزهراء والحسن والحسين وعليّ بن الحسين وزينب ، المصرّح أو الملوّح فيها ببني أميّة ومن قبلهم ممن كانوا قد تصدو للخلافة!

ثمّ ركّزنا على خطبة الإمام السجاد في الشام فذكرنا قسماً منها إلى أن أذن المؤذن فقال (اشهد أن محمّداً رسول الله) فالتفت عليّ بن الحسين من أعلى المنبر إلى يزيد وقال : يا يزيد ، محمّدٌ هذا جدي أم جدك ، فإن زعمت أنّه جدك فقد كذبت ، وإن قلت أنّه جدي فلم قتلت عترته ، ولاحظنا سير محاولة الطمس وامتدادها إلى العصر العباسيّ من جانب الحكومات ، وفي مقابلها حرص أئمّة أهل البيت : على إتمام النور ورفع الذكر والافتخار باسم محمّد المرفوع في الأذان.

وأخيراً أشرنا إلى مطلبين آخرين :

أحدهما : أنّ الأذان ليس إعلاماً محضاً للصلاة ، بل له أكثر من واقع في الحياة

١٧١

الإسلامية ، إذ تنطوي ألفاظه على معاني الإسلام وأصول العقيدة من التوحيد والنبوة والإمامة ـ بنظر الإمامية ـ ثمّ ذكرنا الأذان وآثاره في الحياة الإجتماعية.

ثانيهما : توقيفية الأذان ..! وقد تركنا القارئ دون جواب متكامل هنا ، وذلك لأنّ هذا المطلب يحتاج إلى مقدمات ومزيد بيان للملابسات وما زيد في الأذان وما نقص منه ، فلابّد من مسايرة البحث للوقوف على الحقيقة. والآن مع أوّل باب من هذه الدراسة :

١٧٢

الباب الاول

حيَّ عَلى خَيْرِ العَمَلِ

الشرعية والشعارية

أنّها جـزء على عهد رسـول الله

تأذين الصحابة وأهل البيت بها

رفـع الخـليفـة الثـاني لـها

بيان لمعنى الحيعلة وسبب حذفها

تاريخ المسألة والصراعات فيها

١٧٣
١٧٤

ويقع الكلام في هذا الباب في أربعة فصول :

الفصـل الأوّل : الكلام في شرعيّة حيَّ على خير العمل ، وأنّها كانت جزءاً على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

الفصل الثــاني : في تحديد زمن حذف هذه الحَيعَلة ، وامتناع بلال عن التأذين.

الفصل الثالث : في بيان معنى حيّ على خير العمل ، والأسباب التي دَعَتِ عمر بن الخطاب إلى حَذْفِها من الأذان.

الفصل الرّابع : بيان تاريخ المسألة وكيف صارت شعاراً لنهج التعبّد المحض ، وحذفُها شعاراً سياسيّاً لخصومهم في العصور المتأخّرة بعد ثبوت شرعيّتها على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

١٧٥
١٧٦

الفصل الأول

في جزئية

حيَّ على خير العمل

١٧٧
١٧٨

ويتلّخص الكلام فيه في ثلاثة أقسام :

القسم الأوّل : بيان اتّفاق الفريقين على أصل شرعيّة «حيَّ على خير العمل» وانفراد أهل السنة والجماعة بدعوى النَّسخ فيها من بعد.

القسم الثاني : أسماء من أذّن بـ «حيَّ على خير العمل» من الصَّحابة والتّابعين وأهل البيت.

القسـم الثالث : إجماع العترة.

١٧٩
١٨٠