وسائل الشيعة - ج ٢٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٥

عن أبي الحسن عليه‌السلام أن أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

قال الشيخ : ويجوز الحمل على التقية لأن ذلك مذهب العامة.

[ ٣٤٩٧١ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال : لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم (١).

٢ ـ باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد

الزنا واللواط

[ ٣٤٩٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، قال : إن حرمة الميت كحرمة الحي (٢) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة.

__________________

١١ ـ قرب الإسناد : ٥٠.

(١) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبوب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٨ | ٢ ، وأوره بتمامه ي الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب حد السرقة.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في المصدر زيادة : حده أن.

٣٦١

ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله (٣).

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٤).

[ ٣٤٩٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.

[ ٣٤٩٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، ( عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ) (١) عن رجل زنى بميتة ، قال : لا حد عليه.

قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والآخر أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فانه يعزر ولا حد عليه.

أقول : ويمكن الحمل على الانكار ، وعلى ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه لما مر (٢).

وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة (٣).

__________________

(٣) الفقيه ٤ : ٥٢ | ١٨٩.

(٤) التهذيب ١٠ : ٦٢ | ٢٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٥ | ٨٤٢.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٦٣ | ٢٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٥ | ٨٤٣.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٦٣ | ٢٣١ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٥ | ٨٤٤.

(١) في الاستبصار : عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته.

(٢) مر في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حد السرقة ، وفي الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حد السرقة.

٣٦٢

٣ ـ باب أن من استمنى فعليه التعزير

[ ٣٤٩٧٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن أمير المؤمنين عليه‌السلام أتي برجل عبث بذكره ، فضرب يده حتى احمرت ، ثم زوجه من بيت المال.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (١).

[ ٣٤٩٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن عليا عليه‌السلام أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل ، فضرب يده (١) حتى احمرت ، قال : ولا أعلمه إلا قال : وزوجه من بيت مال المسلمين.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه (٢).

[ ٣٤٩٧٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن ثعلبة بن ميمون ، وحسين بن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل ، قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا.

أقول : حمله الشيخ على أنه ليس عليه شيء موظف لا يجوز خلافه بل

__________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١. التهذيب ١٠ : ٦٣ | ٢٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٦ | ٤٤٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.

(١) الكافي ٧ : ٢٦٥ | ٢٥.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٦٤ | ٢٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٦ | ٨٤٦.

(١) في المصدر زيادة : بالدرة.

(٢) المقنة : ١٢٦.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٦٤ | ٢٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٦ | ٨٤٧.

٣٦٣

عليه التعزير بحسب ما يراه الإمام ، ويمكن حمله على التقية لما مر هنا (١) وفي النكاح (٢) ، ولما يأتي (٣).

[ ٣٤٩٧٨ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن الخضخضة (١)؟ فقال : إثم عظيم قد نهى الله في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه ، فقال السائل : فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال : قول الله : ( فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) (٣) وهو مما وراء ذلك ، فقال الرجل : أيما أكبر؟ الزنا؟ أو هي؟ فقال : هو ذنب عظيم ، قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض والذنوب كلها عظيم عند الله لأنها معاصي وأن الله لا يحب من العباد العصيان ، وقد نهانا الله عن ذلك لأنها عن عمل الشيطان ، وقد قال : ( لا تعبدوا الشيطان ) (٤) ( إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) (٥).

__________________

(١) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) مر في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٨ ، وفي الباب ٣٠ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٦٢.

(١) الخضخضة : الاستمناء باليد. « مجمع البحرين ( خضخض ) ٤ : ٢٠٢ ».

(٢) في المصدر : بمن.

(٣) المؤمنون ٢٣ : ٧.

(٤) يس ٣٦ : ٦٠.

(٥) فاطر ٣٥ : ٦.

٣٦٤

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

١ ـ باب ان حد الساحر القتل

[ ٣٤٩٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال : لأن الكفر (١) أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٢).

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن النوفلي مثله (٣).

[ ٣٤٩٨٠ ] ٢ ـ قال الصدوق ، وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد.

__________________

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٠ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٤٧ | ٥٨٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في علل الشرائع : الشرك ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٣٧١ | ١٧٥٢.

(٣) علل الشرائع : ٥٤٦ | ١.

٢ ـ علل الشرائع : ٥٤٦ | ذيل ١.

٣٦٥

[ ٣٤٩٨١ ] ٣ ـ وعن حبيب بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن بشار (١) ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على (٢) رأسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين وعن حبيب بن الحسن (٣) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).

٢ ـ باب تعزير من سأل بوجه الله

[ ٣٤٩٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله إني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط ، فضربه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة أسواط اخرى ، وقال : سل بوجهك اللئيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (١).

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٦٠ | ١.

(١) في التهذيب : سيار ( هامش المخطوط ) وفي لتهذيب المطبوع : يسار.

(٢) في المصدر زيادة [ اُمّ ].

(٣) التهذيب ١٠ : ١٤٧ | ٥٨٤.

(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من ابواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٣ | ١٨.

(١) التهذيب ١٠ : ١٤٩ | ٥٩٤.

٣٦٦

٣ ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين ، وتحريم

تعلمه ، ووجوب التوبة منه

[ ٣٤٩٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام (١) قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك (٢) فقد حل دمه.

[ ٣٤٩٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه‌السلام كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب .. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) وفي التجارة (٢) وفي الشهادات (٣).

٤ ـ باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد

[ ٣٤٩٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٧ | ٥٨٥.

(١) في المصدر زيادة : عن علي عليه‌السلام.

(٢) في المصدر : عليه.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٧ | ٥٨٦.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب شهادات.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٣ | ٢٠.

٣٦٧

ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام رأى قاصا في المسجد ، فضربه بالدرة وطرده.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).

٥ ـ باب من يجب حبسه

[ ٣٤٩٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج ـ رفعه ـ أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث ، رجل أكل مال اليتيم ، أو غصبه ، أو رجل أوتمن على أمانة فذهب بها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى صور أخر يحبس فيها ، فالحصر هنا إضافي.

٦ ـ باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا

شديداً ، ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم

[ ٣٤٩٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الصباح الكناني ، قال :

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ١٤٩ | ٥٩٥.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٣ | ٢١.

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الباب ٧ من أبواب الحجر ، وفي الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب السرقة.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ٢١ | ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب مقدمات الطواف.

٣٦٨

قلت لإبي عبدالله عليه‌السلام : أيما أفضل الإيمان أو الإسلام؟ ـ إلى أن قال : ـ فقال : الإيمان (١) ، قال : قلت : فأوجدني ذلك ، قال : ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال : قلت : يضرب ضربا شديدا ، قال : أصبت ، فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا؟ قلت : يقتل ، قال : أصبت ، ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد؟! .. الحديث.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

[ ٣٤٩٨٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أحدث في الكعبة حدثا قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٤٩٨٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحيم القصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث الاسلام والايمان ـ قال : وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا ، فاخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار.

محمد بن علي بن الحسين في ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف مثله (١).

__________________

(١) في المصدر زيادة : أرفع من الاسلام.

(٢) المحاسن : ٢٨٥ | ٤٢٥.

٢ ـ الكافي : ٧ : ٢٦٥ | ٢٨.

(١) التهذيب ١٠ : ١٤٩ | ٥٩٦.

٣ ـ الكافي ٢ : ٢٣ | ١.

(١) التوحيد : ٢٢٩ | ذيل ٧.

٣٦٩

[ ٣٤٩٩٠ ] ٤ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته ـ وذكر حديثا يقول فيه ـ : ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا ، اخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ولعل إخراجه من الحرم مستحب لما تقدم في مقدمات الطواف (٣).

٧ ـ باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله ، ومن

أكل الميتة والدم والربا عالما بالتحريم أو جاهلا

[ ٣٤٩٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (١) ، عن الحجّال ( عن ) (٢) علي بن محمد بن عبد الرحمن ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان ، قال : ما حملك على هذا؟ قال الرجل : مرضت فقرمت (٣) إلى اللحم ، فقال : أين أنت عن لحم الماعز فكان خلفا منه ، ثم قال : لو أنك أكلته

__________________

٤ ـ معاني الأخبار : ١٨٦ | ١.

(١) الكافي ٢ : ٢٣ | ٢.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ١٠ و ١٣ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف أيضا.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٥ | ٢٩.

(١ و ٢) ما بين الاقواس أثبتناه من المصدر.

(٣) القرم : شدة شهوة اللحم. « الصحاح ( قرم ) ٥ : ٢٠٠٩ ».

٣٧٠

لأقمت عليك الحدّ ، ولكني سأضربك ضربا فلا تعد ، فضربه حتى شغر ببوله.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله (٤).

[ ٣٤٩٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، وسماعة ، عن أبي بصير ، قال : قلت : آكل الربا بعد البينة؟ قال : يؤدب ، فان عاد أدّب ، فان عاد قتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، وسماعة مثله (١).

[ ٣٤٩٩٣ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب ، فان عاد ادب ، قلت : فان عاد يؤدب؟ قال : يؤدب ، وليس عليهم حد.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله ، إلا أنه قال : وليس عليه قتل (١).

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٩٩٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،

__________________

(٤) التهذيب ١٠ : ٩٨ | ٣٨٢.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٩٨ | ٣٨٠ ، والكافي ٧ : ٢٤١ | ٩.

(١) الفقيه ٤ : ٥٠ | ١٧٦.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٩٨ | ٣٨١.

(١) الفقيه ٤ : ٥٠ | ١٧٧.

(٢) الكافي ٧ : ٢٤٢ | ١٠.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٥١ | ٦٠٥.

٣٧١

عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ( أنه ) (١) اتي بآكل الربا ، فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله ، ثم قال : يستتاب آكل الربا (٢) كما يستتاب من الشرك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدمات الحدود (٣) وفي التجارة (٤).

٨ ـ باب جواز تاديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على

يديه ، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة

أو ستة ، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان

[ ٣٤٩٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة ، وارفق.

[ ٣٤٩٩٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن أمير المؤمنين عليه‌السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم ، فقال : أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتص منه.

__________________

(١) في المصدر : أن عليا عليه‌السلام.

(٢) في المصدر زيادة : من الربا.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

(٤) تقدم في الباب ٥ من أبواب الربا.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٨ | ٣٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٤٩ | ٥٩٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦٨ | ٣٨.

٣٧٢

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

[ ٣٤٩٩٧ ] ٣ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن خالد الأشعري ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما ترى في ضرب المملوك؟ قال : ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه ، وأما ما عصاك فيه فلا بأس ، قلت : كم أضربه؟ قال : ثلاثة ، أو أربعة أو خمسة.

[ ٣٤٩٩٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن هارون ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (١) ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال لبعض غلمانه في شيء جرى : لو (٢) انتهيت ، وإلا ضربتك ضرب الحمار .. الحديث.

[ ٣٤٩٩٩ ] ٥ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من كتاب ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام ـ قال في حديث ـ : وأما الرخصة الّتي صاحبها فيها بالخيار ، فان الله تعالى رخص أن يعاقب العبد على ظلمه ، فقال الله تعالى : ( جزاء سيئة سيئة مثلها ) (١)

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٥١ | ١٨١.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٤٩ | ٥٩٩.

٣ ـ المحاسن : ٦٢٥ | ٨٥.

٤ ـ بصائر الدرجات : ٣٥٥ | ٩.

(١) في المصدر زيادة : عن أبي نجران.

(٢) في المصدر : لئن.

٥ ـ المحكم والمتشابه : ٣٧.

(١) الشورى ٤٢ : ٤٠.

٣٧٣

وهذا هو فيه بالخيار ، فان شاء عفا ، وإن شاء عاقب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

وتقدم في الحج ما يدل على أن للمحرم أن يؤدب عبده ما بينه وبين عشرة أسواط (٣).

٩ ـ باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه ، وثبوت

الغرم إن كسر

[ ٣٥٠٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء (١) ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، قال : كنت أتوضأ في ميضاة الكوفة ، فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته حتى وقع على يديه ، فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ، ثم قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت : من هذا؟ فقالوا : أمير المؤمنين ، فذهبت أعتذر إليه ، فمضى ولم يلتفت إلي.

١٠ ـ باب حد التعزير

[ ٣٥٠٠١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن إسحاق بن

__________________

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) تقدم في الباب ٩٥ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٨ | ٤١.

(١) في المصدر زيادة : عن أبان.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٤ | ٥٧٠.

٣٧٤

عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن التعزير كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار (١).

أقول : وتقدم ما يدل على الزيادة وعلى أنه بحسب ما يراه الإمام ، فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما (٢).

[ ٣٥٠٠٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.

[ ٣٥٠٠٣ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : كم التعزير؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين فانهاحد المملوك ، قلت : وكم ذاك؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

__________________

(١) الكافي ٧ : ٢٤٠ | ١.

(٢) تقدم في الباب ١٠ : من أبواب حد الزنا.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٥٢ | ١٨٧.

٣ ـ علل الشرائع ٥٣٨ | ٤.

(١) الكافي ٧ : ٢٤١ | ٥.

(٢) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب حد الزنا.

(٣) يأتي في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

٣٧٥

١١ ـ باب حكم شهود الزور

[ ٣٥٠٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن شهود زور؟ فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، وأما قوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا * إلا الذين تابوا ) (١) قال : قلت : كيف تعرف توبتهم؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه ، فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله ، إلى قوله : حتى يعرفهم الناس (٢).

[ ٣٥٠٠٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : قال : شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا ، قلت له : فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

__________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٤١ | ٧.

(١) النور ٢٤ : ٤ ـ ٥.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٤٤ | ٥٧١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٣ | ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الشهادات.

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الشهادات.

٣٧٦

١٢ ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ، ومن أفطر

في شهر رمضان

[ ٣٥٠٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم ، قال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن ( كانت طاوعته ) (١) فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).

أقول : وتقدم مايدل على ذلك (٣).

١٣ ـ باب حكم وطء الزوجة في الحيض

[ ٣٥٠٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال : يجب عليه

__________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٢ | ١٢.

(١) في المصدر : لم يستكرهها.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٤٥ | ٥٧٤.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٣ | ٢٠ ، والتهذيب ١٠ : ١٤٥ | ٥٧٦.

٣٧٧

في استقبال الحيض دينار ، وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد؟ قال : نعم خمس وعشرون سوطا ، ربع حد الزاني ، لأنه أتى سفاحا.

[ ٣٥٠٠٨ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ، ربع حد الزاني وهو صاغر ، لأنه أتى سفاحا.

ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

١٤ ـ باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما

نصيبه ، وحكم أم الولد

[ ٣٥٠٠٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، فقال : إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حريضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.

[ ٣٥٠١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ،

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٢ | ١٣.

(١) التهذيب ١٠ : ١٤٥ | ٥٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٠ | ٦٠١.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٤ | ٦٢٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من أبواب حد الزنا.

٣٧٨

عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها .. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

١٥ ـ باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر

[ ٣٥٠١١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه؟ أم لا؟ فأجاب عليه‌السلام : لا يحل أن يضربه (١) ، إن وافقك أمسكه ، وإلا فخل عنه.

__________________

(١) تقدم في البابين ٣٣ و ٤٧ من أبواب حد الزنا.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٤ | ٦١٩.

٣٧٩
٣٨٠