محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
الصفحات: ٣٩٥
أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن سالم (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٤٧١٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال : من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (١).
[ ٣٤٧١٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر (١) ، عن أبيه ، أن عليا عليهمالسلام كان يقول : لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع ، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.
أقول : هذا محمول على الاعتراف طوعا ، فالاستثناء منقطع.
__________________
(١) علل الشرائع : ٥٣٥ | ١.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٠٦ | ٤١١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦١ | ٦.
(١) التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٩٢.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٨ | ٥١١.
(١) في المصدر : أبي جعفر عليهالسلام.
٨ ـ باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج
المتاع بل يعزر ، وأن من أخرج ثيابا وادعى إن صاحبها
أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة
[ ٣٤٧١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل نقب (١) بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شيء؟ قال : يعاقب ، فان اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع.
قال : وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب ، وقال : صاحب البيت أعطانيها؟ قال : يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بيّنة ، فإن قامت البينة عليه قطع .. الحديث.
[ ٣٤٧١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في السارق إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، قال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٧١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
__________________
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٤ | ١٠ ، والتهذيب ١٠ : ١٠٧ | ٤١٦.
(١) في المصدر : ثقب.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٤ | ١١.
(١) التهذيب ١٠ : ١٠٧ | ٤١٧.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٧ | ٤١٥.
عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.
[ ٣٤٧١٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.
٩ ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
[ ٣٤٧١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، و (١) بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثم سرق مرة اخرى ولم يقدر عليه ، وسرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الاولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك؟ قال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى يقطع ، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
__________________
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٠ | ٥٢٠.
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٤ | ١٢.
(١) في المصدر : عن.
(٢) علل الشرائع : ٥٨٢ | ٢٢.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣).
[ ٣٤٧١٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله (١) ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأيّ السرقتين يقطع؟ قال : يقطع بالأخير (٢) ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه.
١٠ ـ باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ ، وتجب
عليه التوبة
[ ٣٤٧٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (١).
[ ٣٤٧٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ـ رفعه ـ عن أحدهما
__________________
(٣) التهذيب ١٠ : ١٠٧ | ٤١٨.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٦ | ٤١٤.
(١) في المصدر : جعفر بن عبدالله.
(٢) في المصدر : بالأخيرة.
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٥ | ١٥.
(١) التهذيب ١٠ : ١٠٦ | ٤١٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦١ | ٩.
عليهماالسلام قال : سألته عن رجل يسرق فتقطع يده باقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق ، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه؟ أوليس عليه رده؟! وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال : يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن صالح بن سعيد مثله (١).
[ ٣٤٧٢٢ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : اتي أميرالمؤمنين عليهالسلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فان تتوبوا تجترونها (١) ، وإن لم تتوبوا تجتركم.
[ ٣٤٧٢٣ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.
[ ٣٤٧٢٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه للرجل (١)
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٣٠ | ٥١١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٤ | ١٤.
(١) في المصدر : تجرونها.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٦ | ٤١٣.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٠ | ٥٢٢.
(١) في المصدر : من الرجل.
وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثا ، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك ، قال : فقال أبو عبدالله عليهالسلام : إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه ، فان ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين ، فقلت : فما حال الغاصب (٢)؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، أما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.
١١ ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
[ ٣٤٧٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل (١) الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله (٢).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).
[ ٣٤٧٢٦ ] وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن
__________________
(٢) في المصدر : فيما بينه وبين الله تعالى.
الباب ١١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٥ | ١٦.
(١) في المصدر زيادة : اليد.
(٢) علل الشرائع : ٥٣٧ | ٦.
(٣) التهذيب ١٠ : ١٠٨ | ٤١٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٢ | ٩١٥.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٨ | ٤٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٢ | ٩١٦.
صالح ، عن بعض أصحابه ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولارجله ، وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.
أقول : يمكن الجمع بجواز قطعها في السرقة وعدم وجوبه.
[ ٣٤٧٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن الحجاج. وبإسناده عن الحسن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن السارق ـ إلى أن قال : ـ قلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق مايصنع به؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا؟ فقال : إنما يترك في حق الله فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.
[ ٣٤٧٢٨ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
وعن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن واجري عليه من بيت المال وكف عن الناس (١).
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، وعلي ابن رئاب ، عن زرارة جميعا ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (٢).
__________________
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٨ | ٤٢١ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٢ | ٩١٧.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٤٧ | ١٦١.
(١) الفقيه ٤ : ٤٧ | ١٦٠.
(٢) علل الشرائع : ٥٣٧ | ٧.
١٢ ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
[ ٣٤٧٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا أقطع في الدغارة (١) المعلنة ـ وهي : الخلسة ـ ولكن اعزره.
[ ٣٤٧٣٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه. وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع (١) من يأخذ ثم يخفي.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والّذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (٢).
[ ٣٤٧٣١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الإجير فانها خيانة.
__________________
الباب ١٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٥ | ١.
(١) الدغرة : أخذ الشيء اختلاسا. « الصحاح ( دغر ) ٢ : ٦٥٨ ».
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٢.
(١) في المصدر زيادة : يد.
(٢) التهذيب ١٠ : ١١٤ | ٤٥٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٦ ، والتهذيب ١٠ ، ١١٤ | ٤٤٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٤١ | ٩١٢.
[ ٣٤٧٣٢ ] ٤ ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين عليهالسلام اتي برجل اختلس درة من اذن جارية ، فقال : هذه الدغارة المعلنة ، فضربه وحبسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٧٣٣ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال : من سرق خلسة خلسها (١) لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (٢).
[ ٣٤٧٣٤ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لا قطع في الدغارة (١) المعلنة ـ وهي الخلسة ـ ولكن اعزره ، ولكن أقطع يأخذ ويخفي.
[ ٣٤٧٣٥ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن بنان بن محمد (١) ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : ليس على الطرار والمختلس قطع لأنها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي.
__________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٧.
(١) التهذيب ١٠ : ١١٤ | ٤٥٠.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٤.
(١) في المصدر : اختلسها.
(٢) التهذيب ١٠ : ١١٤ | ٤٥٢.
٦ ـ الفقيه ٤ : ٤٦ | ١٥٩.
(١) في المصدر : الدعارة.
٧ ـ علل الشرائع : ٥٤٤ | ١.
(١) في المصدر : أبان بن محمد.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).
١٣ ـ باب حكم الطرار *
[ ٣٤٧٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عدة من أصحابه (١) عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد ، إلا أنه اقتصرعلى الحكم الثاني (٢).
[ ٣٤٧٣٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اتي أمير المؤمنين عليهالسلام بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل ، قال : إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه السافل (١) قطعته.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (٢).
__________________
(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٣ وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ وفي الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ٤ أحاديث
* ـ الطر : الشق والقطع ، ومنه الطرار. « الصحاح ( طرر ) ٢ : ٧٢٥ ».
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ١١٥ | ٤٥٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٤ | ٩٢٢.
(١) في المصدر : أصحابنا.
(٢) التهذيب ١٠ : ١١٤ | ٤٥١ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٤ | ٩٢٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٥.
(١) في التهذيب : الداخل « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.
(٢) الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٨.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٣) ، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله.
[ ٣٤٧٣٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : يقطع النباش والطرار ، ولا يقطع المختلس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).
أقول : حمله الشيخ على من طر من الكم الأسفل (٢).
[ ٣٤٧٣٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عيسى بن صبيح ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الطرار والنباش والمختلس؟ قال : لا يقطع.
أقول : حمله الشيخ على التفصيل السابق (١).
وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
١٤ ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال
من دونه
[ ٣٤٧٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
(٣) التهذيب ١٠ : ١١٥ | ٤٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٤ | ٩٢٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩ | ٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ١٠ : ١١٦ | ٤٦٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٥ | ٩٢٩.
(٢) راجع التهذيب ١٠ : ١١٦ | ذيل ٤٦٢.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١١٧ | ٤٦٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٧ | ٩٣٨.
(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٧ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٠٩ | ٤٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٣ | ٩١٩.
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن .. الحديث.
ورواه الصدوق كما يأتي (١).
[ ٣٤٧٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول (١) ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فانها خيانة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٧٤٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته ، حتى (١) تقطع يده؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن.
[ ٣٤٧٤٣ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان (١) ، والذي
__________________
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب الآتي من هذه الأبواب
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٦.
(١) الغلول : أخذ الشيء خفية. « مجمع البحرين ( غلل ) ٥ : ٤٣٦ ».
(٢) التهذيب ١٠ : ١٠٥ | ٤٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٤١ | ٩١٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٧ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ١٠٩ | ٤٢٤.
(١) في الكافي والوافي : هل ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٢٨ | ٥.
(١) التهذيب ١٠ : ١٠٩ | ٤٢٥.
قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمدبن محمد بن عيسى مثله (٢).
[ ٣٤٧٤٤ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا ، لأنهما مؤتمنان.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).
١٥ ـ باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
[ ٣٤٧٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال في رجل استاجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هومؤتمن ، وقال في رجل أتى رجلا وقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه ، [ فلقى صاحبه ] (١) فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء ، فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، فقال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرمرة أنه لم يرسله ، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفى الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لأنه سرق مال الرجل.
__________________
(٢) علل الشرائع ٥٣٥ | ٢.
٥ ـ علل الشرائع ٥٣٥ | ١.
(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٧ | ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) أثبتناه من المصدر.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (٢).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابنى محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٤).
١٦ ـ باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
[ ٣٤٧٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمدبن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار؟ قال : يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنما هي خيانة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام نحوه (٢).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي
__________________
(٢) الفقيه ٤ : ٤٣ | ١٤٤.
(٣) علل الشرائع : ٥٣٥ | ٤.
(٤) التهذيب ١٠ : ١٠٩ | ٤٢٦.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٧ | ٢.
(١) التهذيب ١٠ : ١٠٩ | ٤٢٧.
(٢) الفقيه ٤ : ٤٥ | ١٥٢.
ابن سعيد (٣).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤).
١٧ ـ باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف
إذا سرق
[ ٣٤٧٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمدبن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٤٧٤٨ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : روي أنه إذا أضاف الضيف ضيفا (١) قطع.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
__________________
(٣) علل الشرائع : ٥٣٨ | ١.
(٤) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٨ | ٤.
(١) علل الشرائع : ٥٣٥ | ٣.
(٢) التهذيب ١٠ : ١١٠ | ٤٢٨.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٤٧ | ١٦٠.
(١) أضاف في المصدر : فسرق.
(٢) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
١٨ ـ باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز ، وجملة ممن
لا يقطع
[ ٣٤٧٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته.
قيل له : فان سرق من (١) أبيه ، فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ (٢) من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يجحبانه عن الدخول.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٣).
[ ٣٤٧٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : كل مدخل يدخل فيه بغير إذن (١) فسرق منه السارق فلا قطع فيه (٢) ـ يعني : الحمامات والخانات والأرحية ـ.
ورواه الصدوق بإسناده عن النوفلي ، وزاد : والمساجد (٣).
__________________
الباب ١٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٨ | ٦.
(١) في المصدر زيادة : منزل.
(٢) في المصدر : سرق.
(٣) التهذيب ١٠ : ١١٠ | ٤٢٩.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ٥.
(١) في المصدر زيادة : صاحبه.
(٢) في المصدر : عليه.
(٣) الفقيه ٤ : ٤٤ | ١٤٦.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن النوفلي مثله (٤).
[ ٣٤٧٥١ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد عنه ، قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا.
[ ٣٤٧٥٢ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : كان صفوان بن امية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله وأقام بذلك شاهدين عليه ، فأمر صلىاللهعليهوآله بقطع يمينه ، فقال صفوان : يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي؟! فقد وهبته له ، فقال عليهالسلام : ألا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ ، فقطعه ، فجرت السنة في الحد أنه إذارفع إلى الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام.
ورواه في ( الخصال ) أيضا مرسلا نحوه ، إلى قوله : فقطعه (١).
قال الصدوق : لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات ، وإنما قطعه النبي صلىاللهعليهوآله لأنه سرق الرداء وأخفاه. فلإخفائه قطعه ، ولو لم يخفه يعزره ولم يقطعه.
أقول : الظاهر أن مراده أن صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهرافي المسجد.
[ ٣٤٧٥٣ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن جميل ، عن بعض أصحابه ،
__________________
(٤) التهذيب ١٠ : ١٠٨ | ٤٢٢.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٩ | ٤٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٣ | ٩١٨.
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩٣ | ٨٧٧.
(١) الخصال : ١٩٣ | ٢٦٨.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٩ | ١٠٨ ، السند الوارد في المتن تابع للحديث ١٠٧ ، وسند هذا الحديث ، هو « عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه عليهالسلام ».
عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا.
وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث العفو عن الحد (١) وغير ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
١٩ ـ باب حد النباش
[ ٣٤٧٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : حد النباش حد السارق.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).
وبإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (٢).
[ ٣٤٧٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، فان الناس قد اختلفوا علينا : طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ،
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.
(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٨ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ ، وفي الأبواب ٢٢ ـ ٢٥ و ٢٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه ١٧ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٨ | ١.
(١) التهذيب ١٠ : ١١٥ | ٤٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٥ | ٩٢٦.
(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٨ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١١٦ | ٤٦١ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٦ | ٩٣٠.
فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام : إن حرمة الميت كحرمة الحى (١) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن احصن رجم ، وإن لم يكن احصن جلد مائة.
ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله (٢).
[ ٣٤٧٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، قال : اتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليهالسلام بشعره فضرب به الأرض ، ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله.
أقول : يأتي وجهه (٢).
[ ٣٤٧٥٧ ] ٤ ـ وعن حبيب بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عمرو ابن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يقطع سارق الموتى كمايقطع سارق الأحياء.
[ ٣٤٧٥٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن سيار (١) ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اخذ نباش في زمن معاوية ، فقال لأصحابه : ما ترون؟ فقالوا : نعاقبه ونخلّي سبيله ، فقال رجل
__________________
(١) في المصدر زيادة : حده أن.
(٢) الفقيه ٤ : ٥٢ | ١٨٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩ | ٣.
(١) التهذيب ١٠ : ١١٨ | ٤٧٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٧ | ٩٣٩.
(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩ | ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١١٥ | ٤٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٥ | ٩٢٧.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٢٩ | ٥.
(١) في التهذيب : يسار ، وفي الاستبصار : بشار.
من القوم : ما هكذا فعل عليّ بن أبي طالب ، قال : وما فعل؟ قال : قال : يقطع النباش ، وقال : هوسارق وهتاك للموتى.
ورواه الشيخ بإسناده عن حبيب (٢).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[ ٣٤٧٥٩ ] ٦ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في كتاب ( الاختصاص ) عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، قال : لمّا مات الرضا عليهالسلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر عليهالسلام وقد حضر خلق من الشيعة ـ إلى أن قال : ـ فقال أبو جعفر عليهالسلام : سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها؟ فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ، ويضرب حد الزنا فان حرمة الميتة كحرمة الحية ، فقالوا : يا سيدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال : نعم ، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة ، فأجابهم فيها وله تسع سنين.
[ ٣٤٧٦٠ ] ٧ ـ وقد تقدم حديث منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يقطع النباش والطرار ، ولا يقطع المختلس.
[ ٣٤٧٦١ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قطع نباش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى؟ فقال : إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا ، قال : واتي بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض وقال : طؤوا عباد الله فوطئ حتى مات.
__________________
(٢) التهذيب ١٠ : ١١٥ | ٤٥٩.
(٣) الاستبصار ٤ : ٢٤٥ | ٩٢٨.
٦ ـ الاختصاص : ١٠٢.
٧ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٨ ـ الفقيه ٤ : ٤٧ | ١٦٣ و ١٦٤.