وسائل الشيعة - ج ٢٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٥

٣٦ ـ باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة ، وان

أسلم عند ارادة اقامة الحد

[ ٣٤٤١٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة ، قال : يقتل.

[ ٣٤٤٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام وسؤاله عن ذلك ، فلما قدم الكتاب كتب أبوالحسن عليه‌السلام : يضرب حتى يموت ، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا : يا أمير المؤمنين سله عن هذا فانه شيء لم ينطق به كتاب ، ولم تجئ به السنة ، فكتب (١) : إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب ، فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب عليه‌السلام : بسم الله الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) (٢) قال : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه (٣).

__________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ٣٨ | ١٣٤ ، والكافي ٧ : ٢٣٩ | ٣.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٣٨ | ١٣٥.

(١) في المصدر زيادة : إليه.

(٢) غافر ٤٠ : ٨٤ و ٨٥.

(٣) الفقيه ٤ : ٢٧ | ٦٤.

١٤١

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن جعفر بن رزق الله (٤).

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر ابن رزق الله ، أو رجل عن جعفر بن رزق الله (٥) ، والأول عن محمد بن يحيى.

٣٧ ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها

[ ٣٤٤٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟ فقال : تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها ، وترجم لأنها محصنة.

قال : وسألته عن امرأة غيرذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟ قال : تجلد مائة لأنها زنت ، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (١).

ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٢).

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى (٣).

__________________

(٤) الاحتجاج : ٤٥٤.

(٥) الكافي ٧ : ٢٣٨ | ٢.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٦ | ١٦٨.

(١) الفقيه ٤ : ٢٧ | ٦٧.

(٢) المقنع : ١٤٦.

(٣) علل الشرائع : ٥٨٠ | ١٤.

١٤٢

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (٤).

٣٨ ـ باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها

[ ٣٤٤٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشير ، عن أبي روح : أن امرأة تشبهت بأمة لرجل ـ وذلك ليلا ـ فواقعها وهو يرى أنها جاريته ، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه‌السلام فقال : اضرب الرجل حدّاً في السر ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (١).

أقول : حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل أو ظنه وتفريطه في التأمل ، وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزويج امرأة لها زوج (٢) وغير ذلك (٣).

وقد رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ، إلاّ أنّه قال : فوطأها من غير تحرز (٤).

__________________

(٤) الكافي ٧ : ٢٦١ | ٧.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٦٩.

(١) الكافي ٧ : ٢٦٢ | ١٣.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود.

(٤) المقنعة : ١٢٤.

١٤٣

٣٩ ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض

حرة ولو باصبعه

[ ٣٤٤٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان يعني : عبدالله ـ وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (١).

[ ٣٤٤٢٤ ] ٢ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : تضرب ثمانين.

[ ٣٤٤٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن

__________________

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٧٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب السحق.

(١) الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٥.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٦.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٧٣.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٥٩ | ٢١٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السحق.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩ | ١٨٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم.

١٤٤

محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : إذا اغتصب أمة فاقتضت (١) فعليه عشر قيمتها (٢) ، وإن كانت حرة فعليه الصداق.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ويأتي ما يدل عليه (٤).

٤٠ ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس

بينهما رحم ، او تحت فراشها

[ ٣٤٤٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.

[ ٣٤٤٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أنه رفع إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام : رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها ، فقال : هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا : لا ، قال : فانطلقوا به إلى مخروة (١) ، فمرغوه عليها ظهرالبطن ، ثم خلوا سبيله.

__________________

(١) في المصدر : فاقتضها.

(٢) في المصدر : ثمنها.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب ٥٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٤٥ من أبواب المهور ، وفي الباب ٨٢ من نكاح العبيد ، وفي الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤ من أبواب السحق ، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من ديات الاعضاءمن كتاب الديات.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٨ | ١٧٦.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٤٨ | ١٧٥.

(١) الخرء بالضم : العذرة ، والموضع مخروة ، « القاموس المحيط ( خرئ ) ١ : ١٣ ».

١٤٥

٤١ ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها

حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء

[ ٣٤٤٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسألوا الفاجرة من فجربك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم.

[ ٣٤٤٣١ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد عن علي عليه‌السلام قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت : فلان ، جلدتها حدين : حدا للفجور ، وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).

[ ٣٤٤٣٢ ] ٣ ـ ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) ـ بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (١) ـ عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام مثله ، إلا أنه قال : حدا لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

__________________

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٨ | ١٧٧.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٤٨ | ١٧٨.

(١) الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢٠.

(٢) التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٧.

٣ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٣٩ | ١١٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب حد القذف.

١٤٦

٤٢ ـ باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى

واقعها لم يكن عليه حد

[ ٣٤٤٣٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ، ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد النكاح ، ويستغفر ربه مما أتى.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٤٣ ـ باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها

[ ٣٤٤٣٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعنى : ابن سعيد ـ عن ابن أبى عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : فطلقها ، فقال : يا رسول الله إني احبها ، قال : فأمسكها.

[ ٣٤٤٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله

__________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩ | ١٨٤. وأخرجه عن الكافي والفقيه ، وبإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المتعة.

(١) تقدم عموماً في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ٥٩ | ٢١٦.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٦٠ | ١٠.

١٤٧

ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها (١)؟ فقال : نعم إن شاء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٤٤ ـ باب أن على الإمام أن يزوج الزانية بزوج

يمنعها من الزنا

[ ٣٤٤٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن هلال ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.

٤٥ ـ باب حكم من راى زوجته تزني

[ ٣٤٤٣٧ ] ١ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبدالله ، عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : قال سعد بن عبادة : أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلا فأقتله؟ قال : يا سعد فأين الشهود الأربعة.

__________________

(١) في النسخة : إمساكها ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٤ | ٦١٧.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ ـ المحاسن ٢٧٤ | ٣٨١.

١٤٨

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، وقد حمله الأصحاب على أنه لا يثبت ذلك في الظاهر ، ولا تقبل دعوى الزوج إلا ببينة أو باللعان كما مر (٢) وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله.

[ ٣٤٤٣٨ ] ٢ ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الدروس ) قال : روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النهي عن المنكر (١) ، ويأتي ما يدل عليه في الدفاع (٢) والقصاص (٣).

٤٦ ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن

يحله ويتوب

[ ٣٤٤٣٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال : يلقى الله عزّ وجلّ زانيا خائنا .. الحديث.

أقول : وتقدم مايدل على ذلك (١).

__________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) مر في الباب ١٢ من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان.

٢ ـ الدروس : ١٦٥.

(١) تقدم بالعموم في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب الدفاع.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٥ من أبواب القصاص.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٨ | ٧٠.

(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

١٤٩

٤٧ ـ باب حكم أم الولد إذا زنت

[ ٣٤٤٤٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ام الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد.

[ ٣٤٤٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عزّ وجلّ في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.

أقول : وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الإمة (١).

٤٨ ـ باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات

ولو بالحبس والقيد

[ ٣٤٤٤٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إن امي لا تدفع يد لامس ، فقال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : قيدها ، فانك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزّ وجلّ.

__________________

الباب ٤٧

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ٣٢ | ٩٢.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٣٢ | ٩٣.

(١) تقدم في الأبواب ١ ـ ٨ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٥١ | ١٨٤.

١٥٠

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).

٤٩ ـ باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة ،

أو أمة على حرة

[ ٣٤٤٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (١) ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا (٢) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدا لله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسملة ولم يستأمرها؟ ، قال : يفرق بينهما.

قال : قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم إثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر.

قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤).

__________________

(١) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي : ٢٤١ | ٨.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في المصدر : عن بعض أصحابه.

(٣) التهذيب ١٠ : ١٤٤ | ٥٧٢.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر ، وعلى البعض الأخر في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٥١

٥٠ ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية

[ ٣٤٤٤٤ ] ١ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن الحارث ، عن أبيه ، قال : بعث علي عليه‌السلام محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب إلى علي عليه‌السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية ، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر ، ومنهم (١) من يعبد غير ذلك ، وفيهم مرتد عن الإسلام ، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا ، فكتب إليه علي عليه‌السلام : أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا ، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم يعملون (٢) ما شاؤوا ، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٣).

__________________

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ ـ الغارات ١ : ٢٣٠.

(١) في المصدر : وفيهم.

(٢) في المصدر : يعبدون.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٥٢

أبواب حد اللواط

١ ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا ، ويقتل

المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره

[ ٣٤٤٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر عليه‌السلام ) (١) قال : الملوط (٢) حده حد الزاني.

[ ٣٤٤٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

أبواب حد اللواط

الباب

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٠ | ٨ ، التهذيب ١٠ : ٥٥ | ٢٠٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٢١ | ٨٢٦.

(١) في الاستبصار : أبي عبدالله عليه‌السلام.

(٢) في التهذيب والاستبصار : المتلوط.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٠ | ٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

(١) التهذيب ١٠ : ٥٢ | ١٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٢١٩ | ٨٢٠.

١٥٣

[ ٣٤٤٤٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد اُحصن رجم ، وإلا جلد.

[ ٣٤٤٤٨ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل أتى رجلا؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى (١)؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣). والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٤٤٩ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه‌السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه‌السلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ، فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك.

وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حد رجلين نكح أحدهما

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ١٩٨ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٥٤ | ٢٠٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ | ٨٢٤.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٩٨ | ٢.

(١) في المصدر : الموطأ ، وفي الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨٥.

(٣) التهذيب ١٠ : ٥٥ | ٢٠١ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ | ٨٢٥.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٥٦ | ٢٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٢ | ٨٢٩.

(١) في المصدر : وما.

١٥٤

الآخر طوعا بين فخذيه ، ما (١) توبته؟ فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب : مائة سوط.

قال الشيخ : هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فيجب عليه القتل ، أو نحملها على من يكون محصنا.

[ ٣٤٤٥٠ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم ، وان لم يكن محصنا جلد الحد.

[ ٣٤٤٥١ ] ٧ ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : حد اللوطي مثل حد الزاني ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان عزبا جلد مائة ، ويجلد الحد من يرمى به بريئا.

[ ٣٤٤٥٢ ] ٨ ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو انثى إذا كانا محصنين ، وهو على الذكر إذا كان منكوحا احصن أو لم يحصن.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

__________________

٦ ـ قرب الإسناد : ٥٠.

٧ ـ قرب الإسناد : ٦٤.

٨ ـ بصائر الدرجات ، لسعد : مفقود ، والحديث في مختصر البصائر : ١٠٦.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرم.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

١٥٥

٢ ـ باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل

الرجل وادب الغلام دون الحد

[ ٣٤٤٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سنان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بامرأة وزوجها (١) ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به عليه‌السلام فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحد ، وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك.

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٢).

[ ٣٤٤٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن العباس ، غلام لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام ـ يعرف بغلام ابن شراعة ـ عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اتي علي بن أبي طالب عليه‌السلام برجل معه غلام يأتيه ، فقامت عليهما بذلك البينة ، فقال : يا قنبر النطع والسيف ، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربا بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا .. الحديث.

أقول : هذا محمول على بلوغ الغلام.

__________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٩ | ٤.

(١) في المصدر : برجل وامرأة.

(٢) التهذيب ١٠ : ٥١ | ١٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢١٩ | ٨١٨.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٥٤ | ١٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ | ٨٢٣.

١٥٦

وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٣ ـ باب حد اللواط مع الإيقاب

[ ٣٤٤٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ إن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا : يا هذا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاخترأيّهنّ شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت ، أو إهداب (١) من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار.

[ ٣٤٤٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (١) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠١ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٥٣ | ١٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ | ٨٢٢.

(١) اذن هدباء أي متدلية مسترخية. ( النهاية ٥ : ٢٤٩ ) ، وفي نسخة : اهدار ( هامش المخطوط ) ، وفي الكافي : اهداء.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٩ | ٣.

(١) في المصدر زيادة : عن آبائه عليهم‌السلام.

(٢) الفقيه ٤ : ٣١ | ٨٧.

(٣) التهذيب ١٠ : ٥٣ | ١٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٢١٩ | ٨٢١.

١٥٧

[ ٣٤٤٥٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سيف بن الحارث ، عن محمدبن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : اتي عمر برجل قد نكح في دبره ، فهم أن يجلده ، فقال للشهوده : رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا : نعم ، فقال لعلي عليه‌السلام : ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكح (١) فلم يجده ، فقال علي عليه‌السلام : أرى فيه أن تضرب عنقه ، قال : فأمر فضربت عنقه ، ثم قال : خذوه ، فقد بقيت له عقوبة اخرى ، قال : وما هي؟ قال : ادع بطن (٢) من حطب ، فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أحرقه بالنار .. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث مثله (٣).

[ ٣٤٤٥٨ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الرحمن العرزمي ، قال : سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول : وجد رجل مع رجل في أمارة عمر ، فهرب أحدهما واخذ الآخر فجيء به إلى عمر ، فقال للناس : ما ترون في هذا؟ فقال هذا : اصنع كذا ، وقال هذا : اصنع كذا ، قال : فما تقول : يا أبا الحسن؟ قال : اضرب عنقه ، فضرب عنقه ، قال : ثم أراد أن يحمله ، فقال : مه ، إنه قد بقي من حدوده شيء ، قال : أيّ شيء بقي؟ قال : ادع بحطب ، فدعا عمر بحطب ، فأمر به أميرالمؤمنين عليه‌السلام فأحرق به.

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ١٩٩ | ٥.

(١) في المصدر : نكحه.

(٢) الطن : حزمة القصب. ( الصحاح ـ طنن ـ ٦ : ٢١٥٩ ).

(٣) التهذيب ١٠ : ٥٢ | ١٩٥.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٩٩ | ٦.

١٥٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (١).

[ ٣٤٤٥٩ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٤٤٦٠ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي ـ رفعه ـ قال : سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال : حدهما حد الزاني ، فان ادعم (١) أحدهما على صاحبه ، ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت (٢) ما تركت يريد بها مقتله ، والداعم عليه يحرق بالنار.

[ ٣٤٤٦١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إن في كتاب علي عليه‌السلام إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ، ضرب الرجل وادب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (١).

أقول : حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية ، وقال : إنما

__________________

(١) التهذيب ١٠ : ٥٢ | ١٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٢١٩ | ٨١٩.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٦٨ | ٣٦.

(١) التهذيب ١٠ : ١٤٩ | ٥٩٨.

٦ ـ الكافي ٧ : ٢٠٠ | ١١.

(١) دعم المرأة : جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع. ( القاموس المحيط ـ دعم ـ ٤ : ١١٢ ).

(٢) في المصدر زيادة : منه.

٧ ـ الكافي ٧ : ٢٠٠ | ١٢.

(١) التهذيب ١٠ : ٥٥ | ٢٠٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٢١ | ٨٢٧.

١٥٩

يدل بدليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك ، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل ، وقد قدمناه.

[ ٣٤٤٦٢ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد (١) إن لم يكن محصنا.

أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر (٢).

[ ٣٤٤٦٣ ] ٩ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كتب خالد إلى أبي بكر : سلام عليك ، أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة ، فاستشار فيه أبوبكر ، فقالوا : اقتلوه ، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال : أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا ، قال لعثمان : ما تقول؟ قال : أقول ما قال علي : تحرقه بالنار ، فكتب (١) إلى خالد : أن أحرقه بالنار (٢).

أقول : وقد تقدم ما يدل على أن حد اللواط حد الزنا في اعتبار الاحصان وعدمه (٣) ، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب (٤) لما مر (٥) ،

__________________

٨ ـ التهذيب ١٠ : ٥٦ | ٢٠٥ ، وا لاستبصار ٤ : ٢٢٢ | ٨٣٠.

(١) في التهذيب : الحد.

(٢) مر في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢ وفي الحديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

٩ ـ المحاسن : ١١٢ | ١٠٦.

(١) في المصدر : قال أبو بكر : وأنا مع قولكما ، وكتب.

(٢) في المصدر زيادة : فأحرقه.

(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٥) مر في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢. من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

١٦٠