وسائل الشيعة - ج ٢٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٥

[ ٣٤٣٧١ ] ٧ ـ وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة.

[ ٣٤٣٧٢ ] ٨ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣٧٣ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل زوج أمته رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (١).

أقول : وتقدم مايدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

__________________

٧ ـ الكافي ٧ : ١٩٥ | ٦ ، التهذيب ١٠ : ٣٠ | ٩٧.

٨ ـ الكافي ٧ : ١٩٥ | ٧.

(١) التهذيب ١٠ : ٣٠ | ٩٨.

٩ ـ الكافي ٧ : ١٩٦ | ١ ، الفقيه ٤ : ١٧ | ٣٤ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٧٩.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

١٢١

٢٣ ـ باب حكم من زنى في اليوم مرارا

[ ٣٤٣٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة؟ قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فانما عليه حد واحد ، فان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة (٢).

٢٤ ـ باب حد نفي الزاني

[ ٣٤٣٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى علي عليه‌السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.

[ ٣٤٣٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الزاني

__________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ١٩٦ | ١.

(١) التهذيب ١٠ : ٣٧ | ١٣١.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٠ | ٤٩.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٩٧ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ٣٥ | ١٢٠ ، والفقيه ٤ : ١٧ | ٣١.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٧ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٣٥ | ١٢١.

١٢٢

إذا زنى ، أينفى؟ قال : فقال : نعم ، من التي جلد فيها إلى غيرها.

[ ٣٤٣٧٧ ] ٣ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا زنى الرجل (١) ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فانما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة مثله (٢).

[ ٣٤٣٧٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣٧٩ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة .. الحديث.

[ ٣٤٣٨٠ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام إذا نفى أحدا من أهل

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ١٩٧ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٣٥ | ١١٩.

(١) في المصدر : فجلد.

(٢) الفقيه ٤ : ١٧ | ٢٩.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٩٧ | ٤.

(١) التهذيب ١٠ : ٣٥ | ١٢٢.

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٦ | ٩٧.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٣٦ | ١٢٧.

١٢٣

الاسلام ، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام ، فنظر في ذلك ، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام.

أقول : الظاهر أن النفي هنا للمحارب ، وقد أورده الشيخ في الزنا.

وتقدم ما يدل على ذلك (١).

٢٥ ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء

بالبكارة ، قبلت شهادتهن وسقط الحد

[ ٣٤٣٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : هي عذراء ، فقال عليّ عليه‌السلام : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت (١) في إسباغ الوضوء نحوه (٢).

ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا عليه‌السلام ) (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات (٤).

__________________

(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ١٠ و ١١ من الباب ١ ، وعلى مطلق النفي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ أيضا وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩ | ٥٧.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٣٩ | ١١٧.

(٣) صحيفة الرضا عليه‌السلام : ٦٣ | ١٣٤.

(٤) تقدم في الأحاديث ١٣ و ٤٤ و ٤٩ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

١٢٤

٢٦ ـ باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد

[ ٣٤٣٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إذا (١) أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله ، اقيم عليه الحد كائنا ما كان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب (٢).

٢٧ ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه

لم يقبل منه ، وكذا إن تزوجت ذات البعل ، أو ذات

العدة ، أو زنت في العدة ، وما يجب مع انتفاء الشبهة

[ ٣٤٣٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج؟ قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الّتي هي فيه تصل إليه ويصل إليها ، فان عليها ما على الزاني المحصن (١) الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أوكان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل

__________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩ | ٥٨.

(١) في المصدر : إن كان.

(٢) الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨٤.

الباب ٢٧

فيه ١٢ حديثا

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠ | ٦٠.

(١) في السرائر : الزانية المحصنة ( هامش الخطوط ).

١٢٥

إليه ، فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ، ولا لعان بينهما ، قلت : من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال : إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها ، قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت ، قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة؟ قلت : بلى ، قال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين ، قال : ولوأن المرأة إذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى (٢).

[ ٣٤٣٨٤ ] ٢ ـ ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( كتاب المشيخة ) للحسن ابن محبوب ، إلا أنه قال : ولا لعان بينهما ، ولا تفريق.

[ ٣٤٣٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت ( أبا عبدالله عليه‌السلام ) (١) عن امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن ، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة ، قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال : فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك ،

__________________

(٢) الكافي ٧ : ١٩٢ | ١.

٢ ـ السرائر : ٤٨٣.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠ | ٦١.

(١) في المصدر : أباجعفر عليه‌السلام.

١٢٦

قلت : فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة ، فتسأل حتى تعلم.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب مثله (٢).

[ ٣٤٣٨٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسهاقبل أن تطهر الحد.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (١).

قال الشيخ : ذكر ابن بابويه أنه إنما ضربه الحد لانه كان وطئها ، وجوز الشيخ حمله على عدة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدة بالوضع.

[ ٣٤٣٨٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنه تقدم بعلم (١) وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه قال : لأنه تقدم بغير علم.

أقول : ويأتي وجهه (٣).

__________________

(٢) الكافي ٧ : ١٩٢ | ٢.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢١ | ٦٤ ، والكافي ٧ : ١٩٣ | ٥.

(١) الفقيه ٤ : ١٩ | ٤٤.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢١ | ٦٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٩ | ٧٨١.

(١) في الكافي : بغير علم ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧ : ١٩٣ | ٣.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١٢٧

[ ٣٤٣٨٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر ، قال : إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال : إن أصاب منه (١) شيئا فليأخذه ، وإن لم يصب منه (٢) شيئا ، فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (٣).

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤).

[ ٣٤٣٨٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه ضرب؟ قال : لا ، ما له يضرب ـ إلى أن قال : ـ فأخبرت أبا بصير ، فقال : سمعت جعفرا عليه‌السلام يقول : إن عليا عليه‌السلام قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ، ثم قال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب ، عن أبي بصير ، وذكر آخر الحديث (١).

__________________

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢١ | ٦٣.

(١ و ٢) في المصدر : منها.

(٣) الكافي ٧ : ١٩٣ | ٤.

(٤) التهذيب ٧ : ٤٧٧ | ١٩١٦ ، والاستبصار ٣ : ١٨٩ | ٦٨٦.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥ | ٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٩ | ٧٨٢.

(١) الفقيه ٤ : ١٦ | ٢٧.

١٢٨

أقول : حمل الشيخ أول الخبر على من لا يعلم أن لها زوجا ، وحمل آخره على من غلب على ظنه لك وفرط في التفتيش فيعزر.

[ ٣٤٣٩٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى ، قال : عليه الرجم. وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال : نعم.

أقول : حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيا ، وعلى وجود زوجة اخرى ، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيا ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي ـ يعني : الشك والتردد في النظر ـ.

[ ٣٤٣٩١ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة تزوجت ولها زوج ، فقال : ترجم المرأة ، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها ، وإلا ضرب الحد.

أقول : حمل الشيخ على كون الرجل متهما في أنه عقد عليها.

[ ٣٤٣٩٢ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن بريد الكناسي (١) ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال : إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها رجعة فان عليها

__________________

٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢ | ٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٧ | ٧٧٤.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٢١٠ | ٧٨٣.

١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٦ | ٦٣.

(١) في المصدر : يزيد الكناسي.

١٢٩

الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن.

[ ٣٤٣٩٣ ] ١١ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ادرؤا الحدود بالشبهات.

[ ٣٤٣٩٤ ] ١٢ ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن يحيى بن العلاء ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه ، ثم تزوجت آخر ، ثم إن الثالث أولدها ، قال : ترجم لأن الأول أحصنها ، قلت : فما ترى في ولدها؟ قال : ينسب إلى أبيه ، قلت : فان مات الأب يرثه الغلام؟ قال : نعم.

أقول : هذا محمول على جهل الزوج الذي أولدها ، والرجم محمول على حضور الزوج الأول.

وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا (١) وفي النكاح (٢) وغير ذلك (٣).

٢٨ ـ باب حكم من باع امرأته

[ ٣٤٣٩٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،

__________________

١١ ـ المقنع ١ : ١٤٧.

١٢ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٨٧.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤ | ٧٢.

١٣٠

عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي هاشم البزاز ، عن حنان ، عن معاوية ، عن طريف بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن رجل باع امرأته؟ قال : على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة ، وعلى الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم ، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة ، وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطأها.

[ ٣٤٣٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن موسى البغدادي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سنان بن طريف ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن موسى نحوه (١).

أقول : ذكر الشيخ أن قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنها مخصوصة بما يملك ، والحر لا يصح تملكه ، بل إنماوجب القطع من حيث كان مفسدا في الأرض والإمام مخير فيه.

ويأتي ما يدل على المقصود في السرقة (٢).

٢٩ ـ باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها

[ ٣٤٣٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن القاسم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من

__________________

التهذيب ١٠ : ٢٤ | ٧٣.

(١) التهذيب ١٠ : ١١٣ | ٤٤٨.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥ | ٧٤.

١٣١

غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة (١).

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

[ ٣٤٣٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (١) وفي الطلاق (٢).

٣٠ ـ باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان

فعليه الرجم ، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد

[ ٣٤٣٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان (١) وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني.

__________________

(١) في الفقيه : رجعة لها ( هامش الخطوط ).

(٢) الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٨.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٨٨.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٨٠.

(١) في المصدر زيادة : قال : فقال : إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان.

١٣٢

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات (٣).

٣١ ـ باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد

خمسون جلدة ، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى

[ ٣٤٤٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قيل له : فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئامن مكاتبته؟ قال : هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله (١).

[ ٣٤٤٠١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث الاحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله (١) جعفر عليه‌السلام في الأمة تزني ، قال : تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.

__________________

(٢) الفقيه ٤ : ١٦ | ٢٦.

(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ و ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٧.

(١) الفقيه ٤ : ٣٧ | ١٢٠.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧ | ٨٢.

(١) في الفقيه : عن أبي جعفر عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

١٣٣

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (٣).

[ ٣٤٤٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن زرارة (١) ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحد.

[ ٣٤٤٠٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره (١) ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، فجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

[ ٣٤٤٠٤ ] ٥ ـ وبالإسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه رواهما عن محمد بن قيس.

__________________

(٢) الكافي ٧ : ٢٣٤ | ٤.

(٣) الفقيه ٤ : ٣٢ | ٩١.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧ | ٨٣.

(١) كذا في المسوّدة ، لكن في المصححة الثانية : عن زراق ، ولعله : عمن رواه ، فلاحظ.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٨٨ ، والكافي ٧ : ٢٣٥ | ١١.

(١) في الكافي : عن محمد بن قيس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٨٩.

(١) الكافي ٧ : ٢٣٨ | ٢٣.

١٣٤

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).

٣٢ ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في

التاسعة عبدا كان أو أمة ، ويعطى مولاه القيمة

من بيت المال

[ ٣٤٤٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ ابن الأصبغ ، عن محمد بن سليمان (١) ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، اوبريد العجلي ـ الشك من محمد ـ قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أمة زنت؟ قال تجلد خمسين جلدة ، قلت : فانها عادت؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت كيف صار في ثماني مرات؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل ، فاذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك؟ قال : لأن الله عزّ وجلّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه ، إلا أنه قال : في عبد زنى (٢).

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان نحوه ، إلاّ أنّه قال : عبد زنى ، قال :

__________________

(٢) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧ | ٨٦.

(١) في الفقيه زيادة : المصري ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤ : ٣١ | ٩٠.

١٣٥

يضرب نصف الحد (٣).

[ ٣٤٤٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل (١) ، عن بريد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا زنى العبد جلد خمسين ، فان عاد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم مايدل على ذلك (٣).

٣٣ ـ باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد

الحر بقدر الحرية وحدالرق بقدر الرقية

[ ٣٤٤٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المكاتب ، قال : يجلد في الحدّ بقدر ما اعتق منه.

[ ٣٤٤٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه ، وذكرأنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.

__________________

(٣) علل الشرائع : ٥٤٦ | ١.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٨٧.

(١) في نسخة : عن حميد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) الكافي ٧ : ٢٣٥ | ١٠.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٩٠ ، والكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٢.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٩١.

١٣٦

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٤٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، وقال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع ، جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين (١) عتقها.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه (٢).

[ ٣٤٤١٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به ، وكذلك الأقل والأكثر.

[ ٣٤٤١١ ] ٥ ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد مثله. وقال : إلا أن يونس قال : يؤخذ ، وذكر بقية الحديث.

[ ٣٤٤١٢ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ،

__________________

(١) الكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٤.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٩٢.

(١) في المصدر : يتبين.

(٢) الكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٥.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩ : ٩٣.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٦.

٦ ـ الفقيه ٤ : ٣٣ | ٩٧.

١٣٧

عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في عبد بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، قال : إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذي اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد.

أقول : هذا محمول على بطلان العتق على التفصيل السابق في محله (١).

[ ٣٤٤١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن عباد بن كثير البصري ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ، ويضربان الباقي حد المملوك.

[ ٣٤٤١٤ ] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اُعتق منه .. الحديث.

ورواه البرقي في المحاسن ) مثله (١).

[ ٣٤٤١٥ ] ٩ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع ، فسأل عثمان أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يجلد منها بحساب الحرية ، ويجلد منها بحساب الرق ، وسأل زيد بن ثابت فقال : يجلد منها بحساب الرق ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كيف تجلد بحساب الرق وقد اعتق ثلاثة أرباعها؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فانها أكثر؟ فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحريّة ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه

__________________

(١) سبق في الباب ١٨ من أبواب العتق.

٧ ـ الفقيه ٤ : ٣٣ | ٩٨.

٨ ـ الكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٣.

(١) المحاسن : ٢٧٥ | ٣٨٦.

٩ ـ ارشاد المفيد : ١١٣.

١٣٨

السلام ) : أجل ذلك واجب ، فافحم زيد ، وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه‌السلام.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٣٤ ـ باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها

[ ٣٤٤١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل كانت له امة فكاتبها ، فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، فقال : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها ، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن الحسن ابن خالد ، عن الرضا عليه‌السلام (١).

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٣٤٤١٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال : إن

__________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب المكاتبة.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩ | ٩٤.

(١) الفقيه ٤ : ٣٢ | ٩٥.

(٢) الكافي ٧ : ٢٣٧ | ٢١.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩ | ٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢١٠ | ٧٨٥.

١٣٩

كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئاً فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلا أنه قال : أدت الربع ضرب الحد (١).

قال الشيخ : الحديث الأول محمول على ما إذا لم تكن أدت الربع ، فاذا بلغ الربع غلب عليها الحرية فجلد تاما ، أو رجم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).

٣٥ ـ باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد

[ ٣٤٤١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد ، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : لا ، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة ، لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد ، لأنه لا يقتل.

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٧.

(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٣٥ | ١١٨.

١٤٠