وسائل الشيعة - ج ٢٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٥

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين عليه‌السلام مثله (٢).

[ ٣٤٣٢١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن علي بن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه ، لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ، وإنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها.

١٥ ـ باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة

[ ٣٤٣٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن ( الحسين بن خالد ) (١) ، قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال : يرد ، ولا يرد ، فقلت : وكيف ذاك؟ فقال : إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد ، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ، ثم هرب رد وهو صاغر ، حتى يقام عليه الحد ، وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة ، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله (٢) فسقط فلحقه الناس فقتلوه ، ثم

__________________

(٢) الفقيه ٤ : ١٦ | ٢٨.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٥١ | ١٩١.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٨٥ | ٥.

(١) في المحاسن : الحسن بن خالد.

(٢) عقله : أسطه ، مأخوذ من العقل وهو اصطحكاك الركبتين ، أو العقال وهو ما تشد به قوائم البعير ليحبس. ( أنظر لسان العرب ـ عقل ـ ١١ : ٤٦٢ ).

١٠١

أخبروا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فقال لهم : فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فانما هو الذي أقر على نفسه ، وقال لهم : أما لو كان علي حاضراً معكم لما ضللتم ، قال : ووداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من بيت مال المسلمين.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان مثله (٣).

[ ٣٤٣٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل ، فقال : إني زنيت ، فصرف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وجهه عنه ، فأتاه من جانبه الآخر ، ثم قال مثل ما قال ، فصرف وجهه عنه ، ثم جاء الثالثة فقال : يا رسول الله إني زنيت ، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أبصاحبكم بأس؟ ـ يعني جنّة ـ فقالوا : لا فأقر على نفسه الرابعة ، فأمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير (١) فعقله به فأدركه الناس فقتلوه ، فأخبروا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فقال : هلا تركتموه ، ثم قال : لو استتر ثم تاب كان خيرا له.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٣٢٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن صفوان عن رجل ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام

__________________

(٣) المحاسن : ٣٠٦ | ١٩.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٥ | ٦.

(١) في المصدر زيادة : فسقط.

(٢) التهذيب ١٠ : ٨ | ٢٢.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٥٠ | ١٨٧.

١٠٢

قال : قلت له : المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال : لا ، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب ، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب.

[ ٣٤٣٢٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن المرجوم يفر؟ قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد ، وإن كان شهد عليه الشهود يرد.

[ ٣٤٣٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن غير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).

١٦ ـ باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها ،

وكيفية الإقرار ، وجملة من أحكام الحد

[ ٣٤٣٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم ، أو صالح بن ميثم ، عن أبيه ، قال : أتت امرأة مجح (١) أمير المؤمنين عليه‌السلام فقالت : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني طهرك الله ، فان عذاب الدنيا أيسر من عذاب الاخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها : مما اطهرك؟ فقالت : إني زنيت ، فقال لها : وذات بعل أنت إذ فعلت ما

__________________

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٤ | ٥٤.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٤ | ٥٥.

(١) يأتي في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٨٥ | ١.

(١) المحجّ : الحامل المقرب التي دنا ولادها. « النهاية ١ : ٢٤٠ ».

١٠٣

فعلت؟ أم غير ذلك؟ قالت : بل ذات بعل ، فقال لها : أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ أما غائبا كان عنك؟ قالت : بل حاضرا ، فقال لها : انطلقي فضعي ما في بطنك ، ثم ائتني اطهرك ، فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللهم إنها شهادة ، فلم تلبث أن أتته فقالت : قد وضعت فطهرني ، قال : فتجاهل عليها فقال : اطهرك يا أمة الله مماذا؟ قالت : إني زنيت فطهرني ، قال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت : نعم ، قال : فكان زوجك حاضرا؟ أم غائبا؟ قالت : بل حاضرا ، قال : فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله ، قال : فانصرفت المرأة ، فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللهم إنهما شهادتان.

قال : فلما مضى الحولان ، أتت المرأة فقالت : قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين ، فتجاهل عليها وقال : اطهرك مماذا؟ فقالت : إني زنيت فطهرني ، فقال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت : نعم ، قال : وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت : بل حاضر ، قال : فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردى من سطح ، ولا يتهور في بئر ، قال : فانصرفت وهي تبكي ، فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللهم هذه (٢) ثلاث شهادات ، قال : فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها : ما يبكيك يا أمة الله؟ وقد رأيتك تختلفين إلى عليّ تسألينه أن يطهرك ، فقالت : إني أتيت أمير المؤمنين عليه‌السلام فسألته أن يطهرني فقال : اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردى من سطح ، ولا يتهور في بئر ، وقد خفت أن يأتي على الموت ولم يطهرني ، فقال لها عمرو بن حريث : ارجعي إليه فأنا اكفله ، فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه‌السلام بقول عمرو بن حريث ، فقال لها أمير المؤمنين عليه‌السلام وهو متجاهل عليها؟ ولم يكفل عمرو ولدك؟

__________________

(٢) في المصدر : إنها.

١٠٤

فقالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت : نعم ، قال : أفغائبا كان بعلك إذ فعلت مافعلت (٣)؟ قالت : بل حاضراً ، قال : فرفع رأسه إلى السماء فقال : اللهم إنه قد ثبت (٤) عليها أربع شهادات ـ إلى أن قال : ـ فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه ، فلما رأى ذلك عمرو قال : يا أمير المؤمنين ، إني إنما أردت أن أن اكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك ، فأما إذ كرهته فاني لست أفعل ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنه وأنت صاغر .. الحديث. وذكر أنه رجمها.

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد (٥). عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه (٦).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن أبي حمزة (٧).

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام (٨).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٩).

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد مثله (١٠).

[ ٣٤٣٢٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،

__________________

(٣) في المصدر زيادة : أم حاضرا.

(٤) في المصدر زيادة : لك

(٥) في التهذيب : خالد بن حماد.

(٦) الكافي ٧ : ١٨٨ | ١ ذيل.

(٧) المحاسن : ٣٠٩ | ٢٣ ، وفيه : علي بن حمزة.

(٨) الفقيه ٤ : ٢٢ | ٥٢.

(٩) التهذيب ١٠ : ٩ | ٢٣.

(١٠) التهذيب ١٠ : ١١ | ٢٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٨ | ٣٠.

١٠٥

رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، قال ، ممّن أنت؟ قال : من مزينة ، قال : أتقرأ من القرآن شيئا؟ قال : بلى ، قال : فاقرأ ، فقرأ فأجاد ، فقال : أبك جنة؟ قال : لا ، قال : فاذهب عني حتى نسأل عنك ، فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، قال : ألك زوجة؟ قال : بلى ، قال : فمقيمة معك في البلد؟ قال : نعم ، فأمره أمير المؤمنين عليه‌السلام فذهب وقال : حتى نسأل عنك ، فبعث إلى قومه فسأل عن خبره ، فقالوا : يا أمير المؤمنين صحيح العقل ، فرجع إليه الثالثة فقال مثل مقالته ، فقال : اذهب حتى نسأل عنك ، فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لقنبر : احتفظ به ثم غضب. الحديث. وفيه أنه رجمه.

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه (١).

[ ٣٤٣٢٩ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر بالزنا أربع مرات.

[ ٣٤٣٣٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه

__________________

(١) تفسير القمي ٢ : ٩٦.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٨ | ٢١ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٤ | ٧٢٦.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩ | ١٨٢.

١٠٦

السلام ) عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر حتى تضع ما في بطنها ، وترضع ولدها ، ثم ترجم.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار مثله (١).

[ ٣٤٣٣١ ] ٥ ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أتت امرأة أمير المؤمنين عليه‌السلام فقالت : قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها ، فتحولت حتى استقبلت وجهه ، فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت : إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته ، فقالت : إني فجرت ، فأمر بها فحبست وكانت حاملا ، فتربص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا ، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر ، وقال : بسم الله ، اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك ، ثم أمر قنبر فرماها بحجر ، ثم دخل منزله ، ثم قال : يا قنبر ائذن لأصحاب محمد ، فدخلوا فرموها بحجر حجر ، ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم ، أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق ، فقالوا : يا قنبر أخبره أنا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق كيف نصنع؟ فقال : عودوا في حجارتكم ، فعادوا حتى قضت ، فقالوا له : قد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال : فادفعوها إلى أوليائها ، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم.

[ ٣٤٣٣٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال : تقر حتى تضع ما في بطنها ، وترضع ولدها ، ثم ترجم.

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٢٨ | ٧٢.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٠ | ٥٠.

٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٨ | ٧٢.

١٠٧

[ ٣٤٣٣٣ ] ٧ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال لعمر ، وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له علي عليه‌السلام : هب لك سبيل عليها ، أيّ سبيل لك على ما في بطنها ، والله يقول : ( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) (١) فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال : احتط عليها حتى تلد ، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

١٧ ـ باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف

محصنا كان أو غير محصن

[ ٣٤٣٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال : سئل أبوجعفر عليه‌السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (١).

[ ٣٤٣٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن جميل بن

__________________

٧ ـ الإرشاد : ١٠٩.

(١) فاطر ٣٥ : ١٨.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب حد القذف.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٨٩ | ١ ، التهذيب ١٠ : ١٧ | ٤٧.

(١) الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٩ | ٥.

١٠٨

دراج ، ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة ، قال : قلت لإبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة مثله (١).

[ ٣٤٣٣٦ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل غصب امرأة فرجها (١) ، قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.

[ ٣٤٣٣٧ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : يقتل.

[ ٣٤٣٣٨ ] ٥ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله ، إلا أنه قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن.

[ ٣٤٣٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (١) ، والذي قبله بإسناده عن عليّ بن

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٩ ، وفيه : عن أحدهما عليه‌السلام.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٩ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٨ | ٥٠.

(١) في المصدر : نفسها.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٨٩ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٧ | ٤٨.

٥ ـ الفقيه ٤ : ١٢٢ | ٤٢٥ ، ورد النص مثل الحديث الرابع وفي ٤ : ٣٠ | ٨٠ وفي رواية ابن محبوب ، عن ابي ايوب ، عن بريد ، عن ابي جعفر عليه‌السلام : ورد الزيادة : محصنا كان أو غير محصن.

٦ ـ الكافي ٧ : ١٨٩ | ٤.

(١) التهذيب ١٠ : ١٧ | ٤٩.

١٠٩

إبراهيم ، والّذي قبلهما بإسناده عن أبي علي الأشعري ، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد.

١٨ ـ باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا ، ولو بأن

تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش ،

وتصدق اذا ادعت

[ ٣٤٣٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن عليا عليه‌السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق ، وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه‌السلام.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب نحوه (١).

[ ٣٤٣٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام في امرأة زنت وهي مجنونة ، قال : إنها لا تملك أمرها ، وليس عليها رجم ولا نفي ، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ، ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

[ ٣٤٣٤٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه

__________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٨ | ٥١.

(١) الكافي ٧ : ١٩٦ | ١.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٨ | ٥٤.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٨ | ٥٥ ، الكافي ٧ : ١٩١ | ١.

١١٠

السلام ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت ، قال : مثل السائبة لا تملك أمرها ، وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي.

[ ٣٤٣٤٣ ] ٤ ـ وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها ، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٤٣٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (١) ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : ليس على زان عقر (٢) ، ولا على مستكرهة حد.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (٣).

[ ٣٤٣٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، قال : سمعته وهو يقول : ليس على المستكرهة حد إذا قالت : إنما استكرهت.

[ ٣٤٣٤٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن

__________________

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٩ | ذيل ٥٥.

(١) الكافي ٧ : ١٩١ | ذيل ١.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٨ | ٥٢.

(١) في المصدر زيادة : عن الحسن بن محبوب.

(٢) العقر : مهر المرأة إذا وطئت على شبهة. ( الصحاح ـ عقر ـ ٢ : ٧٥٥ ).

(٣) الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٥. وياتي في الباب ١٩ من حد القذف ، ورواه في الاشعثيات ص ١٢٤.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٨ | ٥٣.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩ | ١٨٦.

١١١

السندي ، عن محمد ابن عمرو بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، قال : أتت امرأة إلى عمر ، فقالت يا أمير المؤمنين إني فجرت ، فأقم في حد الله ، فأمر برجمها ، وكان علي عليه‌السلام حاضرا ، فقال له : سلها كيف فجرت؟ قالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة ، فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا ، فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن امكنه من نفسي ، فوليت منه هاربة ، فاشتد بي العطش ، حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ مني أتيته فسقاني ، ووقع عليّ ، فقال له علي عليه‌السلام : هذه التي قال الله عزّ وجلّ : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) (١) هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عمرو بن سعيد مثله (٢).

[ ٣٤٣٤٧ ] ٨ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روى العامة والخاصة أن امرأة شهد عليها الشهود ، أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها ، وليس ببعل لها ، فأمر عمر برجمها ، وكانت ذات بعل ، فقالت : اللهم إنك تعلم أنى بريئة ، فغضب عمر ، وقال : وتجرح الشهود أيضا؟! فقال : أمير المؤمنين عليه‌السلام : ردوها واسألوها ، فلعل لها عذرا ، فردت وسئلت عن حالها ، فقالت : كان لأهلي إبل فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء ، ولم يكن في إبلي (١) لبن ، وخرج معي خليطنا وكان في إبل ، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى امكنه من نفسي فأبيت ، فلما كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرها ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الله أكبر ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٧٣ والأنعام ٦ : ١٤٥ والنحل ١٦ : ١١٥.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٥ | ٦٠.

٨ ـ الارشاد ١١٠.

(١) في المصدر : إبله لبن.

١١٢

إثم ) (٢) فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

١٩ ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف ،

فان لم يقتل خلد في السجن مطلقا ، وكذا ذات المحرم ،

وحكم زوجة الأب

[ ٣٤٣٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما‌السلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال : ذاك على الإمام إذا رفعا إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).

وكذا رواه الصدوق (٢).

[ ٣٤٣٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام :

__________________

(٢) البقرة ٢ : ١٧٣ والأنعام ٦ : ١٤٥ والنحل ١٦ : ١١٥.

(٣) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، وفي الأحاديث ٣ ـ ٦ من الباب ١٦ من أبواب الايمان.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٤ ، وبعمومه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ | ١.

(١) التهذيب ١٠ : ٢٣ | ٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٨ | ٧٧٧.

(٢) الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨١.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ | ٥.

١١٣

الرجل يأتي ذات محرم ، أين يضرب بالسيف؟ قال : رقبته.

[ ٣٤٣٥٠ ] ٣ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال : تضرب عنقه أو قال : تضرب رقبته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل نحوه (١).

[ ٣٤٣٥١ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل وقع على اخته؟ قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فانه يخلص؟ قال : يحبس أبدا حتى يموت.

[ ٣٤٣٥٢ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن رجل ، قال : قلت : لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يأتي ذات محرم؟ قال : يضرب (١) بالسيف ، قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن عبدالله بن مهران مثله.

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ | ٢.

(١) الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨٢.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٣ | ٧٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٨ | ٧٧٩.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ |.

(١) في المصدر زيادة : ضربة.

(٢) التهذيب ١٠ : ٢٣ | ٦٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٨ | ٧٧٦.

١١٤

[ ٣٤٣٥٣ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط (١) ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

[ ٣٤٣٥٤ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أين يضرب هذه الضربة؟ ـ يعني : من أتى ذات محرم ـ قال : تضرب عنقه أو قال : رقبته.

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٣٥٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني ، إلا أنه أعظم ذنبا.

أقول : حمله الشيخ على أن الإمام مخير بين قتله بالسيف وبين رجمه.

[ ٣٤٣٥٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن.

__________________

٦ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ | ٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٣ | ٦٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٨ | ٧٧٥.

(١) ليس في التهذيب ، وفي الاستبصار : عن ابن أبي نصر.

٧ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ | ٧.

(١) التهذيب ١٠ : ٢٣ | ٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٨ | ٧٧٨.

٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣ | ٧١ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٨ | ٧٨٠.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ٤٨ | ١٨٠.

١١٥

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني مثله (١).

[ ٣٤٣٥٧ ] ١٠ ـ وبأسناده عن صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط (١) ، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام في الرجل يقع على اخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فان عاش خلد في السجن حتى يموت.

[ ٣٤٣٥٨ ] ١١ ـ وبإسناده عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تضرب عنقه أو قال : رقبته.

٢٠ ـ باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة

[ ٣٤٣٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني : إذا جلد ثلاث مرات ـ.

محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (٢).

[ ٣٤٣٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ بن

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨٣.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ١٩ | ٤٦.

(١) في المصدر : عمرو بن السمط.

١١ ـ الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨٢.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٩١ | ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠ : ٣٧ | ١٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢١٢ | ٧٩٠.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧ | ٨٦.

١١٦

الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي ـ الشك من محمد ـ قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أمة زنت؟ قال : تجلد خمسين جلدة ـ إلى أن قال : ـ إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل ، فاذا زنت لأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة.

[ ٣٤٣٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين (١) قتلوا في الثالثة.

أقول : حمله الشيخ وغيره (٢) على غير الزاني لما مر (٣).

[ ٣٤٣٦٢ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) ( بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام ) (١) فيما كتب إليه : وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه حد لدخوله في الكفر.

٢١ ـ باب حكم الزنا في حال الجنون

[ ٣٤٣٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣٧ | ١٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢١٢ | ٧٩١.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) كالفيض الكاشاني في الوافي ٢ : ٣٩ من كتاب الحدود.

(٣) مر في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ ـ علل الشرائع : ٥٤٦ | ١ ، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٩٧ | ١.

(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة بمرز [ أ ].

الباب ٢١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٩١ | ٢.

١١٧

محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في امرأة مجنونة زنت ، قال : إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء.

[ ٣٤٣٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة إنما تؤتى ، والرجل يأتي وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).

أقول : وتقدم ما يدل على سقوط الحد عن المجنون (٢) ، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف كما يفهم منه.

٢٢ ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته

بعدما زوجها

[ ٣٤٣٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن جارية بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه منها فلما

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٢ | ٣.

(١) التهذيب ١٠ : ١٩ | ٥٦.

(٢) تقدم في الباب ٣ : وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات ، وفي الباب ٨ و ١٩ من أبواب مقدمات الحدود وفي الحديث ١٦ و ١٧ من الباب ١ من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٩٥ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ٣٠ | ٩٩.

١١٨

رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها ، قال : فقال : يجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسين جلدة ، ويكون نصفها حرا ، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن (١) كانت بكرا عشر قيمتها ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها ، وتستسعى هي في الباقي.

[ ٣٤٣٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك ابن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، فلما سمع ذلك عنه شريكه وثب على ( الأمة فاقتضها ) (١) من يومه ، قال : يضرب الّذى اقتضها (٢) خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها ، وتستسعى في الباقي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.

[ ٣٤٣٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت عباد البصري يقول : كان جعفر يقول : يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ، ويضرب ما سوى ذلك ـ يعني : في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة ـ.

[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (١) ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه

__________________

(١) في الكافي : وإن.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٥ | ٥.

(١) في المصدر : الجارية فافتضها.

(٢) في المصدر أفتضها.

( ٣ ) التهذيب ١٠ : ٣١ | ١٠١.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٩٥ | ٨.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٩٤ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٩ | ٩٦.

(١) ليس في المصدر.

١١٩

السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدرما له فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فانه يلزمه أكثر الثمن ، لأنه أفسدها على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٣٤٣٦٩ ] ٥ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وقع على مكاتبته ، قال : إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٣٧٠ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من أصحابه (١) ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم (٢)؟ قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه (٣) من الفيء ، ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال : لانه وطئها ، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل.

ورواه الصدوق مرسلا (٤).

__________________

(٢) علل الشرائع : ٥٨٠ | ١٣.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٩٤ | ٣ ، الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٧.

(١) التهذيب ١٠ : ٢٩ | ٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢١٠ | ٧٨٥.

٦ ـ الكافي ٧ : ١٩٤ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٣٠ | ١٠٠.

(١) في المصدر : أصحابنا.

(٢) في الكافي : تقسم.

(٣) في المصدر زيادة : منها.

(٤) الفقيه ٤ : ٣٣ | ٩٦.

١٢٠