رسائل الشريف المرتضى - ج ١

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]

رسائل الشريف المرتضى - ج ١

المؤلف:

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار القرآن الكريم
المطبعة: مطبعة الخيام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٥٧

الفصل الثاني

[الكلام في حجية خبر الواحد وعدمه]

ابتداؤه أن قيل : العمل بخبر الواحد مفرد (١) عن العمل بخبر معين ، وهو (٢) الأصل الذي يترتب عليه العمل بخبر معين.

فان قلنا : ان الطائفة عاملة بأحد الخبرين ، فقد أقررنا بعملها بأخبار الآحاد لانه من جملتها ، فما الذي يعترض ذلك ان كان فاسدا؟

فان قلنا : انهم لم يعملوا لمجرد الرواية ، بل لقرينة. كان له أن يقول : وما تلك القرينة؟ ويطالب بالخبر عنها لمن عمل بالخبر لأجلها.

والكلام على هذا القدر من الفصل ، يستفاد من كلامنا الذي قدمناه ، لأنا قد بينا أن العمل بخبر الواحد الذي لم يقم دلالة على صدقه ولا على وجوب العمل به ، غير صحيح.

فالطائفة التي قد ثبت أن إجماعها حجة ، لا يجوز أن تجمع لأجل خبر لم تقم الحجة به ، ولا يسند إجماعها على ذلك الحكم ، الا الى ما هو دليل في

__________________

(١) ظ : مفردا.

(٢) ظ : بخبر معين هو الأصل.

٢١

نفسه وحجة.

وإذا كنا لا نجيز ما ذكره وانما نرتبه على الوجه الذي أوضحناه ، فقد سقط التعويل على ما تضمنه هذا الكلام.

ثم قال : فان قيل : المعلوم من حال الطائفة وفقهائها الذين سيدنا (أدام الله علوه) منهم بل أجلهم ، ومعلوم أن من عدا العلماء والفقهاء تبع لهم ، وآخذ عنهم ومتعلم منهم ، يعملون بأخبار الآحاد ويحتجون بها ، ويعولون في أكثر العبادات والاحكام عليها ، يشهد بذلك من حالهم كتبهم المصنفة في الفقه المتداولة في أيدي الناس ، التي لا يوجد في أكثر رواتها وما يشتمل عليه زيادة على روايات الآحاد ، ولا يمكن الإشارات (١) الى كتاب من كتبهم ، مقصور على ظواهر القران والمتواتر من الاخبار. وهذه المحنة بيننا وبين من ادعى خلاف ما ذكرنا.

وإذا كان لا وجه لذكر الروايات في أبواب الفقه إلا الدلالة على صحة ما اجتريت عليه من الاحكام والاحتجاج بها ، وعم ذلك جميع الطائفة ، وكان معلوما من شأنها ، بينا(٢) أحد الحكمين ، وهو العلم بعملها بخبر الآحاد ، وتعذر على من ادعى العمل بخبر معين مثل ذلك.

وإذا تقرر بما تقدم عمل الطائفة بأخبار الآحاد ، وهي أحد طائفتي الأمة وشطرها ، وكان من بقي بعدها وهم العامة العمل بخبر الآحاد ، ومعلوم (٣) من مذهبها ، ومشهور من قولها.

وما يروى من مذهب النظام وغيره داخل في جملتها ويزيد عليه ، لانه

__________________

(١) ظ : الإشارة.

(٢) كذا في النسخة.

(٣) ظ : زيادة كلمة الواو.

٢٢

يضيف الى وجوب العمل بها حصول العلم الضروري عنها.

وجعفر بن مبشر كتابه في الفقه موجود متداول ، ويصرح فيه بالعمل بخبر الآحاد ، ويعول عليها فيه بحسب ما فعله سائر الفقهاء. ولو صحت الرواية عن الجعفرين والإسكافي(١) ، لكان إجماعهم قد سبقهم ، وحكم بفساد قولهم.

على أن المعول عليه في الاحتجاج بالإجماع ، إذا لم يتعين لنا قول المعصوم ، الرجوع الى جميع الأمة ، لأنه من جملتها ، أو الى الطائفة المحقة بمثل ذلك.

فأما من علمنا أنه غير المعصوم ، ومن قطعنا على أنه ليس منهم ، فلا وجه للرجوع الى قوله ، ومن حكي عنه الامتناع من العمل بأخبار الآحاد ، هذه سبيلهم في أنا عالمون بأن المعصوم ليس فيهم ، لتعين معرفتنا بأنبائهم ، فلا معنى لذكرهم ولذكر من يجري مجراهم في الاعتراض على المعلوم من اتفاق طوائف الأمة أو الطائفة المحقة ، فالعمل اذن بروايات الآحاد على هذا القول ثابت على لسان الأمة ، فما الذي نعترضه ان كان فاسدا.

الكلام على ذلك يقال له : ما رأيناك صنعت في هذا الفصل شيئا أكثر من ادعائك المناقضة الظاهرة على العلماء المحصلين والمتكلمين المدققين ، وانهم يحتجون بما يظهرون ويعتقدون أنه لا حجة فيه ، ويعتمدون في الاحكام التي يبينونها على ما ينافي أصولهم ، وتشهد بأنه ليس بحجة ولا دليل ولا عليه معتمد. وهذا سوأتنا (٢) على القوم ، وشهادة عليهم اما بالغفلة الشديدة المنافية للتكليف ، أو بالعناد وقلة الدين والتهاون بما يسطر من أقوالهم.

وانما يقول المتكلمون إذا تكلموا في صحة النظر ، وردوا على مبطلة

__________________

(١) : الظاهر سقوط هذه الجملة : بالمنع من العمل بأخبار الآحاد ، لكان ـ إلخ.

(٢) ظ : سوء ثناء.

٢٣

والمطاعن فيه ، أنكم تبطلون النظر بنظر ، وتفسدونه باستعماله نفسه ، لأنه (١) منكري النظر والرادين على مصححه بله القامة ، يجوز عليهم المناقضة ولا يشعرون بها.

فاما أن يقال لمتكلمي طائفتنا ومحققي علمائنا ، ومنهم من يشق الشعر ويغلق الحجر تدقيقا وغوصا على المعاني ، أنكم تناقضون ولا تشعرون ، لأنكم تذهبون بلا شك ولا ريب أن أخبار الآحاد ليست بحجة ولا دلالة ، ثم تعولون في كتبكم ومصنفاتكم على أخبار الآحاد ، ولا تعتمدون على سواها ، فهو غاية سوء الظن بهم ، والتناهي في الطعن : اما على فطنتهم ، أو ديانتهم. وأي شيء يقال للغافل العامي هذا؟.

وليس لأحد أن يقول : انني لا أجمع بين الأمرين اللذين ذكرتموها ، فأكون بذلك طاعنا على القوم. بل أقول : إذا تظافر عملهم بأخبار الآحاد وتعويلهم في كتبهم عليها ، علمت أنهم لا يذهبون الى فساد أخبار الآحاد وإبطال الاحتجاج بها.

وذلك أن هذا تطرف بضرب من الاستدلال الى دفع الضرورة ، لأنا نعلم علما ضروريا لا يدخل في مثله ريب ولا شك أن علماء الشيعة الإمامية يذهبون الى أن أخبار الآحاد لا يجوّز العمل بها في الشريعة ولا التعويل عليها ، وأنها ليست بحجة ولا دلالة.

وقد ملئوا الطوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك ، والنقض على مخالفيهم. ومنهم من يزيد على هذه الجملة ويذهب إلى أنه مستحيل من طريق العقول أن يتعبد الله تعالى بالعمل بأخبار الآحاد.

ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس

__________________

(١) ظ : لأن.

٢٤

في الشريعة وخطره وتحريمه ، وأكثرهم يحظر القياس والعمل بأخبار الآحاد عقلا.

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه من الظهور والتجلي؟ فكيف يتعاطى متعاط ضربا من الاستدلال في دفع هذا المعلوم ، الا كمن تكلف وضع كلام في أن الشيعة الإمامية لا تبطل القياس في الشريعة ، أو لا تعتقد النص على أمير المؤمنين عليه‌السلام بالإمامة.

فلما كان هذا كله معلوما اضطرارا لم يجز الالتفات الى من يتعاطى استدلالا على خلافه ، ولم يبق بعد ذلك الا أن هؤلاء الذين قد علمنا واضطررنا الى اعتقادهم فساد العمل بخبر الآحاد ، انما عملوا بها في كتبهم وعولوا عليها في مصنفاتهم لأحد أمرين : اما الغفلة ، أو العناد واللعب بالدين. وما في ذلك الّا ما هم مرفوعون عنه ومتنزهون عن مثله.

[الجواب عن وجود اخبار الآحاد في مصنفات الإمامية]

وبعد ، فمن شأن المشتبه الملتبس المحتمل أن يبني على الظاهر المنكشف الذي لا يحتمل الملتبس ، وقد علمنا أن كل من صنف من علماء هذه الطائفة كتابا ودون علما ، فمذهبه الذي لا يختل ولا يشتبه ولا يلتبس ، أن أخبار الآحاد ليست بحجة في الشريعة.

فإذا رأينا بعض هؤلاء المصنفين وقد أودع كتابا أشياء من أخبار الآحاد في أحكام الشريعة فلا ينبغي أن نتسرع الى الحكم بأنه أودعها محتجا بها ومستدلا بإيرادها ، لأنا متى فعلنا ذلك قضينا بالمحتمل الملتبس على ما لا يحتمل ولا يلتبس.

وذلك انّ إيداع أخبار الآحاد للكتب المصنفة يمكن أن يكون لوجوه كثيرة ومعان مختلفة ، وليس هو خالص لوجه واحد ، فقد صار كما ترى محتملا مترددا.

٢٥

فمن الواجب أن نقضي عليه بالظاهر المعلوم الذي لا التباس فيه ، وهو القطع على اعتقاد القوم فساد العمل بخبر الواحد ، ونعلم على سبيل الجملة أنّهم ما أودعوا ذلك محتجين ولا من المستدلين ، بل نعرض لا ينافي ما علمناه من اعتقادهم في أخبار الآحاد.

فان ظفرنا البحث بوجه ذلك على سبيل التفصيل والتعيين ـ وان لم يتفق لنا العلم به تفصيلا ـ كفانا العلم به على سبيل الجملة.

فإن قيل : فاذكروا على كل حال الوجه في إيداع أخبار الآحاد الكتب المصنفة في الفقه ، لتزول الشبهة في أن إيداعها الكتب على سبيل الاحتجاج بها.

قلنا : أول ما نقوله في هذا الباب أنه ليس كل ما رواه أصحابنا من الاخبار وأودعوه في كتبهم وان كان مستندا الى رواة معدودين من الآحاد ، معدودا في الحكم من أخبار الآحاد ، بل أكثر هذه الاخبار متواتر موجب للعلم .... لا ما الحجة فيما استودعه ، ومن هذه صورته كيف يحتج بفعله فطريقه؟ (١).

فأما ما مضى في الفصل من أن المحنة بيننا وبين من ادعى خلاف ما ذكرنا في الفصل من تعويل القوم على أخبار الآحاد واحتجاجهم بهذا.

فهذا الذي مضى كله كلام عليه وإفساد له ، وإيضاح لباطن الأمر وظاهره وجلية وغامضة. وكأن هذا القائل يدعونا إلى المحنة المحوجة لنا مناقضة علماء هذه الفرقة ، وأنهم يظهرون إنكار ما يستعملونه بعينه ، ويتدينون بإفساد ما لا يحتجون الا به ، ولا يعولون الا عليه ، وما ننشط المحنة يجرى بها الى هذا الغرض القبيح.

ثم يقال لمن اعتمد ذلك : عرّفنا في أيّ كتاب رأيت من كتبنا أو كتب أصحابنا المتكلمين المحققين الاعتماد على أخبار الآحاد الخارجة عن الأقسام التي ذكرناها وفصلناها؟ ودعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا ،

__________________

(١) ظ : وطريقه.

٢٦

فما في أولئك محتج ، ولا من يعرف الحجة ، ولا كتبهم موضوعة للاحتجاجات.

فإنك بعد هذا لا تجد موضعا شهد بصحة دعواك ، لأن أصحابنا إنما جرت عادتهم بأن يحتجوا على مخالفهم في مسائل الخلاف التي بينهم ، اما بظواهر الكتاب والسنة المقطوع بها ، أو على سبيل المناقضة لهم والاستظهار عليهم ، بأن يذكروا أن أخبارهم التي رووها ـ أعني مخالفيهم ـ وأقيستهم التي يعتمدونها تشهد عليهم على الطريقة التي بينتها وأوضحتها في كتاب «مسائل الخلاف».

فأما أن يحتجوا عليهم بخبر واحد ترويه الشيعة الإمامية متفردة به ولا يعرفه مخالفوها ، فهذا عبث ولغو لا يفعله أحد ولا يعاطي مثله.

وإذا كانوا يحتجون على مخالفيهم ، ولم يكن مع مخالفيهم الاحتجاج (١) بأخبار آحادهم ، ففي أي موضع ليت شعري احتجوا بأخبار الآحاد؟ وما رأينا أحدا من مصنفي أصحابنا المتكلمين ذكر وجوه جميع مذاهبه في أحكام الشريعة ، كما فعل كثير من مخالفينا من الفقهاء.

فيمكن أن يقال : انه ذكر بعض اخبار الآحاد على هذا الوجه ، وهذا كله تعلل بالباطل ، والرجوع الى المعلوم المشهور أولى من غيره.

فأما قوله : ان الجعفرين ومن جرى مجراهما ممن أنكر العمل بأخبار الآحاد قد عمل بها وعول عليها. فهو أيضا سوء ظن وثناء على هؤلاء القوم الذين ـ وان كانوا مخالفين في بعض المذاهب بالشبه ـ فلا يجوز أن تريد بهم بالغفلة والبله أو العناد ـ وهذا مختصر مستصغر في جب (٢) رمي علماء الشيعة بمثله.

فأما قوله في خلال هذا الفصل : ان المعول عليه في الاحتجاج بالإجماع على الفرقة التي يكون المعصوم من جملتها ، دون الفرقة التي هو عليه‌السلام

__________________

(١) ظ : الا الاحتجاج.

(٢) ظ : جنب.

٢٧

خارج عنها.

فهو لعمري صحيح ، غير أنه نقض لما سلف في الفصل الأول وتدير عليه ، لان الفصل الأول مبني على أنه لا يمكن أن يعلم دخول المعصوم في الإجماع ولا طريق للثقة بذلك ، وأن هذا يؤدي الى أن نكون قد طفنا البلاد. وأحطنا علما كل قائل ومذهب كل ذاهب ، ولا سبيل الى ذلك ، فما ليس بطريق ولا جهة إلى العلم كيف يحتج به في بعض المواضع.

ومما مضى في هذا الفصل أيضا قوله : ان من عدا الفرقة المحقة من منكري العمل بأخبار الآحاد ، (١) وانما نعلم أن المعصوم ليس فيهم ، حتى يكون الحجة في قولهم ، لأنا نعرفهم بأعيانهم وأنسابهم. وهذا غير صحيح ولا معتمد ، والذي يجب أن يعتمد في أن الامامعليه‌السلام لا يجوز أن يكون قوله في جملة أقوال بعض مخالفي الشيعة الإمامية.

هو ما تقدم ذكره في أول جواب هذه المسائل ، وجملته : ان الامام عليه‌السلام إذا علمنا أن (٢) في الأصول على هذه المسائل التي نعتقده (٣) دون ما عداها ، ولا يجوز أن نطلب أقواله في الفروع إلا في جملة أقوال هذه الفرقة التي علمنا أن أصوله غير مخالفة لأصولهم.

وهذا كاف في أن قوله عليه‌السلام لا يطلب في الفروع الا من بين أقوال شيعة (٤) الإمامية دون من عداهم.

فأما أن يقال : قد عرفنا الأعيان وأنساب الفرقة الفلانية ، فلا يجوز أن يكون

__________________

(١) الظاهر زيادة الواو.

(٢) ظ : أنه.

(٣) ظ : نعتقدها.

(٤) ظ : الشيعة.

٢٨

الإمام عليه‌السلام منها أو لا ينعكس على قائله ، بأن يقال له : قد عرفنا أيضا أعيان وأنساب كل امامي ، فلا يجوز أن يكون الامام عليه‌السلام من جملتهم.

فإذا قيل : ومن الذي يحيط بمعرفة نسب كل امامي في الأرض أو ممن شاهدناه وكاثرناه.

قيل أيضا في المخالفين مثل ذلك ، فالمعتمد اذن على ما قدمناه.

٢٩

الفصل الثالث

[اعتماد الرسول بخبر الواحد والجواب عنه]

ان قيل : قد عمل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بأخبار الآحاد واعتمدها ، وذلك شرع منه لأمته يزيل الريب وينفي الشك ، لانه عليه‌السلام أنفذ إلى ملوك الأطراف ورؤساء الأمصار بالآحاد.

واعتمد عليهم في الدعاء الى تصديق دعوته والدخول في ملته ، والصبر على الذل والصغار وإعطاء الجزية ، أو الحرب التي في الاقدام عليها والعدول عنها ، التغرير بالنفوس والأموال والأولاد والدول والأموال؟

أنفذ إلى كسرى پرويز عبد الله بن حذافة السهمي ، والى قيصر دحية بن خليفة الكلبي ، والى المقوقس صاحب الإسكندرية حاطب بن أبي بلتعة ، والى النجاشي عمرو بن أمية الضيمري ، والى ذي الكلاع جرير بن عبد الله البجلي.

فلو كان خبر من أرسله لا يوجب علما ولا عملا على من أرسلوا اليه ، ولا يثمر أيضا شيئا من ذلك إذا عادوا وأوردوا ما سمعوا عليه ، لكان إنفاذهم غاية اللبث (١) ونهاية الاستفتاد والتلبس المنافي للغرض ببعثة الرسل وترك ما يجب

__________________

(١) ظ : العبث.

٣٠

التعويل عليه واقامة الحجة به من المتواترين.

ولكان لمن عاداه واجتهد في إطفاء نوره وطلب ما يوهن أمره وينفر عن قبول قوله والدخول في دعوته ، أن يوافقه على أن ما فعله عبث لا يصدر من أماثل الناس ، فضلا عن الأنبياء والرسل الذين يتولى الله تعالى اختيارهم لعلمه بكمالهم.

فيقولون له : كيف تنفذ الى الملوك والرؤساء الذين يسوسون الأمم ويدبرون الدول من يدعوهم الى ترك ما ألفوه من عباداتهم ونشأوا عليه من دياناتهم ، والإجابة إلى دعوتك والتصديق بنبوتك من (١) لا حجة في قوله ولا تبعة في رده.

بل الواجب على من نفدوا اليه وعليك إذا عادوا إليك التوقف من تصديقهم والكف على الاقدام على ما تضمنه خبرهم ، لما فيه من التغرير والاقدام على ما لا يؤمن فيه كذبهم.

وما الفرق بين من جوز عليهم اشتارنا ما في هذه الموافقة من القدح فيما ادعاه؟ ثم كيف خفي على الملوك والرؤساء ومن يتقرب إليهم من الفضلاء وأهل الرأي والحزم والمعرفة بالحجاج ، وبما يشيد الدول ويثبت المماليك ويروي على أعدائها الموافقة والاحتجاج به في دفع قوله وتوهين أمره ، وأن ما بدأهم به لا يعتمده الأنبياء ولا يعول عليه الحكماء في الدخول تحت طاعتهم والرجوع من مخالفتهم.

وإذا لم يقع منه صلى‌الله‌عليه‌وآله الامتناع من إنفاذ الآحاد والسماع لما يعودون به ، والعمل بموجبه حتى يكون لإنفاذهم ثمرة ، فخرج بها عن أن يكون عناد (٢). ولا ورد عنه عليه‌السلام نهي عن قبولها والتحريم للعمل بها ، ولم يتبعه

__________________

(١) ظ : ممن.

(٢) ظ : عبثا.

٣١

أعداؤه ومن يجتهد في إطفاء نوره بذلك منذ بعث ، والى وقتنا هذا ، علمنا أن ذلك مما ركن في العنوان وجرت به العادات وأقوا به (١) الشرائع وندب إليه الأنبياء.

الكلام على ذلك الجملة التي تضمنها هذا الفصل : وهي إنفاذ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله رسله وعماله إلى الأطراف معروفة ، قد تقدم السؤال عنها والخوض فيها.

وانما يزيد في هذا الفصل تسمية الرسل وذكر أنسابهم وقبائلهم ، ولا حاجة الى شيء من ذلك ، لان المعرفة به على سبيل الجملة كاف ، وليس في ذكر التفصيل طائل ولا زيادة في القدح المقصود.

وتضمن أيضا الإلزام لمن أبى العمل بخبر الواحد ، أن مخالفي الملة وطالبي المطاعن في الإسلام يوافقون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على البعث في إنفاذ الرسل. وهذا أيضا مما لا فائدة في ذكره.

فان العبث إذا كان هو الفعل الخالي عن غرض ، فهو قبيح لا يجوز أن يقع من حكيم فضلا عن نبي ، والعبث متنزه عن كل حكيم ، فضلا عن نبي. ولا يحتاج الى أن يقول : انه لو كان عابثا لوقف على ذلك ، فان العبث .. فنفي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله على كل حال ، فقد .. من يوافقه عليه أم وجد (٢).

وقد تضمن هذا الفصل ما هو جواب عنه ويبطل المقدوح ، فقد كفينا بما صرح به فيه مئونة عظيمة ، لانه قال : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث رسله الى ملوك الأطراف وهم آحاد ليدعونهم الى ثبوته وتصديق دعوته.

__________________

(١) ظ : وأقر به.

(٢) ظ : انه لو كان عابثا توقف على ذلك ، فان العبث منفي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله على كل حال فقد من يوافقه عليه أم وجد.

٣٢

ومعلوم أن أخبار الآحاد لا تقبل في النبوة ولا هي حجة في المعجزات ، ولا قال أحد من العلماء أن النبوات تثبت عند قريب ولا بعيد بأخبار الآحاد ، بل بالاخبار الموجبة للعلم المزيلة للريب.

[اشكال عمل الرسل بأخبار الآحاد بشكل آخر]

وانما كان يسأل قديما عن هذا السؤال على وجه يخالف ما تضمنه هذا الفصل ، فيقال : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث أمراءه وعماله إلى أطراف البلاد ، لينقلوا أحكام الشريعة وينشروها ، فلو لم يكن متعبدا لمن (١) يمضي هؤلاء الرسل اليه وأهل الأطراف بأن يعملوا بأقوالهم ، فكان أنفاذهم عبثا.

فنحتاج الى أن نقول لهذا السؤال : ان أول شيء بعث به رسله وعماله للدعاء الى الدين والإقرار بالنبوة والرسالة ، وبهذا أمرهم أن يبدءوا قبل كل شريعة وعبادة ، ومعلوم لا خلاف فيه بيننا أن الرسالة والنبوة مما لا يقبل فيه أخبار الآحاد.

فإذا قالوا : إنما أنفذ بالرسل والعمال منبهين على النظر في أدلة النبوة واعلام الرسالة ، ولم نوجب قبول أقوالهم ، وانما لأقوالهم حظ التخويف والتحذير والدعاء الى النظر في الأدلة الموجبة للعلم ، وليس يجوز يثبت عندهم أعلام النبوة وأدلة الرسالة إلا بالنقل المتواتر الذي يوجب العلم ويرفع الشك.

فنقول لهم حينئذ : وهكذا نقول في أحكام الشريعة مثل قولكم في أدلة النبوة سواء. وصاحب الكلام في هذا الفصل قد كفانا هذه المئونة وأغنانا (٢)

__________________

(١) ظ : من.

(٢) في الأصل : وأعيانا.

٣٣

عن أن ننقل الكلام الى أن الرسل والعمال انما يدعون أولا إلى النبوة وتصديق الرسالة ، بأن صرح بذلك في سؤاله ، وجعل الرسل الذين أنفذوا لهذا الغرض فلم يبق في كلامه شبهة ، لانه ما جرى في كلامه لمسألة الخلاف التي هي العمل في أحكام الشريعة بأخبار الآحاد ذكر، وانما جرى ذلك لما لا خلاف في أنه يعمل (١) بأخبار الآحاد فيه ، ولا يلتفت إليها في شيء منه.

وتحقيق هذا الكلام : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انما كان يبعث بالرسل الى بلاد قد اتصل بسكانها خبر نبوته ، ونقل إليها أعلام دعوته ، كما نقل إليها ظهوره صلى‌الله‌عليه‌وآله ودعاؤه إلى نفسه ، ووسم (٢) هؤلاء الرسل أن يدعوهم ان كانوا غير عارفين بالله تعالى أولا إلى معرفته ، ويبثهم على العلم به والرجوع الى الأدلة القاطعة في ذلك.

ونحن نعلم أن قول هؤلاء ليس بحجة في المعارف ، وانما له حظ للتنبيه والتخويف ، والحث على تأمل الأدلة والنظر فيها. فإذا عرفوا الله تعالى لو كانوا عارفين به قبل مصيرهم إليهم دعوهم الى العلم بنبوته صلى‌الله‌عليه‌وآله وصدق دعوته ، والرجوع في ذلك الى الأدلة القاطعة ، والحجج البينة التي ليس من جملتها أقوال هؤلاء الرسل.

فإذا عرفوا ذلك بأدلته وعلموه من طرقه ، ينبهونهم على الشرائع التي ورد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بها وأحالوهم في العمل بها والقطع عليها ، على المتواتر الشائع من الاخبار ، ولم يلزموهم قبول أقوالهم في ذلك ، كما لم يفعلوا مثله فيما تقدم.

فلا اعتراض على ما أوضحناه بإنفاذ هؤلاء الرسل ، ولا شبهة تقع في مثله ،

__________________

(١) ظ : أنه لا يعمل.

(٢) ظ : ورسم.

٣٤

وهذا الإرسال من أن يكون عبثا ولغوا وما لا طائل فيه ، حتى نحتاج أن نقول كان يجب أن يواقف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مخالفوه ومعاندوه على أنه مكلف بهذا الإرسال لما لا فائدة فيه.

[كيفية معرفة أن أخبار الآحاد لا يعمل بها]

ثم يقال للمعترض بهذا الفصل : ألست تعلم أن أخبار الآحاد التي لا يعلم صدق رواتها لا يجوز أن يعمل بها في الشريعة؟ إلا بعد دليل يوجب العلم بأن الله تعالى تعبد بذلك وشرّعه ، حتى يسند العمل الى العلم ، فلا بد من الموافقة على هذه الجملة ، لأنها مسألة مقررة.

فيقال له : فمن أين علم الذين في أطراف البلاد أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد شرع لهم وأوجب عليهم بأخبار رسله وعماله ، مع أنهم لا يثقون بصدقه (١).

فان قيل : علموا ذلك من جهة هؤلاء الرسل.

قلنا : وكيف يعلمون ذلك من جهتهم وهم آحاد ، غاية خبرهم أن يكون موجبا للظن ، ولا مجال للقطع فيه.

فان قالوا : يعلمون ذلك بأخبار متواترة ينقلها الصادر إليهم والوارد ، مما يوجب العلم ويرفع الريب.

قلنا : فأجزوا لنا ما أجزتموه لنفوسكم ، وأقبلوا منا ما ألزمتمونا قبوله منكم ، فانا نقول لكم مثل ما قلتموه بعينه حذو النعل بالنعل.

فأما ما مضى في الفصل من أنه لا يستفيد أيضا ، فيما يؤديه إليه هؤلاء الرسل عند مؤدهم إليه شيئا ، فيصير العبث فيما يؤدونه عنه كالعبث فيما يؤدونه إليه ، قد مضى الكلام فيما يؤدونه عنه وبينا ما فيه من الفوائد والعوائد.

__________________

(١) ظ : بصدقهم.

٣٥

فأما ما تؤديه هؤلاء الرسل اليه صلى‌الله‌عليه‌وآله عند عودهم ، فالأكثر منه والأغلب ما نعمل ـ في مثله (١) عقلا وشرعا على أخبار الآحاد ، ولا يفتقر الى ما يوجب العلم. كما يقبل أخبار الآحاد في الهدايا والكتب والاذن في دخول المنازل ، وما جرى هذا المجرى.

فان كان فيما يورد هؤلاء الرسل ما لا يعمل في مسألة الا على العلم دون الظن ، فلا بد من الرجوع فيه الى غير قولهم ، كما قلنا فيما يوردونه عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهذا واضح لمن تأمله.

__________________

(١) ظ : مثله.

٣٦

الفصل الرابع

[اعتماد اعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه]

ابتداؤه أن قيل : لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا ، أو استناب صديقا في ابتياع أمة ، أو عقد على حرة من بلده أو من بلد ناء عنه ، فحمل اليه الوكيل أو الصديق جارية أخبره أنه اشتراها ، أو رق (١) إليه امرأة أخبره أنه عقد له عليها ، وأنه إذا (٢) .. لعلته في ثمن الجارية ومهر الزوجة ، أن له غشيانها والاستباحة لفرجها.

وهذه أيضا سبيله مع زوجته إذا أخبرته بطهرها ، كان له وطئها. وإذا أخبرته بحيضها حرم عليه جماعها. ويأتي الكتاب إلى المرأة بطلاقها ، أو كتاب من ولدها الى بعض أهلها بوفاة بعلها ، فينقضي عدتها وتجدد عقدا لغيره عليها ، ولا تترقب في ذلك تواتر خبر عليها ، أو مشاهدتها لوفاة بعلها وسماعها لطلاقها بل تفعل عند ورود الخبر والكتاب ما تفعله عند المشاهدة والسماع.

وكذلك الرجل يرد عليه كتاب بموت زوجته ، فيعقد على أختها. والفروج

__________________

(١) ظ : زف.

(٢) بياض في النسخة والظاهر : وانه أزاح.

٣٧

وأحكامها وما يتعلق بحظرها وإباحتها من آكد أحكام الشريعة التي قد شدد في أمرها ، والتحرز عند الاقدام عليها ، والنهي (١) من التعرض لما يشتبه منها.

وكذلك بين طوائف الأمة في أن للعالم أن يفتي العامي فيما يستفتيه من العبادات والاحكام ، ولا توجد طائفة من طوائف الأمة تتوقف عن ذلك وتمنع منه وتنكر على فاعله، بل جميعهم يرى التقرب بذلك.

ولو كانت مما العمل به محظور والأخذ به محرم ، لكانت من أفحش البدع وأخزاها ، لما فيها من التغرير والصد عن طلب العلم ، ولا يلزم المستفتي منه والإبهام (٢) له الاستكفاء بقولهم ووجوب القبول منهم.

فان قلنا : ان في الأمة من يحظر القبول من المفتي بالتقليد له ، ويلزم المستفتي النظر والبحث ، كما يلزمه ذلك في أصول الدين.

كان له أن يقول : ما ادعيت على آحاد الأمة ، بل ادعيته على طوائفها. ثم لا يجب الرجوع عما أعمله (٣) من عمل الطوائف واضطر اليه من حالها ، برواية عن واحد أو اثنين لا أعلم صحة الرواية عنهما.

ولو صحت الرواية عنهما وسمعت ذلك منهما ، لكان الإجماع السابق لهما ماضيا عليهما ومبطلا لقولهما ، وقد تقدم معنى قولنا في الإجماع ، وأن القول الذي يضاف الى من علمنا أنه غير المعصوم لا يعترض على القول الذي في جملة القائل به المعصوم وان لم يتعين.

فان قلنا : لو سلم بوجوب العمل بالفتيا لم يجب العمل بأخبار الآحاد ، لان ذلك مما لا يثبت بالقياس.

__________________

(١) الهوى. كذا في هامش النسخة ، ولا وجه له.

(٢) الظاهر عدم لزوم هذه الجملة.

(٣) ظ : أعلمه.

٣٨

كان له أن يقول : ما أثبت ذلك قياسا ، بل هو تفصيل لجملة وهو أولى بها وأليق ، لان المفتي ممن يجوز عليه الخطأ في مذهبه ، ويجوز عليه الكذب على نفسه ، وهو مخبر لمن يفته عن أمرين : أحدهما الحكم بأنه من شريعة الإسلام والثاني أنه مذهبه والقول الذي يختاره.

يبين ذلك أنه لو صرح بنفي ما أفتى به عن شريعة الإسلام ، لما كان للمستفتي أن يقبل فتياه ويعمل بها ، ولو صرح بنفيه عن مذهبه وأنه مذهب أحد الأئمة والفقهاء ، لكان للمستفتي أن يعمل بها ، فالمعول عليه في لزوم القبول من المفتي به الى (١) الله تعالى والى رسوله وما شرعاه في دين الإسلام.

فإذا ثبت هذه الجملة وكان ما قدمناه من قبول قول المفتي ، واشتماله على الخبر من أمرين يجوز عليه الكذب فيهما ، والمخبر عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله منفرد بأخذ الخبرين ، وسلم من الخبر الأخر والتهمة فيه. فأي شريعة وأي عقول قررت وجوب العمل بالخبر ممن يظن صدقه في خبرين ويجوز عليه الكذب فيهما والحظر للعمل بخبر من يظن صدقه في خبر واحد ويجوز عليه الكذب فيه.

وله أن يقول : هذا سبيل سائر الطوائف في تدريسها وتعليمها الفقه وتعريضها الاحكام ، لا توجد طائفة من طوائف الأمة تقتصر في تدريسها وتعليمها على ظواهر القرآن والمتواتر من الاخبار ، وطرح الرواية الصادرة عن الآحاد.

وإذا كان هذا هو المعلوم من حال علماء الأمة المشتهرين بالفضل في طوائفها والغالب على أمرهم الذي تشهد به المشاهدة وعرف بالمخالطة ، أن جمهور تدريسهم وعامة فتاواهم المرجع فيها الى الروايات. وان من أنكر ذلك بلسانه إذا رجع على نفسه وخلا بسره ، علم انطواه على خلافه. هذا مما يخلج في الصدر ، فما الجواب عنه ان كان فاسدا؟ ففي كشفه أعظم الفوائد وأجل القرب.

__________________

(١) ظ : على الله تعالى وعلى رسوله ما شرعاه في دين الإسلام.

٣٩

الكلام على ذلك : أن أورد مضمون هذا الفصل على سبيل الاستدلال والاحتجاج في أن الخبر الذي لا يوجب العلم يجوز من طريق العقول التعبد به ، كان في موضعه. لان من يحيل عقلا العبادة بالأخبار التي لا توجب العلم لا يمكن دفع هذه الحجة عن نفسه ، لأن سائر ما أشير إليه في الفصل من ابتياع الإماء والعقد على الحرائر والتوصل إلى استباحة الفروج أو حظرها ، لا يمكن أن يدعي فيه العلم ، وانما طريق جميعه الظن.

ومع ذلك فقد وقع العمل به على حد لو كان معلوما لم يزد عليه ، وذلك مزيف لا محالة لمذهب من أحال ورود العبادة بالعمل بما ليس بمعلوم من الاخبار.

وأن أورد مضمون هذا الفصل على سبيل الاحتجاج في وجوب العمل بالأخبار الواردة بتحريم أو تحليل عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وان لم نعلم صدق رواتها ، وهذا الوجه قصد بهذا الفصل دون الأول.

فهو احتجاج في غير موضعه ، لأنا نقول للمعول على ذلك : ليس يخلو من أن تقيس العمل بخبر الآحاد الواردة بالتحليل والتحريم على العمل في هذه المواضع التي عددتها وتجمع بينهما بعلة تحررها وتعينها ، أو تظن أن أحد الأمرين داخل في صاحبه ، وانه تفصيل لجملته على ما أشرت إليه في أثناء الفصل.

فإن أردت القسم الأول ، وهو طريقة القياس ، فذلك مثل غير صحيح ، لانه لا خلاف في أن العبادة بأخبار الآحاد وإثباتها لا يتطرق اليه بالقياس ، ومعوّل من ذهب الى ذلك على طرق لهم معروفة ، يعتقدون أنها توجب العلم كالإجماع وما جرى مجراه.

وأيضا فإن من وكل وكيلا في ابتياع أمة ، أو عقد على حرة يرجع الى قوله في تعينها إذا حملها اليه ، سواء كان فاسقا أو عدلا مليا أو ذميا ، وإذا أخبرته زوجته أو أمته بطهورها استباح وطئها ان كانت ذمية ، إذا أخبرت بحيضها حرم

٤٠