رسائل الشريف المرتضى - ج ١

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]

رسائل الشريف المرتضى - ج ١

المؤلف:

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار القرآن الكريم
المطبعة: مطبعة الخيام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٥٧

الجواب :

قد روى ذلك ، والمعنى فيه ان الله سبحانه يعلم المحتضر إذا كان من أهل الإيمان ، بما له من الحظ والنفع لموالاته بمحمد وعلى عليهما‌السلام ، فكأنه يراهما ، وكأنهما (ع) حاضران عنده لأجل هذا الأعلام.

وكذلك إذا كان من أهل العداوة ، فإنه يعلم بما عليه من الضرر بعداوتهما والعدول عنهما.

كيف يجوز ان يكون شخصان يحضران على سبيل المجاز والحلول في الشرق والغرب عند كل محتضر ، وذلك محال.

المسألة التاسعة عشر :

[هل الائمة عليهم السلام يتفاضل على بعض؟]

الأئمة (ع) في الفضل سواء بعد مولانا أمير المؤمنين (ع) ، أم يتفاضل بعضهم على بعض؟

الجواب :

الفضل في الدين لا يقطع عليه الا بالسمع القاطع ، وقد روى ان الأئمة (ع) متساوون في الفضل (١).

وروى ان كل إمام أفضل ممن يليه سوى القائم (٢) عليه‌السلام ، فإنه أفضل من المتقدمين عليه.

والأولى التوقف في ذلك ، فلا دليل قاطعا عليه.

__________________

(١) بحار الأنوار ٢٥ ـ ٣٥٦ ج ٤ عن كمال الدين.

(٢) بحار الأنوار ٢٥ ـ ٣٥٨ ج ٩ عن بصائر الدرجات.

٢٨١

المسألة العشرون :

[تساوى الحسن والحسن عليهما السلام في الفضل]

هل بين السيدين : الحسن والحسين (ع) فرق في الفضل ، اما هما سواءا؟

الجواب :

الصحيح تساويهما في الفضل ، فلا يفضل أحدهما على صاحبه بلا دليل عليه. ولا طرق اليه ، فلا تعلق لذلك بتكليفنا فننصب دليلا عليه.

المسألة الحادي والعشرون :

[الائمة عليهم السلام عالمون بالغيب]

كل الأئمة (ع) يخبرون عن الشيء قبل كونه أم لا؟

الجواب :

ليس من شرط الإمامة الأخبار عن الشيء قبل كونه ، لأن ذلك معجز ، وقد جوز إظهار المعجزات على أيدي الأئمة (ع) ، وقد يجوز ان لا يظهر على أيديهم.

إلا انا قد علمنا بالأخبار البالغة أنهم (ع) أخبرونا بالمغايبات ، فعلمنا ان الله تعالى قد اطلعهم على ذلك.

٢٨٢

المسألة الثانية والعشرون :

[متى يظهر الحجة عليه السلام]

لصاحب الزمان (ع) يوم معلوم يظهر فيه ، وهل يشاهدنا أم لا؟

الجواب :

ليس يمكن نعت الوقت الذي يظهر فيه صاحب الزمان (ع) ، وانما يعلم على سبيل الجملة انه (ع) يظهر في الوقت الذي يأمن فيه المخافة ، وتزول فيه التقية. وهو عليه‌السلام مشاهد لنا ويحتاط لنا ، وغير خاف عليه شيء من أحوالنا.

المسألة الثالثة والعشرون :

[المحارب لعلي عليه السلام كافر]

مباحث جيش البصرة والاعتقاد فيه وبين غيره ، وكيف كانوا على عهد رسول الله (ص)؟

الجواب :

قتال أمير المؤمنين (ع) بغى وكفر جار مجرى قتال النبي (ص) لقوله (ص) : حربك يا على حربي وسلمك سلمى (١). وانما يريد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان احكام حروبنا واحدة.

فمن حاربه عليه حاربه ومات من غير توبة قطعتها على انه كان في وقت

__________________

(١) رواه جماعة من أعلام القوم كما في إحقاق الحق ٦ ـ ٤٤٠ منهم الخوارزمي في المناقب ص ٧٦.

٢٨٣

من الاوقات مؤمناً وان أظهر الايمان ، لان من كان مؤمناً على الحقيقة في الباطن لايجوز أن يكون على ما كان القوم عليه ، لادله ليس هنا موضع ذكرها.

المسألة الرابعة والعشرون :

[تفضيل الانبياء على الملائكة]

أيما أفضل ، الأنبياء (ع) أو الملائكة (ع)؟

الجواب :

الأنبياء (ع) أفضل من الملائكة ، والدليل على ذلك إجماع الشيعة الإمامية عليه ، وإجماعهم حجة ، لأنه لا يخلو هذا الإجماع في كل زمان من امام معصوم (ع) يكون فيهم.

المسألة الخامسة والعشرون

[لولا النبي والائمة لما خلق السماء والارض]

القول في ان الله تعالى لو لم يخلق محمدا وأهل بيته (ص) لم يخلق سماء ولا أرضا ولا جنة ولا نارا ولا الخلق؟

الجواب :

قد وردت رواية في ذلك ، والمعنى فيها ان الله سبحانه إذا علم المصلحة لسائر المكلفين في نبوة النبي (ص) وإبلاغه لهم الشرائع ، وان أحدا لا يقوم في ذلك مقامه.

٢٨٤

وكذلك الائمة عليهم السلام من ولده عليه السلام على نسقهم ، لو لم يخلق هؤلاء لما كان خلق لاحد ولا تكليف لبشر للمعنى الذي ذكرناه.

المسألة السادسة والعشرون

[حقيقة الكفر والشرك والايمان]

في كتاب التكليف عن علي عليه السلام أنه قال : من عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك ، ومن عبد المعنى بحقيقة المعرفة فهو مؤمن حقا(١).

الجواب :

لا شبهة في أن من عبد الاسم دون المعنى عابد غير الله تعالى كافر، ومن عبد الاسم والمسمى كان مشركاً لعبادته مع الله تعالى غيره ، فوجب أن تكون العبادة لله تعالى وحده خالصة وهو المسمى.

المسألة السابعة والعشرون

[حقيقة التوحيد]

وروى أن الناس في التوحيد على ثلاثة أقسام : مشبه وناف ومثبت ، فالمشبه مشرك ، والنافي مبطل ، والمثبت مؤمن ، [ما] تفسير ذلك؟

__________________

(١) راجع بحار الأنوار ٤ ـ ١٥٣.

٢٨٥

الجواب :

المراد ها هنا بالمثبت من أثبت الشيء على ما هو عليه ، واعتقده على ما هو به ، والنافي مبطل لأنه بالعكس من ذلك ، فاما المشبه فهو من اعتقد ان لله سبحانه شبها ، وذلك مشرك لا شبهة في شركة.

المسألة الثامنة والعشرون

[حكم ارث الاخوان]

الأخ من الأب يرث مع الأخ من الأم ، وكذلك مع الأخ من الأب والأم؟

الجواب :

إذا اجتمع اخوة من الأب أو اخوة من الأب والأم مع اخوة من أم كانت للأخوة من الأم الثلث ، والباقي للإخوة من الأب ، فإن كان أخا واحدا وأختا واحدة من أم معها أخ لأب أو أخت لأب ، للأخ من الأم أو للأخت ، السدس ، والباقي للأخ من الأب أو الأخت ، وإذا اجتمع إخوة لأب مع اخوة لأب وأم كان كله للأخوة من الأب والأم ، ولاحظ لولد الأب خاصة فيه.

المسألة التاسعة والعشرون

[ثوب المصاب بالمنى ولم يعرف]

الثوب إذا أصابته النجاسة ، ولم يعرف المكان تجوز الصلاة أم لا؟

٢٨٦

الجواب :

إذا عرف مكان النجاسة من الثوب ، غسل ذلك الموضع ، وان لم يعرف بعينه غسل الثوب جميعا ، ولا تجوز الصلاة فيه قبل الغسل.

المسألة الثلاثون :

[اصابة الثوب بالكلب الناشف]

إذا أصاب الثوب كلب ناشف يصلى فيه أم لا؟

الجواب :

لا تتعدى نجاسة الكلب مع نشافة جلدة الى ما يماسه من ثوب أو بدن ، وانما تتعدى مع النداوة والبلل في أحدهما وانما مع نشافتهما معا لا يعد ذلك في النجاسة.

المسألة الحادية والثلاثون

[كفارة المجامع اهله في نهار رمضان]

فمن جامع أهله في شهر رمضان بالنهار ما يجب عليه ، وما كفارته؟

الجواب :

يجب على المجامع في شهر رمضان بالنهار القضاء والكفارة جميعا بلا خلاف ، والكفارة هي : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد من الطعام. وهو مخير عندنا بين الثلاث ، أي شيء منها.

٢٨٧

المسألة الثانية والثلاثون

[لا تجوز الصلاة في ثوب اصابه خمر]

الثوب يصيبه الخمر هل تجاوز الصلاة فيه أم لا؟.

الجواب :

لا تجوز الصلاة في ثوب فيه خمر. ونجاسة الخمر أغلط من سائر النجاسات لأن الدم وان كان نجسا ، فقد أبيح لنا ان نصلي في الثوب إذا كان فيه دون الدرهم من الدم والبول قد عفى عنه فيهما عند الاستنجاء كرءوس الإبر ، والخمر ما عفى عنه في موضع من المواضع عن الشيء منه.

المسألة الثالثة والثلاثون :

[حكم من غاب عن اهله سنتين]

القول في رجل تزوج بامرأة دخل بها ثم غاب عنها سنين ، ثم وضعت ولدا وادعت انه عنه ، هل يصدق قولها ويلحق الولد بالزوج أم لا؟ وما يجب عليها في ذلك؟

الجواب :

لا يلحق الولد بالزوج الغائب ، لأن الفراش الذي عناه النبي (ص) بقوله : الولد للفراش (١) يعدم ها هنا ، لأن الفراش عبارة عن مكان الوطئ

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ ـ ٥٦٥ ح ١.

٢٨٨

الوطئ ها هنا متعذر للفراش ، فالولد غير لاحق ، هذا إذا كانت غيبة رأسه على الحال.

المسألة الرابعة والثلاثون :

[عدم جواز الترحم للاقارب الكفار]

هل يجوز للمؤمن الاستغفار لأبيه وامه وأقاربه إذا كانوا مخالفين؟

الجواب :

لا يجوز الاستغفار ولا الترحم على الكفار وان كانوا أقارب ، لأن الله سبحانه قد قطع على عقاب الكفار وانه لا شفاعة فيهم ، ولا يجوز ان يسأل فعل ما علمنا وقطعنا على انه لا يفعله.

المسألة الخامسة والثلاثون :

[عدم جواز اعطاء الفطرة والزكاة للمخالفين]

الفطرة والزكاة لضعفاء المؤمنين خاصة ، أم لسائر الضعفاء عامة؟

الجواب :

لا يجوز إخراج الفطرة ولا زكاة ولا صدقة الى مخالف يبلغ به خلافه الى الكفر ، فمن أخرج زكاة الفطرة الى من هذه صفته وجبت عليه الإعادة.

وقد تجاوز أصحابنا ذلك فحرموا إخراج الزكاة إلى الفاسق ، وان كان مؤمنا.

٢٨٩

المسألة السادسة والثلاثون

[عدم انعقاد اليمين على المعصية]

القول في من يحلف على معصية الله عزاسمه بالمصحف من قتل وماشاكله فأمكنه ذلك فتركه فزعاً من الله تعالى ، ما الذي يجب عليه لليمين؟.

الجواب :

لا تنعقد اليمين على فعل معصية ، ومن حلف بالله تعالى أنه يفعل شيئاً من المعاصي لم تنعقد يمينه.

ولا يجب عليه الكفارة اذا لم يفعل ذلك ، لان الحنث يلزم مع انعقاد اليمين ، ولا يجب مع عدم انعقادها.

المسألة السابعة والثلاثون

[هل زوج علي عليه السلام ابنته لفلان]

القول في تزويج أمير المؤمنين (ع) ابنته وما الحجة؟ وكذلك بنات سيدنا رسول الله (ص)؟

الجواب :

ما تزوج أمير المؤمنين (ع) بمن أشير إليه لا سبيل التقية والإكراه دون الاختيار ، وقد روى في ذلك (١) ما هو مشهور ، فالتقية

__________________

(١) راجع الطرائف ص ٧٦ ، وذخائر العقبى عن مناقب أحمد ص ١٢١ ، وابن المغازلي في المناقب ص ١٠٨ ، البحار ٤٢ ـ ٩٧.

٢٩٠

تبيح ما لولاها لم يكن مباحا.

فاما النبي (ص) فإنما تزوج بمن أشير إليه في حال كان فيها مظهرا للإيمان ، وانما تجدد بعد ذلك ما تجدد.

فان قيل : أليس عند أكثركم ان مات على كفره فإنه لا يجوز ان يكون قد سبق منه ايمان؟

قلنا : هكذا القول ، ويجوز ان النبي (ص) نكح من وقعت الإشارة إليه قبل ان يعلمه الله سبحانه وتعالى بما يكون في المستقبل من حدثه ، فانا غير عالمين بتاريخ هذا الأعلام وتقدمه وتأخره.

المسألة الثامنة والثلاثون :

[ثواب زيارة قبور الائمة عليهم السلام]

ما روى عن الثواب في الزيارة؟.

الجواب :

ان في زيارة قبور الأئمة عليهم‌السلام ، فضلا كبيرا ، تشهد به الروايات وأجمعت عليه الطائفة، والروايات لا تحصى.

وروى أن من زار عليا عليه‌السلام فله الجنة (١).

وروى أن من زار الحسين عليه‌السلام محصت ذنوبه كما يمحص الثوب في الماء ويكتب له بكل خطوة حجة وكلما رفع قدمه عمرة (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١٠ ـ ٢٩٦ ، ح ١٠.

(٢) وسائل الشيعة ١٠ ـ ٣١٨ ـ فيه روايات كثيرة تدل على ذلك.

٢٩١

المسألة التاسعة والثلاثون

[من يجب عليه التقصير]

التقصير في الصلاة والصيام واجب لمن يسافر في طاعة الله تعالى ، مثل الحج والجهاد والزيارة وغير ذلك ، أم خاص للتاجر والجدي (١) وكل مسافر؟.

الجواب :

التقصير انما يجب على من كان سفره ليس بمعصية ، سواء كان مباحا أو طاعة ومن كان سفره أكثر من حضره فلا تقصير عليه ، ولا تقصير على المتصيد.

المسألة الأربعون :

[استحباب التختم باليد اليمنى]

التختم في اليدين أم في اليمين وحدها؟

الجواب :

المسنون في الخاتم أن يكون في اليمين ، مع الاختيار وعدم التقية ، وان أضاف إلى اليمين اليسار جاز.

ولا يجوز الاقتصار على اليسار من غير تقية.

__________________

(١) كذا في النسخة.

٢٩٢

المسألة الحادية والأربعون :

[المعول في معرفة أوائل الشهور]

الهلال يغم في بلادنا كثيرا أو يخفى علينا ، فهل له حساب يعول عليه غير رأي العين، واليوم الذي يرى فيه هو منه ، أو من الشهر المتقدم؟

الجواب :

المعول في معرفة أوائل الشهور وأواخرها على رؤية الهلال دون الحساب ، فإذا رأى الهلال ليلة ثلاثين فهو أول الشهر. فان غم فالشهر ثلاثون.

ولا تعويل إلا على ذلك ، دون ما يدعيه أصحاب العدد ، فإذا رأى الهلال في نهار يوم ، فذلك اليوم من الشهر الماضي دون المستقبل.

المسألة الثانية والأربعون

[حكم لحم الارنب]

لحم الأرنب حلال أم حرام؟

الجواب :

لحم الأرنب حرام عند أهل البيت عليهم‌السلام وقد وردت روايات (١) كثيرة بذلك ، ولا خلاف بين الشيعة الإمامية فيه ، والأرنب عندهم نجس لا يستباح صوفه.

__________________

(١) راجع وسائل الشيعة : ١٦ ـ ٣١٦.

٢٩٣

المسألة الثالثة والأربعون

[حرمة شرب الفقاع]

شرب الفقاع [حلال أم حرام؟].

الجواب :

عند الشيعة الإمامية حرام ، يجري في التحريم مجرى الأشربة المحرمة وان لم يكن في نفسه مسكرا ، فليس التحريم واقعا على الإسكار.

ومن شرب الفقاع وجب عليه عندهم الحد ، كما يجب على من شرب سائر الأشربة المسكرة.

المسألة الرابعة والأربعون :

[حلية المتعة]

المتعة هل تجوز في وقتنا هذا أم لا؟ وبمن تكون؟ وما شروطها بمؤالف أو مخالف وذمي ، وهل للولد ميراث غيره من الأولاد أم لا؟

الجواب :

المتعة مباحة من زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الى وقتنا هذا ، وما تغيرت إباحتها الى حظر.

ويجب أن يتمتع بالمؤمنات دون المخالفات ، وقد يجوز عند عدم المؤمنات

٢٩٤

أن يتمتع بالمستضعفات اللواتي لسن بمعاندات ، وقد يجوز عند الضرورة التمتع بالذمية.

ومن شروطها الذي لا بد منه تعيين الأجل والمهر من غير إبهام لهما.

والولد لاحق ، وهو يرث أباه ، كما يرثه أولاده من غير متعة. فأما المتمتع بها فلا ميراث لها ان شرط في العقد ذلك ، وان لم يشرطه كان لها الميراث.

المسألة الخامسة والأربعون :

[حرمة اللعب بالشطرنج]

لعب الشطرنج والنرد.

الجواب :

اللعب بالشطرنج والنرد محرم محظور ، واللعب بالنرد أغلظ وأعظم عقابا. ولا قبحة عند الشيعة الإمامية في اللعب بشيء منها على وجه لا شيب (١).

المسألة السادسة والأربعون

[ما يحرم ويحل لبسه من الجلود]

لبس وبر الثعلب والأرانب وما يجري مجراه ، وهل يجوز الصلاة فيه أم لا؟

الجواب :

لا يجوز لبس جلود الثعالب والأرانب وما اتخذ من أوبارهما ، لا قبل

__________________

(١) هذه العبارة كذا في النسخة ، وهي مجملة.

٢٩٥

الذبح ولا بعده.

والحجة على ذلك : إجماع الشيعة الإمامية خاصة عليه.

المسألة السابعة والأربعون :

[لبس ما يتخذ من جلود الغنم]

ما يلبس من الفرو والفراء الحمراء؟

الجواب :

ما اتخذ من جلود الغنم فروا بعد الذكوة بالذبح يجوز لبسه قبل الدباغ إذا كان خاليا من نجاسة الدم وبعد الدباغ. ولا خلاف في ذلك بين المسلمين.

المسألة الثامنة والأربعون :

[حكم لبس القز والخز]

لبس القز والخز.

الجواب :

أما القز والإبريسم محرم لبسهما على الذكور دون الإناث ، إذا كان الثوب منسوجا بالقز خالصا من غير أن يخالطه شيء من القطن والكتان.

فأما الخز فيجوز لبسه بعد الذكاة للذكور والإناث على كل حال.

٢٩٦

المسألة التاسعة والأربعون

[تحليل المولى امته للغير]

القول في المحلل والمحللة موجود في كتاب التكليف ، وهو أن يكون للرجل والمرأة أمة فتحلها بغير مدة معلومة واسترجعها منه (١) ، هل ذلك جائز أم لا؟

الجواب :

قد روي ذلك (٢). والمعنى في هذا التحليل الذي وردت به الرواية : أن تعقد المرأة على أمتها والرجل على جاريته عقد متعة ، لأن إباحة المرأة لا تكون إلا في عقد المتعة. وقد يجوز نكاح المتعة بلفظ الإباحة والتحليل ، كما يجوز بلفظ الاستمتاع والنكاح.

المسألة الخمسون

[توريث ام الولد]

أمهات الأولاد يقسمن في الميراث أم لا؟

الجواب :

أمهات الأولاد عندنا على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد ، ويقسمن في الميراث ، ويجعلن في نصيب أولادهن ، فيعتقن عليهن. ويجوز عندنا بيع أم الولد بعد موت ولدها.

__________________

(١) كذا في النسخة والظاهر : وهو أن يكون للرجل أو المرأة أمة فيحلها بغير مدة معلومة ويسترجعها منه.

(٢) راجع وسائل الشيعة : ١٤ ـ ٥٣٢.

٢٩٧

المسألة الحادية والخمسون :

[جواز تملك السبايا ونكاحهن]

المسبيات في هذا العصر يجوز استملاكهن ونكاحهن أم لا؟

الجواب :

يجوز تملك السبايا ونكاحهن وان كان سباهن غير الامام المحق ، لأن أئمتنا عليهم‌السلام قد رخصوا لشيعتهم في ذلك ، إرفاقا بهم وتسهيلا عليهم ، لأن المحنة يخطر (١) ذلك فلا يكادون ينفكون منها في أكثر الزمان ، فيكون غليظة شديدة.

المسألة الثانية والخمسون

[حكم زكاة الغلاة]

الزكاة في الغلة هي عبد حاصل السلطان ومئونة القرية أم لا في الأصل؟

الجواب :

تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، إذا بلغ ما يحصل لمالك الأرض في خاصته خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال.

ففي ذلك إذا بلغه العشر ان كان يسقى سيحا ، وان كان يسقى بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما زاد على الخمسة أوسق فبحساب ذلك ، وليس فيما دون الخمسة أوسق زكاة.

__________________

(١) ظ : تختطر.

٢٩٨

المسألة الثالثة والخمسون :

[من حلف على ترك المعصية]

ما يجب على من حلف ألا يشرب الخمر ، أو يركب معصية ثم فعل؟

الجواب :

يجب على من فعل ذلك كفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة.

وهو مخير بين هذه الكفارات الثلاث ، فمن لم يجد منها شيئا كان عليه صيام ثلاثة أيام.

المسألة الرابعة والخمسون

[اسلام الذمى له مرأة ذمية]

المرأة الذمية تكون تحت الذمي ، فيسلم الرجل ، هل تنفك بالإسلام أم تبقى على حالها في حاله؟

الجواب :

ما ينفسخ النكاح بين الذمي وزوجته الذمية بإسلام الزوج ، بل النكاح بينهما باق على حاله ، بلا خلاف بين الأمة.

٢٩٩

المسألة الخامسة والخمسون

[حكم تزويج الهاشمية]

ما يجب على المؤمن إذا كان عربي النسب وتزوج امرأة علوية هاشمية؟

الجواب :

إذا كان العربي من قبيل غير مرذول من القبائل ، ولا مستنقص فان في بعض القبائل من العرب من هذه صفته ، فليس بمحظور عليه نكاح الهاشميات.

وانما يكره ذلك سياسة وعادة وان لم يكن محظورا في الدين.

المسألة السادسة والخمسون

[حلية الوطى دبرا وقبلا]

هل يؤخذ بما يروى عن مالك في النساء ومن (١) لم يطابقه في ذلك من الشيعة؟

الجواب : مباح للزوج أن يطأ زوجته في كل واحد من مخرجيها ، وليس في ذلك شيء من الحظر والكراهة.

والحجة في ذلك : إجماع الإمامية عليه ، وقوله تعالى (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ

__________________

(١) لعل «من» استفهامية.

٣٠٠