رسائل الشريف المرتضى - ج ١

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]

رسائل الشريف المرتضى - ج ١

المؤلف:

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار القرآن الكريم
المطبعة: مطبعة الخيام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٥٧

وأخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا ، لان العمل تابع للعلم على ما بيناه في صدر جواب هذه المسائل ، وخص بهذا الخبر أيضا الذي لا يوجب علما ظواهر الكتاب الموجبة للعلم. على أن مخالفينا قد خالفوا هذا الحديث ، وورثوا الأخت بالتعصيب وليست بذكر ولا رجل.

فإن أقاموا الأخت مقام الأخ فورثوها بالتعصيب ، فقد خالفوا أولا ظاهر الحديث. لان الخبر اقتضى أن يكون بقية الفرائض للذكور دون الإناث.

وإذا جاز لنا أن نخصه ونستعمله في بعض المواضع ، كميّت خلف أختين لأم وابن أخ وابنة أخ لأب وأم وأخا لأب ، فإن للأختين من الام فريضتين وهو الثلث وما بقي فلأولى ذكر وهو الأخ من الأب دون ابن الأخت وابنة الأخ ، لأنه أقرب منهما ببطن.

وكذلك ان خلف الميت امرأة وعما وعمة وخالا وخالة وابن أخ وأخا ، فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو الأخ أو ابن الأخ وسقط الباقون.

وهذه المسألة ليست مما تفرد بها الإمامية ، فقد خالف في العصبة جماعة من المتقدمين والمتأخرين ، كابن عباس (رحمه‌الله) وغيره.

المسألة السابعة والتسعون

[ميراث من مات وخلف ابنة ابن وابن عم]

من مات وخلف ابنة ابن وابن عم ، فميراثه لبنت ابنه خاصة ، وليس لابن العم شيء.

والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا فإن ولد البنت ولد على الحقيقة للميت ، فهي أقرب إليه من ابن العم ، وقد سماها الله تعالى

٢٦١

ولدا في مواضع من الكتاب في قوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ)(١).

وأجمعت الأمة أن زوجة ابن ابنه محرم على جده ، لأنه بهذه الآية ابن ومحرم عليه نكاح زوجة جده ، وقال الله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)(٢) وابن البنت أقرب الى جده من ابن العم.

المسألة الثامنة والتسعون

[حكم إرث ابن الأخ مع الجد]

وأن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الجد.

والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، ليس لأحد أن يطعن في هذا الحكم بأن الجد أقرب الى الميت من ابن الأخ ، لأن ابن الأخ له بما ورثناه ميراث من سمى الله تعالى له سهما ، فهو أقوى سهما من الجد الذي لا يرث الا بالرحم.

المسألة التاسعة والتسعون

[إرث ولد الملاعنة]

وأن ابن الملاعنة ترثه أمه دون أبيه ، ويرثه من قرب اليه من جهتها ، ولا يرث أبوه ولا قرابته من جهة أبيه.

__________________

(١) سورة النساء : ٢٢.

(٢) سورة الأنفال : ٧٥.

٢٦٢

ولو أقر به الأب بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة ، لم يكن له أن يرثه ، وكان للابن خاصة أن يرثه.

والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه.

المسألة المائة

[إرث المطلقة في مرض بعلها]

وأن المطلقة في مرض بعلها إذا مات فيه ، ترثه ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج أو يصح بعلها.

وهذه المسألة قد بيناها في جواب المسائل الواردة قبل هذه ، فلا طائل في إعادتها

المسألة الواحدة والمائة

[كيفية توريث الخنثى]

ان توريث الخنثى يعتبر بالمبال ، فان خرج من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال، وان جرى من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه ، وان تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر بعدد الأضلاع ، فإن استوى عددها ورث ميراث النساء ، وان اختلف ورث ميراث الرجال.

والحجة على هذا الحكم : أيضا هو إجماع الفرقة المحقة.

٢٦٣

المسألة الثانية والمائة

وأن ما ليس له ما للرجال ولا النساء يورث بالقرعة.

والإجماع المتقدم الحجة فيه.

المسألة الثالثة والمائة

[توريث رأسين على حقو واحد]

وأن الشخصين إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم ، فان نام أحدهما واستيقظ الأخر فهما اثنان ، وان ناما معا فهما واحد.

والحجة في ذلك : الإجماع المتقدم ذكره.

المسألة الرابعة والمائة

[حكم إرث المملوك]

لا يرث المملوك من الحر.

والحجة على ذلك : الإجماع المتقدم ذكره.

المسألة الخامسة والمائة

وأنه من لا يراث للمملوك من حر.

والحجة على ذلك. ان الحر إذا مات وخلف مالا وأما مملوكة أو أبا مملوكا

٢٦٤

أو ذا رحم مملوك ، فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة.

والحجة على ذلك : إجماع أهل الحق عليه ، لان المملوك لا يملك شيئا في حال رقه ، فكيف يرث؟ والميراث تمليك.

المسألة السادسة والمائة

وأن المكاتب إذا مات ذو رحم له من الأحرار وترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه.

المسألة السابعة والمائة

إذا مات المكاتب وله وارث من الأحرار ، ورثا (١) منه قرابته بحساب ما عتق وورث الباقي مكاتبه.

وهاتان المسألتان مما قد بيناهما وأوضحناه في جواب المسائل الاولى ، فلا معنى لتكراره.

المسألة الثامنة والمائة

[إرث الكفار والمجوس]

الكافر إذا مات وخلف والدين وولدا كفارا وله ابن عم من المسلمين ، ان تركته لقرابته من المسلمين خاصة.

__________________

(١) ظ : ورث.

٢٦٥

والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، لأن الكفار بكفرهم قد صاروا كالمعدومين المفقودين ، فكان هذا الميت لا وارث له الا المسلم ، فيختص هو بميراثه.

وهذه المسألة ليست مما تفرد بها الإمامية ، بل أكثر الفقهاء على مذهبهم فيها.

المسألة التاسعة والمائة

وأن ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد.

والحجة في ذلك : الإجماع المتكرر ، وليس هذه المسألة مما يتفرد بها الإمامية ، بل يواقف عليها الشافعي ومن المتقدمين الحسن والزهري والأوزاعي.

المسألة العاشرة والمائة

[لا عول في الفرائض]

ان الفرائض لا تعول. وليس هذه المسألة مما تنفرد بها الإمامية ، لأن ابن عباس قد نفى العول ، وقوله في ذلك مشهور ، وهو أيضا مذهب داود الأصفهاني.

وإيضاح هذه المسألة وتحقيقها : أن تكون السهام المسماة في الفريضة يضيق عنها المال ولا يتسع لها ، كامرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا ، فللزوج الربع وللبنتين الثلثان وللأبوين السدسان. وهذا مما يضيق المال عنه ، لان المال لا يجوز أن يكون له ثلثان وسدسان وربع ، والله تعالى أعدل وأحكم من أن يفرض في مال لا يتسع له المال ، لان ذلك سفه وعبث.

وعندنا في هذه المسألة أن للأبوين السدسان وللزوج الربع وما بقي

٢٦٦

للابنتين. ومخالفونا الذين يذهبون الى العول يجعلون للزوج الخمس ثلاث أسهم من خمسة عشر سهما ، بخلاف الإجماع ، لأن الزوج لا يزاد على النصف ولا ينقص.

وانما أدخلنا النقصان على البنات خاصة ، لأن الأمة مجمعة على أن الابنتين منقوصتان في هذه المسألة عن حقهما المسمى لهما ، ولا تجمع على دخول النقصان على ما عداهما في ذلك ، ولا خلاف ولا دليل يدل عليه ، فإذا ضاقت المسألة عن السهام أدخلنا النقص على من أجمعت الأمة على نقصه ووفرنا منهم سهم من عنده.

فان قيل : فالله تعالى قد جعل للبنتين الثلثان وللواحدة النصف ، فكيف نقصتهما من حقهما؟

قلنا : لا يمنع من تخصيص هذا الظاهر بالإجماع ، وإذا أجمعت الأمة على دخول النقص على البنات ، كان ذلك دليلا على أنه ليس للبنتين ولا للواحدة النصف والثلثان على كل حال.

والكلام في هذه المسألة طويل ، وهذه جملة كافية ، وسنبسطه في مسائل الخلاف إن شاء الله تعالى.

تم بحمد الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين.

٢٦٧
٢٦٨

(٦)

جوابات المسائل الميافارقيات

٢٦٩
٢٧٠

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن ـ أطال الله بقاء سيدنا الشريف الاجل المرتضى علم الهدى ذى المجدين ، وأدام أيامه ، وحرس عزه ، وثبتت وطأته ، وكبت أعداءه وحسدته ـ في ديار منآخمة لدار الكفر، وقل ما نجد من يوثق بدينه وأمانته ، في أخذ أعلام ديننا منه ، وبنا أمس حاجة الى أن يفتينا ـ حرس الله نعمته ـ في مسائل قد سطرناها ، أكثرها موجود في كتب أصحابنا ، ولكنا نؤثر أن نرى خطه الشريف ، نعتمده وتعول عليه ، وما نلتمس الا الفتوى بغير دليل ، لا أخلانا الله منه برحمته.

المسألة الأولى :

[عدالة امام الجماعة]

الصلاة الجامعة والفضل فيها وهل يجوز مع عدم الوثوق بدينه أم لا؟

الجواب :

صلاة الجماعة فيها فضل كثير أداء وقضاء باعتقاد المؤتم به ،

٢٧١

وصحة دينه وعدالته. لان امامة الفاسق عند أهل البيت عليهم السلام لا يجوز.

المسألة الثانية :

[احكام صلاة الجمعة]

صلاة الجمعة هل يجوز ان تصلى خلف المخالف والمؤالف جميعا؟ وهل هي ركعتان تقوم مقام أربع؟

الجواب :

صلاة الجمعة ركعتان ، ولا جمعة الا مع إمام أو من ينصبه الإمام العادل ، فان عدم ذلك ، صليت الظهر اربع ركعات.

ومن اضطر الى ان يصليها مع من لا يجوز إمامته تقية ، وجب عليه ان يصلى بعد ذلك ظهرا أربعا.

المسألة الثالثة :

[احكام صلاة العيدين]

صلاة العيدين بخطبة أو غير خطبة ، أربع ركعات أو ركعتان بتسليمة واحدة أو اثنتين، هل يقع التكبير في الاثنتين الأولتين أو في الأربع ، وإذا عدم الموافق ، هل يجوز خلف المخالف؟

الجواب :

صلاة كل عيد ركعتان ، ولا بدّ من الخطبة في العيدين ، يكبر في

٢٧٢

الأولى خمس تكبيرات زائدات إذا أضاف إليهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع كن سبعا ، ويكبر في الثانية ثلاث تكبيرات زائدات مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع كن خمسا ، والقراءة في الركعتين قبل التكبير.

المسألة الرابعة :

[وقت صلاة الظهر والعصر]

صلاة الظهرين هل يجوز أن يصليهما عند زوال الشمس من غير ان يفصل بينهما بغير السجدة والسنة التي هي ثمان ركعات ، وهل يجوز بينهما أذان واحد واقامتان أم لا يجوز ذلك إلا بأذانين وإقامتين؟

فإن كان وجههما واحد ، فما السبب الموجب لما ان فاتت لمولانا أمير المؤمنين (ع) العصر حتى ردت له الشمس؟

الجواب :

إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر خاصة ، فإذا مضى مقدار ما يؤدى فيه اربع ركعات اشترك الوقتان بين الظهر والعصر الى ان يبقى من النهار ما يؤدى فيه اربع ركعات ، فخرج وقت الظهر ، ويختص ذلك الوقت للعصر ، فمن صلى الظهر في أول الوقت ، ثم صلى عقيبها بلا فصل ، كان مؤديا للفرضين معا في وقتهما.

ومن أراد الفضيلة أو زيادة الثواب صلى بين الظهر والعصر النوافل المسنونة.

واما الأذان والإقامة ، فليسا بفرضين على تحقيق المذهب ، بل هما مسنونان ، وان كانت الإقامة من الأذان أشد استحبابا ، فمن أراد الفضيلة اذن واقام

٢٧٣

لكل واحدة من الصلاتين.

ويجوز ان يأذن ويقيم دفعة واحدة لهما ، كما يجوز ان يترك الأذان والإقامة فيهما.

فأما أمير المؤمنين (ع) فلا يجوز ان يكون فاتته صلاة العصر لخروج وقتها ، لأن ذلك لا يجوز ، لكماله صلوات الله عليه ، وانما فاتته فضيلة أول الوقت ، فردت عليه الشمس ليدرك الفضيلة ، ولا يجوز غير ذلك.

المسألة الخامسة :

[وقت صلاة المغرب والعشاء]

هل بين المغرب والعشاء الآخرة فرق غير الأربع ركعات النافلة ، وأول صلاة المغرب سقوط القرص ، أم إذا بدت ثلاثة أنجم لا ترى بالنهار؟

الجواب :

إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب ، من غير مراعاة لطلوع النجم ، فإذا مضى من الوقت مقدار ما يؤدى فيه ثلاث ركعات اشترك الوقت بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء الآخرة.

فإذا بقي إلى انتصاف الليل مقدار ما يؤدى فيه اربع ركعات مضى وقت المغرب ، وخلص ذلك الوقت لعشاء الآخرة ، فإذا انتصف فاتت العشاء الآخرة ، والأفضل لمن يريد الفضيلة ومزيد الثواب ، ان يصلى نوافل المغرب بين صلاة المغرب وفرض العشاء الآخرة ، لأنها من السنن المؤكدة.

٢٧٤

المسألة السادسة :

[تعيين صلاة الوسطى]

المعرفة بصلاة الوسطى ، والدليل عليها؟

الجواب :

الصلاة الوسطى عند أهل البيت عليهم‌السلام ، هي صلاة العصر.

والحجة على ذلك إجماع الشيعة الإمامية على ذلك. وقد روى في رواية ابن مسعود «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر» (١).

وانما سميت صلاة الوسطى لأنها بين صلاتين من صلاة النهار تتقدمتا عليها ، وصلاتين من صلاة الليل تأخرتا عنها.

المسألة السابعة :

[ما يجوز عليه السجود]

على اى شيء يجوز السجود ، وأي شيء يتوقى السجود عليه؟

الجواب :

لا يجوز السجود الا على الأرض نفسها إذا كانت طاهرة ، أو على ما أنبتته الا ان يكون مأكولا ، كالثمار ، أو يكون ملبوسا كالقطن والكتان ، وما اتخذ منهما.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٦ ح ١.

٢٧٥

ولا بأس بالسجود على القرطاس الخالي من الكتابة ، ويكره على المكتوب ، لشغل القلب بقراءته.

المسألة الثامنة

[حكم التسليم في الصلاة]

التسليم هل هو واحد تجاه القبلة أم اثنان عن يمين وشمال؟

الجواب :

التسليم عندنا واجب ، ويسلم المصلى واحدة يستقبل بها القبلة وينحرف بوجهه قليلا إلى جهة يمينه ان كان منفردا أو اماما ، وان كان مأموما يسلم عن يمينه أو شماله ، الا ان يكون شماله خاليا ، فيقتصر حينئذ على يمينه.

المسألة التاسعة

[استحباب القنوت في الصلاة]

القنوت في جميع الفرائض أم في صلاة معلومة ، وهل هو قبل الركوع أو بعده؟

الجواب :

القنوت مستحب غير مفروض ، وان كان في المفروض أشد استحبابا ، وهو في صلاة الجهرية بالقراءة أشد تأكيدا أو (١) استحبابا ، ولا اثم على من تركه. ومكانه قبل الركوع من الركعة الثانية ، ويرفع يديه بالقنوت تكبيرا مفردا.

__________________

(١) ظ : و

٢٧٦

المسألة العاشرة

[التكبيرات السبع في مفتتح الصلاة]

التكبيرات السبع عند التوجه في الفرض خاصة ، أم الفرض والنوافل؟

الجواب :

التكبيرات للدخول في الصلاة انما تستعمل في الفرائض دون النوافل ، وهي مسنونات غير مفروضات.

ويكفى للدخول في الصلاة ـ فرضا كانت أو سنة ـ تكبيرة واحدة ، وهي التحريمة التي عقدها ما لم يكن محرما من الأقوال.

المسألة الحادية عشر

[صلاة الوتيرة]

الركعتان من جلوس بعد الفريضة العتمة ، بتربع أو تورك؟

الجواب :

قد روى في فعل هاتين الركعتين التربع ، وروى ان يفعلا جميعا فعلا مطلقا ، لم يشترط فيه تربع ولا تورك. فالمصلي مخير فيهما بين التربع والتورك ، وأي الأمرين فعل جاز.

٢٧٧

المسألة الثانية عشر

[کیفیة غسل الوجه فی الوضوء]

غسل الوجه باليدين جميعا ، أم باليد اليمنى؟

الجواب :

المفروض إيصال الماء على الوجه على سبيل الغسل ، والظاهر من القرآن ، يدخل فيه غسل الوجه باليدين معا واليد الواحدة ، الا ان السنة وردت بان يغسل الوجه باليد اليمنى دون اليسرى ، وفعل المسنون اولى من غيره.

المسألة الثالثة عشر

[وجوب المسح ببلة اليد]

المسح على الرأس والرجلين بفاضل ماء يد اليسرى ، أم بماء مجدد؟

الجواب :

المفروض في مسح الرأس والرجلين ان يكون ببلة اليد ، من غير استيناف ماء جديد ، فمن استأنف ماء مجددا لم يجزيه ذلك ، ووجب عليه الإعادة. وان لم يجد في يده بلة يمسح برأسه ورجله. فقد روى انه يأخذ من بلة شعر لحيته أو حاجبيه (١) ، فان لم يجد ذلك ، استأنف الوضوء.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١ ـ ٢٨٧.

٢٧٨

المسألة الرابعة عشر

[السؤال عن الرجوع الى الكتب الثلاثة]

ما يشكل علينا من الفقه نأخذه من رسالة على بن موسى بن بابويه القمي (ره) ، أم من كتاب الشلمغاني ، أم من كتاب عبيد الله الحلبي؟

الجواب :

الرجوع الى رسالة ابن بابويه ، وكتاب الحلبي أولى من الرجوع الى كتاب الشلمغاني على كل حال.

المسألة الخامسة عشر

[عدم وجوب «محمد وعلى خير البشر» في الاذان]

هل يجب في الأذان ـ بعد قول «حي على خير العمل» ـ محمد وعلى خير البشر؟

الجواب :

ان قال : محمد وعلى خير البشر على ان ذلك من قوله خارج من لفظ الأذان ، جاز، فإن الشهادة بذلك صحيحة ، وان لم يكن فلا شيء عليه.

المسألة السادسة عشر

[بدعة «الصلاة خير من النوم» في الاذان]

من لفظ أذان المخالفين ، يقولون في أذان الفجر : الصلاة خير من النوم ،

٢٧٩

هل يجوز لنا ان نقول ذلك أم لا؟

الجواب :

ذلك في أذان الفجر قد أبدع وخالف السنة ، لإجماع أهل البيت عليهم‌السلام على ذلك.

المسألة السابعة عشر

[الائمة عليهم السلام حي يشاهدوننا]

مولانا أمير المؤمنين (ع) حي يشاهدنا ، ويسمع كلامنا ، أم هو ميت؟

الجواب :

الأئمة الماضون والمؤمنون في جنات الله تعالى ، يتنعمون ويرزقون ، فإذا زيرت قبورهم ، وصلى عليهم أبلغهم الله تعالى ذلك إذا علمهم به وكانوا بالإبلاغ كأنهم له سامعون وله شاهدون.

المسألة الثامنة عشر

[الامام علي عليه السلام يحضر عند كل ميت]

قد روى ان سيدنا رسول الله (ص) ومولانا أمير المؤمنين (ع) يحضران عند كل ميت وقت قبض روحه في شرق الأرض وغربها (١) ، ونرجو ان يكون ذلك على يقين ان شاء الله تعالى.

__________________

(١) راجع بحار الأنوار ٦ ١٨٨.

٢٨٠