أصول الفقه - ج ٢

آية الله الشيخ محمد علي الأراكي

أصول الفقه - ج ٢

المؤلف:

آية الله الشيخ محمد علي الأراكي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسه در راه حق
الطبعة: ٠
الصفحات: ٧٥٢
الجزء ١ الجزء ٢

على ما هناك ، فقد يقال : ما الدليل على أنّ الواضع عند وضع هذه القضيّة وضعها للجامع بين الكيفيّتين ولم يضعها للخاصّين ، وهذا مشترك بين هذا المقام ومعاني الحروف والأسماء وقد تقدّم تفصيل الكلام فيه.

وقد يقال : إنّ هنا إشكالا مختصّا به ولو سلّمنا القول المذكور في الحروف والأسماء وهو أنّ كيفيّات الملاحظة والتصور للمعنى لا شكّ أنّها يعدّ من أطوار المعنى وأطوار المستعمل فيه وأطوار الاستعمال كما في معنى من ولفظ الابتداء ، فإنّ حيث الاستقلاليّة والاندكاكيّة كلاهما راجعان إلى كيفيّة اللحاظ وذات المعنى واحد وإن كان لنا فيه كلام أيضا.

وما في القضيّة الخبريّة والإنشائيّة فليس الخصوصيّتان راجعتين إلى كيفيّة ملاحظة الموضوع له ، فإنّ الموضوع له بالفرض هو القدر المشترك بين الحكاية والايجاد وهو مطلق عقد القلب المهمل من الجهتين ، وليس لحاظ إحدى الخصوصيّتين مع هذا الجامع معدودا من كيفيّات ملاحظة هذا الجامع.

ألا ترى أنّ لفظ الإنسان الموضوع للجامع بين زيد وعمرو وغيرهما لو اوجد فرد منه في الخارج عند مقام استعماله فليس الراجع إلى استعمال هذا اللفظ سوى الملاحظة والتصوّر المتعلّق بأصل الإنسان ، وأمّا التصوّر الحاصل بالخصوصيّة فهو كالحجر في جنب الإنسان بالنسبة إلى هذا الاستعمال.

والحاصل أنّا نسلّم أن القائل المذكور يقول بوضع الإنشاء والإخبار لواقع عقد القلب ونفس أمره ـ وإن كان لنا في كونه قائلا بذلك أيضا تأمّل ـ لكن نقول : ليس المرتبط بالاستعمال إلّا الملاحظة الحاصلة حين إيجاد عقد القلب حيث تلتفت إلى أنّ فعلك ما ذا ، فالقدر الراجع إلى الاستعمال ما كان من هذه الملاحظة متعلّقة بالجامع وإن كان لا ينفكّ عن ملاحظة إحدى الخصوصيتين ، لكن هذا لا يعدّ من

٧٤١

أنحاء ملاحظة الجامع حتّى يعدّ من أطوار استعمال اللفظ الموضوع للجامع ، بل هو من باب ملاحظة شيء وشيء آخر ، ومجرّد كون الموضوع هو الجامع بواقعه وخارجه وأنّ الجامع لا يوجد في الخارج إلّا في ضمن الفرد لا يوجب كون ملاحظة الفرد من كيفيّات ملاحظة الجامع.

فتحصّل أنّا وإن تصوّرنا رجوع الاستقلاليّة والاندكاك إلى كيفيّات ملاحظة المعنى الواحد في الحروف والأسماء ، لكن لا يعقل رجوع ملاحظة إحدى الخصوصيتين من الحكاية عن الخارج وعدمهما إلى كيفيات ملاحظة القدر الجامع بينهما وهو عقد القلب.

هذا ما قاله الاستاد في مجلس الدرس ولي فيه نظر ، وذلك لأنّ الحال كما ذكره لو كان الموضوع والمعنى هو عقد القلب بوجوده التصوّري كما في لفظ الإنسان ، فإنّ ملاحظة الزيديّة خارجة عن كيفيّة ملاحظة أصل الإنسان. وأمّا إذا فرضنا الفرق بين وضع المفردات ووضع هيئة القضايا بأنّ المعنى في الثاني هو الوجود النفس الأمري وكان الموضوع له هو الجامع فليس الاستعمال حينئذ إلّا التلفّظ باللفظ وإيجاد المعنى عنده ، وحيث إنّ الإيجاد لا يتعلّق بالجامع إلّا في ضمن الخصوصيّة فلا محالة يكون من أطوار إيجاد الجامع إيجاده في ضمن خصوصيّة كذا ، وحيث إنّ استعماله أيضا عبارة عن هذا الإيجاد فتكون هذه الخصوصيّة من أنحاء استعماله أيضا.

والحاصل أنّ إيجاد المعنى في هذا المقام يكون بمكان تصوّر المعنى في معاني الأسماء والحروف ، فكما أنّ الاستعمال هناك عبارة عن تصوّر المعنى عند اللفظ فيكون كيفيّات التصوّر من أنحاء الاستعمال فكذا في المقام استعمال اللفظ عبارة عن إيجاد عقد القلب عند التلفّظ ، فيكون أنحاء إيجاده من أنحاء الاستعمال ، هذا.

٧٤٢

ولا يخفى أنّ الحكاية عن الخارج في القضيّة الخبريّة على هذا ليست من شأن اللفظ بلا واسطة ، بل هو يحكى عن الصفة النفسيّة التي هي عقد القلب وهو يحكى عن الخارج ، فيكون اللفظ حاكيا عن الخارج بالواسطة ويصحّ بهذه الملاحظة إسناد الحكاية عن الخارج إلى نفس اللفظ أيضا ، لفنائه في ما هو الحاكي ، كما أنّ لفظ زيد مثلا حاك عن الصورة الذهنية وهي حاكية عن الجثّة الخارجيّة ومع ذلك يصحّ إسناد الحكاية عن الجثة الخارجيّة إلى لفظ زيد.

ولكن لا يتمّ كلام القائل أعني كون الإنشائيّة والإخباريّة راجعين إلى أطوار الاستعمال في صيغ الأمر والنهي وما يتّحد معها بحسب المادّة من القضايا الإخباريّة مثل اضرب ، أو لا تضرب ، وضرب زيد ، أو لم يضرب زيد ، حيث إنّ ما هو المحكيّ في الخبريّة هو نسبة الضرب إلى زيد وليس هذا موجودا في اضرب بل هو الطلب المتعلّق بالضرب وليس هو من مقوله النسبة التامّة بل من الناقصة ، مثل نسبه «في الدار» في ما إذا قلت : اضرب في الدار ، فلم يتحقّق الجامع إلّا أن يقال : إنّ المفاد هنا أيضا إيجاد التصاق الضرب بالزيد ، فكما أنّه لو اوجد الضرب تكوينا كان يوجد النسبة في الخارج إلى زيد واتّصاف الزيد به ، فكذلك فيما إذا توجد هذه الإرادة تشريعا فكأنّه يلصق الضرب بالزيد ، هذا.

* * *

٧٤٣

فهرست المطالب

المقصد السابع في الاصول العلمية

المسألة الاولى : الشكّ في التكليف وحجج الاخباريين لوجوب الاحتياط فيه........... ٥

هل يكون فى البين بيان........................................................ ٧

هل نفس احتمال التكليف بيان................................................ ١٢

هل يستفاد من الآيات والاخبار وجوب الاحتياط................................ ١٦

الاخبار ثلاث طوائف........................................................ ١٧

الطائفة الثانية............................................................... ٢٥

الطائفة الثالثة............................................................... ٣٠

التمسّك بالمعقولات لوجوب الاحتياط.......................................... ٣٣

التمسّك بالعلم الاجمالى...................................................... ٣٣

الجواب بوجوه................................................................ ٣٧

الوجه الاول................................................................. ٣٧

الوجه الثانى................................................................. ٣٧

الوجه الثالث................................................................ ٤٦

فى حجج الاصوليين للبراءة.................................................... ٤٩

حديث الرفع................................................................ ٤٩

الخدشة فى حديث الرفع من حيث صحّة الاستدلال به وجوابها..................... ٤٩

الخدشة فيه من حيث المعنى وجوابها............................................. ٥٩

الخدشة الثانية وجوابها......................................................... ٦٠

٧٤٤

الخدشة الثالثة وجوابها......................................................... ٦٠

تخصيص الناسى بالخطاب..................................................... ٦٥

صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج............................................... ٦٨

حديث كل شىء فيه حلال................................................... ٧٢

حديث كل شىء مطلق....................................................... ٧٨

التمسّك بالاستصحاب للبراءة................................................. ٨٠

الشبهة الموضوعية............................................................ ٨٣

اصل عدم التذكية............................................................ ٨٩

الموارد التى يكون الاصل الحاكم على البراءة موجودا............................... ٩٣

المسألة الثانية : الشكّ فى المكلّف به مع العلم الاجمالى بالتكليف................... ٩٥

ما يستفاد من حديث الرفع وغيره فيه........................................... ٩٦

كيفية شمول حديث الرفع لاطراف العلم الاجمالى............................... ١٠١

قصور حديث الرفع للشمول................................................. ١٠٢

الوجه الثانى : التمسّك باطلاق المادّة......................................... ١٠٨

الوجه الثالث : التمسك بالاطلاق الحالى والعموم الحالى......................... ١١١

التنبيه على امور :

الامر الاول فى بيان شرط تنجيز العلم الاجمالى................................. ١٢٤

صورة الاضطرار الى واحد لا بعينه............................................. ١٣٢

صورة خروج احد الطرفين عن محلّ الابتلاء..................................... ١٣٥

الامر الثانى لو تعقّب العلم الاجمالى بالتفصيلى وله صور......................... ١٤٢

الامر الثالث فى الشبهة الغير المحصورة......................................... ١٥٧

فصل فى الشك بين الاقلّ والاكثر............................................ ١٦٠

بيان القائلين بالاشتغال فيه.................................................. ١٦١

٧٤٥

تقريب البراءة العقلية فيه..................................................... ١٦٤

البراءة النقلية فيه........................................................... ١٧٦

التنبيه على امور.............................................................. ١٧٩

الامر الاول إذا دار الامر بين التعيين والتخيير.................................. ١٧٩

الامر الثانى الشبهة الموضوعية بين الاقل والاكثر................................ ١٨١

وهم ودفع................................................................. ١٨٧

فى بيان الفرق بين المتعلق والموضوع للحكم..................................... ١٨٨

الحكم فى المسألة الماهوتية.................................................... ١٩٤

الكلام فى الشبهة الماهوتية بحسب الروايات.................................... ٢٠٣

الامر الثالث لو شك فى الجزئية من حيث عمومها لحال العمد وغيره.............. ٢٠٥

قاعدة لا تعاد................................................................ ٢١٠

الامر الرابع لو شك فى ثبوت الجزئية والشرطية مطلقا حتى فى حال العجز.......... ٢١٩

الامر الخامس اذا دار الامر بين اعتبار وجود شىء بالجزئية وعدمه بالمانعية.......... ٢٢٦

الامر السادس فى شرط اجراء البراءة وهو الفحص............................... ٢٢٩

وجوب التعلّم والتفقّه والفحص............................................... ٢٣٧

فى الوجوب الطريقى........................................................ ٢٤٠

الشرطان الآخران لاجراء البراءة............................................... ٢٤١

فى بيان ضابط الحكومة..................................................... ٢٥٣

الفرق بين التزاحم والتعارض................................................. ٢٥٦

قاعدة الضرر......................................................... ٢٤٦ و ٤٨٠

فى بيان النسبة بين هذه القاعدة وسائر الادلة.......................... ٢٥٢ و ٤٨٣

٧٤٦

المسألة الثالثة : فى دوران الامر بين المحذورين................................... ٢٦٣

قاعدة الاستصحاب........................................................... ٢٦٩

تعريف الاستصحاب........................................................ ٢٦٩

تعتبر فيه فعلية اليقين والشك................................................ ٢٧٠

تقسيمات الاستصحاب..................................................... ٢٧٤

الامور التى تكون محلّا للنقض والابرام فى مباحث الاستصحاب................... ٢٧٤

الامر الاول استصحاب حكم العقل.................................. ٢٧٥ و ٤٩٤

الامر الثانى فى ادلّة حجيّة الاستصحاب....................................... ٢٨١

صحيحة زرارة.............................................................. ٢٨٦

صحيحة ثانية لزرارة................................................. ٢٩٢ و ٥٠١

صحيحة ثالثة له................................................... ٢٩٨ و ٥٠٦

موثقة عمّار........................................................ ٣٠٢ و ٥١٠

رواية الخصال...................................................... ٣٠٣ و ٥١٠

الكلام فى امكان الجمع بين قاعدة اليقين والاستصحاب فى عبارة واحدة........... ٣٠٥

مكاتبة القاسانى............................................................ ٣٠٨

الروايات المؤيّدة............................................................ ٣٠٩

الامر الثالث فى الاستصحاب الكلّى.................................. ٣١٤ و ٥٢٦

الامر الرابع فى استصحاب الزمان والزمانى...................... ٣٢٨ و ٥٣٦ و ٦٢٦

الامر الخامس فى الاستصحاب التعليقى........................ ٣٣٥ و ٥٤٢ و ٦٢١

الامر السادس فى استصحاب احكام الشرائع السابقة........................... ٣٣٨

مناظرة بعض اهل الكتاب................................................... ٣٤١

الامر السابع فى الاصل المثبت........................................ ٣٤٤ و ٥٤٥

تنبيه نافع................................................................. ٣٥٠

٧٤٧

اتباع نظر العرف فى المفهوم وتطبيقه على المصداق.............................. ٣٥١

اذا كان العنوان موضوعا للحكم بالوجود السارى ينتشر حكمه فى الوجودات الخاصّة ٣٥٣

بعض الموارد التى توهّم كونها من الاصول المثبتة.......................... ٣٥٢ و ٥٥١

الامر الثامن فى اصالة تأخر الحادث........................... ٣٥٧ و ٦٠٧ و ٥٦٠

الامر التاسع فى استصحاب حكم الخاص...................... ٣٦١ و ٥٧٣ و ٦٠٢

الامر العاشر فى اعتبار بقاء الموضوع لجريان الاستصحاب................ ٣٧١ و ٥٨١

الثانى من شروط تحقّق الاستصحاب.......................................... ٣٨١

قاعدة التجاوز والفراغ.................................................. ٣٨٤ و ٦٧١

روايات القاعدة............................................................ ٣٨٤

لنا قاعدتين................................................................ ٣٨٥

هل يمكن ارادة الاعم من قاعدة التجاوز وقاعدة الصحّة من الروايات ام لا......... ٣٨٩

المراد من المحلّ الذى يعتبر التجاوز عنه................................. ٣٩٢ و ٦٨٣

هل الدخول فى غير المشكوك معتبر فى اجراء هذه القاعدة................ ٣٩٣ و ٦٨٥

حول رواية ابن ابى يعفور.................................................... ٣٩٥

قاعدة التجاوز تشمل الشروط............................................... ٣٩٦

قاعدة اصالة الصحة.......................................................... ٣٩٧

تقدّم اصالة الصحة على الاستصحاب................................ ٣٩٩ و ٦٣٧

الامر الحادى عشر فى بيان وجه تقديم الامارات على الاستصحاب ٤٠٦ و ٦٤٣ و ٧١٠

تتمّة فى وجه تقديم الاستصحاب على سائر الاصول............ ٤١٦ و ٦٤٨ و ٧١٨

الامر الثانى عشر فى تعارض الاستصحابين............................. ٤١٩ و ٦٥١

٧٤٨

التعادل والترجيح

البحث فى تعارض الدليلين.................................................. ٤٢٣

فى انه لا معنى للحكومة فى اللبيّات........................................... ٤٢٦

فى تعارض الخبرين.......................................................... ٤٣١

الكلام فى الخبرين المتكافئين على حسب ما تقتضيه القاعدة...................... ٤٣١

الكلام فى الخبرين المتكافئين مع النظر الى الاخبار............................... ٤٣٦

بناء على التخيير فهل يختصّ بالمجتهد ام يشمل المقلّد............................ ٤٣٩

هل التخيير ابتدائى او استمرارى.............................................. ٤٤٠

هل يجب الترجيح بواسطة وجود المزية فى احد الخبرين............................ ٤٤٢

فى المتزاحمين............................................................... ٤٤٥

ادلة وجوب الترجيح........................................................ ٤٤٩

هل يقتصر فى الترجيح على المزايا المنصوصة.................................... ٤٦٣

بناء على التعدّى هل يعتبر الظنّ الشخصى.................................... ٤٦٤

التنبيه على امور.............................................................. ٤٦٦

الامر الاوّل هل يشمل التخيير والترجيح الاظهر والظاهر والنصّ والظاهر........... ٤٦٦

الامر الثانى ما قيل لتشخيص الاظهر......................................... ٤٦٩

الامر الثالث فى انقلاب النسبة............................................... ٤٧١

الامر الرابع................................................................ ٤٧٥

الامر الخامس.............................................................. ٤٧٧

تاريخ تأليف الكتاب........................................................ ٤٧٩

قاعدة لا ضرر والاستصحاب........................................... ٤٨٠ و ٢٤٦

فى احتمالات لا ضرر....................................................... ٤٨١

٧٤٩

نسبة قاعدة لا ضرر مع سائر الادلة.................................. ٤٨٣ و ٢٥٢

حكومة لا ضرر على قاعدة «الناس مسلطون»................................. ٤٨٦

دوران الضرر بين شخصين.................................................. ٤٨٨

التنبيه على امور.............................................................. ٤٩١

الامر الاول................................................................ ٤٩١

الامر الثانى فى اثبات خيار الغبن بقاعدة لا ضرر............................... ٤٩١

الامر الثالث النقص القيمى مصداق لضرر ام لا............................... ٤٩٢

الامر الرابع تخصيص الاكثر فى قاعدة لا ضرر.................................. ٤٩٣

الاستصحاب................................................................. ٤٩٤

فى استصحاب حكم العقل.......................................... ٤٩٤ و ٢٧٥

فى حجيّة الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى.................................. ٤٩٨

صحيحة زرارة الثانية................................................ ٥٠١ و ٢٩٢

صحيحة زرارة الثالثة................................................ ٥٠٦ و ٢٩٨

موثقة عمّار........................................................ ٥١٠ و ٣٠٢

رواية الخصال...................................................... ٥١٠ و ٣٠٣

كلّ شىء طاهر حتى....................................................... ٥١٠

الاحكام الوضعية........................................................... ٥١٩

استصحاب الكلّى.................................................. ٥٢٦ و ٣١٤

القسم الثانى منه........................................................... ٥٢٧

القسم الثالث منه.......................................................... ٥٣٢

استصحاب الزمان.......................................... ٥٣٦ و ٦٢٦ و ٣٢٨

فى اشكال صاحب الدرر على ما فى الدرر فى مجلس الدرس...................... ٥٤٠

٧٥٠

الاستصحاب التعليقى....................................... ٥٤٢ و ٦٢١ و ٣٣٥

الاصل المثبت...................................................... ٥٤٥ و ٣٤٤

فى الفرق بين الاصول والامارات.............................................. ٥٤٥

الموارد التى توهّم كونها من الاصول المثبتة............................... ٥٥١ و ٣٥٢

شأن المعقل فى ترتيب حكم الكلى على الفرد الادراك فقط....................... ٥٥٧

فى الفرق بين ما اذا اعتبر الطهارة قيدا للمصلى او قيدا للصلاة................... ٥٥٩

فى عدم جريان الاستصحاب فى مجهول التاريخ للشبهة المصداقية للا تنقض......... ٥٦٥

استصحاب تأخر الحادث.................................... ٥٦٠ و ٦٠٧ و ٣٥٧

استصحاب حكم الخاص.................................... ٥٧٣ و ٦٠٢ و ٣٦١

اعتبار بقاء الموضوع فى الاستصحاب.................................. ٥٨١ و ٣٧١

فيما يتعلّق بتعيين معيار الوحدة............................................... ٥٨٧

الخطابات منزلة على المصاديق العرفية.......................................... ٥٨٨

استصحاب حكم الخاصّ.................................... ٣٦١ و ٦٠٢ و ٥٧٣

استصحاب تأخّر الحادث.................................... ٦٠٧ و ٥٦٠ و ٣٥٧

كلام صاحب الكفاية ره.................................................... ٦١٥

الاستصحاب التعليقى.............................................. ٦٢١ و ٥٢٤

فى بيان ملاك الحكومة...................................................... ٦٢٢

استصحاب الزمان والزمانى........................................... ٦٢٦ و ٥٣٦

حال الاستصحاب مع اصالة الصحة.................................. ٦٣٧ و ٣٩٩

الاستصحاب مع الفرعة............................................. ٦٤٠ و ٧٠٥

الاستصحاب مع اليد............................................... ٦٤١ و ٧٠٧

حال الاستصحاب مع الامارات.............................. ٦٤٣ و ٧١٠ و ٤٠٦

حال الاستصحاب مع سائر الاصول.......................... ٦٤٨ و ٧١٨ و ٤١٦

فى تعارض الاستصحابين............................................ ٦٥١ و ٤١٩

٧٥١

فى قاعدة اليقين............................................................ ٦٦٢

فى قاعدة التجاوز................................................... ٦٧١ و ٣٨٤

المقام الاول................................................................ ٦٧١

المقام الثانى فى بيان المراد من المحلّ..................................... ٦٨٣ و ٣٩٢

المقام الثالث : هل الدخول فى الغير معتبر.............................. ٦٨٥ و ٣٩٣

المقام الرابع : خروج باب الوضوء بالنصّ....................................... ٦٨٨

المقام الخامس.............................................................. ٦٩٢

اصالة الصحة................................................................ ٧٠٠

تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز....................................... ٧٠٣

تعارضه مع قاعدة القرعة............................................. ٧٠٥ و ٦٤٠

تعارضه مع اليد.................................................... ٧٠٧ و ٦٤١

حاله مع الطرق الشرعية............................................. ٧١٠ و ٦٤٣

فى بيان ضابط الحكومة..................................................... ٧١١

حاله مع سائر الاصول.............................................. ٧١٨ و ٦٤٨

تعليقة حول حديث التثليث................................................. ٧٢٣

تعليقة ص ٢٢٠ من المجلّد الاول............................................. ٧٢٦

تعليقة حول الاشكال فى شمول آية النبأ للاخبار مع الواسطة..................... ٧٣٦

تعليقه ص ١٨ من المجلّد الاول............................................... ٧٤٠

فهرست المطالب.................................................... ٧٥٢ ـ ٧٤٣

٧٥٢