أصول الفقه - ج ١

آية الله الشيخ محمد علي الأراكي

أصول الفقه - ج ١

المؤلف:

آية الله الشيخ محمد علي الأراكي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسه در راه حق
الطبعة: ٠
الصفحات: ٧٠٤
الجزء ١ الجزء ٢

الحاشية ـ أو الأعمّ من القسمين ، كما اختاره شيخنا المرتضى قدس‌سره؟ وجوه.

وحاصل ما أفاده شيخنا في تقريب مدّعاه هو أنّ العلم الإجمالي بالتكليف مقتضاه هو العلم بالمبرئ والمؤمّن دون تحصيل الواقع ، وكما أنّ المكلّف في حال الانفتاح لو علم بالواقع وأتى به حصل له العلم بالمبرئ ، كذلك لو علم بالطريق المنصوب إلى الواقع وأتى على طبقه أيضا يحصل له العلم بالمبرئ.

فنقول : في حال الانسداد يتنزّل من العلم إلى الظّن في كلّ مقام وجب العلم حال الانفتاح ، فعند تعذّر العلم بالواقع والعلم بالطرق المجعولة إليه يرجع إلى الظنّ بهما ، فكما أنّ العلم بالواقع موجب للعلم بالمبرئ ، كذلك الظنّ بالواقع أيضا موجب إلى الظنّ بالمبرئ ، وكما أنّ العلم بالطرق المجعولة إلى الواقع أيضا يورث العلم بالمبرئ فكذا الظنّ بها أيضا ظنّ بالمبرئ ، فينتقل في حال الانسداد من كلّ من العلمين إلى الظنّ ، فينتقل من العلم بالواقع إلى الظنّ به ، ومن العلم بالطريق إلى الظّن به ، هذا.

وفيه نظر واضح ، ووجهه أنّه لو كان الحجيّة الواقعيّة بنفسها مع قطع النظر عن تعلّق العلم بها مبرئ كان ما ذكره حقّا ، حيث إنّ الظنّ بالحجيّة الواقعيّة كان ملازما مع الظنّ بالمبرئ ، كما هو الحال في الظنّ بنفس الواقع ؛ إذ لا إشكال في كون نفس صدور الواقع عن المكلّف مبرئ ، ولو كان بغير التفاته فلا محالة يكون الظنّ به ملازما للظنّ بمبرئيّة ، ولكن كون نفس الحجيّة بوجودها الواقعي مبرئ ممنوع.

ألا ترى أنّه لو علم إجمالا بوجوب واحد من الظهر والجمعة في يوم الجمعة ، فأتى بالجمعة دون الظهر وكان في الواقع الظهر واجبا وكان أيضا في الواقع طريق معتبر قائما على وجوب الجمعة ، ولكنّ المكلّف لم يستشعر به فهل يجدي مجرّد مصادفة عمله اتّفاقا مع الحجّة الواقعيّة في رفع العقاب عنه على مخالفة الواقع الذي صار منجّزا عليه بسبب العلم الإجمالى؟ من الواضح عدمه وكونه مستحقّا للعقوبة.

وبعبارة اخرى : الموجب للعذر والمبرئ للذمّة هو استناد العمل إلى الحجّة والطريق المعتبر ، والاستناد إليها في العمل إنّما يتحقّق مع العلم بالحجيّة ، فالمؤمّن و

٦٦١

السبب للمعذوريّة إنّما هو العلم بالحجيّة دون نفسها ، فإذا تحقّق العلم بها فلكون العلم طريقا معتبرا في ذاته يحصل علم ثانوي بالمبرئ أعني الطريق المعلوم الحجيّة ، فالعلم الأوّل مأخوذ في موضوع المبرئ.

وأمّا لو حصل الظنّ بالحجيّة فنفس الظنّ ليس كالعلم حجّة ذاتيّة ، وإلّا لحصل العلم بالمبرئ في الرتبة الثانية كما في العلم ، وإثبات الحجيّة بالمقدّمات أيضا دور ، فإنّه يتوقّف شمولها لهذا الظنّ على كونه ظنّا بالمبرئ ، والمفروض توقّف وصف الإبراء على شمولها أيضا ، والحاصل لا يمكن أن يحقّق الحكم موضوعه.

وأمّا ما افيد في تقريب المدّعى الثاني وهو حجيّة خصوص الظنّ المتعلّق بالطريق فوجهان ، الأوّل : ما ذكره صاحب الفصول قدس‌سره وحاصله أنّه لا إشكال في أنّه كما أنّا نقطع إجمالا بوجود تكاليف في الواقع متوجّهة إلينا ، وقد انسدّ باب العلم التفصيلي بنفس هذه الأحكام وبالطرق المجعولة إليها ، كذلك نقطع إجمالا بأنّ الشارع نصب إلى معرفة هذه الأحكام طرقا مخصوصة ، وكلّفنا بالرجوع إلى هذه الطرق المخصوصة لمعرفة الواقعيات ، وقد انسدّ علينا باب العلم التفصيلي بنفس هذه الطرق المخصوصة وبالطرق المجعولة إليها ، ومرجع هذين العلمين إلى علم واحد ، فإنّ المتحصّل من العلمين أنّا نعلم بكوننا مكلّفين بالأحكام الواقعيّة التي اشتملت عليها هذه الطرق المخصوصة.

وإذن فنحن ندور مدار هذه الطرق ، فإن كان العلم بها ممكنا تعيّن ، وإلّا فالمتّبع هو الظنّ بها ، ولو حصل الظنّ بالواقع الذي ليس مشمولا لهذه الطرق فهو غير معتنى به ، لخروج المحتملات التكليف الواقعي المعلوم عدم إيصال طريق إليها عن الأطراف العلم الإجمالي، والتنجيز ولحوقها بالشبهة البدويّة.

وفيه أوّلا : أنّ ما ذكره قدس‌سره من أنّ مرجع العلمين الإجماليين إلى علم إجمالي واحد وإن كان حقّا ، وذلك لأنّا إذا علمنا بثبوت تكاليف واقعيّة ، وعلمنا أيضا بثبوت طرق جعلها الشارع طريقا إلى تلك الواقعيّات فقد انحلّ العلم الأوّل

٦٦٢

بواسطة الثاني وتضيّق دائرته لتعيّن أطرافه في محتملات ثبوت الطريق وبقي محتملات التكليف الخارجة عن دائرة محتملات ثبوت الطريق شبهة بدوية خارجة عن أطراف التنجيز.

مثلا لو علمنا إجمالا بوجوب واحد من الظهر أو الجمعة ، أو الدعاء عند الرؤية وقام طريق على وجوب الجمعة وآخر على وجوب الظهر ، وعلمنا إجمالا بكون أحد هذين الطريقين حجة ، فعند العلم الثاني يتضيّق دائرة العلم الإجمالي الأوّل ويتعيّن في الظهر والجمعة ، ويصير الدعاء خارجا عن أطرافه ، فيصير العلمان علما واحدا.

إلّا أنّ ما ذكره من الرجوع ابتداء إلى الظنّ بالطريق مع هذا العلم الإجمالي الثاني لا يتمّ إلّا على تقدير عدم القدر المتيقّن في ما بين الطرق والأمارات ، وأمّا معه كما هو الواقع ، فإنّ الخبر الصحيح مثلا لا يحتمل عدم مجعوليّته ومجعوليّة الخبر الضعيف ، فاللازم الاقتصار على القدر المتيقّن لو كان وافيا بالقدر المتيقّن من العلم الإجمالي ، وإلّا فيؤخذ بالقدر المتيقّن بالإضافة إلى الباقي ، وهكذا إلى أن يحصل المقدار الوافي ، فيرجع في ما عدا ذلك إلى مقتضى الاصول وإن كان مخالفا للظنّ ، لكونها من الشبهة البدويّة.

وثانيا : سلّمنا عدم القدر المتيقّن ، لكن ما ذكره من الرجوع ابتداء إلى العمل بالظنّ مخالف لقاعدة العلم الإجمالي ، فإنّ مقتضاه هو الاحتياط ، فيلزم هنا الاحتياط بجميع محتملات التكليف من محتملات الطريق ، ولا وجه للاقتصار على التكاليف المحتملة في خصوص مظنونات الطريق وترك الاحتياط في الباقي ، واستلزام هذا الاحتياط للعسر ممنوع ، لوضوح أنّ من بنى على العمل بجميع التكاليف المثبتة في الأخبار المذكورة في الوسائل ـ مثلا ـ لا يلزم عليه حرج أصلا.

وثالثا : أنّ لنا منع العلم الإجمالي المذكور رأسا ، بمعنى أنّا لا نقطع بأنّ للشارع في حال الانسداد طرقا خاصة مجعولة ، بل من المحتمل أن يكون قد أحال العباد إلى القواعد والطرق المعمولة عند العقلاء حال انسداد باب العلم عليهم في أوامر

٦٦٣

مواليهم الظاهريّة وهو العمل بالظنّ عند تعذّر العلم.

فتحصّل أنّ العلم الإجمالي بالطرق أوّلا ممنوع ، والعلم الإجمالي منحصر بما يتعلّق بنفس التكاليف ، ومعه قد عرفت عدم إمكان القول بحجيّة الظن بالطريق بمقدّمات الانسداد ، وعلى تقدير تسليم العلم الإجمالي بالطرق فالنتيجة وهو حجيّة الظنّ بها ممنوعة ، بل اللازم أوّلا هو الرجوع إلى القدر المتيقّن ومع تسليم عدمه الاحتياط.

وكيفيّته أن يعمل على طبق الطرق المثبتة للتكليف بجميعها ، والاصول النافية الجارية في مواردها ساقطة ؛ إذ لو عمل بجميع هذه الاصول لزم المخالفة القطعيّة في الطرق ، ولو عمل ببعضها دون بعض كان ترجيحا بلا مرجّح ، فيلزم سقوط الجميع.

وأمّا الاصول المثبتة للتكليف على خلاف الطرق فلو عمل بها لزم المخالفة القطعيّة في الطرق ، ولو عمل بالطرق لزم المخالفة القطعيّة في الاصول ، فاللازم هو التخيير كما مرّ تفصيل ذلك في ما تقدّم.

مثال ذلك في العلم الإجمالي الصغير ما لو علم المكلّف إجمالا بأنّه يجب عليه إمّا الظهر أو الجمعة أو الدعاء عند رؤية الهلال ، فقام طريق على وجوب الجمعة وآخر على وجوب الظهر ، وكان الأصل في كليهما هو الحرمة وعلم إجمالا بحجيّة أحد الطريقين ، فإنّ العمل بالأصل في كليهما طرح للطريق المعلوم الحجيّة إجمالا ، وبالطريق في كليهما طرح للأصل المعلوم الحجيّة إجمالا ، فيعمل في أحدهما بالأصل وفي الآخر بالطريق.

هذا هو الكلام في الاصول التي في قبال الطرق المثبتة ، وأمّا الكلام في ما بقبالها من الطرق النافية فنقول : لو تعارض طريقان فأثبت أحدهما التكليف ونفاه الآخر فإمّا أن يكونا مختلفي السنخ كأن يكون أحدهما شهرة والآخر إجمالا منقولا ، وإمّا أن يكونا متحدي السنخ ، وحينئذ إمّا أن يكون السنخ الواحد هو الخبر كأن يقوم خبر ثقة على التكليف ، وخبر ثقة آخر على عدمه ، وإمّا أن يكون غير الخبر كأن

٦٦٤

يكون شهرة على التكليف وشهرة اخرى على عدمه.

ومحصّل الكلام في هذه الأقسام الثلاثة أمّا في القسم الأوّل ـ وهو ما إذا كان الطريق المثبت والطريق النافي مختلفين سنخا ـ فاللازم هو العمل على الطريق المثبت ، لكونه من أطراف العلم الإجمالي بثبوت الطرق ؛ إذ المحتملات في الواقع ثلاثة :

الأوّل : أن لا يكون شيء منهما بحسب الواقع حجّة ويكون المرجع هو الأصل

والثاني : أن يكون كلاهما حجّة ويكونان متساقطين للتعارض ، فيكون المرجع أيضا هو الأصل.

والثالث : أن يكون أحدهما حجّة والآخر غيرها ، فلا يكون مجرى للأصل ، ولازم هذا هو العمل بالطريق المثبت دون الطريق النافي كالأصل النافي ، وأمّا الأصل المثبت فقد عرفت التخيير بينه وبين الطريق المثبت.

وأمّا في ما إذا كان الطريق المثبت والنافي من سنخ واحد غير الخبر فالمتعيّن حينئذ هو الرجوع إلى الأصل ، إذ المحتمل بحسب الواقع أمران ، الأوّل : أن يكون كلاهما حجّة ، والآخر : أن يكون كلاهما غير حجّة ، وعلى أيّ حال يكون المرجع هو الأصل ، أمّا على الثاني فواضح ، وأمّا على الأوّل فلتساقط الطريقين الحجّتين بالتعارض.

وأمّا في ما إذا كان الطريقان من سنخ الخبر فالمتعيّن هو العمل بالأرجح (١) إن كان ، والتخيير إن لم يكن ؛ إذ المحتمل على تقدير وجود الأرجح عدم حجيّتهما وحجيّتهما ، فعلى الأوّل المرجع هو الأصل ، وعلى الثاني المرجع هو الأرجح ، وعلى تقدير عدم الأرجح والتساوي يحتمل أيضا الحجيّة فيهما وعدم الحجيّة كذلك ، فعلى الثاني المرجع هو الأصل ، وعلى الأوّل هو التخيير ، فالاحتياط في المسألة

__________________

(١) ولا يلزم ثبوت الأخبار العلاجيّة بالدليل القاطع ، فإنّه على فرض احتمال حجيّة الخبر فهي أيضا من هذا السنخ ، وبالجملة ، الخبر إن كان حجة فهي أيضا حجّة. منه قدس‌سره الشريف.

٦٦٥

الاصوليّة هو العمل بالأرجح أو التخيير ، فلا مجرى للأصل النافي ، لكون الخبرين من أطراف العلم الإجمالي ، وأمّا الأصل المثبت فالمكلّف مخيّر بين العمل عليه والعمل بالأرجح أو التخيير.

ثمّ على تقدير كون الأرجح هو الخبر النافي أو عدم الأرجح وكون المكلّف مخيّرا بين العمل بالخبر المثبت أو النافي ، فلا يجب الاحتياط في المسألة الفرعيّة بالعمل بالخبر المثبت على تقدير كون الأصل نافيا ، فإنّ هذا الاحتياط معلوم العدم ، فإنّه إمّا لا يكون الخبران حجتين فالمرجع هو الأصل النافي ، وإمّا يكونان حجتين فالمرجع هو الخبر النافي الذي هو الأرجح ، أو التخيير بينه وبين المثبت ، فتعيّن العمل بالمثبت منفي قطعا على كلّ تقدير.

وأمّا إذا كان ما بقبال الطريق المثبت طريقا مثبتا للتكليف المضاد ، فالعمل على الأصل في غير صورة كونهما فردين من الخبر ، وفيهما على التخيير إن لم يكن مرجّح ، وتعيين أحدهما مع المرجّح.

ورابعا : سلّمنا العلم الإجمالي بثبوت الطرق المجعولة لامتثال الواقعيّات وأنّ القدر المتيقّن بينها غير موجود وأنّ الاحتياط بالعمل بأطراف الطرق حرج ، وبعبارة اخرى سلّمنا تماميّة مقدّمات الانسداد بالنسبة إلى الطرق ، فهل تكون النتيجة هي حجيّة الظنّ بالطريق متعيّنا أو حجيّة الظن مطلقا ، سواء كان بالطريق أم بالواقع؟

هذا مبنيّ على تحقيق مطلب وهو أنّه لو علمنا إجمالا بالواقع بين أطراف ، ثمّ قام طريق معتبر معلوم الحجيّة تفصيلا على هذا الواقع في واحد من الأطراف ، مثلا لو علمنا إجمالا بوجوب واحد من الظهر والجمعة وقام طريق احرز حجيّته على التفصيل على وجوب الظهر ، فهل العلم الإجمالي الثابت قبل قيام الطريق يصير بعد قيامه منحلا حقيقة ومعدوما صرفا ويكون الطرف الآخر شبهة بدويّة في الحقيقة؟ كما لو حصل بعد العلم الإجمالي المذكور علم تفصيلي وجداني بوجوب الظهر ، فإنّه موجب للانحلال الحقيقي وانعدام العلم الإجمالي موضوعا ، فالطريق المعتبر أيضا

٦٦٦

حاله حال العلم الوجدانى.

ولازم هذا أنّه لو خالف المكلّف في هذا المثال ولم يعمل بالطريق وترك الظهر والجمعة معا ثمّ تبيّن أنّ الواجب واقعا كان هو الجمعة ، لم يكن المكلّف مستحقّا لعقوبة إلّا عقوبة التّجري ؛ فإنّ الظهر الذي قام الطريق على وجوبه تبيّن عدم كون الواقع متحقّقا فيه ، وقد تقرّر في محلّه أنّ الأحكام الظاهرية ليس في مخالفتها من حيث نفسها استحقاق عقاب ، وإنّما هو من جهة مخالفة الواقع ، والمفروض أنّه لو صادف مع خلاف الواقع لم يكن في مخالفتها عقاب أصلا إلّا عقاب التّجري.

وأمّا عدم الاستحقاق على ترك الجمعة فهي وإن كان الواقع في ضمنها ، ولكن كان للمكلّف فيها أصالة البراءة ، فيلزم ارتفاع العقوبة عن ترك الجمعة وعن ترك الظهر معا ، نظير ما لو علم جهلا مركّبا بوجوب الظهر بعد العلم إجمالا بوجوب واحد منه ومن الجمعة ، ثمّ خالف وترك كليهما ، ثمّ ظهر أنّ الواجب هو الجمعة ، فإنّه لا إشكال حينئذ في عدم استحقاقه عقابا على ترك شيء منهما.

أو أنّ قيام الطريق المعتبر ليس بمنزلة العلم الوجداني موجبا للانحلال الحقيقي وانعدام العلم الإجمالي موضوعا ، بل مع ذلك يكون موضوعه موجودا ويكون أثره بالنسبة إلى تنجيز الواقع على المكلّف باقيا ، ففي المثال يكون له استحقاق العقوبة على ترك الواقع ، وغاية ما هناك بعد قيام الطريق أنّه لو أتى المكلّف بالطرف الذي قام عليه طريق ولم يأت بالطرف الآخر فظهر وجود الواقع في الآخر كان العقاب مرتفعا ؛ إذ ليس للمولى مطالبة الواقع المعلوم بالإجمال منه وعدم اكتفائه بمؤدّى الطريق ، فإنّ هذا مناف لتنزيله المؤدّى منزلة الواقع وجعله إيّاه نفس الواقع ، فإنّ مقتضى ذلك أنّه متى سلّم العبد هذا المؤدّى عند طلب المولى للواقع تسلّمه المولى عوضا لمطلوبه.

والحاصل أنّ قضيّة العلم الإجمالي الموجود بالوجدان بعد قيام الطريق المعتبر هو تنجيز الواقع على المكلّف بمعنى أنّه يوجب على المكلّف ويلزم عليه بحكم العقل

٦٦٧

أن يمتثل الواقع ويأتي به إمّا بنفسه وإمّا ببدله ، وأمّا في ما ذكر من المثال فالمكلّف قد ترك الواقع ولم يمتثله بشيء من نحوي امتثاله ، فللمولى أن يؤاخذ منه ويطالب الواقع الذي علم به.

الذي يحكم به الوجدان هو الثاني ، فيقضي بوقوع المكلّف تحت قيد التكليف بسبب العلم الإجمالي بالنسبة إلى الواقع أو بدله بحيث لا يستريح ولا يخلّي سبيله لو رفع اليد عن الواقع وبدله لو خالف طريقه الواقع ، ولا يصير كمن لم يتوجّه إليه تكليف ولم يحصل له علم إلّا في خصوص التّجري.

وعلى هذا فنلتزم بأنّ أصالة البراءة في الطرف المقابل المتحقّق في ضمنه الواقع إنّما هي جارية معلّقا على الإتيان بمؤدّي الطريق حتى يكون قد حصل الامتثال بالبدل ، وإلّا فلا مجرى فيه للبراءة.

إذا عرفت ذلك فنقول : العلم الإجمالي بثبوت الطرق إن قلنا بأنّه لا يوجب ارتفاع العلم الإجمالي بالواقعيات ، بل هو مع ذلك باق بحاله موضوعا وباق على اقتضائه من تنجيز الواقع على المكلّف فحينئذ لو احتاط المكلّف ، بالإتيان بمقتضى كلّ ما احتمل طريقيّته فقد علم بالمبرئ ؛ فإنّه يعلم بالخروج عن عهدة الواقع بتسليم نفسه أو بدله.

وأمّا لو كان الاحتياط حرجا وصار الأمر متعيّنا في العمل بالظن فحينئذ الظن بالطريق والظن بالواقع في عرض واحد ، فإنّ الظنّ بالواقع ظن بالأصل ، وبالطريق ظنّ بالبدل ، والأوّل لو لم يكن بأقوى من الثاني ليس بأقصر قطعا ، فلا وجه لحجيّة الظنّ بالطريق متعيّنا.

نعم لو قلنا بانحلال العلم الإجمالي بالواقعيات حقيقة (١) بسبب العلم الإجمالي

__________________

(١) والتحقيق هو الانحلال الحقيقي بتقريب أن يقال : إنّه لا شكّ في أنّ العلم الإجمالي بالتكليف مع كون التكليف الواقعي واحدا يكون منجّزا لشخص هذا التكليف الواحد و ـ

٦٦٨

بثبوت الطرق المجعولة بقدر الوفاء بالمعلومات الإجماليّة من التكاليف في ما وصل إلينا من الطرق والأمارات كان الأمر منحصرا في الطرق ويكون الخارج منها محلا للبراءة ، فلا همّ للمكلّف إلّا تحصيل الظنّ بالطريق ، ولا همّ له بتحصيل الظن بالواقع ؛ إذ ذلك قضيّة انحصار تكليفه في مؤدّى الطريق وتعيّن محلّ ابتلائه فيه.

ثمّ لا يخفى أنّ الإشكال الذي أوردناه على شيخنا المرتضى لا يرد على صاحب

__________________

ـ حجّة عليه ، كما إذا علم بنجاسة أحد الإنائين إجمالا وكان أحدهما واقعا نجسا والآخر طاهرا ، فإنّ العلم الإجمالي ينجّز تكليف «اجتنب» في شخص هذا الإناء ، ومع كون التكليف الواقعي متعدّدا يكون حجّة على المبهم ، كما إذا كان النجس في المثال كلا الإنائين ، فإنّه حجّة على الأحد المبهم ، لا على خصوص هذا ولا خصوص ذاك.

وحينئذ فنقول : إذا قام طريق على وجوب الجمعة مثلا وعلمنا إجمالا بوجوب واحد من الظهر والجمعة فهنا ثلاثة احتمالات ، أحدها : أن يكون كلّ من الظهر والجمعة في الواقع واجبا ، والثاني : أن يكون أحدهما واجبا دون الآخر ، وهذا أيضا ذو احتمالين أحدهما أن يكون هذا الواحد هو ذا الطريق ، والثاني أن يكون غيره.

فعلى التقدير الأوّل أي كون الواجب كلّا من الطرفين فالعلم حجّة على المبهم ، والطريق حجّة على الشخص ، فيكون المبهم متعيّنا في الشخص ، كما في العلم التفصيلي بعد العلم الإجمالي بعينه ، فكما أنّ العلم التفصيلي يعيّن مورد الإجمالي في الشخص فكذلك هنا الحجّة التفصيليّة وهو الطريق يعيّن موارد الحجّة الإجماليّة وهو العلم في الشخص ، فيصير الطرف الآخر مشكوكا بدويّا بلا حجّة.

وعلى التقدير الثاني أي كون الواجب هو ذا الطريق فالأمر واضح.

وعلى التقدير الثالث أي كون الواجب غير ذي الطريق فلا شبهة أنّ تنجيز العلم لذاك الواقع الموجود في غير ذي الطريق مبنيّ على خطاء الطريق ؛ إذ لو كان مصيبا فلا تنجيز كما عرفت ، فمعاملة تنجيز العلم لذاك الواقع معاملة الخطاء مع الطريق ، وهذا مناف مع دليل حجيّة هذا الطريق ، فإنّه قد تكفّل هذا الدليل خطاء هذا الطريق وجعله في حكم العدم ، فمقابلة الخطاء مع هذا لا يجوز للشارع الذي هو قد ألغى خطاء الطريق وجعله بمنزلة العدم ، فتدبّر جيّدا. منه قدس‌سره الشريف.

٦٦٩

الفصول قدس‌سرهما ، فإنّه مدّع للعلم الإجمالي بثبوت الطرق ، والطريق إذا تعلّق العلم به يصير مبرئ ، وبالجملة ، موضوع المبرئ أعني الطريق المعلوم الحجيّة متحقّق على هذا ، فيكون الظنّ بالطريق ظنّا بالمبرئ أعني الحجّة المعلوم الحجيّة.

والوجه الثاني : ما ذكره الشيخ محمّد تقي صاحب الحاشية وهو مركب من مقدّمات :

الاولى : إنّا نقطع ببقاء التكليف بالنسبة إلينا بالواقعيات وأنّ مجرّد الجهل بالتعيين لا يوجب سقوطها عنّا.

والثانية : أنّ كلّ ما يجب حال انفتاح باب العلم تحصيل العلم به ففي حال الانسداد يلزم الظنّ بهذا الشيء ، ويقوم الظنّ به في هذا الحال مقام العلم في تلك الحال.

والثالثة : أنّ الواجب في حال الانفتاح هو تحصيل العلم بالمبرئ في حكم المكلّف والآمر وفي نظره ، فيكون الواجب في حال الانسداد أيضا تحصيل الظنّ بالمبرئ ، وذكر في بعض مقدّمات مطلبه في مقام الاستشهاد على هذه الدعوى ـ أعني كون الواجب في حال الانفتاح هو العلم بالمبرئ في نظر الآمر ـ ما حاصله أنّه يتّضح ذلك بملاحظة سيرة السلف وأصحاب النبي والأئمّة عليهم‌السلام ، فإنّ المعلوم من حالهم عدم بذل الجهد في تحصيل الواقع ، بل همّهم كان بتحصيل العلم بالمبرئ ، وإلّا لوجب أن يقتصروا فى طريق تحصيل الأحكام وتعليمها على السماع من المعصوم أو بالتواتر أو بالخبر المحفوف بالقرينة القطعيّة ، ومن المعلوم عدم كون ذلك من سيرتهم ، فنعلم من هذا أنّ الواجب في حال الانفتاح لم يكن تحصيل الواقع علما ، بل كان هو العلم بالمبرئ.

والرابعة : أنّ الظنّ بالواقع ليس مستلزما للظنّ بالمبرئ ، بخلاف الظنّ بالطريق ، فإنّه مستلزم له ، أمّا عدم استلزام الظنّ بالواقع للظنّ بالمبرئ فلأنّه يجتمع مع القطع بعدم الإبراء كما في الظنّ الحاصل من القياس ، فإنّه ظن بالواقع ومع ذلك نقطع بعدم

٦٧٠

الإبراء ، ولو كان الظن بالواقع ملازما للظنّ بالابراء لامتنع هذا.

وأمّا استلزام الظنّ بالطريق للظنّ بالمبرئ فلأنّ معنى الحجيّة والطريقيّة هو أنّ المولى متقبّل لو سلّم إليه العمل على وفق الطريق ولو لم يكن مطابقا للواقع ، ولازم هذا سقوط الواقع وفراغ ذمّة المكلّف عنه ، فيكون الظنّ بالطريق ملازما للظنّ بالإبراء ، هذا حاصل ما مهّده لاستنتاج المطلب المذكور.

أقول : ويرد عليه.

أوّلا : النقض بما إذا حصل الظنّ بالطريق أيضا من طريق القياس ، فإنّه ظن بالطريق وقد اجتمع مع القطع بعدم الإبراء ، فعدم الملازمة على فرض تسليمه مشترك الورود بين الظنّين ولا وجه لتخصيصه بالظنّ بالواقع.

وثانيا بالحل ، وهو أنّا لا نتعقّل معنى لقوله : إنّ الواجب في حال الانفتاح هو تحصيل العلم بالمبرئ في حكم المكلّف والآمر ؛ فإنّ البراءة وفراغ الذّمة عقيب الامتثال لا يرتبط بحكم الآمر ، وإنّما الحاكم بها العقل دون الآمر ، ووظيفة الآمر إنّما هو جعل نفس الحكم أو نفس الطريق ، وأمّا حصول البراءة والفراغ عقيب عمل المكلّف على طبق ما جعله الآمر من الحكم أو الطريق فليس إلّا بحكم العقل.

وإذن فليس العلم بالواقع أو بالطريق في حال الانفتاح علما بالمبرئ ، وإنّما يحصل العلم بالمبرئ بعد العمل الخارجي على طبق الحكم أو الطريق المعلومين.

هذا حال الانفتاح ، وأمّا في زمان الانسداد فلا فرق أيضا بين الظنّ بالواقع والعمل على وفقه ، والظن بالطريق والعمل به في أنّ العمل على وفق كلّ منهما يوجب الظنّ بالبراءة ، كاستلزام العلم بهما مع العمل للعلم بالبراءة في حال الانفتاح بلا فرق أصلا ، فهل ترى المكلّف لو ظنّ بوجوب الدعاء عند الرؤية عليه فأتى به لا يظن بسقوط هذا الوجوب المظنون عنه ؛ إذ لا يعقل بقاء التكليف بالواقع مع إتيان المكلّف به.

وأمّا ما ذكر من القطع بعدم الإبراء في الظنّ القياسي ، فإنّما المقصود بهذا القطع أنّه على تقدير خطاء هذا الظنّ وظهور كون التكليف على خلافه ، كما لو كان ما ظنّ

٦٧١

بوجوبه بهذا الظنّ محرّما واقعا لا يكون المكلّف معذورا في ترك الواقع ؛ إذ معنى هذا في ما إذا كان الظنّ بعدم التكليف والوهم بثبوته وكان المقطوع الحرمة الطريقيّة جعل إيجاب الاحتياط الطريقي بمراعاة جانب الوهم ، وأمّا مع الحرمة النفسيّة فمعذوريّة الظنّ بحالها ، غاية الأمر ارتكب معصية بالركون إليه ، كما أنّ معناه في الظنّ بالثبوت هو عدم فعليّة الواقع المظنون من حيث هذه الجهة سواء كانت الحرمة طريقيّة أم نفسيّة.

وأمّا على تقدير الإصابة كما هي المظنون فلا يعقل تفكيك الظنّ بالواقع مع الظنّ بالإبراء ولو في الظنّ القياسي ، فإنّ العمل بالقياس إمّا نقول بحرمته موضوعا وبالحرمة النفسيّة كشرب الخمر ، وحينئذ لا منافاة بين حصول البراءة عن التكليف الواقعي واستحقاق العقوبة على ارتكاب هذا المحرّم النفسي ، وإمّا أن نقول بأنّ معنى حرمته هو مجرّد عدم حجيّته ، وحينئذ فمن الواضح حصول البراءة على تقدير الإصابة ، وبالجملة ، فالظنّ بالواقع من أيّ طريق حصل ولو كان من طريق مقطوع عدم حجيّته يكون ملازما للظنّ بالإبراء عقيب العمل على طبقه ، هذا.

مضافا إلى أنّه يرد عليه قدس‌سره ما أوردناه على شيخنا المرتضى ، فإنّه قدس‌سره غير مدّع للعلم الإجمالي بثبوت الطرق المجعولة ، فيرد عليه أنّ الظنّ بالطريق ليس ظنّا بالمبرئ ، فإنّ نفس الحجيّة الواقعيّة ليست بمبرئ ما لم يعلم بها المكلّف ويستند عمله إليه ، فلم يكن الظنّ بنفس الحجّة ظنّا بالمبرئ.

الأمر الثالث : إنّ نتيجة مقدّمات دليل الانسداد هل هي حجيّة الظنّ على وجه الكشف أو على نحو الحكومة (١)؟ قولان ، والمراد بالكشف أن تكون تلك

__________________

(١) وهم ودفع ، أمّا الأوّل فهو أنّه ما معنى هذا النزاع مع تسليم الجانبين أنّ مرحلة الامتثال غير قابلة لحكم الشرع ، وإنّما المتصرّف فيه العقل ، فكيف يمكن أن يستكشف العقل جعل الشرع في ما لا يقبل الجعل ، أمّا الثاني فهو أنّ تصرّف الشرع يمكن على نحوين ، الأوّل : أن يقوم الشرع في مقام العقل ويحكم ما حكمه العقل من تعيين وظيفة ـ

٦٧٢

المقدّمات العقليّة كاشفة عن كون الظنّ حجّة بحكم الشرع في حال الانسداد ، فطريق الاستكشاف هو العقل ، وإنّما المستكشف به هو الحكم الشرعي ، فحجيّة الظنّ حال الانسداد حكم شرعي استكشف بطريق عقلي ، والمراد بالثاني أنّ العقل له الحكومة في هذا الباب على الاستقلال ، فالحكم عقلي دون أن تكون الحكومة للشرع وكاشفه العقل ، بل الحكومة لنفس العقل بالاستقلال ، وذلك لأنّ المقام باب الإطاعة والامتثال ، والحاكم في هذا الباب هو العقل دون الشرع فكما أنّ الحاكم بوجوب الموافقة القطعيّة عند إمكانها وانفتاح بابها هو العقل ولم يكن لحكم الشرع فيه مجال ، فكذا الحاكم بوجوب الطاعة الظنيّة مع تعذّر القطعيّة أيضا هو العقل ، ولا مجال لحكم الشرع فيها.

وحينئذ فلا مجال لدعوى أنّه إذا ثبت حكم العقل ثبت حكم الشرع بقاعدة الملازمة بين الحكمين ، فتكون الحجيّة على هذا أيضا شرعيّة مستكشفة بالعقل.

لأنّا نقول : هذا الموضوع ـ أعني الاطاعة ـ كالمعصية غير قابل لحكم الشرع ، والملازمة إنّما هي في المورد القابل له ، ووجه عدم القبول أنّ الغرض من الحكم المولوي هو إيجاد الباعث أو الزاجر بالنسبة إلى النوع ، ولهذا يقال : إنّ حكم الشرع في موارد حكم العقل لطف ، وهذه العلّة منتفية في موضوع الإطاعة ، فإنّ اللطف قد تمّ بالأمر الأوّل ، فإذا قال : «صلّ» فلا حاجة إلى أمر ثانوي بإطاعة الأمر ، فيكون هذا الأمر الثاني لغوا ، لعدم مدخليّته في اللطف ، فيمتنع صدوره من الحكيم تعالى.

__________________

ـ امتثال الواقعيات في حال الانسداد ، وهذا ما تسالموا على عدم قابليّته للجعل ، ولو ورد في لسان الشرع يحمل على الإرشاد ، والثاني أن يتصرّف الشرع في موضوع حكم العقل ويجعله أوسع أو أضيق ، فكما أنّ الأوامر والنواهي الواقعيّة موضوعات لاستقلال العقل فيها بوجوب الامتثال ، كذلك عند الانسداد يجعل أمرا ونهيا في عرض تلك الأوامر والنواهي حتّى يصير موضوعا لذلك الحكم العقلي في عرضها ، وهذا لا شبهة لأحد في إمكانه ، وما وقع البحث في المقام في وجوده وعدمه هو هذا. منه قدس‌سره الشريف

٦٧٣

فإن قلت : قد قرّر في محلّه أنّ العلم بالحكم متى حصل لا يمكن جعل آخر في موضوعه من الشارع لا إثباتا ولا نفيا ، وبعبارة اخرى : حجيّة العلم عقليّة وليس بتعبديّة وإلّا لزم التسلسل وسائر المحاذير المذكورة في محلّه ، خلافا للظنّ ؛ فإنّ حجيّته محتاجة إلى التعبّد ، فالحاصل أنّه لا إشكال في قبوله للتعبّد وإمكان التعبّد فيه ، وإنّما الكلام في وقوعه وأنّه هل يساعد دليل عليه أولا ، وعلى هذا فإذا ثبت حكم العقل بحجيّة الظنّ حال الانسداد والمفروض ثبوت الملازمة بينه وبين حكم الشرع فقد ثبت حكم الشرع ؛ لأنّ المقتضي موجود والمانع مفقود ، فقولكم في الجواب عن قاعدة الملازمة بأنّ المورد غير قابل لحكم الشرع كيف التوفيق بينه وبين القول بإمكان التعبّد الشرعي في الظنّ وقبوله له؟ وهل هو إلّا التناقض الواضح؟

قلت : جعل الظنّ حجّة يتصوّر على نحوين ، أحدهما ممكن الصدور من الشارع والآخر غير ممكن ، وأمّا الأوّل الذي هو الممكن هو أن يحكم الشرع في موضوع ظنّ المكلّف بحكم فيه مطابقا لمظنون المكلّف ، فإن كان قد ظنّ الوجوب جعل فيه الوجوب ، وإن ظنّ الحرمة جعل فيه الحرمة ، وهذا ممّا يمكن من الشارع صدوره ، فإنّه حكم مستقلّ كسائر أحكامه ، فلو علم به المكلّف وجب عليه امتثاله بحكم العقل ، فيكون حكم العقل بامتثاله متأخّرا عن نفس جعله وإنشائه ويكون جعله وانشائه موضوعا لحكم العقل ؛ لأنّه حكم مستقل ، فيقتضي امتثالا مستقلا ، فليس هذا تصرّفا في مرحلة الامتثال ، بل في موضوع الحكم العقلي بضم أمر إلى الأوامر الواقعيّة حتى يحكم عليه العقل بالامتثال مثلها.

وأمّا الثاني فهو أن لا يجعل الحكم بما هو مستقلا مطابقا للمظنون ، بل يجعل الوجوب في مورد الظنّ به بعنوان كونه امتثالا للحكم الواقعي المظنون ، فهذا الاعتبار لا يستتبعه حكم العقل بالامتثال ، وهذا غير ممكن الصدور من الشرع ، لما مرّ من أنّه كما أنّ الطاعة العلميّة يكفي في اللطف في موردها الأمر الأوّلي بنفس

٦٧٤

المأمور به ، كذلك الإطاعة الظنيّة أيضا يكفي في تمام اللطف في موردها الأمر الأوّلي ، فلا مدخليّة للأمر ثانيا بنفسها في اللطف أصلا.

إذا عرفت هذا فنقول : أمّا على مبنانا الذي أسلفناه في المقدّمات فلا محيص عن القول بالحكومة ، وهو أنّ العلم الإجمالي بالواقعيات محفوظ ولا يورث قدحا فيه أصلا الترخيص الشرعي الوارد في موارد لزوم العسر ، فإنّه حكم ظاهري ، ومتعلّق العلم حكم واقعي ، وهما مرحلتان طوليّان ، فليس للترخيص في بعض الأطراف بحسب الرتبة الثانية مساس بالعلم الإجمالي (١) المتعلّق بالأحكام بحسب الرتبة

__________________

(١) الحقّ اختصاص الجواب عن إشكال مناقضة الظاهري مع الواقعي بتعدّد الرتبة بالشبهات البدويّة ، أمّا في موارد العلم الإجمالي فللتوفيق ورفع المناقضة مسلكان سلكهما شيخنا الاستاد دام بقاه في بحثه ، أحدهما أنّ الشرع يقوم مقام العقل ويظهر ما لا يدركه العقل ، فكما أنّ العقل لو أدرك مفسدة أهمّ في الموافقة القطعيّة يحكم بسقوطها ، كذلك لا مانع لو لم يدرك ، ولكن الشرع بما هو عقل كامل يقوم مقام عقل المكلّف ويبيّن له ما كان عقله يريد ويرشد لو كان يدرك تلك المفسدة ، ولا مناقضة بين حكمه في هذه النظرة مع حكمه الصادر عنه بالنظرة المولويّة والشارعيّة ، كالمفتي بحرمة العصير الذي يرشد العوام باعتبار كونه خبرة إلى الأعلم منه ، المفتي بحليّته ، فإنّ إرشاده إلى تقليد ذلك الأعلم حتى في مسألة العصير لا يناقض فتواه وحكمه بحرمة العصير واعتقاده بخطاء رأى الأعلم المذكور ، لأنّ الثاني من حيث كونه مفتيا ، والأوّل من حيث كونه خبرة ومرشدا.

والمسلك الثاني : سلّمنا عدم قبول مرحلة الامتثال لتصرّف الشرع حتى بمثل هذا التصرّف الذي مرجعه إلى تنزيل نفسه منزلة العقل ، وإلغاء جنبة المولويّة وإصدار الحكم الإرشادي ، ولكن نقول : لفعليّة الواقع مراتب ، فمرتبة منها هي الفعليّة التامّة من جميع الجهات أعني من الجهات الراجعة إلى قيود نفس ما هو محصّل الغرض بحيث كان مع انتفائها المقتضى ناقصا ، ومن الجهات الأخر الطارئة بملاحظة المزاحمات وملاحظة الكسر والانكسار الحاصلة في طريق امتثال الحكم الصادر على طبق محصّل الغرض ، مثل الحرج اللازم عند الإتيان بجميع الأطراف والمحتملات ، ومرتبة اخرى هي الفعليّة ـ

٦٧٥

الاولى ؛ إذ حينئذ بعد ضمّ سائر المقدّمات لا ملازمة بين اجتماع المقدّمات مع جعل الشارع طريقا للمكلّفين ليكون هو المرجع لهم حال انسداد باب العلم عليهم بعد فرض أنّ العقل له الحكومة والاستقلال في تعيين ما هو المعيار في باب الامتثال وليس تحيّر وتوقّف حتّى يحتاج لتعيينه إلى الشرع.

ألا ترى أنّك لو صرت عبدا لمولى ظاهري وعلمت بتكاليف من قبله عليك ولم تتمكّن من امتثالها على وجه العلم ولم ينصب لك طريقا لحال عدم تمكّن العلم فهل تتوقّف عن العمل؟ أو ترى نفسك مكلّفا بتكليف عقلي نازل وهو الموافقة على مقدار الظن من دون أن تنسب إلى مولاك تكليفا بالاحتياط الطريقي على تقدير

__________________

ـ من خصوص الجهات الراجعة إلى تحصيل الغرض ورفعها من حيث الجهات الطارئة في مرحلة الامتثال بناء على ما هو الظاهر من شمول دليل نفي الحرج للحرج في مقام الامتثال وعدم اختصاصه بالحرج في نفس الواقع ؛ إذ حينئذ يحكم العقل بأنّ للمولى غرضين مطلقين قد تصدّى بمقام إخراجهما من جوارح العبد ، فلا يجوز الاستراحة ، بل يجب الإتيان بالمحتملات والأطراف بمقدار لا يلزم منه الحرج ، وهو غاية الجمع بين الغرضين ، ومن المعلوم أنّه يتعيّن جعل ترك الاحتياط في مظنونات العدم حتّى يحصل الاطمئنان بالجمع.

وبالجملة ، على كلا المسكين المنجزّ هو العلم الإجمالي إمّا بالتكليف الفعلي من جميع الجهات وإمّا بالتكليف الفعلي من حيث نفسه والغير الفعلي من حيث طريق امتثاله ، ولا فرق في منجزيّة العلم الإجمالي في حكم العقل بين أنّ يتعلّق بالتكليف الفعلي من جميع الجهات أو الفعلي من حيث الغرض ، والشأني من حيث الغرض الآخر كما هو واضح ، وبالجملة ، الأساس هو منجزيّة العلم الإجمالي وعدم وجوب الاحتياط التام ؛ فإنّ العقل كاف واف بلزوم الاحتياط الناقص على حسب مقدار دفع الحرج ، وبعد استقلال العقل فمن الممكن بمكان من الإمكان إحالة الشرع أيضا إلى هذا الحكم وعدم نصب الوظيفة لهم ، فكيف يمكن استنتاج كشف الحجيّة الشرعيّة من المقدّمات. منه قدس‌سره الشريف.

٦٧٦

الالتفات ، بمعنى أنّه لو التفت على هذه الحالة لأمرني بالاحتياط ، نظير ما تنسبه في حال غرق ابنه ، هذا كلّه على المبنى المختار.

وأمّا على مبنى المولى الجليل محمّد كاظم الطوسي قدس‌سره حيث يقول بأنّ العلم الإجمالي بالتكاليف يصير منحلا بسبب ورود الترخيص في بعض الأطراف ويكون متبدّلا بالشكّ البدوي فقد يقال : إنّه يتعيّن حينئذ القول بالكشف ؛ إذ لا يبقى حينئذ مورد قابل لحكم العقل ، فإنّ مورد حكم العقل بالتنجيز ولزوم الامتثال صورة وجود العلم ، فإذا انتفى العلم وارتفع من البين مورد اقتضاء الامتثال والتنجيز العقلي ، فلا يبقى مجال للحكومة العقليّة ويخرج الأمر عن يد العقل.

وإذن فلا بدّ من الرجوع إلى الشرع ، وإذا أحرزنا من الشرع بواسطة الإجماع أنّ الوقائع المشتبهة لكثرتها لا يجوز لنا إهمالها والاستراحة من جهتها كشف ذلك لنا من وجوب الاحتياط ، ولو اقتصر على هذا الإجماع يلزم جواز الاقتصار على المشكوكات والموهومات ، وحيث لا يقول به أحد فهنا إجماع آخر على عدم الاكتفاء بالمشكوكات والموهومات ، فينتج الإجماعان أنّ الشارع جعل طريقا إلى الواقعيات وهو وإن لم يتعيّن بدليل شرعي ، لكن يمكن إحراز تعيينه في خصوص المظنونات بسكوت الشرع وعدم تعيينه في غيرها ، فإنّ عدم تعيينه دليل على تعيينه في ما هو أقرب بنظرنا إلى الواقع وهو المظنونات ، وعلى هذا فيصير حجيّة الظنّ شرعية لا عقليّة.

وكذلك الكلام بناء على قول من يدّعي أنّ العلم الإجمالي لا يكون منجّزا بل حاله حال الشكّ البدوي ، كما يظهر من بعض كلمات صاحب القوانين قدس‌سره ، فبين هذين القولين تناف مع القول بالحكومة ، ولا يمكن جمعهما معه ، هذا.

ولكن يمكن أن يقال بعدم المنافاة (١) وإمكان القول مع ذلك بالحكومة كما هو

__________________

(١) قد عرفت في ما تقدّم أنّ صرف استكشاف الاهتمام لا يوجب منجزيّة الاحتمال ، و ـ

٦٧٧

مختار المولى المتقدّم قدس‌سره ، وتوضيحه أن يقال : إنّا بعد احراز القطع من الإجماع أو الضرورة بأنّ الشارع لا يرخّصنا في ترك التعرّض للوقائع المشتبهة وإهمالها نستكشف من ذلك أنّ للشارع اهتماما بالواقعيات ، بمعنى أنّها على فرض وجودها في ضمن هذه الأطراف التي ليست موردا للترخيص يهتمّ الشارع بها ، ومع إحراز الاهتمام يكون الاحتمال أيضا منجّزا بحكم العقل ، ولا يبقى مجال للبراءة العقليّة كما في باب الدماء والفروج حيث لا تجري البراءة فيها لأجل اهتمام الشرع فيها.

وبالجملة ، فمع إحراز الاهتمام من القطع المذكور لا يبقى مجال لدعوى الإجماع الثاني ولا لاستكشاف جعل الشارع إيجاب الاحتياط الطريقي ، بل يستقلّ العقل بوجوبه وتقرير حكومته حينئذ بأنّ الوقائع المهتمّة بنظر الشارع يجب أوّلا بحكم العقل ولو لم يتعلّق العلم بها، بل كان الموجود مجرّد احتمالها امتثالها بطريق القطع ، يعني يقطع امتثالها على تقدير وجودها، وإذا تنزّلنا عن الامتثال القطعي بأدّلة الحرج وجب الاقتصار على مقدار دفع الحرج والاحتياط في غيره ، فنتنزّل من

__________________

ـ قياسه بالاغراض النفسانية يوجب عدم الفرق بين احتمال التكليف المهتمّ أو غير المهتمّ ، ويأتي إن شاء الله تعالى في محلّه الفرق وأنّ العبد ليس مهمّه في نظر العقل تحصيل أغراض المولى ، بل يدور مدار الحجّة ، وقوله : ما علمت بإرادتك حجّة بين الموالي والعبيد وإن كان محتملا للإرادة المهتمّة وفرض واقعيّته ، وإذن فمجرّد استكشاف الاهتمام من الإجماع الأوّل لا يوجب تنجيز الواقعيات وخروج العقاب عليها عن كونه بلا بيان وحجّة ، فغاية ما يلزم من هذا الإجماع ولو مع ذلك الاستكشاف هو وجوب امتثال ما قام عليه الإجماع وهو يحصل بإتيان الموهومات والمشكوكات ، فالطريق السالم عن المحذور أن يدّعي مدّع أنّا نستكشف بطريق اللّم من هذا الاهتمام المستكشف من الإجماع إيجاب الاحتياط الطريقي أو جعل الطريق حتى يصير المنجّز للواقعيات ذلك المجعول الطريقي ، ولا يخفي أنّه على هذا يصير حجيّة الظن شرعيّة لا عقليّة ، غاية الأمر أنّ الاحتياط أو الطريق الذي جعله الشارع يعيّنه العقل في الظنّ. منه قدس‌سره الشريف.

٦٧٨

الامتثال القطعي إلى الامتثال الاطمئناني ، ويكون الثاني متعيّنا بعد الأوّل بحكومة العقل واستقلاله.

الامر الرابع : في أنّ نتيجة مقدمات الانسداد هل هي مهملة على كلّ من تقريرى الحكومة والكشف ، أو ليست بمهملة على كليهما ، أو مهملة على أحدهما ومعيّنة على الآخر؟

تفصيل الكلام في ذلك أنّه أمّا على القول بالحكومة فلا إهمال في النتيجة أصلا ، وليس هذا مبتنيا على الكبرى التي ذكرها شيخنا المرتضى من أنّ حكم العقل لا يقبل الإهمال، فإنّه أوّلا يأخذ في الموضوع كلّ قيد يرى دخله في الحكم وبعد استجماع تمام هذه الصور يحكم ، ومن المعلوم أنّ الموضوع المستجمع لها واجد أبدا للحكم ، ولا يرتفع الحكم منه في وقت ، ووجه عدم الابتناء (١) أنّا قد استشكلنا في هذا الكلام كما يأتي في محلّه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى ، وحاصله أنّ الموضوع الذي لا يقبل الإهمال ولا يتصوّر فيه الإجمال هو ما يكون موضوعا لإدراك العقل فعلا ، فإنّه لا محالة يدرك القبح في موضوع متبيّن ، وهو ما اجتمع فيه القيود المحتملة الدخل ، وبعبارة اخرى : ما كان اتّصافه بالحسن أو القبح متيقّنا على كلّ تقدير.

مثلا ضرب اليتيم إذا انضمّ إليه قصد الإيذاء صار موضوعا لجزم العقل وانزجاره الفعلي ، وكذلك الكذب الضارّ يجزم العقل بقبحه ، فموضوع الجزم و

__________________

(١) لكن يمكن تقرير كلام شيخنا المرتضى قدس‌سره بأنّ ما يجزم ويدرك حسنه فعلا عند تمام المقدّمات لا يقبل الإهمال ولو كان بعض القيود المأخوذة في موضوع جزمه وحكمه الفعلي مشكوك الدخل في الملاك ، والكلام هنا أيضا في أنّ ما يحكم عليه العقل بالحجيّة هو المهملة أو المعيّنة ، فيتوجّه عليه كلام شيخنا أنّه كيف يمكن إهمال الموضوع في نظر الحاكم والجازم ، يعني أنّ القاطع لا يدري أنّ موضوع قطعه وعدم ترديده هل هو المطلق أو المقيّد ، بل هو متعين عنده لا محالة وإن كان مردّدا في الملاك ، منه قدس‌سره الشريف.

٦٧٩

الانزجار الفعلي معلوم لدى العقل ، وهو مجموع القيد والمقيّد في المثالين ، وأمّا أنّ ملاك القبح وموضوع القبيح ما ذا؟ فيمكن تشكيك العقل وترديده من جهته وعدم معلوميّته عنده كما في المثالين ، حيث إنّه بعد العلم بوجود الملاك في مجموع القيد والمقيّد لا يعلم بأنّ ما يقوم به الملاك ويدور معه هل هو خصوص المقيّد وإن فارق عنه القيد أو مجموع الأمرين ، فلو سئل عنه أنّ الكذب الغير الضّار قبيح أم لا لأجاب بعدم العلم لا بالعلم بعدم القبح.

فتحصّل أنّه يمكن أن يكون موضوع حكم العقل غير معلوم عنده وإن كان موضع جزمه وإدراكه القبح معلوما لديه.

وحينئذ ففي المقام حيث يحكم العقل في حال الانسداد بحسن العمل بالظنّ يمكن ويتصوّر أن يكون العقل مردّدا وشاكّا في أنّ الظنّ الذي يكون العمل به حسنا في هذا الحال هل هو خصوص الظنّ الاطمئناني ، أو مطلق الظنّ ، فليس المدّعى عدم تصوير الإهمال في النتيجة لكونها حكم العقل ، بل المدّعى أنّ الإهمال مع إمكانه وتصويره لا وقوع له في المقام بحسب الاتفاق.

وبيانه أنّا إمّا أن نقول بأنّ اقتضاء العقل في باب العلم الإجمالي تنجيز عدم مخالفة المعلوم بالإجمال ، وإمّا أن نقول إنّه تنجيز موافقته ، فإن قلنا بالأوّل فلا إشكال أنّ المعتبر أوّلا هو القطع بعدم المخالفة ، كما لا إشكال في أنّ المعتبر بعد القطع هو الاطمئنان ، فكما أنّ المعتبر في حال إمكان القطع كان هو القطع بعدم المخالفة كذلك القائم مقام هذا القطع عند عدم إمكانه هو الاطمئنان بعدم المخالفة ، وإن كان المعتبر حال الانفتاح هو القطع بالموافقة كان القائم مقامه حال الانسداد هو الاطمينان بالموافقة ، فلا بدّ أوّلا من إحراز أنّ قضيّة العقل في باب العلم الإجمالي أىّ من الأمرين ، وبعد إحرازه لم يبق إهمال في حكم العقل في هذا المقام.

هذا كلّه هو الكلام في عدم إهمال النتيجة من حيث درجات الظنّ ، وأمّا من حيث الأسباب والموارد فالحقّ عدمه بناء على الحكومة من هاتين الجهتين أيضا ، و

٦٨٠