معارج الفهم في شرح النظم

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

معارج الفهم في شرح النظم

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: عبدالحليم عوض الحلّي
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: منشورات دليل ما
المطبعة: نگارش
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-397-218-3
الصفحات: ٦٤٤

كان هذا القول ضعيفا لأنّا سنبيّن أنّ بعض الممكنات واقعة لا من الله تعالى.

وذهب القاضي أبو بكر (١) وإمام الحرمين (٢) إلى أنّ العلم لازم للنظر (٣) لزوما واجبا لكنّه (٤) غير متولّد عنه (٥) ، وهذا القول لا بأس به.

قال :

وقياسهم على التذكّر وهم وبينهما فرقان.

أقول :

اعلم أنّ الأشاعرة ردّوا قول (٦) المعتزلة بالتولّد بالقياس ، وتقريره : أنّ التذكّر لا يولّد العلم اتفاقا فيكون النظر غير مولّد للعلم بالقياس عليه ، وهذا القياس وهم لأنّه (٧) لا يفيد اليقين ، على أنّ القياس إنّما يتمّ على تقدير عدم الفرق ، أمّا على تقدير ثبوته فلا.

__________________

(١) هو محمّد بن الطيب الباقلاني من كبار متكلمي الأشاعرة ، ولد في مدينة البصرة سنة ٣٣٨ هجريّة وسكن بغداد وتوفي بها سنة ٤٠٣ هجريّة ، وله مناظرات مع الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد ذكرها في الفصول المختارة ، وله تأليفات عديدة منها : «إعجاز القرآن» و «الإنصاف» و «التمهيد» و «كشف الأسرار الباطنيّة» (الأنساب للسمعاني ١ : ٢٦٥ ، العبر في خبر من غبر ٢ : ٢٠٧).

(٢) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الملقّب بإمام الحرمين من كبار متكلّمي الأشاعرة ، وكان على مذهب الشافعيّة ، ولد في مدينة جوين الإيرانيّة عام ٤١٩ هجريّة وتوفي عام ٤٧٨ هجريّة ، له كتب عديدة منها : «الشامل في أصول الدين» مطبوع بتحقيق عبد الله محمود محمد عمر ، ومنها : «الكافية في الجدل» مطبوع أيضا بتحقيق خليل منصور.

(٣) في «أ» «د» : (النظر).

(٤) في «ف» : (البتة).

(٥) الشامل في أصول الدين للجويني : ١٤ و ١٧ وحكاه عنهما التفتازاني في شرح المقاصد ١ : ٢٣٩.

(٦) في «ف» : (أقوال).

(٧) (لأنّه) ليس في «أ» «د» «س».

٨١

والفرق بين التذكّر والنظر حاصل فإنّ التذكّر ربّما يحصل من غير قصد المتذكّر ، فالعلم التابع له لا يكون متولّدا عنه بل يحدثه الله تعالى. أمّا النظر فإنّه إنّما يحصل بقصد الناظر ، فإن صحّ هذا الفرق بطل القياس ، وإلّا منعوا الحكم في الأصل.

وقالوا : إنّ التذكّر يولد العلم كالنظر (١).

قال :

و (٢) المطلوب معلوم من وجه دون (٣) آخر (٤).

أقول :

هذا جواب عن إشكال (٥) مقدّر ، وهو أن يقال : النظر محال لأنّ الناظر طالب فالمطلوب إن كان معلوما استحال طلبه وإلّا لزم تحصيل الحاصل ، وإن كان مجهولا استحال طلبه لاستحالة توجّه النفس بالطلب نحو شيء لا شعور لها به (٦) البتّة.

والجواب أنّه معلوم من وجه دون وجه ؛ أمّا في التصوّرات فأن (٧) يكون التصور (٨) تصوّرا ناقصا والمطلوب استكماله (٩) ، وأمّا في التصديقات فأن (١٠)

__________________

(١) انظر شرح المقاصد ١ : ٢٣٧.

(٢) الواو ليست في «أ» «د».

(٣) في «ف» زيادة : (وجه).

(٤) لمّا عرّف النظر وذكر أنّه يفيد العلم وأقاويل العلماء في كيفيّة إفادته أورد جوابا عن سؤال مقدّر تقريره أن يقال : النظر محال إلى آخره.

(٥) في «د» : (سؤال).

(٦) (به) ليست في «أ».

(٧) في «أ» «ج» «د» «ر» «ف» : (بأن).

(٨) (التصوّر) ليست في «د».

(٩) في «أ» : (استعماله).

(١٠) في «ج» «د» «ر» «ف» : (بأن).

٨٢

تكون معلومة من جهة التصوّر مجهولة من جهة الحكم فمن جهة أنّه معلوم تكون (١) النفس شاعرة به ، ويصحّ توجّهها بالطلب نحوه ، ومن جهة أنّه مجهول لا يكون الطلب طلبا لتحصيل الحاصل.

[وجوب النظر عقليّ]

قال :

وهو واجب عقلا ووجوبه مشروط بعدم العلم.

أقول :

المعتزلة على أنّ وجوب النظر عقليّ ، والأشاعرة على أنّه سمعيّ (٢) ، وقد ادّعي هنا أنّ وجوبه عقليّ. وقبل : الاستدلال على ذلك ذكر كيفيّة وجوبه (٣).

واعلم أنّ الوجوب على قسمين : مطلق ومشروط. فالواجب المطلق يستلزم وجوبه وجوب ما يتوقّف عليه من شروطه كالصلاة ، والواجب المشروط لا يستلزم وجوبه وجوب ما يتوقّف عليه (٤) كالزكاة (٥) ، والنظر هاهنا مشروط ، وهذا الكلام جواب لسؤال مقدّر وتقريره أن نقول : لو كان النظر واجبا وهو لا يتمّ

__________________

(١) في «ف» : (بكون).

(٢) الشامل في أصول الدين : ٢١ ، شرح المقاصد للتفتازاني ١ : ٢٦٢ ، وحكاه عنهما الخواجة نصير الدين الطوسي في تلخيص المحصّل : ٥٨.

(٣) لما عرّف النظر وذكر أنه يفيد العلم وبيّن أقاويل العلماء في كيفيّة إرادته وأراد المشكل المشهور عليه وأجاب عنه شرع في بيان وجوبه ، وقد اختلف في ذلك فالمعتزلة إلى آخره.

(٤) في «ف» زيادة : (من شروطه).

(٥) المطلق هو الذي ذكره الشارع ولم يذكر شرطه كقوله تعالى ، والمشروط هو الذي ذكره الشارع مع شرطه كقوله : إن كان لك مال فزكّه.

٨٣

إلّا بعدم العلم على ما يأتي ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به يكون واجبا ، فيلزم أن يكون عدم العلم واجبا والعلم (١) واجب وإلّا لم يجب النظر ، فيلزم وجوب الضدّين.

وتقرير الجواب : أنّه واجب ووجوبه مشروط بعدم العلم ، ولا يلزم من وجوب الشيء وجوب (٢) ما يتوقّف عليه ذلك الوجوب.

[شروط النظر]

قال :

وحصوله مشروط به وبعدم الجهل المركّب لاستحالة تحصيل الحاصل وامتناع الإقدام من المعتقد.

أقول :

هذان شرطان للنظر ، الأوّل : عدم العلم فإنّ العالم (٣) لا يطلب وإلّا لزم تحصيل الحاصل ، وهذا الشرط كما هو شرط في الوجوب كذلك هو شرط (٤) في الحصول ، الثاني : عدم الجهل المركّب ، فإنّ الجاهل يعتقد أنّه عارف ، وذلك يمنعه من (٥) الإقدام على الطلب.

قال :

والامتناع في الأوّل للذات ، وفي الثاني للصارف.

__________________

(١) (العلم) ليس في «ف».

(٢) قوله (الشيء وجوب) لم يرد في «ف».

(٣) في «د» : (المعلوم).

(٤) في «د» : (الشرط).

(٥) (من) لم ترد في «ف».

٨٤

أقول : قد ذكرنا أنّ شرط (١) النظر عدم العلم وعدم الجهل المركّب ، فبين النظر وبين وجودهما منافاة ، والمنافاة قد تكون ذاتيّة كالتنافي بين اجتماع الضدّين ، وقد تكون للصارف كالشبع والأكل.

والمتكلّمون (٢) اختلفوا في ذلك : فذهب قوم إلى أنّ امتناع الاجتماع ذاتيّ ، لأنّ النظر شرطه عدم العلم ، وبين عدم العلم وبين وجوده منافاة ذاتيّة ، وذلك يستلزم التنافي الذاتي بين النظر وبين العلم ، لأنّ المنافاة بين الشرط ونقيضه قريبة من المنافاة بين المشروط ونقيض الشرط. وكذلك الجهل المركّب لأنّ النظر شرطه عدم الجزم ، والجاهل جازم (٣).

والحقّ التفصيل ، فإنّ المنافاة في الأوّل للذات لما مرّ (٤) ، وأمّا في الثاني فللصارف ، فإنّ الاعتقاد الحاصل للجاهل يصرفه عن الطلب ، ويمكن أن يحصل له العلم عقيب النظر لا بالطلب بل يقع اتّفاقيا (٥).

قال :

لأنّ معرفة الله تعالى واجبة لكونها (٦) دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف وغيره ، وهي متوقّفة عليه.

__________________

(١) في «ج» «ر» «ف» زيادة : (حصول).

(٢) في «ج» «ف» زيادة : (قد).

(٣) انظر شرح المقاصد للتفتازاني ١ : ٢٥٧.

(٤) في «ج» «ر» «ف» : (لما قرّر) ، وفي «د» : (كما مرّ).

(٥) في «أ» «د» : (اتفاقا).

(٦) في «ج» «ر» «ف» : (لأنّها).

٨٥

أقول :

هذا دليل على كون النظر واجبا ، وتقريره : أنّ معرفة الله تعالى واجبة ولا تتمّ إلّا بالنظر ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به يكون واجبا. أمّا أنّ معرفة الله تعالى واجبة فلكونها دافعة للخوف ، ودفع الخوف واجب. أمّا أنّها دافعة للخوف فلأنّ العاقل إذا نشأ بين العالم وجد اختلافهم فيحصل له الخوف بسبب الاختلاف. و (١) أيضا إذا تكامل عقله حصل له فكرة في مبدئه ومعاده والمراد منه ، فيحصل له الخوف أيضا فيجب عليه إزالته ، وإنّما يحصل بالمعرفة فتكون المعرفة واجبة.

وأمّا إنّ المعرفة لا تحصل إلّا بالنظر فلأنّ العقلاء بأسرهم عند اشتباه الأمور عليهم يلتجئون إلى الفكر والنظر ، فلو لا أنّه حصل في عقولهم كون النظر والفكر محصّلا للمعارف لما التجئوا إليه.

وأمّا أنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به يكون واجبا فلأنّه لو لا ذلك لزم خروج الواجب (٢) عن كونه واجبا أو التكليف بما لا يطاق ، والتالي بقسميه باطل ؛ فالمقدّم مثله.

[ردّ قول الملاحدة]

قال :

وقول الإمام لا بدّ فيه من نظر ، ولا حاجة إليه لأنّ الترتيب مؤدّ بالضرورة.

__________________

(١) الواو ليست في «ف».

(٢) في حاشية «ب» : (المطلق).

٨٦

أقول :

ذهبت الملاحدة إلى أنّه لا بدّ في المعرفة من قول الإمام (١) ، والحقّ خلاف هذا ، لأنّا نقول : إمّا أن يكون قول الإمام هو المحصّل للمعارف أو مع النظر ؛ والأوّل باطل لأنّه لا بدّ في قول الإمام من نظر دالّ على صدقه ، إذ صدقه لا يعرف بقوله وإلّا لزم الدور ، والثاني باطل لأنّ الترتيب مؤدّ بالضرورة ، فإنّ من علم أنّ العالم متغيّر وأنّ كلّ متغيّر حادث فلا بدّ وأن يعلم أنّ العالم حادث ، ولا يتوقّف ذلك على قول الإمام.

قال :

والدور والتسلسل مندفعان بالمشاركة بين العقل وقوله وزيادة عقله.

أقول :

إنّ الأشاعرة والمعتزلة ردّوا قول الملاحدة بلزوم الدور والتسلسل ؛ أمّا الدور فلأنّ الإمام لا يعرف كونه صادقا بالضرورة ولا بالنظر لأنّه غير كاف بل لا بدّ من قوله ، فإذن معرفة صدقه يتوقّف على قوله ، وقوله ليس بحجّة ما لم يكن صادقا ، فيتوقّف كلّ واحد منهما على الآخر ويلزم الدور.

وأمّا التسلسل فلأنّ المعلّم إن كان يعرف الله بالضرورة وجب اشتراك العقلاء فيه ، وإن كان بالنظر كان النظر كافيا له (٢) فليكف النظر (٣) في حقّنا ولا حاجة إليه ، وإن كان بمعلّم آخر تسلسل.

وهذان مندفعان : أمّا الدور فلأنّه إنّما يلزم على تقدير أن يكون المفيد للمعرفة

__________________

(١) حكاه عنهم الرازي في كتاب المحصّل : ١٢٦ و ١٢٧.

(٢) (له) لم ترد في «ب».

(٣) (النظر) لم ترد في «ب» «ر» «س».

٨٧

ليس إلّا (١) الإمام لا غير ، أمّا على تقدير (٢) أن يكون الإمام والعقل متشاركين في استحصال العلوم فلا ، فإنّه جاز أن يظهر لنا الإمام مقدّمات عقليّة غفلنا عنها يدلّنا على صدقه فلا يلزم أن يكون صدقه مستفادا من قوله حتّى يلزم الدور.

وأمّا التسلسل فإنّما يلزم على تقدير أن يكون عقل الإمام مساويا لعقولنا حتّى يفتقر (٣) في معارفه إلى معلّم (٤) ، أمّا إذا كان عقله أوفر من عقولنا جاز أن يكون نظره موصلا دون أنظارنا (٥).

[ردّ قول الأشاعرة]

قال :

ولا يجب سمعا وإلّا أفحمت الأنبياء.

أقول :

يريد إبطال مذهب الأشعريّة وهو أنّ وجوب النظر سمعيّ (٦) ، فقال : لو كان كذلك لزم إفحام الأنبياء ؛ والتالي باطل فالمقدّم مثله ، بيان الشرطيّة : أنّ النبيّ إذا جاء إلى المكلّف فقال له : اتّبعني ، فقال له المكلّف : أنا لا يجب عليّ اتّباعك إلّا إذا عرفت صدقك ولا أعرف صدقك إلّا بالنظر ، والنظر لا يجب عليّ إلّا بقولك ، وقولك ليس بحجّة فينقطع النبيّ ، وأمّا بطلان التالي فظاهر.

__________________

(١) في «ج» «ر» زيادة : (قول).

(٢) (تقدير) لم ترد في «ف».

(٣) في «أ» «ج» : (نقتفي).

(٤) في «ف» : (المعلّم).

(٥) انظر كتاب المحصّل : ١٢٧ و ١٢٨ ، تلخيص المحصّل : ٥٨.

(٦) الشامل في أصول الدين للجويني : ٢٠ ، كتاب المحصّل : ١٣٤.

٨٨

[ردّ الأشاعرة على المعتزلة]

قال :

وهو مشترك الإلزام.

أقول :

ألزم الأشاعرة المعتزلة ما ألزموهم بعينه ، ووجهه أنّه لو كان النظر واجبا بالعقل لزم الإفحام (١) لأنّه وإن كان واجبا بالعقل إلّا أنّه واجب بالنظر لا (٢) بالضرورة لأنّكم تقولون : إنّ (٣) معرفة الله تعالى واجبة ، ولا تتمّ إلّا بالنظر فيكون النظر واجبا ، وإذا كان النظر إنّما يجب بالنظر ، فقبل العلم بوجوب النظر إذا جاء النبيّ إلى المكلّف وقال له : اتّبعني ، قال له (٤) المكلّف : إنّما يجب عليّ اتّباعك إذا عرفت صدقك ولا أعرف صدقك إلّا بالنظر ، والنظر لا أعرف وجوبه إلّا إذا نظرت ، وأنا لا أنظر ، فينقطع النبيّ أيضا (٥).

[جواب عن إلزام الأشاعرة]

قال :

وخلصنا بكونه فطريّ القياس.

__________________

(١) في «ر» «ج» «ف» : (إفحام الأنبياء).

(٢) (لا) لم ترد في «ب».

(٣) (إنّ) لم ترد في «ب».

(٤) (له) لم ترد في «ب».

(٥) انظر كتاب المحصّل : ١٣٤ و ١٣٥ ، الشامل في أصول الدين : ١٧ ، تلخيص المحصّل : ٥٨.

٨٩

أقول :

هذا جواب عن إلزام الأشاعرة وتقريره : أنّ النظريّ (١) على قسمين : فطريّ القياس وغير فطريّ القياس. ونعني بفطريّ القياس ما يكون حاصلا من مقدّمتين بديهيّتين لا يخلو الذهن منهما فإنّ تلك النتيجة لا يخلو الذهن منها أيضا كقولنا : الاثنان نصف الأربعة لأنّه حصل من مقدّمتين إحداهما الاثنان عدد انقسمت (٢) الأربعة إليه وإلى ما يساويه ، وكلّ عدد انقسمت الأربعة إليه وإلى ما يساويه فهو نصف الأربعة ، فينتج أنّ الاثنين نصف الأربعة ، فهذه النتيجة لمّا حصلت من مقدّمات لا يخلو الذهن عنها كانت تامّة (٣) في الذهن دائما ، بخلاف الاستدلال على حدوث العالم ، فإنّه إنّما يكون بمقدّمات نظريّة يخلو الذهن عنها فيخلو عن نتيجتها.

ووجوب النظر من قبيل القسم الأوّل فالذهن (٤) لا يخلو عن (٥) معرفة وجوبه وإن كان نظريّا (٦) ، وحينئذ لا يلزم الإفحام لأنّ النبيّ إذا قال للمكلّف : اتّبعني ، قال : لا أتّبعك حتّى أعرف صدقك ولا أعرف صدقك إلّا بالنظر ، والنظر لا أفعله حتّى أعرف وجوبه فيقول النبيّ له : إنّك تعرف وجوب النظر لدفعه الخوف ، فيتنبّه المكلّف لوجوب النظر فحينئذ ينظر (٧) بخلاف الأوّل.

__________________

(١) في «ج» «ر» : (النظر).

(٢) في «أ» : (انقسم).

(٣) في «ف» : (ثابتة).

(٤) في «ب» : (فإنّ الذهن).

(٥) في «ب» : (من).

(٦) في «ب» : (إذ كان فطريا) بدل من : (وإن كان نظريا).

(٧) قوله : (فحينئذ ينظر) لم يرد في «ج» «ب».

٩٠

[منازعة لفظيّة في أوّل الواجبات]

قال :

والمنازعة في أوّليّته لفظيّة.

أقول :

اختلف الناس في أنّ النظر هل هو أوّل الواجبات أم لا؟ فذهب إليه أكثر المعتزلة (١). وقال أبو الحسن الأشعري (٢) : إنّ أوّل (٣) الواجبات هو المعرفة بالله (٤).

ونقل عن أبي هاشم أنّ أوّل الواجبات هو الشكّ (٥). وذهب إمام الحرمين إلى أنّ أوّل الواجبات هو القصد إلى النظر (٦).

فقال المصنّف : هذه المنازعة لفظيّة لأنّه إن عنى بأوّل الواجبات ما يجب لذاته وبالقصد الأوّل فهو المعرفة وإلّا فهو النظر أو القصد إليه.

__________________

(١) حكاه الجويني في الشامل في أصول الدين : ٢٢ عن بعضهم.

(٢) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري ، وهو مؤسس مذهب الأشاعرة ، ولد في مدينة البصرة عام ٢٦٠ هجريّة وتوفّي في بغداد سنة ٣٢٤ هجريّة ، وقد كان على مذهب الاعتزال في أوّل أمره فدار بينه وبين أستاذه أبي علي الجبائي مباحثة فاعتزل عن المعتزلة وأسس المذهب الأشعري الذي يعدّ وسطا بين العقل الصرف المتبع عند المعتزلة وبين النقل الصرف المتبع عند أهل الحديث (طبقات الشافعيّة ٢ : ٢٤٥ ، الخطط للمقريزي ٢ : ٣٥٩ ، وفيات الأعيان ١ : ٣٢٦).

(٣) في «ب» : (وقال الأشعري : أوّل) بدل من : (وقال أبو الحسن الأشعري : إنّ أوّل).

(٤) نقله الجويني بلفظ قيل في الشامل في أصول الدين ٢٢ ، وانظر شرح المقاصد ١ : ٢٧٢.

(٥) نقله الجويني بلفظ قيل في الشامل في أصول الدين ٢٢ ، وانظر شرح المقاصد ١ : ٢٧٢.

(٦) الشامل في أصول الدين : ٢٢ ، تلخيص المحصّل : ٥٩.

٩١

[ترتيب المقدّمات]

قال :

ولا يكفي حضور (١) المقدّمتين (٢) بلا ترتيب مخصوص وإلّا فالكلّ بديهيّ يجب التصديق به للكلّ.

أقول :

ذهب الأوائل إلى أنّ حضور (٣) المقدّمتين في الذهن غير كاف في حصول المطلوب ، بل لا بدّ مع حضورهما من ترتيب مخصوص (٤) ، وهو حقّ فإنّ المقدّمتين لو كفتا في حصول المطلوب من غير ترتيب لزم أن لا يخلو عاقل من العلوم النظريّة (٥) ؛ والتالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّ النتائج النظريّة إنّما تستفاد من المقدّمات البديهيّة ، والناس بأسرهم مشتركون فيها فيجب اشتراكهم (٦) في لوازمها. وأيضا فالمقدّمات البديهيّة لمّا لم يخل العقلاء (٧) منها في وقت من الأوقات يلزم (٨) أن تكون لوازمها كذلك ، ولمّا كان الأمر بخلاف ذلك علمنا أنّه لا بدّ من ترتيب معيّن.

__________________

(١) في «د» : (حصول).

(٢) في «ج» «ف» زيادة : (في الذهن).

(٣) في «ب» «د» : (حصول).

(٤) انظر كتاب المحصّل : ١٣٨ ، وتلخيص المحصّل : ٦٣.

(٥) في «ب» : (المعلوم النظري).

(٦) في «ف» : (اشتراكهما).

(٧) في «ب» : (فإنّ المقدّمات البديهيّة لو خلا العقلاء) بدل من : (وأيضا فالمقدّمات البديهيّة لمّا لم يخل العقلاء).

(٨) في «ب» : (لزم).

٩٢

[إشكال وجواب]

قال :

وليس بمقدّمة حتّى يتسلسل.

أقول :

هذا جواب عن سؤال مقدّر اعترض به فخر الدين (١) وهو أن يقال (٢) : الترتيب إمّا أن يغاير المقدّمتين أو لا ؛ والثاني يلزم منه عدم اشتراطه (٣) بعد حصول المقدّمتين ، والأوّل يلزم منه التسلسل ؛ لأنّ انضمام الترتيب إلى المقدّمتين لا بدّ فيه من ترتيب آخر ويترامى (٤).

والجواب أنّ الترتيب مغاير للمقدّمتين ولا يلزم التسلسل لأنّ الترتيب إنّما يجب بين المقدّمات التي هي الأجزاء الماديّة لا بين المقدّمات والترتيب (٥) الذي هو الجزء الصوري فإنّ الترتيب ليس بمقدّمة.

__________________

(١) في «ب» : (الرازي) بدل من : (فخر الدين). وهو محمّد بن عمر بن الحسن الرازي الشافعي الملقّب بابن الخطيب كان على مذهب الأشاعرة ، له كتب عديدة منها التفسير الكبير المعروف بمفاتيح الغيب ، ومنها كتاب محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين ، ومنها المباحث المشرقيّة ، ومنها المطالب العالية في العلم الإلهي وغيرها ، توفي الفخر الرازي في مدينة هراة سنة ٦٠٦ هجريّة (طبقات الأطباء ٢ : ٢٣ ، الكنى والألقاب للقمي ٣ : ١٢٠).

(٢) (يقال) لم ترد في «ب».

(٣) في «ب» : (اشتراكهم).

(٤) كتاب المحصّل : ١٣٩.

(٥) في «د» : (التركيب).

٩٣

[تعريف الدليل]

قال :

والدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود الشيء ، ويطلق على أخصّ (١) والأمارة ظنّية (٢).

أقول :

الدليل في اللغة هو المرشد (٣) ، والدالّ أعني (٤) الناصب للدليل والذاكر للدليل (٥) ، وأمّا في الاصطلاح فإنّه عبارة عن الشيء الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، وحينئذ (٦) يخرج ما يفيد الظنّ عنه (٧). وقد يطلق الدليل على معنى أخصّ من ذلك لأنّ (٨) الدليل بالمعنى الأعمّ قد يكون استدلالا بالعلّة على المعلول كالاستدلال بوجود التعفّن على وجود الحمّى ، ويسمّى برهان «لم» لأنّه يعطي علّيّة الحكم في نفس الأمر وعند المبرهن ، وقد يكون استدلالا بالمعلول على العلّة (٩) كالاستدلال بوجود الحمّى على تعفّن الأخلاط ، وقد يكون استدلالا

__________________

(١) في «ج» : (الأخص).

(٢) في «أ» «ج» «ر» : (ظنّه).

(٣) تاج العروس ٧ : ٣٢٥ ، الصحاح ٤ : ١٦٩٨.

(٤) في «ب» : (لغة المرشد والدال) بدل من : (في اللغة هو المرشد والدالّ أعني).

(٥) في «ب» : (له).

(٦) في «ب» : (وبهذا القيد) بدل من : (وحينئذ).

(٧) (عنه) لم ترد في «ب».

(٨) في «ب» : (إذ) بدل من : (من ذلك لأنّ).

(٩) في «ب» : (بالعكس) بدل من : (استدلالا بالمعلول على العلّة).

٩٤

بأحد المعلولين على الآخر كما تقول : زيد (١) به حمّى الغب (٢) فله قشعريرة ، فإنّ حمّى الغبّ ـ أعني الحرارة الفاشية في البدن التي تعاود في كلّ يومين مرّه واحدة (٣) ـ والقشعريرة معلولا علّة واحدة هي الخلط الصفراوي المتعفّن خارج العروق.

ويطلق على الثاني اسم الدليل وهو أخصّ من المعنى الأوّل (٤). ويطلق على الثاني والثالث برهان «إن».

وأمّا الذي يفيد الظنّ فإنّه يسمّى الأمارة (٥) كالاستدلال بوجود الغيم الرطب على نزول المطر.

[أنواع المقدّمات]

قال :

وهو عقليّ ومركّب.

أقول :

يعني الدليل إمّا أن يكون مركّبا من مقدّمات عقليّة كقولنا : العالم متغيّر ، وكلّ متغيّر محدث ، فإنّ هاتين مقدّمتان (٦) عقليّتان استلزمتا النتيجة من غير توقّف على

__________________

(١) في «ب» : (فلان).

(٢) حمّى الغبّ هي الحمّى التي تأخذ المريض يوما وتتركه يوما وتأتي عليه في اليوم الثالث وتتركه في اليوم الرابع وهكذا ، وهذا المريض مغبّ (الإفصاح في فقه اللغة ١ : ٥٢٣ أوقات الحمّى وأحوالها).

(٣) (واحدة) لم ترد في «ب».

(٤) في «ب» : (فهو أخص من الأوّل) بدل من : (وهو أخص من المعنى الأوّل).

(٥) في «ب» : (أمارة).

(٦) في «ج» «ر» : (المقدّمتين).

٩٥

النقل ، وإمّا أن يكون مركّبا من مقدّمات بعضها عقليّ وبعضها نقليّ كسائر المسائل الفقهيّة فإنّها مركّبة (١) من مقدّمتين إحداهما أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال هذا الحكم ، وهذه (٢) مقدّمة نقليّة ، والثانية أنّ كلّ ما قاله النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو حقّ ، وهذه المقدّمة ليست نقليّة وإنّما هي عقليّة ، وهذا الحكم سار في جميع المسائل.

[الدليل النقليّ يفيد اليقين أم لا؟!]

قال :

وقيل : لا يفيد اليقين لتوقّفه على ظنّيّات عشر ؛ والحقّ خلافه.

أقول :

قال قوم : إنّ الدلائل النقليّة لا تفيد اليقين لأنّها متوقّفة على مقدّمات عشر كلّها ظنّيّة ، والموقوف على الظنّيّ أولى بأن (٣) يكون ظنّيّا ، وذلك لأنّ الأدلّة النقليّة متوقّفة على نقل اللغة ، ونقل النحو (٤) والتصريف ، وعلى عدم الاشتراك والمجاز والتخصيص والنسخ ، وعدم (٥) الإضمار والتقديم والتأخير ، وعدم المعارض العقلي ، ولا شكّ أنّ هذه أمور ظنّيّة فإنّ ناقل (٦) اللغة والنحو والتصريف قوم

__________________

(١) في «ب» : (فإنّه مركّب) بدل من : (فإنّها مركّبة).

(٢) في «ج» : (وهي).

(٣) في «ب» «ج» «ر» : (أن).

(٤) في «ب» : (نقل النحو واللغة) بدل من : (نقل اللغة ونقل النحو).

(٥) (عدم) لم ترد في «ب».

(٦) في «ب» : (ناقلي).

٩٦

محصورون يجوز عليهم الخطأ فلا يلزم من قولهم العلم ، وكذلك عدم البواقي (١).

واعلم أنّ الحقّ خلاف هذا فإنّا نعلم قطعا أنّ بعض الألفاظ يراد منها حقائقها مع علمنا بتلك الحقائق بالنقل المتواتر ، وباقي المفاسد مندفعة عنها فيكون مثل تلك (٢) مفيدة لليقين.

قال :

ولا سمعيّ محض (٣) لتوقّفه على المعجز العقليّ.

أقول :

لا يجوز أن يكون الدليل مركّبا من مقدّمات نقليّة (٤) بأسرها فإنّها غير مفيدة للعلم لأنّ السمع إنّما يكون حجّة إذا كان المنقول عنه صادقا ، ولا يعلم كونه صادقا إلّا بالمعجز ، والاستدلال بالمعجز ليس بالسمع بل بالعقل ، فإذن لا سمعيّ محض.

[ضابط الأدلّة العقليّة والنقليّة]

قال :

وضابطه أنّ ما يتوقّف عليه السمع لا يثبت به وإلّا دار ، وما يمكن في العقل (٥) لا يثبت به وإلّا (٦) ترجّح بلا مرجّح ، والباقي يجوز بهما (٧).

__________________

(١) مثل الرازي في كتاب المحصل : ١٤٢ ، المواقف للايجي : ٧٩ (طبعة استانبول) وانظر تلخيص المحصل للخواجة الطوسي : ٦٧.

(٢) في «ج» : (ذلك).

(٣) في «ب» : (لا يكون بالنقلي المحض).

(٤) (نقليّة) لم ترد في «ب».

(٥) في «ب» : (بالعقل) بدل من : (في العقل).

(٦) في «ف» : (ولا).

(٧) في «أ» «د» : (لهما).

٩٧

أقول :

لمّا ذكر أنّ من الدلائل ما يكون عقليّا محضا ، وأنّ منها ما يكون مركّبا من النقليّ والعقليّ ، أشار إلى ضابط الأدلّة العقليّة والنقليّة بالنسبة إلى المطالب ، وذلك بأن نقول (١) : كلّ مقدّمة يتوقّف السمع عليها لا يجوز إثباتها بالسمع وإلّا لزم الدور.

بيان ذلك : أنّ الأدلّة السمعيّة بأسرها تتوقّف على صدق الرسول وعلى وجود الله تعالى وكونه قادرا عالما ، فلا يجوز إثبات مثل (٢) هذه المطالب بالسمع ، وكلّ ما يكون نسبة وجوده وعدمه في العقل بالسويّة فإنّه لا يجوز إثباته بالعقل وإلّا لكان ترجيحا من غير مرجّح كالأحكام الشرعيّة بأسرها ، فإنّ العقل يجوّز وجودها ويجوّز عدمها فلا مجال للعقل فيها ، وإنّما تثبت بالنقل (٣) ، وما عدا هذين يجوز إثباته بالعقل والنقل ، وذلك مثل كون الله تعالى واحدا وكونه سميعا بصيرا متكلّما غير مرئيّ ، فإنّ هذه صفات لا يتوقّف النقل عليها فجاز إثباتها به ، وفي العقل ما يوجب التصديق بها فجاز إثباتها بالعقل أيضا.

[طرق الاستدلال :

القياس ، الاستقراء ، التمثيل]

قال :

والاستدلال إمّا بالعامّ على الخاصّ أو بالعكس أو بالمساوي.

__________________

(١) في «أ» (يقول) ، وفي «د» : (نقول : إنّ).

(٢) (مثل) ليست في «د».

(٣) في «ف» : (بالعقل) ، وفي «ب» لم ترد (وإنّما تثبت بالنقل).

٩٨

أقول :

الحجّة والمطلوب لا بدّ بينهما من تناسب وإلّا لجاز الاستدلال بكلّ شيء على كلّ شيء ، هذا خلف ، والتناسب إنّما يكون بالاشتمال فإن كانت الحجّة هي المشتملة على المطلوب فهو القياس ، وإن كان المطلوب مشتملا على الحجّة فهو الاستقراء ، وإن كانا مندرجين تحت شامل لهما فهو التمثيل.

مثال الأوّل : الاستدلال بثبوت المشي لكلّ حيوان على ثبوته لكلّ إنسان ، فإنّه (١) يلزم من ثبوته لكلّ حيوان ثبوته لكلّ إنسان (٢) ضرورة دخول الإنسان تحت الحيوان.

ومثال الثاني : الاستدلال على ثبوت المشي لكلّ حيوان بثبوته للإنسان والفرس والحمار وغير ذلك ، فإنّه استدلال بثبوت الحكم للجزئيّات (٣) على ثبوته للكلّيّ ، فإن كانت الأفراد محصورة فهو نوع من القياس الصحيح وإلّا كان مفيدا للظنّ إذ لا يلزم من ثبوت الحكم لأكثر الجزئيّات ثبوته لجملتها (٤).

ومثال الثالث : الاستدلال بثبوت المشي للإنسان على ثبوته للفرس لاشتراكهما (٥) في الحيوانيّة (٦).

__________________

(١) في «أ» «س» : (وإنّه).

(٢) (فإنّه يلزم من ثبوته لكلّ حيوان ثبوته لكلّ إنسان) لم ترد في «ب».

(٣) في «ب» : (للجزئي).

(٤) في «أ» «ج» «س» : (ثبوتها لجملتها) ، وفي «ب» : (ثبوت كليتها) بدل من : (ثبوته لجملتها).

(٥) في «أ» «د» «س» «ف» : (لاشتراكها).

(٦) انظر تلخيص المحصّل : ٦٨.

٩٩

[أشكال القياس]

قال :

والأوّل : القياس ، وأشكاله أربعة ؛ لأنّ المشترك إمّا محمول في الصغرى موضوع في الكبرى وهو الأوّل ، أو بالعكس وهو الرابع ، أو محمول فيهما وهو الثاني ، أو موضوع فيهما وهو الثالث.

أقول :

الأوّل وهو الاستدلال بالعام على الخاصّ يسمّى القياس ، ولا بدّ فيه من مقدّمتين يشتركان في حدّ أوسط وإلّا لكانتا (١) متباينتين فلا قياس.

وذلك المشترك إمّا أن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى ويسمّى الشكل الأوّل ، وهو أفضل الأشكال وأبينها (٢) وينتج المحصورات الأربع ، وسائر الأشكال إنّما تبيّن (٣) بالردّ إليه غالبا مثاله : كلّ ج ب ، وكلّ ب أ؛ فالأوسط وهو الباء محمول في الصغرى موضوع في الكبرى.

وإمّا أن يكون بعكس هذا (٤) ويسمّى الشكل الرابع ، وهو أبعد الأشكال عن الطبع ، مثاله : كلّ ج ب ، وكلّ أج ؛ فالمشترك (٥) وهو الجيم موضوع في الصغرى محمول في الكبرى.

وإمّا أن يكون الأوسط محمولا في المقدّمتين ، ويسمّى الشكل الثاني لأنّه يتبع

__________________

(١) في «ب» : (فإن كانتا) بدل من : (وإلّا لكانتا).

(٢) في «ب» : (أثبتها).

(٣) في «ج» «ر» : (تتبيّن).

(٤) في «أ» : (ذلك).

(٥) في «د» : (والمشترك).

١٠٠