تذكرة الفقهاء - ج ٤

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ٤

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-44-2
الصفحات: ٤٧٨

تشهّده حتى تتمّم صلاتها أربعا ، ثم يسلّم بهم ، فيكون انتظار الثانية في الثالثة والتشهّد الثاني ، ويجوز انتظارهم في التشهّد الأول ، وبه قال الشافعي (١).

مسألة ٦٧٠ : قسمتهم فرقتين أولى من تفريقهم أربع فرق ، لقلّة المخالفة وقلّة الانتظار.

فإن فرّقهم أربعا ، فالوجه : الجواز ، وصحة صلاة الإمام والمأمومين للأصل ، وجواز المفارقة مع النيّة ، فيصلّي بالأولى ركعة ثم يقوم إلى الثانية فيطوّل القراءة إلى أن تصلّي الطائفة ثلاث ركعات ، ثم تذهب فتجي‌ء الثانية ، فيصلّي بهم الثانية له ، ويطوّل في تشهّده أو قيامه حتى تتمّ صلاتها أربعا ، ثم تأتي الثالثة فيصلّي بهم ركعة ويقوم إلى الرابعة فيطوّل حتى يتمّ من خلفه أربعا ، ثم تأتي الرابعة فيصلّي بهم تمام الرابعة ويطوّل تشهّده حتى تتمّ أربعا ثم يسلّم بهم. وهو أحد أقوال الشافعي (٢).

وقال الشيخ في الخلاف : تبطل صلاة الجميع : الإمام والمأمومين ، لأنّ صلاة الخوف مقصورة ، فلا يجزئه التمام.

قال : وإذا قلنا بالشاذّ من قول أصحابنا ، ينبغي أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم ، لأنّه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب ، وإذا لم يكن مشروعا كان باطلا (٣). وهو قول الشافعي (٤) أيضا ، لأنّ للإمام انتظارين وقد انتظر أربعا فتبطل ، كما إذا عمل في الصلاة عملا كثيراً.

ونمنع عدم النقل ، فإن الانتظار ومفارقة المأموم ثابتان ، والزيادة في‌

__________________

(١) المجموع ٤ : ٤١٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٣٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١١٣ ، المجموع ٤ : ٤١٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٣٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.

(٣) الخلاف ١ : ٦٤٣ ، المسألة ٤١٣.

(٤) الام ١ : ٢١٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٣ ، المجموع ٤ : ٤١٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٣٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.

٤٤١

أعمال الصلاة لمصلحة غير مبطلة ، كما لو طوّل القيام قارئا.

ولأنّ الحاجة قد تدعو إليه ، بأن يكون العدوّ من أربع جهات ، ويكون المسلمون أربعمائة ، فيكون في التفريق صلاح للحرب والصلاة.

وللشافعي قول ثالث : صحّة صلاة الإمام والطائفة الرابعة خاصّة دون الثلاثة الأول ، لأنّهم فارقوا الإمام بغير عذر ، لأنّ وقت الخروج عن المتابعة نصف الصلاة ، والطائفة الرابعة أتمّت في حكم إمامته (١).

وقد بيّنّا أنّ المفارقة جائزة ، والعذر ظاهر ، وهو : طلب كلّ طائفة فضيلة الجماعة.

وله رابع : بطلان صلاته وصلاة الثالثة والرابعة (٢).

وخامس : بطلان صلاته وصلاة الرابعة خاصة (٣).

وأصل هذين : الخلف في وقت بطلان صلاة الإمام ، فعلى أحد القولين : إنّها تبطل بانتظاره للثالثة ، فإذا أحرمت معه مع العلم ببطلان صلاته ، بطلت صلاتها ، واختاره أبو إسحاق (٤).

وعلى الثاني ، وهو اختيار أبي العباس : بطلانها بانتظار فراغ الثالثة ، لأنّه عليه‌السلام ، انتظر مرّتين : الاولى : حتى فرغت وجاءت الثانية.

والثانية : حتى فرغت ، فتبطل بالانتظار الثالث وهو انتظار فراغ الثالثة ففسدت صلاته بذلك بعد مفارقتها له ولم تبطل صلاتها (٥).

فروع :

أ : لا سجود للسهو على الإمام والمأمومين إن سوّغنا التفريق أربعا ،

__________________

(١) المجموع ٤ : ٤١٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤١ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.

(٢) المجموع ٤ : ٤١٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤١.

(٣) المجموع ٤ : ٤١٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤١.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤١٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١١٣ ـ ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤١٧ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.

٤٤٢

لانتفاء موجبه ، وهو : السهو.

وعند الشافعي وجوبه (١) على تقدير الصحّة.

ب : لو صلّى بطائفة ثلاث ركعات وبطائفة ركعة ، فالوجه : الجواز ، ولا تبطل صلاته.

وكرهه الشافعي ، لزيادة الانتظار ، وأوجب على الإمام والأخرى سجدتي السهو ، لأنّه انتظار في غير موضعه (٢).

وعدم السبب يقتضي عدم مسبّبه.

ج : الأقرب : جواز أن يفرّقهم في السفر والحضر في المغرب ثلاث فرق ، وكذا في الرباعية ، فيصلّي بطائفة ركعتين وبكلّ طائفة ركعة.

ولا يجوز على قول الشيخ.

مسألة ٦٧١ : لا تجب التسوية بين الطائفتين‌ ، لعدم دليله ، نعم يجب كون الطائفة الحارسة ممّن تحصل الثقة بحراستها.

ولو خاف اختلال حالهم واحتيج إلى إعانتهم بالطائفة الأخرى ، فللإمام أن يكب بمن معه على العدوّ ، ويبنوا على ما مضى من صلاتهم.

ويجوز أن تكون الطائفة واحدا ، للأصل.

وشرط أحمد ثلاثة فما زاد ، لأنّه جمع بقوله تعالى ( فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا ) (٣) وأقلّه ثلاثة (٤). وهو من باب توزيع الجميع على الجمع (٥).

وكره الشافعي كون الطائفة أقلّ من ثلاثة ، فإن كانوا خمسة ، صلّى‌

__________________

(١) المجموع ٤ : ٤١٨.

(٢) الام ١ : ٢١٣ ، المجموع ٤ : ٤١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٣ ، المغني ٢ : ٢٦١.

(٣) النساء : ١٠٢.

(٤) المغني ٢ : ٢٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٠.

(٥) المراد : توزيع جميع المقاتلين على الجمع الموجود في الآية ، أي : أن تكون كلّ طائفة ثلاثة فما زاد.

٤٤٣

باثنين ركعتين ومضوا إلى وجه العدوّ ، وصلّى الآخران أحدهما بالآخر ركعتين (١).

والحقّ ما قلناه.

قال ابن داود : قول الشافعي أقل الطائفة ثلاث خطأ لأن الواحد يسمى طائفة (٢).

مسألة ٦٧٢ : لو عرض الخوف الموجب للإيماء أو للركوب في أثناء الصلاة ، أتمّ مومئا أو ركب ، وكذا بالعكس لو صلّى بالإيماء للخوف أو راكبا فأمن ، إمّا لانهزام العدوّ ، أو للحوق النجدة ، لم يجز أن يتمّ الصلاة بالإيماء ولا راكبا ، لزوال العذر ، فينزل لإتمامها بركوع وسجود عند علمائنا ـ وبه قال أحمد (٣) ـ لأنّ ما مضى كان صحيحا قبل الأمن ، فجاز البناء عليه وإن أخلّ بشي‌ء من واجباتها كالاستقبال وغيره كما لو لم يخلّ.

وقال الشافعي : لو صلّى ركعة آمنّا ثم صار إلى شدّة الخوف فركب ، استأنف الصلاة ، ولو صلّى راكبا ثم أمن ، نزل وأتمّ ، لأنّ النزول عمل قليل والصعود كثير (٤).

وليس بجيّد ، لأنّ الركوب قد يكون أخفّ من أن يكون فارسا ، فإنّه أخفّ من نزول غيره.

سلّمنا ، لكنه عمل أبيح للحاجة ، فلا يمنع صحة الصلاة ، كالهرب.

وله قول آخر (٥) كقولنا.

__________________

(١) المجموع ٤ : ٤١٩.

(٢) المجموع ٤ : ٤١٩ ـ ٤٢٠.

(٣) المغني ٢ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٤٢.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٣٠ و ٤٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٢ و ٦٥٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٧ ـ ٢١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٦ ، المغني ٢ : ٢٧٢.

(٥) المجموع ٤ : ٤٣٠ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٨.

٤٤٤

تذنيب : لو ترك الاستقبال حال نزوله ، استأنف الصلاة ، لأنّه أخلّ بالشرط حالة الأمن.

ولو فعله حال ركوبه ، فالوجه : الصحة ـ خلافا للشيخ (١) والشافعي (٢) ـ لأنّه لو صلّى مستدبرا للحاجة ابتداء صحّ وكذا في الأثناء ، وكذا لو أخلّ بشي‌ء من الواجبات حال نزوله أو ركوبه.

مسألة ٦٧٣ : إذا صلّى راكبا في شدّة الخوف ، جاز أن يصلّيها فرادى ، والجماعة أفضل ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لعموم الآية (٤) والأخبار المرغّبة في الجماعة (٥).

ولأنّ كلّ ركوب لا يمنع من فعل الصلاة منفردا لا يمنع في الجماعة ، كركوب السفينة.

وقال أبو حنيفة : لا تجوز الجماعة ، لأنّهم إذا كانوا ركبانا ، كان بينهم وبين الإمام طريق ، وهو مانع من صحة الجماعة (٦).

ونمنع من المانعية. سلّمنا لكن يجوز أن يقوموا صفّا مع الإمام.

تذنيب : لو صلّوا في حال الشدّة غير مستقبلي القبلة ، جاز إجماعا.

وهل يجوز أن يأتمّ بعضهم ببعض؟ إن جوّزنا صلاة المستديرين حول الكعبة جماعة ، جاز هنا ـ وبه قال الشافعي (٧) ـ لأنّ كلّ واحد يجوز له أن يصلّي‌

__________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٦.

(٢) المجموع ٤ : ٤٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٢ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٦.

(٣) المجموع ٤ : ٤٣٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٤.

(٤) النساء : ١٠٢.

(٥) انظر : الكافي ٣ : ٣٧١ باب فضل الصلاة في الجماعة ، والفقيه ١ : ٢٤٥ ، باب (٥٦) الجماعة وفضلها ، والتهذيب ٣ : ٢٤ ، باب (٢) فضل الجماعة.

(٦) المبسوط للسرخسي ٢ : ٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٤٥ ، شرح فتح القدير ٢ : ٦٧ ، المجموع ٤ : ٤٣٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٩ ، المغني ٢ : ٢٧٠.

(٧) المجموع ٤ : ٤٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٦ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٤.

٤٤٥

إلى جهته مع العلم بها ، بخلاف من اختلف اجتهادهم.

مسألة ٦٧٤ : يجوز أن يضرب في الصلاة الضربة ، ويطعن الطعنة‌ وإن لم يحتج إليها ، لأنّها فعل قليل ، وبه قال الشافعي (١). وكذا تجوز الاثنتان.

وله قولان ، أحدهما : أنّه تبطل ، لأنّه كثير ، لأنّه تابع بين العملين.

والثاني : أنّه قليل ، لأنّ الثلاث أوّل حدّ الكثرة (٢).

وأمّا الثلاث فإنّها في حدّ الكثرة ، فإن فعلها لا لضرورة ، بطلت صلاته ، وإن كان لضرورة ، لم تبطل عندنا ـ وبه قال أبو العباس (٣) ـ لأنّه موضع ضرورة ، فأشبه المشي.

وقال الشافعي : لا تجزئه ، ويمضي فيها ويعيد ، لأنّه فعل كثير (٤).

وليس بجيّد ، إذ الإبطال ينافي المضيّ فيها ، والكثير عفو كالمشي.

ولقول الباقر عليه‌السلام في صلاة الخوف : « عند المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال بالتكبير ، ولم يأمرهم علي عليه‌السلام بالإعادة » (٥).

تذنيب : يجوز أن يصلّي ممسكا لعنان فرسه ، لأنّه عمل يسير ، فإن نازعه فجذبه إليه جذبة أو اثنتين أو ثلاثا ، جاز وإن استدبر القبلة ، للحاجة ،

__________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٩ ، ومختصر المزني : ٢٩.

(٢) حلية العلماء ٢ : ٢١٩.

(٣) المجموع ٤ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٠.

(٤) حلية العلماء ٢ : ٢١٩.

(٥) تقدّم نصّ الحديث ومصادره في صفحة ٤٣٦ ـ ٤٣٧ ، والهامش (١).

٤٤٦

أو كثرت مجاذبته.

وقال الشافعي : تبطل بكثرة المجاذبة لا بالثلاث ، بخلاف الطعنات ، لأنّ الجذبات أخفّ ، فاعتبر كثرة العمل دون العدد (١).

والكلّ غير مبطل عندنا ، للحاجة.

مسألة ٦٧٥ : لو رأوا سوادا أو إبلا أو أشخاصا ، فظنّوهم عدوّا ، فصلّوا صلاة شدّة الخوف ، ثم ظهر لهم كذب ظنّهم ، لم تجب عليهم الإعادة ، لأنّها وقعت مشروعة.

وهو أحد قولي الشافعي وأبي إسحاق من أصحابه. والآخر : أنّ عليهم الإعادة ـ وبه قال أبو حنيفة والمزني (٢) ـ لأنّهم صلّوا صلاة شدّة الخوف مع عدم العدوّ ، فأشبه إذا لم يظنّوا ، كما لو ظنّ طهارة الماء ثم بان نجسا (٣).

والفرق ظاهر بين الظنّ وعدمه ، وبين الطهارة ، لأنّها شرط.

وللشافعي قول ثالث : إن صلّوا بخبر ثقة ، فلا إعادة ، وإلاّ أعادوا (٤).

تذنيب : لو رأوا عدوّا فصلّوا صلاة الشدّة ثم بان بينهما حائل أو نهر أو خندق يمنع العدوّ من الوصول ، لم يعيدوا‌ ، لأنّها مأمور بها ، فأجزأت ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر : يعيدون ، لأنّهم فرّطوا بعدم الاطّلاع على ما بينهم وبين العدوّ (٥).

وليس بجيّد.

ولو كان بينهم وبين العدوّ خندق أو حائط فخافوا إن تشاغلوا بالصلاة أن يطمّوا الخندق أو ينقضوا الحائط ، جاز أن يصلّوا صلاة الخوف إيماء إذا ظنّوا‌

__________________

(١) المجموع ٤ : ٤٢٨.

(٢) المجموع ٤ : ٤٣٢ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥١ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٨.

(٣) المجموع ٤ : ٤٣١ ، الوجيز ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥١ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٨.

(٤) المجموع ٤ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٨.

(٥) المجموع ٤ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٩.

٤٤٧

أنّهم يطمّون قبل أن يصلّوا ، وإن ظنّوا أنّهم لا يطمّون إلاّ بعد فراغهم ، لم يصلّوا صلاة الشدّة.

مسألة ٦٧٦ : يجب أخذ السلاح في الصلاة‌ ـ وبه قال مالك وداود والشافعي في أحد القولين (١) ـ لقوله تعالى ( وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ) (٢) والأمر للوجوب.

والثاني للشافعي : عدمه ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد ـ لأنّه لو وجب ، لكان شرطا ، كالسترة (٣).

والملازمة ممنوعة.

فروع :

أ : لا تبطل الصلاة بتركه إجماعا‌ ، لأنّه ليس جزءا من الصلاة ولا شرطا.

ب : لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه‌ ، عند بعض علمائنا (٤). أمّا أوّلا : فللحاجة. وأمّا ثانيا : فلأنّه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفردا.

وشرط الشافعي (٥) وبعض علمائنا (٦) الطهارة. وهو ممنوع.

ج : إنّما يجوز أخذ السلاح إذا لم يمنع شيئا من واجبات الصلاة ،

__________________

(١) أحكام القرآن لابن العربي ١ : ٤٩٤ ، تفسير القرطبي ٥ : ٣٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٢٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٧ ، المغني ٢ : ٢٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٩.

(٢) النساء : ١٠٢.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٢٣ و ٤٢٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٧ ، أحكام القرآن لابن العربي ١ : ٤٩٤ ، تفسير القرطبي ٥ : ٣٧١ ، المغني ٢ : ٢٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٨.

(٤) وهو ابن إدريس في السرائر : ٧٨.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٢٣.

(٦) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١١٤.

٤٤٨

كالركوع والسجود ، فإن منع ، لم يجز أخذه إلاّ مع الضرورة فيومئ بهما.

د : لو لم يمنع الفرض ، لكن إكماله ، كره إلاّ مع الضرورة‌. ولو كان ممّا يتأذّى غيره به ، كالرمح في وسط الناس ، لم يجز ، ولو كان في حاشية الصفوف ، جاز.

مسألة ٦٧٧ : يجوز أن يصلّي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع‌ ، بأن يفرقهم فرقتين إحداهما تقف معه للصلاة فيخطب بهم ، ويصلّي بهم ركعة ، ثم يقف في الثانية فتتمّ صلاتها ، ثم تجي‌ء الثانية فتصلّي معه ركعة جمعة ، ولا خطبة لهم كالمسبوق ، فإذا تشهّد ، طوّل ، فأتمّوا وسلّم بهم ـ وهو أحد قولي الشافعي (١) ـ لعموم الأمر بها (٢).

والثاني : لا تصحّ ، لأنّ بقاء العدد شرط عنده من أول الصلاة إلى آخرها والإمام يبقى منفردا حتى تتمّ الاولى (٣).

وقد بيّنّا بطلانه.

ويجوز أن يخطب بالفرقتين معا ثم يفرّقهم فرقتين.

لا يقال : لا يجوز انعقاد جمعة بعد اخرى ، وقد عقدتم للطائفة الثانية جمعة بعد فراق الاولى.

لأنّا نقول : الإمام لم يتمّ جمعة ، وإنّما أدركت الاولى معه ركعة ، وأصل الجمعة التي عقدها الإمام لم تتمّ ، فلهذا عقدتها الثانية ، وأشبهت المسبوق.

إذا ثبت هذا ، فإنّ هذه الصلاة إنّما تجب بشروط الحضر دون السفر ،

__________________

(١) المجموع ٤ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٢٥٧.

(٢) إشارة إلى الآية ٩ من سورة الجمعة.

(٣) المجموع ٤ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٦.

٤٤٩

خلافا للشافعي (١) ، وكون الفرقة الأولى كمال العدد ، وبه قال الشافعي (٢) ، فلو تمّ العدد بالفرقة الثانية ، لم تصحّ هذه الصلاة والخطبة للفرقة الاولى ، فلو لم يخطب ، لم تصحّ.

ولو خطب لها ثم مضت عنه إلى العدوّ وجاءت الطائفة الأخرى ، وجب إعادة الخطبة ، فإن بقي من الفرقة الأولى كمال العدد ومضى الباقون وجاءت الأخرى ، جاز أن يعقد الجمعة ، لبقاء العدد الذي سمع الخطبة معه.

فروع :

أ : لو كمّلت الاولى العدد ونقصت الثانية ، صحّت الجمعة لهما.

وللشافعي في الثانية قولان (٣).

ولو نقصت الاولى وكملت الثانية ، فلا جمعة ، لأنّه لا يصلّي بالأولى إلاّ الظهر ، فلا يصلّي بعدها جمعة.

نعم يجوز أن يستنيب من الثانية من يصلّي بهم الجمعة ، فيخرج عن هذه الصلاة.

ب : لا يجوز أن تصلّى الجمعة على صفة صلاة بطن النخل‌ ، لأنّه لا جمعتان في بلد واحد ، ويجوز أن تصلّى على صفة عسفان ، بل هو أولى إن سوّغناه مطلقا أو لم يتقدّم أحد الصفّين ، ويتأخّر الآخر كثيراً.

ج : يجوز أن يصلّي صلاة الاستسقاء على صفة صلاة الخوف ، فيصلّي بالأولى ركعة ثم ينتظر حتى تتمّ ، ويصلّي بالثانية أخرى وينتظر حتى تتمّ ، ولو كان في الشدّة ، دعا.

__________________

(١) قال النووي في المجموع ٤ : ٤١٩ : ثم للجواز شرطان : أحدهما : أن يخطب بجميعهم ثم يفرّقهم فرقتين .. الثاني : أن تكون الفرقة الأولى أربعين فصاعدا. انتهى ، وكذا قال الرافعي في فتح العزيز ٤ : ٦٤٢ ، ولم يذكرا شرطا آخر سواهما.

(٢) المجموع ٤ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٢.

(٣) المجموع ٤ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٢.

٤٥٠

ويجوز أن يصلّي بالإيماء.

وقال الشافعي : لا يصلّي ، لعدم خوف فوتها (١).

د : يصلّي العيدين والخسوف والكسوف في الخوف جماعة على صفة المكتوبة‌ ، فيصلّي بالأولى ركعة مشتملة على خمس ركوعات وينتظر حتى تتمّ ، وكذا بالثانية.

ويجوز أن يصلّي الكسوفين فرادى ، بخلاف العيد.

مسألة ٦٧٨ : قد بيّنّا أنّ حكم السهو مختص بمن يختص به السهو من الإمام والمأموم.

وللشيخ قول بوجوب تعدّي حكمه إلى المأموم لو سها الإمام (٢) ، وبه قال الشافعي (٣).

فعلى قول الشيخ ، لو سها الإمام في الأولى ، لزم حكمه الطائفة الأولى ، فيشير إليهم بالسجود بعد فراغهم. وإن سها بعد ما فارقوه ، لم يلحقهم حكمه ، لأنّهم صاروا منفردين. فإن سهوا بعد سهوه في ثانيتهم ، انفردوا بسجوده.

وفي الاكتفاء بالسجدتين لعلمائنا قولان ، وكلاهما للشافعي (٤).

وأمّا الطائفة الثانية فيلحقها سهو الإمام فيما تابعته فيه عنده (٥) ، دون الركعة الأولى.

قال : وإن تابعته فيه ، كان أفضل (٦). أمّا سهوه حال انتظاره ، فلم يتعرّض له.

__________________

(١) المجموع ٤ : ٤٢٨.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٥.

(٣) المجموع ٤ : ٤١٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١١.

(٤) المجموع ٤ : ٤١١.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٥.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٥.

٤٥١

وأوجب الشافعي المتابعة ، لأنّها في حكم ائتمامه (١). وهو ممنوع.

وإن سهت هي في حال الائتمام ، لم تلتفت. ولو سهت حالة الانفراد ، سجدت.

فروع :

أ : لا حكم لسهو المأمومين على ما قلناه حال المتابعة‌ ، بل حالة الانفراد.

ومبدأه رفع الإمام من سجود الاولى. ويحتمل اعتداله في قيام الثانية.

والأقرب عندي : إيقاع نية الانفراد.

ب : الطائفة الثانية إن سهت في الركعة الثانية ، فإن نوت الانفراد ، سجدت ، وإلاّ احتمل ذلك ، لأنّهم منفردون بها حقيقة ، وعدمه ، لأنّهم مقتدون ، وإلاّ لاحتاجوا إلى إعادة نية الاقتداء. وكلاهما للشافعي (٢).

ج : لا يرتفع حكم السهو بالقدوة الطارية إن جوّزنا نية الاقتداء في أثناء صلاة المنفرد.

وفي المزحوم إذا سها في وقت تخلّفه إشكال.

مسألة ٦٧٩ : لو كانوا في صلاة الخوف فحملوا على العدوّ مواجهين القبلة ، فإن كان للضرورة ، جاز ، وإن لم يكن فإن كان قليلا ، لم تبطل به الصلاة ، كغيره من الأعمال القليلة ، وإن كان كثيرا ، بطلت.

وكذا لو توجّهوا فيه إلى غير القبلة ، تبطل مع الكثير والقليل لغير الحاجة ، ولا تبطل لها معهما.

وقال الشافعي : إذا حملوا مواجهين القبلة ، بطلت صلاتهم وإن حملوا قدر خطوة ، لأنّهم قصدوا عملا كثيرا لغير ضرورة ، وعملوا شيئا منه (٣).

والمبطل إنّما هو الفعل الكثير لا نيته ولا بعضه.

__________________

(١) المجموع ٤ : ٤١١.

(٢) المجموع ٤ : ٤١٠ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٤ ـ ٦٤٥.

(٣) الام ١ : ٢١٥.

٤٥٢

قال : ولو نووا القتال في الحال وعملوا شيئا منه وإن قلّ بطلت صلاتهم (١). وليس بشي‌ء.

ولو نووا أنّ العدو إذا أظلّهم ، قاتلوه ، لم تبطل إجماعا ، لأنّهم لم يغيّروا النيّة في الحال.

مسألة ٦٨٠ : يجوز أن يصلّي صلاة الخوف بصفة ذات الرقاع أو بطن النخل في الأمن ، وتصح صلاة الإمام والمأمومين. قال الشيخ : وصلاة عسفان (٢).

وعندي فيه إشكال ، لما فيه من تقدّم الصفّ وتأخّره ، فإن قصد مع القلّة أو عدم الانتقال ، جاز ، وإلاّ فلا تجوز صلاة المأمومين وتصحّ صلاة الإمام.

أمّا صلاة شدّة الخوف فلا تجوز حالة الأمن بحال.

وللشافعي في صحة صلاة الإمام على صفة ذات الرقاع وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : البطلان ، لأنّه انتظر في غير موضعه (٣).

وأما الطائفة الأولى فقد خرجت من الصلاة لغير عذر ، وفي ذلك عنده قولان ، وأبطل صلاة الثانية ، لأنّها خالفت الإمام في ركعة مع كونها في إمامته (٤).

وأمّا صلاة عسفان ، فإنّ صلاة الإمام ومن تبعه صحيحة ، وأمّا من خالفه في السجود فقد سبقه الإمام بسجدتين وجلسة بينهما ، فبعض أصحابه أبطل صلاتهم ، لأنّهم خالفوا الإمام بركنين ، وبعضهم منع ، لأنّ السجدتين كالركن الواحد ، والجلسة للفصل (٥).

__________________

(١) الأم ١ : ٢١٥.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٧ ، الخلاف ١ : ٦٤٨ مسألة ٤٢٠.

(٣) المجموع ٤ : ٤٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٥.

(٤) المجموع ٤ : ٤٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٥.

(٥) المجموع ٤ : ٤٣٣ ـ ٤٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٥.

٤٥٣

فروع :

أ : قال الشيخ : لا تجوز صلاة الخوف في طلب العدوّ ، لانتفاء الخوف (١).

وهو حقّ إن قصد صلاة الشدة.

ب : قال : كلّ قتال واجب كالجهاد ، أو مباح كالدفع عن النفس والمال جاز أن يصلّي فيه صلاة الخوف والشدّة.

وأمّا المحرّم فلا تجوز صلاة الخوف ، فإن صلّوا ، صحّت صلاتهم ، لأنّهم لم يخلّوا بركن ، ولو صلّوا صلاة الشدّة ، بطلت (٢).

والوجه : الجواز في الصورة الاولى ، وإلاّ لوجبت الإعادة. وجعل الدفع عن النفس قسيما للواجب ليس بجيّد.

ج : لو انهزم العدوّ فلم يأمن المسلمون كرّتهم‌ عليهم ورجوعهم إليهم ، جاز أن يصلّوا صلاة الخوف ، للمقتضي.

مسألة ٦٨١ : كلّ أسباب الخوف يجوز معها القصر والصلاة بالإيماء‌ مع الحاجة إليه ، ولو عجز عنه صلّى بالتسبيح إن خشي من الإيماء ، سواء كان الخوف من لصّ أو سبع أو غرق أو حرق ، ولا قضاء عليه عند علمائنا ، لقوله تعالى ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٣).

علّق الحكم على الوصف ، فكان مشعرا بالعلّية ، والتعليق بـ ( الَّذِينَ كَفَرُوا ) للأغلبية ، فلا يقتضي عدمه عدم الحكم.

ولقول الصادق عليه‌السلام : « يكبّر ويومئ برأسه » وقد سئل عن الرجل‌

__________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٧.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٨.

(٣) النساء : ١٠١.

٤٥٤

يخاف من لصّ أو عدوّ أو سبع كيف يصنع؟ (١).

وقال الباقر عليه‌السلام : « الذي يخاف اللصّ والسبع يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابته » قلت : أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء ولا يقدر على النزول؟ قال : « يتيمّم من لبد سرجه ، أو من معرفة دابته ، فإنّ فيها غبارا ، ويصلّي ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت دابته ، ويستقبل القبلة بأوّل تكبيرة وحين يتوجّه » (٢).

وقال الكاظم عليه‌السلام : « يستقبل الأسد ، ويصلّي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة » (٣).

ولأنّ في التأخير تغريرا بالصلاة ، وتكليفه بالاستيفاء تكليف ما لا يطاق فكلّف على حسب حاله ، فلا إعادة ، للامتثال.

وقال المزني : الهرب من الحيّة من الأعذار النادرة ، والعذر النادر لا يسقط القضاء عند الشافعي (٤).

ونمنع الكبرى والصغرى أيضا ، لأنّ الخوف ليس بنادر وإن اختلفت أسبابه في الندور ، كما أنّ خوف المرض عذر غير نادر وإن كان فيها مرض نادر.

فروع :

أ : لا فرق بين خوف اللصّ والسّبع‌ وغيرهما في السفر والحضر ، لأنّ المناط الخوف.

ب : لو كان في واد وغشيه السيل ، فخاف الغرق‌ إن ثبت مكانه فعدا في طول الوادي ، وصلّى في حال عدوه صلاة الشدّة ، فإن كان فيه موضع‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٥٧ ـ ٦ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٢.

(٢) الفقيه ١ : ٢٩٥ ـ ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٣.

(٣) الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ٧ ، الفقيه ١ : ٢٩٤ ـ ١٣٣٩.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١١٥ ، المجموع ٤ : ٤٢٩.

٤٥٥

مرتفع يمكنه أن يصلّي فيه من غير أن يلحقه ضرر بصعوده ، مثل أن يعجز هو أو ركابه عن الترقّي ، أو يخاف دوران الماء حوله فلا يمكنه التخلّص ، لم تصح صلاته ، وإن خاف ، صحّت.

ج : لو كان محرما فخاف فوت الوقوف ، فقصّر أو أومأ ، احتمل الإجزاء ، لخوف لحوق الضرر بفوات الحج.

ويحتمل أن يصلّي على سبيل التمكّن والاستقرار ، فلو فعل خلافه ، استأنف ، لأنّه لا يخاف فوات حاصل هنا ، فهو كما إذا خاف فوات العدوّ وقد انهزموا.

وللشافعية كالوجهين ، وثالث : تأخير الصلاة وقضاؤها ، لأن أمر الحج خطر ، وقضاؤه عسر (١).

والأقوى عندي الأول.

د : المديون المعسر إذا عجز عن [ إقامة ] بينة الإعسار وخاف الحبس ، جاز أن يصلّي صلاة الشدّة في الهرب‌ عن مستحقّ الدين ، وهو أحد وجهي الشافعية (٢).

هـ : لو كان عليه قصاص وتوقّع العفو مع سكون الغليل ، فهرب ، فالأقوى (٣) : عدم جواز صلاة الشدّة‌ ـ خلافا لبعض الشافعية (٤) ـ لعصيانه بهربه.

و : يجوز أن يصلّي صلاة الشدّة حالة المدافعة عن ماله‌ وإن لم يكن حيوانا ـ وهو أصحّ قولي الشافعي (٥) ـ لأنّه مباح.

__________________

(١) المجموع ٤ : ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ، الوجيز ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٩ ـ ٦٥٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٥.

(٢) المجموع ٤ : ٤٢٩ ، الوجيز ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٥.

(٣) في نسخة « م » : فالأقرب.

(٤) المجموع ٤ : ٤٢٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٥.

(٥) المجموع ٤ : ٤٠٣ و ٤٢٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٨ ، السراج الوهاج : ٩٤.

٤٥٦

والآخر : لا يجوز ، لضعف حرمة المال (١). وهو ممنوع.

مسألة ٦٨٢ : الموتحل والغريق يصلّيان بحسب الإمكان ، فإن تمكّنا من الركوع والسجود ، وجب ، وإن عجزا عن أحدهما أو عنهما معا ، أومأ عمّا عجزا عنه.

ولا يقصّر أحدهما عدد صلاته إلاّ في سفر أو خوف ، لوجود المقتضي ، وهو : أصالة الإتمام ، وعدم مانعية السفر والخوف.

مسألة ٦٨٣ : يجوز لبس الحرير للرجال حالة الحرب‌ على ما تقدّم (٢) ، وكذا لبس الديباج الصفيق (٣) الذي لا يقوم غيره مقامه في القتال.

ولا يجوز لبس الأعيان النجسة ، لقوله تعالى ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) (٤).

ولو اضطرّ ، فالأقرب : الجواز ، كالثوب النجس حال الضرورة.

وللشافعي قولان (٥).

ويجوز أن يلبس فرسه أو دابّته جلد الميتة والكلب والخنزير مع الحاجة لا بدونها.

ولو جلّل كلبه بجلد كلب ، فالأقرب : المنع ، لقوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (٦) وهو يقتضي تحريم وجوه الانتفاع ، لعدم أولوية التخصيص.

وأظهر وجهي الشافعي : الجواز ، لاستوائهما في التغليظ (٧).

ويجوز تسميد الأرض بالزبل. ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت‌

__________________

(١) المجموع ٤ : ٤٠٣ و ٤٢٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٨ ، السراج الوهاج : ٩٤.

(٢) تقدّم في ج ٣ ص ٤٧١ الفرع « د » ذيل المسألة ١٢٤.

(٣) الصفيق : الكثيف نسجه. لسان العرب ١٠ : ٢٠٤ « صفق ».

(٤) المدثر : ٥.

(٥) الوجيز ١ : ٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٤ ، السراج الوهاج : ٩٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٧.

(٦) المائدة : ٣.

(٧) المجموع ٤ : ٤٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٥.

٤٥٧

السماء لا تحت الظلال ، بخلاف ما نجاسته ذاتية ، كشحم الميتة.

وللشافعي قولان : إطلاق المنع ، وإطلاق الجواز في الظلال وعدمه ، وذاتي النجاسة وعرضيّها (١) (٢)

__________________

(١) المجموع ٤ : ٤٤٨ ، الوجيز ١ : ٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٥.

(٢) جاء في آخر نسخة « ش » :

تمّ كتاب الصلاة من كتاب تذكرة الفقهاء ، والحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الصادق الأمين ، وعلى آله الأئمة الأبرار المعصومين الطيبين الطاهرين ، وعلى ذريته الأكرمين ، صلاة متعاقبة مترادفة إلى يوم الدين.

وكان الفراغ منه على يد كاتبه في نهار السبت تاسع عشر شهر رجب الأصم ـ عمّت بركته ـ من سنة سبع وستين وثمانمائة هلالية.

وتخلف من المجلد الثالث بخط المصنف من كتاب الزكاة إلى آخر زكاة الذهب والفضة ، وبه تمّ الجزء الثالث.

وورد في آخر نسخة « م » :

تمّ الجزء الثالث من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنّه ـ ويتلوه في الجزء الرابع ـ بعون الله تعالى ـ المطلب الثالث في زكاة الغلاّت ـ في سلخ شهر ربيع الآخر من سنة إحدى وتسعين وثمانمائة هلالية.

٤٥٨

فهرس الموضوعات

باقي الصلوات............................................................ ٥

صلاة الجمعة.............................................................. ٥

وجوب صلاة الجمعة.......................................................... ٧

صلاة الجمعة واجبة عينا........................................................ ٨

شرائط الجمعة............................................................. ٨

١ ـ الوقت.................................................................... ٨

أول وقت الجمعة.............................................................. ٨

آخر وقت الجمعة............................................................. ٩

عدم اشتراط بقاء الوقت في استدامة الجمعة..................................... ١٠

فروع................................................................... ١١

هل الفرض في الوقت هو الجمعة أم الظهر؟..................................... ١٢

فيما لو صلّى المكلف بالجمعة الظهر قبل إقامة الجمعة............................ ١٣

فروع................................................................... ١٤

جواز الإتيان بالظهر لمن لا تجب عليه الجمعة قبل صلاة الإمام ومعه وبعده.......... ١٤

فروع................................................................... ١٥

٤٥٩

حكم إنشاء السفر بعد الزوال وقبل الصلاة لمن تجب عليه الجمعة.................. ١٧

فروع................................................................... ١٧

٢ ـ السلطان................................................................ ١٩

هل يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه؟................................ ١٩

اشتراط عدالة السلطان....................................................... ٢٠

اشتراط أمور في نائب السلطان................................................ ٢١

اشتراط عدالة الإمام في الجمعة................................................ ٢٢

فروع................................................................... ٢٤

اشتراط الإيمان في الإمام في الجمعة وغيرها...................................... ٢٥

اشتراط طهارة المولد في الامام................................................. ٢٥

هل يشترط سلامة الإمام من الجذام والبرص والعمى؟............................ ٢٦

عدم إمامة غير إمام الأصل أو نائبه إذا حضراً................................... ٢٦

هل يجوز للفقهاء المؤمنين إقامة الجمعة حال الغيبة؟............................... ٢٧

هل يجوز أن يكون الإمام مسافراً؟............................................. ٢٨

هل يجوز الاستخلاف للإمام فيما لو أحدث في صلاة الجمعة أو غيرها؟............ ٢٨

فروع................................................................... ٢٩

٣ ـ العدد................................................................... ٣٣

اشتراط العدد في الجمعة...................................................... ٣٣

بيان أقل عدد تجب معه الجمعة................................................ ٣٤

اشتراط أمور معينة في العدد.................................................. ٣٦

أقسام الناس في الجمعة....................................................... ٣٨

هل يشترط بقاء العدد مدة الصلاة؟........................................... ٣٩

فروع................................................................... ٤٠

٤ ـ الجماعة................................................................. ٤٢

اشتراط الجماعة في الجمعة.................................................... ٤٢

٤٦٠