تذكرة الفقهاء - ج ٤

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ٤

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-44-2
الصفحات: ٤٧٨

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه‌السلام ، في قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال : « العيدان والجمعة » (٢).

وقال عليه‌السلام : « يجهر الإمام بالقراءة ، ويعتمّ شاتيا وقائظا » وقال : « إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كان يفعل ذلك » (٣).

مسألة ٤٥٠ : يستحبّ الإصحار بالصلاة ، إلاّ بمكّة عند علمائنا ـ وبه قال علي عليه‌السلام ، والأوزاعي وأحمد وابن المنذر وأصحاب الرأي (٤) ـ لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كان يخرج إلى المصلّى ، ويدع مسجده (٥).

ولا يترك النبي عليه‌السلام ، الأفضل مع قربه ، ويتكلّف فعل الناقص مع بعده. ولم ينقل أنّه عليه‌السلام ، صلّى العيد بمسجده إلاّ لعذر (٦).

ولأنّه إجماع المسلمين ، فإنّ الناس في كلّ عصر ومصر يخرجون إلى المصلّى ، فيصلّون العيد مع سعة المساجد وضيقها ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يصلّي في المصلّى (٧) ، مع شرف مسجده.

وقيل لعلي عليه‌السلام : قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس فلو‌

__________________

(١) الأعراف : ٣٠.

(٢) الكافي ٣ : ٤٢٤ ـ ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٧.

(٣) التهذيب ٣ : ١٣٠ ـ ٢٨٢.

(٤) المغني ٢ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٩ ، زاد المستقنع : ٢٠ ، المحرر في الفقه ١ : ١٦١ ، شرح فتح القدير ٢ : ٤١.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ٢٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠١ ـ ١١٥٨ ، سنن الدار قطني ٢ : ٤٤ ـ ٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٠.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٤١٦ ـ ١٣١٣ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠١ ـ ١١٦٠ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩٥.

(٧) صحيح البخاري ٢ : ٢٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠١ ـ ١١٥٨ ، سنن الدار قطني ٢ : ٤٤ ـ ٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٠.

١٤١

صلّيت بهم في المسجد ، فقال : « أخالف السنّة إذا ، ولكن نخرج إلى المصلّى » واستخلف من يصلّي بهم في المسجد أربعا (١).

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه‌السلام : « يخرج الإمام البرّ حيث ينظر إلى آفاق السماء ، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يخرج إلى البقيع فيصلّي بالناس » (٢).

وأما استثناء مكّة : فلقول الصادق عليه‌السلام : « السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلاّ أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد (٣) (٤) ».

ولتميّزه عن غيره من المساجد بوجوب التوجّه إليه من جميع الآفاق ، فلا يناسب الخروج عنه.

وقال الشافعي : إن كان مسجد البلد واسعا ، كانت الصلاة فيه أولى ، لأنّ أهل مكّة يصلّون في المسجد الحرام ، ولأنّ المسجد خير البقاع وأطهرها ، وإن كان ضيّقا لا يسع الناس ، خرج إلى المصلّى (٥).

ونحن قد بيّنّا استحباب الصلاة بمكّة في مسجدها دون غيرها.

ولو كان هناك مطرا ، استحبّ أن يصلّي في المسجد ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، صلّى في مسجده يوم مطر (٦).

__________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٣٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٤٠ ، وانظر أيضا : مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٤٨ ، وسنن البيهقي ٣ : ٣١٠.

(٢) الكافي ٣ : ٤٦٠ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٨.

(٣) في المصدر : المسجد الحرام.

(٤) الكافي ٣ : ٤٦١ ـ ١٠ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ـ ٣٠٧.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥ ، المجموع ٥ : ٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٢ ، فتح الوهاب ١ : ٨٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٦.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٤١٦ ـ ١٣١٣ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠١ ـ ١١٦٠ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩٥.

١٤٢

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا ينبغي للإمام أن يخلّف أحدا يصلّي العيدين في المساجد بضعفة الناس ، لأنّ العاجز تسقط عنه ، فيصلّيها مستحبا.

ولقول الباقر عليه‌السلام : « قال الناس لأمير المؤمنين عليه‌السلام : ألا تخلّف رجلا يصلّي العيدين بالناس؟ فقال : لا أخالف السنّة » (١).

وقال الشافعي : يستحب ذلك ، لأنّ عليّا عليه‌السلام ، استخلف أبا مسعود يصلّي بهم في المسجد (٢).

وهو ممنوع ، لأنّ عليّا عليه‌السلام ، قيل له : لو أمرت من يصلّي بضعفة الناس هونا (٣) في المسجد الأكبر ، قال : « إنّي إن أمرت رجلا يصلّي أمرته أن يصلّي بهم أربعا » رواه الجمهور (٤).

مسألة ٤٥١ : ويستحبّ الخروج ماشيا على سكينة ووقار‌ ، ذاكرا ، بإجماع العلماء ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لم يركب في عيد ولا جنازة (٥).

وقال علي عليه‌السلام : « من السنّة أن تأتي العيد ماشيا ، وترجع ماشيا » (٦).

وأن يكون حافيا ، لأنّه أبلغ في الخضوع ، لأنّ بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافيا ، وقال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٣٧ ـ ٣٠٢.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥ ، المجموع ٥ : ٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤١ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٣.

(٣) هونا : أي تخفيفا أو تسهيلا.

(٤) أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٢٣٠ نقلا عن سنن سعيد بن منصور.

(٥) أورده الشافعي في الأم ١ : ٢٣٣ ، والنووي في المجموع ٥ : ١٠ ، وابن قداسة في المغني ٢ : ٢٣١ ، وقال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير ٥ : ٤١ : هذا الحديث لا أصل له.

(٦) أورده المحقّق الحلّي في المعتبر : ٢١٢ وفي مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٦٣ وسنن الترمذي ٢ : ٤١٠ ـ ٥٣٠ وسنن ابن ماجة ١ : ٤١١ ـ ١٢٩٦ وسنن البيهقي ٣ : ٢٨١ إلى قوله : « العيد ماشيا ».

١٤٣

يقول : ( من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار ) (١).

ومشى الرضا عليه‌السلام ، إلى المصلّى حافيا (٢).

ولو كان هناك عذر يمنع المشي ، جاز الركوب إجماعا.

وفي العود يستحبّ المشي أيضا إلاّ من عذر ، لأنّ النبي عليه‌السلام كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا (٣). ولما تقدّم (٤) في حديث علي عليه‌السلام.

مسألة ٤٥٢ : وقت الخروج إلى العيد بعد طلوع الشمس‌ ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كان يخرج يوم الفطر والأضحى ، فأول شي‌ء يبدأ به الصلاة (٥).

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه‌السلام : « فإذا طلعت خرجوا » (٦).

وقال سماعة : سألته عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر والأضحى ، فقال : « بعد طلوع الشمس » (٧).

وقال الشافعي : يستحبّ لغير الإمام التبكير ليأخذ الموضع (٨).

ويستحبّ أن يسجد على الأرض ، لأنّ الصادق عليه‌السلام ، أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردّها ، وقال : « هذا يوم كان رسول الله صلّى الله عليه‌

__________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٩ ، سنن الترمذي ٤ : ١٧٠ ـ ١٦٣٢ ، سنن النسائي ٦ : ١٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠٢ ، مسند أحمد ٣ : ٤٧٩.

(٢) الكافي ١ : ٤٠٨ ـ ٧ ، الإرشاد للمفيد : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١٤٩ ـ ٢١.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤١١ ـ ١٢٩٤ و ١٢٩٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨١.

(٤) تقدّم في صدر المسألة نفسها.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٠٥ ـ ٨٨٩ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٧.

(٦) المعتبر : ٢١٠ ، وفي الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ١ ، والتهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٦ عن الإمام الباقر عليه‌السلام.

(٧) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٥٩.

(٨) المجموع ٥ : ١٠.

١٤٤

وآله يحبّ أن ينظر إلى آفاق السماء ، ويضع جبهته على الأرض » (١).

مسألة ٤٥٣ : يستحبّ أن يطعم في الفطر قبل خروجه ، فيأكل شيئا من الحلوة ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به ـ وهو قول أكثر العلماء (٢) ـ لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع (٣).

وقال ابن المسيّب : كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر (٤).

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه‌السلام : « أطعم يوم الفطر قبل أن تصلّي ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام » (٥).

ولأنّ الصدقة قبل الصلاة فاستحبّ الأكل ليشارك المساكين فيه ، بخلاف الأضحى ، لأن الصدقة فيه بالأضحية بعدها.

ولأنّ الفطر واجب ، فاستحبّ تعجيله ، لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى ، وليتميز عمّا قبله من وجوب الصوم وتحريم الأكل ، بخلاف يوم النحر حيث لم يتقدّمه صوم واجب وتحريم الأكل ، فاستحبّ تأخير الأكل منه ليتميّز عن الفطر.

وقال أحمد : إن كان له ذبح ، أخّر وإلاّ فلا يبالي أن يطعم قبل خروجه (٦).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦١ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٨٤ ـ ٨٤٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٦ ، المجموع ٥ : ٦ ، المغني ٢ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢٢.

(٣) سنن الترمذي ٢ : ٤٢٦ ـ ٥٤٢ ، سنن الدار قطني ٢ : ٤٥ ـ ٧ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٣.

(٤) مختصر المزني : ٣١.

(٥) الكافي ٤ : ١٦٨ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ـ ٣١٠.

(٦) المغني ٢ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٧.

١٤٥

وليس بشي‌ء.

نعم لو لم يقدر على الصبر ، جاز أن يطعم قبل الخروج ، للعذر.

قال الباقر عليه‌السلام : « لا تأكل يوم الأضحى إلاّ من أضحيتك إن قويت ، وإن لم تقو فمعذور » (١).

إذا ثبت هذا فإنه يستحبّ أن يأكل في الفطر شيئا من الحلوة ، لأنّ النبي عليه‌السلام قلّما كان يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، وأقلّ من ذلك أو أكثر (٢).

مسألة ٤٥٤ : الأذان والإقامة في صلاة العيدين بدعة‌ عند علمائنا أجمع ، وهو قول علماء الأمصار (٣) ، لأنّ جابر بن سمرة قال : صلّيت مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، غير مرّة ولا مرّتين بغير أذان ولا إقامة (٤).

ومن طريق الخاصة : قول إسماعيل بن جابر : سألت الصادق عليه‌السلام صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : « لا ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات » (٥).

وروي أنّ ابن الزبير أذّن وأقام لصلاة العيدين (٦).

قال ابن المسيّب : أوّل من أذّن لصلاة العيد معاوية (٧) ، لأنّها صلاة يسنّ لها الاجتماع ، فسنّ لها الأذان ، كالجمعة.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٢١ ـ ١٤٦٩.

(٢) المستدرك للحاكم ١ : ٢٩٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٣.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٧ ، المجموع ٥ : ١٤ ، المغني ٢ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤١ ، المنتقى للباجي ١ : ٣١٥ ، القوانين الفقهية : ٨٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٦.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٦٠٤ ـ ٨٨٧ ، سنن الترمذي ٢ : ٤١٢ ـ ٥٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩٨ ـ ١١٤٨.

(٥) الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ـ ٨٧٣.

(٦) المجموع ٥ : ١٤ ، المغني ٢ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤١.

(٧) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٦٩ ، عمدة القاري ٦ : ٢٨٢.

١٤٦

وهو غلط ، لأنّه قياس مناف للإجماع.

فرعان :

الأوّل : ينبغي أن يقول المؤذّن عوض الأذان : الصلاة ، ثلاثا ، لما تقدّم (١) في حديث الصادق عليه‌السلام ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء (٢).

وقال أحمد : لا يستحبّ شي‌ء من الألفاظ ، لقول جابر : لا أذان ولا إقامة يوم الفطر ، ولا نداء ، ولا شي‌ء ، لا نداء يومئذ ولا إقامة (٣) (٤).

وهو مصروف إلى النداء المعهود للصلاة ، وهو الأذان.

وقول جابر ليس حجّة ، بل ضدّه أولى ، لأنّ التنبيه على الصلاة مطلوب للشارع ، إذ قد يخفى اشتغال الإمام بالصلاة.

الثاني : لو قال : الصلاة جامعة ، أو : هلمّوا إلى الصلاة ، جاز ، لكن الأفضل أن يتوقّى ألفاظ الأذان ، مثل : حيّ على الصلاة.

مسألة ٤٥٥ : لا ينقل المنبر من موضعه ، بل يعمل منبر من طين ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لم ينقله.

وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يحرّك المنبر من موضعه ، ولكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس » (٥).

وعليه إجماع العلماء.

مسألة ٤٥٦ : يستحبّ التكبير في عيد الفطر‌ عند أكثر علمائنا (٦) ـ وبه‌

__________________

(١) تقدّم في المسألة ٤٥٤.

(٢) المجموع ٥ : ١٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٤ ، فتح الباري ٢ : ٣٦٢ ، إرشاد الساري ٢ : ٢١١.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٦٠٤ ـ ٨٨٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٤.

(٤) المغني ٢ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤١.

(٥) الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ـ ٨٧٣.

(٦) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٦٩ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١٢٣ ، وسلاّر في المراسم : ٧٨ ، والمحقق في المعتبر : ٢١٢.

١٤٧

قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة في رواية (١) ـ لقوله تعالى ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) (٢).

قال المفسّرون : لتكملوا عدّة صوم رمضان ، ولتكبّروا الله عند إكماله على ما هداكم (٣).

ولأنّ عبد الله بن عمر روى أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعا صوته بالتكبير (٤).

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه‌السلام : « أما إنّ في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون (٥) (٦) ».

وكان علي عليه‌السلام يكبّر ، وكذا باقي الصحابة (٧).

وقال بعض علمائنا : بوجوبه ـ وبه قال داود الظاهري (٨) ـ للآية (٩) (١٠).

وليست أمرا ، بل هي إخبار عن إرادته تعالى في قوله تعالى ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) (١١).

__________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٢ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٢١ ، التفريع ١ : ٢٣٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٧٧ ، المغني ٢ : ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦١.

(٢) البقرة : ١٨٥.

(٣) حكاه عن بعض أهل العلم ، ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٢٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٦٢.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ٤٤ ـ ٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٧٩.

(٥) في « ش » والطبعة الحجرية : مستحب.

(٦) الكافي ٤ : ١٦٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ ـ ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ـ ٣١١.

(٧) سنن الدار قطني ٢ : ٤٤ ـ ٤ ـ ٥ و ٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٧٩.

(٨) المغني ٢ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٢ ، المجموع ٥ : ٤١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦١.

(٩) البقرة : ١٨٥.

(١٠) حكاه عن ابن الجنيد في ظاهر كلامه ، المحقّق في المعتبر : ٢١٢.

(١١) البقرة : ١٨٥‌

١٤٨

ولأنّه تكبير شرّع يوم عيد ، فلا يكون واجبا ، كالتكبير في الأضحى.

وقال أبو حنيفة : لا يكبّر في الفطر ـ وقال النخعي : إنّما يفعل ذلك الحوّاكون (١) ـ لأنّ ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر ، فقال : ما شأن الناس؟

فقلت : يكبّرون. فقال : أمجانين الناس؟! (٢).

ولا حجة فيه ، لمعارضته فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفعل علي عليه‌السلام ، وباقي الصحابة.

على أنّ ابن عباس كان يقول : يكبّرون مع الإمام ولا يكبّرون منفردين (٣). وهو خلاف ما قالوه.

مسألة ٤٥٧ : وهو عقيب أربع صلوات : أولاهنّ مغرب ليلة الفطر وآخرهنّ صلاة العيد.

وقال الشافعي : أوّله إذا غربت الشمس من آخر يوم من شهر رمضان (٤).

وبه قال سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ، هؤلاء من الفقهاء السبعة ، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وزيد بن أسلم (٥). فيندرج فيه ما تقدّم من الصلوات الأربع.

لأنّ التكبير في الأضحى عقيب الصلوات ، فيكون الفطر كذلك. ولأنّ التكبير عقيب الفرائض يحصل معه الامتثال ، فيكون الزائد منفيا بالأصل.

ولقول الصادق عليه‌السلام وقد سئل عن التكبير أين هو؟ : « في ليلة‌

__________________

(١) حلية العلماء ٢ : ٢٦١ ، المغني ٢ : ٢٣١.

(٢) بدائع الصنائع ١ : ٢٧٩ ، المجموع ٥ : ٤١ ، فتح العزيز ٥ : ١٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦١ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٣١.

(٣) المغني ٢ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٢ ، المجموع ٥ : ٤١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢١.

(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٢ و ٤١ ، فتح العزيز ٥ : ١٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٢.

(٥) المجموع ٥ : ٤١ ، ونسبه إليهم ، الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٥٢ ، المسألة ٤٢٥.

١٤٩

الفطر في المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد » (١).

ولأنّ الغروب سبب لصلاة المغرب ، فينبغي تقديمها ، فيبقى التكبير عقيبها.

ولأنّ الغروب زمان بين إكمال العدّة وبين صلاة العيد بالنهار.

وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد : التكبير يوم الفطر دون ليلته ، لما رووه عن علي عليه‌السلام (٢). وهو ممنوع.

وقال أبو ثور وأبو إسحاق من الشافعية : يكبّر إذا غدا إلى المصلّى (٣).

وأمّا آخره فصلاة العيد كما تقدّم ، فإنّه يكبّر عقيبها كما قلناه على الأشهر.

وزاد ابن بابويه : عقيب ظهر العيد وعصره أيضا (٤).

وللشافعي أربعة أقوال : أحدها : آخره خروج الإمام إلى الصلاة. نقله المزني.

وثانيها رواية البويطي : آخره افتتاح الإمام الصلاة.

وثالثها قال في القديم : حتى ينصرف الإمام من الصلاة.

الرابع رواية أبي حامد : حتى ينصرف الإمام من الصلاة والخطبتين (٥).

ثم قسّم الشافعي التكبير إلى مطلق في جميع الأحوال وهو مستحب ،

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٦٦ ـ ١٦٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ ـ ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ـ ٣١١.

(٢) نسبه إليهم ، الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٥٢ ـ ٦٥٣ ، المسألة ٤٢٥ ، وراجع : المدونة الكبرى ١ : ١٦٧ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٢١ ، والمجموع ٥ : ٤١ ، وفتح العزيز ٥ : ١٤ ، وحلية العلماء ٢ : ٢٦٢.

(٣) المجموع ٥ : ٤١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢١ ، وفيها : أبو ثور وإسحاق.

(٤) أمالي الصدوق : ٥١٧ ، وانظر الفقيه ٢ : ١٠٨ ـ ١٠٩ ـ ٤٦٤.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٢ ، فتح العزيز ٥ : ١٤ ـ ١٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٢ ـ ٢٦٣.

١٥٠

وإلى مقيّد مختص بأدبار الصلوات.

وفي استحبابه وجهان : الاستحباب ، لأنّ كلّ زمان استحبّ فيه التكبير المرسل استحبّ فيه التكبير المختص بأدبار الصلوات كالأضحى. وعدمه ، لأنّه لم يرو عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه فعله. وقد بيّنّا أنّه مستحبّ.

وعلى تقدير الاستحباب قال : إنّه يستحبّ في ثلاث صلوات خاصة : المغرب والعشاء ليلة الفطر ، وصبح الفطر (١).

إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحبّ رفع الصوت به ، لأنّ فيه إظهارا لشعائر الإسلام ، وتذكيرا للغير.

مسألة ٤٥٨ : يكبّر في الأضحى بمنى عقيب خمس عشرة صلاة ، أوّلها : ظهر النحر ، وآخرها : صبح الثالث من أيام التشريق عند علمائنا أجمع ـ وهو أحد أقوال الشافعي ، وبه قال عثمان وزيد بن ثابت وابن عمر ، وأبو سعيد الخدري وابن عباس ومالك (٢) ـ لقوله تعالى ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) (٣) وهي أيام التشريق ، وليس فيها ذكر مأمور به سوى التكبير ، وعرفة ليس منها.

ولأنّ عليا عليه‌السلام بدأ بالتكبير (٤) كما قلناه.

ولأنّ الناس تبع للحاج ، والحاج يقطعون التلبية مع أوّل حصاة ، ويكبّرون مع الرمي ، وإنّما يرمون يوم النحر ، فأوّل صلاة بعد ذلك الظهر ، وآخر صلاة يصلّون بمنى فجر الثالث من أيام التشريق.

وقول الصادق عليه‌السلام : « التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة‌

__________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٢ ، فتح العزيز ٥ : ١٧.

(٢) المجموع ٥ : ٣٣ و ٣٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٧ ـ ٥٨ ، فتح الوهاب ١ : ٨٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٣ ، المغني ٢ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٥ ، المدونة الكبرى ١ : ١٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٧٨.

(٣) البقرة : ٢٠٣.

(٤) نقله المحقّق في المعتبر : ٢١٣ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٣٢٨.

١٥١

الظهر يوم النحر ، ثم يكبّر عقيب كلّ فريضة إلى صبح الثالث من أيام التشريق » (١).

والقول الثاني للشافعي : عقيب المغرب ليلة النحر إلى صبح الثالث (٢) من أيام التشريق ، وذلك ثماني عشرة صلاة ، لأنّ التكبير في الفطر عقيب المغرب ، فكذا الأضحى (٣).

والثالث : بعد الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ثلاث وعشرون صلاة (٤).

ورواه الجمهور عن علي عليه‌السلام ، وعن عمر ، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد وابن المنذر (٥) ، لأنّ جابر بن عبد الله قال : صلّى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، الصبح يوم عرفة ، ثم أقبل علينا ، فقال : ( الله أكبر الله أكبر ) ومدّ التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق (٦).

وقال الأوزاعي : يكبّر من يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث. وبه قال المزني ويحيى بن سعيد الأنصاري (٧).

وقال داود : يكبّر من الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق (٨).

__________________

(١) أورده نصّا ، المحقق في المعتبر : ٢١٣ وفي الكافي ٤ : ٥١٦ ـ ١ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٩ ـ ٩٢٠ نحوه.

(٢) ورد في « ش ، م » والطبعة الحجرية : الثاني. وما أثبتناه هو الصحيح ، للسياق وكما في المصادر.

(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٤ ، المغني ٢ : ٢٤٦ ـ ٢٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤٦ ـ ٢٦٥.

(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٤ ، المغني ٢ : ٢٤٦ ـ ٢٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤٦ ـ ٢٦٥.

(٥) المغني ٢ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ، المجموع ٥ : ٤٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٤.

(٦) سنن الدار قطني ٢ : ٥٠ ـ ٢٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٣١٥ ، المغني ٢ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٥.

(٧) حلية العلماء ٢ : ٢٦٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٠.

(٨) حلية العلماء ٢ : ٢٦٤ ، نيل الأوطار ٣ : ٣٨٨.

١٥٢

وقال أبو حنيفة : يكبّر عقيب الصبح من يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر ثمان صلوات. وهو مروي عن ابن مسعود ، لقوله تعالى ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ ) (١) قالوا : والمعلومات هي العشر. وأجمعنا على أنّ فيما قبل عرفة لا يكبّر ، فيجب أن يكبّر يوم عرفة ويوم النحر (٢).

وهو ممنوع ، فإنّ المراد بذلك التكبير على الهدي في أيام العشر ، أو الذكر على الأضحية.

مسألة ٤٥٩ : ويكبّر في الأضحى من كان بغير منى عقيب عشر صلوات‌ ، أوّلها : ظهر النحر ، وآخرها : صبح الثاني من أيام التشريق ـ ولم يفرّق أحد من الجمهور بين من كان بمنى وغيرها ـ لقول الصادق عليه‌السلام : « التكبير في الأمصار عقيب عشر صلوات ، فإذا نفر الحاج النفر الأوّل ، أمسك أهل الأمصار ، ومن أقام بمنى فصلّى الظهر والعصر فليكبّر » (٣).

ولأنّ الناس في التكبير تبع الحاج ، ومع النفر الأول يسقط التكبير ، فيسقط عمّن ليس بمنى.

وفي وجوب هذا التكبير لعلمائنا قولان (٤) ، أقواهما : الاستحباب ، لأصالة البراءة.

مسألة ٤٦٠ : اختلف علماؤنا في كيفيته ، فقال الشيخ في المبسوط : يكبّر مرّتين ، ثم يقول : لا إله إلاّ الله ، والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، ولله الحمد ، والحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا.

__________________

(١) الحج : ٢٨.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ٨٧ ، شرح فتح القدير ٢ : ٤٨ ـ ٤٩ ، شرح العناية ٢ : ٤٨ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٤ ، المغني ٢ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٥.

(٣) الكافي ٤ : ٥١٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ـ ٩٢٠.

(٤) من القائلين بوجوبه : السيد المرتضى كما في الانتصار : ٥٧ وحكاه أيضا عن ابن الجنيد ، الشهيد في الذكرى : ٢٤١.

١٥٣

ويزيد في الأضحى : « ورزقنا من بهيمة الأنعام » (١).

وفي الخلاف : يكبّر مرّتين ثم يقول : لا إله إلاّ الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد وهو إحدى الروايتين عن علي عليه‌السلام ، وبه قال ابن مسعود والثوري وأبو حنيفة وأحمد (٢) ـ لأنّ التكبير إذا توالى ، كان شفعا ، كالأذان وتكبير الجنازة.

ولأنّ جابرا قال : لمّا صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، صبح عرفة أقبل على أصحابه ، فقال : ( على مكانكم ) ثم قال : ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلاّ الله والله أكبر ولله الحمد ) (٣) (٤).

وقال ابن بابويه : كان علي عليه‌السلام يبدأ بالتكبير في الأضحى إذا صلّى الظهر يوم النحر ، ويقطع عند الغداة من أيام التشريق ، يقول في دبر كلّ صلاة : « الله أكبر الله أكبر لا إله إلاّ الله والله أكبر ولله الحمد » (٥).

وقال البزنطي : يكبّر في الأضحى ثلاثا (٦). وبه قال الشافعي ومالك ، لأنّ جابرا صلّى في أيام التشريق فقال : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، ثلاثا.

ولا يقوله إلاّ توقيفا.

ولأنّ التكبير إذا كان بشعار العيد كان وترا كتكبير الصلاة (٧).

والقول عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أولى من الفعل.

__________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٧١.

(٢) المغني ٢ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٧٠ ، المجموع ٥ : ٤٠.

(٣) سنن الدار قطني ٢ : ٥٠ ـ ٢٩.

(٤) الخلاف ١ : ٦٦٩ ـ ٦٧٠ ، المسألة ٤٤٣.

(٥) الفقيه ١ : ٣٢٨ ذيل رقم ١٤٨٧ ، وحكاه عنه أيضا المحقق في المعتبر : ٢١٣.

(٦) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٢١٣.

(٧) الام ١ : ٢٤١ ، المجموع ٥ : ٣٩ و ٤٠ ، فتح العزيز ٥ : ١١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ١٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢١ ، المغني ٢ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٧٠ ، وراجع : صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ ـ ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٣ ـ ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ ـ ١٩٠٥.

١٥٤

قال الشافعي : وما زاد فحسن ، فإن زاد زيادة فليقل بعد التكبيرات الثلاث : الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا إله إلاّ الله لا نعبد إلاّ إيّاه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلاّ الله والله أكبر ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قاله على الصفا في حجة الوداع (١).

وما قلناه أولى ، للنقل عن أهل البيت عليهم‌السلام وهم أعرف.

قال الباقر عليه‌السلام : « يقول في أيام التشريق : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام » (٢).

تذنيب : لو أدرك الإمام في بعض الصلاة ، أتمّ بعد تسليم الإمام‌ ولا يتابعه في التكبير ، لأنّ الإمام يكبّر بعد خروجه ، فإذا أتمّ المأموم صلاته كبّر عقيبها.

مسألة ٤٦١ : يكبّر خلف الفرائض المذكورة كلّها عند علمائنا ، دون النوافل ، إلاّ على رواية (٣) ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد القولين (٤) ـ لأنّ الباقر والصادق عليهما‌السلام قالا : « التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة ، وفي سائر الأمصار عقيب عشر صلوات » (٥) وجعلا آخرها‌

__________________

(١) الام ١ : ٢٤١ ، المجموع ٥ : ٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ١١ ـ ١٢ ، وراجع : صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ ـ ١٢١٨ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٣ ـ ٣٠٧٤ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٨٤ ـ ١٩٠٥.

(٢) الكافي ٤ : ٥١٦ ـ ٢.

(٣) انظر : التهذيب ٣ : ٢٨٩ ـ ٨٦٩.

(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٤٤ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٣١٠ ، المدونة الكبرى ١ : ١٧٢ ، القوانين الفقهية : ٨٤ ، المغني ٢ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٤.

(٥) الكافي ٤ : ٥١٦ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ـ ٩٢١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٩ ـ ١٠٦٩ ، علل الشرائع : ٤٤٧ باب ١٩٩ ، الخصال ٢ : ٥ ـ ٤ ، وأورد نحوه عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، الكليني في الكافي ١ : ٥١٦ ـ ١.

١٥٥

صبح الثالث أو الثاني. ولأنّها نوافل فلا يكبّر (١) عقيبها كنوافل يوم عرفة.

وقال الشافعي : يكبّر عقيب النوافل أيضا ، لأنّها صلاة مفعولة يوم النحر ، فكان التكبير مستحبا عقيبها كالفرائض (٢).

وبه رواية عندنا عن علي عليه‌السلام أنّه قال : « على الرجال والنساء أن يكبّروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلّى وحده ومن صلّى تطوّعا » (٣).

مسألة ٤٦٢ : والتكبير مستحبّ للمنفرد‌ كالجامع ، ولمن صلّى في سفر أو حضر ، في بلد كان أو في قرية ، صغيرا كان المصلّي أو كبيرا ، رجلا كان أو امرأة عند علمائنا ـ وبه قال مالك والأوزاعي وقتادة والشعبي والشافعي (٤) ـ لعموم الأخبار.

وقول علي عليه‌السلام : « وعلى من صلّى وحده » (٥).

ولأنّ كلّ ذكر يستحب للمسبوق يستحبّ للمنفرد كالتسليمة الثانية. ولأنّ المنفرد يؤذّن ويقيم كالجماعة.

وقال أبو حنيفة : المنفرد يكبّر (٦) ، لأنّ عمر لم يكبّر لمّا صلّى وحده أيام التشريق (٧). ولقول ابن مسعود : ليس على الواحد والاثنين أيام التشريق‌

__________________

(١) في « ش » : فلا تكبير.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المجموع ٥ : ٣٦ و ٣٩ ، رحمة الأمّة ١ : ٩٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٦ ، السراج الوهاج : ٩٧ ، ومختصر المزني : ٣٢.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ـ ٨٦٩.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ١٧١ ، المجموع ٥ : ٤٠ ، رحمة الأمة ١ : ٩٠.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ـ ٨٦٩.

(٦) المبسوط للسرخسي ٢ : ٤٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٧ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٧ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٩٣ ، المجموع ٥ : ٤٠ ، المغني ٢ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٦.

(٧) نسبه إلى بن عمر ، ابن قدامة في المغني ٢ : ٢٤٧.

١٥٦

تكبير (١). وقولهما ليس حجّة.

فروع :

أ : إذا فاتته صلاة من هذه الصلوات فقضاها ، كبّر لها‌ وإن فاتت أيام التشريق ، لقولهم عليهم‌السلام : « من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته » (٢) وقد فاتته صلاة يكبّر عقيبها فقضاؤها كذلك.

وقال الشافعي : لا يكبّر ، لأنّ التكبير من سنّة الوقت وقد فات (٣).

ب : لو صلّى خلف إمام ، تابعه في التكبير‌ ، فإن ترك الإمام التكبير ، كبّر هو.

ج : لو نسي التكبير ، كبّر حيث ذكر‌ ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لأنّه من هيئات أيام التشريق ، ولهذا لا يأتي به عقيب غيرها.

وقال أبو حنيفة : إذا سلّم ونسي التكبير ، فإن تحدّث قبل التكبير ، أو خرج من المسجد ، أو أحدث عامدا ، لم يكبّر ، وإن ذكر قبل أن يحدّث ، كبّر. ولو ذكر قبل أن يخرج من المسجد ، عاد إلى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد ، وكبّر فيه ، وإن لم يكبّر حتى سبقه الحدث ، كبّر ، لأنّه تابع للصلاة فسقط بتركه كسجود السهو (٥).

د : لا يستحب التكبير في غير أدبار الصلوات المعيّنة‌ ، للتنصيص عليها.

وقال الشافعي : يستحبّ أن يفعل في المنازل والمساجد والطرق من غير‌

__________________

(١) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٤٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٦٦ ، والنووي في المجموع ٥ : ٤٠.

(٢) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٧٢ ذيل المسألة ٤٤٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المجموع ٥ : ٣١ و ٣٦.

(٤) المجموع ٥ : ٣٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٥.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ٤٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٦ ، شرح فتح القدير ٢ : ٥٠ ، البحر الرائق ٢ : ١٦٥.

١٥٧

قيد بوقت أو حال (١).

هـ : يستحب إحياء ليلتي العيدين بفعل الطاعات ، لقوله عليه‌السلام : ( من أحيى ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ) (٢).

وما يضاف إلى القلب فإنّه أعظم وقعا ، لقوله تعالى ( فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٣) وموت القلب : الكفر في الدنيا ، والفزع في الآخرة.

مسألة ٤٦٣ : يكره التنفّل في العيدين قبل صلاة العيد ، وبعدها‌ إلى الزوال للإمام والمأموم ـ وبه قال علي عليه‌السلام ، والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة (٤) ـ لأنّ ابن عباس روى أنّ النبي عليه‌السلام خرج يوم الفطر ، فصلّى ركعتين لم يتنفّل قبلهما ولا بعدهما (٥).

ورأى علي عليه‌السلام قوما يصلّون قبل العيد ، فقال : « ما كان يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » (٦).

ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه‌السلام في صلاة العيدين : « ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة » (٧).

__________________

(١) فتح العزيز ٥ : ١٣ ، المجموع ٥ : ٣٢.

(٢) كنز العمال ٨ : ٥٤٨ ـ ٢٤١٠٧ ، مجمع الزوائد ٢ : ١٩٨ نقلا عن الطبراني في الكبير والأوسط ، ثواب الأعمال للصدوق : ١٠١ ـ ١٠٢ ـ ١ و ٢ بتفاوت يسير.

(٣) البقرة : ٢٨٣.

(٤) شرح فتح القدير ٢ : ٤٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٥ ، شرح العناية ٢ : ٤٢ ، المجموع ٥ : ١٣ ، المغني ٢ : ٢٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٨.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ٣٠ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٠٦ ـ ٨٨٤ ، سنن النسائي ٣ : ١٩٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤١٠ ـ ١٢٩١ ، سنن الترمذي ٢ : ٤١٧ ـ ٥٣٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠١ ـ ١١٥٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٩٥ و ٣٠٢.

(٦) نقله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٥٨ ، وانظر : كنز العمال ٨ : ٦٤٢ ـ ٢٤٥٢٩.

(٧) الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ـ ١٧١٢ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ ٧.

١٥٨

وقال الصادق عليه‌السلام : « ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء » (١).

وقال الشافعي : يكره للإمام قبل الصلاة وبعدها ، لئلاّ يتشاغل بغير الخطبة والصلاة ، وأمّا المأموم فيجوز أن يصلّي قبلها وبعدها ، لعدم المعنى فيه (٢). وبه قال الحسن البصري ، وهو مروي عن أنس وأبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي ورافع بن خديج (٣).

وعن مالك إذا صلّى العيد في المسجد روايتان : إحداهما : يجوز التنفّل ـ ورواه الجمهور عن علي عليه‌السلام ، وابن عمر (٤) ـ وإن صلّى في غير المسجد ، لم يتنفّل قبلها ولا بعدها (٥).

وقال أحمد : إنّما يكره التنفّل في موضع الصلاة ، فأمّا في غيره فلا بأس به. وكذا لو خرج منه ثم عاد إليه بعد الصلاة فلا بأس بالتطوّع فيه (٦).

والعموم ينافيه.

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أصحابنا استحبّوا صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد ، لقول الصادق عليه‌السلام : « ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلاّ بالمدينة تصلّى في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى ، ليس ذلك إلاّ بالمدينة ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) ثواب الأعمال : ١٠٣ ـ ٤ و ٦ ، الكافي ٣ : ٤٦٠ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧١ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ـ ١٧٢٢ و ١٧٢٣ ، وفي الكافي والمورد الثاني من الاستبصار : مضمرا.

(٢) المجموع ٥ : ١٢ و ١٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٥ ، مختصر المزني : ٣١ ، المغني ٢ : ٢٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٩.

(٣) المجموع ٥ : ١٣.

(٤) المغني ٢ : ٢٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٨ ، المجموع ٥ : ١٣.

(٥) فتح العزيز ٥ : ٤٤ ، المغني ٢ : ٢٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٥٨ ، المدونة الكبرى ١ : ١٧٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٢٠.

(٦) المغني ٢ : ٢٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٠.

١٥٩

فعله » (١).

ولو أقيمت صلاة العيد في المسجد لعذر ، استحبّت صلاة التحية فيه أيضا وإن كان الإمام يخطب ، ولا يصلّي العيد ، لأنّه إنّما يسنّ له الاشتغال مع الإمام بما أدرك لا قضاء ما فاته ، وإنّما يصلّي تحية المسجد ، لأنّه موضع ذلك وليس بموضع صلاة العيد ، وبه قال بعض الشافعية.

وقال بعضهم : يصلّي العيد ، لأنها أولى من تحية المسجد ويغني عنها ، كما لو دخل المسجد وصلّى الفريضة أغنى ذلك عن تحية المسجد (٢).

ولو أقيمت في المصلّى ، اشتغل بسماع الخطبة لا بالصلاة ، لأنّ المصلّي لا تحية له حيث لم يكن مسجدا ، ولا يشتغل بقضاء العيد ، لقول الصادق عليه‌السلام : « تجلس حتى يفرغ من خطبته ، ثم تقوم فتصلّي » (٣).

ولأن الخطبة من تمامها ، فينبغي أن يشتغل بما أدرك.

مسألة ٤٦٤ : لو فاتت لم تقض ، سواء كانت فرضا أو نفلا ، عمدا كان الفوات أو نسيانا‌ ، عند أكثر علمائنا (٤) ـ وبه قال مالك وأبو ثور وداود والمزني (٥) ـ لأنّها صلاة شرّع لها الاجتماع والخطبة ، فلا تقضى بعد فوات وقتها كالجمعة.

ولقول الباقر عليه‌السلام : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة فلا صلاة‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦١ ـ ١١ ، الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ـ ٣٠٨.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٧ ، المجموع ٥ : ٢٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٩.

(٣) التهذيب ٣ : ١٣٦ ـ ٣٠١.

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٦٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١١١ ، والمحقق في المعتبر : ٢١٠.

(٥) بداية المجتهد ١ : ٢١٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٧٨ ، التفريع ١ : ٢٣٥ ، المجموع ٥ : ٢٩ ، الميزان للشعراني ١ : ١٩٥ ، رحمة الأمّة : ٧٨ ، عمدة القاري ٦ : ٣٠٧ ، والذي عثرنا عليه من مذهب أبي ثور أنّه إذا فاتت يصلّي ركعتين. انظر : عمدة القارئ ٦ : ٣٠٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٩ ، المغني ٢ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٢٩.

١٦٠