تذكرة الفقهاء - ج ٣

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ٣

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-36-1
الصفحات: ٣٨٦

يعلّمه المسي‌ء في صلاته (١) وهو وقت الحاجة ، وأكثر العلماء على ذلك (٢) ، وقال إسحاق : بوجوبه (٣) ـ وعن أحمد روايتان (٤) ـ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا تتم صلاة أحدكم ) وساق الحديث حتى قال : ( ثم يقول : سمع الله لمن حمده ) (٥).

والتمام يطلق على جملة الأفعال الواجبة والمندوبة.

ب ـ يستحب الدعاء بعده‌ فيقول : الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة. إماما كان ، أو مأموما ، أو منفردا ؛ لقول حذيفة : صلّيت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال : ( سمع الله لمن حمده ) ثم قال : ( الحمد لله ذي الملكوت والجبروت ، والكبرياء والعظمة ) (٦).

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه‌السلام : « ثم قل : سمع الله لمن حمده أهل الجود والكبرياء والعظمة » (٧) ولأن قوله : سمع الله لمن حمده إذكار بالحمد ، وحث عليه فيستحب.

وقال الشافعي : يقول بعده : ربنا لك الحمد مل‌ء السماوات ومل‌ء الأرض ومل‌ء ما شئت من شي‌ء بعد ، أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد : كلنا‌

__________________

(١) انظر صحيح البخاري ١ : ١٩٢ ـ ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ ـ ٣٩٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧ ـ ١٠٦٠ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٠ ـ ١٠٤ ـ ٣٠٢ و ٣٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ ـ ٨٥٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧١ ـ ٣٧٢.

(٢) المغني ١ : ٥٧٩ ، المجموع ٣ : ٤١٤.

(٣) المغني ١ : ٥٧٩.

(٤) المغني ١ : ٥٧٩.

(٥) سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ـ ٨٥٧.

(٦) مسند أحمد ٥ : ٣٨٨.

(٧) الكافي ٣ : ٣٢٠ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٨٩.

١٨١

لك عبد. اللهمّ لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ (١).

ورووه عن علي عليه‌السلام (٢) ـ إماما ، أو مأموما ، أو منفردا ، وبه قال عطاء ، وابن سيرين ، وإسحاق (٣).

وقال أبو حنيفة ، ومالك : يقول الإمام : سمع الله لمن حمده ، والمأموم يقول : ربنا لك الحمد. واختاره ابن المنذر (٤).

وقال الثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد : يقول الإمام : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، ويقول المأموم : ربنا لك الحمد. لا يزيد عليه (٥).

قال الشيخ : ولو قال : ربنا ولك الحمد ، لم تفسد صلاته (٦). وهو جيّد لأنه نوع تحميد ، لكن المنقول عن أهل البيت عليهم‌السلام أولى ، وقال الطحاوي : خالف الشافعي الإجماع فيما قاله.

__________________

(١) المجموع ٣ : ٤١٧ ، مختصر المزني : ١٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، السراج الوهاج : ٤٥ ـ ٤٦. وانظر صحيح مسلم ١ : ٣٤٧ ـ ٤٧٧ والأذكار للنووي : ٦٣.

(٢) سنن الترمذي ٢ : ٥٣ ـ ٢٦٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤٢ ـ ٣ ، مسند الطيالسي : ٢٢ ـ ١٥٢ ، الأذكار للنووي : ٦٣ وفيها الى قوله : ومل‌ء ما شئت من شي‌ء بعد. فلاحظ.

(٣) المجموع ٣ : ٤١٩ ، المغني ١ : ٥٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٣.

(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ٤٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٥٩ و ٢٦٠ ، شرح العناية ١ : ٢٥٩ و ٢٦٠ ، اللباب ١ : ٦٩ و ٧٠ ، الشرح الصغير ١ : ١١٩.

(٥) المغني ١ : ٥٨٤ و ٥٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٣ و ٥٨٤ و ٥٨٥ ، المجموع ٣ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٥ و ٤٠٦.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١١٢.

١٨٢

ج ـ من الجمهور من أسقط الواو ، ومنهم من أثبتها‌ (١) ، لأنها قد تزاد لغة.

د ـ لو عكس فقال : من حمد الله سمع له لم يأت بالمستحب‌ ؛ لأنه خلاف المنقول.

هـ ـ لو عطس فقال : الحمد لله رب العالمين ونوى المستحب بعد الرفع جاز‌ ؛ لأن انضمام هذه النيّة لم يغير شيئا من المقصود.

و ـ لو منعه عارض عن الرفع من الركوع سجد‌ ، وسقط الذكر ، ولو ركع ثم اطمأنّ ثم سقط على الأرض فإنه يقوم منتصبا ولا يعيد الركوع ، لأن الركوع سقط بفعله فالانتصاب منه يحصل بقيامه ، ويحتمل أن يسجد من غير قيام لفوات محلّه لعذر.

ز ـ لو سجد ثم شك هل رفع رأسه من الركوع لم يلتفت عندنا. وقال الشافعي : يجب أن ينتصب فإذا انتصب سجد (٢).

ح ـ لو ركع ولم يطمئن فسقط احتمل إعادة الركوع‌ لعدم الإتيان به على وجهه ، وعدمها لأنّ الركوع حصل فلو أعاد زاد ركوعا.

ط ـ لو منعته العلّة عن الانتصاب سجد ، فإن زالت العلّة قبل بلوغ‌

__________________

(١) المجموع ٣ : ٤١٨ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٥٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، المحرر في الفقه ١ : ٦٢ ، كشاف القناع ١ : ٣٤٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٠ ، اللباب ١ : ٧٠ ، المدونة الكبرى ١ : ٧٢ ، مقدمات ابن رشد ١ : ١١٧ ، القوانين الفقهية : ٦٥ ، حاشية إعانة الطالبين ١ : ١٥٧ ، الجامع الصغير للشيباني : ٨٨.

(٢) المجموع ٣ : ٤١٦ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٢ و ٤٠٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٧ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٥٧.

١٨٣

جبهته الأرض فإنه يرفع وينتصب ويسجد لزوال العلّة قبل الشروع في الركن ، وفي المبسوط : يمضي في صلاته (١). وليس بجيد ؛ لأن الانتصاب والطمأنينة واجبان ، وإن زالت بعد الوضع سقط ؛ لأنه شرع في السجود.

ي ـ هذا الذكر وهو : سمع الله لمن حمده يقوله عند الانتصاب‌ لحديث الباقر عليه‌السلام (٢) ، وقال الشافعي : يبتدئ عند ابتداء الرفع. وله قول آخر : أنه يقول : سمع الله لمن حمده وهو راكع فإذا انتصب قال : ربنا لك الحمد (٣).

يا ـ إذا قام من الركوع لا يستحب رفع اليدين‌ بل إذا كبّر للسجود قائما رفعهما ، واستحبه الشافعي (٤) ، خلافا لأبي حنيفة (٥).

يب ـ لو ترك الاعتدال عن الركوع والسجود في صلاة النفل صحت صلاته‌ ، ويكون قد ترك الأفضل ، وللشافعية وجهان (٦).

يج ـ يستحب للإمام رفع صوته بالذكر‌ في الركوع والرفع.

البحث السادس : السجود‌

مسألة ٢٥٦ : السجود واجب بالنص والإجماع‌ وهو في كلّ ركعة سجدتان‌

__________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١١٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣٢٠ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٨٩.

(٣) المجموع ٣ : ٤١٧ و ٤١٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٤ و ٤٠٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٣ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، حلية العلماء ٢ : ٩٨.

(٤) الام ١ : ١٠٤ ، المجموع ٣ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٧١ ، إرشاد الساري ٢ : ٧٢ ، السراج الوهاج : ٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، الوجيز ١ : ٤٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٣ ، المحلى ٤ : ٨٧.

(٥) اللباب ١ : ٧١ ، فتح العزيز ٣ : ٤٠٤ ، إرشاد الساري ٢ : ٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٣ ، المحلى ٤ : ٨٧.

(٦) المجموع ٣ : ٤١٩ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٥٦.

١٨٤

هما معا ركن في الصلاة ، لو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته بإجماع العلماء. ويجب على الأعضاء السبعة في كلّ سجدة : الجبهة ، والكفّان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين عند علمائنا أجمع ، إلاّ المرتضى فإنه قال عوض الكفين : مفصل الكفين عند الزندين (١).

وما قلناه ذهب إليه أحمد ، وإسحاق ، والشافعي في أحد القولين (٢) ، لأنّ ابن عباس قال : أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يسجد على سبع : يديه ، وركبتيه ، وأطراف أصابعه ، وجبهته (٣).

ومن طريق الخاصة قول حمّاد في صفة صلاة الصادق عليه‌السلام : وسجد على ثمانية أعظم : الكفين ، والركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ، والأنف وقال : سبع منها فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنة (٤).

والقول الآخر للشافعي : لا يجب إلاّ على الجبهة دون باقي السبعة. وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأكثر الفقهاء (٥) لقوله عليه‌السلام : ( سجد‌

__________________

(١) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٢.

(٢) الام ١ : ١١٤ ، المجموع ٣ : ٤٢٣ و ٤٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥١ و ٤٥٢ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، إرشاد الساري ٢ : ١١٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، المغني ١ : ٥٩٠ و ٥٩١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩١ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٨٧.

(٣) صحيح البخاري ١ : ٢٠٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣٥٤ ـ ٤٩٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠٩ و ٢١٠.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٢ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ ـ ٣٠١.

(٥) المجموع ٣ : ٤٢٣ و ٤٢٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥١ و ٤٥٢ و ٤٥٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، اللباب ١ : ٧٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٠٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٠ ، شرح العناية ١ : ٢٦٣ ، المغني ١ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩١ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٨٧.

١٨٥

وجهي ) (١) وهو يدل على أن السجود للوجه ، ولأنه لا يجب كشفها في السجود.

والحديث لا دلالة فيه ، والتخصيص بالذكر لأنه أبلغ في الخضوع وقد قال : ( سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي ) (٢) ولا يلزم من عدم الكشف انتفاء وجوب السجود عليها كما لا يلزم انتفاء استحبابه عنده.

فروع :

أ ـ لو أخل بالسبعة أو بأحدها عمدا بطلت صلاته‌ ، وناسيا لا يعيد لعدم وجوبه حينئذ.

ب ـ يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه‌ ممّا لا يؤكل ، ولا يلبس وقد سلف ، دون باقي الأعضاء ، لكن يستحب في اليدين ، ويسقط مع الضرورة.

وللشافعي على تقدير وجوب السجود عليها قولان في وجوب كشف اليدين ، أشهرهما : ذلك (٣) لأن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا (٤) ، والثاني : العدم (٥) كقولنا ؛ لأنه عضو يغطى عادة فأشبه الركبتين. والحديث محمول على‌

__________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٥٣٥ ـ ٧٧١ ، سنن الترمذي ٥ : ٤٨٦ ـ ٤٨٨ ـ ٣٤٢١ ـ ٣٤٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٥ ـ ١٠٥٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٠ ـ ١٤١٤ ، سنن النسائي ٢ : ٢٢٢ ، مسند أحمد ١ : ٩٥ ، سنن البيهقي ٢ : ١٠٩.

(٢) أورده المحقق في المعتبر : ١٨٣.

(٣) المجموع ٣ : ٤٢٩ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٤ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، عمدة القارئ ٦ : ٩١.

(٤) سنن البيهقي ٢ : ١٠٥.

(٥) المجموع ٣ : ٤٢٩ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، عمدة القارئ ٦ : ٩١.

١٨٦

أنه لم يشكهم في السؤال لأجل الجبهة.

ج ـ لا يجب استيعاب الجبهة بالوضع‌ بل يكفي المسمى مع التمكين لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سجد بأعلى جبهته (١).

ولقول الباقر عليه‌السلام : « ما بين قصاص شعر الرأس إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك » (٢) وشرط بعض علمائنا قدر الدرهم (٣) ، وكذا لا يجب استيعاب كل مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه ، والأفضل الاستيعاب.

د ـ لا يجزئ أحد جانبي الجبهة عنها‌ ، وبه قال الشافعي (٤).

مسألة ٢٥٧ : يتعين وضع الجبهة مع القدرة‌ فلا يجزئ الأنف عنها عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي ، وأحمد (٥) لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض ) (٦) والأمر للوجوب ، ولقول الصادق عليه‌السلام : « سبعة منها فرض » (٧) وعدّ الجبهة.

وقال أبو حنيفة : إذا سجد على أنفه أجزأه عن جبهته ؛ لأن الأنف والجبهة عضو واحد ، فإذا سجد على الأنف أجزأه كما لو سجد على بعض‌

__________________

(١) سنن الدارقطني ١ : ٣٤٩ ـ ٤.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٣ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١٣.

(٣) المقنع : ٢٦.

(٤) المجموع ٣ : ٤٢٣ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥٢.

(٥) المجموع ٣ : ٤٢٣ و ٤٢٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥١ ، المغني ١ : ٥٩٢ ، عمدة القارئ ٦ : ٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٨.

(٦) مسند أحمد ١ : ٢٨٧ ، الفردوس ١ : ٢٨١ ـ ١١٠٣ وانظر عوالي اللئالي ١ : ٣٣١ ـ ٨٤.

(٧) الكافي ٣ : ٣١٢ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ ـ ٣٠١.

١٨٧

الجبهة (١). ويبطل بعظم الرأس فإنه متصل بعظم الجبهة.

فروع :

أ ـ لو سجد على خدّه أو رأسه لم يجزئه‌ ، وبه قال الشافعي (٢).

ب ـ لا يجب السجود على الأنف‌ بل يستحب استحبابا مؤكدا ، فلو اقتصر على الجبهة أجزأه عند علمائنا ، وبه قال عطاء ، وطاوس ، وعكرمة ، والحسن ، وابن سيرين ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد في رواية ، وأبو حنيفة ، والثوري ، ومالك (٣) ، لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ) (٤) ولم يذكر الأنف.

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « ووضع الأنف على الأرض سنة » (٥).

وقال الأوزاعي ، وأحمد في الرواية الأخرى ، وإسحاق : يجب السجود على الأنف أيضا (٦) ، لقوله عليه‌السلام : ( لا صلاة لمن لا يصيب‌

__________________

(١) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٤ ، عمدة القارئ ٦ : ٩٠ ، المجموع ٣ : ٤٢٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥١ ، فتح الباري ٢ : ٢٣٦ ، إرشاد الساري ٢ : ١٢٠ ، المغني ١ : ٥٩٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٨ ، سبل السلام ١ : ٣٠٥ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٨٨.

(٢) الام ١ : ١١٤ ، المجموع ٣ : ٤٢٣.

(٣) المجموع ٣ : ٤٢٥ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥٥ ، فتح الباري ٢ : ٢٣٦ ، المغني ١ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٢ ، المحرر في الفقه ١ : ٦٣ ، عمدة القارئ ٦ : ٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٣٨.

(٤) صحيح البخاري ١ : ٢٠٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣٥٤ ـ ٤٩٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٦ ـ ٨٨٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٢ ، سنن البيهقي ٢ : ١٠٣.

(٥) الكافي ٣ : ٣١٢ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ ـ ٣٠١.

(٦) المغني ١ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٢ ، المجموع ٣ : ٤٢٥ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥٥ ، فتح الباري ٢ : ٢٣٦ ، عمدة القارئ ٦ : ٩٠.

١٨٨

أنفه من الأرض ما يصيب الجبين ) (١) وهو محمول على نفي الفضيلة.

ج ـ يستحب الإرغام بطرف الأنف الأعلى‌ ، قاله المرتضى (٢).

مسألة ٢٥٨ : لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي‌

بالمعتد اختيارا عند علمائنا ، لقول الصادق عليه‌السلام وقد سأله ابن سنان عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من مقامه؟ فقال : « لا ، ولكن يكون مستويا » (٣) ولأنه يخرج عن الهيئة المشروعة.

ويجوز العلوّ بمقدار لبنة لأنه لا يعدّ علوّا ، ولعدم التمكن من الاحتراز عنه إذ علوّ ذلك غالب ، ولقول الصادق عليه‌السلام وقد سأله ابن سنان عن السجود على الأرض المرتفعة فقال : « إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس » (٤) ولو كان مساويا أو أخفض جاز إجماعا.

مسألة ٢٥٩ : ويجب فيه الذكر ، والخلاف فيه كالركوع لقوله عليه‌السلام لمّا نزل سبح اسم ربك الأعلى : ( اجعلوها في سجودكم ) (٥) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « يقول في السجود : سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث ، والفضل في سبع » (٦).

وأما إجزاء الذكر ، فلقول الصادق عليه‌السلام وقد سئل أيجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا الله ، والله أكبر؟

__________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ١٠٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤٨ ـ ٣.

(٢) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٢.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣٣ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١٥.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٣ ذيل الحديث ٤ ، التهذيب ٢ : ٣١٣ ـ ١٢٧١.

(٥) الفقيه ١ : ٢٠٦ ـ ٩٣٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٣ ـ ١٢٧٣ ، علل الشرائع : ٣٣٣ باب ٣٠ حديث ٦.

(٦) التهذيب ٢ : ٧٦ ـ ٢٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ ـ ١٢٠٤.

١٨٩

فقال : « نعم كل هذا ذكر » (١) وقد تقدم.

مسألة ٢٦٠ : ويجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر‌ في كل واحدة منهما ، وإيقاع الذكر مطمئنا ، فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة الأرض ، أو رفع قبل انتهائه بطل سجوده عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للأعرابي : ( ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ) (٣).

ومن طريق الخاصة حديث حماد ـ الطويل ـ لمّا وصف صلاة الصادق عليه‌السلام : ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال : « سبحان ربي الأعلى وبحمده » ثلاث مرات (٤).

وقال أبو حنيفة : لا تجب الطمأنينة لأنه أمر بالسجود وقد امتثل (٥). ونمنع الامتثال ؛ لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيّن الهيئة (٦) ، وقال الشيخ في الخلاف : إنه ركن (٧).

مسألة ٢٦١ : فإذا أكمل الذكر وجب عليه رفع رأسه من السجود ، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٢١ ـ ٨ و ٣٢٩ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ ـ ١٢١٧ و ١٢١٨.

(٢) المجموع ٣ : ٤١٠ و ٤٣٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٣ ، السراج الوهاج : ٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٩ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦٢ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٦٨.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٩٣ و ٢٠١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ ـ ٣٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ ـ ٨٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ ـ ١٠٦٠ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٣ ـ ٣٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٧.

(٤) الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٧ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.

(٥) الهداية للمرغيناني ١ : ٤٩ ، الكفاية ١ : ٢٦٢ ، شرح العناية ١ : ٢٦١ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦٢ ، المجموع ٣ : ٤٣٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٦٩ ، المغني ١ : ٥٧٧ و ٥٨٩.

(٦) صحيح البخاري ١ : ١٩٣ و ٢٠١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ ـ ٣٩٧ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٧.

(٧) الخلاف ١ : ٣٥٩ مسألة ١١٦.

١٩٠

وأحمد (١) ـ لقوله عليه‌السلام للأعرابي : ( ثم ارفع رأسك حتى تطمئن ) (٢).

ومن طريق الخاصة في حديث حماد : فلما استوى جالسا قال : « الله أكبر » ثم قعد على فخذه الأيسر (٣) ولأنه رفع واجب فكان إلى الاعتدال واجبا كالرفع من السجدة الأخيرة من الصلاة.

وقال أبو حنيفة : لا يجب ذلك. واكتفى أبو حنيفة بأن يرفع رأسه مثل حدّ السيف ومعه تتحقق السجدتان لأنها جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة كالتشهد الأول (٤) ، ونمنع الحكم في الأصل على ما يأتي ، ثم يفرق على مذهبه بأنّ هذه مقصودة في نفسها بخلاف جلسة التشهد فإنها تقصد لذكر غير واجب عنده.

وقال الشيخ في الخلاف : إن ذلك ركن (٥). فإن قصد به الفرض فهو مسلّم ، وإن قصد إبطال الصلاة بالإخلال به سهوا فهو ممنوع.

مسألة ٢٦٢ : والسجود الثاني واجب كالأول‌ بإجماع العلماء ، وهيئته كهيئته في السجود على الأعضاء السبعة ، ووجوب الذكر فيه ، والطمأنينة بقدره ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، ووجوب الرفع منه إمّا للقيام أو الجلوس‌

__________________

(١) المجموع ٣ : ٤٣٧ و ٤٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٧ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٨ ، السراج الوهاج : ٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، المغني ١ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٨ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٦٨.

(٢) صحيح البخاري ١ : ١٩٣ و ٢٠١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ ـ ٣٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ ـ ٨٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ ـ ١٠٦٠ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤.

(٣) الكافي ٣ : ٣١٢ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ ـ ٣٠١.

(٤) اللباب ١ : ٧١ ، المجموع ٣ : ٤٤٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٧ ، المغني ١ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٢.

(٥) الخلاف ١ : ٣٦٠ مسألة ١١٧.

١٩١

لا خلاف بينهما إجماعا.

مسألة ٢٦٣ : يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له‌ عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (١) ـ لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكبر حين يسجد (٢) ، ورووا أيضا أنه كان يكبّر عند كل رفع وخفض (٣).

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه‌السلام : « إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجدا » (٤) ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه الذكر.

وقال بعض علمائنا بوجوبه (٥) ، وبه قال أحمد (٦) ، وقد تقدم في تكبير الركوع.

فروع :

أ ـ يستحب رفع اليدين به عند علمائنا‌ ، وقال المرتضى بوجوبه (٧).

وقال الشافعي : لا يستحب ؛ لأنه يصل طرفه بسجود فهو كالتكبير بين السجدتين (٨). ونمنع الحكم في الأصل ، وقول الباقر عليه‌السلام : « فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير » (٩).

__________________

(١) المجموع ٣ : ٤٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، المغني ١ : ٥٧٩ و ٥٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٩.

(٢) صحيح البخاري ١ : ٢٠٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٣.

(٣) سنن الترمذي ٢ : ٣٤ ـ ٢٥٣ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٦٧.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨.

(٥) قاله سلاّر في المراسم : ٦٩.

(٦) المغني ١ : ٥٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٩ ، المجموع ٣ : ٣٩٧.

(٧) الانتصار : ٤٤.

(٨) المجموع ٣ : ٤٤٦ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٠.

(٩) الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨.

١٩٢

ب ـ يستحب التكبير قائما ، فإذا فرغ منه أهوى إلى السجود‌ عند علمائنا ، وقال الشافعي ، وأحمد : يهوي بالتكبير ليكون انتهاء التكبير مع انتهاء الانحطاط ، وابتداؤه مع ابتدائه لأنه هيئة من هيئات الانحطاط (١).

وحديث حماد عن الصادق عليه‌السلام (٢) يبطل ذلك ، ونمنع أنه هيئة من هيئات الانحطاط بل هو ابتداء ذكر لركن فشرع قبله كالتحريم.

ج ـ الأجود الإتيان به جزما مؤخرا‌ ، وللشافعية وجهان : أحدهما : أنه يستحب أن يمده مدّا لينتهي مع انتهاء الهوي (٣).

مسألة ٢٦٤ : يستحب إذا أهوى إلى السجود أن يبتدئ بوضع يديه على الأرض‌ يتلقاها بهما عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الأوزاعي ، ومالك ، وأحمد في رواية (٤) ـ لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه ) (٥) وعن ابن عمر : قبل اليدين (٦) أولا (٧).

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه‌السلام : « وابدأ بيديك تضعهما قبل ركبتيك » (٨).

__________________

(١) فتح العزيز ٢ : ٤٧٢ ، إرشاد الساري ٢ : ١١٣ ، المغني ١ : ٥٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٨٩.

(٢) الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.

(٣) فتح العزيز ٣ : ٤٧٢ ، المجموع ٣ : ٤٢١.

(٤) القوانين الفقهية : ٦٦ ، المغني ١ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٠ ، المجموع ٣ : ٤٢١ ، عمدة القارئ ٦ : ٧٨.

(٥) سنن أبي داود ١ : ٢٢٢ ـ ٨٤٠ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠٧ ، مسند أحمد ٢ : ٣٨١ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ـ ٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٩٩.

(٦) كذا في النسختين « م وش » والظاهر كون العبارة هكذا : أقبل باليدين أوّلا.

(٧) صحيح البخاري ١ : ٢٠٢ ، سنن البيهقي ٢ : ١٠٠.

(٨) الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨.

١٩٣

وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد في رواية ، وإسحاق ، وعمر بن الخطاب ، والنخعي : أول ما يقع على الأرض ركبتاه (١) لأن وائل بن حجر قال : رأيت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (٢) ، ولأنّ اليدين لمّا تقدم رفعهما تأخر وضعهما كالجبهة. والقول مقدم خصوصا مع ندبيّة الفعل فجاز أن يتركه عليه‌السلام أحيانا لبيان الندبية ، ونمنع سبق رفع اليدين.

ولو غيّر إحدى الهيئتين بالأخرى جاز إجماعا ويكون قد ترك الأفضل ، قال الصادق عليه‌السلام : « لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه » (٣).

مسألة ٢٦٥ : يستحب أن يكون موضع جبهته مساويا لموقفه‌ ؛ لأنه أنسب بالاعتدال المطلوب في السجود ، وأمكن للساجد ، وقال الصادق عليه‌السلام وقد سأله أبو بصير عن الرجل يرفع جبهته في المسجد : « إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي » وكرهه (٤).

فإن وقعت على المرتفع فإن كان بمقدار لبنة فما دون جاز ، وإن كان أزيد رفع رأسه ثم وضعه على المعتدل ، ولا تكون هنا زيادة سجود ؛ لأن الوضع الأول ليس بسجود.

أما لو وقعت على لبنة فإنه يستحب جر الجبهة إلى المعتدل ، ولا يجوز‌

__________________

(١) الام ١ : ١١٣ ، المجموع ٣ : ٤٢١ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٢ ، فتح الباري ٢ : ٢٣١ ، السراج الوهاج : ٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، المغني ١ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٠ ، الفتاوى الهندية ١ : ٧٥.

(٢) سنن الترمذي ٢ : ٥٦ ـ ٢٦٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٦ ـ ٨٨٢ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٢ ـ ٨٣٨.

(٣) التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ـ ١٢١٨.

(٤) التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١٦.

١٩٤

رفعها حينئذ لئلاّ تزيد سجدة ، ولو بقي على حاله جاز ، وكذا التفصيل لو سجد على ما يكره السجود عليه أو يحرم.

مسألة ٢٦٦ : يستحب الدعاء أمام التسبيح‌ بإجماع العلماء ؛ لقوله عليه‌السلام : ( وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ) (١).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « إذا سجدت فكبّر ، وقل : اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه وبصره ، والحمد لله رب العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثم قل : سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات » (٢).

وسأل عبد الله بن سنان الصادق عليه‌السلام أدعو الله وأنا ساجد؟ فقال : « نعم ، ادع الله للدنيا والآخرة » (٣).

مسألة ٢٦٧ : ويستحب التخوية في السجود‌ بأن يفرق بين فخذيه وساقيه ، وبين بطنه وفخذيه ، وبين جنبيه وعضديه ، وبين عضديه وساعديه ، وبين ركبتيه ومرفقيه ، ويفرق بين رجليه ، وسمي تخوية ؛ لأنه إلقاء الخوابين الأعضاء.

وهذا للرجل خاصة دون المرأة بل تضم بعضها إلى بعض ؛ لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن جنبيه وجخّى ـ والجخ الخاوي ـ وفرج بين رجليه (٤) ، وقال عليه‌السلام : ( إذا سجد أحدكم فلا‌

__________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٣٤٨ ـ ٤٧٩ ، سنن أبي داود ١ : ٢٣٢ ـ ٨٧٦ ، سنن النسائي ٢ : ٢١٨.

(٢) الكافي ٣ : ٣٢١ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٧٩ ـ ٢٩٥.

(٣) الكافي ٣ : ٣٢٣ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٩٩ ـ ١٢٠٧ ، وفيهما عن عبد الرحمن بن سيابة ، وأورده عن عبد الله بن سنان المحقق في المعتبر : ١٨٥.

(٤) سنن أبي داود ١ : ٢٣٧ ـ ٨٩٩ ، سنن النسائي ٢ : ٢١٢.

١٩٥

يفترش ذراعيه افتراش الكلب ) (١) ومعناه أن يضعهما بالأرض ولا يتجافى بهما.

ومن طريق الخاصة رواية حماد عن صفة صلاة الصادق عليه‌السلام : ولم يضع شيئا من جسده على شي‌ء منه لمّا سجد (٢) ، وقول الباقر عليه‌السلام : « لا تفترش ذراعيك افتراش السبع » (٣).

ويستحب الاعتدال في السجود إجماعا ؛ لقوله عليه‌السلام : ( اعتدلوا في السجود ) (٤).

قال الجمهور : لا ينبغي أن يجمع ثيابه ، وشعره في سجوده (٥) لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى رجلا يجمع ثيابه في الصلاة فقال عليه‌السلام : ( دعها فإنها تركع بركوعك ، وتسجد بسجودك ) ونهى [ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ] أن يكفت منه الشعر والثياب (٦) أي يجمعهما. قال عطاء : وكانوا يكرهون أن يسجد وهو عاقص شعره ، ولعل النهي لما فيه من الفعل الذي ليس من الصلاة.

__________________

(١) سنن أبي داود ١ : ٢٣٧ ـ ٩٠١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٨ ـ ٨٩١ ، سنن الترمذي ٢ : ٦٥ ـ ٢٧٥ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣٥ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣٠٨.

(٤) صحيح البخاري ١ : ٢٠٨ ، صحيح مسلم ١ : ٣٥٥ ـ ٤٩٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٣٦ ـ ٨٩٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٨ ـ ٨٩٢ ، سنن النسائي ٢ : ٢١٤ ، سنن الترمذي ٢ : ٦٦ ـ ٢٧٦ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٣.

(٥) المجموع ٤ : ٩٨ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٦ ، المغني ١ : ٦٩٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١٦ ، كشاف القناع ١ : ٣٧٢ ، المحلى ٤ : ٧.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٥٤ ـ ٤٩٠ ، سنن البيهقي ٢ : ١٠٣ ، مصنف عبد الرزاق ٢ : ١٧٩ ـ ١٨٠ ـ ٢٩٧٠ ـ ٢٩٧٤.

١٩٦

مسألة ٢٦٨ : يستحب التورك في الجلوس بين السجدتين‌ عند علمائنا أجمع ومعناه أن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا ، ويجعل رجله اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، ويفضي بمقعدته إلى الأرض ؛ لأن ابن مسعود روى أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركا (١).

ومن طريق الخاصة رواية حماد في صفة صلاة الصادق عليه‌السلام : ثم قعد على جانبه الأيسر ، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على طرف قدمه اليسرى (٢). وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك » (٣).

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد : المستحب الافتراش وهو أن يثني رجله اليسرى ، فيبسطها ، ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ، ويخرجها من تحته ، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها ليكون أطراف أصابعها إلى القبلة (٤) لأنّ أبا حميد الساعدي لمّا وصف صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ثم ثنّى رجله اليسرى وقعد عليها (٥). ولا حجة فيه لاحتمال جلوسه على فخذه. وللشافعي قول باستحباب الإقعاء (٦) ، وسيأتي.

__________________

(١) أورده المحقق في المعتبر : ١٨٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣١٢ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٧ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨٢ ـ ٣٠١.

(٣) التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٧.

(٤) المجموع ٣ : ٤٣٧ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، السراج الوهاج : ٤٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٤ ، اللباب ١ : ٧١ ـ ٧٢ ، المغني ١ : ٥٩٨ ـ ٥٩٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٩.

(٥) مسند أحمد ٥ : ٤٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٨.

(٦) المجموع ٣ : ٤٣٩.

١٩٧

مسألة ٢٦٩ : يستحب التكبير إذا استوى جالسا عقيب الاولى ، ثم يكبر للثانية قاعدا ، ثم يسجد ، ثم يكبر بعد جلوسه‌ لرواية حماد في صفة صلاة الصادق عليه‌السلام : فلمّا استوى جالسا قال : الله أكبر ، ثم قعد على فخذه الأيسر ، ووضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر ، وقال : أستغفر الله ربي وأتوب إليه ، ثم كبر وهو جالس ، وسجد ثانية وقال كما قال في الاولى (١).

وقال المرتضى : قد روي إذا كبّر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه ، وللخروج بعد الانفصال عنه (٢). وما تقدم يدل على إكمال التكبير قبل الدخول ، والابتداء به بعد الخروج ، وكلاهما جائز لكن الأول أولى.

وقال الشافعي ، وأحمد : يكبر عند شروعه في الرفع (٣). وقد سبق.

مسألة ٢٧٠ : يستحب الدعاء بين السجدتين‌ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول بين السجدتين : ( اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني ، وارزقني ، واهدني السبيل الأقوم ، وعافني ) (٥).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « إذا رفعت رأسك بين السجدتين فقل : اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني ، وعافني ، إني لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين » (٦).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٢ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٧ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨٢ ـ ٣٠١.

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ١٨٥.

(٣) المجموع ٣ : ٤٤٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، المغني ١ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٨.

(٤) المجموع ٣ : ٤٣٦ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤.

(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٥٣٤ ، سنن الترمذي ٢ : ٧٦ ـ ٢٨٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٤ ـ ٨٥٠ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٢ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٧١.

(٦) الكافي ٣ : ٣٢١ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٧٩ ـ ٢٩٥.

١٩٨

وأنكر ذلك أبو حنيفة (١) ، وقال أحمد : تكرر رب اغفر لي رب اغفر لي ، الواجب منه مرّة وأدنى الكمال ثلاث (٢). والأصل عدم الوجوب ، والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يعلّمه الأعرابي (٣).

مسألة ٢٧١ : جلسة الاستراحة مستحبة‌ عند أكثر علمائنا (٤) ـ وبه قال الشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين (٥) ـ لأن أبا حميد الساعدي وصف صلاة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أن قال : ثم ثنّى رجليه فقعد عليها ، ثم هوى ساجدا ، فقال : الله أكبر ، ثم ثنّى رجليه ، وقعد ، واعتدل ، ثم نهض (٦).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ، ثم قم » (٧).

وعن علي عليه‌السلام كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ، ثم يقوم ، فقيل له : كان أبو بكر ، وعمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور إقدامهما كما تنهض الإبل ؛ فقال : « إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من‌

__________________

(١) العناية ١ : ٢٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤٨٣.

(٢) المغني ١ : ٦٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٠.

(٣) انظر صحيح البخاري ١ : ١٩٢ ـ ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ ـ ٣٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ ـ ٨٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ ـ ١٠٦٠ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٠ ـ ٣٠٢ ، سنن النسائي ٣ : ٦٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧١ ـ ٣٧٢.

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١١٣ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٩٨ ، والمحقق في المعتبر : ١٨٥.

(٥) المجموع ٣ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٨٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٤ ، السراج الوهاج : ٤٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٧١ و ١٧٢ ، الميزان ١ : ١٥٢ ، رحمة الأمة ١ : ٤٧ ، المغني ١ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٥ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٠٢.

(٦) سنن الترمذي ٢ : ١٠٧ ـ ٣٠٤ ، مسند أحمد ٥ : ٤٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٣.

(٧) التهذيب ٢ : ٨٢ ـ ٣٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ـ ١٢٢٩.

١٩٩

الناس إن هذا من توقير الصلاة » (١).

وقال المرتضى بالوجوب لأنه مأمور به ، والأمر للوجوب (٢). ونمنع الكبرى ؛ لأنّ زرارة قال : رأيت الباقر عليه‌السلام ، والصادق عليه‌السلام إذا رفعا رءوسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا (٣).

وقال مالك ، والثوري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، والشافعي في القول الآخر ، وأحمد في الرواية الأخرى : يقوم ولا يجلس (٤). ورووه عن علي عليه‌السلام ، وعمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس (٥) لأن وائل ابن حجر روى أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما بتكبيرة (٦). ولا حجة فيه ؛ لأنه مندوب فجاز له تركه ليعلم ندبيته ، وللشافعية قول باستحبابها للضعيف لا القويّ (٧).

فروع :

أ ـ يستحب الدعاء‌ ؛ لقول الصادق عليه‌السلام : « إذا قمت من السجود قلت : اللهم رب بحولك وقوتك ، أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد » (٨).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣١٤ ـ ١٢٧٧.

(٢) الانتصار : ٤٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ـ ١٢٣١.

(٤) المجموع ٣ : ٤٤٣ ، فتح العزيز ٣ : ٤٨٦ ، رحمة الأمة ١ : ٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، الميزان ١ : ١٥٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١١ ، المغني ١ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٥ ، الانصاف ٢ : ٧١.

(٥) المجموع ٣ : ٤٤٣ ، المغني ١ : ٦٠٢ ـ ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٥.

(٦) تلخيص الحبير ٣ : ٤٨٦.

(٧) المجموع ٣ : ٤٤١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٢.

(٨) التهذيب ٢ : ٨٦ ـ ٣٢٠.

٢٠٠