تذكرة الفقهاء - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: ٥٣١

ب ـ يكره للرجل المعصفر والمزعفر لأنّ ابن عمر قال : رأى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال : ( هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) (١) ، ونهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الرجال عن المزعفر (٢).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « يكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران » (٣).

ج ـ الثوب الأحمر إذا كان مشبعا بالصبغ لقول الصادق عليه‌السلام : « يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم » (٤) والمفدم بسكون الفاء : المصبوغ المشبع بالحمرة.

واختلفت الرواية عن أحمد ، وروي عنه الكراهة (٥) ، وبه قال ابن عمر (٦) لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرّ عليه رجل عليه بردان أحمران فسلّم فلم يردّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليه (٧).

والجواز لقول البراء : ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٨).

__________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٧ ـ ٢٠٧٧ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٣ ، مسند أحمد ٢ : ١٦٢ و ٢١١ وفيها عن عبد الله بن عمرو.

(٢) صحيح البخاري ٧ : ١٩٧ ، سنن أبي داود ٤ : ٨٠ ـ ٤١٧٩ ، سنن النسائي ٨ : ١٨٩ ، سنن الترمذي ٥ : ١٢١ ـ ٢٨١٥.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٠.

(٤) الكافي ٣ : ٤٠٢ ـ ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٤٩.

(٥) المغني ١ : ٦٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٨ ، الإنصاف ١ : ٤٨١ ـ ٤٨٢ ، كشاف القناع ١ : ٢٨٤.

(٦) المغني ١ : ٦٥٩.

(٧) سنن الترمذي ٥ : ١١٦ ـ ٢٨٠٧ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٣ ـ ٤٠٦٩.

(٨) صحيح مسلم ٤ : ١٨١٨ ـ ٢٣٣٧ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٩ ـ ١٧٢٤ ، سنن أبي داود ٤ : ٨١ ـ ٤١٨٣ ، سنن النسائي ٨ : ١٣٣.

٥٠١

وكان عليه‌السلام يخطب إذ رأى الحسن والحسين عليهما‌السلام عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران ، فنزل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) ولم ينكر لباسهما ذلك. والوجه الجواز مع عدم الشبع ، ولا يكره شي‌ء من الألوان سوى ما تقدم عملا بالأصل ، وروى الجمهور : أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصبغ ثيابه كلّها حتى عمامته بالصفرة ، ولبس عليه‌السلام بردين أخضرين ، ودخل مكة وعليه عمامة سوداء (٢).

د ـ يكره اشتمال الصمّاء إجماعا ، واختلفوا في تفسيره ، فقال الشيخ : هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود (٣).

لقول الباقر عليه‌السلام لزرارة : « إياك والتحاف الصمّاء » قلت : وما التحاف الصمّاء؟ قال : « أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » (٤) وروى أبو سعيد أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نهى عن اشتمال الصماء (٥) وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويردّ طرفه على الأيسر ، وروى ابن مسعود قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يلبس الرجل ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه عن منكبيه (٦) فتدعي تلك الصماء.

__________________

(١) سنن الترمذي ٥ : ٦٥٨ ـ ٣٧٧٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٠ ـ ٣٦٠٠ ، سنن النسائي ٣ : ١٠٨ ، مسند أحمد ٥ : ٣٥٤.

(٢) سنن أبي داود ٤ : ٥٢ ـ ٤٠٦٤ و ٤٠٦٥ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٢٥ ـ ١٧٣٥ ، سنن النسائي ٨ : ٢١١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٦ ـ ٣٥٨٥.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٨٣.

(٤) الكافي ٣ : ٣٩٤ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ١٦٨ ـ ٧٩٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤١.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٠٢ ، سنن النسائي ٨ : ٢١٠ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٤ ـ ٤٠٧٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٧٩ ـ ٣٥٥٩ ـ ٣٥٦١ ، مسند أحمد ٣ : ٦.

(٦) المغني ١ : ٦٥٨ ، وانظر سنن البيهقي ٢ : ٢٣٦ و ٢٣٨.

٥٠٢

وقال بعض الشافعية : هو أن يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره فتبدو عورته (١).

وقال أبو عبيد : اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلّل به جسده كلّه ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده كأنه يذهب به الى أنه لعله يصيبه شي‌ء يريد الاحتراز منه فلا يقدر عليه (٢).

وتفسير الفقهاء : أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فربما بدئ منه فرجه. والفقهاء أعرف بالتأويل لما ورد عن الأئمة عليهم‌السلام ، وهل يكره اشتمال الصماء لمن عليه ثوب؟ يحتمل ذلك ، لعموم النهي ، وبه قال أحمد (٣).

هـ ـ قيل : يكره السدل وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم طرفيه بيده ـ وبه قال ابن مسعود ، ومجاهد ، وعطاء ، والنخعي ، والثوري ، والشافعي (٤) ـ لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن السدل في الصلاة (٥).

ورخص فيه جابر ، وابن عمر ، وفعله الحسن ، وابن سيرين ، ومكحول ، والزهري ، وعبد الله بن الحسن (٦) ، قال ابن المنذر : لا أعلم‌

__________________

(١) المغني ١ : ٦٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٤.

(٢) المغني ١ : ٦٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٤.

(٣) الشرح الكبير ١ : ٥٠٤ ، الإنصاف ١ : ٤٧٠ ، المحرر في الفقه ١ : ٧٧ ـ ٧٨.

(٤) المجموع ٣ : ١٧٧ و ١٧٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٢ ، المغني ١ : ٦٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٤ ، نيل الأوطار ٢ : ٦٨.

(٥) سنن أبي داود ١ : ١٧٤ ـ ٦٤٣ ، سنن الترمذي ٢ : ٢١٧ ـ ٣٧٨ ، مسند أحمد ٢ : ٢٩٥ و ٣٤١ و ٣٤٥.

(٦) المجموع ٣ : ١٧٧ و ١٧٨ ، المغني ١ : ٦٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٤ ، نيل الأوطار ٢ : ٦٨.

٥٠٣

فيه حديثا يثبت (١).

و ـ يكره أن يأتزر فوق القميص لما فيه من التشبّه بأهل الكتاب وقد نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن التشبه بهم (٢) لقول الصادق عليه‌السلام : « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا صلّيت ، فإنه من زيّ الجاهلية » (٣).

وليس بمحرم ، لأن موسى بن عمر بن بزيع قال للرضا عليه‌السلام : أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : « لا بأس به » (٤).

واستحبه أحمد (٥) لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا يصلّي أحدكم إلاّ وهو محتزم ) (٦) وهو كناية عن شد الوسط ، ولا بأس أن يكون تحت القميص إجماعا.

ز ـ يكره أن يؤم بغير رداء ، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين ، لأن سليمان بن خالد سأل الصادق عليه‌السلام عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء فقال : « لا ينبغي إلاّ أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها » (٧).

__________________

(١) المجموع ٣ : ١٧٨ ، المغني ١ : ٦٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٤.

(٢) انظر على سبيل المثال سنن أبي داود ١ : ١٧٢ ـ ٦٣٥ وكنز العمال ٦ : ٦٥٣ ـ ١٧٢٢٢ و ١٧٢٢٣.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٥ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٣.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٨٠ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤٢ ، الإستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٥.

(٥) المغني ١ : ٦٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٥ ، وفيهما : لا بأس.

(٦) مسند أحمد ٢ : ٤٥٨.

(٧) الكافي ٣ : ٣٩٤ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ـ ١٥٢١.

٥٠٤

ح ـ يكره استصحاب الحديد ظاهرا ، ولو كان مستورا جاز من غير كراهة ، روى موسى بن أكيل عن الصادق عليه‌السلام قلت : الرجل في السفر تكون معه السكين في خفّه لا يستغني عنه ، أو في سراويله مشدودا ، والمفتاح يخشى الضياع قال : « لا بأس بالسكين ، والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، ولا بأس بالسيف ، وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز في شي‌ء من الحديد فإنه نجس مسخ » (١). والرواية ضعيفة وتحمل على الكراهة في موضع الاتفاق وهو البروز.

وعن الصادق عليه‌السلام : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد » (٢).

ط ـ تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه إما بعد التوقي من النجاسة أو بالغصب ، وشبهه ، وليس بمحرّم عملا بالأصل.

ي ـ تكره في ثوب فيه تماثيل أو صور ، وللشيخ قول : إنه لا يجوز (٣) ، وللحنابلة قولان : التحريم أحدهما (٤) لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) (٥).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن جبرئيل أتاني فقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٠٠ ـ ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٤.

(٢) الكافي ٣ : ٤٠٤ ـ ٣٥ ، الفقيه ١ : ١٦٣ ـ ٧٧١ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٥ ، علل الشرائع : ٣٤٨ باب ٥٧ ، الحديث ٢.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٨٤.

(٤) المغني ١ : ٦٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٥ ، الإنصاف ١ : ٤٧٣.

(٥) صحيح البخاري ٤ : ١٣٨ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٦٥ ـ ٢١٠٦ ، سنن أبي داود ٤ : ٧٢ ـ ٤١٥٢ ، سنن النسائي ١ : ١٤١ ، الموطأ ٢ : ٩٦٦.

٥٠٥

كلب ولا تمثال جسد » (١) ونفور الملائكة يدل على الكراهة ، أما التحريم فلا.

وفي رواية عمار عن الصادق عليه‌السلام في الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلّي فيه؟ قال : « لا » (٢).

والأصل الإباحة فيحمل ما تقدم على الكراهة ، ولأنه مباح افتراشه والاتكاء عليه فكذا إذا كان ملبوسا.

يا ـ يكره التصليب في الثوب ، لأن عائشة قالت : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه (٣) ، يعني قطعه ، ولما فيه من التشبه بالنصارى.

يب ـ يكره الصلاة في خاتم فيه صورة ، لقول الصادق عليه‌السلام في الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال : « لا تجوز الصلاة فيه » (٤).

يج ـ يكره للمرأة الصلاة في خلخال له صوت لاشتغالها به.

يد ـ يكره في عمامة لا حنك لها ، لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الاقتعاط ، وأمر بالتلحي (٥) ، والاقتعاط هو أن لا يدير العمامة تحت ذقنه.

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « من اعتمّ فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه » (٦).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩٣ ـ ٢٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ـ ١٥٧٠ ، المحاسن : ٦١٥ ـ ٣٩.

(٢) الفقيه ١ : ١٦٥ ـ ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨.

(٣) سنن أبي داود ٤ : ٧٢ ـ ٤١٥١ ، مسند أحمد ٦ : ٢٣٧.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨.

(٥) الفائق للزمخشري ٣ : ٣١٠ ، غريب الحديث للهروي ١ : ٤٣١.

(٦) الكافي ٦ : ٤٦١ ـ ٧ ، الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ـ ٨٤٧.

٥٠٦

يه ـ تكره الصلاة في القباء المشدود في غير الحرب ، قال الشيخ ذكره علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أجد به خبرا مسندا (١).

يو ـ منع الشيخ من أن يصلّي الرجل وهو معقوص الشعر (٢) ، وهو جمعه في وسط الرأس وشده ـ ولم يعتبر أحد من فقهاء الجمهور ذلك ـ والوجه الكراهة ، وبه قال أبو حنيفة (٣) عملا بالأصل الدال على نفي التحريم.

واحتجاج الشيخ برواية مصادف عن الصادق عليه‌السلام في رجل صلّى صلاة فريضة وهو معقص الشعر ، قال : « يعيد صلاته » (٤) ضعيف لضعف مصادف ، ولا بأس به للنساء إجماعا ، ولو منع السجود بأن وضع على الجبهة لم يجز للرجل ولا للمرأة.

خاتمة : تشتمل على فوائد :

أ ـ لو كان بين يديه وسادة وعليها تمثال طرح عليها ثوبا وصلّى ، لقول الصادق عليه‌السلام : « ربما قمت فأصلّي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا » (٥).

وسأل محمد بن مسلم الباقر عليه‌السلام أصلّي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال : « لا ، اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجلك ، أو فوق رأسك ، وإن‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٣٢ ذيل الحديث ٩١٣.

(٢) الخلاف ١ : ٥١٠ مسألة ٢٥٥.

(٣) اللباب ١ : ٨٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٤.

(٤) الكافي ٣ : ٤٠٩ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٣٢ ـ ٩١٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٦ ـ ٨٩٢.

٥٠٧

كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصلّ » (١). وظاهر هذه الرواية يشعر تعليل المنع بالاشتغال بالنظر إليها.

ب ـ يجوز أن يصلّي الرجل والمرأة وهما مختضبان ، أو عليهما خرقة الخضاب مع الطهارة للأصل.

ولأن رفاعة سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلّي في حنائه؟ قال : « نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا » (٢).

والأفضل نزع ذلك ، لأنّ أبا بكر الحضرمي سأل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وعليه خضابه فقال : « لا يصلّي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي » قلت : إنّ حناءه وخرقته نظيفة فقال : « لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة لا تصلّي وعليها خضابها » (٣).

ج ـ لا بأس أن يصلّي الإنسان ويده تحت ثيابه ، وإن أخرجها كان أفضل ، لأنّ محمد بن مسلم سأل الباقر عليه‌السلام عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : « إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس » (٤).

د ـ لا ينبغي أن يصلّي الرجل محلول الإزار إذا لم يكن عليه إزار لئلاّ تبدو عورته لقول الباقر عليه‌السلام : « لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » (٥).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٠ ـ ١٥٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ـ ١٥٠٢.

(٢) الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٩ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ـ ١٤٧٠ ، الإستبصار ١ : ٣٩١ ـ ١٤٨٧.

(٣) الكافي ٣ : ٤٠٨ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٥٥ ـ ١٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ـ ١٤٨٦.

(٤) الفقيه ١ : ١٧٤ ـ ٨٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ـ ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩١ ـ ١٤٩١.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٧ ـ ١٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٥.

٥٠٨

هـ ـ لو استعار ثوبا وصلّى فيه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه الإعادة ، خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالأصل ، ولأن قول الغير لا يقبل في حقه.

ولقول الصادق عليه‌السلام وقد سأله العيص في الصحيح عن رجل صلّى في ثوب رجل أياما ثم إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّي فيه قال : « لا يعيد شيئا من صلاته » (١).

و ـ روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلّي قال : « لا يؤذنه (٢) حتى ينصرف » (٣).

ز ـ روى عبد الله بن سنان في الصحيح قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلّي؟ فقال الصادق عليه‌السلام : « صلّ فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجسه » (٤).

ح ـ روى يونس بن يعقوب قال : سألت الصادق عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وعليه البرطلّة فقال : « لا يضره » (٥).

ط ـ روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه‌السلام قال :

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٠٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ ـ ١٤٩٠ ، الإستبصار ١ : ١٨٠ ـ ٦٣١.

(٢) في نسخة ( م ) وبعض المصادر : لا يؤذيه.

(٣) الكافي ٣ : ٤٠٦ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٣.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٧.

(٥) الفقيه ١ : ١٧٢ ـ ٨١٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٢ ـ ١٠٥١.

٥٠٩

« لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه » (١).

وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام في الصحيح قال : « لا بأس أن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك » (٢).

ي ـ يجوز أن يصلّي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة لعدم المانع ، ولرواية العيص الصحيحة عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي في ثوب المرأة في إزارها ويعتم بخمارها ، قال : « نعم ، إذا كانت مأمونة » (٣).

يا ـ روى الحلبي قال : سألته عن لبس الخز فقال : « لا بأس به إنّ علي ابن الحسين عليهما‌السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء ، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول : إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه » (٤).

يب ـ روي عن علي عليه‌السلام قال : « لا تصلّي المرأة عطلا » (٥).

يج ـ سأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه‌السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرف المعلّق بين نخلتين؟ قال : « إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس » وعن فراش حرير ومثله من الديباج ، ومصلّى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة؟ قال : « يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » (٦).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٦٣ ـ ١٥٠٣.

(٢) الفقيه ١ : ١٥٨ ـ ٧٤٠ ، التهذيب ٢ : ٣٦٣ ـ ١٥٠٥.

(٣) الكافي ٣ : ٤٠٢ ـ ١٩ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٨١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥١١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ـ ١٥٣٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٧١ ـ ١٥٤٣.

(٦) الكافي ٦ : ٤٧٧ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٣ ، قرب الإسناد : ٨٦.

٥١٠

الموضوع

الصفحة

التكفين

حرمة التكفين بالحرير....................................................... ٥

استحباب كون الكفن قطناً.................................................. ٦

كراهة التكفين بالكتان...................................................... ٦

حكم التكفين بالصوف والوبر والشعر........................................ ٦

كراهة التكفين بالثياب السود ، والمعصفر وغيره............................... ٧

وجوب التكفين بثلاثة أثواب................................................ ٧

استحباب زيادة حبرة يمنية................................................... ٩

استحباب زيادة خرقة للرجل............................................... ١٠

استحباب تعميم الرجل.................................................... ١٠

استحباب إضافة لفافتين للمرأة............................................. ١١

اخراج الكفن الواجب من صلب المال....................................... ١٣

حكم الكفن إذا لم يخلف الميت شيئا......................................... ١٤

كفن المرأة على الزوج..................................................... ١٤

استحباب جعل الجريدتين في الكفن......................................... ١٥

فروع ................................................................ ١٦

٥١١

كراهة تجمير الأكفان..................................................... ١٦

كيفية التكفين

وجوب مسح مساجد الميت بالكافور........................................ ١٧

فروع ................................................................ ١٨

استحباب غسل المغسل قبل التكفين......................................... ١٨

استحباب تطييب الكفن بالذريرة........................................... ١٩

استحباب جعل شيء من القطن بين أليتي الميت............................... ١٩

شد فخذي الميت بالخامسة................................................. ٢٠

مسح صدر الميت بالفاضل من الكافور وتأزيره بإزار.......................... ٢٠

استحباب سحق الكافور باليد.............................................. ٢١

عدم وضع شيء من الكافور والمسك والقطن في مسامع الميت وبصره وفيه....... ٢١

كراهة قطع الكفن بالحديد................................................. ٢٢

ما يسقط من الميت يجعل في كفنه بعد غسله................................. ٢٢

الصلاة على الميت

وجوب الصلاة على الميت المسلم دون الكافر................................ ٢٢

فروع ................................................................ ٢٣

وجوب الصلاة على الصبي إذا كان له ست سنين............................ ٢٥

فروع ................................................................ ٢٧

اشتراط حضور الميت عند الصلاة عليه...................................... ٢٧

فروع ................................................................ ٢٨

حكم دفن الميت قبل الصلاة عليه........................................... ٢٩

بيان الاختلاف في تقدير الصلاة على القبر في حق المدفون بغير صلاة............ ٢٩

وجوب الصلاة على الشهيد................................................ ٣١

وجوب الصلاة على المقتول ظلماً أو دون ماله أو نفسه أو أهله................. ٣٢

وجوب الصلاة على من اطلق عليه اسم الشهيد............................... ٣٢

وجوب الصلاة على البعض الذي فيه الصدر والقلب أو الصدر................ ٣٣

٥١٢

فروع ................................................................ ٣٤

وجوب الصلاة على المرجوم بعد أمره بالاغتسال فبل الرجم................... ٣٥

وجوب الصلاة على ولد الزنا والنفساء ومانع الزكاة وتارك الصلاة............. ٣٦

الغال وقاتل نفسه يصلّي عليهما............................................ ٣٧

وجوب الصلاة على كل ميت مسلم ومن بحكمه............................. ٣٨

استحباب الصلاة على ميت نقص سنه عن ست............................. ٣٨

الولي أحق بالصلاة على الميت.............................................. ٣٨

الولي أولى بالصلاة من الوالي............................................... ٣٩

الأب أولى بالصلاة من الجد وغيره من الأقارب............................... ٤١

الجد للأب أولى بالصلاة من الأخ ولو كان من الأبوين........................ ٤١

فروع ................................................................ ٤٢

الزوج أولى بالصلاة من كل أحد........................................... ٤٣

بيان الأُولى بالصلاة من الأولياء عند ازدحامهم............................... ٤٤

الولي أولى بالصلاة إذا كان بشرائط الإمامة.................................. ٤٤

النساء يصلين على الميت جماعة عند عدم الرجال............................. ٤٥

فروع ................................................................ ٤٦

عدم جواز تقدم أحد للصلاة بغير اذن الولي.................................. ٤٧

استحباب تربيع الجنازة.................................................... ٤٧

فروع ................................................................ ٤٨

كراهة الاسراع بالجنازة................................................... ٤٩

استحباب تشييع الجنائز.................................................... ٥١

أفضلية المشي خلف الجنازة................................................. ٥١

فروع ................................................................ ٥٣

كراهة اتباع الميت بنار.................................................... ٥٤

حكم ما لو كان مع الجنازة منكر........................................... ٥٥

كراهة تشييع النساء للجنازة............................................... ٥٥

٥١٣

جواز جلوس المشيع قبل وضع الميت في لحده................................. ٥٦

عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة..................................... ٥٧

وجوب تقديم التغسيل والتكفين على الصلاة................................. ٥٩

شرطية القيام في الصلاة على الميت.......................................... ٥٩

عدم شرطية الطهارة في الصلاة على الميتر.................................... ٦٠

فروع ................................................................ ٦١

عدم اشتراط الكثرة في المصلي على الجنازة................................... ٦١

استحباب الجماعة في الصلاة وعدم شرطيتها................................. ٦٢

بيان موقف المصلى منفرداً أو الإمام والمأمومين................................ ٦٣

فروع ................................................................ ٦٣

استحباب وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة........................ ٦٤

فروع ................................................................ ٦٥

استحباب جعل المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام لو اجتمعا............. ٦٦

فروع ................................................................ ٦٧

تكبيرات الصلاة خمس..................................................... ٦٨

فروع ................................................................ ٧٠

حكم الدعاء بين التكبيرات................................................ ٧١

ليس في صلاة الميت دعاء خاص............................................ ٧٢

لا قراءة في صلاة الميت.................................................... ٧٣

فروع ................................................................ ٧٤

لا تسليم في صلاة الميت................................................... ٧٥

فروع ................................................................ ٧٦

اختلاف الدعاء على الميت بحسب الايمان والنفاق وغيرهما..................... ٧٦

حكم رفع اليدين في غير التكبيرة الأولى..................................... ٧٧

حكم تكرار صلاة الميت................................................... ٧٩

الصلاة على الجنائز في الأوقات المكروهة للصلاة............................. ٨٠

٥١٤

حكم الصلاة على الجنازة في وقت الفريضة.................................. ٨١

استحباب الصلاة في الأمكنة المعتادة وحكمها في المسجد...................... ٨٢

حكم من أدرك الإمام في أثناء صلاته........................................ ٨٣

فروع ................................................................ ٨٣

حكم حضور جنازة أخرى أثناء الصلاة..................................... ٨٦

فروع ................................................................ ٨٦

موقف الإمام للصلاة خلف الجنازة.......................................... ٨٦

بيان أمور تتعلق بكيفية الصلاة............................................. ٨٧

الدفن

دفن المسلم واجب كفائي.................................................. ٨٨

استحباب تعميق القبر بقدر القامة........................................... ٨٨

استحباب جعل اللحد..................................................... ٨٩

فروع ................................................................ ٩٠

استحباب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر وكيفية انزال الميت إلى القبر ٩١

نزول ولي الميت أو من يأمره إلى القبر....................................... ٩٢

استحباب حل الأزرار والتحفي وكشف الرأس والطهارة للنازل في القبر......... ٩٣

حل عقد الكفن من قبل الرأس والرجل...................................... ٩٤

تلقين الولي الميت.......................................................... ٩٥

اهالة التراب بظهور الأكف................................................ ٩٦

طم القبر من غير ترابه..................................................... ٩٦

استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع....................................... ٩٧

استحباب تربيع القبر مسطحا ، وكراهة التسنيم.............................. ٩٧

صب الماء على القبر من جوانبه الأربع....................................... ٩٨

استحباب تلقين الولي الميت بعد انصراف الناس عنه........................... ٩٨

٥١٥

تعليم القبر بحجر أو خشبة................................................ ١٠٠

مقبرة المسلمين أفضل للدفن من غيرها..................................... ١٠٠

فروع ............................................................... ١٠١

كراهة نقل الميت عن بلد موته............................................ ١٠٢

حرمة نبش القبر......................................................... ١٠٢

مواضع جواز نبش القبر.................................................. ١٠٢

كراهة دفن ميتين ابتداء في قبر واحد...................................... ١٠٤

كراهة حمل ميتين على سرير واحد........................................ ١٠٥

كراهة فرش القبر بالساج................................................ ١٠٥

كراهة تجصيص القبور................................................... ١٠٥

كراهة تطيين القبر بعد اندراسه........................................... ١٠٥

كراهة البناء على القبر................................................... ١٠٦

كراهة تجديد القبور..................................................... ١٠٦

كراهة الجلوس على القبور والتغوط بينها والمقام عندها واتخاذها مسجداً....... ١٠٧

جواز الدفن ليلا......................................................... ١٠٨

كيفية دفن جماعة في قبر واحد............................................ ١٠٨

عدم جواز دفن غير المسلم في مقبرة المسلمين ، وكيفية دفن ذمية حامل من مسلم ١٠٩

حكم من لو مات في السفينة............................................. ١٠٩

حكم من لو مات في البئر................................................ ١١٠

دفن الشهيد بثيابه....................................................... ١١٠

حكم دفن ما على الشهيد من الخف والفرو وغيرهما......................... ١١١

حكم الحامل إذا ماتت وولدها حي وبالعكس.............................. ١١٢

فروع ............................................................... ١١٣

حكم النجاسة الخارجة من الميت بعد تكفينه................................ ١١٤

حكم تغطية القبر عند إنزال الميت فيه...................................... ١١٥

جواز رؤية الميت وتقبيله من قبل أهله...................................... ١١٦

٥١٦

حكم البدأة بالدفن فيما إذا اجتمع أموات.................................. ١١٦

ما يستحب للمصاب من الصبر وغيره..................................... ١١٧

جواز البكاء على الميت قبل خروج روحه وبعده............................ ١١٨

فروع ............................................................... ١١٩

انتفاع الميت بما يهدى إليه من ثواب الأعمال............................... ١٢١

استحباب تعزية أهل الميت............................................... ١٢٣

فروع ............................................................... ١٢٣

استحباب اصلاح طعام لأهل الميت........................................ ١٢٧

استحباب زيارة المقابر................................................... ١٢٨

فروع ............................................................... ١٢٩

غسل مس الأموات

نجاسة الميت الآدمي...................................................... ١٣١

فروع ............................................................... ١٣٢

حكم الغسل على من غسل ميتاً........................................... ١٣٣

حكم الغسل على من مس الميت بعد برده.................................. ١٣٤

فروع ............................................................... ١٣٤

وجوب الغسل بمس قطعة فيها عظم....................................... ١٣٥

اشتراط الوضوء في غسل مس الميت....................................... ١٣٦

الأغسال المسنونة

حكم غسل الجمعة...................................................... ١٣٧

فروع ............................................................... ١٣٨

استحباب ستة أغسال في شهر رمضان..................................... ١٤١

استحباب غسل العيدين.................................................. ١٤٢

استحباب الغسل ليلة الفطر والنصف من رجب وشعبان ويوم المبعث والغدير والمباهلة ١٤٢

حكم غسل الاحرام..................................................... ١٤٣

٥١٧

استحباب الغسل لدخول الأماكن الشريفة كالحرم والكعبة والمدينة ومسجدي الحرام والنبي ( ص ) ولزيارة الأئمة عليهم‌السلام....................................................................... ١٤٣

حكم غسل قاضى صلاة الكسوف........................................ ١٤٤

حكم غسل المولود...................................................... ١٤٤

استحباب غسل التوبة................................................... ١٤٥

استحباب غسل صلاة الاستسقاء.......................................... ١٤٦

استحباب غسل صلاة الحاجة والاستخارة.................................. ١٤٦

فروع ............................................................... ١٤٧

التيمم

مسوغات التيمم

عدم الماء............................................................... ١٤٩

كيفية طلب الماء........................................................ ١٥٠

فروع ............................................................... ١٥٠

وجوب طلب الماء بعد دخول الوقت...................................... ١٥١

فروع ............................................................... ١٥١

عدم اشتراط السفر في فقدان الماء......................................... ١٥٢

بيان أمور يسقط معها السعي إلى الماء...................................... ١٥٣

خائف العطش يحفظ ماءه ويتيمم.......................................... ١٥٤

فروع ............................................................... ١٥٥

وجوب التيمم لخائف البرد............................................... ١٥٦

فروع ............................................................... ١٥٧

وجوب التيمم للمريض عند خوف التلف.................................. ١٥٩

فروع ............................................................... ١٦٠

بيان حكم واجد الماء في بئر وشبهها....................................... ١٦١

بيان حكم من كان الماء قريبا منه وخاف فوت الوقت بتحصيله............... ١٦١

بيان حكم من كان في جماعة على بئر وانتظر وصول النوبة إليه............... ١٦٢

٥١٨

بيان حكم ما إذا لم يوجد الماء الا بالثمن................................... ١٦٣

فروع ............................................................... ١٦٣

حكم تنجيس الماء أو اراقته قبل الوقت..................................... ١٦٦

فروع ............................................................... ١٦٧

بيان حكم ما لو كان الماء بمقدار لا يكفي للطهارة من الجنابة................. ١٦٧

فروع ............................................................... ١٦٨

ما يتيمم به

التيمم على ما يطلق عليه اسم الأرض...................................... ١٧٣

عدم جواز التيمم بما هو خارج عن اسم الأرض............................. ١٧٤

التيمم على كل ما يطلق عليه اسم التراب.................................. ١٧٥

فروع ............................................................... ١٧٦

اشتراط طهارة التراب وملكيته في صحة التيمم به........................... ١٧٧

فروع ............................................................... ١٧٨

جواز التيمم بالتراب المستعمل............................................ ١٧٩

استحباب التيمم من ربا الأرض........................................... ١٧٩

التيمم بغبار الثوب ولبد سرج وعرف دابة مع فقد الصعيد................... ١٨٠

التيمم بالوحل مع فقد الغبار.............................................. ١٨٠

فروع ............................................................... ١٨١

حكم فاقد الطهورين.................................................... ١٨٣

فروع ............................................................... ١٨٤

كيفية التيمم

وجوب النية في التيمم................................................... ١٨٧

فروع ............................................................... ١٨٧

مسح الوجهين بالكفين.................................................. ١٩٠

مسح ظاهر الكفين بباطنهما.............................................. ١٩١

فروع ............................................................... ١٩٣

٥١٩

عدد الضربات في التيمم................................................. ١٩٤

فروع ............................................................... ١٩٥

وجوب الترتيب في التيمم................................................ ١٩٦

وجوب الموالاة.......................................................... ١٩٧

نفض التراب عن اليدين في التيمم......................................... ١٩٧

فروع ............................................................... ١٩٨

اشتراط دخول الوقت في صحة التيمم..................................... ١٩٩

فروع ............................................................... ٢٠٠

أحكام التيمم

استباحة الصلوات المتعددة بتيمم واحد..................................... ٢٠٣

فروع ............................................................... ٢٠٤

نواقض التيمم

فروع ............................................................... ٢٠٨

حكم وجدان الماء في أثناء الصلاة......................................... ٢٠٩

فروع ............................................................... ٢١١

حكم وجدان الماء بعد الفراغ من الصلاة................................... ٢١٢

فروع ............................................................... ٢١٣

عدم رفع الحدث بالتيمم................................................. ٢١٤

حكم الجنب إذا تيمم معتقداً أنه محدث مع نسيان الجنابة..................... ٢١٥

تيمم الجنب عند فقدان الماء.............................................. ٢١٥

عدم تبعض الطهارة...................................................... ٢١٦

فروع ............................................................... ٢١٧

حكم من لو نسي الماء في رحله وتيمم وصلى............................... ٢٢٠

فروع ............................................................... ٢٢١

حكم المتيمم إذا أحدث في أثناء الصلاة ووجد الماء.......................... ٢٢١

٥٢٠