تذكرة الفقهاء - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: ٥٣١

أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا حضر سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميت وإلا فهو غاصب » (١).

مسألة ١٩٠ : والولي هو الأحق بميراثه‌ لثبوت الأولوية في طرفه بحكم الآية (٢) ، إذا عرفت هذا ، فالأب أولى من الجد ومن غيره من الأقارب كالولد وولد الولد والإخوة ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال أحمد ، والشافعي (٣).

وقال مالك : الابن أولى من الأب لأنه أقوى تعصيبا منه كالإرث (٤) ، وليس بجيد لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه لكن الأب أرق وأشفق على الميت ودعاؤه لابنه أقرب إلى الإجابة.

مسألة ١٩١ : الجدّ للأب أولى من الأخ وإن كان من الأبوين‌ ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (٥) ـ لما تقدم من أن الأب أشفق وأكثر حنوا وأقرب إجابة للدعاء.

وقال مالك : الأخ أولى ، لأنه يدلي ببنوة أبيه ، والجدّ يدلي بأبوة ابنه ، والبنوة عنده أولى من الأبوة (٦) وتقدم بطلانه.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٠٦ ـ ٤٩٠.

(٢) الأنفال : ٧٥.

(٣) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩ ، الإنصاف ٢ : ٤٧٢ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٣.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٩ ، القوانين الفقهية : ٩٣ ، المجموع ٥ : ٢٢١ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩.

(٥) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩ ، السراج الوهاج : ١٠٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٧ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩.

(٦) المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، المجموع ٥ : ٢٢١ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩.

٤١

فروع :

أ ـ الابن أولى من الجدّ عندنا ، لأنه أولى بالميراث ، وبه قال مالك (١) ، وقال الشافعي ، وأحمد : الجدّ أولى (٢) لما تقدم.

ب ـ ابن الابن أولى من الجدّ وإن كان للأب ، لأنه أولى بالميراث ، خلافا للشافعي ، وأحمد (٣).

ج ـ قال الشيخ في المبسوط : الأب أولى ، ثم الولد ، ثم ولد الولد ، ثم الجدّ للأب ، ثم الأخ للأبوين ، ثم الأخ للأب ، ثم الأخ للأم ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال ، وبالجملة الأولى بالميراث أولى بالصلاة (٤) ، فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى ، لأنه قدّم العم على الخال مع تساويهما في الدرجة ، وكذا الأخ للأب مع الأخ للأم.

وللحنابلة وجهان في تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب أو التسوية ، قياسا على النكاح ، وكذلك الوجهان عندهم في الأعمام وأولادهم (٥).

وقال الشافعي في أكثر كتبه : الأخ من الأبوين أولى من الأخ للأب ، وفيه قول آخر له بالتسوية ، إذ الأم لا مدخل لها في الترجيح (٦) ، وكذا القولان‌

__________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٩ ، المجموع ٥ : ٢٢١.

(٢) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢٢١ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩ ، السراج الوهاج : ١٠٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٧ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩.

(٣) الام ١ : ٢٧٥ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩ ، السراج الوهاج : ١٠٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٧ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٨٣.

(٥) المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٠.

(٦) الام ١ : ٢٧٥ ، الوجيز ١ : ٧٦ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٧ ، السراج الوهاج : ١٠٩.

٤٢

للشافعي في تقديم العم للأبوين على العم من الأب (١) ، وعندنا أن المتقرب بالأبوين أولى لأنه الوارث خاصة ، ولو كان ابنا عم أحدهما أخ لأم ، ففي تقديمه عنده قولان (٢) ، وعندنا يقدم ، لاختصاصه بالميراث.

د ـ لو عدم العصبات ، قال الشافعي : يقدم المعتق (٣) ، لقوله عليه‌السلام : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) (٤) وليس به بأس.

مسألة ١٩٢ : الزوج أولى من كل أحد‌ ـ وروي عن ابن عباس أنه أولى من العصبات ، وبه قال الشعبي ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، وإسحاق ، وأحمد في رواية (٥) ـ لأنه أحق بالغسل فكان أحقّ بالصلاة ، ولاطلاعه على عورة المرأة ، وليس كذلك المحارم ، وسئل الصادق عليه‌السلام المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال : « زوجها » قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال : « نعم » (٦).

وقال سعيد بن المسيب ، والزهري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية : العصبات أولى من الزوج (٧) ، لأن عمر قال لأهل امرأته : أنتم أحق بها (٨) ولا حجة فيه.

__________________

(١) المجموع ٥ : ٢١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٧ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩.

(٢) المجموع ٥ : ٢١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٧.

(٣) الوجيز ١ : ٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٢١٨.

(٤) سنن الدارمي ٢ : ٣٩٨ ، المستدرك للحاكم ٤ : ٣٤١ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٤٠ و ١٠ : ٢٩٢ و ٢٩٣ ، مجمع الزوائد ٤ : ٢٣١ ، اختلاف الحديث : ١٢١ ، المحرر في الحديث ٢ : ٥٢٩ ـ ٩٦٧ ، الجامع الصغير ٢ : ٧٢٣ ـ ٩٦٨٧.

(٥) المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ، وانظر سنن البيهقي ٣ : ٣٩٧ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٦٣.

(٦) الكافي ٣ : ١٧٧ ـ ٢ و ٣.

(٧) بدائع الصنائع ١ : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٢٢١ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨٨ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩.

(٨) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٦٣ ، وانظر المغني ٢ : ٣٦٤ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٣.

٤٣

تذنيب : وافقنا أبو حنيفة في أولوية الزوج من الابن منها (١).

وقال الشافعي : الابن أولى لأن الزوج لا ولاية له فكان الولي أولى (٢).

مسألة ١٩٣ : إذا ازدحم الأولياء ، قدم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأسن‌ ، وبالجملة يقدم الأولى في المكتوبة ـ وهو أحد قولي الشافعي (٣) ـ لقوله عليه‌السلام : ( يؤمكم أقرؤكم ) (٤) وقال عليه‌السلام : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) (٥) وهو على إطلاقه. والقول الآخر : يقدم الأسن ، لأن سائر الصلوات تتعلق بحق الله تعالى خاصة ، فقدم من هو أعلم بشرائطها ، وهنا الأسن أقرب إلى إجابة الدعاء ، وأعظم عند الله قدرا (٦) ، ونمنع كون الأسن الجاهل أعظم قدرا من العالم وأقرب إجابة.

مسألة ١٩٤ : وإنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة‌ ، وسيأتي بيانها في صلاة الجماعة إن شاء الله ، فإن لم يستكملها استناب ـ وعليه علماؤنا أجمع ـ ومن قدمه الولي فهو بمنزلة الولي ، وليس له أن يستنيب لاختصاصه باعتقاد إجابة دعائه.

ويستحب للولي أن يقدم الهاشمي مع اجتماع الشرائط ، لقوله عليه‌السلام : ( قدموا قريشا ولا تقدموها ) (٧) وليس له التقدم بدون إذن الولي‌

__________________

(١) شرح فتح القدير ٢ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٢٢١ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩ ـ ٣١٠.

(٢) المجموع ٥ : ٢٢١ ، الميزان ١ : ٢٠٦.

(٣) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٠.

(٤) سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ١٦٠ ـ ٥٨٥.

(٥) صحيح مسلم ١ : ٤٦٥ ـ ٦٧٣ ، سنن الترمذي ١ : ٤٥٩ ـ ٢٣٥ ، سنن النسائي ٢ : ٧٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣١٣ ـ ٩٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ٥٨٢ ـ ٥٨٣ ، مسند الطيالسي : ٨٦ ـ ٦١٨ ، مسند أحمد ٤ : ١١٨ و ١٢١ و ٥ : ٢٧٢.

(٦) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٠ ، السراج الوهاج : ١٠٩.

(٧) ترتيب مسند الشافعي ٢ : ١٩٤ ـ ٦٩١ ، الجامع الكبير ١ : ٦٠٥ ، الجامع الصغير ٢ : ٢٥٣ ـ ٦١٠٨

٤٤

بالإجماع إلا إمام الأصل.

والحر البعيد أولى من العبد القريب ، والفقيه العبد أولى من غيره الحر.

فإن اجتمع صبي ومملوك ونساء فالمملوك أولى ، لأنه تصح إمامته ، فإن كان نساء وصبيان ، قال الشافعي : يقدم الصبيان لأن صلاتهن خلفه جائزة دون العكس (١) ، وعند الحنابلة لا يؤم أحد النوعين الآخر بل يصلي كل نوع بإمام منه (٢) ، ولو تساوى الأولياء وتشاحوا أقرع ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لتساوي حقوقهم.

مسألة ١٩٥ : لو لم يكن معه إلا نساء صلّين عليه جماعة‌ تقف إمامتهن وسطهن ولا تبرز ـ وبه قال أحمد ، وأبو حنيفة (٤) ـ لأنهن من أهل الجماعة فيصلين جماعة كالرجال ، وقد صلّى أزواج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على سعد بن أبي وقاص (٥).

ومن طريق الخاصة سئل الباقر عليه‌السلام المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا إلاّ على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن وتكبر ويكبرن » (٦).

__________________

و ٦١٠٩ ، مجمع الزوائد ١٠ : ٢٥ ، الكامل لابن عدي ٥ : ١٨١٠.

(١) المجموع ٥ : ٢١٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٥٩.

(٢) المغني ٢ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٠.

(٣) المجموع ٥ : ٢١٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٢.

(٤) المغني ٢ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٠ ، المجموع ٥ : ٢١٥.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٦٦٨ ـ ٩٧٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٥١.

(٦) الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٧ ، التهذيب ٣ : ٢٠٦ ـ ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٨.

٤٥

وقال الشافعي في وجه : يصلّين منفردات لا يسبق بعضهن بعضا ، وإن صلّين جماعة جاز أن تقف الإمامة وسطهن ، لأن النساء لم تسن لهن الصلاة على الجنائز فلم تشرع لهن الجماعة (١) والأولى ممنوعة.

وفي الوجه الآخر : لا يكفي جنس النساء (٢) ، لأن الرجال أكمل ، وتوقّع الإجابة في دعائهم أكثر ، ولأن فيه استهانة بالميت.

ولو تعذر جنس الرجال أجزأت صلاتهنّ إجماعا.

فروع :

أ ـ يجوز للشابة أن تخرج إلى الجنازة ، لقول الصادق عليه‌السلام : « توفيت زينب فخرجت أختها فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في نسائها فصلّت عليها » (٣) لكن يكره ، لما فيه من الافتتان.

قال الصادق عليه‌السلام : « ليس ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة دخلت في السن » (٤).

ب ـ لو صلّت المرأة على الميت سقط الفرض عن الرجال وإن كانت حال اختيار ، لأنه فرض على الكفاية قام به من يصح إيقاعه منه فيسقط عن الباقين ، أما الصبي فلا يسقط الفرض بصلاته وإن كان مميزا مراهقا.

ج ـ العراة كالنساء يصلّون جماعة يقف إمامهم وسطهم ، ولا يتقدم لئلاّ تبدو عورته ، ولا يقعد.

__________________

(١) المجموع ٥ : ٢١٥ ، المغني ٢ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٠.

(٢) المجموع ٥ : ٢١٣.

(٣) التهذيب ٣ : ٣٣٣ ـ ١٠٤٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨٥ ـ ١٨٨٠.

(٤) التهذيب ٣ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ ١٠٤٤ ، الإستبصار ١ : ٤٨٦ ـ ١٨٨١.

٤٦

مسألة ١٩٦ : لا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي‌ المكلف وإن لم يستجمع الشرائط ، لأنه حق له فليس لأحد مزاحمته فيه ، ولو لم يكن هناك ولي تقدم بعض المؤمنين.

ولو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم فيمن يقدم للصلاة عليهم قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض ، لقوله عليه‌السلام : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) (١) ويحتمل تقديم من سبق ميته ، ولو أراد ولي كل ميت إفراد ميته بصلاة جاز إجماعا.

البحث الثالث : في مقدماتها.

مسألة ١٩٧ : يستحب تربيع الجنازة‌ ـ وهو حملها من جوانبها الأربع ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد (٢) ـ لقول ابن مسعود : إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة (٣). ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « يبدأ في الحمل من الجانب الأيمن ، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى » (٤).

وقال الشافعي : حملها بين العمودين أولى من حملها من الجوانب‌

__________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٤٦٥ ـ ٦٧٣ ، سنن الترمذي ١ : ٤٥٨ ـ ٢٣٥ ، سنن النسائي ٢ : ٧٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣١٣ ـ ٩٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ٥٨٢ ـ ٥٨٣ ، مسند الطيالسي : ٨٦ ـ ٦١٨ ، مسند أحمد ٤ : ١١٨ و ١٢١ و ٥ : ٢٧٢.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٣ ، شرح العناية ٢ : ٩٥ ، المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٠ و ٣٦١ ، المجموع ٥ : ٢٧٠.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ٢٠ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٨٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٤ ـ ١٤٧٨.

(٤) الكافي ٣ : ١٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ ـ ١٤٧٤ ، الإستبصار ١ : ٢١٦ ـ ٧٦٣.

٤٧

الأربعة (١) لأن عثمان حمل سرير امه بين العمودين ، وحمل أبو هريرة سرير سعد بن أبي وقاص كذلك ، وحمل الزبير سرير المسور بن مخزمة كذلك (٢) وليس حجة ، وكرهه النخعي ، والحسن ، وأبو حنيفة ، وإسحاق (٣).

وقال مالك : ليس في حمل الميت توقيت يحمل من حيث شاء.

ونحوه قال الأوزاعي (٤).

فروع :

أ ـ قال الشيخ في الخلاف : صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ويربع (٥) الجنازة ويمشي إلى رجليها ويدور دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، وبه قال سعيد بن جبير ، والثوري ، وإسحاق (٦).

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يتأخر فيأخذ مياسره فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثم يتأخر فيأخذ بميامنه فيأخذ ميمنة مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر (٧).

واستدل على قوله بإجماع الفرقة (٨) ، مع أنه قال في النهاية ، والمبسوط :

__________________

(١) مختصر المزني : ٣٧ ، المجموع ٥ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٤٢.

(٢) سنن البيهقي ٤ : ٢٠ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ٢١٢ ـ ٥٨٧ ـ ٥٩٠.

(٣) بدائع الصنائع ١ : ٣٠٩ ، المجموع ٥ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ، المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٢.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ١٧٦ ، المجموع ٥ : ٢٧٠ ، المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٢.

(٥) في المصدر : يرفع.

(٦) المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦١.

(٧) مختصر المزني : ٣٧ ، المجموع ٥ : ٢٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٤١ ـ ١٤٢ ، شرح فتح القدير ٢ : ٩٦ ـ ٩٧ ، شرح العناية ٢ : ٩٧ ، المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦١.

(٨) الخلاف ١ : ٧١٨ مسألة ٥٣١.

٤٨

يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يمر عليه إلى مؤخره ثم بمؤخر السرير الأيسر ويمر عليه إلى مقدمة دور الرحى (١) ، وعليه دلّت الرواية (٢) وهو أولى.

ب ـ صفة الحمل بين العمودين أن يدخل رأسه بين العمودين المقدمين ويتركهما على عاتقيه ، ولا يمكن مثل ذلك في المؤخر لأنه يكون وجهه إلى الميت لا يبصر طريقه ، فيحمل العمودين رجلان يجعل كل واحد منهما أحد العمودين على عاتقه ، كما يفعل في التربيع.

ج ـ لو ثقل حمله من جوانب السرير زيد من يخففه على الحاملين ، وعند الشافعي لو أدخلوا عمودا آخر يكون بين ستة أو ثمانية جاز على قدر الحاجة (٣).

د ـ يحمل على سرير ، أو لوح ، أو محمل ، أو أي شي‌ء حمل عليه أجزأ ، ولا بأس بالتابوت ، وأول من وضعه فاطمة عليها‌السلام (٤) ، لأنه أستر خصوصا للنساء ، ولو خيف عليه الانفجار والتغيير قبل أن يهيّأ له ما يحمل عليه جاز حمله على

الأيدي والرقاب ، وإن فعل لا مع الحاجة جاز.

وقول الشيخ : يكره التابوت إجماعا (٥) يعني بذلك دفن الميت به لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يفعله ولا أحد من الصحابة.

مسألة ١٩٨ : قال الشيخ : يكره الإسراع بالجنازة‌. واستدل بإجماع‌

__________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٨٣ ، النهاية : ٣٧.

(٢) الكافي ٣ : ١٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ ـ ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٦ ـ ٧٦٣.

(٣) المجموع ٥ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠.

(٤) الكافي ٣ : ٢٥١ ـ ٦ ، التهذيب ١ : ٤٦٩ ـ ١٥٣٩ و ١٥٤٠ ، الفقيه ١ : ١٢٤ ـ ٥٩٧ ، وانظر سنن البيهقي ٤ : ٣٤.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ١٨٧.

٤٩

الفرقة (١) ، ولأنه قد ورد : « من مشى خلف جنازة كتب له بكل خطوة قيراط من الأجر » (٢) ولقوله عليه‌السلام : ( عليكم بالقصد في جنائزكم ) (٣).

وأطبق الجمهور على استحبابه لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( أسرعوا بالجنازة ، فإن تكن صالحة فخيرا تقدموها إليه ، وإن تكن شرا فشرا تضعونه عن رقابكم ) (٤) واختلفوا ، فقال الشافعي : المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد ، بل فوق العادة ودون الخبب (٥) (٦) ، لقول ابن مسعود : سألنا نبيّنا عن المشي بالجنازة فقال : ( ما دون الخبب ) (٧).

وقال أصحاب الرأي : يخبّ ويرمل (٨) لقول عبد الرحمن : كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص ، وكنا نمشي مشيا خفيفا ، فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه ، فقال : لقد رأيتنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نرمل رملا (٩) ، والجواب : لعلّه حصل خوف على الميت ، وحينئذ يجوز الإسراع إجماعا.

__________________

(١) الخلاف ١ : ٧١٨ مسألة ٥٣٢.

(٢) ورد نحوه في الكافي ٣ : ١٧٣ ـ ٤ و ٥ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ ـ ١٤٨٥ ، الفقيه ١ : ٩٨ ـ ٤٥٤ و ٩٩ ـ ٤٥٥.

(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٨١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢.

(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٨١ ، صحيح البخاري ٢ : ١٠٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٥٢ ـ ٩٤٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٥ ـ ٣١٨١ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٣٥ ـ ١٠١٥ ، سنن النسائي ٤ : ٤٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٤ ـ ١٤٧٧ ، الموطأ ١ : ٢٤٣ ـ ٥٦ ، الترغيب والترهيب ٤ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ـ ١.

(٥) الخبب : بخاء معجمة مفتوحة وباءين موحدتين : ضرب من العدو ، وقيل : هو مثل الرمل.

لسان العرب ١ : ٣٤١ « خبب ».

(٦) المجموع ٥ : ٢٧١ ، المغني ٢ : ٣٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٣.

(٧) سنن الترمذي ٣ : ٣٣٢ ـ ١٠١١ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٦ ـ ٣١٨٤ ، الترغيب والترهيب ٤ : ٣٤٥ ـ ٣.

(٨) المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٩ ، اللباب ١ : ١٣١ ، المغني ٢ : ٣٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٣.

(٩) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٥ ـ ٣١٨٢ ، سنن النسائي ٤ : ٤٣ ، الترغيب والترهيب ٤ : ٣٤٥ ـ ٢.

٥٠

مسألة ١٩٩ : ويستحب اتباع الجنائز‌ بالإجماع لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر به (١) ، وقال الباقر عليه‌السلام : « من تبع جنازة امرئ مسلم اعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلاّ قال الملك : ولك مثل ذلك » (٢).

فإذا صلّى وانصرف ، قال زيد بن ثابت : فقد قضيت الذي عليك (٣) ، وأفضل منه أن يتبعها إلى القبر ، لقوله عليه‌السلام : ( من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ، ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان ) قيل : يا رسول الله وما القيراطان؟ قال : ( مثل الجبلين العظيمين ) (٤) ونحوه عن الباقر عليه‌السلام (٥).

وأفضل من ذلك الوقوف بعد الدفن وتعزية أهله ، قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « من تبع جنازة كتب له أربعة قراريط ، قيراط لاتّباعه إياها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط للتعزية » (٦).

مسألة ٢٠٠ : المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها أفضل من التقدم عليها‌ ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال سعيد بن جبير ، والأوزاعي ،

__________________

(١) قرب الإسناد : ٣٤ وانظر صحيح البخاري ٢ : ٩٠ ، سنن النسائي ٤ : ٥٤.

(٢) الكافي ٣ : ١٧٣ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٩٩ ـ ٤٥٦ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ ـ ١٤٨٣.

(٣) المغني ٢ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٤ ، سبل السلام ٢ : ٥٦٥.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١١٠ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٥٢ ـ ٩٤٥ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٢ ـ ٣١٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٥٨ ـ ١٠٤٠ ، سنن النسائي ٤ : ٧٦ و ٧٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩١ ـ ١٥٣٩.

(٥) الكافي ٣ : ١٧٣ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٩٩ ـ ٤٥٥ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ـ ١٤٨٥.

(٦) الكافي ٣ : ١٧٣ ـ ٧ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ ـ ١٤٨٤ ، الفقيه ١ : ٩٨ ـ ٤٥٤.

٥١

وإسحاق ، وأصحاب الرأي (١) ـ لأنّ عليا عليه‌السلام سأله أبو سعيد الخدري فقال : أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة؟ فقال : « فضل الماشي خلفها على الماشي قدامها كفضل المكتوبة على التطوع » فقلت : أتقول هذا برأيك أم سمعته من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ فقال : « لا ، بل سمعته من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » (٢).

ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه‌السلام : « إن المشي خلف الجنازة أفضل من بين يديها » (٣) ولأنها متبوعة فكانت متقدمة ، ولأن المستحب التشييع والمشيّع متأخر.

وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : المشي أمامها أفضل ، ورواه الجمهور عن الحسن بن علي عليهما‌السلام ، وعن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وابن الزبير ، وأبي قتادة ، والقاسم بن محمد ، وشريح ، وسالم ، والزهري ، وابن أبي ليلى (٤) ، لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مشى أمام الجنازة (٥) ، ولأنهم شفعاء الميت فينبغي أن يتقدموا المشفوع له.

والحديث حكاية حال ، فلا يعارض القول ، مع احتمال أنه عليه‌السلام

__________________

(١) المجموع ٥ : ٢٧٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٩ ، المغني ٢ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٦.

(٢) كنز العمال ١٥ : ٧٢٢ ـ ٤٢٨٧٩ ، العلل المتناهية ٢ : ٨٩٩ ـ ١٥٠٢.

(٣) الفقيه ١ : ١٠٠ ـ ٤٦٤ ، الكافي ٣ : ١٦٩ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٣١١ ـ ٩٠٢ ، وفي الأخيرين عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٤) المجموع ٥ : ٢٧٩ ، المدونة الكبرى ١ : ١٧٧ ، المغني ٢ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٣ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٩ ، سبل السلام ٢ : ٥٦٧.

(٥) الموطأ ١ : ٢٢٥ ـ ٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٢٩ ـ ٣٣١ ـ ١٠٠٧ ـ ١٠١٠ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٥ ـ ٣١٧٩ ، سنن النسائي ٤ : ٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٥ ـ ١٤٨٢ و ١٤٨٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ٧٠ ـ ١.

٥٢

مشى مع أحد جانبيها ، فتوهم المشاهد السبق ، ثم إن الباقر عليه‌السلام روى عن علي عليه‌السلام قال : « سمعت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب » (١) ولا تقدّم للشفاعة هنا إذ المشفوع اليه سبحانه وتعالى غير مختص بحيز ولا مكان.

وقال الثوري : الراكب خلفها والماشي حيث شاء (٢).

فروع :

أ ـ يكره الركوب ، قال ثوبان : خرجنا مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في جنازة ، فرأى ناسا ركبانا ، فقال : ( ألا تستحيون ، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ) (٣) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في جنازة يمشي فقال له بعض أصحابه : ألا تركب؟ فقال : إني أكره أن أركب والملائكة يمشون » (٤).

ب ـ لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهة إجماعا.

ج ـ الكراهة في الركوب في التشييع ، فلا بأس به في عوده ، لأن الباقر عليه‌السلام روى عن علي عليه‌السلام أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأة إلاّ من عذر ، وقال : « يركب إذا رجع » (٥).

د ـ يستحب للراكب المضي خلف الجنازة ، ويكره أمامها كالماشي لما تقدم ، وعند أحمد يتحتم المضي خلفها (٦) ، لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( الراكب يسير خلف الجنازة ) (٧).

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣١١ ـ ٩٠١.

(٢) المجموع ٥ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، سبل السلام ٢ : ٥٦٧.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٥ ـ ١٤٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٣٣ ـ ١٠١٢ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٥٦.

(٤) الكافي ٣ : ١٧٠ ـ ١٧١ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ١٢٢ ـ ٥٨٨ ، التهذيب ١ : ٣١٢ ـ ٩٠٦.

(٥) التهذيب ١ : ٤٦٤ ـ ١٥١٨.

(٦) المغني ٢ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٨.

(٧) مسند أحمد ٤ : ٢٤٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٥ ـ ٣١٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ـ ١٠٣١ ،

٥٣

مسألة ٢٠١ : يستحب للمشيع التفكر في مآله والاتعاظ بالموت‌ والتخشع ولا يضحك. وقال علي بن بابويه في الرسالة : إياك أن تقول : ارفقوا به أو ترحّموا عليه أو تضرب يدك على فخذك فيحبط أجرك (١).

ويكره رفع الصوت عند الجنازة ، لنهي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تتبع الجنازة بصوت (٢).

وكره سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري ، والنخعي ، وأحمد ، وإسحاق قول القائل خلف الجنازة : استغفروا له (٣) ، وقال الأوزاعي : بدعة (٤).

وقال أحمد : لا تقول خلف الجنازة : سلم رحمك الله ، فإنه بدعة ، ولكن تقول : بسم الله وعلى ملة رسول الله ، وتذكر الله (٥).

ويكره مس الجنازة بالأيدي والأكمام لأنه لا يؤمن معه فساد الميت.

مسألة ٢٠٢ : يكره اتّباع الميت بنار‌ ـ وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ـ لأن ابن عمر ، وأبا هريرة ، وأبا سعيد ، وعائشة ، وسعيد بن المسيب أوصوا أن لا يتبعوا بنار (٦).

وأوصى أبو موسى حين حضره الموت أن لا يتبع بمجمر ، قالوا :

__________________

سنن النسائي ٤ : ٥٦ و ٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٥ ـ ١٤٨١.

(١) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٧٩.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٣ ـ ٣١٧١ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٧٤.

(٣) المغني ٢ : ٣٥٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٩.

(٤) المغني ٢ : ٣٥٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٠.

(٥) المغني ٢ : ٣٥٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٠.

(٦) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٧١ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٤ وانظر المغني ٢ : ٣٦٠ والشرح الكبير ٢ : ٣٧١.

٥٤

وسمعت فيه شيئا؟ قال : نعم من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن تتبع الجنازة بمجمرة » (٢).

تذنيب : لو دفن ليلا واحتيج إلى ضوء لم يكن به بأس إجماعا ، وإنما كره المجامر فيها البخور ، لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج (٣) ، وسئل الصادق عليه‌السلام عن الجنازة يخرج معها بالنار ، فقال : « إنّ ابنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اخرج بها ليلا ومعها مصابيح » (٤).

مسألة ٢٠٣ : ولو كان مع الجنازة منكر أنكره إن تمكن‌ ، فإن لم يقدر على إزالته لم يمتنع لأجله من الصلاة عليه ، لأن الإنكار سقط عنه بالعجز ، فلا يسقط الواجب ولا يترك حقا لباطل.

وروى زرارة قال : حضرت في جنازة فصرخت صارخة فقال عطاء : لتسكتنّ أو لنرجع ، فلم تسكت ، فرجع ، فقلت ذلك لأبي جعفر عليه‌السلام فقال : « امض بنا ، فلو أنّا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا الحق ، لم نقض حقّ مسلم » (٥).

مسألة ٢٠٤ : يكره اتّباع النساء الجنائز‌ ، لقول أم عطية : نهينا عن اتّباع الجنائز (٦) ، ولأنه مناف للتحذير الذي أمرن به ، وكرهه ابن مسعود ، وابن‌

__________________

(١) سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٧ ـ ١٤٨٧.

(٢) الكافي ٣ : ١٤٧ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ ـ ٨٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٦.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٣٧٢ ـ ١٠٥٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٧ ـ ١٥٢٠.

(٤) الفقيه ١ : ١٠٠ ـ ٤٦٦.

(٥) الكافي ٣ : ١٧١ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٤ ـ ١٤٨١.

(٦) صحيح البخاري ٢ : ٩٩ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٨٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٧٧ ، سنن ابن

٥٥

عمر ، ومسروق ، وعائشة ، والحسن البصري ، والنخعي ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق (١) ، لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج فإذا نسوة جلوس ، فقال : ( ما يجلسكنّ؟ ) قلن : ننتظر الجنازة ، قال : ( هل تغسلن؟ ) قلن : لا ، قال : ( هل تحملن؟ ) قلن : لا ، قال : ( هل تدلين فيمن يدلي؟ ) قلن : لا ، قال : ( فارجعن مأزورات غير مأجورات ) (٢).

مسألة ٢٠٥ : قال الشيخ في الخلاف : يجوز أن يجلس الإنسان إذا تبع الجنازة‌ قبل أن توضع في اللحد (٣) ـ وبه قال الشافعي ، ومالك (٤) ـ عملا بالأصل الدال على الإباحة ونفي الكراهة ، ولأن عليا عليه‌السلام قال : « قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمر بالقيام ، ثم جلس وأمر بالجلوس » (٥).

وروى عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود وقال : إنا لنفعل ذلك ، فجلس ، وقال : ( خالفوهم ) (٦).

وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يكره له ذلك ـ وبه قال الشعبي ،

__________________

ماجة ١ : ٥٠٢ ـ ١٥٧٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٦ ـ ٩٣٨ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٢ ـ ٣١٦٧.

(١) المغني ٢ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٢ ، المجموع ٥ : ٢٧٨ وانظر المصنف لابن أبي شيبة ٣ : ٢٨٤.

(٢) سنن البيهقي ٤ : ٧٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٠٢ ـ ١٥٧٨.

(٣) الخلاف ١ : ٧١٩ مسألة ٥٣٤.

(٤) المجموع ٥ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٤ ، المغني ٢ : ٣٦٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٤.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٦٦٢ ـ ٩٦٢ ، الموطأ ١ : ٢٣٢ ـ ٣٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ـ ١٠٤٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ـ ٣١٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٣ ـ ١٥٤٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٧ ـ ٢٨.

(٦) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ـ ٣١٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٠ ـ ١٠٢٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٣ ـ ١٥٤٥.

٥٦

والنخعي (١) ، وممن يرى ذلك الحسن بن علي عليهما‌السلام ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وابن الزبير ، والأوزاعي ، وإسحاق (٢) ـ لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع ) (٣) وروايتنا تدل على النسخ فتقدم.

وقال ابن أبي عقيل منّا بالكراهة (٤) أيضا لقول الصادق عليه‌السلام : « ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى توضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس » (٥).

تذنيب : أظهر الروايتين عن أحمد أنه أريد بالوضع عن أعناق الرجال ، وهو قول من ذكرناه قبل (٦) ، وروى الثوري الحديث : ( إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض ) (٧) ورواه أبو معاوية : ( حتى توضع في اللحد ) (٨).

فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه.

مسألة ٢٠٦ : لا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام لها‌ لذمي كانت أو لمسلم ، وبه قال الشافعي ، وأحمد (٩) ، لقول علي عليه‌السلام : « قام‌

__________________

(١) الهداية للمرغيناني ١ : ٩٣ ، اللباب ١ : ١٣١ ، المغني ٢ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٤ ، المجموع ٥ : ٢٨٠.

(٢) المغني ٢ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٤.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٠٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٦٠ ـ ٩٥٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦٠ ـ ٣٦١ ـ ١٠٤٣ ، سنن النسائي ٤ : ٧٧.

(٤) حكاه المحقق في المعتبر : ٩١.

(٥) التهذيب ١ : ٤٦٢ ـ ١٥٠٩ ، وكان في الأصلين : ولا بأس بالجلوس. بدل : فإذا وضع في لحده .. وما أثبتناه من المصدر.

(٦) المغني ٢ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٥.

(٧) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٣ ـ ٣١٧٣.

(٨) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ذيل الحديث ٣١٧٣.

(٩) المجموع ٥ : ٢٨٠ ، المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٦.

٥٧

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قعد » (١) يعني ثم ترك.

ومن طريق الخاصة رواية زرارة : مرت جنازة فقام الأنصاري ولم يقم الباقر عليه‌السلام ، فقال له : « ما أقامك؟ » قال : رأيت الحسين بن علي يفعل ذلك ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : « والله ما فعل ذلك الحسين عليه‌السلام ، ولا قام لها أحد منّا أهل البيت قط » فقال الأنصاري : شككتني أصلحك الله ، وقد كنت أظن أني رأيت (٢).

وعن أحمد استحباب القيام (٣).

وحكي عن أبي مسعود البدري وغيره من الصحابة : وجوب القيام لها إذا مرت (٤) لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ) (٥) وهو منسوخ.

ولو سلّم فللعلة التي رواها الصادق عليه‌السلام قال : « كان الحسين ابن علي عليهما‌السلام جالسا ، فمرت عليه جنازة ، فقام الناس حين طلعت الجنازة ، فقال الحسين عليه‌السلام : مرت جنازة يهودي وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جالسا على طريقها فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي » (٦) ومع السبب يقصر عليه.

__________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٦٦٢ ـ ٩٦٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ـ ١٠٤٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ـ ٣١٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٣ ـ ١٥٤٤.

(٢) الكافي ٣ : ١٩١ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ ـ ١٤٨٦.

(٣) انظر المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٦.

(٤) سنن البيهقي ٤ : ٢٦ ـ ٢٧ ، المجموع ٥ : ٢٨٠.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٠٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦٠ ـ ١٠٤٢ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ـ ٣١٧٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٢ ـ ١٥٤٢.

(٦) الكافي ٣ : ١٩٢ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ ـ ١٤٨٧.

٥٨

تذنيب : يستحب لمن رأى جنازة أن يقول : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

مسألة ٢٠٧ : يجب تقديم التغسيل والتكفين على الصلاة‌ ، لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كذا فعل ، وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلّى عليه وهو عريان » (١).

فإن لم يكن كفن طرح في القبر ثم صلّي عليه بعد تغسيله وستر عورته ، ودفن ، لأن الصادق عليه‌السلام قال في العريان : « يحفر له ويوضع في لحده ويوضع على عورته فيستر باللبن والحجر ـ وفي رواية : والتراب ـ ثم يصلّى عليه ويدفن » (٢).

إلاّ الشهيد فإنه يصلى عليه من غير تغسيل ، ولا يكفن إلا أن يجرد فإنه يكفن ولا يغسل ويصلّى عليه.

البحث الرابع : في الكيفية.

مسألة ٢٠٨ : القيام شرط في الصلاة مع القدرة‌ فلا تجوز الصلاة قاعدا ، ولا راكبا اختيارا عند علمائنا ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة (٣) ، ولا أعلم فيه خلافا إلاّ في قول للشافعي : إنه يجوز أن يصلي قاعدا ، لأنها ليست من فرائض الأعيان فألحقت بالنوافل (٤).

وإنما قال أصحاب أبي حنيفة : إن القياس جوازه ، لأنه ركن منفرد‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢١٤ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ١٧٩ ـ ٤٠٦.

(٢) الكافي ٣ : ٢١٤ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٤ ـ ٤٨٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٩ ـ ٤٠٦.

(٣) الام ١ : ٢٧١ ، المجموع ٥ : ٢٢٢ ، فتح العزيز ٥ : ١٧٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠٣ ، السراج الوهاج : ١٠٧ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٢ ، المغني ٢ : ٣٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١٢.

(٤) المجموع ٥ : ٢٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٢.

٥٩

فأشبه سجود التلاوة ، ولكنهم لم يجوّزوه (١) ، لأن الأصل بعد شغل الذمة عدم البراءة إلاّ بما قلناه فيتعين ، ولأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكذا الأئمة عليهم‌السلام وجماعة الصحابة صلّوا قياما (٢) ، وقال عليه‌السلام : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) (٣) ولأنها صلاة فريضة فلم تجز قاعدا ولا راكبا مع القدرة على القيام كغيرها من الفرائض ، وسجود التلاوة لا يسمى صلاة.

مسألة ٢٠٩ : وليست الطهارة شرطا‌ ، بل يجوز للمحدث والحائض والجنب أن يصلّوا على الجنائز مع وجود الماء والتراب ، والتمكن منها ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشعبي ، ومحمد بن جرير الطبري (٤) ـ لأن القصد منها الدعاء للميت والدعاء لا يفتقر إلى الطهارة.

ولقول الصادق عليه‌السلام وقد سأله يونس بن يعقوب عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ : « نعم إنما هو تكبير ، وتسبيح ، وتحميد ، وتهليل ، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء » (٥).

وسأله محمد بن مسلم عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال : « نعم ولا تقف معهم ، تقف منفردة » (٦).

وقال الشافعي : الطهارة شرط ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد (٧) ، لقوله‌

__________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٩ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٩ ، شرح العناية ٢ : ٨٩.

(٢) انظر على سبيل المثال : الكافي ٣ : ١٧٦ ـ ١٧٧ ـ ١ و ٢ ، والفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٧٨ ، التهذيب ٣ : ٣١٩ ـ ٩٨٩ وصحيح البخاري ٢ : ١٠٩ و ١١١ ، وسنن أبي داود ٣ : ٢٠٨ ـ ٣١٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٥٢ ـ ١٠٣٤ و ٣٥٣ ـ ١٠٣٥.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، مسند أحمد ٥ : ٥٣.

(٤) المجموع ٥ : ٢٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٣.

(٥) الكافي ٣ : ١٧٨ ـ ١ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٥.

(٦) الكافي ٣ : ١٧٩ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٤٧٩.

(٧) الام ١ : ٢٧١ ، المجموع ٥ : ٢٢٢ و ٢٢٣ ، فتح العزيز ٥ : ١٨٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ :

٦٠