تذكرة الفقهاء - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: ٥٣١

خمس ترويحات ، كل ترويحة أربع ركعات ، بتسليمتين (١) لأن عمر لما جمع الناس على أبيّ صلى بهم عشرين ركعة (٢) ، ونحن نقول بموجبه إذ في العشر الأواخر يزاد في عدد الركعات لأن ليلة القدر ترجى فيها فناسب الزيادة ، وقد كان أبيّ يصلي العشرين في كل ليلة إلى العشر الأواخر فيتخلف في بيته فيها وكانوا يقولون : أبق ابيّ (٣).

وقال مالك : ست وثلاثون لأن أهل المدينة فعلوا ذلك (٤) والراوي ضعيف ، ولأنهم قصدوا ما رواه أهل مكة حيث كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات (٥).

إذا عرفت هذا فقد روي زيادة على الألف مائة ركعة ليلة النصف يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة والإخلاص مائة مرّة (٦).

مسألة ١٦ : وفي كيفية توزيعها روايتان : إحداهما في كل ليلة عشرون ركعة ثم في الليالي الأفراد ، وهي ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين في كل ليلة زيادة مائة ، ثم زيادة عشر في العشر الأواخر فذلك ألف ركعة لرواية مسعدة بن صدقة (٧) وسماعة (٨).

__________________

(١) المجموع ٤ : ٣٢ ، فتح العزيز ٤ : ٢٦٤ ، المغني ١ : ٨٣٣ ـ ٨٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ٧٨٤ ، المبسوط ٢ : ١٤٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٠.

(٢) المغني ١ : ٨٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ٧٨٤.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٦٥ ـ ١٤٢٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٩٨.

(٤) بداية المجتهد ١ : ٢١٠ ، المجموع ٤ : ٣٢ ، فتح العزيز ٤ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ، المغني ١ : ٨٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ٧٨٤ ـ ٧٨٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٤٤.

(٥) انظر فتح العزيز ٤ : ٢٦٥.

(٦) انظر مصباح المتهجد : ٤٩٧.

(٧) التهذيب ٣ : ٦٢ ـ ٢١٣ ، الاستبصار ١ : ٤٦٢ ـ ١٧٩٦.

(٨) الفقيه ٢ : ٨٨ ـ ٣٩٧ ، التهذيب ٣ : ٦٣ ـ ٢١٤ و ٦٤ ـ ٢١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٦٢ ـ ١٧٩٧ و ٤٦٤ ـ ١٨٠١ ، إقبال الأعمال : ١٢.

٢٨١

والأخرى كذلك إلا أنه يقتصر في ليالي الأفراد على مائة مائة فتبقى ثمانون فيصلي في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي عليه‌السلام ، وفاطمة ، وجعفر ، وفي ليلة آخر جمعة من الشهر عشرين بصلاة علي عليه‌السلام ، وفي عشية تلك الجمعة ليلة السبت عشرين بصلاة فاطمة عليها‌السلام ، لرواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه‌السلام (١) ، وإسحاق بن عمار عن الكاظم عليه‌السلام (٢). إذا عرفت هذا فينبغي أن يقرأ ـ في المئات ـ في كل ركعة بالحمد مرّة والإخلاص مائة مرة.

مسألة ١٧ : المشهور أنه يصلي بعد المغرب ثماني ركعات والباقي بعد العشاء‌ لرواية مسعدة (٣) ، وفي رواية سماعة يصلي بعد المغرب اثنتي عشرة ركعة والباقي بعد العشاء (٤) ، وكلاهما لا بأس به ، وروي أن عليا عليه‌السلام كان يصلي في آخر عمره في كل يوم وليلة من رمضان ألف ركعة (٥).

مسألة ١٨ : ولا تجوز الجماعة في هذه الصلاة‌ عند علمائنا أجمع لقول زيد بن ثابت : إن الناس اجتمعوا فلم يخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليهم فرفعوا أصواتهم وحصّبوا الباب فخرج مغضبا وقال : ( ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنها ستكتب عليكم ، فعليكم بالصلاة في بيوتكم ، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) (٦) ولو كانت الجماعة مستحبة لم يزهد فيها.

ومن طريق الخاصة قول الباقر ، والصادق عليهما‌السلام : « إن النبيّ‌

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٦٦ ـ ٢١٨ ، الإستبصار ١ : ٤٦٦ ـ ١٨٠٢ ، إقبال الأعمال : ١٣.

(٢) نقله في المعتبر : ٢٢٥.

(٣) التهذيب ٣ : ٦٢ ـ ٢١٣ ، الإستبصار ١ : ٤٦٢ ـ ١٧٩٦ ، إقبال الاعمال : ١٣.

(٤) الفقيه ٢ : ٨٨ ـ ٨٩ ـ ٣٩٧ ، التهذيب ٣ : ٦٣ ـ ٢١٤ ، الإستبصار ١ : ٤٦٢ ـ ١٧٩٧.

(٥) الكافي ٤ : ١٥٤ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٦٣ ـ ٦٤ ـ ٢١٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦٣ ـ ١٧٩٨.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٥٣٩ ـ ٥٤٠ ـ ٧٨١ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٩ ـ ١٤٤٧.

٢٨٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج أول ليلة من شهر رمضان ليصلي فاصطف الناس خلفه فهرب الى بيته وتركهم ، ففعل ذلك ثلاث ليال ، وقام في اليوم الرابع على منبره وقال : أيها الناس إن الصلاة بالليل في رمضان نافلة في جماعة بدعة فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ، فإن ذلك معصية ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها الى النار ، ثم نزل وهو يقول : قليل في سنة خير من كثير في بدعة » (١).

وأطبق الجمهور على تسويغ الجماعة فيها (٢) لأن عمر جمع الناس على أبي (٣) ، ولا حجة فيه لانقضاء زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأبي بكر على عدم الاجتماع ، ولهذا قال عمر : نعمت البدعة (٤) ونسبت الجماعة في التراويح إليه ولو كانت سنة لما كانت بدعة.

واختلفوا في الأفضلية فقال مالك : قيام رمضان في البيت لمن قوي أحب إلي (٥) وكان ربيعة وجماعة من العلماء ينصرفون ولا يقومون مع الناس (٦).

وقال أبو يوسف : من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في رمضان فأحب إليّ أن يصلي في بيته. وهو أحد قولي الشافعي (٧) لقول‌

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٨٧ ـ ٣٩٤ ، التهذيب ٣ : ٦٩ ـ ٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٦٧ ـ ١٨٠٧.

(٢) المجموع ٤ : ٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٢٦٦ ، المغني ١ : ٨٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٧٨٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٥.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ٥٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٥ ـ ١٤٢٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٩٣.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ٥٨ ، الموطأ ١ : ١١٤ ـ ٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٩٣.

(٥) المدونة الكبرى ١ : ٢٢٢ ، فتح العزيز ٤ : ٢٦٦ ، المغني ١ : ٨٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٧٨٥ ، المبسوط ٢ : ١٤٤.

(٦) المدونة الكبرى ١ : ٢٢٢.

(٧) المجموع ٤ : ٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٢٦٦ ، المغني ١ : ٨٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٧٨٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٤٤.

٢٨٣

النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( صلاة الرجل في بيته أفضل إلاّ المكتوبة ) (١) وهذا يدل على انتفاء المشروعية إذ لو كانت الجماعة مشروعة لكانت أفضل كغيرها من الصلوات.

والقول الثاني للشافعي : الاجتماع أفضل ـ وبه قال أحمد في رواية ـ وهو مروي عن الليث بن سعد (٢) لأن أحمد روى أن عليا عليه‌السلام ، وجابرا وعبد الله صلوها في جماعة (٣) ، وقد بينا أن عليا عليه‌السلام أنكر ذلك (٤) وأهل بيته ، وقد أنكر جماعة قيام علي عليه‌السلام مع الصحابة.

مسألة ١٩ : ينبغي أن يفصل بين كل ركعتين بالأدعية المأثورة‌ عن أهل البيت عليهم‌السلام ، ولا يستحب قيام ليلة الشك لأنها لم تثبت من رمضان فصلاة رمضان فيها بدعة ، كما أن صومه بنية رمضان بدعة ، ولأن الصحابة والتابعين لم يصلوها ، ونقل عن أحمد أنه صلاها (٥) لقوله عليه‌السلام : ( إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه ) (٦) فجعل القيام مع الصيام ، ونحن نقول بموجبه فإن الصيام يوم الشك بنيّة رمضان حرام عندنا.

ويستحب أن يقرأ في ليلة ثلاث وعشرين سورة العنكبوت والروم. قال الصادق عليه‌السلام : « من قرأ سورتي العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة » ‌

__________________

(١) صحيح البخاري ١ : ١٨٦ ، صحيح مسلم ١ : ٥٤٠ ـ ٧٨١ ، سنن النسائي ٣ : ١٩٨ ، مسند أحمد ٥ : ١٨٢.

(٢) المجموع ٤ : ٣١ و ٣٥ ، فتح العزيز ٤ : ٢٦٦ ، المغني ١ : ٨٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٧٨٥.

(٣) المغني ١ : ٨٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٧٨٥.

(٤) الكافي ٨ : ٦٢ ـ ٢١ ، تفسير العياشي ١ : ٢٧٥ ـ ٢٧٢ ، السرائر : ٤٩١.

(٥) المغني ١ : ٨٣٨ ، الشرح الكبير ١ : ٧٨٩.

(٦) سنن النسائي ٤ : ١٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٢١ ـ ١٣٢٨.

٢٨٤

ثلاث وعشرين فهو والله ـ يا أبا محمد ـ من أهل الجنّة ، لا أستثني فيه أبدا ولا أخاف أن يكتب الله علي في يميني إثما ، وأن لهاتين السورتين من الله مكانا » (١) ويستحب أن يقرأ فيها أيضا ألف مرّة سورة القدر.

مسألة ٢٠ : ويستحب من النوافل الموقتة غير ما تقدم صلوات :

ا ـ صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرّة والإخلاص ألف مرة ، وفي الثانية الحمد مرّة والإخلاص مرّة واحدة ، ويدعو بعدهما بالمنقول.

ب ـ يستحب أن يصلي أول يوم من ذي الحجة صلاة فاطمة عليها‌السلام ، وفيه زوّجها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من علي عليه‌السلام ، وروي أنه يوم السادس ، ثم يدعو بالمنقول (٢).

ج ـ صلاة يوم الغدير مستحبة بعد الغسل قبل الزوال بنصف ساعة وهي ركعتان : يقرأ في كل واحدة الحمد مرّة وكل واحدة من الإخلاص ، وآية الكرسي ، وسورة القدر عشر مرات ، ثم يدعو بالمنقول (٣) ، وقد روى أبو الصلاح هنا استحباب الجماعة ، والخطبة ، والتصافح ، والتهاني (٤) لبركة هذا اليوم وشرفه بتكميل الدين بنصب أمير المؤمنين عليه‌السلام.

د ـ يستحب أن يصلي قبل الزوال بنصف ساعة يوم الصدقة بالخاتم ـ وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ـ شكرا لله ركعتين ، يقرأ في كلّ ركعة‌

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٠٠ ـ ٢٦١ ، مصباح المتهجد : ٥٧١ ، ثواب الأعمال : ١٣٦ ، المقنعة : ٥٠.

(٢) مصباح المتهجد : ٦١٣ ، أمالي الطوسي ١ : ٤٢.

(٣) مصباح المتهجد : ٦٩١.

(٤) الكافي في الفقه : ١٦٠.

٢٨٥

الحمد مرّة ، والإخلاص عشر مرات ، وآية الكرسي إلى قوله ( هُمْ فِيها خالِدُونَ ) (١) عشر مرات ، والقدر عشر مرات.

قال الشيخ : وهذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير (٢) وهي تعطي أن آية الكرسي في يوم الغدير الى قوله ( هُمْ فِيها خالِدُونَ ).

هـ ـ يستحب أن يصلي يوم المباهلة ـ وهو الخامس والعشرون من ذي الحجة ـ ما أراد من الصلاة ، ويستغفر الله عقيب كلّ ركعتين سبعين مرة ، ويدعو بالمنقول (٣).

و ـ يستحب أن يصلي صلاة عاشوراء. قال الصادق عليه‌السلام لعبد الله ابن سنان وقد رآه باكيا لمصاب جده عليه‌السلام : « إن أفضل ما تأتي به في هذا اليوم أن تعمد الى ثياب طاهرة فتلبسها وتتسلب » قلت : وما التسلب؟

قال : « تحلل أزرارك ثم تحسر عن ذراعيك كهيئة أصحاب المصاب ، ثم تخرج إلى أرض مقفرة ، أو مكان لا يراك به أحد ، أو تعمد الى منزل لك خال ، أو في خلوة منذ حين يرتفع النهار ، فتصلي أربع ركعات ، تحسن ركوعها ، وسجودها ، وتسلم بين كلّ ركعتين ، تقرأ في الركعة الأولى سورة الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ، ثم تصلي ركعتين أخريين. تقرأ في الأولى الحمد وسورة الأحزاب ، وفي الثانية الحمد وإذا جاءك المنافقون ، أو ما تيسر من القرآن ثم تسلّم ، وتحول وجهك نحو قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومضجعه » (٤) الحديث.

__________________

(١) البقرة : ٢٥٥ ـ ٢٥٧.

(٢) مصباح المتهجد : ٧٠٣ ـ ٧٠٤.

(٣) مصباح المتهجد : ٧٠٤.

(٤) مصباح المتهجد : ٧٢٥.

٢٨٦

ز ـ يستحب أن يصلي ليلة النصف من رجب اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة ، فإذا فرغ قرأ الحمد والمعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي أربع مرات ، ويدعو بالمنقول (١).

ح ـ يستحب أن يصلي ليلة المبعث ـ وهي ليلة السابع والعشرين من رجب ـ أي وقت كان من الليل اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد ، والمعوذتين ، والإخلاص أربع مرات ثم يدعو بالمنقول (٢).

ط ـ يستحب أن يصلي يوم المبعث اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد ، ويس. فإذا فرغ قرأ الحمد أربع مرات ، وكذا الإخلاص ، والمعوذتين ، ودعا بالمنقول (٣).

ى ـ يستحب أن يصلي في أيام رجب ثلاثين ركعة في كل ركعة الحمد مرة ، والإخلاص ثلاث مرات ، والجحد ثلاث مرات ، يصلي عشرا في العشر الأول ، وعشرا في الأوسط ، وعشرا في الأخير ، ويدعو بالمنقول.

رواه سلمان عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٤).

يا ـ يستحب أن يصلي ليلة نصف شعبان أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد ، والإخلاص مائة مرّة ، ويدعو بالمنقول عن الباقر والصادق عليهما‌السلام (٥) وفي رواية عن الصادق عليه‌السلام استحباب ركعتين يقرأ في الأولى الحمد والجحد مرّة ، وفي الثانية الحمد والإخلاص مرة ، ويدعو بالمنقول (٦).

__________________

(١) مصباح المتهجد : ٧٤٢.

(٢) مصباح المتهجد : ٧٤٩.

(٣) مصباح المتهجد : ٧٥٠.

(٤) مصباح المتهجد : ٧٥٢.

(٥) مصباح المتهجد : ٧٦٢ ـ ٧٦٣.

(٦) مصباح المتهجد : ٧٦٢ ، أمالي الطوسي ١ : ٣٠٣.

٢٨٧

وقال الباقر عليه‌السلام : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صلى ليلة النصف من شعبان مائة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد عشر مرات ، لم يمت حتى يرى منزله من الجنّة أو يرى له » (١) وروى الكاظم عليه‌السلام عن الصادق عليه‌السلام : « صلاة أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة والإخلاص مائتين وخمسين مرّة ثم يدعو بالمنقول » (٢) وعن الرضا عليه‌السلام استحباب صلاة جعفر عليه‌السلام (٣) ، وفي هذه الليلة ولد مولانا القائم عليه‌السلام ، وروي فيها صلوات غير ذلك (٤).

يب ـ يستحب أن يصلي في ليلة كل سبت أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة ، وآية الكرسي ثلاث مرات ، وقل هو الله أحد ، فإذا سلم قرأ آية الكرسي ثلاث مرات ، ويصلي يوم السبت أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة ، وثلاث مرات الجحد ، فإذا فرغ قرأ آية الكرسي ثلاث مرات.

ويصلي ليلة الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة ، وآية الكرسي والأعلى والإخلاص.

ويصلي يوم الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد ، و ( آمَنَ الرَّسُولُ ) (٥) الى آخرها.

وليلة الاثنين اثنتي عشرة ركعة كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي ، فإذا فرغ قرأ الإخلاص اثنتي عشرة مرّة ، واستغفر الله اثنتي عشرة مرّة ، وصلّى‌

__________________

(١) مصباح المتهجد : ٧٦٨.

(٢) مصباح المتهجد : ٧٦٩.

(٣) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢٩٣ ـ ٤٥ ، أمالي الصدوق : ٣٢ ـ ١ ، مصباح المتهجد : ٧٦٩.

(٤) مصباح المتهجد : ٧٦٥ ـ ٧٦٧ و ٧٦٩ ـ ٧٧٠.

(٥) البقرة : ٢٨٥.

٢٨٨

على النبيّ وآله عليهم‌السلام اثنتي عشرة مرة.

وفي يوم الاثنين عند ارتفاع النهار ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة ، وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين مرة مرة ، فإذا فرغ استغفر الله عشر مرات ، وصلى على النبيّ وآله عليهم‌السلام عشر مرّات.

ويصلي ليلة الثلاثاء ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد ، وآية الكرسي والإخلاص ، و ( شَهِدَ اللهُ ) (١) مرّة مرّة.

وفي يوم الثلاثاء عشرين ركعة بعد انتصاف النهار في كل ركعة فاتحة الكتاب ، وآية الكرسي مرة والإخلاص ثلاث مرات.

ويصلي ليلة الأربعاء ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد وآية الكرسي والإخلاص والقدر مرة مرة.

وفي يوم الأربعاء اثنتي عشرة ركعة في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة ، والإخلاص ثلاث مرات ، والفلق ثلاث مرات ، والناس كذلك.

ويصلي ليلة الخميس بين العشاءين ركعتين يقرأ في كل واحدة فاتحة الكتاب مرة ، وآية الكرسي خمس مرات ، والجحد والتوحيد والمعوذتين كل واحدة خمس مرات ، فإذا فرغ استغفر الله تعالى خمس عشرة مرة.

ويصلي يوم الخميس بين الظهرين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد ، وآية الكرسي مائة مرة ، وفي الثانية الحمد ، والإخلاص مائة مرة ، ثم يستغفر الله مائة مرة بعد فراغه ، ويدعو بالمنقول (٢).

ويصلي ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة بين العشاءين يقرأ في كل ركعة‌

__________________

(١) آل عمران : ١٨.

(٢) مصباح المتهجد : ٢٢٤ ـ ٢٢٥.

٢٨٩

فاتحة الكتاب ، والإخلاص إحدى وأربعين مرّة ، وروي عشرون ركعة في كل ركعة الحمد ، والإخلاص إحدى عشرة مرة (١) ، وروي ركعتان في كل واحدة الحمد ، والزلزلة خمس عشرة مرة (٢) ، ورويت صلوات كثيرة ليلة الجمعة (٣).

ويصلي يوم الجمعة صلاة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد ، وإنا أنزلناه خمس عشرة مرة ، فإذا ركع قرأها خمس عشرة مرة ، فإذا انتصب قرأها خمس عشرة مرة ، فإذا سجد قرأها خمس عشرة مرة ، فإذا رفع رأسه من السجود قرأها خمس عشرة مرة ، فإذا سجد ثانيا قرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه من السجود إلى الثانية ويصلي كذلك ، فإذا سلّم دعا بالمنقول (٤).

وصلاة علي عليه‌السلام وهي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة ، وخمسين مرة الإخلاص ، ثم يدعو بالمنقول (٥) ، وفي رواية : أربع ركعات ، الحمد مرّة ، والتوحيد ، والم تنزيل ، وفي الثانية يس ، وفي الثالثة الدخان ، وفي الرابعة تبارك ، ويقول خمس عشرة مرة في الأحوال كلها (٦) ويدعو بالمنقول (٧).

وصلاة فاطمة عليها‌السلام ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة ، والقدر‌

__________________

(١) مصباح المتهجد : ٢٢٨.

(٢) مصباح المتهجد : ٢٢٨.

(٣) مصباح المتهجد : ٢٢٨ وما بعدها ، جمال الأسبوع : ١٤٤ ـ ١٤٩.

(٤) انظر مصباح المتهجد : ٢٥٥.

(٥) انظر مصباح المتهجد : ٢٥٦ ـ ٢٥٨.

(٦) انظر تفصيل الحالات والدعاء في مصباح المتهجد : ٢٦٣.

(٧) مصباح المتهجد : ٢٦٣ ـ ٢٦٤.

٢٩٠

مائة مرة ، وفي الثانية الحمد ، والإخلاص مائة مرة ، ثم يدعو بالمنقول (١).

وصلاة جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام وتسمى صلاة التسبيح ، وصلاة الحبوة ، وهي أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى الحمد والزلزلة ، وفي الثانية الحمد والعاديات ، وفي الثالثة الحمد والنصر ، وفي الرابعة الحمد والتوحيد ، فإذا فرغ من القراءة في كل ركعة قال خمس عشرة مرة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثم يركع ويقولها عشرا ، ثم يرفع رأسه ويقولها عشرا ، ثم يسجد ويقولها عشرا ، ثم يرفع ويقولها عشرا ، ثم يسجد ثانيا ويقولها عشرا ، ثم يجلس ويقولها عشرا ، ثم يقوم إلى الثانية وكذا باقي الركعات ، ثم يدعو بالمنقول (٢).

والصلاة الكاملة وهي أربع ركعات قبل الزوال يقرأ في كل ركعة الحمد عشر مرات ، وكذا المعوذتين ، والتوحيد ، والجحد ، وآية الكرسي ، والقدر ، ( شَهِدَ اللهُ ) (٣) عشر مرات ، فإذا فرغ استغفر الله مائة مرّة ، ودعا بالمنقول (٤).

وصلاة الأعرابي وهي عشر ركعات يصلي ركعتين ثم يسلم ، ويصلي أربعا ثم يسلم ، ويصلي أربعا أخرى ، عند ارتفاع نهار الجمعة ، يقرأ في الأولى الحمد مرة ، والفلق سبع مرات ، وفي الثانية الحمد مرّة ، والناس سبع مرات ، فإذا سلم قرأ آية الكرسي سبعا ، ثم يصلي ثماني ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة ، والنصر مرّة والإخلاص خمسا وعشرين مرة ، ثم‌

__________________

(١) انظر مصباح المتهجد : ٢٦٥ ـ ٢٦٦.

(٢) انظر مصباح المتهجد : ٢٦٨ ـ ٢٧٠.

(٣) آل عمران : ١٨.

(٤) انظر مصباح المتهجّد : ٢٨٠.

٢٩١

يدعو بالمنقول (١).

وروي صلاة فاطمة عليها‌السلام أربع ركعات بعد الغسل ، يقرأ في الأولى الحمد ، والإخلاص خمسين مرة. وفي الثانية الحمد والعاديات خمسين مرة. وفي الثالثة الحمد والزلزلة خمسين مرة. وفي الرابعة الحمد والنصر خمسين مرة. ثم يدعو بالمنقول (٢).

وصلاة الهدية يصلي يوم الجمعة ثمان ركعات يهدي أربعا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأربعا إلى فاطمة عليها‌السلام ، وفي يوم السبت أربع ركعات يهدي الى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ثم كذلك في كل يوم الى واحد من الأئمة عليهم‌السلام الى يوم الخميس يصلي أربع ركعات يهدي الى جعفر بن محمد عليهما‌السلام ، ثم يوم الجمعة يصلّي ثمان ركعات يهدي أربعا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأربعا إلى فاطمة عليها‌السلام ، ثم يوم السبت أربع ركعات يهدي الى الكاظم عليه‌السلام ، ثم كذلك الى يوم الخميس أربع ركعات يهدي الى صاحب الزمان عليه‌السلام (٣).

وصلاة الحسين عليه‌السلام يوم الجمعة أربع ركعات بثمانمائة مرة الحمد والإخلاص يقرأ في الأولى بعد التوجه الحمد خمسين مرّة وكذا الإخلاص. فإذا ركع قرأ الحمد عشرا والإخلاص عشرا ، وكذا في الأحوال في كل ركعة مائتي مرّة ، ثم يدعو بالمنقول (٤).

ويستحب أن يختم القرآن يوم الجمعة ثم يدعو بدعاء زين العابدين عليه‌السلام (٥).

__________________

(١) انظر مصباح المتهجد : ٢٨١.

(٢) انظر مصباح المتهجد : ٢٨٢.

(٣) انظر مصباح المتهجد : ٢٨٥.

(٤) انظر جمال الأسبوع : ٢٧٠ ـ ٢٧١ ، وليس فيه ذكر يوم الجمعة.

(٥) انظر الصحيفة السجادية : ٢١١ دعاء رقم ٤٢.

٢٩٢

يج ـ يستحب صلاة الحاجة يوم الجمعة. روي عن الباقر عليه‌السلام ركعتين ، يدعو بعدهما بالمنقول (١) ، وعن الصادق عليه‌السلام : « فليصم الأربعاء ، والخميس ، والجمعة ، ثم يغتسل يوم الجمعة ويلبس ثوبا نظيفا ، ثم يصعد إلى أعلى موضع في داره ويصلي ركعتين ، ويدعو بالمنقول (٢) ، وفي أخرى : صلاة جعفر عليه‌السلام بعد صوم الثلاثة ، والصدقة عشية الخميس بعشرة أمداد على عشرة مساكين (٣).

وعن الرضا عليه‌السلام : « فليصم الأربعاء ، والخميس ، والجمعة ، ثم ليغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة ، ويلبس أنظف ثيابه ، ويتطيب ، ويتصدق على امرئ مسلم بما تيسر ، ثم ليبرز الى آفاق السماء ، ويستقبل القبلة ، ويصلّي ركعتين في الأولى الحمد وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة ، ثم يركع ويقرؤها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يسجد فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يسجد ثانيا فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم ينهض ويفعل مثل ذلك ، ويقولها قبل التشهد خمس عشرة مرة ، ثم يسلم بعد التشهد ، ويقرؤها بعد التسليم خمس عشرة مرة ، ثم يسجد فيقرأها خمس عشرة مرّة ، ثم يضع خدّه الأيمن فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم الأيسر ويقرؤها خمس عشرة مرة ، ثم يعود الى السجود فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يقول وهو ساجد يبكي :

يا جواد يا ماجد ، يا واحد يا أحد يا صمد ، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، يا من هو هكذا [ و ] (٤) لا هكذا غيره ، أشهد أن كلّ معبود من‌

__________________

(١) مصباح المتهجد : ٢٨٦.

(٢) مصباح المتهجد : ٢٨٧ و ٤٧٧.

(٣) مصباح المتهجد : ٢٩٣.

(٤) الزيادة من المصدر.

٢٩٣

لدن عرشك الى قرار أرضك باطل إلاّ وجهك جل جلالك ، يا معز كلّ ذليل ، ويا مذل كل عزيز ، تعلم كربتي ، فصلّ على محمد وآل محمد ، وفرج عني ، ثم يقلّب خده الأيمن ويقول ذلك ثلاثا ، ثم الأيسر كذلك ، ويتوجه في حاجته الى الله بمحمد وآله عليه وعليهم‌السلام ، ويسميهم عن آخرهم » (١) ونقل غير ذلك من الصلوات.

يد ـ يستحب أن يزاد في نوافل الجمعة أربع ركعات زيادة على سائر الأيام ، وروي عن الصادق عليه‌السلام : « إن فيه ساعتين يستجاب فيهما الدعاء إحداهما ما بين فراغ الإمام من الخطبة الى أن تستوي الصفوف بالناس والأخرى من آخر النهار الى غروب الشمس » (٢).

يه ـ يستحب أن يصلي في أول كل شهر ما كان الباقر عليه‌السلام يصليه وهو في أول كل يوم منه ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرّة وقل هو الله أحد لكل يوم ، الى آخره ، وفي الثانية الحمد والقدر كذلك ، ويتصدق بما يتسهل يشتري به سلامة ذلك الشهر كله (٣).

يو ـ صلاة الشكر مستحبة عند تجدد النعم ، ودفع النقم ، قال الصادق عليه‌السلام : « تصلي ركعتين تقرأ في الأولى الحمد والتوحيد ، وفي الثانية الحمد والجحد » وتدعو بالمنقول (٤).

يز ـ صلاة الاستخارة مستحبة ، كان زين العابدين عليه‌السلام إذا همّ بأمر حج ، أو عمرة ، أو بيع ، أو شراء ، أو عتق تطهر ثم صلى ركعتين للاستخارة يقرأ فيهما الحشر والرحمن ، والمعوذتين ، ثم يدعو بالمنقول (٥) ،

__________________

(١) مصباح المتهجد : ٣٠٣.

(٢) الكافي ٣ : ٤١٤ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٣٥ ـ ٦١٩.

(٣) انظر مصباح المتهجد : ٤٧٠ ، إقبال الأعمال : ٨٧.

(٤) الكافي ٣ : ٤٨١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٨٤ ـ ١٨٥ ـ ٤١٨ ، مصباح المتهجد : ٤٧٩.

(٥) الكافي ٣ : ٤٧٠ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٨٠ ـ ٤٠٨ ، المحاسن : ٦٠٠ ـ ١١.

٢٩٤

ورويت صلوات كثيرة للاستخارة (١).

يح ـ يستحب صلاة الاستسقاء على ما يأتي ، وكذا تحية المسجد ، وصلاة الإحرام ، وهذه لأسباب.

مسألة ٢١ : والتطوع قائما أفضل ، ويجوز جالسا‌ بإجماع العلماء ، قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ) (٢) ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه‌السلام : « ما أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم » (٣) ولأن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام ، فلو لم يشرع الجلوس لزم الحرج ، أو ترك النوافل التي هي في مظنة الرخصة ، ولهذا صليت على الراحلة.

فروع :

أ ـ ينبغي أن يحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام لأن أجره نصف أجر القائم فاستدراك فائت أجر القيام بتضعيف العدد ، ولقول الصادق عليه‌السلام : « تضعف ركعتين بركعة » (٤) ولو احتسب بركعتين جاز لقول الباقر عليه‌السلام وقد سأله أبو بصير من صلى وهو جالس من غير عذر كانت صلاته ركعتين بركعة؟ فقال : « ليس هو هكذا هي لكم تامة » (٥) ولا بأس بالجمع باحتساب ركعة بركعة مع التعذر ، وركعتين بركعة لا معه.

__________________

(١) انظر على سبيل المثال : الكافي ٣ : ٤٧٠ ، والتهذيب ٣ : ١٧٩ ( باب صلاة الاستخارة ).

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٥٩ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٠٧ ـ ٣٧١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٨ ـ ١٢٣١ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٤ ، الموطأ ١ : ١٣٦ ـ ١٩ و ٢٠ نحوه.

(٣) الكافي ٣ : ٤١٠ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ـ ٦٧٤.

(٤) التهذيب ٢ : ١٦٦ ـ ٦٥٥ ، الإستبصار ١ : ٢٩٣ ـ ١٠٨٠.

(٥) الكافي ٣ : ٤١٠ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ـ ٦٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٤ ـ ١٠٨٤.

٢٩٥

ب ـ يستحب له أن يتربع حال قراءته ، ويثني رجليه راكعا وساجدا ـ وبه قال ابن عمر ، وأنس ، وابن سيرين ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو حنيفة في رواية (١) ـ لأن القيام يخالف القعود فينبغي مخالفة هيئة البدل له ، وقال أبو حنيفة : يجلس كيف شاء لأن القيام سقط فسقطت هيئته (٢).

ولا يلزم من سقوط القيام للمشقة سقوط ما لا مشقة فيه ، وروي عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وابن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء الخراساني أنهم كانوا يحتبون في التطوع ، واختلف فيه عن عطاء والنخعي (٣).

ج ـ ثني الرجلين في الركوع والسجود مستحب ، وهو رواية عن أحمد ، وبه قال الثوري لأن أنسا صلّى متربعا فلما ركع ثنى رجليه (٤) ، وحكى ابن المنذر عن أحمد ، وإسحاق أنه لا يثني إلا حال السجود ، ويكون في الركوع كهيئة القيام ـ وهو قول أبي يوسف ، ومحمد ـ لأنّ هيئة الراكع في رجليه هيئة القيام (٥).

د ـ لو قام للركوع بعد فراغ القراءة كان أفضل لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلّي الليل قائما فلما أسن كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين ثم ركع (٦) ، ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه‌السلام : « إذا أردت أن تصلي وأنت جالس فاقرأ وأنت جالس‌

__________________

(١) المغني ١ : ٨١٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٩.

(٢) المغني ١ : ٨١٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٩.

(٣) المغني ١ : ٨١٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٩.

(٤) المغني ١ : ٨١٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٠.

(٥) المغني ١ : ٨١٢ و ٨١٣ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٠.

(٦) صحيح البخاري ٢ : ٦٠ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠٥ ـ ٧٣١ ، الموطأ ١ : ١٣٧ ـ ٢٢ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٠.

٢٩٦

فإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمّها واركع تحسب لك بصلاة قائم » (١).

مسألة ٢٢ : النوافل التي لا سبب لها هي ما يتطوع بها الإنسان ابتداء‌ ، وهي أفضل من نفل العبادات ، لأن فرض الصلاة أفضل من جميع الفرائض ، والتنفل بالليل أفضل لقوله تعالى ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ ) (٢) ولأنه وقت غفلة الناس فكانت العبادة فيه أفضل.

ولا يستحب استيعاب الليل بالصلاة لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلغه عن بعض أصحابه أنه يصوم فلا يفطر ، ويقوم فلا ينام ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا تفعل إن لعينك ، ونفسك عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا ) (٣) وآخر الليل أفضل من أوله ، قال تعالى ( وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) (٤) ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ ) (٥).

وينبغي أن ينام نصف الليل ، ويصلي ثلثه ، وينام سدسه ، لأنه روي أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( أحب الصلاة الى الله تعالى صلاة داود. كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ) (٦).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٧٠ ـ ٦٧٦.

(٢) الاسراء : ٧٩.

(٣) صحيح البخاري ٧ : ٤٠ و ٨ : ٣٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٨١٧ و ٨١٨ ـ ١٢٣ ، سنن النسائي ٤ : ٢١١ ، مسند أحمد ٦ : ٢٦٨.

(٤) الذاريات : ١٨.

(٥) آل عمران : ١٧.

(٦) صحيح البخاري ٢ : ٦٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٨١٦ ـ ١٨٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٢٧ و ٣٢٨ ـ ٢٤٤٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٤٦ ـ ١٧١٢ ، مسند أحمد ٢ : ١٦٠.

٢٩٧
٢٩٨

الفصل الثاني : في الأوقات.

وفيه مباحث :

الأول : في وقت الرفاهية للفرائض اليومية.

مقدمة : لا خلاف في جواز تطابق الوقت والفعل ، كالصوم. ومنع القصور عند العدلية إلا مع قصد القضاء.

واختلف في توسيع الوقت ، فمنعه جماعة منهم أبو حنيفة وجعل الوجوب مختصا بآخر الوقت (١) ، وآخرون بأوله (٢) ، وآخرون قالوا : إن بقي على صفة المكلفين الى آخر الوقت ، فما فعله واجب وإلاّ كان نفلا (٣).

والكلّ خطأ نشأ بسبب الجهل بمعنى الواجب الموسع ، والتحقيق أنه كالواجب المخير ، فإن الله تعالى أوجب على المكلف الإتيان به في هذا الوقت لا بمعنى شغل جميع الوقت بالفعل ، ولا اختصاص بجزء معين لانتفاء‌

__________________

(١) المجموع ٣ : ٤٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤١ ، المغني ١ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٤ ، المنتقى ١ : ٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٥.

(٢) المجموع ٣ : ٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٤ ، المنتقى ١ : ٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٥.

(٣) المجموع ٣ : ٤٧.

٢٩٩

المرجح بل بمعنى وجوب الإتيان بهذا الفعل في أي جزء كان من الوقت ولا يجوز إخلاؤه عنه.

واختلف مثبتوه ، فالسيد المرتضى على وجوب العزم ، ليقع الفصل بينه وبين الندب (١) ، والتحقيق أن وجوب العزم من أحكام الإيمان لا باعتبار التوسعة ، والفرق بينه وبين الندب ظاهر.

مسألة ٢٣ : لكل صلاة وقتان : أول وآخر ، فالأول : وقت الفضيلة ، والآخر وقت الإجزاء ، وبه قال المرتضى ، وابن الجنيد (٢) لقول الباقر عليه‌السلام : « أحب الوقت الى الله حين يدخل وقت الصلاة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس » (٣).

وقال الشيخان : الأول وقت من لا عذر له ، والثاني لمن له عذر (٤) ، ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لقول الصادق عليه‌السلام : « لكل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر » (٦) وهو محمول على الفضيلة لدلالة قوله : « أول الوقت أفضله » و ( أفعل ) يقتضي التشريك في الجواز.

مسألة ٢٤ : أول وقت الظهر زوال الشمس‌ بإجماع علماء الإسلام لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( وقت الظهر زوال الشمس ) (٧) ومن طريق‌

__________________

(١) الذريعة ١ : ١٤٦ ـ ١٤٧.

(٢) حكى قولهما المحقق في المعتبر : ١٣٤.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٤ ـ ٦٩ ، الإستبصار ١ : ٢٦٠ ـ ٩٣٥.

(٤) المقنعة : ١٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٧٢.

(٥) فتح العزيز ٣ : ٣ ، المغني ١ : ٤١٤ ـ ٤١٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٤.

(٦) الكافي ٣ : ٢٧٤ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٩ ـ ٤٠ ـ ١٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ ـ ٨٧٠.

(٧) سنن الترمذي ١ : ٢٨٣ ـ ١٥١ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٦٢ ـ ٢٢ ، مسند احمد ٢ : ٢٢٣.

٣٠٠