تذكرة الفقهاء - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-35-3
الصفحات: ٥٣١

وقال أبو حنيفة : الوتر فرض (١) قال ابن المبارك : ما علمت أحدا قال : الوتر واجب إلاّ أبا حنيفة. قال حماد بن زيد : قلت لأبي حنيفة : كم الصلوات؟ قال : خمس ، قلت : فالوتر؟ قال : فرض ، قلت : لا أدري يغلط في الجملة أو في التفصيل (٢) واحتج بقوله عليه‌السلام : ( إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلّوها ) (٣) وهو محمول على الندب.

مسألة ٢ : الظهر أربع ركعات في الحضر بتشهدين وتسليم ، وركعتان في السفر بتشهد وتسليم ، وكذا العصر والعشاء ، والمغرب ثلاث ركعات فيهما بتشهدين وتسليم ، والصبح ركعتان فيهما معا بتشهد وتسليم ، ولا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام ، وإنما الخلاف في القصر هل هو واجب أو لا؟ وسيأتي.

مسألة ٣ : والنوافل إما راتبة أو غير راتبة‌ ، ثم الراتبة إما أن تتبع الفرائض أو لا ، فالتابعة للفرائض عندنا ثلاث وعشرون ركعة : قبل الصبح ركعتان ، وقبل الظهر ثمان ، وكذا قبل العصر ، وبعد المغرب أربع ، وبعد العشاء ركعتان من جلوس يعدّان بركعة لقول الصادق عليه‌السلام : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي من التطوع مثلي الفرض ، ويصوم من التطوع مثلي الفرض » (٤).

وقال عليه‌السلام : « كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي » ‌

__________________

(١) المجموع ٤ : ١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٢٢١ ، المغني ١ : ٤١١ و ٨٢٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٥.

(٢) انظر بدائع الصنائع ١ : ٢٧٠ ، شرح العناية ١ : ٣٦٩.

(٣) مسند أحمد ٦ : ٧ وانظر بدائع الصنائع ١ : ٢٧١ ، شرح فتح القدير ١ : ٣٧٠ ، المغني ١ : ٤١١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٤٣.

(٤) الكافي ٣ : ٤٤٣ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٤ ـ ٣ ، الإستبصار ١ : ٢١٨ ـ ٧٧٣.

٢٦١

ثماني ركعات للزوال ، وأربعا الاولى ، وثماني بعدها ، وأربعا العصر ، وثلاثا المغرب ، وأربعا بعدها ، والعشاء أربعا ، وثماني صلاة الليل ، وثلاثا الوتر ، وركعتي الفجر ، وصلاة الغداة ركعتين » (١) وفي خبر آخر : « وركعتين بعد العشاء ، كان أبي يصليهما وهو قاعد ، وأنا أصليهما وأنا قائم » (٢).

وسأل البزنطي أبا الحسن عليه‌السلام عن النوافل فقال : « أنا أصلي واحدة وخمسين » ثم عدّ بأصابعه حتى قال : « وركعتين من قعود يعدّان بركعة من قيام » (٣).

وقال أبو حنيفة : ركعتان قبل الفجر ، وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها ، وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين ، وركعتان بعد المغرب ، وأربع قبل العشاء ، وأربع بعدها وإن شاء ركعتين (٤) للحديث.

وقال أحمد : عشر ركعات ، ركعتان قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر (٥).

وللشافعي قولان ، أحدهما : ثمان ركعات ركعتان قبل الصبح ، وركعتان قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب. والثاني : هذا مع زيادة ركعتين بعد العشاء. وله ثالث : ثمان عشرة ، ركعتان قبل الصبح ، وأربع قبل الظهر ، وأربع بعدها ، وأربع قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء (٦).

ورواياتنا أولى ، أمّا أوّلا : فلأن أهل البيت عليهم‌السلام أعرف بمواقع‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٤٣ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٤ ـ ٤ ، الإستبصار ١ : ٢١٨ ـ ٧٧٤.

(٢) الكافي ٣ : ٤٤٦ ـ ١٥ ، التهذيب ٢ : ٤ و ٩ ـ ٥ و ١٦.

(٣) الكافي ٣ : ٤٤٤ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٨ ـ ١٤.

(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ٦٦ ، اللباب ١ : ٩٠ ، فتح العزيز ٤ : ٢١٧.

(٥) المغني ١ : ٧٩٨ ، الإنصاف ٢ : ١٧٦ ، كشاف القناع ١ : ٤٢٢.

(٦) المجموع ٤ : ٨ ، فتح العزيز ٤ : ٢١٢ ـ ٢١٣ و ٢١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٣.

٢٦٢

الشرع الهابط في بيوتهم.

وأما ثانيا : فلأن فيه زيادة على ما ذكروه ، والعمل بالزيادة أولى.

مسألة ٤ : وغير التابعة للفرائض ، منها : صلاة الليل‌ وفيها فضل كثير ، نزل جبرئيل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : ( يا جبرئيل عظني ) قال : يا محمد عش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه ، شرف المؤمن صلاته بالليل ، وعزه كف الأذى عن الناس (١).

وقال الصادق عليه‌السلام : « إن البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضي‌ء لأهل السماء كما تضي‌ء نجوم السماء لأهل الأرض » (٢).

ومدح الله تعالى أمير المؤمنين عليه‌السلام بقيام صلاة الليل بقوله عزّ وجلّ( أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ) (٣). (٤). وآناء الليل ساعاته. وقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأبي ذر : ( يا أبا ذر احفظ وصية تنفعك ، من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنّة ) (٥).

مسألة ٥ : المشهور عندنا أن صلاة الليل إحدى عشرة ركعة : ثمان صلاة الليل ، واثنتان للشفع ، ويوتر بواحدة ، وبه قال أحمد ، وزيد بن‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٩٨ ـ ١٣٦٣.

(٢) الفقيه ١ : ٢٩٩ ـ ١٣٧٠ ، ثواب الأعمال : ٦٦ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ١٢٢ ـ ٤٦٤.

(٣) الزمر : ٩.

(٤) الكافي ٨ : ٢٠٤ ـ ٢٤٦ ، الفقيه ١ : ٢٩٩ ذيل الحديث ١٣٧١ ، تفسير القمي ٢ : ٢٤٦ ، مناقب ابن شهر آشوب ٣ : ٢٤٣.

(٥) الفقيه ١ : ٣٠٠ ـ ١٣٧٦ ، التهذيب ٢ : ١٢٢ ـ ٤٦٥.

٢٦٣

ثابت ، وابن عباس ، وعائشة ، وأبو حنيفة لكنه يجمع بين الثلاثة الأخيرة بتسليمة يجعلها الوتر (١) ، لما روت عائشة : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء الى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين كل ركعتين ويوتر منها بواحدة (٢).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « وثمان من آخر الليل ثم الوتر ثلاث ركعات تفصل بينها بتسليم ، ثم ركعتي الفجر » (٣).

إذا عرفت هذا فالوتر عندنا واحدة لا يزاد عليها ، وما يصلى قبله ليس من الوتر ، وهي رواية عن أحمد ، وفي أخرى : يوتر بثلاث ، ونقلوه عن علي عليه‌السلام وعمر ، وأبي ، وأنس ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وأبي أمامة ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال أصحاب الرأي (٤).

وقال الثوري ، وإسحاق : الوتر ثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة (٥).

وقال ابن عباس : إنما هي واحدة ، أو خمس ، أو سبع ، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء (٦).

__________________

(١) المغني ١ : ٨١٨ ـ ٨١٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٤٩ و ٧٥٢ ـ ٧٥٣ ، المجموع ٤ : ٢٢ ، فتح العزيز ٤ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، الميزان ١ : ١٦٨ ، البحر الرائق ٢ : ٣٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧١.

(٢) صحيح مسلم ١ : ٥٠٨ ـ ١٢٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٨٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٥ ـ ٨.

(٤) المجموع ٤ : ٢٢ ، فتح العزيز ٤ : ٢٢٥ ، المغني ١ : ٨١٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٦ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٢٧٢.

(٥) المغني ١ : ٨١٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٠.

(٦) المغني ١ : ٨١٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٠.

٢٦٤

وما تقدم من الحديثين يبطل هذه الأقاويل ، وفعل معاذ القارئ ذلك ، وتبعه رجال من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) ولم ينكره أحد ، وقال [ ابن عمر ] (٢) : الوتر ركعة ، كان ذلك وتر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبهذا قال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور قالوا : يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة (٣) ، وروى ابن عباس ، وابن عمر أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( الوتر ركعة من آخر الليل ) (٤).

مسألة ٦ : ويستحب فيه القنوت والدعاء بالمرسوم في جميع السنة‌ ، وبه قال ابن مسعود ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، والحسن ، وأحمد في رواية (٥) ، لأن عليا عليه‌السلام قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول في آخر وتره : اللهمّ إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا احصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » (٦).

و« كان » للدوام ، والأخبار من طريق (٧) أئمتنا عليهم‌السلام متواترة بالقنوت ، والدعاء فيه (٨).

__________________

(١) المغني ١ : ٨١٨ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٣.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من النسختين وأثبتناه من المصادر.

(٣) المغني ١ : ٨١٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٠٠.

(٤) صحيح مسلم ١ : ٥١٨ ـ ١٥٣ ـ ١٥٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٢ ـ ١٤٢١ ، مسند أحمد ٢ : ٤٣.

(٥) المغني ١ : ٨٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٥ ، المجموع ٤ : ٢٤ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٢٠١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤ ، عمدة القارئ ٧ : ٢٠.

(٦) سنن النسائي ٣ : ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٤ ـ ١٤٢٧.

(٧) في نسخة « ش » : طرق.

(٨) انظر على سبيل المثال : التهذيب ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٦.

٢٦٥

وقال الشافعي ، ومالك : لا يقنت إلاّ في النصف الأخير من رمضان ، ورووه عن علي عليه‌السلام ، وأبي ، وابن سيرين ، والزهري ، وهو رواية عن أحمد (١) ، لأن عمر جمع الناس على أبيّ بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ليلة ولا يقنت إلا في النصف الباقي (٢).

وقال قتادة : يقنت في السنة كلها إلاّ في النصف الأول من رمضان (٣).

وعن ابن عمر : لا يقنت في صلاة بحال (٤).

والكل ضعيف لما تقدم ، ولأنه ذكر شرع في الوتر فيشرع في جميع السنة.

فروع :

أ ـ القنوت قبل الركوع عند علمائنا ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ـ وروي عن أبي ، وابن مسعود ، وأبي موسى ، والبراء ، وابن عباس ، وأنس ، وعمر بن عبد العزيز وعبيدة ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى (٥) ، لقول ابن مسعود : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قنت قبل الركوع (٦) ، وعن أبيّ أنّ‌

__________________

(١) المغني ١ : ٨٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٥ ، المجموع ٤ : ٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٢٤٦ ، الوجيز ١ : ٥٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤ ، وانظر : سنن البيهقي ٢ : ٤٩٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٥ ـ ١٤٢٨.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ٦٥ ـ ١٤٢٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٩٨.

(٣) المغني ١ : ٨٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٦.

(٤) المغني ١ : ٨٢٠ ، عمدة القارئ ٧ : ١٧.

(٥) المغني ١ : ٨٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٦ و ٧٥٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٣ ، المحلى ٤ : ١٤٥ ، المجموع ٤ : ٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٢٤٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٢٠١ ، عمدة القارئ ٧ : ٢٠.

(٦) سنن الدار قطني ٢ : ٣٢ ـ ٤ و ٥.

٢٦٦

النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع (١).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام وقد سأله معاوية بن عمار عن القنوت في الوتر قال : « قبل الركوع » قلت : فإن نسيت ، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال : « لا » (٢).

قال الصدوق : إنما منع عليه‌السلام من ذلك في الوتر والغداة ، خلافا للعامة لأنهم يقنتون بعد الركوع ، وأطلق في سائر الصلوات لأنهم لا يرون القنوت فيها (٣) ، وهذا تأويل (٤) جيد ، ويدل على الإطلاق قول الصادق عليه‌السلام : « إذا نسي القنوت فذكره وقد أهوى إلى الركوع فليرجع قائما فليقنت ثم يركع ، وإن كان وضع يديه على ركبتيه مضى على صلاته » (٥).

وقال الشافعي : يقنت بعد الركوع ، ورووه عن علي عليه‌السلام ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأبي قلابة ، وأيوب السختياني ، وأحمد في رواية (٦) ، لأن أبا هريرة روى أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قنت بعد الركوع (٧) ، وما ذكرناه أولى لموافقة نقل أهل البيت عليهم‌السلام ، على‌

__________________

(١) سنن ابن ماجة ١ : ٣٧٤ ـ ١١٨٢ ، سنن الدار قطني ٢ : ٣١ ـ ١ و ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٤ ـ ١٤٢٧.

(٢) الفقيه ١ : ٣١٢ ـ ١٤٢١.

(٣) الفقيه ١ : ٣١٣ ذيل الحديث ١٤٢١.

(٤) في نسخة ( م ) : تنزيل.

(٥) التهذيب ٢ : ١٣١ ـ ٥٠٧.

(٦) المجموع ٤ : ١٥ و ٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ، المغني ١ : ٨٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٦ ، الأم ١ : ١٤٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، المحرر في الفقه ١ : ٨٨ ، مسائل أحمد : ٦٦ وسنن الترمذي ٢ : ٣٢٩.

(٧) صحيح البخاري ٦ : ٤٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٧ ، مسند أحمد ٢ : ٢٥٥.

٢٦٧

أنه محمول على الدعاء بعد الركوع فإنه مستحب.

ب ـ ليس في الوتر دعاء موظف لأنهم عليهم‌السلام قنتوا بأدعية مختلفة ، ولأن إسماعيل بن الفضل سأل الصادق عليه‌السلام ما أقول في الوتر؟ قال : « ما قضى الله على لسانك » (١) وقال الشافعي ، وأحمد : أحسن ما يقال ما رواه الحسن بن علي عليهما‌السلام : قال : علّمني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلمات أقولهن في الوتر :

( اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ) (٢) ولا حجة فيه إذ لم يمنع من غيره.

ج ـ يستحب الاستغفار في الوتر سبعين مرة ، قال الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى ( وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) (٣) قال : « في الوتر في آخر الليل سبعين مرة » (٤) وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستغفر الله في الوتر سبعين مرة ويقول : ( هذا مقام العائذ بك من النار ) سبع مرات (٥).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٤٠ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ١٣٠ ـ ٤٩٩.

(٢) المجموع ٣ : ٤٩٥ و ٤ : ١٦ ، فتح العزيز ٣ : ٤٢١ ـ ٤٣٠ و ٤ : ٢٤٩ ، المغني ١ : ٨٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٧ ، وانظر سنن الترمذي ٢ : ٣٢٨ ـ ٤٦٤ ، سنن النسائي ٣ : ٢٤٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٣ ـ ١٤٢٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٧٢ ـ ١١٧٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٩٨ وعوالي اللئالي ١ : ١٠٥ ـ ٤٣.

(٣) الذاريات : ١٨.

(٤) التهذيب ٢ : ١٣٠ ـ ٤٩٨ ، علل الشرائع : ٣٦٤ باب ٨٦ ح ١.

(٥) الفقيه ١ : ٣٠٩ ـ ١٤٠٩.

٢٦٨

د ـ يستحب الدعاء بعد الرفع من الركوع لأن الكاظم عليه‌السلام كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : « هذا مقام من حسناته نعمة منك » الى آخر الدعاء (١).

هـ ـ يجوز أن يدعو على عدوّه في قنوته ، وأن يسأل الله تعالى ما شاء ، لقول الصادق عليه‌السلام : « تدعو في الوتر على العدو ، وإن شئت سميتهم ، وتستغفر ، وترفع يديك حيال وجهك ، وإن شئت تحت ثوبك » (٢) وكان زين العابدين عليه‌السلام يقول : « العفو ، العفو » ثلاثمائة مرة في الوتر (٣) ، وكان الباقر ، والصادق عليهما‌السلام يدعوان بدعاء الفرج ويزيدان : « اللهم أنت نور السماوات والأرض » إلى آخر الدعاء (٤).

مسألة ٧ : يستحب أن يقرأ في الأوليين من صلاة الليل الحمد مرة والإخلاص ثلاثين مرة‌ ، فقد روي أنه ( من قرأها انفتل وليس بينه وبين الله تعالى ذنب ) (٥) ، وروي في الأولى بالإخلاص وفي الثانية بالجحد (٦) ، ويستحب الإطالة مع سعة الوقت بقراءة السور الطوال ( فإن ضاق الوقت خفف ولو بقراءة الحمد وحدها ) (٧) فإن ضاق الوقت عن الصلاة صلّى ركعتين وأوتر بعدهما ثم صلى ركعتي الفجر والغداة وقضى ما فاته ، فإن كان قد طلع الفجر اقتصر على ركعتيه وصلاة الغداة ، ولو كان قد تلبس من نافلة الليل بأربع‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٢٥ ـ ١٦ ، التهذيب ٢ : ١٣٢ ـ ٥٠٨.

(٢) التهذيب ٢ : ١٣١ ـ ٥٠٤ ، الفقيه ١ : ٣٠٩ ـ ١٤١٠.

(٣) الفقيه ١ : ٣١٠ ـ ١٤١١.

(٤) الفقيه ١ : ٣١٠ ـ ١٤١٢.

(٥) الفقيه ١ : ٣٠٧ ـ ١٤٠٣ ، التهذيب ٢ : ١٢٤ ـ ٤٧٠.

(٦) الكافي ٣ : ٣١٦ ـ ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٢٧٤ ، الفقيه ١ : ٣١٤ ـ ١٤٢٧.

(٧) ما بين القوسين لم يرد في نسخة ( م ).

٢٦٩

زاحم بها الفريضة ، لرواية محمد بن النعمان عن الصادق عليه‌السلام (١) ، ولو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما بعد الوتر قضاهما وأعاد الوتر.

وأفضل ما يقرأ في ركعتي الفجر الحمد والجحد في الاولى ، وفي الثانية الحمد والإخلاص ، رواه أبو هريرة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢).

ومن طريق الخاصة هشام بن سالم عن الصادق عليه‌السلام (٣).

ويستحب أن يضطجع بعد ركعتي الفجر على جانبه الأيمن ، ويقرأ خمس آيات من آخر آل عمران ، ويدعو بالمنقول (٤) ـ ولو سجد عوض الضجعة جاز ـ لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع ). (٥) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام ، وقد سأله سليمان بن خالد عمّا أقول إذا اضطجعت بعد ركعتي الفجر؟ : « اقرأ الخمس آيات التي في آخر آل عمران ، وقل الدعاء » (٦) ، وروى إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : صليت خلف الصادق عليه‌السلام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة (٧) ، وأنكر أحمد كون الضجعة سنّة (٨).

قال الشيخ : يجوز بدلا من الاضطجاع السجدة ، والمشي ، والكلام‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٢٥ ـ ٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٥.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٩ ـ ١٢٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٦٣ ـ ١١٤٨.

(٣) التهذيب ٢ : ١٣٤ ـ ٥٢١ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٨ وفيهما عن يعقوب بن سالم. ورواه مرسلا الصدوق في الفقيه ١ : ٣١٣ ـ ١٤٢٢.

(٤) انظر مصباح المتهجد : ١٥٨. والآيات ١٩٠ ـ ١٩٤ من سورة آل عمران.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٢١ ـ ١٢٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٨١ ـ ٤٢٠.

(٦) التهذيب ٢ : ١٣٦ ـ ٥٣٠.

(٧) الكافي ٣ : ٤٤٨ ـ ٢٦ ، التهذيب ٢ : ١٣٧ ـ ٥٣١ ، وفيهما : صلّيت خلف الرضا عليه‌السلام وأورده كما في المتن في المعتبر : ١٣٢.

(٨) المغني ١ : ٧٩٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٩.

٢٧٠

إلا أن الاضطجاع أفضل (١).

وروي أن ( من صلى على محمد وآله مائة مرة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة وقي الله وجهه حر النار ، ومن قال مائة مرة سبحان ربي العظيم وبحمده أستغفر الله ربي وأتوب إليه بنى الله له بيتا في الجنّة ، ومن قرأ إحدى وعشرين مرة قل هو الله أحد بنى الله له بيتا في الجنّة ، فإن قرأها أربعين مرّة غفر الله له ) (٢) ويستحب السواك أمام صلاة الليل لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا استيقظ تسوك وتوضأ (٣).

مسألة ٨ : يستحب زيادة على الرواتب التنفل بين المغرب والعشاء بأربع‌ اثنتان ساعة الغفلة ، واثنتان بعدها ، لقول أنس في تأويل قوله تعالى : ( تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ ) (٤) قال : كانوا يتنفلون (٥) ما بين المغرب والعشاء يصلّون (٦) ، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « من يصلي ركعتين يقرأ في الأولى الحمد ، ومن قوله ( وَذَا النُّونِ ) ـ الى قوله ـ ( نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ) (٧) ، وفي الثانية الحمد [ وقوله : ] (٨) ( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ ) الى آخر الآية (٩) ، ثم يدعو بدعائها وسأل الله حاجته أعطاه ما شاء » (١٠) ، وعن الباقر عن‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٣٧.

(٢) الفقيه ١ : ٣١٤ ـ ١٤٢٦.

(٣) الكافي ٣ : ٤٤٥ ـ ١٣ وانظر صحيح مسلم ١ : ٢٢١ ـ ٢٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٧٦ ـ ١١٩١ ، سنن النسائي ٣ : ٢٤١ ، سنن أبي داود ١ : ١٥ ـ ٥٧ و ٥٨ ، مسند أحمد ٦ : ١٢٣.

(٤) السجدة : ١٦.

(٥) في بعض المصادر : يتيقظون. وفي بعضها : ينتظرون.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ٣٥ ـ ١٣٢١ ، سنن البيهقي ٣ : ١٩ ، الدر المنثور ٥ : ١٧٥ ، تفسير الطبري ٢١ : ٦٣.

(٧) سورة الأنبياء : ٨٧ ـ ٨٨.

(٨) زيادة أثبتناها من المصدر.

(٩) سورة الانعام : ٥٩.

(١٠) مصباح المتهجد : ٩٤.

٢٧١

آبائه عليهم‌السلام عن علي عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الأولى الحمد ، وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّة ، ومن فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين ، فإن فعل في كل سنة كان من المحسنين ، فإن فعل في كل جمعة كان من المصلحين ، فإن فعله في كل ليلة زاحمني في الجنّة ولم يحص ثوابه إلا الله ) (١).

مسألة ٩ : ويسقط في السفر نوافل الظهرين ، ونافلة العشاء‌ وذلك سبع عشرة ركعة لأن هذه الفرائض يجب قصرها ، وهو يشعر بكراهة التنفل لها ، ولقول الصادق عليه‌السلام : « يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » (٢) وقال عليه‌السلام : « إنما فرض الله على المسافر ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك » (٣) وقال عليه‌السلام : « أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر ولا حضر » (٤).

وقال الرضا عليه‌السلام : « صل ركعتي الفجر في المحمل » (٥) وقال الصادق عليه‌السلام : « كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر » (٦).

__________________

(١) مصباح المتهجد : ٩٤.

(٢) الفقيه ١ : ٢٨٥ ـ ١٢٩٣ ، التهذيب ٢ : ١٦ ـ ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢١ ـ ٧٨٠.

(٣) الفقيه ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ـ ١٢٩٢ ، التهذيب ٢ : ١٦ ـ ٤٣.

(٤) الكافي ٣ : ٤٣٩ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٥.

(٥) الكافي ٣ : ٤٤١ ـ ١٢ ، التهذيب ٢ : ١٥ ـ ٣٨.

(٦) التهذيب ٢ : ١٥ ـ ٣٩.

٢٧٢

وأما الركعتان من جلوس فالمشهور سقوطهما ، وروي جوازهما عن الرضا عليه‌السلام قال : « إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتيها ، لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع » (١).

مسألة ١٠ : قال الصدوق : قال أبي رضي‌الله‌عنه في رسالته إليّ : اعلم يا بني أن أفضل النوافل ركعتا الفجر ، وبعدهما ركعة الوتر ، وبعدها ركعتا الزوال ، وبعدهما نوافل المغرب ، وبعدها تمام صلاة الليل ، وبعدها تمام نوافل النهار (٢).

وذهب الشافعي الى أن الوتر ، وركعتي الفجر أفضل من غيرها ، وله في أن أيهما أفضل قولان : ففي القديم ركعتا الفجر أفضل ـ وبه قال أحمد (٣) ـ وعليه علماؤنا ، لأن عائشة قالت : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن على شي‌ء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح (٤) ، ومن طريق الخاصة قول علي عليه‌السلام في قوله تعالى ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) (٥) قال : « ركعتا الفجر يشهدهما ملائكة الليل والنهار » (٦) ولأنها محصورة بعدد واختلف في عدد الوتر.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٩٠ ـ ١٣٢٠ ، علل الشرائع : ٢٦٧ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١١٣.

(٢) الفقيه ١ : ٣١٤ ـ ٣١٥.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ٩١ ، المجموع ٤ : ٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، المغني ١ : ٧٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٧.

(٤) صحيح مسلم ١ : ٥٠١ ـ ٩٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٩ ـ ١٢٥٤ ، مسند أحمد ٦ : ٥٤.

(٥) الاسراء : ٧٨.

(٦) الكافي ٨ : ٣٤١ ـ ٥٣٦ ، الفقيه ١ : ٢٩١ ـ ١٣٢١ ، علل الشرائع : ٣٢٤. ( وفيها عن علي ابن الحسين عليهما‌السلام ) وأورده كما في المتن في المعتبر : ١٣١.

٢٧٣

وقال في الجديد : الوتر أفضل ـ وبه قال مالك (١) ـ لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( من لم يوتر فليس منا ) (٢) ولأنه اختلف في وجوبها (٣) ، والحديث يراد به من لم يعتقد مشروعيته إذ لا يمكن حمله على ظاهره ، وخطأ القول بالوجوب لا يثبت الأرجحية للإجماع على أنه خطأ.

واختلف أصحابه ، فالمشهور أن المرجوحية تابعة للراجحة هنا ، وقال بعضهم : الوتر أفضل ، ثم صلاة الليل ، ثم ركعتا الفجر (٤).

مسألة ١١ : يكره الكلام بين المغرب ونوافلها‌ ، لأن أبا الفوارس نهاه الصادق عليه‌السلام أن يتكلم بين الأربع التي بعد المغرب (٥) ، ويستحب أن يسجد للشكر بعد السابعة لئلا يفصل بين الفريضة ونافلتها لقول أبي الحسن الهادي عليه‌السلام : « ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السابعة » (٦) ولو سجد بعد الفريضة جاز لأن الكاظم عليه‌السلام سجد عقيب الثالثة من المغرب وقال : « لا تدعها فإن الدعاء فيها مستجاب » (٧).

مسألة ١٢ : الأفضل في النوافل كلها أن يصلي ركعتين ركعتين‌ كالرواتب إلا الوتر ، وصلاة الأعرابي سواء في ذلك نوافل الليل والنهار ـ وبه قال الحسن ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية (٨) ـ

__________________

(١) أقرب المسالك : ٢٢ ، بلغة السالك ١ : ١٤٨ ، الشرح الصغير ١ : ١٤٨.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ٦٢ ـ ١٤١٩ ، مسند أحمد ٥ : ٣٥٧.

(٣) المجموع ٤ : ٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٦١ ، المهذب ١ : ٩١.

(٤) المجموع ٤ : ٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٦١.

(٥) الكافي ٣ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ١١٤ ـ ٤٢٥.

(٦) التهذيب ٢ : ١١٤ ـ ٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٧ ـ ١٣٠٨.

(٧) الفقيه ١ : ٢١٧ ـ ٢١٨ ـ ٩٦٧ ، التهذيب ٢ : ١١٤ ـ ٤٢٧ ، الاستبصار ١ : ٣٤٧ ـ ١٣٠٩.

(٨) المجموع ٤ : ٥١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٠٧ ، المغني ١ : ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ، الشرح

٢٧٤

لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتطوع مثنى مثنى (١) وقال عليه‌السلام : ( صلاة الليل مثنى مثنى (٢) وقال عليه‌السلام : ( مفتاح الصلاة الطهور ، وبين كل ركعتين تسليمة ) (٣) ولأنها أبعد من السهو ، ومنع أكثر العلماء من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد (٤).

وقال أبو حنيفة : إن شاء صلى ركعتين ، أو أربعا ، أو ستا ، أو ثماني ، في صلاة الليل ، وأما صلاة النهار فإنه قال : يجوز أن يصلي ركعتين ، أو أربعا لا أزيد ـ وهو رواية عن أحمد (٥) ـ لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء ) (٦) : ولأنّ الأربع مشروعة في الفرائض فاستحبت في النوافل ، والحديث طعن فيه الشافعية (٧) ، وعورض بقول ابن عمر : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) (٨) ولأنّه تطوع فكان ركعتين كركعتي‌

__________________

الكبير ١ : ٨٠٤ ـ ٨٠٥.

(١) صحيح مسلم ١ : ٥٠٨ ـ ١٢٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٨٦.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٣٠ و ٦٤ ، صحيح مسلم ١ : ٥١٦ ـ ٧٤٩ ، الموطأ ١ : ١٢٣ ـ ١٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٦ ـ ١٣٢٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٠٠ ـ ٤٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٨.

(٣) المغني ١ : ٧٩٦.

(٤) شرح فتح القدير ١ : ٣٨٩ ، اللباب ١ : ٩٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٧ ، المغني ١ : ٧٩٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٤.

(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٨ ، اللباب ١ : ٩١ ، المغني ١ : ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٤ ـ ٨٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٠٧.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ٢٣ ـ ١٢٧٠.

(٧) انظر المجموع ٤ : ١٠.

(٨) سنن الترمذي ٢ : ٤٩١ ـ ٥٩٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٩ ـ ١٢٩٥ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٢ ، سنن الدار قطني ١ : ٤١٧ ـ ٢ و ٣.

٢٧٥

الفجر ، وجميع الرواتب ، وينتقض قياسهم بالمغرب فإنّها مشروعة في الفرض ، ولا يستحب التنفل بالثلاث.

فروع :

أ ـ لا يجوز الزيادة على الركعتين في التنفل ليلا ونهارا قاله الشيخ ، وابن إدريس (١) ـ وبه قال مالك ، وأحمد في رواية (٢) ـ لأنها عبادة شرعية فيقف على مورد النص ، وقد ثبت أن تطوعات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثنى (٣).

وقال أبو حنيفة : لا يزيد على الثماني في نوافل الليل ولا على الأربع في نوافل النهار (٤).

وقال الشافعي : لا يكره أي عدد أراد ، لكن الأفضل إذا جمع أن يتشهد في كل ركعتين ثم يسلّم في الأخير ، ولو صلى الجميع بتشهد واحد جاز ، وكذا يجوز لو تشهد عقيب كل ركعة ، ويجوز أن يصلي شفعا ، أو وترا ، وأن يصلي بغير عدد ، وفي وجه : لا يزيد على ثلاث عشرة ركعة ،

__________________

(١) المبسوط للشيخ الطوسي ١ : ٧١ ، السرائر : ٣٩.

(٢) بداية المجتهد ١ : ٢٠٧ ، المغني ١ : ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٤.

(٣) انظر صحيح مسلم ١ : ٥٠٨ ـ ١٢٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٨٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤١٨ ـ ١٣١٨ و ١٣٢١.

(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٨ ـ ١٥٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٣٨٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٩٥ ، اللباب ١ : ٩١ ـ ٩٢ ، المجموع ٤ : ٥٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ، المغني ١ : ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٤ ـ ٨٠٥.

٢٧٦

والمشهور عندهم الأول ، قالوا : له أن يزيد في عدد الركعات ما أراد ولكن لا يزيد في التشهد على تشهدين ، ويكون بين التشهدين ركعتان ، حتى لو أراد أن يصلي ثمان ركعات ويتشهد بعد الرابعة والثامنة لا يجوز (١).

ب ـ قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز الاقتصار في التنفل على الواحدة إلاّ في الوتر (٢).

وقال أبو حنيفة : الركعة الواحدة ليست صلاة (٣) لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن البتيراء (٤) يعني الركعة الواحدة ، ولأنه مخالف للتقدير الشرعي فيكون منفيا.

وقال الشافعي ، وأحمد في رواية : يجوز (٥) لأن عمر تطوع في المسجد فصلى ركعة ثم خرج فتبعه رجل فقال له : إنما صليت ركعة ، قال : هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص (٦). ولا حجة في فعله مع مخالفة فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ج ـ لو نوى النفل مطلقا صلى ركعتين لأنه الكيفية المشروعة ، وقال الشافعي : يصلي ما شاء والأولى عنده أن يسلم عن ركعتين ، وفي كراهة التسليم عن ركعة عنده وجهان مبنيان على أنه لو نذر الصلاة مطلقا هل يبرأ‌

__________________

(١) المجموع ٤ : ٤٩ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٣ ، الوجيز ١ : ٥٤.

(٢) الخلاف ١ : ٥٣٦ مسألة ٢٧٤.

(٣) المجموع ٤ : ٥٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٦.

(٤) نيل الأوطار ٣ : ٣٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤ ، نصب الراية ٢ : ١٢٠.

(٥) المجموع ٤ : ٤٩ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٣ ، المغني ١ : ٧٩٧.

(٦) سنن البيهقي ٣ : ٢٤.

٢٧٧

بالواحدة أم لا؟ (١).

د ـ لو شرع في النفل بأربع سلم عن ركعتين ، وقال الشافعي : إن لم يقصد الاقتصار على ركعتين فإن سلم ناسيا عاد وبنى على صلاته ، وإن تعمد بطلت صلاته (٢) ، ولو شرع بنية ركعتين ثم قال إلى الثالثة فإن كان ساهيا عاد ، وإن تعمد بطلت ، وقال الشافعي : إن قصد أن يصلي أربع ركعات ، أو ست ركعات جاز قياسا على المسافر إذا نوى الإتمام في أثناء الصلاة ، وإن لم يقصد بطلت كما لو زاد في الفرض عامدا (٣).

هـ ـ قال الشافعي : لو تحرّم بركعة فله أن يجعلها عشرا فصاعدا ، وإن تحرّم بعشر فله أن يقتصر على واحدة لكن بشرط أن يغير النيّة قبل الزيادة والنقصان ، فلو زاد أو نقص قبل تغيير النيّة بطلت صلاته ، كما لو نوى ركعتين ثم قام إلى الثالثة قبل نيّة الزيادة عمدا بطلت صلاته ، ولو قام سهوا عاد وسجد للسهو وسلم عن ركعتين ، فلو بدا له بعد القيام أن يزيد فيجب القعود ثم القيام في أصح الوجهين ، ولو نوى أربعا ثم سلم عن ركعتين قبل تغيير النيّة بطلت صلاته إن كان عامدا ، وإن كان ساهيا أتم الأربع وسجد للسهو ، وإن أراد الاقتصار فذلك السلام غير محسوب فيسجد للسهو ويسلم (٤).

مسألة ١٣ : صلاة الضحى عندنا بدعة‌ لقول عائشة : ما رأيت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي الضحى قط (٥) ، وسألها عبد الله بن شفيق أكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي الضحى؟ قالت : لا إلاّ أن يجي‌ء من مغيبه (٦) ،

__________________

(١) المجموع ٤ : ٤٩ ـ ٥٠ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٣ و ٢٧٦.

(٢) المجموع ٤ : ٥٠ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٣.

(٣) المجموع ٤ : ٥٠ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٣.

(٤) المجموع ٤ : ٥٠ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٣.

(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٠٦ ، الموطأ ١ : ١٥٢ ـ ٢٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٥٠.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ٢٨ ـ ١٢٩٢ ، سنن البيهقي ٣ : ٥٠.

٢٧٨

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : ما حدّثني أحد أنّه رأى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي الضحى إلاّ أم هاني فإنها حدّثت : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل بيتها يوم فتح مكّة فصلّى ثمان ركعات ما رأيته قط صلّى صلاة أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود (١).

ومن طريق الخاصة إنكار علي عليه‌السلام لها (٢) ، وسأل زرارة ، وابن مسلم ، والفضيل ، الباقر ، والصادق عليهما‌السلام عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة فقالا : « إن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صعد على منبره فحمد الله وأنثى عليه ثم قال : أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان في النافلة جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة فلا تجمعوا في رمضان لصلاة الليل ، ولا تصلوا الضحى فإن ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها الى النار » (٣) ولو كانت مشروعة لما خفي عن نساء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا عن أولاده وأهل بيته.

وأطبق الجمهور على استحبابها (٤) لما روى أبو هريرة قال : أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أرقد (٥). ويبعد أن يوصي بما لا يهتم به ، ولو اهتم به لعرفته عائشة ، ولا دلالة في حديث أم هاني (٦) لجواز أن يكون فعله عليه‌السلام شكرا لفتح مكة.

__________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ٢٨ ـ ١٢٩١ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٣٨ ـ ٤٧٤ ، سنن الدارمي ١ : ٣٣٨.

(٢) الكافي ٣ : ٤٥٢ ـ ٨.

(٣) الفقيه ٢ : ٨٧ ـ ٨٨ ـ ٣٩٤ ، التهذيب ٣ : ٦٩ ـ ٧٠ ـ ٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٦٧ ـ ١٨٠٧.

(٤) المجموع ٤ : ٣٦ ، المغني ١ : ٨٠٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨١١ ، عمدة القارئ ٧ : ٢٤٠ ، السراج الوهاج : ٦٥ ، سبل السلام ٢ : ٤٠٥ ، بلغة السالك ١ : ١٤٥.

(٥) صحيح مسلم ١ : ٤٩٩ ـ ٧٢١ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٩ ، سنن الدارمي ١ : ٣٣٩.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٤٩٧ ـ ٣٣٦ ، سنن الدارمي ١ : ٣٣٨ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٣٨ ـ ٤٧٤.

٢٧٩

لا يقال : قد ورد أن الصلاة خير موضوع (١). لأنا نقول : لامتناع في الإتيان بها باعتبار كونها نافلة مبتدأة ، أما فعلها مع اعتقاد مشروعيتها في هذا الوقت بالخصوصية فإنه يكون بدعة.

ووقتها عندهم من حين ترتفع الشمس قليلا الى أن تزول ، وأقلها ركعتان ، وأكثرها ثمان (٢).

مسألة ١٤ : يستحب نافلة رمضان‌ عند علمائنا ـ وبه قال الجمهور (٣) ـ لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) (٤). ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه‌السلام : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة ، وأنا أزيد فزيدوا » (٥) ، ولأنه أفضل من غيره من الشهور ، واختص بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، ويضاعف الحسنات فيه فناسب مشروعية زيادة أهم العبادات عند الشارع.

مسألة ١٥ : وقدرها ألف ركعة‌ عند علمائنا لقول الصادق عليه‌السلام : « يصلي في شهر رمضان ألف ركعة » (٦).

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد : يصلي في كل ليلة عشرين ركعة‌

__________________

(١) كنز العمال ٧ : ٢٨٨ ـ ١٨٩٦ ، عن الطبراني في الأوسط.

(٢) المجموع ٤ : ٣٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٥٧ و ٢٥٨ ، المغني ١ : ٨٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٨١١.

(٣) المجموع ٤ : ٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٢٦٦ ، المغني ١ : ٨٣٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٨١ ، اللباب ١ : ١٢٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٠٩ ـ ٢١٠.

(٤) صحيح البخاري ١ : ١٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٤٩ ـ ١٣٧١ و ١٣٧٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٦ ، الموطأ ١ : ١١٣ ـ ٢ ، سنن النسائي ٤ : ١٥٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧٢ ـ ٨٠٨.

(٥) التهذيب ٣ : ٦٠ ـ ٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦١ ـ ١٧٩٣.

(٦) التهذيب ٣ : ٦٦ ـ ٢١٨ ، الاستبصار ١ : ٤٦٦ ـ ١٨٠٢.

٢٨٠