وسائل الشيعة - ج ٢٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٢٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

بن أبي نصر مثله (٢).

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله (٣).

[ ٣٢٥٣٣ ] ٩ ـ ورواه أيضاً عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً ، إذا لم يكن معه ولدٌ ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً ، إذا لم يكن (١) ولد.

[ ٣٢٥٣٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن عليّ ، عن عليِّ بن النعمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : للوالدين السدسان ، أو ما فوق ذلك ، وللزوج النصف ، أو الربع ، وللمرأة الربع ، أو الثمن.

[ ٣٢٥٣٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.

[ ٣٢٥٣٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد العدني ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان (١) ، عن أبي عمر العبدي ، (٢) عن عليِّ بن أبي طالب ( عليه

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٢٥١ / ٩٧٠.

(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٨٧ / ٣١٣.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٨٦ / ٣١١.

(١) في المصدر زيادة : معها.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ / ١٠٣٨.

١١ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٣ / ٩٨٧.

١٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٩ / ٩٦٤.

(١) في العلل : ليث بن أبي سليم ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : أبي عمرو العبدي.

٨١

السلام ) ، أنّه كان يقول : الفرائض من ستّة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ الولد والإِخوة ، ولا يزاد الزوج عن (٣) النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزادُ المرأة على الربع ولا تنقص عن (٤) الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دُون ذلك فهنَّ فيه سواء ، ولاتزاد الإِخوة من الاُمّ على الثلث ، ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر والاُنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان (٥).

ورواه في ( العلل ) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله (٦).

[ ٣٢٥٣٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن عبيدة السلماني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حيث سئل عن رجُل مات ، وخلف زوجة ، وأبوين ، وابنتيه ، فقال ( عليه السلام ) : صار ثمنها تسعاً.

أقول : حمله الشيخ على الإِنكار دون الأخبار ، وجوّز حمله على التقيّة ، لما مضى ، (١) ويأتي (٢).

[ ٣٢٥٣٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أبي طالب الأنباري ، عن الحسن بن محمد بن أيّوب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يحيى بن أبي بكر ، عن شعبة ،

__________________

(٣) في المصدر : على.

(٤) في المصدر : من.

(٥) الفقيه ٤ : ١٨٨ / ٦٥٧.

(٦) علل الشرائع : ٥٦٩ / ٤.

١٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٥٧ / ٩٧٠.

(١) مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ ـ ١٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١٤ و ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذا الباب.

١٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٥٩ / ٩٧١.

٨٢

عن سماك ، عن عبيدة السلماني ، قال : كان عليّ ( عليه السلام ) على المنبر ، فقام إليه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ! رجل مات وترك ابنتيه ، وأبويه ، وزوجة ، فقال ( عليه السلام ) : صار ثمن المرأة تسعاً ، قال سماك : فقلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ قال : إنَّ عمر بن الخطّاب وقعت في أمارته هذه الفريضة ، فلم يدر ما يصنع ، وقال : للبنتين الثلثان ، وللابوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، قال : هذا الثمن باقياً بعد الأبوين والبنتين ، فقال له أصحاب محمد ( صلّى الله عليه وآله ) : أعط هؤلاء فريضتهم ، للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، وللبنتين مايبقى ، فقال : فأين فريضتهما الثلثان ؟ فقال : له عليٌّ ( عليه السلام ) : لهما ما يبقى ، فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) على ما رأى عمر قال عبيدة : وأخبرني جماعة من أصحاب عليّ ( عليه السلام ) بعد ذلك في مثلها : أنّه أعطى الزوج الربع مع الابنتين ، وللأبوين السدسين ، والباقي ردّ على البنتين ، وذلك هو الحقّ ، وإن أباه قومنا.

[ ٣٢٥٣٩ ] ١٥ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة ، وذو السّهم أحقّ ممن لا سهم له ، وليست العصبة من دين الله عزّ وجّل.

ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلاً (١).

[ ٣٢٥٤٠ ] ١٦ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الولد والإِخوة هم الذين يزادون وينقصون.

[ ٣٢٥٤١ ] ١٧ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،

__________________

١٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٥ / ١.

(١) تحف العقول : ٣١٤.

١٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ / ٥١.

١٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٧ / ٥٩.

٨٣

قال : قلت له : ما تقول في امرأة (١) تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولإِخوتها من اُمّها الثلث سهمان ، الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم للإِخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، لأنَّ السهام لا تعول ، ولأنَّ الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الإِخوة من الاُمّ من ثلثهم ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، وإن كان واحد فله السدس. الحديث.

[ ٣٢٥٤٢ ] ١٨ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) (١) إنّما عنى الله : الاخت من الأب والاُمّ والاُخت من الأب ( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ... وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٢) فهؤلاء الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم يزادون وينقصون.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

__________________

(١) في المصدر زيادة : ماتت و.

١٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٨٦ / ٣١٢.

(١) النساء ٤ : ١٧٦.

(٢) النساء ٤ : ١٧٦.

(٣) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

٨٤

٨ ـ باب بطلان التعصيب ، وأنّ الفاضل عن السهام يرد على أربابها ، وإن كان وارث مساوٍ لأسهم له فالفاضل له ، وأنّ الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء ، وأنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية ، إذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٥٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزّاز ، قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٢٥٤٤ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ والشيخ : وفي كتاب أبي نعيم الطحان ، رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت ، أنّه قال : من قضاء الجاهلية : أن يورث الرجال دون النساء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الفضل بن شاذان (١) وغيره (٢).

[ ٣٢٥٤٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن السندي ، عن

__________________

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٧٥ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩ : ٢٦٧ / ٩٧٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٧٥.

(١) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١٦ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣١٠ / ٨٥٧.

٨٥

موسى بن خنيس (١) ، عن عمّه هاشم الصيداني ، عن أبي بكر بن عيّاش ـ في حديث ـ أنّه قيل له : ما تدري ما أحدث نوح بن درّاج في القضاء (٢) أنّه ورّث الخال وطرح العصبة ، وأبطل الشفعة ، فقال أبو بكر بن عيّاش : ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنّة ، إنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا قتل حمزة بن عبد المطّلب بعث عليَّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فأتاه عليّ ( عليه السلام ) بابنة حمزة ، فسوغها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الميراث كلّه.

[ ٣٢٥٤٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن أبي طالب الأنباري ، عن محمد بن أحمد البريدي (١) ، عن بشير بن هارون ، عن الحميدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن قارية بن مضرب قال : جلست الى ابن عبّاس وهو بمكّة ، فقلت : يا ابن عبّاس ، حديث يرويه أهل العراق عنك ، وطاوس مولاك يرويه : أنَّ ما أبقت الفرائض فللاُولى عصبة ذكر ، فقال : أمن أهل العراق أنت ؟ قلت نعم ، قال : أبلغ من وراءك أنّي أقول : إنَّ قول الله عزّ وجلّ : ( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ) (٢) وقوله ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ). (٣) وهل هذه إلا فريضتان ؟ وهل أبقتا شيئاً ؟ ما قلت هذا ، ولا طاوس يرويه عليّ ، قال قارية بن مضرب : فلقيت طاووساً ، فقال : لا والله ، ما رويت هذا على ابن عبّاس قطّ وإنّما الشيطان ألقاه على ألسنتهم ، قال سفيان : أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس ، فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك ، وكان يحمل على هؤلاء حملاً شديداً ـ يعني : بني هاشم ـ.

__________________

(١) في المصدر : موسى بن حبيش.

(٢) قضاء نوح بن دراج مذكور في حديث طويل ، ويأتي بعضه في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٦٢ / ٩٧١.

(١) في المصدر : محمد بن أحمد البربري.

(٢) النساء ٤ : ١١.

(٣) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.

٨٦

[ ٣٢٥٤٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن الفرياني ، والصاغاني جميعاً ، عن أبي كريب ، عن عليِّ بن سعيد ، عن عليِّ بن عابس ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عبّاس ، عن النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : ألحقوا بالأموال الفرائض ، فما أبقت الفرائض فلاُولي عصبة ذكر.

وبإسناده عن وهيب ، عن ابن طاووس ، عن أبيه مثله.

أقول : قد عرفت (١) أنّه من روايات العامّة ، وأنّهم أنكروه ، وأنّه مخالف للقرآن. ويحتمل الحمل على كونه منسوخاً ، وعلى كونه مخصوصاً ببعض الصور كميراث الدية على ما مرّ (٢).

[ ٣٢٥٤٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس فضل البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : هل للنساء قود أو عفو ؟ قال : لا ، وذلك للعصبة.

قال الشيخ : قال عليُّ بن الحسن : هذا خلاف ما عليه أصحابنا.

أقول : هذا محمول على التقيّة.

[ ٣٢٥٤٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الكاتب ، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمد بن عمر ، أنّه كتب الى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسألته عن ميراث المولى ، فقال : هو للرجال دون النساء.

قال الشيخ : قال علي بن الحسن : وهذا أيضاً خلاف ما عليه

__________________

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٦١ / ٩٧١.

(١) مرّ في الحديث السابق من هذا الباب.

(٢) مرّ في الباب ١٠ من أبواب موانع الإِرث.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٧ / ١٤١٨.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٧ / ١٤١٩.

٨٧

أصحابنا.

أقول : قد عرفت أنّه محمول على التقيّة ، أو على الإِنكار (١).

[ ٣٢٥٥٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر : أنَّ سعد بن الربيع قتل يوم اُحد ، وأنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) زار امرأته ، فجاءت بابنتي سعد ، فقالت : يارسول الله إنَّ أباهما قتل يوم اُحد ، وأخذ عمّهما المال كلّه ، ولا تنكحان إلا ولهما مال ، فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (١) حتّى ختم الآية ، فدعا النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) عمّهما ، وقال : أعطِ الجاريتين الثلثين ، وأعطِ أمّهما الثمن ، وما بقى فلك.

أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك ، وإرادة تأليف قلب العمّ (٢).

[ ٣٢٥٥١ ] ٩ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : (١) اختلف عليُّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا يرثونه ، ليس لهم سهم مفروض ، فقال علي ( عليه السلام ) : ميراثه لذوي قرابته ، لأنَّ الله تعالى يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٢) وقال عثمان : أجعل ماله (٣) في بيت مال المسلمين (٤).

__________________

(١) مرّ في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٦٠ / ٩٧١.

(١) النساء ٤ : ١١.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧١ / ٨٤.

(١) في المصدر زيادة : لما.

(٢) الأنفال ٨ : ٧٥.

(٣) في المصدر : ميراثه.

(٤) في المصدر زيادة : ولا يرثه أحد من قرابته.

٨٨

[ ٣٢٥٥٢ ] ١٠ ـ وعن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم ، سمّيت له فريضة أم لم تسمّ له فريضة ، وكان يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (١) قد علم مكانهم ، فلم يجعل لهم مع اُولي الأرحام.

[ ٣٢٥٥٣ ] ١١ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) إنَّ بعضهم أولى بالميراث من بعض ، لأنَّ أقربهم إليه رحماً أولى به ، ثمَّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيّهم (٢) أولى بالميّت ، وأقربهم إليه (٣) ؟ اُمّه ؟ ( أو أخوه ) (٤) ؟ أليس الاُمّ أقرب الى الميّت من إخوته وأخواته.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في ميراث الإِخوة والأجداد إن شاء الله (٧).

__________________

١٠ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧١ / ٨٥.

(١) الأنفال ٨ : ٧٥.

١١ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧٢ / ٨٦.

(١) الأنفال ٨ : ٧٥.

(٢) في المصدر : أنّهم.

(٣) في المصدر : إليهم.

(٤) في المصدر : وأخوه واخته لامه وأبيه.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٧) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

٨٩
٩٠



أبواب ميراث الأبوين والأولاد

١ ـ باب أنه لا يرث معهم إلاّ زوج أو زوجة.

[ ٣٢٥٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز ، وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يرث مع الاُمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلاّ الزوج والزوجة ، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد ، ( وإنَّ الزوجة لا تنقص ) (١) من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد ، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن.

[ ٣٢٥٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعنهم ، عن سهل ، وعن عليّ ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا ترك الرجل أباه ، أو اُمّه ، أو ابنه ، أو ابنته ، إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم

__________________

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٨٢ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٥١ / ٩٦٩.

(١) في المصدر : ولا تنقص الزوجة.

٢ ـ الكافي ٧ : ٩٩ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٣١٩ / ١١٤٥.

٩١

الّذين عنى الله عزّ وجّل : يستفتونك في الكلالة.

[ ٣٢٥٥٦ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رباط ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلالة ، فقال : ما لم يكن ولد ، ولا والد.

[ ٣٢٥٥٧ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكلالة ما لم يكن ولد ، ولا والد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان (١) ، والذي قبلهُ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، وكذا الأوَّل.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢).

[ ٣٢٥٥٨ ] ٥ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : إنَّ الكلالة هم الإِخوة والأخوات من قبل الأب والاُمّ ، ومن قبل الأب على انفراده ، ومن قبل الاُمّ أيضاً على حدتها ، قال الله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) وقال : ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٩٩ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣١٩ / ١١٤٦.

٤ ـ الكافي ٧ : ٩٩ / ٣.

(١) التهذيب ٩ : ٣١٩ / ١١٤٧.

(٢) معاني الأخبار : ٢٧٢.

٥ ـ إرشاد المفيد : ١٠٧.

(١) النساء ٤ : ١٧٦.

٩٢

يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٢ ـ باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وكذا الإِخوة والأجداد والأعمام وأولادهم ، عدا ما استثني.

[ ٣٢٥٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حماد ، وهشام جميعاً ، عن الأحول ، قال : قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : إنَّ المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة (١) ، وإنّما ذلك على الرجال ، فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه (٢).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (٣).

__________________

(٢) النساء ٤ : ١٢.

(٣) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ٢ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٥ و ١٦ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٨٥ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٣ ، وعلل الشرائع : ٥٧٠ / ٣.

(١) المعقلة : الدية « الصحاح ( عقل ) ٥ : ١٧٧٠ ».

(٢) الفقيه ٤ : ٢٥٣ / ٨١٦.

(٣) المحاسن : ٣٢٩ / ٨٩.

٩٣

[ ٣٢٥٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ، يرث (١) النساء نصف ميراث الرجال ، وهنَّ أضعف من الرجال ، وأقلّ حيلة ؟ فقال : لأنّ الله عزّ وجّل فضّل الرجال على النساء درجة ، لأنّ النساء يرجعن عيالاً على الرجال.

[ ٣٢٥٦١ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن محمد ، و (١) محمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن محمد النخعي ، قال : سأل النهيكي (٢) أبا محمد ( عليه السلام ) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمد ( عليه السلام ): إنَّ المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ولا عليها معقلة إنّما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إنَّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل عليَّ أبو محمد ( عليه السلام ) ، فقال : نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منّا واحد إذا كان. معنى المسألة واحداً. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم وكذا الأوَّل.

ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدّلايل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سئل أبو

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٨٤ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٧٤ / ٩٩١.

(١) في المصدر : ترث.

٣ ـ الكافي ٧ : ٨٥ / ٢.

(١) في المصدر : عن.

(٢) في المصدر : الفهفكي.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٧٤ / ٩٩٢.

٩٤

محمد ( عليه السلام ) (٤).

ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي هاشم مثله (٥).

[ ٣٢٥٦٢ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ، لأنَّ المرأة إذا تزوّجت أخذت ، والرجل يعطي ، فلذلك وفّر على الرجال ، وعلّة اُخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الاُنثى لأنَّ الاُنثى ، في عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها ، وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفّر على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عزّ وجّل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (١).

ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي (٢).

[ ٣٢٥٦٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن حمدان بن الحسين ، عن ( الحسين بن الوليد ) (١) ، عن ابن بكير ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيِّ علّة صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ قال : لما جعل الله لها من الصداق.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين (٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن سنان ، إلاّ أنّه اقتصر على العلّة الاُولى.

__________________

(٤) كشف الغمّة ٢ : ٤٢٠.

(٥) الخرائج والجرائح : ١٨٠.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٣ / ٨١٤ ، والتهذيب ٩ : ٣٩٨ / ١٤٢٠.

(١) النساء ٤ : ٣٤.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (٣٨٢) ورمز [ أ ].

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٣ / ٨١٥ ، وعلل الشرائع : ٥٧٠ / ٢.

(١) في التهذيب : الحسن بن الوليد.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٩٨ / ١٤٢١.

٩٥

[ ٣٢٥٦٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن عليِّ بن سالم ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت له : كيف صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ فقال : لأنَّ الحبّات التي أكلها آدم وحوّاء في الجنّة كانت ثمانية عشرة حبّة ، أكل آدم منها اثنتي عشرة حبّة ، وأكلت حوّاء ستّاً ، فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٥٦٥ ] ٧ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن عمر بن عليّ البصري ، عن محمد بن عبد الله الواعظ ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ : إنَّ رجلاً سأله ، لِمَ صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ فقال : من قبل السنبلة كان (١) عليها ثلاث حبّات ، فبادرت (٢) حوّاء فأكلت منها حبّه ، وأطعمت ، آدم حبّتين ، فلذلك ورث الذكر مثل حظّ الاُنثيين.

ورواه في ( العلل ) بهذا السند (٣) ، والذي قبله عن عليِّ بن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، والذي قبلهما عن عليِّ بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، وروى الأوَّل عن عليِّ بن حاتم ، عن محمد بن أحمد الكوفي ، عن عبد الله ابن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٢٥٦٦ ] ٨ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن المفضّل بن صالح ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إنَّ فاطمة ( عليها السلام )

__________________

٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٣ / ٨١٧ ، وعلل الشرائع : ٥٧١ / ٤.

٧ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٤٢.

(١) في المصدر : كانت.

(٢) في المصدر زيادة : إليها.

(٣) علل الشرائع ٥٧١ / ٥.

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٥ / ٤٩.

٩٦

انطلقت (١) فطلبت ميراثها من نبي الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : إنَّ نبيّ الله لا يورث ، فقالت : أكفرت بالله ، وكذبت بكتابه ، قال الله : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٢).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).

٣ ـ باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره ، وأحكام الحبوة.

[ ٣٢٥٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل فسيفه ، ومصحفه ، وخاتمه ، وكتبه ، ورحله ، وراحلته ، وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله ، إلاّ أنّه أسقط : وراحلته (٢).

[ ٣٢٥٦٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

__________________

(١) في المصدر زيادة : الى أبي بكر.

(٢) النساء ٤ : ١١.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ٩ و ١٣ من الباب ٦ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٨٦ / ٤.

(١) التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٧ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٤١.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٨٦ / ٣.

٩٧

إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (١).

[ ٣٢٥٦٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا هلك الرجل ، وترك ابنين فللأكبر السيف ، والدرع والخاتم ، والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.

[ ٣٢٥٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٥٧١ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الميّت إذا مات فإنَّ لابنه الأكبر السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب جلده.

[ ٣٢٥٧٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو ، لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما.

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٤٠.

٣ ـ الكافي ٧ : ٨٥ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٣٨.

٤ ـ الكافي ٧ : ٨٥ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٣٩.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٦.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٦ / ٩٩٨ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٤٢.

٩٨

[ ٣٢٥٧٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ما له من متاع بيته ؟ قال : السيف ، وقال : الميّت إذا مات فإنَّ لابنه السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب جلده.

[ ٣٢٥٧٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمد بن عبيد الله الحلبي ، والعبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كم من (١) إنسان له حقّ لا يعلم به ، قلت : وما ذاك أصلحك الله ؟! قال : إنَّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته ، لا يعلمان به أما أنّه لم يكن بذهب ولا فضّة ، قلت : وما كان ؟ قال : كان علماً ، قلت : فأيّهما أحقّ به ؟ قال : الكبير ، كذلك نقول نحن.

[ ٣٢٥٧٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعناه ، وذكر كنز اليتيمين ، فقال : كان لوحاً من ذهب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا إلٰه إلا الله ، محمد رسول الله ، عجبٌ (١) لمن أيقن بالموت كيف يفرح ، وعجبٌ (٢) لمن أيقن بالقدر كيف يحزن ، وعجب (٣) لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها ، وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطىء الله في رزقه ، ولا يتّهمه في قضائه ، فقال له حسين بن أسباط : فإلى من صار ؟ الى أكبرهما ؟ قال : نعم.

[ ٣٢٥٧٦ ] ١٠ ـ وبإسناده عن جعفر بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يموت ، ما له من متاع

__________________

٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٦ / ٩٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٤٥ / ٥٤٤.

٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٦ / ١٠٠٠ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٤٣.

(١) ليس في المصدر.

٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٦ / ١٠٠١.

(١ و ٢ و ٣) في المصدر : عجبت.

١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٨ / ٨٣٢.

٩٩

البيت ؟ قال : السيف ، والسلاح ، والرحل ، وثياب جلده.

أقول : وتقدَّم في أحكام الأولاد ما يدلُّ على أنّ الأخير من التوأمين في الولادة أكبرهما (١).

٤ ـ باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه ، وكذا البنتان والبنات ، وكذا الذكر انفرد أو تعدّد.

[ ٣٢٥٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ورث عليٌّ ( عليه السلام ) علم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وورثت فاطمة ( عليها السلام ) تركته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج (١).

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٣).

[ ٣٢٥٧٨ ] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد يعني : العاصمي ، عن عليِّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسن بن عليِّ بن عبد الملك ، عن حمزة بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من ورث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ فقال : فاطمة ( عليها السلام ) ورثت (١)

__________________

(١) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٨٦ / ١.

(١) الفقيه ٤ : ١٩٠ / ٦٥٩.

(٢) بصائر الدرجات : ٣١٤ / ٦.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٧٧ / ١٠٠٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٨٦ / ٢.

(١) في المصدر : ورثته.

١٠٠