وسائل الشيعة - ج ٢٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٢٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

١٣ ـ باب أن القاتل بحق يرث المقتول.

[ ٣٢٤٤٦ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن طائفتين من المؤمنين ، إحداهما باغية ، والاُخرى عادلة ، اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه ، أو ابنه ، أو أخاه ، أو حميمه ، وهو من أهل البغي ، وهو وارثه ، أيرثه ؟ قال : نعم ، لأنه قتله بحقّ.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سليمان بن داود (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ،(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (٣).

١٤ ـ باب أن حكم الدية حكم مال الميّت ، تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية.

[ ٣٢٤٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً ، فهي ميراث كسائر الأموال.

__________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٣ / ٧٤٨.

(١) التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٦٤.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث ، وفي الباب ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٧ / ١٣٤٧.

٤١

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الوصايا (٢) وفي الدين والقرض (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).

١٥ ـ باب أن البدوي غير المهاجر ، لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم.

[ ٣٢٤٤٨ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زراره ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة ، وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجري ، وأراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك ؟ قال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجراً حتى يهاجر ، فإن عفا المهاجر فإنَّ عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث شيء ؟ فقال : أمّا الميراث فله ، وله حظه من دية أخيه المقتول إن اُخذت الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).

ورواه الكليني كما يأتي في القصاص (٢).

[ ٣٢٤٤٩ ] ٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شيء من الميراث والقضاء والأحكام ، حتّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم في

__________________

(١) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب أحكام الوصايا.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الدين والقرض.

(٤) يأتي في الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٥.

(١) التهذيب ٩ : ٣٧٦ / ١٣٤٥.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب القصاص في النفس.

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٤٦ / ٤٧٩.

٤٢

المواريث أو غير ذلك ؟ قال : لا ، هما يجريان في ذلك مجرى واحداً إذا حكم الإِمام عليهما ، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعماله. الحديث.

أقول : ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث المواريث وإطلاقها ، وتقدّم ما يدلّ عليه في النكاح (١).

١٦ ـ باب أن المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا الطليق.

[ ٣٢٤٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله ، وجعفر، ومحمد بن عبّاس ، عن علاء مثله (١).

[ ٣٢٤٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران مثله (١).

__________________

(١) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ١٠ ، وفي الأحاديث ٥ و ١٢ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٥٠ / ٣.

(١) التهذيب ٩ : ٣٣٥ / ١٢٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٧٧ / ٦٦٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٥٠ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ٣٣٦ / ١٢٠٨ ، والاستبصار ٤ : ١٧٧ / ٦٧٠.

٤٣

[ ٣٢٤٥٢ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : العبد لا يرث ، والطليق لا يرث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (١).

[ ٣٢٤٥٣ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن جميل بن درّاج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٤ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٥ ] ٦ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يرث عبد حرّاً.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ في بيع الحيوان (٢).

[ ٣٢٤٥٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : العبد لا يرث (١) ، والطليق (٢) لا يورث.

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ١٥٠ / ٤.

(١) التهذيب ٩ : ٣٣٦ / ١٢٠٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧٨ / ٦٧١.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٤٩ / ١.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٦ / ١٢٠٧ ، والاستبصار ٤ : ١٧٧ / ٦٦٩.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٧٤ / ٢٦١.

(١) في المصدر : روى ابن محبوب عن عمر بن يزيد.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان.

٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٧ / ٧٩٦.

(١) في المصدر : لا يورث.

(٢) الطليق : كأمير : الأسير أطلق عنه اساره ، « القاموس المحيط ( طلق ) ٣ : ٢٥٨ ».

٤٤

[ ٣٢٤٥٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يتوارث الحرُّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٣).

١٧ ـ باب أن من ترك وارثاً حراً وآخر مملوكاً ورثه الحر ، وإن بعد ، دون المملوك وإن قرب ، وأن الحرّ إذا تقرب بالمملوك لم يمنع من الميراث.

[ ٣٢٤٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن مهزم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة ، وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن ماتت اُمُّ العبد ، وتركت مالاً ؟ قال : يرثها ابن ابنها الحرّ.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

__________________

٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٧ / ٧٩٧.

٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٧ / ٧٩٨.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٥٠ / ١.

(١) التهذيب ٩ : ٣٣٧ / ١٢١٤ ، والاستبصار ٤ : ١٧٨ / ٦٧٢.

٤٥

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

[ ٣٢٤٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( الحسن بن عليِّ بن فضّال ) (١) ، عن عليِّ بن محمد ، عن أبي خديجة (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ رجلاً مات وترك أخاً له عبداً ، وأوصى له بألف درهم ، فأبي مولاه أن يجيز له ، فارتفعوا الى عمر بن عبد العزيز ، فقال للغلام : لك ولد ؟ فقال : نعم ، قال : أحرار ؟ قال : نعم ، فقال : ترضى من المال بألف درهم ، وهم يرثون عمّهم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أصاب عمر بن عبد العزيز.

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن عليّ (٣) مثله (٤).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥).

١٨ ـ باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وإن أعتق بعد القسمة لم يرث.

[ ٣٢٤٦١ ] ١ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٩.

٢ ـ الاستبصار ٤ : ١٧٨ / ٦٧٣.

(١ و ٣) في الاستبصار : علي بن الحسن بن فضال ، وفي التهذيب : علي بن الحسن.

(٢) في الاستبصار : محمد بن أبي خديجة.

(٤) التهذيب ٩ : ٣٢٦ / ١١٧٣.

(٥) تقدم في الباب السابق.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٧ / ١٢١٢.

٤٦

حمّاد ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن ادَّعى عبد إنسان أنّه ابنه : أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه ، فإن توفّى المدّعي ، وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد ، فقد سبقه المال ، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله (١).

[ ٣٢٤٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أعتق بعدما يقسّم فلا ميراث له.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

١٩ ـ باب ان المبعض يرث ، ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية.

[ ٣٢٤٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ) (١) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة ، فأوصت عند موتها بوصيّة ، فقال أهل الميراث : ( لا نجيز وصيتها له ، أنّه ) (٢) مكاتب لم يعتق ، ولا يرث ، فقضى : أنّه يرث

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩٤.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٦ / ١٢١٠.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٥١ / ٣ ، والفقيه ٤ : ١٦٠ / ٥٥٨.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في المصدر : لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنّه.

٤٧

بحساب ما اعتق منه ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٣٢٤٦٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مكاتب توفّي وله مال قال : يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٤٦٥ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المكاتب يرث ، ويورث على قدر ما أدّى.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (١).

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (٢).

[ ٣٢٤٦٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مكاتبة بين شريكين ، يعتق أحدهما نصيبه ، كيف تصنع الخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوماً ، وتخدم

__________________

(٣) التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٥١ / ٤.

(١) التهذيب ٩ : ٣٤٩ / ١٢٥٤.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٤٨ / ٨٠١.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٥١ / ١.

(١) الفقيه ٤ : ٢٤٨ / ٨٠٢.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٤٩ / ١٢٥٥.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٦ / ١٤١٢.

٤٨

نفسها يوماً قلت : فإن ماتت وتركت مالاً ، قال : المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى (١).

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢).

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (٣).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).

٢٠ ـ باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حرّ ، وله قرابة رقّ أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ، ويشترى ويعتق ويورث.

[ ٣٢٤٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : في الرجل الحرّ يموت وله اُمّ مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثمَّ تعتق ثمَّ يورثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله (١).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٧٤ / ٢٦٠.

(٢) المقنع : ١٦٠.

(٣) الكافي ٧ : ١٧٢ / ١.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

(٥) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ١٤٦ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٣٤ / ١١٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧٥ / ٦٦١.

(١) الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ١٩٠.

٤٩

[ ٣٢٤٦٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل توفّي وترك مالاً وله اُمّ مملوكة قال : تشترى اُمّه وتعتق ثمَّ يدفع إليها بقيّة المال.

[ ٣٢٤٦٩ ] ٣ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل ، وترك أباه وهو مملوك ، أو اُمّه وهي مملوكة ، ( أو أخاه أو اُخته ، وترك مالاً ) (١) ، والميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٢٤٧٠ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( جميل بن درّاج ) (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرّجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ، ويعتق ، ثمَّ يدفع إليه ما بقي.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (٢).

[ ٣٢٤٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر (١) ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ١٤٧ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٣٤ / ١٢٠٠ ، والاستبصار ٤ : ١٧٦ / ٦٦٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٤٧ / ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٣٤ / ١٢٠٢ ، والاستبصار ٤ : ١٧٦ / ٦٦٤.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٤٧ / ٤ ، والتهذيب ٩ : ٣٣٤ / ١٢٢١.

(١) في الفقيه : عبد الله بن سنان.

(٢) الفقيه ٣ : ٧٧ / ٢٧٣.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٤٧ / ٦ ، والتهذيب ٩ : ٣٣٣ / ١١٩٨ ، والاستبصار ٤ : ١٧٥ / ٦٦٠.

(١) في الاستبصار : محمد بن حفص ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.

٥٠

مات ، وترك مالاً كثيراً ، وترك اُمّاً مملوكة ، واُختاً مملوكة ، قال : تشتريان من مال الميّت ، ثمَّ تعتقان ، وتورثان ، قلت : أرأيت إن أبى أهل الجارية ، كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك يقوِّمان قيمة عدل ، ثمَّ يعطى مالهم على قدر القيمة ، قلت : أرأيت لو أنّهما اشتريا ، ثمَّ اعتقا ، ثمَّ ورثاه من بعد من كان يرثهما ؟ قال : يرثهما موالى أبيهما ، لأنّهما اشتريا من مال الابن (٢) *.

[ ٣٢٤٧٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت ، وله اُمّ مملوكة ، وله مال : أن تشترى اُمّه من ماله ، ثمَّ يدفع إليها بقية المال ، إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٢٤٧٣ ] ٧ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

(٢) في التهذيب والاستبصار : الاب ( هامش المخطوط ).

* ـ لعله محمول على التقية لأنّ العامّة يورثون الأخت مع الإِمام ، ويحتمل كون « الواو » بمعنى « أو » في قوله واختاً ، فيكون حكماً لكل واحد على الإِنفراد ، وضمير أبيهما في موالي أبيهما ، راجع الى الأُخت والميت ، وهو بناء على كون أبي الميت معتقاً ، قد أعتقه مولاه ، وهو مولى الاخت ، فاشتريت منه من مال الميت ، واعتقت ، فصار لمولى الميت ولاء العتق ، لأبي الميت مباشرة ، وله بواسطة الأب ، وللاخت بواسطة الميت ، وضمير لأنهما راجع الى الأخت والأم ، والقرينة في اختلاف مرجع الضمير ظاهرة ، وما في الأصل من لفظ الابن ، ولا ملك مالاً ملكاً مستقلاً ، أو بناء على أن الولد ورث المال من الأب ، أو اشارة الى ما مرّ من حديث أنت ومالك لأبيك ، والتعليل المجازي في الحديث كثير فتدبّر ، « منه. قده ».

٦ ـ الكافي ٧ : ١٤٧ / ٧.

(١) التهذيب ٩ : ٣٣٣ / ١١٩٦ ، والاستبصار ٤ : ١٧٥ / ٦٥٨.

٧ ـ الكافي ٧ : ١٤٧ / ٥.

٥١

السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الرجل الحرّ يموت ، وله امّ مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثمَّ تعتق ، ثمَّ يورثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه ، إلاّ أنّه قال : وله امرأة مملوكة (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثل الرواية الاُولى (٢).

ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان مثل الرواية الثانية (٣).

أقول : الظاهر تعدّد الرواية.

[ ٣٢٤٧٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن الفضل ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : مات مولى لعلي ( عليه السلام ) ، فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل له : إنَّ له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميّت ، ثمَّ دفع إليهما بقيّة الميراث (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله (٢).

محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (٣).

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي ثابت (٤).

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩٣.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٣٤ / ١١٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧٥ / ٦٦١.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٣٧ / ١٢١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٨ / ٦٧٤.

٨ ـ الكافي ٧ : ١٤٨ / ٨.

(١) في المصدر : المال.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩١.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٣٣ / ١١٩٧ ، و ٣٣٠ / ١١٨٧ ، والاستبصار ٤ : ١٧٥ / ٦٥٩.

(٤) التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٨٦.

٥٢

عن أبي ثابت مثله (٥).

[ ٣٢٤٧٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل ، وترك أباه وهو مملوك ، أو اُمّه وهي مملوكة ، أو أخاه أو اُخته ، وترك مالاً والميّت حرٌّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال.

[ ٣٢٤٧٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بكار ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابناً له مملوكاً ، ولم يترك وارثاً غيره ، فترك مالاً ، فقال : يشترى الابن ، ويعتق ، ويورث ما بقي من المال.

[ ٣٢٤٧٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ( ابن ثابت ) (١) ، وابن عون ، عن السابيّ ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل توفّي ، وترك مالاً ، وله اُمّ مملوكة ، قال : تشترى ، وتعتق ، ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة ، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.

قال الشيخ : هذا الخبر غير معمول عليه بالإِجماع ، لأنّ مع وجود العصبة إذا كانوا أحراراً لا يجب شراء الاُمّ ، بل الميراث لهم ، ومتى صارت الأمّ وارثة فلا ميراث للعصبة. انتهى.

أقول : يمكن حمله على التقية لموافقته لهم ، وكون راويه منهم ،

__________________

(٥) التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٨٨.

٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٤ / ١٢٠٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٦ / ٦٦٥.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٥ / ١٢٠٥ ، والاستبصار ٤ : ١٧٧ / ٦٦٧.

١١ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٥ / ١٢٠٤ ، والاستبصار ٤ : ١٧٦ / ٦٦٦.

(١) في المصدر : أبي ثابت ، وابن ثابت ـ هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار ـ.

٥٣

ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى العُصبة ، وعلى كونهم مبعضين.

[ ٣٢٤٧٨ ] ١٢ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له اُمّ ولد ، فمات ولدها منه ، فزوّجها من رجل فأولدها ، ثمَّ إنَّ الرجل مات ، فرجعت الى سيّدها ، فله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها ؟ فقال : لا يطؤها حتّى تعتدّ من الزوج (١) أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ثمَّ يطؤها بالملك من غير نكاح ، قلت : فولدها من الزوج ، قال : إن كان ترك مالاً اشترى بالقيمة منه ، فأعتق ، وورث ، قلت : فإن لم يدع مالاً ؟ قال : هو مع اُمّه كهيئتها.

[ ٣٢٤٧٩ ] ١٣ ـ قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا ، فسقته لقوّة إسناده ، والأصل عندنا أنّه إذا كان أحد الأبوين حرّاً فالولد حرّ ، وقد يصدر عن الإِمام ( عليه السلام ) بلفظ الأخبار ما يكون معناه الإِنكار والحكاية عن قائليه.

أقول : يمكن حمله على كون الزّوج مبعضاً ، وعلى اشتراط رقيّة الولد على ما مرَّ في النكاح (١) ، وعلى الاستحباب بالنسبة الى من يستحقّ المال ، وعلى كون الأب رقاً عند الولاده ، حرّاً عند الموت.

وتقدم ما يدلّ على المقصود في العتق (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٣) ، وفي الحدود (٤).

__________________

١٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩٥ ، والتهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٣١ نحوه.

(١) في المصدر زيادة : الميت.

١٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩٥.

(١) مرّ في الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٢) تقدم في الباب ٥٣ من أبواب العتق.

(٣) يأتي في الباب ٢ من أبواب ميراث ولاء العتق.

(٤) لم نعثر عليه فيما يأتي في كتاب الحدود.

٥٤

٢١ ـ باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه أنّ له ميراث قرابته أو بعضه ، أو عاهد الله المملوك عليه لزم.

[ ٣٢٤٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كانت له اُمّ مملوكة ، فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى اُمّه ، واشترط عليها أني أشتريك واعتقك ، فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه ، أعطيتني (١) نصف ما ترثينه على أن تُعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله ، فرضيت بذلك ، وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك ، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك فورّثته ، ولم يكن له وارث غيرها ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لقد أحسن إليها ، وأجر فيها ، إنَّ هذا لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق (٣) ، والعهد (٤) ، وخيار الشرط (٥) ، وغيره (٦).

__________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ١٥٠ / ١.

(١) في المصدر : أعطيني.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٣٧ / ١٢١٥.

(٣) تقدّم في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ من أبواب العتق.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٦) تقدّم في الأبواب ٤ و ١٠ و ١١ من أبواب المكاتبة.

٥٥

٢٢ ـ باب أن من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط.

[ ٣٢٤٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن كاتب مملوكاً ، واشترط عليه أنّ ميراثه له ، قال : رفع ذلك الى عليّ ( عليه السلام ) ، فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (١).

محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (٣).

[ ٣٢٤٨٢ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ رجلاً كاتب عبداً له ، وشرط عليه أنَّ له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتّى عتق ، ثمَّ مات ، فرفع ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) ، وقام أقارب المكاتب ، فقال له سيّد المكاتب : يا أمير المؤمنين ! فما ينفعني شرطي ؟ فقال عليّ ( عليه السلام ) : شرط الله قبل شرطك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٣ / ١٢٦٦.

(١) الفقيه ٤ : ٢٤٨ / ٨٠٠.

(٢) الكافي ٧ : ١٥١ / ٢.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٣٨ / ١٢١٦.

٢ ـ قرب الاسناد ٦١.

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب المكاتبة.

٥٦

٢٣ ـ باب حكم ميراث المكاتب المطلق ، والمشروط إذا مات ، وحكم ولده.

[ ٣٢٤٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مكاتب مات ، ولم يؤدّ مكاتبته ، وترك مالاً وولداً ؟ قال : إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نُجومه ، فهو ردّ في الرقّ ، وكان قد عجز عن نجم ، فما ترك من شيء فهُو لسيّده ، وابنه ردّ في الرقّ إن كان (١) ولد قبل المكاتبة ، وإن كان كاتبهُ بعد ، ولم يشترط عليه ، فإن ابنهُ حرّ ، فيؤدّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه ، وليس لابنه شيء من الميراث ، حتى يؤدّي ما عليه ، فإن لم يكن أبوه ترك شيئاً فلا شيء على ابنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله (٢).

[ ٣٢٤٨٤ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبي ، وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مكاتب يموت ، وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهُو مملوك ، رجع إليه ابنه مملوكاً والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدّى ابنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، وورث ما بقي.

__________________

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٥١ / ٥.

(١) في المصدر زيادة : له.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٥٠ / ١٢٥٧ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤ : ٣٨ / ١٢٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٥١ / ٢.

٥٧

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١).

أقول : حمله الشيخ (٢) وغيره (٣) على أنه إذا أدّى ما بقي على أبيه من نصيبه من الإِرث فله بقيّة نصيبه ، وما زاد عليه للمولى ، لما تقدّم هنا (٤) ، وفي المكاتبة (٥).

[ ٣٢٤٨٥ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عمّن (١) يؤدّي بعض مكاتبته ، ثمَّ يموت ، ويترك ابناً له من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه صار ابنه مع اُمّه مملوكين ، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرّاً ، وأدّى الى المولى بقية المكاتبة ، وورث ابنه ما بقي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٢).

[ ٣٢٤٨٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مكاتب مات ، وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً ، وله ولدان أحرار ، فقال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلاّ أنّه

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٤٩ / ١٢٥٦ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٥.

(٢) راجع التهذيب ٩ : ٣٥١ / ذيل ١٢٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٨ / ذيل ١٢٨.

(٣) راجع الوافي ٣ : ١٣٤ كتاب المواريث ، والروضة ١١ : ٣٩٨.

(٤) تقدّم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٥٢ / ٦.

(١) في المصدر : عن مكاتب.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٥٠ / ١٢٥٨ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤ : ٣٨ / ١٢٦.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٥٢ / ٧.

(١) التهذيب ٩ : ٣٥٢ / ١٢٦٢.

٥٨

قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص (٢).

أقول : تقدَّم وجهه (٣).

[ ٣٢٤٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي ، قال : سألته عن رجُل كاتب عبداً له على ألف درهم ، ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ ، وأنّ المكاتب أدّى الى مولاه خمسمائة درهم ، ثمَّ مات المكاتب ، ( وترك مالاً ) (١) ، وترك ابناً له مدركاً ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء ، فإنه لمولاه الذي كاتبهُ ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لأنَّ المكاتب مات ونصفه حرّ ، ونصفه عبد للّذي (٢) كاتب أباه ، فإن أدّى الى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ ، لا سبيل لأحد من الناس عليه.

[ ٣٢٤٨٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مكاتب يموت ، وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالاً قال : يؤدّي ابنهُ بقيّة مكاتبته ، ويعتق ويرث ما بقي.

أقول : تقدَّم وجهه (١).

[ ٣٢٤٨٩ ] ٧ ـ وعنه عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن مهزم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد ؟ فقال : إن

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٣٥٢ / ١٢٦٣.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٠ / ١٢٥٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة : كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ ونصفه عبد للذي ...

٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٥١ / ١٢٦٠ ، والفقيه ٣ : ٧٦ / ٢٦٧.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٢ / ١٢٦١ ، والاستبصار ٤ : ٣٨ / ١٢٧.

٥٩

كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم ، وعتقوا إذا أدّوا.

[ ٣٢٤٩٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في المكاتب يكاتب فيؤدّي بعض مكاتبته ، ثمَّ يموت ، ويترك ابناً ، ويترك مالاً أكثر ممّا عليه من المكاتبة ، قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد ابن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١).

[ ٣٢٤٩١ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف درهم ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت له : من الضّامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا (٣) ، وفي المكاتبة (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

__________________

٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٣ / ١٢٦٥.

(١) الفقيه ٤ : ٢٤٨ / ٨٠٣.

٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٢ / ١٢٦٤.

(١) الكافي ٧ : ١٥٢ / ٨.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٤٧ / ٧٩٩.

(٣) تقدم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

(٥) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٦٠