وسائل الشيعة - ج ٢٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٢٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٣).

[ ٣٣٠٣٩ ] ١٠ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ فقال : كان لأبي أجير ، وكان له عنده شيء ، فهلك الأجير ، فلم يدع وارثاً ولا قرابة ، وقد ضقت بذلك ، كيف أصنع ؟ قال : رأيك المساكين ، رأيك المساكين ، فقلت : إنّي (١) ضقت بذلك ( ذرعاً ، قال ) (٢) : هو كسبيل مالك ، فإن جاء طالب أعطيته.

[ ٣٣٠٤٠ ] ١١ ـ قال الصدوق : وقد روي في خبر آخر : إن لم تجد له وارثاً ، وعرف الله عزّ وجّل منك الجهد ، فتصدّق بها.

[ ٣٣٠٤١ ] ١٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل كان (١) في يده مال لرجل ميّت ، لا يعرف له وارثاً ، كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو. ـ يعني نفسه ـ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في ولاء الإِمامة (٢) وفي اللقطة (٣) وغير ذلك (٤) ، ولا يخفى أنَّ بعض أحاديث الصدقة رُخصة من الإِمام ( عليه

__________________

(٣) التهذيب ٩ : ٣٨٨ / ١٣٨٦.

١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٦٧.

(١) في المصدر زيادة : قد.

(٢) في المصدر : كيف أصنع ؟ فقال :.

١١ ـ الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٧٠.

١٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٠ / ١٣٩٣ ، الاستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤١.

(١) في التهذيب : صار.

(٢) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٣ من أبواب ضمان الجريرة.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب اللقطة.

(٤) تقدم حكم طلاق المفقود في الباب ٤٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.

٣٠١

السلام ) ، حيث إنّه وارث من لا وارث له ، أشار إليه الشيخ (٥) وغيره (٦).

٧ ـ باب أن الحمل يرث ، ويورث إذا ولد حيّاً ، ويعرف بأن يصيح ، أو يتحرك حركة اختيارية ، ولا يرث من دون ذلك ، وحكم ميراث الدية.

[ ٣٣٠٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان (١) في ميراث المنفوس (٢) من الدية ، قال : لا يرث شيئاً حتّى يصيح ، ويسمع صوته.

ورواه الشيخ كما يأتي (٣).

[ ٣٣٠٤٣ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن عون ، عن بعضهم ( عليهم السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ ، ويسمع صوته.

[ ٣٣٠٤٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في المنفوس إذا تحرَّك ورث ، أنه ربما كان أخرس.

__________________

(٥) راجع الاستبصار ٤ : ١٩٧ / ذيل ٧٤٠.

(٦) راجع روضة المتقين ١١ : ٣٢٦.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ١٥٦ / ٥.

(١) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

(٢) المنفوس : هو المولود ما دام في أيام النفاس « القاموس المحيط ( نفس ) ٢ : ٢٥٥ ».

(٣) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٥٦ / ٦.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٥٥ / ١.

٣٠٢

أقول : يعلم من هذا وأمثاله أنَّ الحصر السابق إضافيٌّ مخصوص بما إذا لم يتحرّك ، وقد ذكر ذلك الشيخ (١) وغيره (٢) ، وجوّز حمله على التقيّة ، قال : لأنَّ بعض العامّة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.

[ ٣٣٠٤٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في السّقط إذا سقط من بطن اُمّه ، فتحرّك تحرّكاً بيّنا : يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه مثله (١).

[ ٣٣٠٤٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ، ولم يصحّ ، ولم يورث من الدية ، ولا من غيرها ، فإذا استهلَّ فصلِّ عليه ، وورّثه.

[ ٣٣٠٤٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المنفوس لا يرث من والديه (١) شيئاً حتى يصيح ، ويسمع صوته.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ (٢).

أقول : تقدَّم وجهه (٣) ، ولا يخفى أنَّ سبب الإِطلاق هنا أغلبية صياح المولود وندور فرض الخرس.

__________________

(١) راجع الاستبصار ٤ : ١٩٩ / ذيل ٧٤٥.

(٢) راجع المختلف : ٧٥١.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٥٥ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ٣٩١ / ١٣٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤٢.

٥ ـ التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٥٩.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٩١ / ١٣٩٧ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤٥.

(١) في الاستبصار : الدية ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣٠٣

[ ٣٣٠٤٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال أبي ( عليه السلام ) : إذا تحرّك المولود تحرُّكاً بيّناً فإنه يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس.

[ ٣٣٠٤٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن حريز ، عن الفضيل ، قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبيّ ، يسقط من اُمّه غير مستهلّ ، أيورث ؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرَّك تحرُّكاً بيّناً ورث (١) ، فإنه ربما كان أخرس.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله (٢).

[ ٣٣٠٥٠ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان ينهى الرجل إذا كان (١) له امرأة ، لها ولد من غيره ، فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض بحيضة ، ويستبين هي حامل أم لا.

أقول : وجهه أن يعلم هل للميّت أخ من الاُمّ حال موته ، أم لا ، لكنّه محمول على التقيّة ، لأنّه مع وجود الاُمّ لا يرث ، ولا يحجب أيضاً هنا.

[ ٣٣٠٥١ ] ١٠ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) في قوله تعالى : ( وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ) (١) قال : إنَّ (٢) أهل الجاهليّة كانوا لا يورثون الصبيّ الصغير ، ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئاً ، وكانوا لا يعطون

__________________

٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٢ / ١٣٩٨ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤٣.

٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٢ / ١٣٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤٤.

(١) في نسخة : ويورث ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار : يرث.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٢٦ / ٨١٨.

٩ ـ قرب الاسناد : ٦٦.

(١) في المصدر : كانت.

١٠ ـ تفسير القمي ١ : ١٥٤.

(١) النساء ٤ : ١٢٧.

(٢) في المصدر : فإن.

٣٠٤

الميراث إلاّ لمن يقاتل ، وكانوا يرون ذلك في دينهم حسناً ، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجداً شديداً ، فقالوا : انطلقوا الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فنذكر له ذلك ، لعلّه يدعه أو يغيّره ، فأتوه ، فقالوا : يارسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها ، ويعطى الصبيّ الصغير الميراث ، وليس واحد منهما يركب الفرس ، ولا يحوز الغنيمة ، ولا يقاتل العدوّ ؟ فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : بذلك اُمرت.

[ ٣٣٠٥٢ ] ١١ ـ وقد تقدَّم في حديث العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ولا يرث إلاّ من أذن بالصراخ ، ولا شيء أكنه البطن.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الشهادات (١) ، وتقدَّم ما يدلّ على بقية المقصود هنا (٢) ، وفي صلاة الجنازة (٣).

__________________

١١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(١) يأتي في الحديثين ٦ و ٤٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب موانع الارث.

(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة.

٣٠٥
٣٠٦



أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

١ ـ باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر ، مع الاشتباه والقرابة ونحوها ، وعدم وارث أقرب ، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه.

[ ٣٣٠٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يغرقون في السفينة ، أو يقع عليهم البيت فيموتون ، فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ، قال : يورث بعضهم من بعض ، كذلك هو في كتاب علي ( عليه السلام ).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (١).

وعن عليّ ابن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله ، إلاّ أنّه قال : كذلك وجدناه في كتاب عليّ ( عليه السلام )(٢).

__________________

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٣٦ / ١.

(١) الفقيه ٤ : ٢٢٥ / ٧١٣.

(٢) الكافي ٧ : ١٣٦ / ١.

٣٠٧

[ ٣٣٠٥٤ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يوسف بن عقيل ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وامرأة ، انهدم عليهما بيت فماتا ، ولا يدرى أيّهما مات قبل ، فقال : يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه (١).

[ ٣٣٠٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يغرقون ، أو يقع عليهم البيت ، قال : يورث بعضهم من بعض.

[ ٣٣٠٥٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة وزوجها ، سقط عليهما بيت مثل ذلك.

[ ٣٣٠٥٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم سقط عليهم سقف ، كيف مواريثهم ؟ فقال : يورث بعضهم من بعض.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

__________________

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٩ / ١٢٨٣.

(١) الفقيه ٤ : ٢٢٥ / ٧١٥.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٠ / ١٢٨٤.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٠ / ١٢٨٥.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٢ / ١٢٩٣.

(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

٣٠٨

٢ ـ باب أنه إذا كان لأحد الغريقين ، أو المهدوم عليهما مال دون الآخر فالمال للآخر ، ثمّ لوارثه دون وارث صاحب المال.

[ ٣٣٠٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين ، فلا يدرى أيّهم مات قبل ، فقال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : فإنَّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً ، قال : وما أدخل ؟ قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل ، لاحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ، ركبا في السفينة فغرقا ، فلم يدرِ أيّهما مات أوَّلاً ، كان المال لورثة الذي ليس له شيء ، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لقد شنعها (١) وهو هكذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير نحوه ، وزاد : قلت : ولو أنَّ مملوكين اعتقت أنا أحدهما ، وأعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ، فقال : مثله (٣).

[ ٣٣٠٥٩ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٣٧ / ٢.

(١) في التهذيب : سمعها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٢٥ / ٧١٦.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٦٠ / ١٢٨٦.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٣٧ / ٣.

٣٠٩

السلام ) ، قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا ، قال : يورث الرجل من المرأة ، والمرأة من الرجل ، قلت : فإنَّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً ، قال : وأيّ شيء أدخل عليهم ؟ قلت : رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلاّ مواليهما ، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة ، والآخر ليس له شيء ، ركبا (١) سفينة فغرقا ، فأخرجت المائة ألف ، كيف يصنع بها ؟ قال : تدفع الى مولى (٢) الذي ليس له شيء ، قال : فقال : ما أنكر ما أدخل فيها صدق ، وهو هكذا ، ثمَّ قال : يدفع المال الى مولى (٣) الذي ليس له شيء ، ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر ، فلا شيء لورثته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٤).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).

٣ ـ باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله الأصلي ، لا مما ورث منه.

[ ٣٣٠٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، قال : تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة. ـ معناه : يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضاً شيئاً ـ.

__________________

(١) في المصدر زيادة : في.

(٢ و ٣) في المصدر : موالي.

(٤) التهذيب ٩ : ٣٦٠ / ١٢٨٧.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٣٧ / ٥.

٣١٠

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٣٠٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن معاوية بن حكيم ، عن الوليد بن عقبة الشيباني ، عن حمزة الزيات ، عن حمران بن أعين ، عمّن ذكره ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث (١) هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما لو كان لأحدهما مال دون الآخر (٢).

٤ ـ باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك ، فاشتبها حكم بالقرعة ، فورث الحرّ ، ويستحبّ عتق الآخر ، ولا عبرة بقول القافه.

[ ٣٣٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم ، فبقى (١) صبيان ، أحدهما مملوك ، والآخر حرّ ، فأسهم بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل المال له ، وأعتق الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله (٢).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٦٠ / ١٢٨٨.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٢ / ١٢٩٤.

(١) في المصدر : ولا يورث.

(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٣٧ / ٤.

(١) في المصدر زيادة : منهم.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٦٢ / ١٢٩٢.

٣١١

[ ٣٣٠٦٣ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لأبي حنيفة : يابا حنيفة ! ما تقول في بيت سقط على قوم ، وبقي منهم صبيّان ، أحدهما حرّ ، والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ، ويعتق نصف هذا ، ويقسم المال بينهما ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس كذلك ، ولكن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى له.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله (١).

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).

[ ٣٣٠٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن أيّوب ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : أمة وحرَّة سقط عليهما البيت ، وقد ولدتا ، فماتت الاُمّان ، وبقى الابنان ، كيف يورثان ؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاثاً ولاءً ـ يعني : ثلاث مرات ـ فأيّهما أصابه السهم ورث من الآخر.

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن الكاتب ، عن الحسن بن أيّوب نحوه (١).

[ ٣٣٠٦٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ١٣٨ / ٧.

(١) الفقيه ٤ : ٢٢٦ / ٧١٧.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٦١ / ١٢٩٠.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٢ / ١٢٩١.

(١) التهذيب ٩ : ٣٦٣ / ١٢٩٧.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٣ / ١٢٩٨.

٣١٢

دخلا المسجد الحرام ، فأتيا محمد بن عليّ ( عليهما السلام ) ، فقال لهما : بما تقضيان ؟ فقالا : بكتاب الله والسنّة ، قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنّة ؟ قالا : نجتهد رأينا ، قال : رأيكما أنتما (١) فما تقولان : في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت ، فسقط عليهما فماتتا ، وسلم الصبيان ؟ قالا : القافة ، قال : القافة يتجهّم منه لهما ، قالا : فأخبرنا ، قال : لا ، قال ابن داود مولى له : جعلت فداك ، قد بلغني : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ما من قوم فوّضوا أمرهم الى الله عزّ وجلّ ، وألقوا سهامهم ، إلاّ خرج السهم الأصوب ، فسكت.

[ ٣٣٠٦٦ ] ٥ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في قوم ، وقع عليهم بيت (١) فقتلهم ، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة ، واُخرى حرّة ، وكان للحرّة ولد طفل من حرّ ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك ، ( فلم يعرف الحرّ من الطفلين من المملوك (٢) ، ( فقرع بينهما ، وحكم بالحرّيّة لمن خرج ( سهم الحرّ عليه ) (٣) منهما ، وحكم بالرقّ لمن خرج سهم الرقّ عليه منهما ، ثمَّ أعتقه ، وجعله مولاه وحكم (٤) في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه ، فأمضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هذا القضاء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم بالقرعة عموماً (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦).

__________________

(١) قوله : رأيكما أنتما : استفهام إنكاري كما لا يخفى ، وفي آخره تصريح آخر بالإِنكار ومثله كثير في النهي عن العمل بالرأي والاجتهاد. « منه رحمه الله ».

٥ ـ إرشاد المفيد : ١٠٥.

(١) في المصدر : حائط.

(٢) في المصدر : ولم يعرف الطفل المملوك.

(٣) في المصدر : عليه سهم الحريّة.

(٤) في المصدر زيادة : به.

(٥) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى.

(٦) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

٣١٣

٥ ـ باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا أو اشتبه السابق ، لم يرث أحدهما من الآخر شيئاً ، إلا أن يعلم السبق بقرينة ، وكراهة كتم موت الميت في السفر.

[ ٣٣٠٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد القميّ ، ( عن ابن القدّاح ) (١) ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : ماتت اُمّ كلثوم بنت عليّ ( عليه السلام ) وابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة ، لا يدرى أيّهما هلك قبل ، فلم يورث أحدهما من الآخر ، وصلّى عليهما جميعاً.

[ ٣٣٠٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم السّكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، عن أبي ذرّ رحمة الله عليه ، قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : إذا مات الميّت في السفر فلا تكتموا أهله موته ، فإنها أمانة لعدّة امرأته تعتدّ ، وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميّت منهم ، فيذهب نصيبه.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله (١).

[ ٣٣٠٦٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد الكاتب ، عن عمرو بن حمّاد بن طلحة القناد ، عن أسباط بن نصر الهمداني ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن عليّ : أنَّ

__________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٢ / ١٢٩٥.

(١) في المصدر : عن القداح.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٨ / ١٤٢٢.

(١) الفقيه ٤ : ٢٥٤ / ٨١٩.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٦١ / ١٢٨٩.

٣١٤

عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون ، ماتا على فراش واحد ، ويد الرجل ورجله على المرأة ، فجعل الميراث للرجل ، وقال : إنّه مات بعدها.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل وذكر مثله (١).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في ميراث الدية وغير ذلك (٢).

٦ ـ باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم.

[ ٣٣٠٧٠ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ، ثمَّ يورث الرجل من المرأة.

[ ٣٣٠٧١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ثمَّ يورث الرجل ، من المرأة.

وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثل ذلك (١).

__________________

(١) الكافي ٧ : ١٣٨ / ٦.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٥ / ٧١٤.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٩ / ١٢٨١.

(١) التهذيب ٩ : ٣٥٩ / ١٢٨٢.

٣١٥
٣١٦



أبواب ميراث المجوس

١ ـ باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإِسلام.

[ ٣٣٠٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) (١) ، ( أنّه كان يورث المجوسي ، إذا تزوّج باُمّه وبابنته (٢) من وجهين : من وجه أنّها اُمّه ، ووجه أنّها زوجته.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٣).

قال الشيخ : اختلف أصحابنا في ميراث المجوس ، والصحيح عندي : أنّه يورث من جهة النسب والسبب معاً ، سواء كانا ممّا يجوز في شريعة الإِسلام ، أو لا يجوز ، والذي يدلّ على ذلك الخبر الذي قدَّمناه عن السكوني ، وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين ( عليهم السلام ) ، بل قالوه لضرب من الاعتبار ، وذلك عندنا مطرح

__________________

أبواب ميراث المجوس

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٤ / ١٢٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٨٨ / ٧٠٤.

(١) في المصدر زيادة : عن علي ( عليهم السلام ).

(٢) في التهذيب : وابنته.

(٣) الفقيه ٤ : ٢٤٩ / ٨٠٤.

٣١٧

بالإِجماع ، وأيضاً فإنَّ هذه الأنساب والأسباب جائزة عندهم ، ويعتقدون أنّها ممّا يستحلّ به الفروج ، فجرى مجرى العقد في شريعة الإِسلام.

[ ٣٣٠٧٣ ] ٢ ـ ألا ترى إلى ما روي : أنَّ رجلاً سبَّ مجوسيّاً بحضرة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فزبره ، ونهاه عن ذلك ، فقال : إنّه (١) تزوّج باُمّه ، فقال : أما علمت أنَّ ذلك عندهم النكاح.

[ ٣٣٠٧٤ ] ٣ ـ وقد روي أيضاً : أنّه قال ( عليه السلام ) : إن كلّ قوم دانوا بشيء (١) يلزمهم حكمه.

[ ٣٣٠٧٥ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث ( على النكاح ) (١).

أقول : معلوم أنّهم إذا أسلموا بطل النكاح ، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الإِسلام ، فلا ينافي ما مضى (٢) ، ويأتي (٣).

٢ ـ باب تحريم قذف المجوس.

[ ٣٣٠٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٥ / ١٣٠٠ ، والاستبصار ٤ : ١٨٩ / ذيل ٧٠٤.

(١) في المصدر زيادة : قد.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٥ / ١٣٠١ ، والاستبصار ٤ : ١٨٩ / ٧٠٥.

(١) في الاستبصار : بدين.

٤ ـ قرب الاسناد : ٧١.

(١) في المصدر : بالنكاح.

(٢) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٧٤ / ١.

٣١٨

ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قذف رجل (١) مجوسيّاً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح اُمّه و (٢) اُخته ، فقال : ذاك عندهم نكاحٌ في دينهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٣) وفي النكاح (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً في الحدود (٥) وغير ذلك (٦).

٣ ـ باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه ، وجاز الحكم عليه به

[ ٣٣٠٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن السندي بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأحكام ، قال : تجوز (١) على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون.

[ ٣٣٠٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عدَّة (١) ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه

__________________

(١) في المصدر زيادة : رجلاً.

(٢) في المصدر : أو.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين ١ و ٢ ، وما يدل عليه بخصوصه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حدّ القذف.

(٦) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ديّات النفس.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ / ٥٥٤.

(١) في المصدر : يجوز.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ / ٥٥٥.

(١) في المصدر زيادة : من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا انه أخبرني به ، وعلي بن عبد الله ، عن سليمان أيضاً.

٣١٩

السلام ) ، أنّه قال : ألزموهم بما ألزموا ( به ) (٢) أنفسهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأيمان (٣) ، والطلاق (٤) ، والتعصيب (٥) ، وغير ذلك (٦).

__________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣٢ من أبواب الايمان.

(٤) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٥) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٢٠