وسائل الشيعة - ج ٢٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٢٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ورواه الصدوق والشيخ (٤) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله (٥).

[ ٣٢٣٩٩ ] ٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد (١) قسم فلا ميراث له.

[ ٣٢٤٠٠ ] ٣ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : من أسلم على ميراث ( من ) (١) قبل أن يقسم فهو له ، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن اعتق بعدما قسم فلا ميراث له ، وقال : في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث : فلها الميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ،(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٤٠١ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي

__________________

لا دليل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم ، وعلى تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير ، وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جداً ، لوجود النص الخاص بالإِمام ، وهو من أفراد المسالة ، وهم يكتفون بمثله غالباً ، ولصدق عدم القسمة قطعاً بطريق الحقيقة ، لا المجاز وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنصّ المتواتر ، وعدم صدق تحقق القسمة ، حقيقة ولا مجازاً ، وقد نقل العلاّمة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما ذكرناه ، وهو الذي يفهم من الأحاديث. « منه. قدّه » راجع المختلف : ٧٥١.

(٤) الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٧.

(٥) التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٤٤ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٧.

(١) في المصدر : بعدما.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٤٤ / ٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٨.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٨.

٢١

عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم على الميراث قال : إن كان قسّم فلا حقّ له ، وإن كان لم يقسّم فله الميراث قال : قلت : العبد يعتق على ميراث ، قال : هو بمنزلته.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب الكاتب ، عن محمد بن أبي عمير مثله (١).

[ ٣٢٤٠٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العبّاس البقباق ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له.

[ ٣٢٤٠٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصرانيّ ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته ، وتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٣٦ / ١٢١١.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٠ / ١٣٢٠.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٠ / ١٣٢٢ والفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٥.

(١) التهذيب ٩ : ٣٩٠ / ١٣٩٢.

(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

٢٢

٤ ـ باب أن الكافر يرث الكافر ، إذا لم يكن وارث مسلم.

[ ٣٢٤٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإِسلام من مال مشرك تركه ، لم يكن قسم قبل الإِسلام ، أنّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّ وجّل وسنّة نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٣٢٤٠٥ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في المواريث : ما أدرك الإِسلام من مال مشرك لم يقسم ، فإنَّ للنساء حظوظهنّ منه (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٣٢٤٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : إنَّ أهل الكتاب والمجوس يرثون ، ويُورّثُون ميراث الإِسلام. الحديث.

__________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ١.

(١) التهذيب ٩ : ٣٧٠ / ١٣٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١٩٢ / ٧٢٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٤٥ / ٢.

(١) قد فهم الشيخ من الحديثين ان المسلم يرث الكافر ، ولا يخفى أنّه لا تصريح فيهما باسلام الوارث ، وقد فهم الكليني كما فهمناه. ( منه. قده ).

(٢) التهذيب ٩ : ٣٧١ / ١٣٢٥ ، والاستبصار ٤ : ١٩٢ / ٧٢١.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٤٥ / ذيل ٢.

٢٣

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

٥ ـ باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان الميراث للمسلم خاصة ، وإن كان الميت كافراً.

[ ٣٢٤٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ـ يعني العاصمي ـ ، عن عليِّ بن الحسن التيمي (١) ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط (٢) رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو أنَّ رجلاً ذميّاً أسلم ، وأبوه حيّ ، ولأبيه ولد غيره ، ثمَّ مات الأب ، ورثه المُسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المُسلم شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٣٢٤٠٨ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في يهوديّ أو نصرانيّ يموت ، وله أولاد مسلمُون ، وأولاد غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢).

__________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الباب ٥ ، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٤٦ / ١.

(١) في التهذيب والاستبصار : الميثمي.

(٢) في التهذبيين : جعفر بن محمد بن رباط ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩ : ٣٧١ / ١٣٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٩٣ / ٧٢٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٤٦ / ٢.

(١) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل كأنّه لا خلاف فيه ، وليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح ، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب. ( منه. قده ) ، راجع المسالك ٢ : ٢٥١.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٧١ / ١٣٢٧ ، والاستبصار ٤ : ١٩٢ / ٧٢٢.

٢٤

قال الشيخ : معنى قوله : هم على مواريثهم ، أي : على ما يستحقّونه من ميراثهم ، وقد بيّنا أنَّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمُسلمين دونهم. قال : ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمُولاً على ضرب من التقيّة. انتهى.

ويحتمل أن يكون الواو في قوله : وأولاد غير مسلمين بمعنى ، أو يعني : أنَّ الكافر يرثه أولادهُ ، مسلمين كانوا أو كفّاراً ، لما مرَّ (٣) لا في صُورة كون بعضهم مُسلمين ، وبعضهم كفّاراً.

[ ٣٢٤٠٩ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في يهوديّ أو نصرانيّ يمُوت ، وله أولاد غير مُسلمين ، فقال : هم على مواريثهم.

وقد تقدَّم حديث الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المُسلم يحجب الكافر ويرثه (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

٦ ـ باب حكم ميراث المرتدّ عن ملّة وعن فطرة ، وتوبته ، وقتله ، وعدّة زوجته ، وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد.

[ ٣٢٤١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم

__________________

(٣) مرّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٢ / ١٣٣٠.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٢ / ١٣٢٨.

٢٥

ابن عبد الحميد (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نصرانيٌّ أسلم ، ثمَّ رجع إلى النصرانية ، ثمَّ مات ، قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصّر ، ثمَّ مات قال : ميراثه لولده المسلمين (٢).

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (٤).

قال الشيخ : ميراث النصراني إنّما يكون لولده النصارى ، إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين ، إذا كانوا حاصلين (٥).

[ ٣٢٤١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندى بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة كانت نصرانية ، فأسلمت عند رجل ، فولدت لسيّدها غلاماً ، ثمَّ إن سيّدها مات ، فأوصى باعتاق السريّة ، فنكحت رجلاً نصرانيّاً دارياً ، وهو العطّار ، فتنصّرت ، ثم ولدت ولدين ، وحبلت بآخر ، فقضى فيها : أن يعرض عليها الإِسلام ، فأبت ، فقال : أمّا ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوَّل ويحبسها حتّى تضع ما في بطنها ، فإذا ولدت

__________________

(١) في المصدر زيادة : عن رجل.

(٢) افتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع ، ورواها ابن الجنيد في كتابه ، وقال : لنا في ذلك نظر ، قاله : في شرح الشرايع ، « منه. قده ».

(٣) التهذيب ٩ : ٣٧٧ / ١٣٤٦ ، والاستبصار ٤ : ١٩٣ / ٧٢٤.

(٤) الفقيه ٤ : ٢٤٥ / ٧٨٩.

(٥) قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الأول ، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الامام ، ولا يحضرني في ذلك نص أصلاً ، ولا ذكروا في ذلك دليلاً يعتد به منه قده.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٤ / ١٣٣٧.

٢٦

يقتلها.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله (١).

أقول : ويأتي فيه كلام في الحدود (٢).

[ ٣٢٤١٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ارتدَّ عن الإِسلام ، لمن يكون ميراثه ؟ فقال : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله.

[ ٣٢٤١٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ امرأته كما تبين المطلّقة ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدَّة فهي ترثه في العدَّة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام.

[ ٣٢٤١٤ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرتدّ ، فقال : من رغب عن الإِسلام وكفر بما أنزل الله على محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت امرأته منه ، فليقسم ما ترك على ولده.

__________________

(١) الاستبصار ٤ : ٢٥٥ / ٩٦٨.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب حدّ المرتدّ.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٥٢ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٧٤ / ١٣٣٤ ، والفقيه ٤ : ٢٤٢ / ٧٧١.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٥٣ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٧٣ / ١٣٣٢ ، والفقيه ٤ : ٢٤٢ / ٧٧٢.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٥٣ / ٤.

٢٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أيّوب ، عن سيف بن عميرة (١).

وبإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، وكذا الحديثان قبله ، إلاّ أنّه قال في حديث أبي بكر الحضرمي : إن ارتدَّ الرجل المسلم عن الإِسلام بانت منهُ امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً ، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة ، فإن رجع الى الإِسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب ، ولا عدَّة عليها منه له ، وإنّما عليها العدَّة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدَّت منهُ عدَّة المتوفّى عنها زوجها وهي ترثه في العدَّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإِسلام (٣).

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب كما رواه الشيخ (٤) وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٤١٥ ] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يموت مرتدّاً عن الإِسلام وله أولاد ، فقال : ما له لولده المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١).

وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن

__________________

(١) الظاهر ان الضمير في ( ورواه ) راجع الى خبر الحضرمي المذكور برقم (٤) لانه الذي رواه الشيخ في التهذيب في باب ميراث المرتد عن ابن محبوب وعن سيف وفي باب المرتد من كتاب الحدود بسند آخر والزيادة في الموضعين موجودة.

وأما خبر محمد بن مسلم هذا المذكور برقم (٥) فلم يروه في التهذيب إلاّ عن ابن محبوب ، فقط.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٧٣ / ١٣٣٣.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٧٣ / ١٣٣٢ ، وفي ١٠ : ١٤٢ / ٢٤ نحوه.

(٤) الفقيه ٤ : ٢٤٢ / ٧٧٢.

٦ ـ الكافي ٧ : ١٥٢ / ١.

(١) التهذيب ٩ : ٣٧٤ / ١٣٣٥.

٢٨

الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن أبان (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣).

[ ٣٢٤١٦ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ميراث المرتدّ لولده (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الطلاق (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الحدود ، (٣) وتقدَّم في النكاح ما يدلُّ على المسألة الأخيرة (٤).

__________________

(٢) التهذيب ١٠ : ١٤٣ / ٥٦٦.

(٣) الفقيه ٣ : ٩٢ / ٣٤٢.

٧ ـ قرب الاسناد : ٦٣.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصه :

يستفاد من النصوص المشار إليها في آخر الباب وغيرها ، أن المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب في أوقات الصلوات ، وان الزاني غير المحصن لا يقتل ، وان الوصية مقدمة على الميراث ، وأن أم الولد تعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها ، إن لم يكن أعتقت بوصية أو غيرها ، وظاهر الحديث يعارض جميع ذلك ، وجواب الاشكال انه قد تقدم عدم جواز عتق الكافر ، إلا ما استثنى ، فبطل العتق والوصية به ، ولا تنعتق بملك ولدها لها لكفرها ، ولا يكون قتلها بالارتداد وحده ، بل به وبالزنا معاً ، إذ تزويجها بالنصراني باطل في الواقع ، وحصول أولاد زنا بسببه يؤكّد سبب القتل ، وظاهر الحديث أنّها تزوّجت نصرانياً قبل الارتداد ، ولعلها كانت عالمة ببطلان لعقد أيضاً ، ولعلها كانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيّدها ، إذ ليس فيه تأخره ، وبالجملة أسباب قتلها كثيرة ، وسبب بطلان عتقها ظاهر ، يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة ، وهو ( عليه السلام ) أعلم بالحكمة فيها ، ويأتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حدّ المرتدّ قريب مما ذكرناه.

وكان في نهاية الهامش ما صورته ( م د ج ).

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب العدد.

(٣) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب حدّ المرتدّ.

(٤) تقدّم في الحديث ١٧ من الباب ١٠ ، وفي الأحاديث ٥ و ١٢ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢٩

٧ ـ باب أن القاتل ظلماً لا يرث المقتول.

[ ٣٢٤١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا ميراث للقاتل.

[ ٣٢٤١٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل قتل اُمّه ، قال : لا يرثها ، ويقتل بها صاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه.

[ ٣٢٤١٩ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن حديد جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٢٤٢٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قتل الرجل أباه قتل به ، وإن قتله أبوه لم يقتل به ، ولم يرثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).

__________________

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥١.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٤٠ / ٣.

(١) التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٠.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٤١ / ١٠.

(١) التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٥.

٣٠

[ ٣٢٤٢١ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث رجلان ، قتل أحدهما صاحبه.

[ ٣٢٤٢٢ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل اُمّه ، يرثها ؟ قال : سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : ( لا ميراث للقاتل ) (١).

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) ، وكذا الذي قبله ، إلاّ أنّه زاد في الثاني : أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه.

[ ٣٢٤٢٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل ابنهُ ، أيقتل به ؟ فقال : لا ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

٨ ـ باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئاً.

[ ٣٢٤٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن

__________________

٥ ـ الكافي ٧ : ١٤٠ / ١ ، التهذيب ٩ : ٣٧٧ / ١٣٤٨.

٦ ـ الكافي ٧ : ١٤٠ / ٢.

(١) في المصدر : أيّما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٧٧ / ١٣٤٩.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٨ / ٩٤٨ و ٢٣٧ / ٩٤٣.

(١) يأتي في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٤١ / ٦.

٣١

زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ، ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ، قال : فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم ، عليها دية تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة ، فإنَّ عليها أربعين ديناراً أو غرة تؤدّيها الى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا ، لأنّها قتلته ، فلا ترثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).

[ ٣٢٤٢٥ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المرأة ترث من دية زوجها ، ويرث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٢٤٢٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل للمرأة من دية زوجها ؟ وهل للرجل

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٧٩ / ١٣٥٦.

(٢) الاستبصار ٤ : ٣٠١ / ١١٣٠ ، وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

(٣) الفقيه ٤ : ٢٣٣ / ٧٤٦.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٤١ / ٨.

(١) التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩٤ / ٧٢٨.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٤١ / ٩.

٣٢

من دية امرأته شيء ؟ قال : نعم ، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣٢٤٢٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما امرأة طلّقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدَّتها ـ الى أن قال : ـ وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

٩ ـ باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث.

[ ٣٢٤٢٨ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) (١) قال : إذا قتل الرجل اُمّه خطأ ورثها ، وإن قتلها ( متعمّداً فلا ) (٢) يرثها.

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٩٤ / ٧٢٩.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٦٢ ، وبسند آخر في الاستبصار ٣ : ٣٤٣ / ١٢٢٥ نحوه.

(١) علق المصنف هنا بما نصّه :

لا يقال : النصّ الأول مخصوص بالام لا عموم فيه ، لأنّا نقول : الظاهر أنّها ذكرت على وجه المثال ، بقرينة عمل الأصحاب ، وأنهم فهموا عدم الفرق ، وبقرينة الأولوية ومخالفة العامّة ، ويأتي في القضاء الأمر بمخالفتهم في مثل هذا ، ولقوله ( عليه السلام ): رفع عن أمّتي الخطأ ، ومنع الميراث عقوبة للقاتل. فتأمّل ». ( منه. قده ).

(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر : عمداً لم.

٣٣

وبإسناده عن محمد بن قيس نحوه (٣).

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد نحوه (٤).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس مثله إلاّ أنّه قال : إذا كان خطأ فإنَّ له نصيبه من ميراثها ، وإن كان قتلها متعمّداً فلا يرث منها شيئاً (٥).

[ ٣٢٤٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل اُمّه ، أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها.

[ ٣٢٤٣٠ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل أباه (١) إذا قتله وإن كان خطأ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن رجل ، عن محمد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان (٢).

__________________

(٣) الفقيه ٤ : ٩٨ / ٢٨٩.

(٤) التهذيب ٩ : ٣٧٩ / ١٣٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٩٣ / ٧٢٥.

(٥) التهذيب ١٠ : ٢٣٧ / ٩٤٥.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٩ / ١٣٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٩٣ / ٧٢٦.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٤١ / ٧.

(١) في التهذيب والاستبصار : الرجل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ٣٧٩ / ١٣٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٣ / ٧٢٧.

٣٤

قال الشيخ : هذا خبر مرسل مقطوع الإِسناد ، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه أنّه لا يرث القاتل خطأ من ديته ، ويرثه مما عدا الدية ، والمتعمّد لا يرث شيئاً من الدية ولا غيرها.

قال : ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقيّة ، لأنَّ ذلك مذهب العامّة.

[ ٣٢٤٣١ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس (١).

أقول : تقدَّم وجهه (٢).

١٠ ـ باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ الإِخوة والأخوات من الأم.

[ ٣٢٤٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في دية المقتول : أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلاّ الإِخوة والأخوات من الاُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً.

__________________

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٧ / ٩٤٦.

(١) الكافي ٧ : ٢٩٨ / ٥.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٣٩ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٧٥ / ١٣٣٨.

٣٥

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٣٢٤٣٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنَّ الدية يرثها الورثة ، إلاّ الإِخوة ( والأخوات ) (١) من الاُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً.

[ ٣٢٤٣٤ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن (١) ، قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) لمّا هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين ، فمرُّوا بامرأة حامل على الطريق ، ففزعت منهم ، فطرحت ما في بطنها حيّاً فاضطرب حتّى مات ، ثمَّ ماتت اُمّه من بعده ، فمرّ بها عليّ ( عليه السلام ) وأصحابه ، ( وهي مطروحة على الطريق ، وولدها على الطريق ) (٢) ، فسألهم عن أمرها ، فقالوا : إنّها كانت حبلى ، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل : إنَّ ابنها مات قبلها ، قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت ، فورثه ثلثي الدية ، وورث اُمّه ثلث الدية ، ثمَّ ورث الزوج من المرأه (٣) الميّتة نصف ثلث الدية ( التي ورثتها ) (٤) من ابنها ، وورث قرابة المرأة الميّتة الباقي ، ثمَّ ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورث قرابة المرأه الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمس مائة درهم ، وذلك إنّه لم يكن له ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدّى ذلك كلّه من

__________________

(١) الكافي ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٣٩ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٧٥ / ١٣٣٩.

(١) ليس في المصدر.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٣٨ / ١.

(١) في نسخة من التهذيب زيادة : ( عليه السلام ) ، ( هامش المخطوط ). لكنه هو الحسن البصري ، وسوار هو ابن عبد الله بن قدامة البصري من رواته.

(٢) في المصدر : مطروحة وولدها على الطريق.

(٣) في المصدر : امرأته.

(٤) في المصدر : الذي ورثته.

٣٦

بيت مال البصرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، (٥) وكذا كلّ ما قبلهُ.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٦).

[ ٣٢٤٣٥ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث (١) إلاّ الإِخوة من الاُمّ ، فإنّهم لايرثون من الدية شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٣٢٤٣٦ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، وعليّ بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يرث الإِخوة من الأمّ من الدية شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (١).

[ ٣٢٤٣٧ ] ٦ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للإِخوة من الأم من الدية شيء ؟ قال : لا.

__________________

(٥) التهذيب ٩ : ٣٧٦ / ١٣٤٤.

(٦) الفقيه ٤ : ٢٢٦ / ٧١٩.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٣٩ / ٥.

(١) في المصدر : المواريث.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٧٥ / ١٣٤٠.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٣٩ / ٦.

(١) التهذيب ٩ : ٣٧٦ / ١٣٤٣.

٦ ـ الكافي ٧ : ١٤٠ / ٨.

٣٧

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل ابن زياد مثله (١).

[ ٣٢٤٣٨ ] ٧ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل ضرب ابنته ، وهي حبلى ، فأسقطت سقطاً ميّتاً ، فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ، ولي فيه ميراث فإنّ ميراثي فيه لأبي ؟ قال : يجوز لأبيها ما وهبت له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة (١).

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن ( أحمد بن محمد بن عيسى ) (٢) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (٣).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

١١ ـ باب أن الزوج يرث من الدية ، وكذا الزوجة.

[ ٣٢٤٣٩ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ ٣٢٤٤٠ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٧٥ / ١٣٤٢.

٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٣ / ٧٤٧.

(١) التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١١٧.

(٢) في الكافي : أحمد بن محمد بن خالد.

(٣) الكافي ٧ : ٣٤٦ / ١٤ ، وفيه : عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

(٤) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب ، والحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٣.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٦٢.

٣٨

عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أيّما امرأة طلّقت ، فمات زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ، فإنّها ترثه ، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت في عدَّتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ ٣٢٤٤١ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليِّ بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدّتها ، قال : ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فان قتل ، أو قتلت وهي في عدَّتها ، ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.

[ ٣٢٤٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً ، ولا الإِخوة من الاُمّ من الدية شيئاً.

أقول : حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما صاحبه ، لما مرَّ (١) ، وجوّز حمله على التقيّة ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

١٢ ـ باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث.

[ ٣٢٤٤٣ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ،

__________________

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٦٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩٤ / ٧٣٠.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٠ / ١٣٦٠ ، والاستبصار ٤ : ١٩٥ / ٧٣١.

(١) مرّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب ، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ٨ و ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه اطلاقاً في الأبواب ١ ـ ١٨ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤١.

٣٩

( وابن أبي عمير ) (١) ، عن جميل ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل قتل أباه ، قال : لا يرثه ، وإن كان للقاتل ولد (٢) ورث الجدّ المقتول.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير مثله (٣).

[ ٣٢٤٤٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن حديد جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده ، أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

[ ٣٢٤٤٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسين الرضيّ في ( نهج البلاغة ) عن عليّ ( عليه السلام ) في كلام له على الخوارج قال : أما (١) علمتم أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) رجم الزاني ، ثم صلّى عليه ، (٢) وورثه أهله ، وقتل القاتل ، وورث ميراثه أهله ، وقطع السارق ، وجلد الزاني غير المحصن ، ثمَّ قسم عليهما من الفيء ، ونكحا المسلمات.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (٤).

__________________

(١) في المصدر : عن ابن أبي عمير.

(٢) في المصدر : ابن.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٨٠ / ١٣٦١.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٤٠ / ٣.

(١) التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٠.

٣ ـ نهج البلاغة ٢ : ١١ / ١٢٣.

(١) في المصدر : وقد.

(٢) في المصدر : ثم.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ، وفي البابين ٣ و ٥ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

٤٠