وسائل الشيعة - ج ٢٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٢٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

١١ ـ باب أن الولد المدعى اذا كان أبوه معروفاً لا يرث من ادّعاه.

[ ٣٣٠٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبد الله بن موسى العبسي (١) ، عن إسرائيل بن يونس ، عن إسحاق السبيعي ، عن عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : المستلاط لا يرث ولا يورث ، ويدعى إلى أبيه.

قال صاحب القاموس وغيره : التاطه : ادّعاه ولداً وليس له كاستلاطه (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).

١٢ ـ باب أن من سبي أبوه في الجاهلية ، ثم اعتق ، وعرفت قبيلته ، لم يسقط نسبه ، بل يرثهم ، ويرثونه.

[ ٣٣٠٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهليّة ، فلم يعلم أنّه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية ، إلاّ بعدما توالدته العبيد في الإِسلام واعتق ، قال : فقال : فلينتسب الى آبائه العبيد في الإِسلام ، ثمَّ هو بعد من

__________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٨ / ١٢٥١.

(١) في المصدر : عبيدالله بن موسى العبسي.

(٢) القاموس المحيط « لوط » ٢ : ٣٨٤.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٨ : ٢٣٤ / ٣٠٩.

٢٨١

القبيلة التي كان أبوه سبي منها (١) إن كان معروفاً فيهم ، ويرثهم ، ويرثونه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢).

__________________

(١) في المصدر : فيها.

(٢) تقدم في الباب من أبواب موجبات الإِرث.

٢٨٢



أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

١ ـ باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول ، فإن استويا فعلى الذي ينبعث ، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيراً ، وأنّه يعتبر فيه الاحتلام ، والحيض والثدي.

[ ٣٣٠٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن مولود ولد ، له (١) قبل وذكر ، كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القُبل فله ميراث الاُنثى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (٢).

[ ٣٣٠٠٨ ] ١ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد

__________________

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٥٦ / ١.

(١) في المصدر : وله.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٥٣ / ١٢٦٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٥٦ / ٢.

٢٨٣

ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يورث الخنثى من حيث يبول.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن طلحة بن زيد مثله (١).

[ ٣٣٠٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مولود له ما للذكر ، وله ما للأنثى ، فقال : يورث من الموضع الذي يبول ، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر ، وإن بال من موضع الاُنثى ورث ميراث الاُنثى. الحديث.

[ ٣٣٠١٠ ] ٤ ـ قال الكلينيُّ : وفي رواية اُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المولود له ما للرجال ، وله ما للنساء يبول منهما جميعاً ، قال : من أيّهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما (١) جميعاً ، قال : فمن أيّهما استدرّ ، قيل : فان استدرّا جميعاً ، قال : فمن أبعدهما.

[ ٣٣٠١١ ] ٥ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي ، عن ( عليِّ بن محمّد بن عنبسة ) (١) ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) : أنّه ورث الخنثى من موضع مباله (٢).

[ ٣٣٠١٢ ] ٦ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب ( الغارات ) عن الحسن بن بكر البجلي ، عن أبيه ، قال : كنّا عند عليّ ( عليه السلام ) في الرحبة

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٥٣ / ١٢٦٨.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٥٧ / ٤.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٥٧ / ٥.

(١) في المصدر : منها.

٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٧٥ / ٣٥٠.

(١) في المصدر : علي بن محمد بن عيينة.

(٢) في المصدر : مبالته.

٦ ـ الغارات ١ : ١٩٣.

٢٨٤

فأقبل رهط فسلّموا ، فلما رآهم عليٌّ ( عليه السلام ) أنكرهم ، فقال : من أهل الشام أنتم ؟ أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا : بل من أهل الشام ، مات أبونا ، وترك مالاً كثيراً ، وترك أولاداً رجالاً ونساءً ، وترك فينا خنثى ، له حياء كحياء المرأة ، وذكر كذكر الرجل ، فأراد الميراث كرجل منّا فأبينا عليه ـ إلى أن قال : ـ فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : انطلقوا ( إلى صاحبكم ) (١) فانظروا الى مسيل البول ، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع ، النساء فبال من ذكره ، فورثه كميراث الرجل (٢).

[ ٣٣٠١٣ ] ٧ ـ وقال العلاّمة في ( المختلف ) : قال ابن أبي عقيل : الخنثى عند آل الرسول ( عليهم السلام ) (١) ينظر ، فإن كان هناك علامة يتبيّن بها (٢) الذكر من الاُنثى من بول ، أو حيض ، أو احتلام ، أو لحية ، أو ما أشبه ذلك ، فإنّه يورث على ذلك.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك ، وعلى بقيّة المقصود (٣).

٢ ـ باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة.

[ ٣٣٠١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المولود

__________________

(١) في المصدر : بصاحبكم.

(٢) في المصدر زيادة : منهم.

٧ ـ المختلف : ٧٤٥.

(١) في المصدر زيادة : فانه.

(٢) في المصدر : به.

(٣) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٥٧ / ٣.

٢٨٥

يولد ، له ما للرجال ، وله ما للنساء ، قال : يورث ( من حيث يبول ) (١) من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد ابن الزيّات ، عن محمد بن أبي عمير نحوه ، وزاد في أوَّله : قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) (١).

[ ٣٣٠١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشّاب (١) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه (٢).

[ ٣٣٠١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمّد الكاتب ، عن عليِّ بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح ، عن أبيه ، عن ميسرة بن شريح ، قال : تقدّمت إلى شريح امرأة ، فقالت : إنّي جئتك مخاصمة ، فقال : وأين خصمك ؟ فقالت : أنت خصمي ، فأخلى لها المجلس ، فقال لها : تكلّمي ، فقالت : إني امرأة لي إحليل ، ولي فرج ، فقال : قد كان

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٥٤ / ١٢٦٩.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٤ / ١٢٧٠.

(١) في الفقيه زيادة : عن غياث بن كلوب.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٩.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٤ / ١٢٧١.

٢٨٦

لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذا قضيّة ، ورّث من حيث جاء البول ، قالت : إنّه يجيء منهما جميعاً ، فقال لها : من أين يسبق البول ؟ قالت : ليس منهما شيء يسبق (١) ، يجيئان في وقت واحد ، وينقطعان في وقت واحد ، فقال لها : إنك لتخبرين بعجب ، فقالت : اُخبرك بما هو أعجب من هذا ، تزوّجني ابن عمّ لي ، وأخدمني خادماً ، فوطئتها ، فأولدتها ، وإنّما جئتك لما ولد لي لتفرِّق بيني وبين زوجي ، فقام من مجلس القضاء ، فدخل على عليّ ( عليه السلام ) ، فأخبره بما قالت المرأة ، فأمر بها فاُدخلت ، وسألها عمّا قال القاضي ، فقالت : هو الذي أخبرك ، قال : فأحضر زوجها ابن عمّها ، فقال له عليٌّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هذه امرأتك وابنة عمك ؟ قال : نعم ، قال : قد علمت ما كان ؟ قال : نعم ، قد أخدمتها خادماً ، فوطئتها ، فأولدتها ، قال : ثمَّ وطأتها بعد ذلك ؟ قال : نعم ، قال له عليّ ( عليه السلام ) : لأنت أجرأ من خاصي الاسد ، عليَّ بدينار الخصيّ وكان معدّلاً وبمرأتين (٢) ، فقال : خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة ، فأدخلوها بيتاً ، وألبسوها نقاباً ، وجرِّدوها من ثيابها ، وعدّوا أضلاع جنبيها ، ففعلوا ، ثمَّ خرجوا إليه ، فقالوا له : عدد الجنب الأيمن اثنى عشر ضلعاً ، والجنب الأيسر أحد عشرضلعاً ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : الله أكبر إيتوني بالحجام ، فأخذ من شعرها ، وأعطاها رداء وحذاء ، وألحقها بالرجال ، فقال الزوج : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) امرأتي وابنة عمّي ألحقتها بالرجال ؟ ممّن أخذت هذه القضية ؟ فقال : إنّي ورثتها من أبي آدم ، ( و ) (٣) حوّاء ( عليهما السلام ) خلقت من ضلع آدم ( عليه السلام ) ، وأضلاع الرجال أقلّ من أضلاع النساء بضلع ، وعدد أضلاعها أضلاع رجل ، وأمر بهم فاُخرجوا.

[ ٣٣٠١٧ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن

__________________

(١) في المصدر زيادة : البول.

(٢) في المصدر زيادة : فأتي بهم.

(٣) في المصدر : وامي.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٨ / ٧٦٠.

٢٨٧

جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنَّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يورث الخنثى ، فيعدّ أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة (١) من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال ، لأنَّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع ، لأنَّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى ، فنقص من أضلاعه ضلع واحد.

[ ٣٣٠١٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنَّ شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذا أتته امرأة ، فقالت : أيّها القاضي اقض بيني وبين خصمي ، فقال لها : ومن خصمك ؟ قالت : أنت ، قال : افرجوا لها ، فأفرجوا لها ، فدخلت ، فقال لها : وما ظلامتك ؟ فقالت : إنَّ لي ما للرجال وما للنساء ، قال شريح : فإنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقضي على المبال ، قالت : فإنّي أبول منهما (١) جميعاً ، ويسكنان معاً ، قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : وأعجب من هذا ، قال : وما هو ؟ قالت : جامعني زوجي فولدت منه ، وجامعت جاريتي فولدت منّي ، فضرب شريح إحدى يديه على الاُخرى متعجّباً ، ثمَّ جاء الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقصّ عليه قصّة المرأة ، فسألها عن ذلك ، فقالت : هو كما ذكر ، فقال لها : من (٢) زوجك ؟ قالت : فلان ، فبعث إليه فدعاه ، فقال : أتعرف هذه المرأة ؟ قال : نعم ، هي زوجتي ، فسأله عمّا قالت ، فقال : هو كذلك ، فقال له ( عليه السلام ) : لأنت أجرأ من راكب الأسد ، حيث تقدم عليها بهذه الحال ، ثمَّ قال : يا قنبر أدخلها بيتاً مع امرأة تعدُّ أضلاعها ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ! لا آمن عليها رجلاً ، ولا ائتمن عليها امرأةً ، فقال علي ( عليه السلام ) : عليَّ بدينار الخصي ، وكان من صالحي أهل الكوفة

__________________

(١) في المصدر : أنقص.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٨ / ٧٦٢.

(١) في المصدر : بهما.

(٢) في المصدر : ومن.

٢٨٨

وكان يثق به ، فقال له : يا دينار ! أدخلها بيتاً ، وعرها من ثيابها ، ومرها أن تشدّ مئرزاً وعدّ أضلاعها ، ففعل دينار ذلك ، فكان (٣) أضلاعها سبعة عشر : تسعة في اليمين ، وثمانية في اليسار ، فألبسها عليٌّ ( عليه السلام ) ثياب الرجال ، والقلنسوة ، والنعلين ، وألقى عليه الرداء ، وألحقه بالرجال ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ابنة عمّي ، وقد ولدت منّي ، تلحقها بالرجال ؟ فقال : إنّي حكمت عليها بحكم الله ، إنَّ الله تبارك وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى ، وأضلاع الرجال تنقص ، وأضلاع النساء تمام.

ورواه المفيد في ( إرشاده ) عن الحسن بن عليِّ العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباته ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (٤).

[ ٣٣٠١٩ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج : أنّه يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق ، فإن لم يبل من واحد منهما حتّى يموت فنصف ميراث المرأة ، ونصف ميراث الرجل.

[ ٣٣٠٢٠ ] ٧ ـ محمد بن أحمد بن عليّ الفتّال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن الحسن بن عليّ ( عليهما السلام ) في حديث أنّه سئل عن المؤبت (١) ، فقال : هو الذي لا يدري ( ذكر هو أو أُنثى ) (٢) ، فإنّه ينتظر به فإن كان ذكراً احتلم ، وإن كان اُنثى حاضت وبدا ثديها ، وإلاّ قيل له : بل على الحائط ، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وإن تنكّص بوله

__________________

(٣) في المصدر : وكانت.

(٤) ارشاد المفيد : ١١٤.

٦ ـ قرب الاسناد : ٦٧.

٧ ـ روضة الواعظين : ٤٦.

(١) في المصدر : المؤنث.

(٢) في المصدر : أذكر هو أم انثى.

٢٨٩

كما يتنكّص بول البعير فهي امرأة.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على أنَّ القرعة لكلّ أمر مشتبه (٣) ، وقد عمل بها بعض الأصحاب هنا (٤) ، ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصّة ، والحكم بعدِّ الأضلاع قضيّة في واقعة ، والنصّ على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح ، والله أعلم.

٣ ـ باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه ، ومن ينظر الى فرجيه ليعلم وجودهما.

[ ٣٣٠٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان جميعاً ، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أنَّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها : أخبرني عن الخنثى ، وقول عليّ ( عليه السلام ) تورث (١) الخنثى من المبال ، من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل ، مع أنّه عسى أن يكون (٢) امرأة وقد نظر اليها الرجال ، أو (٣) يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء ، وهذا ممّا لا يحلّ ، فأجاب أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أمّا قول عليّ ( عليه السلام ) في الخنثى ، أنّه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول ، يأخذ كلّ واحد منهم مرآة ، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرايا فيرون شبحاً ، فيحكمون عليه.

__________________

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) راجع الخلاف في المسألة ١١٦ من كتاب الفرائض ، والمقنعة : ١٠٦.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٥٨ / ١.

(١) في المصدر : فيه يورث.

(٢) في المصدر : تكون.

(٣) في المصدر زيادة : عسى أن.

٢٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه (٤).

ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً مثله (٥).

[ ٣٣٠٢٢ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : روى بعض أهل النقل : أنّه لما ادّعى الشخص ما ادّعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتاً خالياً (١) ، وأمر بنصبة (٢) مرآتين : إحداهما : مقابلة لفرج الشخص ، والاُخرى مقابلة ( للمرآة الاُخرى ) (٣) ، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة ، حيث لا يراه العدلان ، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما (٤) ، فلمّا تحقّق العدلان صحّة ما ادّعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعدّ أضلاعه ، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل وألغاه ، ولم يعمل به ، وجعل حمل الجارية منه ، وألحقه به.

٤ ـ باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ، ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة ، وكيفيتها ، وأنّها لا تختصّ بالإِمام.

[ ٣٣٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن

__________________

(٤) التهذيب ٩ : ٣٥٥ / ١٢٧٢.

(٥) تحف العقول : ٤٧٧ و ٤٨٠.

٢ ـ ارشاد المفيد : ١١٤.

(١) في المصدر زيادة : واحضر الشخص معهما.

(٢) في المصدر : بنصب.

(٣) في المصدر : لتلك المرآة.

(٤) في المصدر : لها.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٥٧ / ١.

٢٩١

صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسحاق العرزمي (١) ، قال : سئل ـ وأنا عنده ، يعني : أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ عن مولود ولد ، وليس بذكر ولا اُنثى ، وليس له إلاّ دبر ، كيف يورث ؟ قال : يجلس الإِمام ( عليه السلام ) ، ويجلس معه ناس ، فيدعو الله ، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه (٢) ميراث الذكر ، أو ميراث الاُنثى ، فأيّ ذلك خرج ورثه عليه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام ، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله ، إلاّ أنّه قال : عن إسحاق المرادي (٤).

[ ٣٣٠٢٤ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال : يقرع عليه الإِمام ( أو المقرع ) (١) ، يكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم (٢) أمة الله ، ثمَّ يقول الإِمام أو المقرع : اللهمَّ أنت لا إله إلاّ أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك (٣) فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن (٤) لنا أمر هذا المولود

__________________

(١) في التهذيب : المرادي ( هامش المخطوط ) ، وفي الكافي : الفزاري.

(٢) في المصدر : يورث.

(٣) الصافات ٣٧ : ١٤١.

(٤) التهذيب ٩ : ٣٥٦ / ١٢٧٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٥٨ / ٢.

(١) ليس في التهذيب في رواية الحسين بن سعيد ولكنه موجود في رواية أحمد بن محمد. ( منه ـ قده ).

(٢) في المصدر زيادة : آخر.

(٣) في المحاسن زيادة : يوم القيامة ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر : فبين.

٢٩٢

كيف (٥) يورث ما فرضت له في الكتاب ثمَّ تطرح السهام (٦) في سهام مُبهمة ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، أو جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار نحوه (٧).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب (٨).

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل ، إلاّ أنّه قال : فأيّهما خرج (٩).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار (١٠).

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١١).

[ ٣٣٠٢٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال.

والحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا اُنثى ، ليس له إلاّ دبر ، كيف يورّث ؟ قال : يجلس الامام ، ويجلس عنده (١) ناس من المسلمين ، فيدعو الله ، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث ( يورث على

__________________

(٥) في نسخة : حتى ( هامش المخطوط ).

(٦) في المحاسن : السهمان ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

(٧) الفقيه ٤ : ٢٣٩ / ٧٦٣.

(٨) المحاسن : ٦٠٣ / ٢٩.

(٩) الفقيه ٣ : ٥٣ / ١٨٢.

(١٠) التهذيب ٦ : ٢٣٩ / ٥٨٨.

(١١) التهذيب ٩ : ٣٥٦ / ١٢٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١٨٧ / ٧٠١.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٥٨ / ٣.

(١) في التهذيب : معه ( هامش المخطوط ).

٢٩٣

ميراث ) (٢) الذكر ، أو ميراث الاُنثى ، فأيّ ذلك خرج عليه ورّثه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها السهام ، يقول الله تعالى : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٣) وقال : ما من أمر يختلف فيه اثنان ، إلاّ وله أصل في كتابه الله ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٤).

[ ٣٣٠٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن مولود ليس بذكر ولا بأُنثى ، ليس له إلاّ دبر ، كيف يورث ؟ فقال : يجلس الإِمام ، ويجلس عنده اُناس من المسلمين ، فيدعون الله ، ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورّثه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام ، يقول الله تعالى : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (١).

[ ٣٣٠٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنهم ( عليهم السلام ) في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ، إلاّ ثقب يخرج منه البول ، على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال : إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الاُنثى.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير (١).

__________________

(٢) في المصدر : يورثه أميراث.

(٣) الصافات ٣٧ : ١٤١.

(٤) التهذيب ٩ : ٣٥٧ / ١٢٧٥.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٧ / ١٢٧٦.

(١) الصافات ٣٧ : ١٤١.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٧ / ١٢٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١٨٧ / ٧٠٢.

(١) الكافي ٧ : ١٥٧ / ٤.

٢٩٤

قال الشيخ : الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق ، يعلم به أنه ذكر أو اُنثى ، فاذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها ، وإن كان الأخذ بالروايات الأولة أحوط. انتهى.

أقول : وأحاديث القرعة كثيرة ، يأتي بعضها إنشاء الله (٢).

٥ ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد.

[ ٣٣٠٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم ، عن ( محمد بن القاسم الجوهري ) (١) ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ولد على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مولود له رأسان وصدران على (٢) حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يورث ميراث اثنين ، أو واحداً (٣) ؟ فقال : يترك حتّى ينام ، ثمَّ يصاح به ، فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً ( فانّما ) (٤) يورث ميراث اثنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (٥).

ورواه الصدوق كذلك (٦).

__________________

(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٥٩ / ١.

(١) في المصدر : القاسم بن محمد الجوهري.

(٢) في المصدر : في.

(٣) في المصدر : واحد.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٩ : ٣٥٨ / ١٢٧٨.

(٦) الفقيه ٤ : ٢٤٠ / ٧٦٤.

٢٩٥

وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حريز بن عبد الله مثله (٧).

[ ٣٣٠٢٩ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : روى أهل النقل وحملة الآثار : أنَّ امرأة ولدت في (١) فراش زوجها ولداً ، له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فالتبس الأمر على أهله ، أهو واحد أو اثنان ، فصاروا الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسألونه عن ذلك ، ليعرفوا الحكم فيه ، فقال لهم (٢) : اعتبروه إذا نام ، ثمَّ أنبهوا أحد البدنين والرأسين ، فان انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان ، وحقّهما من الميراث حقّ اثنين.

٦ ـ باب حكم ميراث المفقود ، والمال المجهول المالك.

[ ٣٣٠٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ـ وأنا جالس ـ فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاُجرة (١) ، ففقدناه ، وبقي من أجره شيء ، ( ولا يعرف (٢) له وارث ) (٣) ، قال : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه ، فلم نجده ، قال : فقال :

__________________

(٧) الكافي ٧ : ١٥٩ / ذيل ١.

٢ ـ إرشاد المفيد : ١١٣.

(١) في المصدر : على.

(٢) في المصدر : أمير المؤمنين ( عليه السلام ).

الباب ٦

فيه ١٢ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٥٣ / ١.

(١) في المصدر : بالأجر.

(٢) في المصدر نعرف.

(٣) في نسخة من المصححة : ولا نعرف له وارثاً.

٢٩٦

مساكين ـ وحرَّك يده (٤) ـ قال : فأعاد عليه ، قال : اطلب واجهد ، فإن قدرت عليه ، وإلاّ فهو كسبيل مالك ، حتى يجيء له طالب ، فإن حدث بك حدث فأوصِ به : إن جاء لها طالب أن يدفع إليه.

[ ٣٣٠٣١ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن أبي ثابت (١) ، وابن عون ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل حقّ ، ففقده ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدري أحيّ هو أم ميّت ، ولا يعرف له وارثاً ، ولا نسباً ، ولا ( ولداً ) (٢) ، قال : اطلب ، قال : فانَّ ذلك قد طال ، فأتصدَّق به ؟ قال : اطلبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن عون ، عن معاوية بن وهب نحوه (٣).

[ ٣٣٠٣٢ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن نصر (١) بن حبيب صاحب الخان ، قال : كتبت إلى عبد صالح ( عليه السلام ) لقد وقعت عندي مائتا درهم ( وأربعة دراهم ) (٢) وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً ، فكتب : اعمل فيها واخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتّى تخرج.

__________________

(٤) في المصدر : يديه.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٥٣ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٨٩ / ١٣٨٨ ، والاستبصار ٤ : ١٩٦ / ٧٣٧.

(١) في الاستبصار : ابن ثابت ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : بلداً.

(٣) الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٦٩.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٥٣ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٨٩ / ١٣٨٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٧ / ٧٤٠.

(١) في نسخة من التهذيب : قيصر ، وفي الاستبصار : فيض. ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب : وأربعون درهماً ( هامش المخطوط ).

٢٩٧

[ ٣٣٠٣٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن الهيثم بن أبي روح (١) صاحب الخان قال : كتبت الى عبد صالح ( عليه السلام ): إنّي أتقبّل الفنادق ، فينزل عندي الرجل ، فيموت فجأة ، ولا أعرفه ، ولا أعرف بلاده ، ولا ورثته ، فيبقى المال عندي ، كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ قال (٢) : اتركه على حاله.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٣٠٣٤ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : المفقود يتربّص بماله أربع سنين ، ثمَّ يقسم.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (١).

أقول : هذا محمول على أنّه يقسم بين الورثة إذا كانوا ملاء (٢) ، فإذا جاء صاحبه ردُّوه عليه لما يأتي (٣) ، فهو في معنى حفظه لصاحبه ، أو على كون ذلك بعد طلب الإِمام له في الأرض أربع سنين ، لما يأتي (٤).

[ ٣٣٠٣٥ ] ٦ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن رجل ، كان له ولد ، فغاب بعض ولده ، فلم يدرِ أين هو ، ومات الرجل ، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فقد الرجل فلم يجىء قال : إن

__________________

٤ ـ الكافي ٧ : ١٥٤ / ٤.

(١) في الكافي والتهذيب : الهيثم أبي روح ، وفي الاستبصار : الهيثم بن روح.

(٢) في المصدر : فكتب ( عليه السلام ).

(٣) التهذيب ٩ : ٣٨٩ / ١٣٩٠ ، والاستبصار ٤ : ١٩٧ / ٧٣٨.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٥٤ / ٥.

(١) الفقيه ٤ : ٢٤٠ / ٧٦٦.

(٢) ملاء : جمع مليء وهو الغني. ( الصحاح ـ ملأ ـ ١ : ٧٣ ).

(٣) يأتي في الحديث ٦ و ٨ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٦ ـ الكافي ٧ : ١٥٤ / ٧.

٢٩٨

كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ( فإن هو ) (١) جاء ردُّوه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (٢).

وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) مثله (٣).

[ ٣٣٠٣٦ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن بالبحر (١) ، وماتت المرأة فادّعت ابنتها أنَّ اُمّها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصاً (٢) منها ، وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب ؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، قال : ينتظر به غيبة (٣) عشر سنين ، ثمَّ يشتري ، فقلت : إذا انتظر به غيبة (٤) عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار (٥).

ورواه الصدوق كذلك ، إلى قوله : ثمَّ يشتري (٦).

أقول : لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته ، لجواز

__________________

(١) في المصدر : فإذا.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٨٨ / ١٣٨٤.

(٣) الكافي ٧ : ١٥٤ / ذيل ٧.

٧ ـ الكافي ٧ : ١٥٤ / ٦.

(١) في الفقيه : في البحر ( هامش المخطوط ).

(٢) الاشقاص : جمع الشقص وهو القطعة من الارض. ( الصحاح ـ شقص ـ ٣ : ١٠٤٣ ).

( ٣ و ٤ ) في المصدر : غيبته.

(٥) التهذيب ٩ : ٣٩٠ / ١٣٩١.

(٦) الفقيه ٣ : ١٥٢ / ٦٧١.

٢٩٩

بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة. ذكر ذلك جماعة من علمائنا (٧).

[ ٣٣٠٣٧ ] ٨ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، وعبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كان له ولد ، فغاب بعض ولده فلم (١) يدرِ أين هو ومات الرجل فأيّ شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يجيء ، قلت : فإذا جاء يزكّيه ؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده ، فقلت : فقد الرجل فلم يجيء ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردُّوه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن اسحاق بن عمّار نحوه (٣).

[ ٣٣٠٣٨ ] ٩ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المفقود يحبس ماله على الورثة (١) قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ، فإن (٢) كان له ولد حبس المال ، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.

__________________

(٧) منهم العلامة في المختلف : ٧٤٩ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ٨ : ٩٤ ، والشيخ محمد حسن في الجواهر ٣٩ : ٦٥.

٨ ـ الكافي ٧ : ١٥٥ / ٨.

(١) في المصدر : ولم.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٨٨ / ١٣٨٥.

(٣) الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٦٨.

٩ ـ الكافي ٧ : ١٥٥ / ٩.

(١) في المصدر زيادة : على.

(٢) في المصدر : وإن.

٣٠٠