محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٣٢٧
|
١١ ـ باب أن الولد المدعى اذا كان أبوه معروفاً لا يرث من ادّعاه. |
|
[ ٣٣٠٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبد الله بن موسى العبسي (١) ، عن إسرائيل بن يونس ، عن إسحاق السبيعي ، عن عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : المستلاط لا يرث ولا يورث ، ويدعى إلى أبيه.
قال صاحب القاموس وغيره : التاطه : ادّعاه ولداً وليس له كاستلاطه (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).
|
١٢ ـ باب أن من سبي أبوه في الجاهلية ، ثم اعتق ، وعرفت قبيلته ، لم يسقط نسبه ، بل يرثهم ، ويرثونه. |
|
[ ٣٣٠٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهليّة ، فلم يعلم أنّه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية ، إلاّ بعدما توالدته العبيد في الإِسلام واعتق ، قال : فقال : فلينتسب الى آبائه العبيد في الإِسلام ، ثمَّ هو بعد من
__________________
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٨ / ١٢٥١.
(١) في المصدر : عبيدالله بن موسى العبسي.
(٢) القاموس المحيط « لوط » ٢ : ٣٨٤.
(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٨ : ٢٣٤ / ٣٠٩.
القبيلة التي كان أبوه سبي منها (١) إن كان معروفاً فيهم ، ويرثهم ، ويرثونه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢).
__________________
(١) في المصدر : فيها.
(٢) تقدم في الباب من أبواب موجبات الإِرث.
أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه
|
١ ـ باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول ، فإن استويا فعلى الذي ينبعث ، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيراً ، وأنّه يعتبر فيه الاحتلام ، والحيض والثدي. |
|
[ ٣٣٠٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن مولود ولد ، له (١) قبل وذكر ، كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القُبل فله ميراث الاُنثى.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (٢).
[ ٣٣٠٠٨ ] ١ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
__________________
أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه
الباب ١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٥٦ / ١.
(١) في المصدر : وله.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٥٣ / ١٢٦٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٥٦ / ٢.
ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يورث الخنثى من حيث يبول.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن طلحة بن زيد مثله (١).
[ ٣٣٠٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مولود له ما للذكر ، وله ما للأنثى ، فقال : يورث من الموضع الذي يبول ، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر ، وإن بال من موضع الاُنثى ورث ميراث الاُنثى. الحديث.
[ ٣٣٠١٠ ] ٤ ـ قال الكلينيُّ : وفي رواية اُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المولود له ما للرجال ، وله ما للنساء يبول منهما جميعاً ، قال : من أيّهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما (١) جميعاً ، قال : فمن أيّهما استدرّ ، قيل : فان استدرّا جميعاً ، قال : فمن أبعدهما.
[ ٣٣٠١١ ] ٥ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي ، عن ( عليِّ بن محمّد بن عنبسة ) (١) ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) : أنّه ورث الخنثى من موضع مباله (٢).
[ ٣٣٠١٢ ] ٦ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب ( الغارات ) عن الحسن بن بكر البجلي ، عن أبيه ، قال : كنّا عند عليّ ( عليه السلام ) في الرحبة
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٥٣ / ١٢٦٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٥٧ / ٤.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٥٧ / ٥.
(١) في المصدر : منها.
٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٧٥ / ٣٥٠.
(١) في المصدر : علي بن محمد بن عيينة.
(٢) في المصدر : مبالته.
٦ ـ الغارات ١ : ١٩٣.
فأقبل رهط فسلّموا ، فلما رآهم عليٌّ ( عليه السلام ) أنكرهم ، فقال : من أهل الشام أنتم ؟ أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا : بل من أهل الشام ، مات أبونا ، وترك مالاً كثيراً ، وترك أولاداً رجالاً ونساءً ، وترك فينا خنثى ، له حياء كحياء المرأة ، وذكر كذكر الرجل ، فأراد الميراث كرجل منّا فأبينا عليه ـ إلى أن قال : ـ فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : انطلقوا ( إلى صاحبكم ) (١) فانظروا الى مسيل البول ، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع ، النساء فبال من ذكره ، فورثه كميراث الرجل (٢).
[ ٣٣٠١٣ ] ٧ ـ وقال العلاّمة في ( المختلف ) : قال ابن أبي عقيل : الخنثى عند آل الرسول ( عليهم السلام ) (١) ينظر ، فإن كان هناك علامة يتبيّن بها (٢) الذكر من الاُنثى من بول ، أو حيض ، أو احتلام ، أو لحية ، أو ما أشبه ذلك ، فإنّه يورث على ذلك.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك ، وعلى بقيّة المقصود (٣).
|
٢ ـ باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة. |
|
[ ٣٣٠١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المولود
__________________
(١) في المصدر : بصاحبكم.
(٢) في المصدر زيادة : منهم.
٧ ـ المختلف : ٧٤٥.
(١) في المصدر زيادة : فانه.
(٢) في المصدر : به.
(٣) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٥٧ / ٣.
يولد ، له ما للرجال ، وله ما للنساء ، قال : يورث ( من حيث يبول ) (١) من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء.
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد ابن الزيّات ، عن محمد بن أبي عمير نحوه ، وزاد في أوَّله : قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) (١).
[ ٣٣٠١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرجل.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشّاب (١) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه (٢).
[ ٣٣٠١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمّد الكاتب ، عن عليِّ بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح ، عن أبيه ، عن ميسرة بن شريح ، قال : تقدّمت إلى شريح امرأة ، فقالت : إنّي جئتك مخاصمة ، فقال : وأين خصمك ؟ فقالت : أنت خصمي ، فأخلى لها المجلس ، فقال لها : تكلّمي ، فقالت : إني امرأة لي إحليل ، ولي فرج ، فقال : قد كان
__________________
(١) ليس في المصدر.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٥٤ / ١٢٦٩.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٤ / ١٢٧٠.
(١) في الفقيه زيادة : عن غياث بن كلوب.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٩.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٤ / ١٢٧١.
لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذا قضيّة ، ورّث من حيث جاء البول ، قالت : إنّه يجيء منهما جميعاً ، فقال لها : من أين يسبق البول ؟ قالت : ليس منهما شيء يسبق (١) ، يجيئان في وقت واحد ، وينقطعان في وقت واحد ، فقال لها : إنك لتخبرين بعجب ، فقالت : اُخبرك بما هو أعجب من هذا ، تزوّجني ابن عمّ لي ، وأخدمني خادماً ، فوطئتها ، فأولدتها ، وإنّما جئتك لما ولد لي لتفرِّق بيني وبين زوجي ، فقام من مجلس القضاء ، فدخل على عليّ ( عليه السلام ) ، فأخبره بما قالت المرأة ، فأمر بها فاُدخلت ، وسألها عمّا قال القاضي ، فقالت : هو الذي أخبرك ، قال : فأحضر زوجها ابن عمّها ، فقال له عليٌّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هذه امرأتك وابنة عمك ؟ قال : نعم ، قال : قد علمت ما كان ؟ قال : نعم ، قد أخدمتها خادماً ، فوطئتها ، فأولدتها ، قال : ثمَّ وطأتها بعد ذلك ؟ قال : نعم ، قال له عليّ ( عليه السلام ) : لأنت أجرأ من خاصي الاسد ، عليَّ بدينار الخصيّ وكان معدّلاً وبمرأتين (٢) ، فقال : خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة ، فأدخلوها بيتاً ، وألبسوها نقاباً ، وجرِّدوها من ثيابها ، وعدّوا أضلاع جنبيها ، ففعلوا ، ثمَّ خرجوا إليه ، فقالوا له : عدد الجنب الأيمن اثنى عشر ضلعاً ، والجنب الأيسر أحد عشرضلعاً ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : الله أكبر إيتوني بالحجام ، فأخذ من شعرها ، وأعطاها رداء وحذاء ، وألحقها بالرجال ، فقال الزوج : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) امرأتي وابنة عمّي ألحقتها بالرجال ؟ ممّن أخذت هذه القضية ؟ فقال : إنّي ورثتها من أبي آدم ، ( و ) (٣) حوّاء ( عليهما السلام ) خلقت من ضلع آدم ( عليه السلام ) ، وأضلاع الرجال أقلّ من أضلاع النساء بضلع ، وعدد أضلاعها أضلاع رجل ، وأمر بهم فاُخرجوا.
[ ٣٣٠١٧ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن
__________________
(١) في المصدر زيادة : البول.
(٢) في المصدر زيادة : فأتي بهم.
(٣) في المصدر : وامي.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٨ / ٧٦٠.
جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنَّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يورث الخنثى ، فيعدّ أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة (١) من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال ، لأنَّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع ، لأنَّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى ، فنقص من أضلاعه ضلع واحد.
[ ٣٣٠١٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنَّ شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذا أتته امرأة ، فقالت : أيّها القاضي اقض بيني وبين خصمي ، فقال لها : ومن خصمك ؟ قالت : أنت ، قال : افرجوا لها ، فأفرجوا لها ، فدخلت ، فقال لها : وما ظلامتك ؟ فقالت : إنَّ لي ما للرجال وما للنساء ، قال شريح : فإنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقضي على المبال ، قالت : فإنّي أبول منهما (١) جميعاً ، ويسكنان معاً ، قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : وأعجب من هذا ، قال : وما هو ؟ قالت : جامعني زوجي فولدت منه ، وجامعت جاريتي فولدت منّي ، فضرب شريح إحدى يديه على الاُخرى متعجّباً ، ثمَّ جاء الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقصّ عليه قصّة المرأة ، فسألها عن ذلك ، فقالت : هو كما ذكر ، فقال لها : من (٢) زوجك ؟ قالت : فلان ، فبعث إليه فدعاه ، فقال : أتعرف هذه المرأة ؟ قال : نعم ، هي زوجتي ، فسأله عمّا قالت ، فقال : هو كذلك ، فقال له ( عليه السلام ) : لأنت أجرأ من راكب الأسد ، حيث تقدم عليها بهذه الحال ، ثمَّ قال : يا قنبر أدخلها بيتاً مع امرأة تعدُّ أضلاعها ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ! لا آمن عليها رجلاً ، ولا ائتمن عليها امرأةً ، فقال علي ( عليه السلام ) : عليَّ بدينار الخصي ، وكان من صالحي أهل الكوفة
__________________
(١) في المصدر : أنقص.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٨ / ٧٦٢.
(١) في المصدر : بهما.
(٢) في المصدر : ومن.
وكان يثق به ، فقال له : يا دينار ! أدخلها بيتاً ، وعرها من ثيابها ، ومرها أن تشدّ مئرزاً وعدّ أضلاعها ، ففعل دينار ذلك ، فكان (٣) أضلاعها سبعة عشر : تسعة في اليمين ، وثمانية في اليسار ، فألبسها عليٌّ ( عليه السلام ) ثياب الرجال ، والقلنسوة ، والنعلين ، وألقى عليه الرداء ، وألحقه بالرجال ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ابنة عمّي ، وقد ولدت منّي ، تلحقها بالرجال ؟ فقال : إنّي حكمت عليها بحكم الله ، إنَّ الله تبارك وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى ، وأضلاع الرجال تنقص ، وأضلاع النساء تمام.
ورواه المفيد في ( إرشاده ) عن الحسن بن عليِّ العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباته ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (٤).
[ ٣٣٠١٩ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج : أنّه يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق ، فإن لم يبل من واحد منهما حتّى يموت فنصف ميراث المرأة ، ونصف ميراث الرجل.
[ ٣٣٠٢٠ ] ٧ ـ محمد بن أحمد بن عليّ الفتّال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن الحسن بن عليّ ( عليهما السلام ) في حديث أنّه سئل عن المؤبت (١) ، فقال : هو الذي لا يدري ( ذكر هو أو أُنثى ) (٢) ، فإنّه ينتظر به فإن كان ذكراً احتلم ، وإن كان اُنثى حاضت وبدا ثديها ، وإلاّ قيل له : بل على الحائط ، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وإن تنكّص بوله
__________________
(٣) في المصدر : وكانت.
(٤) ارشاد المفيد : ١١٤.
٦ ـ قرب الاسناد : ٦٧.
٧ ـ روضة الواعظين : ٤٦.
(١) في المصدر : المؤنث.
(٢) في المصدر : أذكر هو أم انثى.
كما يتنكّص بول البعير فهي امرأة.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على أنَّ القرعة لكلّ أمر مشتبه (٣) ، وقد عمل بها بعض الأصحاب هنا (٤) ، ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصّة ، والحكم بعدِّ الأضلاع قضيّة في واقعة ، والنصّ على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح ، والله أعلم.
|
٣ ـ باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه ، ومن ينظر الى فرجيه ليعلم وجودهما. |
|
[ ٣٣٠٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان جميعاً ، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أنَّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها : أخبرني عن الخنثى ، وقول عليّ ( عليه السلام ) تورث (١) الخنثى من المبال ، من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل ، مع أنّه عسى أن يكون (٢) امرأة وقد نظر اليها الرجال ، أو (٣) يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء ، وهذا ممّا لا يحلّ ، فأجاب أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أمّا قول عليّ ( عليه السلام ) في الخنثى ، أنّه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول ، يأخذ كلّ واحد منهم مرآة ، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرايا فيرون شبحاً ، فيحكمون عليه.
__________________
(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
(٤) راجع الخلاف في المسألة ١١٦ من كتاب الفرائض ، والمقنعة : ١٠٦.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٥٨ / ١.
(١) في المصدر : فيه يورث.
(٢) في المصدر : تكون.
(٣) في المصدر زيادة : عسى أن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه (٤).
ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً مثله (٥).
[ ٣٣٠٢٢ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : روى بعض أهل النقل : أنّه لما ادّعى الشخص ما ادّعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتاً خالياً (١) ، وأمر بنصبة (٢) مرآتين : إحداهما : مقابلة لفرج الشخص ، والاُخرى مقابلة ( للمرآة الاُخرى ) (٣) ، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة ، حيث لا يراه العدلان ، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما (٤) ، فلمّا تحقّق العدلان صحّة ما ادّعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعدّ أضلاعه ، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل وألغاه ، ولم يعمل به ، وجعل حمل الجارية منه ، وألحقه به.
|
٤ ـ باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ، ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة ، وكيفيتها ، وأنّها لا تختصّ بالإِمام. |
|
[ ٣٣٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن
__________________
(٤) التهذيب ٩ : ٣٥٥ / ١٢٧٢.
(٥) تحف العقول : ٤٧٧ و ٤٨٠.
٢ ـ ارشاد المفيد : ١١٤.
(١) في المصدر زيادة : واحضر الشخص معهما.
(٢) في المصدر : بنصب.
(٣) في المصدر : لتلك المرآة.
(٤) في المصدر : لها.
الباب ٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٥٧ / ١.
صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسحاق العرزمي (١) ، قال : سئل ـ وأنا عنده ، يعني : أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ عن مولود ولد ، وليس بذكر ولا اُنثى ، وليس له إلاّ دبر ، كيف يورث ؟ قال : يجلس الإِمام ( عليه السلام ) ، ويجلس معه ناس ، فيدعو الله ، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه (٢) ميراث الذكر ، أو ميراث الاُنثى ، فأيّ ذلك خرج ورثه عليه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام ، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله ، إلاّ أنّه قال : عن إسحاق المرادي (٤).
[ ٣٣٠٢٤ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال : يقرع عليه الإِمام ( أو المقرع ) (١) ، يكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم (٢) أمة الله ، ثمَّ يقول الإِمام أو المقرع : اللهمَّ أنت لا إله إلاّ أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك (٣) فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن (٤) لنا أمر هذا المولود
__________________
(١) في التهذيب : المرادي ( هامش المخطوط ) ، وفي الكافي : الفزاري.
(٢) في المصدر : يورث.
(٣) الصافات ٣٧ : ١٤١.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٥٦ / ١٢٧٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٥٨ / ٢.
(١) ليس في التهذيب في رواية الحسين بن سعيد ولكنه موجود في رواية أحمد بن محمد. ( منه ـ قده ).
(٢) في المصدر زيادة : آخر.
(٣) في المحاسن زيادة : يوم القيامة ( هامش المخطوط ).
(٤) في المصدر : فبين.
كيف (٥) يورث ما فرضت له في الكتاب ثمَّ تطرح السهام (٦) في سهام مُبهمة ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، أو جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار نحوه (٧).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب (٨).
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل ، إلاّ أنّه قال : فأيّهما خرج (٩).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار (١٠).
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١١).
[ ٣٣٠٢٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال.
والحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا اُنثى ، ليس له إلاّ دبر ، كيف يورّث ؟ قال : يجلس الامام ، ويجلس عنده (١) ناس من المسلمين ، فيدعو الله ، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث ( يورث على
__________________
(٥) في نسخة : حتى ( هامش المخطوط ).
(٦) في المحاسن : السهمان ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
(٧) الفقيه ٤ : ٢٣٩ / ٧٦٣.
(٨) المحاسن : ٦٠٣ / ٢٩.
(٩) الفقيه ٣ : ٥٣ / ١٨٢.
(١٠) التهذيب ٦ : ٢٣٩ / ٥٨٨.
(١١) التهذيب ٩ : ٣٥٦ / ١٢٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١٨٧ / ٧٠١.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٥٨ / ٣.
(١) في التهذيب : معه ( هامش المخطوط ).
ميراث ) (٢) الذكر ، أو ميراث الاُنثى ، فأيّ ذلك خرج عليه ورّثه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها السهام ، يقول الله تعالى : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٣) وقال : ما من أمر يختلف فيه اثنان ، إلاّ وله أصل في كتابه الله ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٤).
[ ٣٣٠٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن مولود ليس بذكر ولا بأُنثى ، ليس له إلاّ دبر ، كيف يورث ؟ فقال : يجلس الإِمام ، ويجلس عنده اُناس من المسلمين ، فيدعون الله ، ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورّثه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام ، يقول الله تعالى : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (١).
[ ٣٣٠٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنهم ( عليهم السلام ) في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ، إلاّ ثقب يخرج منه البول ، على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال : إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الاُنثى.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير (١).
__________________
(٢) في المصدر : يورثه أميراث.
(٣) الصافات ٣٧ : ١٤١.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٥٧ / ١٢٧٥.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٧ / ١٢٧٦.
(١) الصافات ٣٧ : ١٤١.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٧ / ١٢٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١٨٧ / ٧٠٢.
(١) الكافي ٧ : ١٥٧ / ٤.
قال الشيخ : الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق ، يعلم به أنه ذكر أو اُنثى ، فاذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها ، وإن كان الأخذ بالروايات الأولة أحوط. انتهى.
أقول : وأحاديث القرعة كثيرة ، يأتي بعضها إنشاء الله (٢).
٥ ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد.
[ ٣٣٠٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم ، عن ( محمد بن القاسم الجوهري ) (١) ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ولد على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مولود له رأسان وصدران على (٢) حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يورث ميراث اثنين ، أو واحداً (٣) ؟ فقال : يترك حتّى ينام ، ثمَّ يصاح به ، فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً ( فانّما ) (٤) يورث ميراث اثنين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (٥).
ورواه الصدوق كذلك (٦).
__________________
(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٥٩ / ١.
(١) في المصدر : القاسم بن محمد الجوهري.
(٢) في المصدر : في.
(٣) في المصدر : واحد.
(٤) ليس في المصدر.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٥٨ / ١٢٧٨.
(٦) الفقيه ٤ : ٢٤٠ / ٧٦٤.
وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حريز بن عبد الله مثله (٧).
[ ٣٣٠٢٩ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : روى أهل النقل وحملة الآثار : أنَّ امرأة ولدت في (١) فراش زوجها ولداً ، له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فالتبس الأمر على أهله ، أهو واحد أو اثنان ، فصاروا الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسألونه عن ذلك ، ليعرفوا الحكم فيه ، فقال لهم (٢) : اعتبروه إذا نام ، ثمَّ أنبهوا أحد البدنين والرأسين ، فان انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان ، وحقّهما من الميراث حقّ اثنين.
٦ ـ باب حكم ميراث المفقود ، والمال المجهول المالك.
[ ٣٣٠٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ـ وأنا جالس ـ فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاُجرة (١) ، ففقدناه ، وبقي من أجره شيء ، ( ولا يعرف (٢) له وارث ) (٣) ، قال : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه ، فلم نجده ، قال : فقال :
__________________
(٧) الكافي ٧ : ١٥٩ / ذيل ١.
٢ ـ إرشاد المفيد : ١١٣.
(١) في المصدر : على.
(٢) في المصدر : أمير المؤمنين ( عليه السلام ).
الباب ٦
فيه ١٢ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٥٣ / ١.
(١) في المصدر : بالأجر.
(٢) في المصدر نعرف.
(٣) في نسخة من المصححة : ولا نعرف له وارثاً.
مساكين ـ وحرَّك يده (٤) ـ قال : فأعاد عليه ، قال : اطلب واجهد ، فإن قدرت عليه ، وإلاّ فهو كسبيل مالك ، حتى يجيء له طالب ، فإن حدث بك حدث فأوصِ به : إن جاء لها طالب أن يدفع إليه.
[ ٣٣٠٣١ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن أبي ثابت (١) ، وابن عون ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل حقّ ، ففقده ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدري أحيّ هو أم ميّت ، ولا يعرف له وارثاً ، ولا نسباً ، ولا ( ولداً ) (٢) ، قال : اطلب ، قال : فانَّ ذلك قد طال ، فأتصدَّق به ؟ قال : اطلبه.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن عون ، عن معاوية بن وهب نحوه (٣).
[ ٣٣٠٣٢ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن نصر (١) بن حبيب صاحب الخان ، قال : كتبت إلى عبد صالح ( عليه السلام ) لقد وقعت عندي مائتا درهم ( وأربعة دراهم ) (٢) وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً ، فكتب : اعمل فيها واخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتّى تخرج.
__________________
(٤) في المصدر : يديه.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٥٣ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٨٩ / ١٣٨٨ ، والاستبصار ٤ : ١٩٦ / ٧٣٧.
(١) في الاستبصار : ابن ثابت ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : بلداً.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٦٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٥٣ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٨٩ / ١٣٨٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٧ / ٧٤٠.
(١) في نسخة من التهذيب : قيصر ، وفي الاستبصار : فيض. ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب : وأربعون درهماً ( هامش المخطوط ).
[ ٣٣٠٣٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن الهيثم بن أبي روح (١) صاحب الخان قال : كتبت الى عبد صالح ( عليه السلام ): إنّي أتقبّل الفنادق ، فينزل عندي الرجل ، فيموت فجأة ، ولا أعرفه ، ولا أعرف بلاده ، ولا ورثته ، فيبقى المال عندي ، كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ قال (٢) : اتركه على حاله.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (٣) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٣٣٠٣٤ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : المفقود يتربّص بماله أربع سنين ، ثمَّ يقسم.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (١).
أقول : هذا محمول على أنّه يقسم بين الورثة إذا كانوا ملاء (٢) ، فإذا جاء صاحبه ردُّوه عليه لما يأتي (٣) ، فهو في معنى حفظه لصاحبه ، أو على كون ذلك بعد طلب الإِمام له في الأرض أربع سنين ، لما يأتي (٤).
[ ٣٣٠٣٥ ] ٦ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن رجل ، كان له ولد ، فغاب بعض ولده ، فلم يدرِ أين هو ، ومات الرجل ، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فقد الرجل فلم يجىء قال : إن
__________________
٤ ـ الكافي ٧ : ١٥٤ / ٤.
(١) في الكافي والتهذيب : الهيثم أبي روح ، وفي الاستبصار : الهيثم بن روح.
(٢) في المصدر : فكتب ( عليه السلام ).
(٣) التهذيب ٩ : ٣٨٩ / ١٣٩٠ ، والاستبصار ٤ : ١٩٧ / ٧٣٨.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٥٤ / ٥.
(١) الفقيه ٤ : ٢٤٠ / ٧٦٦.
(٢) ملاء : جمع مليء وهو الغني. ( الصحاح ـ ملأ ـ ١ : ٧٣ ).
(٣) يأتي في الحديث ٦ و ٨ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٥٤ / ٧.
كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ( فإن هو ) (١) جاء ردُّوه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (٢).
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) مثله (٣).
[ ٣٣٠٣٦ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن بالبحر (١) ، وماتت المرأة فادّعت ابنتها أنَّ اُمّها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصاً (٢) منها ، وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب ؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، قال : ينتظر به غيبة (٣) عشر سنين ، ثمَّ يشتري ، فقلت : إذا انتظر به غيبة (٤) عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار (٥).
ورواه الصدوق كذلك ، إلى قوله : ثمَّ يشتري (٦).
أقول : لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته ، لجواز
__________________
(١) في المصدر : فإذا.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٨٨ / ١٣٨٤.
(٣) الكافي ٧ : ١٥٤ / ذيل ٧.
٧ ـ الكافي ٧ : ١٥٤ / ٦.
(١) في الفقيه : في البحر ( هامش المخطوط ).
(٢) الاشقاص : جمع الشقص وهو القطعة من الارض. ( الصحاح ـ شقص ـ ٣ : ١٠٤٣ ).
( ٣ و ٤ ) في المصدر : غيبته.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٩٠ / ١٣٩١.
(٦) الفقيه ٣ : ١٥٢ / ٦٧١.
بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة. ذكر ذلك جماعة من علمائنا (٧).
[ ٣٣٠٣٧ ] ٨ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، وعبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كان له ولد ، فغاب بعض ولده فلم (١) يدرِ أين هو ومات الرجل فأيّ شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يجيء ، قلت : فإذا جاء يزكّيه ؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده ، فقلت : فقد الرجل فلم يجيء ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردُّوه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن اسحاق بن عمّار نحوه (٣).
[ ٣٣٠٣٨ ] ٩ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المفقود يحبس ماله على الورثة (١) قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ، فإن (٢) كان له ولد حبس المال ، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.
__________________
(٧) منهم العلامة في المختلف : ٧٤٩ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ٨ : ٩٤ ، والشيخ محمد حسن في الجواهر ٣٩ : ٦٥.
٨ ـ الكافي ٧ : ١٥٥ / ٨.
(١) في المصدر : ولم.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٨٨ / ١٣٨٥.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٦٨.
٩ ـ الكافي ٧ : ١٥٥ / ٩.
(١) في المصدر زيادة : على.
(٢) في المصدر : وإن.