وسائل الشيعة - ج ٢٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٢٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحنّاط ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في اللعان ، قال : فسألته من يرث الولد ؟ قال : اُمّه ، فقلت : أرأيت إن ماتت الاُمّ ، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام بعد ، من يرثه ؟ فقال : أخواله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١).

[ ٣٢٩٦٣ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث كيفية اللعان ، قال : قلت : أرأيت إن فُرِّق بينهما ، ولها ولدٌ ، فمات ؟ قال : ترثه اُمّه فإن ماتت اُمّه ورثه أخواله.

[ ٣٢٩٦٤ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ولد الملاعنة : من يرثه ؟ قال : اُمّه ، قلت : فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال : أخواله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان بن عثمان ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣٢٩٦٥ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، وعليّ بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ـ إلى أن قال : ـ فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله ، قلت :

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢٢١.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٦٢ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٨٤ / ٦٤٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب اللعان.

٦ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ٤.

(١) التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢٢٠.

٧ ـ الكافي ٧ : ١٦١ / ٨.

٢٦١

أرأيت إن ماتت اُمّه ، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام ، من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (١).

[ ٣٢٩٦٦ ] ٨ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ابن الملاعنة ينسب إلى اُمّه ، ويكون أمره وشأنه كلّه إليها.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اللعان (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٣).

٢ ـ باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان ورثه الولد ، ولم يرثه الأب.

[ ٣٢٩٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الملاعن ـ : إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته ، وضرب الحدُّ ، ( وإن لاعن لم تحلّ له ) (١) أبداً ، وإن قذف رجل امرأته ، كان عليه الحدّ ، وإن مات ولده ورثه أخواله ، فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ، ولم يرثه الأب.

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢٢٢.

٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٧.

(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١ من أبواب اللعان.

(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ٣ وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : وأن أبىٰ ، لاعَنَ ، ولم تحل له.

٢٦٢

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٣٢٩٦٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنَّ ولدها ولده : هل تردُّ عليه ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا تردُّ عليه ، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة ـ الى أن قال : ـ فقلت : إذا أقرَّ به الأب هل يرث الأب ؟ قال : نعم ، ولا يرث الأب الابن.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١).

[ ٣٢٩٦٩ ] ٣ ـ وعنهم عن سهل ، ( وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ) (١) عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته ، وهي حبلى (٢) ، فلمّا وضعت ادّعى ولدها ، فأقرَّ به ، وزعم أنّه منه ، قال : يردُّ إليه ولده ، ولا يرثه ، ولا يجلد ، لأنَّ اللعان قد مضى.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٣).

[ ٣٢٩٧٠ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث كيفية اللعان ـ قال : قلت له : يردُّ إليه الولد إذا أقرَّ به ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، ولا

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢١٩.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ٥.

(١) التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢٢١.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٣ ، ٧ : ١٦١ / ٧.

(١) ليس في المورد الثاني من الكافي.

(٢) في المورد الأول زيادة : قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها.

(٣) الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٥.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٢ / ٣.

٢٦٣

يرث الابن ، ويرثه الابن.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٣).

٣ ـ باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت اُمّه جميع ماله.

[ ٣٢٩٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه. الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (١).

[ ٣٢٩٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ولد الملاعنة : من يرثه ؟ قال : اُمّه ، قلت : فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال : أخواله.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنَّ الاُمّ إذا انفردت فلها المال (٢) ، وكذا كل وارث (٣)،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٦ من أبواب اللعان.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ٣٣٨ / ١٢١٨.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢٢٠.

(١) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب ٤ وفي الأحاديث ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث

٢٦٤

وأنَّ ذا الفرض أحقّ من غيره (٤) ، وأنَّ الإِمام لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام (٥) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود (٦).

[ ٣٢٩٧٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ابن الملاعنة ترثه اُمّه الثلث ، والباقي لإِمام المسلمين ، ( لأنَّ جنايته على الإِمام ) (١).

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب (٢).

أقول : يأتي وجهه (٣).

[ ٣٢٩٧٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عبد الله ، عن زرارة ) (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابن الملاعنة ترث اُمّه الثلث ، والباقي للإِمام ، لأنَّ جنايته على الإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، وغيره ، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

قال الشيخ : هذا الخبران غير معمول عليهما ، لأنّا قد بيّنا أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه كلّه ، والوجه فيهما التقيّة.

__________________

الاخوة والأجداد ، وفي الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الإِرث.

(٥) تقدم في الباب ٣ من أبواب ميراث ضمان الجريرة.

(٦) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٢ / ١٢٣٠ ، والاستبصار ٤ : ١٨٢ / ٦٨٣ ، والفقيه ٤ : ٢٣٦ / ٧٥١.

(١) ليس في الفقيه المطبوع.

(٢) الكافي ٧ : ١٦٢ / ١.

(٣) يأتي في ذيل الحديث الآتي.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٣ / ١٢٣١ ، والاستبصار ٤ : ١٨٢ / ٦٨٤ ، والفقيه ٤ : ٢٣٦ / ٧٥٢.

(١) في الاستبصار : عبد الله بن زرارة.

٢٦٥

٤ ـ باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ، ويرثونه.

[ ٣٢٩٧٥ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وبإسناده عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل ، عن زيد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في ابن الملاعنة ـ من يرثه ؟ قال : ترثه اُمّه ، قلت : أرأيت إن ماتت اُمّه ، وورثها (١) ، ثم مات هو ، من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه ، وهو يرث أخواله.

[ ٣٢٩٧٦ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعليّ بن خالد العاقولي جميعاً ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنَّ الولد (١) له ، هل يردُّ إليه ؟ قال : نعم ، يردُّ إليه ، ولا ادع (٢) ولده ليس له ميراث ، وأمّا المرأة فلا تحلّ له أبداً ، فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله ، قلت : أرأيت إن ماتت اُمّه ، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام ، من يرثه ، قال : عصبة اُمّه ، قلت : فهو يرث أخواله ؟ قال : نعم.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن الحسين بن محمد نحوه (٣).

[ ٣٢٩٧٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، قال : قرأت في كتاب لمحمّد بن مسلم أخذته

__________________

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٦.

(١) في المصدر زيادة : هو.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢٢٢ ، والاستبصار ٤ : ١٧٩ / ٦٧٥.

(١) في المصدر : ولدها.

(٢) في التهذيب : يدع.

(٣) الكافي ٧ : ١٦١ / ٨.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٠ / ١٢٢٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٩ / ٦٧٦.

٢٦٦

من ( مخلد بن حمزه بن بيض ) (١) ، زعم أنّه كتاب محمد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، فزعم أنَّ الولد ولده ، هل يردُّ إليه الولد ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا يردُّ إليه ، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة ، وسألته من يرث الولد ؟ قال : اُمّه ، قلت : أرأيت إن ماتت اُمّه ، وورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه ، قلت : ( وهو يوارث أخواله ) (٢) ؟ قال : نعم.

وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن الفضل (٣) ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٤).

وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن المفضل بن صالح ، وهو أبو جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٥).

قال الشيخ : ما تضمّنت هذه الأخبار من أنّه لا يردُّ الى أبيه إذا ادَّعاه محمول على أنّه لا يلحق به لحوقاً صحيحاً ، يرث أباه ، ويرثه الأب ومن يتقرّب به ، وإن الحق به على ما ذكرناه من أنّه يرث الأب ، ولا يرثه الأب ، ولا أحد من جهته.

واستدلّ بما تقدَّم (٦).

[ ٣٢٩٧٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن

__________________

(١) في نسخة من الاستبصار : محمد بن حمزة بن بيض ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار : وهو يرث أخواله ؟.

(٣) في الاستبصار : محمد بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٤) التهذيب ٩ : ٣٤٠ / ١٢٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١٨٠ / ٦٧٧.

(٥) التهذيب ٩ : ٣٤٠ / ١٢٢٥ ، والاستبصار ٤ : ١٨٠ / ٦٧٨.

(٦) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٤١ / ١٢٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٨٠ / ٦٧٩.

٢٦٧

حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ؟ قال : يلحق الولد باُمّه ، يرثه أخواله ، ولا يرثهم الولد.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ الولد من آخره ، وزاد : فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال : يلحق به الولد (١).

أقول : ذكر الشيخ وغيره (٢) : أنَّ العمل على الأخبار السابقة دون هذا وما في معناه ، ولعلّها محمولة على وجود الاُمّ ، أو وارث أقرب. وبعضها يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار ، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقرّ به الأب (٣) ، وحمل ما مرّ على ما أقرّ به الأب بعد اللعان ، والله أعلم (٤).

[ ٣٢٩٧٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ، وأكذب نفسه ؟ قال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه ، ولكن أردّ إليه الولد ، ولا أدع ولده ليس له ميراث ، فإن لم يدعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحدّ.

ورواه الكلينيُّ عن أبي عليّ الأشعري مثله (١).

أقول : قد عرفت وجهه (٢).

__________________

(١) الكافي ٧ : ١٦١ / ٩.

(٢) راجع المختلف : ٧٤٤.

(٣) راجع الاستبصار ٤ : ١٨١ / ذيل ٦٨٢.

(٤) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٤١ / ١٢٢٧ ، والاستبصار ٤ : ١٨٠ / ٦٨٠.

(١) الكافي ٧ : ١٦٠ / ١٠.

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق.

٢٦٨

[ ٣٢٩٨٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته ، قال : يلاعنها ، وإن أبى أن يلاعنها جلد الحدّ ، وردّت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ، ولم تحلّ له الى يوم القيامة ، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله ، يرثونه ، ولا يرثهم ، إلاّ أنه يرث اُمّه ، فإن سمّاه أحد ولد الزنا جلد الذي يسمّيه الحدّ.

[ ٣٢٩٨١ ] ٧ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ، ثمَّ يفرَّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً ، فإن أقرَّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّاً ، وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويلاعنها ، ويفارقها ، ثمَّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبداً ، وأمّا الولد فإنّي أردُّه إليه إذ ادّعاه ، ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم كما مرّ في اللعان (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، إلاّ أنّه أسقط منه قوله : فإن لم يدّعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم (٢).

__________________

٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٢ / ١٢٢٨ ، والاستبصار ٤ : ١٨١ / ٦٨١.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٢ / ١٢٢٩ ، والاستبصار ٤ : ١٨١ / ٦٨٢.

(١) مرّت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب اللعان.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٣٥ / ٧٤٩ إلا فيه من بداية : وسألته عن الملاعنة.

٢٦٩

٥ ـ باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء ، وينكره الرجال ، أو ورثتهم.

[ ٣٢٩٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت ( أبا عبد الله ( عليه السلام ) ) (١) عن رجل ادّعته النساء دون الرجال بعدما ذهب (٢) رجالهنّ وانقرضوا ، وصار رجلاً وزوّجنه ، وأدخلنه في منازلهنّ وفي يدي رجل دار ، فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا ، فناشدوه الله أن لا يعطي حقّهم من ليس منهم ، وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصّته ، وأنّه مدّعي كما وصفت لك ، واشتبه الأمر عليه ، لا يدري يدفعها الى الرجل ، أو الى عصبة النساء ، أو عصبة الرجال ، قال : فقال لي : يدفعه الى الذي يعرف أنَّ الحقّ لهم على معرفته التي يعرف ـ يعني : عصبة النساء ـ لأنّه لم يعرف لهذا المدّعي ميراث بدعوى النساء له.

٦ ـ باب أنّ من أقرّ بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل إنكاره بعد ذلك ، وحكم إقرار الوارث بدين ، أو وارث آخر.

[ ٣٢٩٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في

__________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ١٦٢ / ١.

(١) في المصدر : أبا إبراهيم ( عليه السلام ).

(٢) في المصدر : ذهبت.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨٥ / ٦٩٣.

٢٧٠

حديث ـ قال : وأيّما رجل أقرّ بولده ، ثمَّ انتفى منه فليس له ذلك ، ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته ، أو وليدته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (١).

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).

وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣).

[ ٣٢٩٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقرَّ رجل بولدٍ ، ثمَّ نفاه لزمه.

[ ٣٢٩٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب ، ثمَّ انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك.

[ ٣٢٩٨٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيِّ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة ، ( لم ينف عنه ) (١) أبداً.

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٢٣١ / ٧٣٧.

(٢) الكافي ٧ : ١٦٣ / ١.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٣.

٢ ـ التهيذب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٤.

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٦٧ / ٥٨٢.

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ / ٦٣٩.

(١) في المصدر : لم ينتفِ منه.

٢٧١

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا (٢) وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٥).

٧ ـ باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه ، أو أوصى بإخراجه من الميراث.

[ ٣٢٩٨٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار (١) شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لايمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها. الحديث.

ورواه الصدوق كما مرّ (٢).

[ ٣٢٩٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ( بريد بن خليل ) (١) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تبرَّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثمَّ مات الابن وترك مالاً ، من يرثه ؟ قال :

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الباب ٤٣ من أبواب الوصايا.

(٣) تقدم في الباب ١٠٢ من أبواب أحكام الأولاد.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٩.

(١) وردت في الأصل المخطوط : الطوب ، وفي التهذيين : العقار.

(٢) مرّ في الحديث ١٤ من الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٨ / ١٢٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨٥ / ٦٩٦.

(١) في المصدر : يزيد بن خليل.

٢٧٢

ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.

أقول : ليس فيه تصريح بموت الولد قبل الاب ، ولعلّه مخصوص بموته بعد الأب ، ويكون التبرِّي المذكور غير معتبر ، لما مرّ (٢).

[ ٣٢٩٨٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرَّأ منه أبوه عند السلطان ، ومن ميراثه ، وجريرته ، لمن ميراثه ؟ فقال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : هو لأقرب الناس إليه.

أقول : هذا غير صريح في نفي ميراث الأب ، بل يمكن أن يكون المراد ، أن الميراث للأب ، لأنّه أقرب الناس إليه ، فإن لم يكن موجوداً فلأقرب الناس إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، إلاّ أنّه قال : لأقرب الناس إلى أبيه (١).

قال الشيخ : ليس في الخبرين أنّه نفي الولد بعد أن أقرَّ به ، وإلاّ لم يلتفت إلى إنكاره ، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب ، قال : ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرّأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث ، وإن كان نسبه صحيحاً. انتهى.

وقد تقدَّم ما يدلُّ على حكم الوصيّة في محلّه (٢).

__________________

(٢) مرّ في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٩ / ١٢٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٨٥ / ٦٩٧.

(١) الفقيه ٤ : ٢٢٩ / ٧٣١.

(٢) تقدم في الباب ٩٠ من أبواب الوصايا.

٢٧٣

٨ ـ باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني ، ولا الزانية ، ولا من تقرّب بهما ، ولا يرثهم ، بل ميراثه لولده ، أو نحوهم ، ومع عدمهم للإِمام ، وأنّ من ادّعى ابن جاريته ، ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه.

[ ٣٢٩٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ، ثمَّ اشتراها ، فادّعى ولدها ، فإنّه لا يورث منه شيء ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدّعي ابن وليدته. الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١).

وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢).

[ ٣٢٩٩١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي ، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمَّ إنّه تزوّجها بعد الحمل ، فجاءت بولد ، هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطّه وخاتمه : الولد لغيّة ، لا يورث.

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن القميّ مثله (١).

__________________

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨٥ / ٦٩٣.

(١) الكافي ٧ : ١٦٣ / ١.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٣.

٢ ـ التهيذب ٩ : ٣٤٣ / ١٢٣٣ ، والاستبصار ٤ : ١٨٢ / ٦٨٥.

(١) التهذيب ٨ : ١٨٢ / ٦٣٧.

٢٧٤

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري (٢).

وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الاشعري (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري مثله (٤).

[ ٣٢٩٩٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، فقلت له : جعلت فداك ، كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ، ما أنفق عليه ، قلت : فإنّه مات ، وله مال ، من يرثه ؟ قال : الإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس (١).

أقول : لعلّه ( عليه السلام ) ذكر حكم النفقة ، وترك الجواب عن حكم الدية لاقتضاء المصلحة ذلك.

[ ٣٢٩٩٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن عليِّ بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وقع على وليدة حراماً ، ثمَّ اشتراها ، فادّعى ابنها ، قال : فقال : لا يورث منه ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدعى ابن وليدته.

__________________

(٢) الكافي ٧ : ١٦٣ / ٢.

(٣) الكافي ٧ : ١٦٤ / ٤.

(٤) الفقيه ٤ : ٢٣١ / ٧٣٨.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٣ / ١٢٣٤ ، والاستبصار ٤ : ١٨٣ / ٦٨٦.

(١) الفقيه ٤ : ٢٣١ / ٧٣٩.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٣ / ١٢٣٢.

٢٧٥

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن عيسى ، عن يونس مثله (١).

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢).

وعنه ، عن جعفر ، وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣).

[ ٣٢٩٩٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن شعيب الحدّاد ، عن محمد بن إسحاق المديني (١) ، عن عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : أيّما ولد زنا ولد في الجاهليّة ، فهو لمن ادّعاه من أهل الإِسلام.

أقول : هذا محمول على عدم تحقق كونه ولد زنا ، واحتمال صدق المدّعي ، أو على كونه ولد من أمة ، وادَّعى سيّدها بنوّته أو ملكه ، لما مرّ (٢).

[ ٣٢٩٩٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل اُمّه على ميراث ابن الملاعنة.

قال الشيخ : هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس الى أحد من الأئمّة

__________________

(١) الكافي ٧ : ١٦٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٤٤ / ١٢٣٥ ، والاستبصار ٤ : ١٨٣ / ٦٨٧.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٤٤ / ١٢٣٦ ، والاستبصار ٤ : ١٨٣ / ٦٨٨.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٤ / ١٢٣٧.

(١) في المصدر : محمد بن اسحاق المدائني.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٤ / ١٢٣٨ ، والاستبصار ٤ : ١٨٣ / ٦٨٩ ، والكافي ٧ : ١٦٤ / ذيل ٤.

٢٧٦

( عليهم السلام ) ، ويجوز أن يكون اختاره لنفسه ، لامن جهة الرواية ، بل لضرب من الاعتبار ، فلا يعترض به الأخبار.

[ ٣٢٩٩٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن ثابت (١) ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية ، فولدت منه غلاماً فأقرَّ به ، ثمَّ مات ، فلم يترك ولداً غيره ، أيرثه ؟ قال : نعم.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول : يأتي وجهه (٣).

[ ٣٢٩٩٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة ، فأولدها ثمَّ مات ، ولم يدع وارثاً ، قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهوديّة ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمَّ مات النصراني ، وترك مالاً ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، والحسن بن محبوب جميعاً ، عن حنان (١).

قال الشيخ : الوجه فيه أنّه إذا كان الرجل يقرّ بالولد ، ويلحقه به ، فإنّه يلزمه ويرثه ، فأمّا إذا لم يعترف به ، وعلم أنّه ولد زنا فلا ميراث له.

__________________

٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٥ / ١٢٤٠ ، والاستبصار ٤ : ١٨٤ / ٦٩١.

(١) في نسخة : ابن رئاب ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : أبي ثابت.

(٢) الكافي ٧ : ١٦٤ / ١.

(٣) يأتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٥ / ١٢٤١ ، والاستبصار ٤ : ١٨٤ / ٦٩٢.

(١) الكافي ٧ : ١٦٤ / ٢.

٢٧٧

[ ٣٢٩٩٨ ] ٩ ـ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : ولد الزنا ، وابن الملاعنة ترثه اُمّه ، وأخواله (١) ، وإخوته (٢) لاُمّه ، أو عصبتها.

أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ ، لا يترك لاجله الأحاديث. انتهى. ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة ، وبالنسبة الى الرجل زنا.

[ ٣٢٩٩٩ ] ١٠ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : روي : أنَّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة.

أقول : تقدَّم وجهه (١) ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك في النكاح (٢).

٩ ـ باب حكم الحميل ، وأنّه إذا أقرّ اثنان بنسب بينهما قُبِل قولهما ، وثبت التوارث إذا احتمل الصدق ، ولا يكلفان البينة.

[ ٣٣٠٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ابن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحميل ؟ فقال : وأيّ شيء الحميل ؟ قال : قلت : المرأة

__________________

٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٥ / ١٢٣٩ ، والاستبصار ٤ : ١٨٤ / ٦٩٠.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) ليس في التهذيب.

١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٦٥ / ١.

٢٧٨

تسبى من أرضها ، ومعها الولد الصغير ، فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى ، فيلقي أخاه ، فيقول : هو أخي ، وليس لهم بيّنة ، إلاّ قولهم قال : فقال : ما يقول الناس فيهم عندكم ؟ قلت : لا يورّثونهم ، لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة ، وإنّما هي ولادة الشرك ، فقال : سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو بابنتها ، ولم تزل مقرّة به ، وإذا عرف أخاه ، وكان ذلك في صحّة منهما ، ولم يزالا مقرَّين بذلك ، ورث بعضهم من بعض.

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (٢).

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤).

[ ٣٣٠٠١ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليِّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك ، فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي ، فعرفا بذلك ، ثمَّ اعتقا ومكثا مقرَّين بالإِخاء ، ثمَّ إنَّ أحدهما مات ، قال : الميراث للأخ يصدّقان.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (١).

[ ٣٣٠٠٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن

__________________

(١) الكافي ٧ : ١٦٦ / ٣.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٣٠ / ٧٣٣.

(٣) معاني الأخبار : ٢٧٣ / ١.

(٤) التهذيب ٩ : ٣٤٧ / ١٢٤٧ ، والاستبصار ٤ : ١٨٦ / ٦٩٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٦٦ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ٣٤٧ / ١٢٤٨ ، والاستبصار ٤ : ١٨٦ / ٦٩٩.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٨ / ١٢٥٠ ، والاستبصار ٤ : ١٨٦ / ٧٠٠.

٢٧٩

عليّ ، عن الحسن بن محبوب ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ، قال : لا يرث الحميل إلاّ ببيّنة.

[ ٣٣٠٠٣ ] ٤ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مهزم (١) ، عن طلحة بن زيد مثله ، وزاد قال : والحميل التي تأتي به المرأة حبلى ، قد سُبيت وهي حبلى ، فيعرفه (٢) بعد أبوه أو أخوه.

أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن حمله على عدم الإِقرار فيكون الحصر إضافياً ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣).

١٠ ـ باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم ، والحق بمن أصابته القرعة.

[ ٣٣٠٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اُقرع (١) بينهم ، فكان الولد للّذي تصيبه القرعة.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح (٢) ، ويأتي ما يدلُّ على الحكم بالقرعة في كلّ أمر مشتبه (٣).

__________________

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه ( عليه السلام ).

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٩ / ٧٣٢.

(١) في المصدر : ابن مهزم.

(٢) في المصدر زيادة : بذلك.

(٣) تقدم بعمومه في الباب ٦ ، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٨ / ١٢٤٩.

(١) في المصدر : قرع.

(٢) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

٢٨٠