وسائل الشيعة - ج ٢٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٢٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٣ ـ باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له مع عدم الانساب رجلاً كان المعتق أو امرأة ، وجملة من أحكام الولاء.

[ ٣٢٩١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة اعتقت رجلاً ، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ فقال : للّذي أعتقه ، إلاّ أن يكون له وارث غيره (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٣٢٩٢٠ ] ٢ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( كشف المحجة لثمرة المهجة ) نقلاً من كتاب ( الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكلينيِّ ، عن عليِّ ابن إبراهيم ، رفعه في رسالة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى ابنه الحسن ( عليه السلام ) ، يقول فيها : إنَّ نبيّ الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : الولاء لمن أعتق. والوصيّة طويلة.

[ ٣٢٩٢١ ] ٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن الفضل ، عن ثابت بن دينار ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث الحقوق ـ قال : وأمّا حقّ مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله ، وأخرجك من ذلِّ الرقِّ ـ إلى أن قال : ـ وتعلم أنّه أولى الناس بك في حياتك وموتك ، وأما حقّ مولاك الذى أنعمت عليه فأن تعلم أنَّ الله جعل عتقك له وسيلة إليه وحجاباً لك من النار ، وأنَّ ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافاة لما أنفقت من مالك ، وفي الآجل الجنّة.

__________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٠ / ٥.

(١) في نسخة غيرها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٠ / ٩٠٨.

٢ ـ كشف المحجّة : ١٧٨.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٧٨ / ١٦٢٦.

٢٤١

ورواه في ( الأمالي ) و ( الخصال ) كما مرّ في جهاد النفس (١).

ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) والطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً (٢).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى جميع المقصود في العتق (٣).

٤ ـ باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه ، ومات ، ولا قرابة له للإِمام ، لا للمولى.

[ ٣٢٩٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تحف العقول : ٢٦٤ / ٢٥ ، ولم نجده في الاحتجاج المطبوع.

(٣) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ١٥٢ / ٨ ، والتهذيب ٩ : ٣٥٢ / ١٢٦٤ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب موانع الإِرث.

(١) الفقيه : ٢٤٧ / ٧٩٩.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب موانع الارث ، وتقدم حكم ميراث المكاتب في الباب ١٩ و ٢٠ من أبواب المكاتبة.

٢٤٢



أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة

١ ـ باب أن ضامن الجريرة يرث من عدم الأنساب والمعتق ، وأنّه لا يضمن إلاّ من كان سائبة ، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية.

[ ٣٢٩٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له ، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإذا اعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة ، لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : يذهب فيولي من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ، وورثه ، قلت له : أليس قد قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الولاء لمن أعتق ؟ قال : هذا سائبة ، لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الّذي أعتقه جريرته (١) ، أيلزمه ذلك ، ويكون مولاه ، ويرثه ؟ قال : لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرّاً.

__________________

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإِمامة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٠ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٢٤ / ٨٠٧.

(١) في المصدر زيادة : وحدثه.

٢٤٣

ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ (٢).

[ ٣٢٩٢٤ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولي (١) الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.

[ ٣٢٩٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة ، قال : يتولّى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه ، قلت : فإن سكت (١) حتّى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، ومحمد بن الحسن العطّار ، عن هشام مثله (٢).

وعنه ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن الحسن العطّار ، عن هشام مثله (٣).

وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، وذكر الذي قبله.

[ ٣٢٩٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي

__________________

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان ، الا أن فيها عن الكليني والصدوق وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٧١ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٣٩٦ / ١٤١٣.

(١) في المصدر : والى.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٧٢ / ٨ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العتق.

(١) في نسخة : مكث ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ٣٩٥ / ١٤٠٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٩ / ٧٤٦.

(٣) الاستبصار ٤ : ١٩٩ / ٧٤٧.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٦ / ١٤١٣.

٢٤٤

عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ولي (١) الرجل الرجل فله ميراثه ، وعليه معقلته.

[ ٣٢٩٢٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة (١) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين ، قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه ، وكان مولاه.

[ ٣٢٩٢٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فيمن نكل بمملوكه (١) أنّه حرّ ، لا سبيل (٢) ، عليه سائبة ، يذهب فيتولّى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٣) ، وفي العتق (٤) ، وغيره (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).

__________________

(١) في المصدر : والى.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٦ / ١٤١٤.

(١) في نسخة : أبي أيوب : ( هامش المخطوط ).

٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٥ / ١٤١١.

(١) في المصدر : مملوكه.

(٢) في المصدر زيادة : له.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الأحاديث ٤ و ٧ و ١٥ من الباب ١ من أبواب ميراث ولاء العتق.

(٤) تقدم في الباب ٤١ من أبواب العتق.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان.

(٦) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٤٥

٢ ـ باب أنّه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ ، فيرثه الضامن ولا يرثه الذمّي.

[ ٣٢٩٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السائبة ، والذي كان من أهل الذمّة ، إذا والى أحداً من المسلمين على أن يعقل عنه ، فيكون ميراثه له ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه ، وإطلاقه (١).

٣ ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ، ولا زوج ولا معتق ، ولا ضامن جريرة فميراثه للإِمام.

[ ٣٢٩٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من مات وليس له وارث من (١) قرابته ، ولا مولى عتاقه ، قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (٢).

__________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٦ / ١٤١٥.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب ، وعلى البعض الآخر في الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٣

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ١٦٩ / ٢.

(١) في التهذيب زيادة : قبل ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤ : ٢٤٢ / ٧٧٣.

٢٤٦

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء (٣).

أقول : وتقدَّم في الخمس ما يدلُّ على أنَّ الأنفال للإِمام ( عليه السلام ) بعد الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) (٤).

[ ٣٢٩٣١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجّل : ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (١) قال : إنّما عنى بذلك : الأئمّة ( عليهم السلام ) ، بهم عقد الله أيمانكم.

[ ٣٢٩٣٢ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ) (١) قال : من مات ، وليس له مولى فماله من الأنفال.

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمد الحلبي (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي نحوه (٣).

[ ٣٢٩٣٣ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

(٣) التهذيب ٩ : ٣٨٧ / ١٣٨١.

(٤) تقدم في الباب ١ و ٢ من أبواب الأنفال.

٢ ـ الكافي ١ : ١٦٨ / ١.

(١) النساء ٤ : ٣٣.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٦٩ / ٤.

(١) الأنفال ٨ : ١.

(٢) تفسير العياشي ٢ : ٤٨ / ١٤.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٨٦ / ١٣٧٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٥ / ٧٣٢.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٦٨ / ١.

٢٤٧

حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من مات وترك ديناً فعلينا دينه ، وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالاً فلورثته ، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال.

[ ٣٢٩٣٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال : الإِمام وارث من لا وارث له.

[ ٣٢٩٣٥ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، ( عن ابن رئاب ) (١) ، وعمّار بن أبي الأحوص ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السائبة ، فقال : انظروا في القرآن ، فما كان فيه ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (٢) فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلاّ الله ، فما كان ولاؤه لله فهو ( لرسول الله ) (٣) ، وما كان ولاؤه لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فإنَّ ولاءه للإِمام ، وجنايته على الإِمام ، وميراثه له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤).

[ ٣٢٩٣٦ ] ٧ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.

__________________

٥ ـ الكافي ٧ : ١٦٩ / ٣.

٦ ـ الكافي ٧ : ١٧١ / ٢.

(١) في المصدر : عن.

(٢) النساء ٤ : ٩٢ ، والمجادلة ٥٨ : ٣.

(٣) في المصدر : لرسوله.

(٤) التهذيب ٩ : ٣٩٥ / ١٤١٠ ، والاستبصار ٤ : ١٩٩ / ٧٤٨.

٧ ـ الكافي ٧ : ١٥٢ / ٨.

٢٤٨

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (١).

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٣٢٩٣٧ ] ـ ٨ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من مات لا مولى له ، ولا وارث فهو من أهل هذه الآية ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) (١).

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبان بن تغلب مثله (٢).

[ ٣٢٩٣٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : من اعتق سائبة فليتوالَ من شاء ، وعلى من والى جريرته ، وله ميراثه ، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه ، فجعل في بيت مال المسلمين ، إذا لم يكن له وليّ.

أقول : هذا محمول على أنَّ المراد ببيت مال المسلمين : بيت مال الإِمام ( عليه السلام ) ، لأنّه متكفّل بأحوالهم ، أو على التقيّة لموافقته للعامّة ، أو على التفضّل من الإِمام ( عليه السلام ) والإِذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين ، لما مضى (١) ، ويأتي (٢).

[ ٣٢٩٣٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإن

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٢٤٧ / ٧٩٩.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٥٢ / ١٢٦٤.

٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٦ / ١٣٨٠ ، والاستبصار ٤ : ١٩٥ / ٧٣٣.

(١) الأنفال ٨ : ١.

(٢) تفسير العياشي ٢ : ٤٨ / ١٢.

٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٦.

(١) مضى في الأحاديث ١ ـ ٨ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١١ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٨.

٢٤٩

والى أحداً فميراثه له ، وجريرته عليه ، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه.

أقول : ذكر الشيخ : أنّه أيضاً غير معمول عليه ، لما تقدَّم (١) ، ويأتي (٢) ، ويحتمل التفضل منهم ( عليهم السلام ).

[ ٣٢٩٤٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سارق عدا على رجل من المسلمين ، فعقره ، وغصب ماله ، ثمَّ إنَّ السارق بعد تاب ، فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه (١) الرجل ، فحمله إليه ، وهو يريد أن يدفعه إليه ، ويتحلّل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثاً ؟ وقد سألني ( عن ذلك ) (٢) أن أسألك عن ذلك ، حتّى ينتهي الى قولك ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان الرجل الميّت توالى الى رجل من المسلمين ، وضمن جريرته وحدثه ، أو شهد بذلك على نفسه ، فإنَّ ميراث الميّت له ، وإن كان الميّت لم يتوالَ إلى أحد حتّى مات فإنَّ ميراثه لإِمام المسلمين ، فقلت له : فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى ؟ فقال : إذا هو أوصل المال الى إمام المسلمين فقد سلم ، وأما الجراحة فإنَّ الجروح تقتصُّ منه يوم القيامة.

[ ٣٢٩٤١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن أعتق عبداً سائبة ، أنّه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالىٰ الى رجل

__________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ ـ ٨ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١١ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٠ / ٥٢٢.

(١) في المصدر زيادة : من.

(٢) ليس في المصدر.

١٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٧.

٢٥٠

من المسلمين ، فليشهد أنه يضمن جريرته ، وكلّ حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردُّ على إمام المسلمين.

[ ٣٢٩٤٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل صار (١) في يده مال لرجل ميّت ، لا يعرف له وارثاً ، كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو ؟! ـ يعني : نفسه (٢) ـ.

[ ٣٢٩٤٣ ] ١٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن عطيّة الحذاء ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه ، ومن ترك مالاً فللوارث ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الخمس (٢) ، وفي العتق (٣) ، وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

__________________

١٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٠ / ١٣٩٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤١.

(١) في الاستبصار : كان.

(٢) في التهذيب زيادة : ( عليه السلام ).

١٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٤ / ١٤.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤ من أبواب ولاء العتق.

(٢) تقدم في الاحاديث ٤ و ١٤ و ١٧ و ٢٠ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العتق.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣ من أبواب موانع الارث وفي الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٦٠ من القصاص في النفس.

٢٥١

٤ ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإِمام ، لغيبة ، أو تقية ، أو غير ذلك.

[ ٣٢٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : في الرجل يموت ، ويترك مالاً ، وليس له أحد : أعطِ المال (١) همشاريجه (٢).

[ ٣٢٩٤٥ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد ، عن السري ، يرفعه الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت ، ويترك مالاً ، ليس له وارث ، قال : فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أعطِ (١) المال همشاريجه.

[ ٣٢٩٤٦ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه الى همشهريجه (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢).

__________________

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٦٩ / ٢.

(١) في المصدر : الميراث.

(٢) همشاريجه : يعني أهل بلده ، والكلمة غير عربية. راجع تفسيرها في ذيل الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٧ / ١٣٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٩٦ / ٧٣٥.

(١) في التهذيب : اعطه.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٦٩ / ١.

(١) في نسخة : همشيريجه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ٣٨٧ / ١٣٨٣.

٢٥٢

أقول : حمله الشيخ على أنّه فعل ذلك لأجل الاستصلاح ، لأنّه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء.

[ ٣٢٩٤٧ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : روي في خبر آخر : أنَّ من مات ، وليس له وارث فميراثه (١) لهمشاريجه. (٢) ـ يعني : أهل بلده ـ.

قال الصدوق : متى كان الإِمام ظاهراً فماله للإِمام ، ومتى كان الإِمام غائباً فماله لأهل بلده ، متى لم يكن له وارث ، ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية.

[ ٣٢٩٤٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ، فتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه قال : تؤخذ ديته (١).

أقول : تقدَّم وجهه (٢).

[ ٣٢٩٤٩ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإن والى أحداً فميراثه له ، وجريرته عليه ، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه.

__________________

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٢ / ٧٧٤.

(١) في المصدر : فماله.

(٢) في نسخة : همشهريجه ( هامش المخطوط ).

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٥.

(١) التهذيب ٩ : ٣٩٠ / ١٣٩٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٨.

٢٥٣

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان مثله (١).

قال الشيخ : هذا غير معمول عليه ، واستدلّ بالأخبار السابقة (٢).

أقول : تقدَّم وجهه (٣).

[ ٣٢٩٥٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده جالس ـ قال : إنّه كان لأبي أجير ، كان يقوم في رحاه ، وله عندنا دراهم ، وليس له وارث ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تدفع الى المساكين ، ثمَّ قال : رأيك فيها ، ثمَّ أعاد عليه المسألة ، فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة ، فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تطلب له وارثاً ، فإن وجدت له وارثاً ، وإلاّ فهو كسبيل مالك ، ثمَّ قال : ما عسى أن تصنع بها ، ثمَّ قال : توصي بها ، فإن جاء لها طالب ، وإلاّ فهي كسبيل مالك.

[ ٣٢٩٥١ ] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة ، قال : يتولّى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته ، وله ميراثه ، قلت : فإن سكت حتّى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ كما مرّ (١).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٩٢ / ١٣٩٨.

(٢) سبق في الحديث ٣ و ٦ من الباب ١ ، وفي الحديثين ٦ و ١٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٧٧ / ٧٨١ ، وكتب المصنف بخطه : هذا في باب الرهن من التهذيب ، والفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٦٧.

٨ ـ الكافي ٧ : ١٧٢ / ٨.

(١) مرّ في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٥٤

[ ٣٢٩٥٢ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) اعتق عبداً نصرانيّاً ، ثمَّ قال : ميراثه بين المسلمين عامّة إن لم يكن له وليّ.

[ ٣٢٩٥٣ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن في ( النهاية ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم ، وذلك على سبيل التبرّع منه ( عليه السلام ).

[ ٣٢٩٥٤ ] ١١ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعطي تركة من لا وارث له من قريب ، ولا نسيب ، ولا مولى ، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه ، تبرّعاً عليهم (١) من ذلك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

٥ ـ باب حكم من مات ولا وارث له إلاّ أخ من الرضاع.

[ ٣٢٩٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلاّ أخاً له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم ، أخبرني أبي ، عن جدّي : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

٩ ـ قرب الاسناد : ٦٦.

١٠ ـ النهاية : ٦٧١.

١١ ـ المقنعة : ١٠٨.

(١) في المصدر زيادة : بما يستحقه.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٦٨ / ١.

٢٥٥

وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه.

[ ٣٢٩٥٦ ] ٢ ـ وقد تقدَّم حديث داود عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه الى همشيريجه.

أقول : وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا ، وعلى هذا فالمراد : الأخ من الرضاعة ، أو الاُخت منها ، وفي بعضها بالهاء بعد الشين والألف بعدها ، وعلى هذا فالمراد : أهل بلده كما مرّ (١) ، وهما لفظان فارسيان ، لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضّل من الإِمام والرخصة كما تقدَّم (٢) ، والله أعلم.

٦ ـ باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى وحكم ميراثهما مع الإِمام.

[ ٣٢٩٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (١) ، وعلى الحكم الثاني في ميراث

الأزواج (١).

__________________

٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٨٢ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

٢٥٦

٧ ـ باب أن المسلم اذا لم يكن له إلاّ وارث كافر فميراثه للإِمام ، وكذا ديته.

[ ٣٢٩٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته ، فتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) وخصوصاً (٢).

__________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٠ / ١٣٩٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٥.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب. وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب موانع الارث.

٢٥٧
٢٥٨



أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

١ ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرّب به ، بل ميراثه لأمّه ، ومن يتقرّب بها من الأخوال والإِخوة وغيرهم ، ولأولاده ونحوهم.

[ ٣٢٩٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن لاعن لم تحلّ له أبداً (١) ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ ، وإن مات ولده ورثه أخواله.

[ ٣٢٩٦٠ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه ، فإن ( لم تكن اُمّه حيّة ) (١) فلأقرب الناس الى اُمّه : أخواله.

__________________

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢١٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر : ... وإن أبى ، لاعَنَ ، ولم تحل له أبداً.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ٢.

(١) في المصدر : كانت أمه ليست بحية.

٢٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (٢).

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري (٤) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٢٩٦١ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة ، وله إخوة قسم ماله على سهام الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم (١).

أقول : حمله الصدوق وغيره (٢) على الإِخوة للأبوين ، أو للاُمِّ ، دون الإِخوة من الأب وحده ، فإنّهم لايرثونه.

وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة مثله (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (٤).

[ ٣٢٩٦٢ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن

__________________

(٢) الفقيه ٤ : ٢٣٦ / ٧٥٠.

(٣) الكافي ٧ : ١٦٠ / ذيل ٢.

(٤) التهذيب ٩ : ٣٣٨ / ١٢١٨.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ١.

(١) الفقيه ٤ : ٢٣٦ / ٧٥٤.

(٢) كالفيض الكاشاني في الوافي ٣ : ١٣٨ كتاب المواريث ، والمجلسي في روضة المتقين ١١ : ٣٥٧.

(٣) الكافي ٧ : ١٦١ / ٦.

(٤) التهذيب ٩ : ٣٣٨ / ١٢١٧.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ٥.

٢٦٠