وسائل الشيعة - ج ٢٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٢٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الغلام له عشر سنين ، فيزوّجه أبُوه في صغره ، أيجوز طلاقه ، وهُو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أمّا تزويجه فهو صحيح ، وأمّا طلاقهُ فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك ، فيعلم أنّه كان قد طلّق ، فإن أقرَّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك ، وأبى أن يمضيه فهي امرأته ، قلت : فإن ماتت أو مات ؟ قال : يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي ، ثمَّ يحلف بالله ما دعاه الى أخذ الميراث ، إلاّ الرضا بالنكاح ، ويدفع إليه الميراث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النكاح في عدَّة مواضع (١).

١٢ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول.

[ ٣٢٨٦٦ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ، ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها الميراث (١) ، وعليها العدَّة أربعة أشهر وعشر (٢) ، وإن كان سمّى لها مهراً ـ يعني : صداقاً ـ فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهرلها.

[ ٣٢٨٦٧ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) في حديث آخر : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً.

__________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٩ / ٧٢٨.

(١) في المصدر زيادة : كاملاً.

(٢) في المصدر : وعشراً.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٩ / ٧٢٩.

٢٢١

[ ٣٢٨٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق ، وهي ترث (١).

أقول : الحكم بنفي الصداق يدلُّ على فرض عدم الدخول لما مرّ (٢) ، ولذا أورده الصدوق في هذا الباب.

[ ٣٢٨٦٩ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : ( سألته عن رجل تزوّج ) (١) امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها ، أو طلّقها قبل أن يدخل بها ، ما لها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق ، وهي ترثه ، ويرثها.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العدد (٢) والمهور (٣) وغير ذلك (٤).

١٣ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة الرجعية لا البائنة ، إذا طلق في غير مرض.

[ ٣٢٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٩ / ٧٣٠.

(١) في المصدر : ترثه.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب. وفي الباب ٥٩ من أبواب المهور.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٣٣ / ٤.

(١) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٣) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المهور.

(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ١٣٣ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٨٣ / ١٣٧٠.

٢٢٢

ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّقت المرأة ، ثمَّ توفّي عنها زوجها ، وهي في عدَّة منه لم تحرم عليه ، فإنها ترثه ويرثها ، ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين ، فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ، ولا يرث منها.

[ ٣٢٨٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة لهُ عليها (١) لم يرثها ، وقال : هو يرث ، ويورّث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة ، إذا كان له عليها رجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٨٧٢ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : المطلّقة ترث ، وتورّث حتى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع.

[ ٣٢٨٧٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يطلّق المرأة ، فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير مثله (٢).

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ١٣٤ / ٣.

(١) في المصدر زيادة : لم ترثه و ...

(٢) التهذيب ٩ : ٣٨٣ / ١٣٦٩.

٣ ـ الكافي ٦ : ٨٧ / ٥.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٣٤ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ٣٨٣ / ١٣٦٨.

(٢) التهذيب ٨ : ٨١ / ٢٧٧.

٢٢٣

[ ٣٢٨٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدَّتها ، قال : ترثه ، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها. وورثته.

[ ٣٢٨٧٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث المختلعة ، والمخيرة ، والمبارئة ، والمستأمرة في طلاقها ، هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئا في عدَّتهن ، لأنَّ العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ وبين أزواجهنّ من ساعتهنّ ، فلا رجعة لأزواجهنّ ، ولا ميراث بينهم.

[ ٣٢٨٧٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن عليِّ بن رئاب ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها : طلّقني فطلّقها بأمرها ورضاها فإنّها تطليقة بائنة ، ولا رجعة له عليها ، ولا ميراث بينهما ، وهي تعتدّ منهُ ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء. وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ، قال : قد بانت منه بتطليقه. ولا ميراث بينهما في العدّة.

[ ٣٢٨٧٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أيّما امرأة طلّقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّها ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت في عدّتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن

__________________

٥ ـ التهذيب ٨ : ٨١ / ١٩٥.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٤ / ١٣٧١.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٧٢.

٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٦١.

٢٢٤

قتل ورثت (١) من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر (٢).

[ ٣٢٨٧٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن عليَّ بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدّتها ، قال : ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فان قتل ، أو قتلت ، وهي في عدّتها ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.

[ ٣٢٨٧٩ ] ١٠ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ، ولا ميراث بينهما.

[ ٣٢٨٨٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن سماعة قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، ثمَّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدُّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، ولها الميراث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق (١) والخلع (٢) وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

__________________

(١) في المصدر زيادة : هي.

(٢) في المصدر : صاحبه.

٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٦٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩٤ / ٧٣٠.

١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٨ / ٧٢٣.

١١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٩١.

(١) تقدم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب العدد.

(٤) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٢٥

١٤ ـ باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً أو رجعياً فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة ، ولايرثها إلا في العدّة الرجعية.

[ ٣٢٨٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقتين ، ثمَّ طلّقها الثالثة وهو مريض ، فهي ترثه.

[ ٣٢٨٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثتهُ ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلاّ أن يصحّ منهُ ، قلت : فإن طال به المرض ، قال : ما بينه وبين سنة.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي العبّاس مثله ، إلاّ إنّه قال : ترثهُ ما بينهُ وبين سنة (٢).

[ ٣٢٨٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي ، وأبي بصير ، وأبي العبّاس جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ترثه ، ولا يرثها إذا انقضيت العدّة.

محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ،

__________________

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٥ / ١٣٧٥.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٥ / ١٣٧٦ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) الكافي ٧ : ١٣٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٢٨ / ٧٢٥.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٦ / ١٣٧٧.

٢٢٦

عن بعض أصحابنا ، عن أبان ابن عثمان مثله (١).

أقول : هذا مخصوص بالمريض ، لما مرّ (٢).

[ ٣٢٨٨٤ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة ( ثمَّ طلّقها ) (١) وهو مريض قال : ترثهُ ما دام في مرضه وإن كان الى سنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢).

[ ٣٢٨٨٥ ] ٥ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل المريض يطلّق امرأته وهو مريض ، قال : إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوّج ورثته ، وإن (١) تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع ، ولا ميراث لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني مثله (٢).

[ ٣٢٨٨٦ ] ٦ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين عن حمّاد ، عن

__________________

(١) الكافي ٧ : ١٣٤ / ٦.

(٢) مرّ في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٣٤ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر : ثم طلق الثالثة.

(٢) الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٩٢.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٣٤ / ٧ ، وأورده باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر زيادة : كانت قد.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٨٦ / ١٣٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٥ / ١٠٨٣.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٥ ، وبسند آخر في التهذيب ٨ : ٧٩ / ٢٦٨ والاستبصار ٣ : ٣٠٤ /

٢٢٧

الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجُل يحضره الموت ، فيطلّق امرأتهُ ، هل يجوز طلاقها (١) ؟ قال : نعم ، ( وهي ترثه ) (٢) ، وإن ماتت لم يرثها.

[ ٣٢٨٨٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته ، وهو مريض في حال الإِضرار ورثته ، ولم يرثها ؟ ( وما حدّ الإِضرار عليه؟ ) (١) فقال : هو الإِضرار. ومعنى الإِضرار : منعهُ إياها ميراثها منهُ فأُلزم الميراث عقوبة.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن رجال شتّى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢).

[ ٣٢٨٨٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ، ومالك بن عطية كلاهما ، عن محمد بن عليّ ( عليهما السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمَّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها ، ثمَّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة ، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ، فإن كانت قد تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنها لا ترثه.

[ ٣٢٨٨٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه ما دامت في عدَّتها ، فإن طلّقها في حال

__________________

١٠٨١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر : طلاقه.

(٢) في المصدر : وإن مات ورثته.

٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٨ / ٧٢٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) علل الشرائع : ٥١٠ / ٢٨٣.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٩٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٢٨

الإِضرار فإنّها ترثه الى سنة ، وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق (١).

١٥ ـ باب عدم إرث المختلعة ، والمبارئة والمستأمرة في طلاقها ، وان وقع في المرض.

[ ٣٢٨٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن ، عن محمد بن القاسم الهاشمي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : لا ترث المختلعة ، ولا المبارئة ، ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج ، وإن مات (١) ، لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

١٦ ـ باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافراً ، أو قاتلاً ، أو رقاً حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج.

[ ٣٢٨٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الخلع والمباراة.

(١) في المصدر زيادة : في مرضه.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة ، وفي الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧١٠ ، والكافي ٧ : ١٤٣ / ٦ ، والفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٤.

٢٢٩

عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

[ ٣٢٨٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية ، أنّه قال : لا يتوارثان.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى بقيّة المقصود في موانع الإِرث (١) ، وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الأخير في نكاح الإِماء (٢).

١٧ ـ باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث.

[ ٣٢٨٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( تحلُّ الفروج ) (١) بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.

[ ٣٢٨٩٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن (١) اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن.

__________________

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ١٣٠٩.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٧ و ١٦ من أبواب موانع الإِرث.

(٢) تقدم في الباب ٦٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٤ / ١.

(١) في المصدر : يحلُّ الفرج.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ / ٢.

(١) في المصدر : فإن.

٢٣٠

[ ٣٢٨٩٥ ] ٣ ـ قال الكلينيُّ : وروي : أنّه ليس بينهما ميراث ، اشترط ، أو لم يشترط.

أقول : حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه ، أو لم يشترط (١).

[ ٣٢٨٩٦ ] ٤ ـ أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : لِمَ لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها ؟ فقال : لأنّها مستأجرة ، وعدّتها خمسة وأربعون يوماً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح (١) ، وفي المتعة (٢) ، وغيرها (٣).

١٨ ـ باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ النكاح ، وثبت الميراث ، وإن لم يدخل بطل ، ولا ميراث بينهما.

[ ٣٢٨٩٧ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها ، فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل.

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ / ذيل ٢.

(١) راجع التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ذيل ١١٤٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ / ذيل ٥٤٨.

٤ ـ المحاسن : ٣٣٠ / ٩٠.

(١) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

(٢) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب المتعة.

(٣) وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار وفي الأحاديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ ، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٨ / ٧٢٤.

٢٣١

[ ٣٢٨٩٨ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض أله أن يطلّق (١) ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء. فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.

[ ٣٢٨٩٩ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوَّج ، فإن هو تزوّج ، ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها ، حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا ميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢).

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢١ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر زيادة : امرأته في تلك الحال.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ / ١٢. وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب بإسناده آخر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) التهذيب ٨ : ٧٧ / ١٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ / ١٠٨٠.

(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٣٢



أبواب ميراث ولاء العتق

١ ـ باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ، ويرث مع فقدهم ، فإن مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والإِناث ، إن كان المعتق رجلاً.

[ ٣٢٩٠٠ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ويدع اُخته ومواليه ، قال : المال لاُخته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف ، عن صالح مولى عليِّ بن يقطين ، عن عليِّ بن يقطين مثله (١).

[ ٣٢٩٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يُعطي اُولي الأرحام دون الموالي.

[ ٣٢٩٠٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة. جائت تخاصم في

__________________

أبواب ميراث ولاء العتق

الباب ١

فيه ١٨ حديثاً

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٣ / ٧٠٩.

(١) التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٨٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٥٠.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٣ / ٧١٠.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٢.

٢٣٣

مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فدفع الميراث الى الخالة ، ولم يعط المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٣٢٩٠٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيّ شيء للموالي ؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلاّ ما قال الله تعالى ذكره : ( إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ) (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).

[ ٣٢٩٠٤ ] ٥ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيي ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) إذا مات مولى له ، وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً ، ويقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (٢).

[ ٣٢٩٠٥ ] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة ، كان يدفع الى قرابته.

__________________

(١) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٤٩.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٣.

(١) الأحزاب ٣٣ : ٦.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٤.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٥.

(١) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٨١ ، والاستبصار ٤ : ١٧١ / ٦٤٧.

٦ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ١.

٢٣٤

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (١).

[ ٣٢٩٠٦ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيُّ شيء للموالي من الميراث ؟ فقال : ليس لهم شيء إلاّ الترباء (١) ـ يعني : التراب ـ.

[ ٣٢٩٠٧ ] ٨ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ( عليِّ بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ) (١) ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ، وسأله رجل عن رجل مات ، وترك بنت اُخت له ، وترك موالي له ، وله عندي ألف درهم ، ولم يعلم بها أحد ، فجاءت بنت اُخته فرهنت عندي مصحفاً ، فأعطيتها ثلاثين درهماً ؟ فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) حين قلت له : علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها إياها قطعة قطعة ، ( ولا يعلم بها أحداً ) (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).

[ ٣٢٩٠٨ ] ٩ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليّ ( عليه السلام ) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة ، وإن لم يكونوا ممّن يجري لهم الميراث المفروض ، وكان يدفع ماله إليهم.

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٤٨.

٧ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٤.

(١) في نسخة : الثرى ( هامش المخطوط ).

٨ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٦.

(١) في التهذيب علي بن الحسن الميثمي ، وعن محمد الكاتب ... ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر : ولا تعلم أحداً.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٥.

٩ ـ الكافي ٧ : ١٣٦ / ٧.

٢٣٥

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (١).

[ ٣٢٩٠٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب ، فدفع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ميراثه الى بنت حمزة.

قال أبو علي : هذه الرواية تدلّ على أنّه لم يكن للمولى بنت ، كما تروي العامة ، وأنَّ المرأة أيضاً ترث الولاء ، ليس كما تروي العامّة.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله إلاّ إنّه قال : عمّن حدَّثه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وقال : « قال الحسن » موضع : « قال أبو علي » (١).

قال الشيخ : هذا هو الأظهر من مذهب أصحابنا ، فالوجه في الأخبار التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية ، لأنّها موافقة للعامّة ، هذا إذا كان رجلاً. انتهى.

[ ٣٢٩١٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، قال : روي عن حنان (١) ، قال : كنت جالساً عند سويد بن غفلة فجاءه رجل ، فسأله عن بنت وامرأة وموالي ، فقال : ألا أُخبرك فيها بقضاء عليّ ( عليه السلام ) ؟! جعل للبنت النصف ، وللمرأة الثمن ، وما بقي ردّ على البنت ، ولم يُعطِ الموالي شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن حسان (٢) مثله (٣).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٨٠ ، والاستبصار ٤ : ١٧١ / ٦٤٦.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣٣١ / ١١٩١ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٥٢.

(١) الكافي ٧ : ١٧٠ / ٦.

١١ ـ التهذيب ٩ : ٣٣١ / ١١٩٢.

(١ و ٢) في نسخة : حيان ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : حنان.

(٣) الفقيه ٤ : ٢٢٤ / ٧١٢.

٢٣٦

[ ٣٢٩١١ ] ١٢ ـ قال الفضل : وهذا أصحّ ممّا رواه سلمة بن كهيل ، قال : رأيت المرأة التي ورثها عليّ ( عليه السلام ) ، فجعل للبنت النصف ، وللموالي النصف ، لأنَّ سلمة لم يدرك عليّاً ( عليه السلام ) ، وسويد قد أدرك عليّاً ( عليه السلام ).

[ ٣٢٩١٢ ] ١٣ ـ قال : وأمّا ما روي من أنَّ مولى لحمزة توفّي ، وأنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أعطى بنت حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف ، فهو حديث منقطع ، إنّما هو عن عبد الله بن شدّاد ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وهو مرسل ، قال : ولعلّ ذلك كان قبل نزول الفرائض ، فنسخ ، فقد فرض الله للحلفاء في كتابه ، فقال عزّ وجّل : ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) (١) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٢). وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة.

ورواه الصدوق أيضاً مرسلاً ، ووجّهه بهذا التوجيه بعينه ، وذكر أنّه من روايات مخالفينا (٣).

[ ٣٢٩١٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن عليِّ بن النعمان ، عن عبيد الله بن موسى العبسي ، عن سفيان الثوري ، عن جابر الجعفي ، عن سويد بن غفلة ، قال : أتى عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) في ابنة وامرأة وموالي ، ( فأعطى البنت النصف ) (١) وأعطى (٢)

__________________

١٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٣١ / ذيل ١١٩٢.

١٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٢ / ذيل ١١٩٢ ، والاستبصار ٤ : ١٧٤ / ذيل ٦٥٤.

(١) النساء ٤ : ٣٣.

(٢) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.

(٣) الفقيه ٤ : ٢٢٣ / ٧١١.

١٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٢ / ١١٩٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر : فأعطى.

٢٣٧

المرأة الثمن ، وما بقي ردّ (٣) على البنت ، ولم يعط الموالي شيئاً.

[ ٣٢٩١٤ ] ١٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن عبد الله بن موسى (١) ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم النخعي ، قال : كان عبد الله بن مسعود ، وزيد بن علي (٢) يورثان ذوي الأرحام دون الموالي ، قلت : فعليٌّ ( عليه السلام ) ؟ قال : كان أشدّهما.

[ ٣٢٩١٥ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن عقبة بن مسلم ، عن عمّار بن مروان ، عن سلمة بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مات وله عندي مال ، وله ابنة ، وله موالي ، قال : فقال لي : اذهب فأعطِ البنت النصف ، وأمسك عن الباقي ، فلمّا جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا : أعطاك من جراب النورة (١) فرجعت إليه ، فقلت : إنَّ أصحابنا قالوا لي : أعطاك من جراب النورة ، قال : فقال : ما أعطيتك من جراب النورة ، علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : (٢) فأعطِ البنت الباقي.

[ ٣٢٩١٦ ] ١٧ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أسلم (١) ، عن يونس أبي الحارث (٢) ، عن سيف بن

__________________

(٣) في المصدر : ردّه.

١٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٢ / ١١٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٥٦.

(١) في التهذيب : عبيد الله بن موسى.

(٢) في نسخة : وزيد بن ثابت ( هامش المخطوط ) ، وما في المتن موافق للوافي.

١٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٢ / ١١٩٥.

(١) في المصدر زيادة : قال.

(٢) في المصدر زيادة : فاذهب.

١٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٩٠ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٥١.

(١) في نسخة من الاستبصار : محمد بن نسيم ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار : محمد ابن أشيم.

(٢) في التهذيبين : يونس بن أبي الحارث.

٢٣٨

عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مات مولى لابنة حمزة ، وله ابنة ، فأعطى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ابنة حمزة النصف ، وابنته النصف.

أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ، ولرواياتهم عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقد تقدَّم أنَّ الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنّه أوصى لبنت حمزة بالنصف (٣).

[ ٣٢٩١٧ ] ١٨ ـ وعنه ، عن محمد الكاتب ، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمد بن عمر ، أنّه كتب الى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال : هو للرجال دون النساء.

أقول : حمله الشيخ على التقية ، لما مرّ (١) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العتق (٢) وغيره (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).

٢ ـ باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك ، بل يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقي.

[ ٣٢٩١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٧ / ١٤١٩.

(١) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.

(٣) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ١٣٦ / ٨.

٢٣٩

محمد بن عيسى ، عن أبن أبي ثابت (١) ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات مولى لعليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان ، فاشتراهما من مال مولاه الميّت ، ثمَّ دفع إليهما بقية المال.

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان نحوه (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).

وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور نحوه (٤).

وعن عليِّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت مثله (٥).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل (٦).

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٧).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٨).

__________________

(١) في نسخة من التهذيب : ابن ثابت ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب في الموردين الآتيين : أبي ثابت.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩١.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٨٦.

(٤) الكافي ٧ : ١٣٦ / ٩.

(٥) الكافي ٧ : ١٣٦ / ذيل ٩.

(٦) التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٨٧ ، والاستبصار ٤ : ١٧٥ / ٦٥٩ ، وفيهما عن الفضل بن شاذان ... الخ.

(٧) التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٨٨.

(٨) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق ، وفي الباب ٢٠ من أبواب موانع الإِرث ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٤٠