محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٣٢٧
رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الغلام له عشر سنين ، فيزوّجه أبُوه في صغره ، أيجوز طلاقه ، وهُو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أمّا تزويجه فهو صحيح ، وأمّا طلاقهُ فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك ، فيعلم أنّه كان قد طلّق ، فإن أقرَّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك ، وأبى أن يمضيه فهي امرأته ، قلت : فإن ماتت أو مات ؟ قال : يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي ، ثمَّ يحلف بالله ما دعاه الى أخذ الميراث ، إلاّ الرضا بالنكاح ، ويدفع إليه الميراث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النكاح في عدَّة مواضع (١).
|
١٢ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول. |
|
[ ٣٢٨٦٦ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ، ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها الميراث (١) ، وعليها العدَّة أربعة أشهر وعشر (٢) ، وإن كان سمّى لها مهراً ـ يعني : صداقاً ـ فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهرلها.
[ ٣٢٨٦٧ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) في حديث آخر : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً.
__________________
(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٩ / ٧٢٨.
(١) في المصدر زيادة : كاملاً.
(٢) في المصدر : وعشراً.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٩ / ٧٢٩.
[ ٣٢٨٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق ، وهي ترث (١).
أقول : الحكم بنفي الصداق يدلُّ على فرض عدم الدخول لما مرّ (٢) ، ولذا أورده الصدوق في هذا الباب.
[ ٣٢٨٦٩ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : ( سألته عن رجل تزوّج ) (١) امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها ، أو طلّقها قبل أن يدخل بها ، ما لها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق ، وهي ترثه ، ويرثها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العدد (٢) والمهور (٣) وغير ذلك (٤).
|
١٣ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة الرجعية لا البائنة ، إذا طلق في غير مرض. |
|
[ ٣٢٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٩ / ٧٣٠.
(١) في المصدر : ترثه.
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب. وفي الباب ٥٩ من أبواب المهور.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٣٣ / ٤.
(١) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.
(٣) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المهور.
(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ١٣٣ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٨٣ / ١٣٧٠.
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّقت المرأة ، ثمَّ توفّي عنها زوجها ، وهي في عدَّة منه لم تحرم عليه ، فإنها ترثه ويرثها ، ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين ، فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ، ولا يرث منها.
[ ٣٢٨٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة لهُ عليها (١) لم يرثها ، وقال : هو يرث ، ويورّث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة ، إذا كان له عليها رجعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٨٧٢ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : المطلّقة ترث ، وتورّث حتى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع.
[ ٣٢٨٧٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يطلّق المرأة ، فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير مثله (٢).
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ١٣٤ / ٣.
(١) في المصدر زيادة : لم ترثه و ...
(٢) التهذيب ٩ : ٣٨٣ / ١٣٦٩.
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٧ / ٥.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٣٤ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ٣٨٣ / ١٣٦٨.
(٢) التهذيب ٨ : ٨١ / ٢٧٧.
[ ٣٢٨٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدَّتها ، قال : ترثه ، ثمَّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها. وورثته.
[ ٣٢٨٧٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث المختلعة ، والمخيرة ، والمبارئة ، والمستأمرة في طلاقها ، هؤلاء لا يرثن من أزواجهنّ شيئا في عدَّتهن ، لأنَّ العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ وبين أزواجهنّ من ساعتهنّ ، فلا رجعة لأزواجهنّ ، ولا ميراث بينهم.
[ ٣٢٨٧٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن عليِّ بن رئاب ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها : طلّقني فطلّقها بأمرها ورضاها فإنّها تطليقة بائنة ، ولا رجعة له عليها ، ولا ميراث بينهما ، وهي تعتدّ منهُ ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء. وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ، قال : قد بانت منه بتطليقه. ولا ميراث بينهما في العدّة.
[ ٣٢٨٧٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أيّما امرأة طلّقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّها ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت في عدّتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن
__________________
٥ ـ التهذيب ٨ : ٨١ / ١٩٥.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٤ / ١٣٧١.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٧٢.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٦١.
قتل ورثت (١) من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر (٢).
[ ٣٢٨٧٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن عليَّ بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدّتها ، قال : ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فان قتل ، أو قتلت ، وهي في عدّتها ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.
[ ٣٢٨٧٩ ] ١٠ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ، ولا ميراث بينهما.
[ ٣٢٨٨٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن سماعة قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، ثمَّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدُّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، ولها الميراث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق (١) والخلع (٢) وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
__________________
(١) في المصدر زيادة : هي.
(٢) في المصدر : صاحبه.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٦٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩٤ / ٧٣٠.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٨ / ٧٢٣.
١١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٩١.
(١) تقدم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة.
(٣) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب العدد.
(٤) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
|
١٤ ـ باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً أو رجعياً فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة ، ولايرثها إلا في العدّة الرجعية. |
|
[ ٣٢٨٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقتين ، ثمَّ طلّقها الثالثة وهو مريض ، فهي ترثه.
[ ٣٢٨٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثتهُ ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلاّ أن يصحّ منهُ ، قلت : فإن طال به المرض ، قال : ما بينه وبين سنة.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي العبّاس مثله ، إلاّ إنّه قال : ترثهُ ما بينهُ وبين سنة (٢).
[ ٣٢٨٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي ، وأبي بصير ، وأبي العبّاس جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ترثه ، ولا يرثها إذا انقضيت العدّة.
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ،
__________________
الباب ١٤
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٥ / ١٣٧٥.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٥ / ١٣٧٦ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
(١) الكافي ٧ : ١٣٤ / ٥.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٢٨ / ٧٢٥.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٦ / ١٣٧٧.
عن بعض أصحابنا ، عن أبان ابن عثمان مثله (١).
أقول : هذا مخصوص بالمريض ، لما مرّ (٢).
[ ٣٢٨٨٤ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة ( ثمَّ طلّقها ) (١) وهو مريض قال : ترثهُ ما دام في مرضه وإن كان الى سنة.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢).
[ ٣٢٨٨٥ ] ٥ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل المريض يطلّق امرأته وهو مريض ، قال : إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوّج ورثته ، وإن (١) تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع ، ولا ميراث لها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني مثله (٢).
[ ٣٢٨٨٦ ] ٦ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين عن حمّاد ، عن
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٣٤ / ٦.
(٢) مرّ في الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٣٤ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
(١) في المصدر : ثم طلق الثالثة.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٩٢.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٣٤ / ٧ ، وأورده باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
(١) في المصدر زيادة : كانت قد.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٨٦ / ١٣٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٥ / ١٠٨٣.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٥ ، وبسند آخر في التهذيب ٨ : ٧٩ / ٢٦٨ والاستبصار ٣ : ٣٠٤ /
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجُل يحضره الموت ، فيطلّق امرأتهُ ، هل يجوز طلاقها (١) ؟ قال : نعم ، ( وهي ترثه ) (٢) ، وإن ماتت لم يرثها.
[ ٣٢٨٨٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته ، وهو مريض في حال الإِضرار ورثته ، ولم يرثها ؟ ( وما حدّ الإِضرار عليه؟ ) (١) فقال : هو الإِضرار. ومعنى الإِضرار : منعهُ إياها ميراثها منهُ فأُلزم الميراث عقوبة.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن رجال شتّى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢).
[ ٣٢٨٨٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ، ومالك بن عطية كلاهما ، عن محمد بن عليّ ( عليهما السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمَّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها ، ثمَّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة ، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ، فإن كانت قد تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنها لا ترثه.
[ ٣٢٨٨٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه ما دامت في عدَّتها ، فإن طلّقها في حال
__________________
١٠٨١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
(١) في المصدر : طلاقه.
(٢) في المصدر : وإن مات ورثته.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٨ / ٧٢٧.
(١) ليس في المصدر.
(٢) علل الشرائع : ٥١٠ / ٢٨٣.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٩٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
الإِضرار فإنّها ترثه الى سنة ، وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق (١).
|
١٥ ـ باب عدم إرث المختلعة ، والمبارئة والمستأمرة في طلاقها ، وان وقع في المرض. |
|
[ ٣٢٨٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن ، عن محمد بن القاسم الهاشمي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : لا ترث المختلعة ، ولا المبارئة ، ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج ، وإن مات (١) ، لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
|
١٦ ـ باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافراً ، أو قاتلاً ، أو رقاً حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج. |
|
[ ٣٢٨٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،
__________________
(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الخلع والمباراة.
(١) في المصدر زيادة : في مرضه.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة ، وفي الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧١٠ ، والكافي ٧ : ١٤٣ / ٦ ، والفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٤.
عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
[ ٣٢٨٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية ، أنّه قال : لا يتوارثان.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى بقيّة المقصود في موانع الإِرث (١) ، وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الأخير في نكاح الإِماء (٢).
|
١٧ ـ باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث. |
|
[ ٣٢٨٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( تحلُّ الفروج ) (١) بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.
[ ٣٢٨٩٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن (١) اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن.
__________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ١٣٠٩.
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٧ و ١٦ من أبواب موانع الإِرث.
(٢) تقدم في الباب ٦٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
الباب ١٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٤ / ١.
(١) في المصدر : يحلُّ الفرج.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ / ٢.
(١) في المصدر : فإن.
[ ٣٢٨٩٥ ] ٣ ـ قال الكلينيُّ : وروي : أنّه ليس بينهما ميراث ، اشترط ، أو لم يشترط.
أقول : حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه ، أو لم يشترط (١).
[ ٣٢٨٩٦ ] ٤ ـ أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : لِمَ لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها ؟ فقال : لأنّها مستأجرة ، وعدّتها خمسة وأربعون يوماً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح (١) ، وفي المتعة (٢) ، وغيرها (٣).
|
١٨ ـ باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ النكاح ، وثبت الميراث ، وإن لم يدخل بطل ، ولا ميراث بينهما. |
|
[ ٣٢٨٩٧ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها ، فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل.
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ / ذيل ٢.
(١) راجع التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ذيل ١١٤٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ / ذيل ٥٤٨.
٤ ـ المحاسن : ٣٣٠ / ٩٠.
(١) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(٢) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب المتعة.
(٣) وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار وفي الأحاديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ ، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة.
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٨ / ٧٢٤.
[ ٣٢٨٩٨ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض أله أن يطلّق (١) ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء. فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.
[ ٣٢٨٩٩ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوَّج ، فإن هو تزوّج ، ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها ، حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا ميراث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢).
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢١ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق.
(١) في المصدر زيادة : امرأته في تلك الحال.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ / ١٢. وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب بإسناده آخر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١) التهذيب ٨ : ٧٧ / ١٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ / ١٠٨٠.
(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
أبواب ميراث ولاء العتق
|
١ ـ باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ، ويرث مع فقدهم ، فإن مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والإِناث ، إن كان المعتق رجلاً. |
|
[ ٣٢٩٠٠ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ويدع اُخته ومواليه ، قال : المال لاُخته.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف ، عن صالح مولى عليِّ بن يقطين ، عن عليِّ بن يقطين مثله (١).
[ ٣٢٩٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يُعطي اُولي الأرحام دون الموالي.
[ ٣٢٩٠٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة. جائت تخاصم في
__________________
أبواب ميراث ولاء العتق
الباب ١
فيه ١٨ حديثاً
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٣ / ٧٠٩.
(١) التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٨٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٥٠.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٣ / ٧١٠.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٢.
مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فدفع الميراث الى الخالة ، ولم يعط المولى.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٢٩٠٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيّ شيء للموالي ؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلاّ ما قال الله تعالى ذكره : ( إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ) (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).
[ ٣٢٩٠٤ ] ٥ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيي ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) إذا مات مولى له ، وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً ، ويقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (٢).
[ ٣٢٩٠٥ ] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة ، كان يدفع الى قرابته.
__________________
(١) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٤٩.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٣.
(١) الأحزاب ٣٣ : ٦.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٤.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٥.
(١) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٨١ ، والاستبصار ٤ : ١٧١ / ٦٤٧.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ١.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (١).
[ ٣٢٩٠٦ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيُّ شيء للموالي من الميراث ؟ فقال : ليس لهم شيء إلاّ الترباء (١) ـ يعني : التراب ـ.
[ ٣٢٩٠٧ ] ٨ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ( عليِّ بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ) (١) ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ، وسأله رجل عن رجل مات ، وترك بنت اُخت له ، وترك موالي له ، وله عندي ألف درهم ، ولم يعلم بها أحد ، فجاءت بنت اُخته فرهنت عندي مصحفاً ، فأعطيتها ثلاثين درهماً ؟ فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) حين قلت له : علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها إياها قطعة قطعة ، ( ولا يعلم بها أحداً ) (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
[ ٣٢٩٠٨ ] ٩ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليّ ( عليه السلام ) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة ، وإن لم يكونوا ممّن يجري لهم الميراث المفروض ، وكان يدفع ماله إليهم.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٤٨.
٧ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٤.
(١) في نسخة : الثرى ( هامش المخطوط ).
٨ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٦.
(١) في التهذيب علي بن الحسن الميثمي ، وعن محمد الكاتب ... ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : ولا تعلم أحداً.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٥.
٩ ـ الكافي ٧ : ١٣٦ / ٧.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (١).
[ ٣٢٩٠٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب ، فدفع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ميراثه الى بنت حمزة.
قال أبو علي : هذه الرواية تدلّ على أنّه لم يكن للمولى بنت ، كما تروي العامة ، وأنَّ المرأة أيضاً ترث الولاء ، ليس كما تروي العامّة.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله إلاّ إنّه قال : عمّن حدَّثه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وقال : « قال الحسن » موضع : « قال أبو علي » (١).
قال الشيخ : هذا هو الأظهر من مذهب أصحابنا ، فالوجه في الأخبار التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية ، لأنّها موافقة للعامّة ، هذا إذا كان رجلاً. انتهى.
[ ٣٢٩١٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، قال : روي عن حنان (١) ، قال : كنت جالساً عند سويد بن غفلة فجاءه رجل ، فسأله عن بنت وامرأة وموالي ، فقال : ألا أُخبرك فيها بقضاء عليّ ( عليه السلام ) ؟! جعل للبنت النصف ، وللمرأة الثمن ، وما بقي ردّ على البنت ، ولم يُعطِ الموالي شيئاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن حسان (٢) مثله (٣).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٨٠ ، والاستبصار ٤ : ١٧١ / ٦٤٦.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣٣١ / ١١٩١ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٥٢.
(١) الكافي ٧ : ١٧٠ / ٦.
١١ ـ التهذيب ٩ : ٣٣١ / ١١٩٢.
(١ و ٢) في نسخة : حيان ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : حنان.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٢٤ / ٧١٢.
[ ٣٢٩١١ ] ١٢ ـ قال الفضل : وهذا أصحّ ممّا رواه سلمة بن كهيل ، قال : رأيت المرأة التي ورثها عليّ ( عليه السلام ) ، فجعل للبنت النصف ، وللموالي النصف ، لأنَّ سلمة لم يدرك عليّاً ( عليه السلام ) ، وسويد قد أدرك عليّاً ( عليه السلام ).
[ ٣٢٩١٢ ] ١٣ ـ قال : وأمّا ما روي من أنَّ مولى لحمزة توفّي ، وأنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أعطى بنت حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف ، فهو حديث منقطع ، إنّما هو عن عبد الله بن شدّاد ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وهو مرسل ، قال : ولعلّ ذلك كان قبل نزول الفرائض ، فنسخ ، فقد فرض الله للحلفاء في كتابه ، فقال عزّ وجّل : ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) (١) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٢). وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة.
ورواه الصدوق أيضاً مرسلاً ، ووجّهه بهذا التوجيه بعينه ، وذكر أنّه من روايات مخالفينا (٣).
[ ٣٢٩١٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن عليِّ بن النعمان ، عن عبيد الله بن موسى العبسي ، عن سفيان الثوري ، عن جابر الجعفي ، عن سويد بن غفلة ، قال : أتى عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) في ابنة وامرأة وموالي ، ( فأعطى البنت النصف ) (١) وأعطى (٢)
__________________
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٣١ / ذيل ١١٩٢.
١٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٢ / ذيل ١١٩٢ ، والاستبصار ٤ : ١٧٤ / ذيل ٦٥٤.
(١) النساء ٤ : ٣٣.
(٢) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٢٣ / ٧١١.
١٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٢ / ١١٩٣.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر : فأعطى.
المرأة الثمن ، وما بقي ردّ (٣) على البنت ، ولم يعط الموالي شيئاً.
[ ٣٢٩١٤ ] ١٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن عبد الله بن موسى (١) ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم النخعي ، قال : كان عبد الله بن مسعود ، وزيد بن علي (٢) يورثان ذوي الأرحام دون الموالي ، قلت : فعليٌّ ( عليه السلام ) ؟ قال : كان أشدّهما.
[ ٣٢٩١٥ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن عقبة بن مسلم ، عن عمّار بن مروان ، عن سلمة بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مات وله عندي مال ، وله ابنة ، وله موالي ، قال : فقال لي : اذهب فأعطِ البنت النصف ، وأمسك عن الباقي ، فلمّا جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا : أعطاك من جراب النورة (١) فرجعت إليه ، فقلت : إنَّ أصحابنا قالوا لي : أعطاك من جراب النورة ، قال : فقال : ما أعطيتك من جراب النورة ، علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : (٢) فأعطِ البنت الباقي.
[ ٣٢٩١٦ ] ١٧ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أسلم (١) ، عن يونس أبي الحارث (٢) ، عن سيف بن
__________________
(٣) في المصدر : ردّه.
١٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٢ / ١١٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٥٦.
(١) في التهذيب : عبيد الله بن موسى.
(٢) في نسخة : وزيد بن ثابت ( هامش المخطوط ) ، وما في المتن موافق للوافي.
١٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٢ / ١١٩٥.
(١) في المصدر زيادة : قال.
(٢) في المصدر زيادة : فاذهب.
١٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٩٠ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٥١.
(١) في نسخة من الاستبصار : محمد بن نسيم ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار : محمد ابن أشيم.
(٢) في التهذيبين : يونس بن أبي الحارث.
عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مات مولى لابنة حمزة ، وله ابنة ، فأعطى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ابنة حمزة النصف ، وابنته النصف.
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ، ولرواياتهم عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقد تقدَّم أنَّ الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنّه أوصى لبنت حمزة بالنصف (٣).
[ ٣٢٩١٧ ] ١٨ ـ وعنه ، عن محمد الكاتب ، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمد بن عمر ، أنّه كتب الى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال : هو للرجال دون النساء.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، لما مرّ (١) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العتق (٢) وغيره (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).
|
٢ ـ باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك ، بل يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقي. |
|
[ ٣٢٩١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
(٣) تقدم في الحديث ١٣ من هذا الباب.
١٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٧ / ١٤١٩.
(١) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.
(٣) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
(٤) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١٣٦ / ٨.
محمد بن عيسى ، عن أبن أبي ثابت (١) ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات مولى لعليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان ، فاشتراهما من مال مولاه الميّت ، ثمَّ دفع إليهما بقية المال.
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان نحوه (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور نحوه (٤).
وعن عليِّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت مثله (٥).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل (٦).
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٧).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٨).
__________________
(١) في نسخة من التهذيب : ابن ثابت ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب في الموردين الآتيين : أبي ثابت.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩١.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٨٦.
(٤) الكافي ٧ : ١٣٦ / ٩.
(٥) الكافي ٧ : ١٣٦ / ذيل ٩.
(٦) التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٨٧ ، والاستبصار ٤ : ١٧٥ / ٦٥٩ ، وفيهما عن الفضل بن شاذان ... الخ.
(٧) التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٨٨.
(٨) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق ، وفي الباب ٢٠ من أبواب موانع الإِرث ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.