وسائل الشيعة - ج ٢٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٢٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

جعفر ( عليه السلام ) ، فإذا فيها : امرأة تموت ، وتترك زوجها ، ليس لها وارث غيره ، فقال : له المال كلّه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على أنَّ ذا الفرض أحقّ ممن لا فرض له (٣).

٤ ـ باب ميراث الزوجة إذا انفردت.

[ ٣٢٨٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : كتب ( محمد بن حمزة ) (١) العلوي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : مولى لك ، أوصى بمائة درهم إليَّ ، وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ، ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان (٢) ، إحداهما ببغداد ، ولا أعراف لها موضعاً الساعة ، والاُخرى بقم ، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه : أنظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل ، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدّق بالباقي على من تعرف ، أنّ له إليه حاجة إن شاء الله.

ورواه الشيخ وبإسناده عن أحمد بن محمد (٣).

__________________

(٢) يأتي في الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ٤.

(١) في التهذيب : محمد بن أبي حمزة.

(٢) في المصدر زيادة : أما.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٦.

٢٠١

أقول : يأتي ما يدلّ على التصدّق بميراث من لا وارث له وإن كان للإِمام ( عليه السلام ) كما تضمّنته الأحاديث الكثيرة (٤) ، وتقدَّم نحوه في الخمس (٥).

[ ٣٢٨٢٥ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمد بن نعيم الصحّاف ، قال : مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليَّ ، وترك امرأة (١) لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) ، فكتب إليَّ : أعطِ المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٢).

[ ٣٢٨٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين ، وعليّ بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلّهم ، عن أبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو جعفر ( عليه السلام ) في الفرائض : امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، قال : المال (١) للزوج ، ورجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإِمام.

[ ٣٢٨٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإِمام.

[ ٣٢٨٢٨ ] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن

__________________

(٤) يأتي في الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

(٥) تقدم إباحة حقوق الامام للشيعة عند تعذّر الإِيصال في الباب ٤ من أبواب الأنفال.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ١.

(١) في المصدر زيادة : له.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ٢.

(١) في المصدر زيادة : كله.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ٣.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٢٧ / ٥.

٢٠٢

أسباط ، عن خلف بن حمّاد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل (١) مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويرفع (٢) الباقي (٣).

[ ٣٢٨٢٩ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه له ، قلت : فالرجل يموت ، ويترك امرأته ، قال : المال لها.

[ ٣٢٨٣٠ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن خلف بن حمّاد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مروان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويدفع الباقي إلى الإِمام.

[ ٣٢٨٣١ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن عليِّ بن الحسن بن زيد ، عن مشمعل ، عن أبي بصير (١).

أقول : حمله الصدوق على حال حضور الإِمام ، لما مرّ (٢).

__________________

(١) في المصدر : زوج.

(٢) في المصدر : وتدفع.

(٣) في نسخة زيادة : إلينا ( هامش المخطوط ).

٦ ـ الفقيه ٤ : ١٩٢ / ٦٦٧.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٦٠ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٧.

٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٤.

(١) الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٦.

(٢) مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب.

٢٠٣

[ ٣٢٨٣٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن ( محمّد بن عيسى ) (١) ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأتهُ ، قال : المال لها. الحديث.

أقول : ذكر الشيخ : أنّه يحتمل شيئين :

أحدهما : ما ذكره ابن بابويه من أنّه محمول على حال غيبة الإِمام (٢).

والآخر : وهو الأولى أنّه إذا كانت المرأة قريبة له ، واستدلّ بما يأتي (٣).

[ ٣٢٨٣٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.

[ ٣٢٨٣٤ ] ١١ ـ وقد تقدَّم حديث العبدي عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن.

أقول : يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر ، لما مرّ (١).

__________________

٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٨.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) راجع الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٦.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٦١ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٣.

١١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ٦ و ٩ من هذا الباب.

٢٠٤

٥ ـ باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية ، ولها باقي ، المال مع عدم غيرها.

[ ٣٢٨٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقيِّ ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري (١) ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كلّه إليها.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢).

٦ ـ باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئاً ، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب (*) والبناء والشجر والنخل ، وأنّ البنات يرثن من كلّ شيء.

[ ٣٢٨٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ،

__________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٥١ / ٥٦٩.

(١) في الاستبصار : محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ٦

فيه ١٧ حديث

* ـ الطوب : الآجر. ( القاموس المحيط ١ : ٩٨ ).

١ ـ الكافي ٧ : ١٢٧ / ٢.

٢٠٥

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، وتقوّم (١) النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

[ ٣٢٨٣٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، ( وعن محمد ، عن أحمد ) (١) ، عن عليِّ بن الحكم ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ترث المرأة الطوب (٢) ، ولا ترث من الرباع شيئاً ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ، ولا ترث من الرباع (٣) شيئاً ؟ فقال (٤) : ليس لها منه (٥) نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد عن العلاء ابن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٦).

[ ٣٢٨٣٨ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلاّ عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ

__________________

(١) في المصدر : ويقوّم.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٩٨ / ١٠٦٥ ، والاستبصار ٤ : ١٥١ / ٥٧١.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٢٨ / ٥ والتهذيب ٩ : ٢٩٨ / ١٠٦٧ والاستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر : من الطوب.

(٣) في المصدر : الأصل.

(٤) في المصدر زيادة : لي.

(٥) في المصدر : منهم.

(٦) قرب الاسناد : ٢٧.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٣٠ / ١١.

٢٠٦

فيه ، قال : قلت : فالبنات (١) ؟ قال : البنات (٢) لهنّ نصيبهنّ ( منه ) (٣) ، قال : قلت : كيف صار ذا ، ولهذه الثمن ، ولهذه الربع مسمّى ؟ قال : لأنَّ المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، إنّما صار هذا كذا لئلاّ تتزوّج المرأة ، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين ، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه (٤) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلاّ أنّه قال : فالثياب (٥).

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسر مثله ، وقال فيه : فالثياب (٦).

[ ٣٢٨٣٩ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : النساء لا يرثن من الأرض ، ولا من العقار شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله (٢).

[ ٣٢٨٤٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،

__________________

(١ و ٢) في المصدر : الثياب.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٩ : ٢٩٩ / ١٠٧١ ، والاستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٧.

(٥) الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٧.

(٦) علل الشرائع : ٥٧١ / ١.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٢٧ / ١.

(١) في التهذيب : ومحمد بن مسلم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ١٠٦٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٢.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٢٨ / ٣.

٢٠٧

عن زرارة ، وبكير ، وفضيل وبريد ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، ( منهم من رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، و ) (١) منهم من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ومنهم من رواه عن أحدهما ( عليهما السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلاّ أن يقوَّم الطوب والخشب قيمة ، فتعطى ربعها أو ثمنها (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب (٣).

أقول : لا تصريح فيه بأنَّ الولد منها ، فيحمل على وجود ولد للميّت من غيرها ، لما يأتي (٤).

[ ٣٢٨٤١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً.

[ ٣٢٨٤٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوَّم البناء والطوب ، وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنّما ذلك لئلاّ يتزوّجن ، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.

[ ٣٢٨٤٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى (١) ، عن يحيى الحلبي ، عن

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة : إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٩٧ / ١٠٦٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥١ / ٥٧٠.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٦ ـ الكافي ٧ : ١٢٨ / ٤.

٧ ـ الكافي ٧ : ١٢٩ / ٦.

٨ ـ الكافي ٧ : ١٢٩ / ٨.

(١) في المصدر زيادة : عن يونس.

٢٠٨

شعيب ، عن يزيد الصائغ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء هل يرثن من (٢) الأرض ؟ فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء ، قال : قلت : إنَّ الناس لا يرضون بذا ، قال : إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيمُوا ضربناهم بالسيف.

[ ٣٢٨٤٤ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلاّ (١) يتزوّجن ، فيدخل عليهم ـ يعني : أهل المواريث من يفسد مواريثهم ـ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد ، ( عن سماعة ) (٢) ، عن معلّى بن محمد (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان مثله ، وزاد : والطوب : والطوابيق المطبوخة من الآجر (٤).

[ ٣٢٨٤٥ ] ١٠ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عمّه جعفر بن سماعة ، عن مثنّى ، عن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (١).

__________________

(٢) ليس في المصدر.

٩ ـ الكافي ٧ : ١٢٩ / ٧.

(١) في المصدر : كيلا.

(٢) ليس في الاستبصار.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٩٨ / ١٠٦٨ ، والاستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٤.

(٤) الفقيه ٤ : ٢٥٢ / ٨١٠.

١٠ ـ الكافي ٧ : ١٢٩ / ٩.

(١) التهذيب ٩ : ٢٩٩ / ١٠٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٦.

٢٠٩

[ ٣٢٨٤٦ ] ١١ ـ وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن مثنى ، عن يزيد الصائغ ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنَّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب ، قال : فقلت له : إنَّ الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا وليناهم ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا وإلاّ ضربناهم بالسيف عليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن معاوية ابن حكيم مثله (١).

[ ٣٢٨٤٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وخطاب أبي محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٣٢٨٤٨ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئاً ، إلاّ أن يكون أحدث بناء ، فيرثن ذلك البناء.

[ ٣٢٨٤٩ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا ( عليه السلام )

__________________

١١ ـ الكافي ٧ : ١٢٩ / ١٠.

(١) التهذيب ٩ : ٢٩٩ / ١٠٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٥.

١٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٩ / ١٠٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٨.

(١) الفقيه ٤ : ٢٥٢ / ٨١١.

١٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٩.

١٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٩.

٢١٠

كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع (١) ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لا يمكن التفصي (٢) منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه (٣) ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان نحوه (٤).

ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية في آخر الكتاب (٥).

[ ٣٢٨٥٠ ] ١٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزرارة : إنَّ بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلاّ أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الارض ، ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شكّ فيه.

[ ٣٢٨٥١ ] ١٦ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل. ـ يعني : ( من البناء ) (١) الدور ، وإنّما عنى من النساء : الزوجة ـ.

__________________

(١) في التهذيب : تقطع.

(٢) التفصّي : التخلص « القاموس المحيط ( فصي ) ٤ : ٣٧٤ ».

(٣) في التهذيب : اشبهها ، وفي الاستبصار : اشبههما.

(٤) الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٨.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٢ ـ ٣٩٢ من الخاتمة.

١٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٠١ / ١٠٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٨٠.

١٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٢ / ٨٠٩.

(١) في المصدر : بالبناء.

٢١١

[ ٣٢٨٥٢ ] ١٧ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، ( عن الحسين بن أبي مخلد ) (١) ، عن عبد الملك ، قال : دعا أبو جعفر ( عليه السلام ) بكتاب عليّ ( عليه السلام ) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً ، فاذا فيه : أنَّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل ( إذا توفّي عنهنّ ) (٢) شيء ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا والله خطّ (٣) عليّ ( عليه السلام ) بيده ، وإملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٥).

٧ ـ باب أن الزوج يرث من كل ما تركت زوجته ، وكذا جميع الورّاث ، وكذا الزوجة التي لها منه ولد.

[ ٣٢٨٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، ( وابن أبي يعفور ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يرث من دار

__________________

١٧ ـ بصائر الدرجات : ١٨٥ / ١٤.

(١) في المصدر : عن الحسين ، عن أبي مخلّد.

(٢) في المصدر : إذا هو توفّي عنها.

(٣) في المصدر : خطّه.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه بمفهومه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١٥٤ / ٥٨١.

(١) في التهذيب : أو ابن أبي يعفور.

٢١٢

امرأته ، أو أرضها (٢) من التربة شيئاً ؟ أو يكون ( في ) (٣) ذلك بمنزلة المرأة ، فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : يرثها ، وترثه ( من ) (٤) كلّ شيء ترك وتركت.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (٥).

أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وحمله أيضاً هو والصدوق وغيرهما (٦) على ما إذا كان للمرأة ولد ، لما يأتي (٧) ، ويمكن حمله على رضا الوارث ، إعطاء العين فيما عدا الأرض ، وبإعطاء العين ، أو القيمة من الأرض.

[ ٣٢٨٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة في النساء ، إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير (١).

أقول : ويدلُّ على ذلك عموم الآيات والروايات وإطلاقها (٢).

٨ ـ باب حكم اختلاف الزوجين ، أو ورثتهما في متاع البيت.

[ ٣٢٨٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن

__________________

(٢) في التهذيب : وأرضها.

(٣ و ٤) ليس في التهذيب.

(٥) الفقيه ٤ : ٢٥٢ / ٨١٢.

(٦) راجع روضة المتقين ١١ : ٤١١.

(٧) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٠١ / ١٠٧٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٥ / ٥٨٢.

(١) الفقيه ٤ : ٢٥٢ / ٨١٣.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الأبواب ١ و ١٦ و ١٨ من أبواب ميراث الابوين والأولاد ، وفي الأبواب ٣ و ١٠ و ١١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٣٠ / ١.

٢١٣

محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ، ثمَّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني : أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما ، فادَّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها (١) ، فادّعاه الرجل ، وادَّعته المرأة بأربع قضايا ، فقال : وما ذاك ؟ قلت : أمّا أوَّلهنَّ : فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثمَّ بلغني : أنّه قال : إنّهما مدّعيان جميعاً ، فالذي بأيديهما جميعاً ( يدَّعيان جميعاً ) (٢) بينهما نصفان ، ثمَّ قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه ، وهي المدّعية ؛ فالمتاع كلّه للرجل ، إلاّ متاع النساء الذي لا يكون للرجال ، فهو للمرأة ، ثمَّ قضى بقضاء بعد ذلك ، لولا أنّي شهدته ( لم أروه عنه ) (٣) : ماتت امرأة منّا ، ولها زوج وتركت متاعاً ، فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجال (٤) والمرأة ، فقد جعلناه للمرأة إلاّ الميزان ، فإنّه من متاع الرجل ، فهو لك ، فقال ( عليه السلام ) لي : فعلى أيِّ شيء هو اليوم ؟ فقلت : رجع ـ إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي : ـ أن جعل البيت للرجل ، ثمَّ سألته ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني : أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين فقال : لو سألت من بين لابتيها ـ يعني : الجبلين ، ونحن يومئذٍ بمكّة ـ لأخبروك أنَّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها ، فهى التي جائت به ، وهذا المدّعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً

__________________

(١) في المصدر زيادة : الرجل.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر : لم أردّه عليه.

(٤) في المصدر : للرجل.

٢١٤

فليأت عليه البيّنة.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج نحوه (٥).

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، وهارون بن مسلم ، عن محمد بن أبي عمير نحوه (٦).

وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٧).

وعنه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (٨).

وعنه ، عن أبيه ، عن سعد (٩) ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير نحوه (١٠).

[ ٣٢٨٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يموت ، ما له من متاع البيت ؟ قال : السيف ، والسلاح ، والرجل ، وثياب جلده.

__________________

(٥) التهذيب ٦ : ٢٩٧ / ٨٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٤٤ / ١٤٩.

(٦) التهذيب ٩ : ٣٠١ / ١٠٧٨.

(٧) التهذيب ٦ : ٢٩٧ / ٨٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٤٥ / ١٥٠.

(٨) التهذيب ٦ : ٢٩٨ / ٨٣١ ، والاستبصار ٣ : ٤٥ / ١٥١.

(٩) في التهذيب زيادة : عن أحمد بن محمد.

(١٠) التهذيب ٦ : ٢٩٧ / ٨٢٩.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٨ / ٨٣٢.

٢١٥

[ ٣٢٨٥٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة تمُوت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهُو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهُو بينهما ، ومن استولى على شيء منهُ فهو له.

[ ٣٢٨٥٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن ابن مسكين ، عن رفاعة النخاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته ، وفي بيتها متاع ( فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ، قال : وإذا طلّق الرجل المرأة ) (١) فادَّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ، ما يكون للنساء ، ( وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما ) (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه ، الى قوله : ولها ما للنساء (٣).

أقول : حمله الشيخ على التقيّة والصلح.

[ ٣٢٨٥٩ ] ٥ ـ قال الصدوق : وقد روى : أنَّ المرأة أحقّ بالمتاع ، لأنَّ من بين لابتيها (١) يعلم أنَّ المرأة تنقل ( من بيتها ) (٢) المتاع.

أقول : حمله الصدوق وغيره (٣) على متاع النساء ، وما يصلح للرجال والنساء لما مرّ (٤).

__________________

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٢ / ١٠٧٩.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٨ ، والاستبصار ٣ : ٤٦ / ١٥٣.

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب.

(٢) ما بين القوسين في الاستبصار.

(٣) الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٥.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٦.

(١) في المصدر زيادة : قد.

(٢) في المصدر : الى بيت زوجها.

(٣) راجع الشرائع ٤ : ١١٩ ، والجواهر ٤٠ : ٤٩٤ ـ ٤٩٦.

(٤) مرّ في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

٢١٦

٩ ـ باب أنّ من طلّق واحدة من أربع ، وتزوّج اُخرى ، فاشتبهت المطلّقة ، فللأخيرة ربع الربع ، أو ربع الثمن ، والباقي بين الأربع بالسوية.

[ ٣٢٨٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال : في مجلس واحد ، ومهورهنّ مختلفة ، قال : جائز له ولهنّ قلت : أرأيت إن هُو خرج الى بعض البلدان ، فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ، ثمَّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدَّة تلك المطلّقة ، ثمَّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه ؟ فقال : إن كان له ولدٌ فإنَّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و (١) عليها العدَّة ، قال : ويقتسمن (٢) الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، وعليهنّ العدَّة ، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع ( قسمن النسوة ) (٣) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنَّ جميعاً ، وعليهنّ جميعاً العدَّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٤).

__________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ١٣١ / ١.

(١) في المورد الاول من التهذيب زيادة : ليس ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي : ويقسّمن.

(٣) في الكافي اقتسمن الأربع نسوة.

(٤) التهذيب ٨ : ٩٣ / ٣١٩.

٢١٧

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب (٥).

١٠ ـ باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صحّ عقد الأولى ، ولها الميراث ، وبطل عقد الثانية ، ولا ميراث لها.

[ ٣٢٨٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ، كنَّ لهُ ثلاث نسوة ، فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة ، فدخل بواحدة ، ثمَّ مات ، قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها ، وذكرها عند عقدة النكاح ، فإنَّ نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدَّة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاُولى فإنَّ نكاحها باطل ، ولا ميراث لها ، ( ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها ) (١) وعليها العدَّة.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ (٢).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).

__________________

(٥) التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٦٢.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٥ / ١٢٣٦ ، و ٩ : ٢٩٧ / ١٠٦٣ ، والفقيه ٣ : ٢٦٦ / ١٢٦٣ نحوه.

(١) ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٣) يأتي ...

٢١٨

١١ ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان ، أو غيرهما.

[ ٣٢٨٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوَّجهُما وليّان لهما ، وهما غير مدركين ، قال : فقال : النكاح جائز ، أيّهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلاّ أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ، قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ، ورضي النكاح ، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منهُ ، حتّى تدرك ، وتحلف بالله ما دعاها الى أخذ الميراث ، إلاّ رضاها بالتزويج ، ثمَّ يدفع إليها الميراث ، ونصف المهر ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا ، لأنَّ لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوَّجها قبل أن تدرك ، قال : يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣٢٨٦٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل زوَّج ابناً

__________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٣١ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٨٢ / ١٣٦٦.

(١) التهذيب ٧ : ٣٨٨ / ١٥٥٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٣٢ / ٢.

٢١٩

له مدركاً من يتيمة في حجره ، قال : ترثه إن مات ولا يرثها ، لأنَّ لها الخيار ، ولا خيار عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عليّ ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله ، إلاّ أنّه أسقط عن أبي عبيدة من السند (١).

[ ٣٢٨٦٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي بكر ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة ، هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى (١) ، عن أبي العبّاس ، وعبيد بن زرارة (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصبيّ يزوّج الصبيّة وذكر مثله (٣).

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، الى قوله : فنعم ، وزاد : قال القاسم : فاذا كان أبواهما حيّين فنعم (٤).

[ ٣٢٨٦٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن الحسن بن

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٨٣ / ١٣٦٧.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٣٢ / ٣.

(١) في التهذيب : أبي المعزا حميد بن المثنّى.

(٢) في التهذيب : عبيد بن زياد.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٨٢ / ١٣٦٥.

(٤) الفقيه ٤ : ٢٢٧ / ٧٢٠.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٧ / ٧٢٢.

٢٢٠