وسائل الشيعة - ج ٢٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٢٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١).

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٣٢٧٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن ( أبي عبيدة ) (١) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن ابن عمّ وجدّ ، قال : المال للجدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

[ ٣٢٧٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن متويه (١) بن بائحة ، عن أبي سمينه ، عن محمد بن زياد ( البزاز ) (٢) ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ترك خاله وجدّه ، قال : المال بينهما ، وسألته عن رجل ترك اُخته وأخاه وجدَّه ، فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، للجدّ سهمان ، وللأخ سهمان ، وللاُخت سهم ، قال : وسألته عن رجُل ترك اُخته وجدّه ؟ قال : المال بينهما.

قال الشيخ : هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة ، لأنّا بيّنا أنَّ الأقرب أولى من الأبعد ، فيكون الجدّ أولى من الخال ، وأمّا المسألة الثانية فصحيحة ، وأمّا الثالثة فليس فيها أنَّ المال بينهما سواء ، فيحمل على

__________________

(١) الأنفال ٨ : ٧٥.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٦٧.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣١٥ / ١١٣١.

(١) في المصدر : عبيدة ، وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث ١٢ : ٢٤.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٧٠٠.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٣ / ١٤٠٢ ، والاستبصار ٤ : ١٦٤ / ٦٢٣.

(١) في نسخة : معاوية ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : مثوبة ، وفي التهذيب متويه بن نابحة.

(٢) من التهذيب ( هامش المخطوط ).

١٨١

أنَّ المال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ولو كان فيه أنَّ المال بينهما على السواء ، لحملناه على الجدّ من قبل الاُمّ ، والاُخت من قبل الاُمّ انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

١٣ ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم.

[ ٣٢٧٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن بريد الكناسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (١) ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك. الحديث.

ورواه الشيخ كما مر (٢).

[ ٣٢٧٨٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي يُونس ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان بن سعيد ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث ، عن أمير المؤمنين ( عليه

__________________

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٧٦ / ١ واورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

وقد ورد الحديث في المصدر بتحويل في السند ، وزيادة في المتن.

(١) في المصدر : عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ).

(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٨ / ٩٧٤ ، ولاحظ ما مر ( ص ٦٤ ) من هذا الجزء.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٤.

١٨٢

السلام ) قال : أعيان بني الاُمِّ يرثون دون ( بني العلات ) (١).

[ ٣٢٧٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن بكر ، عن صفوان بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر ، عن الحسن بن عمارة ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : أعيان بني الاُمّ أقرب من بني العلات ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : جئت بها من عين صافية. الحديث.

[ ٣٢٧٨٤ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : أعيان بنى الاُمّ أحقّ بالميراث من بني (١) العلات.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

(١) بنو العلات : أولاد الرجل من نسوة شتّى ( هامش المخطوط ). ( الصحاح ـ علل ـ ٥ : ١٧٧٣ ).

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٦ / ١١٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١٧٠ / ٦٤٤.

٤ ـ الفقيه ٤ : ١٩٩ / ٦٧٥.

(١) في المصدر : ولد.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

١٨٣
١٨٤



أبواب ميراث الأعمام والأخوال

١ ـ باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد ، ولا من الإِخوة والأجداد.

[ ٣٢٧٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن أبي بصير ، عن ( أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (١) قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد (٢) إن الله تبارك وتعالى يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (٤).

وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٥).

__________________

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

الباب ١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١١٩ / ٢.

(١) في التهذيب : أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي.

(٢) في التهذيب زيادة : يرث غيرهم ( هامش المخطوط ).

(٣) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.

(٤) التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٦٧.

(٥) الكافي ٧ : ١١٩ / ٣.

١٨٥

[ ٣٢٧٨٦ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد الكاتب ، عن محمد الهمداني ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله ابن بكير ، عن حسين البزّاز ، قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) المال لمن هو ، للأقرب ؟ أو العصبة ؟ قال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٣).

٢ ـ باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحداً ، ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث ولو واحداً بالسوية.

[ ٣٢٧٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، كلّهم عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني : المُرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي : ألا أخرج لك كتاب عليّ ( عليه السلام ) ؟! فقلت : كتاب عليّ ( عليه السلام )لم يدرس (١) ، فقال (٢) : إنَّ كتاب عليّ ( عليه السلام ) لا يدرس ، فأخرجه فاذا

__________________

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٦ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤ : ١٧٠ / ٦٤٢ ، والكافي ٧ : ٧٥ / ١.

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١١٩ / ١.

(١) درس الكتاب : امّحى وذهبت حروفه. انظر ( الصحاح ـ درس ـ ٣ : ٩٢٧ ).

(٢) في المصدر زيادة : يا أبا محمد.

١٨٦

كتاب جليل وإذا فيه : رجل مات ، وترك عمّه وخاله ، فقال : للعمّ الثلثان ، وللخال الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).

[ ٣٢٧٨٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محسن ابن أحمد ) (١) ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في عمّة وخالة ، قال : الثلث والثلثان يعني : للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.

وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد عن المثنّى ، عن أبان (٢) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٣).

[ ٣٢٧٨٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك عمّته وخالته ، قال : للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٢٧٩٠ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل

__________________

(٣) التهذيب ٩ : ٣٢٤ / ١١٦٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ١١٩ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٢٤ / ١١٦٣.

(١) في التهذيب : الحسن بن أحمد ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة : عن أبي مريم.

(٣) الكافي ٧ : ١١٩ / ذيل ٤.

٣ ـ الكافي ٧ : ١١٩ / ٥.

(١) التهذيب ٩ : ٣٢٤ / ١١٦٤.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٢٠ / ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٢٤ / ١١٦٥.

١٨٧

يموت ، ويترك خاله ، وخالته ، وعمّه ، وعمّته ، وابنه ، وابنته ، وأخاه ، واُخته ، قال : كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت العمّة والخالة ، فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.

أقول : قوله : وابنه ، الواو فيه بمعنى : أو وكذا قوله : وأخاه ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، لما تقدَّم (١) ، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٢٧٩١ ] ٥ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجُل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : إنَّ امرؤ هلك وترك عمّته وخالته ، فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٧٩٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : أنَّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكلّ ذي رحم ( فهو ) (١) بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب الى الميّت منه ، فيحجبه.

[ ٣٢٧٩٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد أبي يوسف الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

__________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٢٠ / ٨.

(١) التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٦٦.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٧٠.

(١) ليس في المصدر.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٦ / ١١٧١.

١٨٨

كان عليّ ( عليه السلام ) يجعل العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وابن الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكلّ ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.

[ ٣٢٧٩٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي طاهر ، قال : كتبت إليه : رجل ترك عمّاً وخالاً ، فأجاب : الثلثان للعمّ ، والثلث للخال.

[ ٣٢٧٩٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في عمّ وعمّة ، قال : للعمّ الثلثان ، وللعمّة الثلث. الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

٣ ـ باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين ، فلا يرثون معهم ، ولا مع أحد من الأقارب.

[ ٣٢٧٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٧.

٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٧٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧١ / ٦٤٥.

(١) في الاستبصار : سلمة بن محوز.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٢٠ / ٧.

١٨٩

محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ( الحسين بن الحكم ) (١) ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في رجُل مات ، وترك خالتيه ومواليه ، قال : أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ( في كتاب الله ) (٢) ، المال بين الخالتين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٤).

[ ٣٢٧٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

٤ ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده ، وكذا الأخوال.

[ ٣٢٧٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن

__________________

(١) في الفقيه : الحسن بن الحكم.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤ : ٢٢٣ / ٧٠٨.

(٤) التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٦٨.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٤٩ ، والكافي ٧ : ١٣٥ / ٢.

(١) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦ ، وفي المصدر زيادة : فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب ولاء العتق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٦٨ / ٩٧٤.

١٩٠

هشام بن سالم ، عن بريد (١) الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمّك أخو أبيك ( من أبيه ) (٢) أولى بك من (٣) عمّك أخي أبيك لاُمّه (٤) ، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ (٥).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧) ، ومعنى أولويّة من تقرَّب بالأب على من تقرّب بالاُمّ : أنَّ لمن تقرَّب بالاُمّ فرضهُ ، والباقى لمن تقرّب بالأب ، لما مرّ (٨).

٥ ـ باب أنّ الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الورّاث يمنع الأبعد ، إلاّ في ابن عمّ لأب وأم مع عمّ لأب ، فإن الميراث لابن العم ، وأنّ أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم.

[ ٣٢٧٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ،

__________________

(١) في المصدر : يزيد.

(٢) في المصدر : لابيه.

(٣) في المصدر زيادة : ابن.

(٤) في المصدر : لأبيه.

(٥) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ١ من الباب. ١٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٧) يأتي في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٨) مرّ في ذيل الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٥.

١٩١

عن ( محمد ، عن عبيد الله الحلبي ) (١) ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اختلف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعثمان ابن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا يرثون ، فقال علي ( عليه السلام ) : ميراثه لهم ، يقول الله تعالى : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٢) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله (٣).

[ ٣٢٨٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن بكر ، عن صفوان بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر ، عن الحسن بن عمارة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّما أقرب ابن عمّ لأب واُمّ ، أو عمّ لأب ؟ قال : قلت : حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، انّه كان يقول : أعيان (١) بنى الاُمّ أقرب من ( بني العلات ) (٢) ، قال : فاستوى جالساً ، ثمَّ قال : جئت بها من عين صافية ، إنَّ عبد الله أبا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أخو أبي طالب لأبيه واُمّه.

[ ٣٢٨٠١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمد ، قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني :

__________________

(١) في المصدر : محمد بن عبيد الله الحلبي.

(٢) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٩٦ / ١٤١٦.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٦ / ١١٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١٧٠ / ٦٤٤.

(١) الأعيان : الاخوة بنو اب واحد وام واحدة. ( هامش المخطوط ) ( الصحاح ـ عين ـ ٦ : ٢١٧١ ).

(٢) بنو العلات : أولاد الرجل من نسوة شتّى ( هامش المخطوط ) ( الصحاح ـ علل ـ ٥ : ١٧٧٣ ).

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٨ ، والاستبصار ٤ : ١٧٠ / ٦٤٣.

١٩٢

أوصىٰ إليَّ رجل ، ولم يخلف إلاّ بني عمّ ، وبنات عمّ ، وعمّ أب ، وعمّتين ، لمن الميراث ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أهل العصبة وبنو العمّ وارثون.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى نحوه (١).

أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامّة ، ويمكن حمله على الإِنكار ، كأنّه قال : كيف يكون بنو العمّ وارثين مع العمّتين ، وهما أقرب منهم ، وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على أنَّ الأقرب يمنع الأبعد (٢) ؟

[ ٣٢٨٠٢ ] ٤ ـ وعن الصفّار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال في ابن عمّ وخالة ، قال : المال للخالة ، وقال في ابن عمّ ، وخال قال : المال للخال ، وقال : في ابن عمّ وابن خالة ، قال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٨٠٣ ] ٥ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : فإن ترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب واُمّ فالمال ( كلّه ) (١) لابن العمّ للأب والاُمّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الاُمّ ، وذلك بالخبر الصّحيح المأثور عن الأئمة ( عليهم السلام ).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٩٢ / ١٤٠١.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ ، وفي الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والإجداد ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٧٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧١ / ٦٤٥.

(١) في الاستبصار : سلمة بن محوز.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢١٢.

(١) ليس في المصدر.

١٩٣

[ ٣٢٨٠٤ ] ٦ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم ، إنَّ الله يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فإذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

__________________

٦ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧١ / ٨٣.

(١) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

١٩٤



أبواب ميراث الأزواج

١ ـ باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ، والربع معه ، وللزوجة الربع مع عدمه ، والثمن معه ، ويرثان مع جميع الورّاث.

[ ٣٢٨٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لايرث مع الاُمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ، إلاّ الزوج والزوجة ، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن.

[ ٣٢٨٠٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

__________________

أبواب ميراث الأزواج

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٨٢ / ١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٨٢ / ٤.

١٩٥

[ ٣٢٨٠٧ ] ٣ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ) (١) قال : كان (٢) نبيّ الله ( صلّى الله عليه وآله ) سئل عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل الربع والثمن.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويرث ميراثه (٥).

٢ ـ باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً ، أو دونها فهنّ شريكات في الربع ، أو الثمن بالسوية.

[ ٣٢٨٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان ، عن ( أبي عمر العبدي ) ، (١) عن عليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : ولا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن ، وإن كنّ أربعاً ، أو

__________________

٣ ـ تفسير القمي ١ : ١٥٤.

(١) النساء ٤ : ١٢٧.

(٢) في المصدر : فإن.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٥ ، وفي الباب ١٦ و ١٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٤) يأتي في الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٩ / ٩٦٤ ، والفقيه ٤ : ١٨٨ / ٦٥٧.

(١) في المصدر : أبي عمرو العبدي.

١٩٦

دون ذلك فهنّ فيه سواء ـ إلى أن قال الفضل : ـ وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع (٢) ، وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت (٣) ، وغير ذلك (٤).

٣ ـ باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه.

[ ٣٢٨٠٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة توفّيت ، ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ، قال : الميراث لزوجها.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنّه قال : الميراث كلّه لزوجها (١).

[ ٣٢٨١٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فرائض عليّ ( عليه السلام ) ، فإذا فيها : الزوج يحوز المال (١) إذا لم يكن غيره.

[ ٣٢٨١١ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن

__________________

(٢) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٥ حديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥١ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٥٩.

(١) الكافي ٧ : ١٢٥ / ١.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٠.

(١) في نسخة زيادة : كلّه ( هامش المخطوط ).

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦١.

١٩٧

الحرّ ، عن أبي بصير ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بالجامعة ، فنظر فيها ، فإذا امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، المال له كلّه.

ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي مثله (١).

[ ٣٢٨١٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث له كلّه.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليّ بن أبي حمزة نحوه (١).

[ ٣٢٨١٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال. الحديث.

[ ٣٢٨١٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له.

[ ٣٢٨١٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

(١) الكافي ٧ : ١٢٥ / ٢.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٢.

(١) الكافي ٧ : ١٢٥ / ذيل ٣.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٤.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٨.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٠ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ / ٥٥٨.

١٩٨

السلام ) ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره.

[ ٣٢٨١٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس ، عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.

أقول : هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مرّ (١).

[ ٣٢٨١٧ ] ٩ ـ وقد تقدَّم في حديث العبدي عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص عن الربع.

أقول : وتقدَّم وجهه (١).

[ ٣٢٨١٨ ] ١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له ـ قال : معناه : لا وارث لها غيره ـ.

[ ٣٢٨١٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ فقال : الميراث له كلّه.

[ ٣٢٨٢٠ ] ١٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،

__________________

٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٦١ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٣.

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

٩ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ ـ الكافي ٧ : ١٢٥ / ٥.

١١ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ٦.

١٢ ـ الكافي ٧ : ١٢٥ / ٣.

١٩٩

عن وهب (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، قال : المال ( كلّه ) (٢) للزوج. ـ يعني : إذا لم يكن لها وارث غيره ـ.

وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك (٣).

[ ٣٢٨٢١ ] ١٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة ، ماتت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج. ـ يعني : إذا لم يكن وارث غيره ـ.

[ ٣٢٨٢٢ ] ١٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عنبسة (١) بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة هلكت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه للزوج.

[ ٣٢٨٢٣ ] ١٥ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن عليِّ بن إسماعيل عن عليِّ بن النعمان ، عن سويد ( بن أيّوب ) (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده ، فدعا بالجامعة ، فنظر فيها أبو

__________________

(١) في المصدر : وهيب بن حفص.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٧ : ١٢٥ / ذيل ٣.

١٣ ـ الكافي ٧ : ١٢٥ / ٤.

١٤ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ٧.

(١) في المصدر : عيينة.

١٥ ـ بصائر الدرجات : ١٦٥ / ١٧.

(١) في المصدر : عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، وقد مر الحديث برواية أيوب بن الحر ، فلاحظ هذا الباب الحديث ٣.

٢٠٠