وسائل الشيعة - ج ٢٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٢٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

الوليد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : حرّم الله الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلَّ مسكر ، فأجاز الله ذلك له وفرض (١) الفرائض ، فلم يذكر الجدّ ، فجعل له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سهماً ، فأجاز الله ذلك له.

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (٢).

[ ٣٢٦٨٠ ] ١٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عليّ ، ومحمد بن الحسين جميعاً ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : أطعم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الجدّتين السّدس ، ما لم يكن دون اُمّ الاُمّ اُمّ ، ولا دون اُمّ الأب أب.

أقول : حمله الشيخ أيضاً على التقية ، لما مرّ (١) من أنَّ الطعمة مع وجود الأبوين ، وروى الشيخ : أنَّ أبا بكر قضى بذلك ، وهو وجه التقيّة.

[ ٣٢٦٨١ ] ١٥ ـ وعنه ، عن ( عمرو بن عثمان ) (١) ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن بنات بنت وجدّ ؟ قال : للجدّ السدس ، والباقي لبنات البنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).

أقول : نقل الشيخ عن ابن فضّال : أنَّ هذا الخبر قد أجمعت الطائفة

__________________

(١) في المصدر زيادة : الله تعالى.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٦ و ٨ ـ ١١ من هذا الباب.

١٤ ـ التهذيب ٩ : ٣١٣ / ١١٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٦٣ / ٦٢٠.

(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب.

١٥ ـ التهذيب ٩ : ٣١٤ / ١١٢٨ ، والاستبصار ٤ : ١٦٤ / ٦٢٢.

(١) في الاستبصار : عمر وبن يحيى.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٢.

١٤١

على العمل بخلافه. انتهى. ويمكن حمله على التقيّة ، لما مرّ (٣) ، ويحتمل على بعد الحمل على أنَّ الجدّ جدّ البنات وهو أبو الميّت لا جدّ الميّت ، ويبقى حكم الردّ فيه غير مذكور ، وقد تقدَّم في أحاديث أُخر أنه يردّ عليه ربع الباقي ، والله أعلم (٤).

[ ٣٢٦٨٢ ] ١٦ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) الكبير عن محمد بن عبد الجبّار ، عن البرقي ، عن فضالة ، عن ربعي ، عن القاسم بن محمد ، قال : قال : إنَّ الله أدَّب نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال : ـ وفوّض إليه أمر دينه ، فقال : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) فحرَّم الله الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلَّ مسكر (٢) ، وكان يضمن على الله الجنّة ، فيجيز الله له ذلك ، وذكر الفرائض ، ولم يذكر الجدّ ، فأطعمه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سهماً. الحديث.

[ ٣٢٦٨٣ ] ١٧ ـ وعن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدَّ ، فأجاز الله ذلك له.

[ ٣٢٦٨٤ ] ١٨ ـ وعن إبراهيم ، يعني : ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل من إخواننا ، عن محمّد بن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث التفويض ـ قال : وفرض رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

(٣) مرّ في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٤) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٦ ـ بصائر الدرجات : ٣٩٨ / ٣.

(١) الحشر ٥٩ : ٧.

(٢) في المصدر زيادة : فاجاز الله ذلك.

١٧ ـ بصائر الدرجات : ٤٠١ / ١٣.

١٨ ـ بصائر الدرجات : ٤٠٢ / ١٨.

١٤٢

وآله ) فرائض الجدّ ، فأجاز الله ذلك له.

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، لما مرّ (١).

__________________

(١) مرّ في أحاديث هذا الباب.

١٤٣
١٤٤



أبواب ميراث الاخوة والأجداد

١ ـ باب أنّهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ، ولا مع أحد الأبوين.

[ ٣٢٦٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل ترك ابنته ، واُخته لأبيه ، واُمّه ، فقال : المال كلّه لابنته ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الله بن محرز مثله (١).

[ ٣٢٦٨٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة بن أعين ، قال : الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً

__________________

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ١٠٠ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ٣٢١ / ١١٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٧ / ٥٥٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٠٠ / ٣.

١٤٥

قد أجمعوا عليه ، وهو الحجّة عليهم ، يقولون في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه ، وترك أخاه لأبيه واُمّه ، أو ( ترك اُختيه لأبيه واُمّه ، واُخته ) (١) لأبيه ، أو أخاه لأبيه ، أنّهم يعطون للابنة النصف ، أو ابنتيه الثلثين ، ويعطون بقيّة المال أخاه لأبيه واُمّه ، واُخته لأبيه ، أو اُخته لأبيه واُمّه ، دون عصبته بني عمّه وبني أخيه ، ولا يعطون الإِخوه للأمّ شيئاً ، فقلت لهم : هذه الحجّة عليكم وإنما سمّى الله للإِخوة للاُمّ أنّه يورث كلالة ، فلم تعطوهم مع الابنة شيئاً ، وأعطيتم الاُخت للأب والاُمّ والاُخت للأب بقية المال دون العمِّ والعصبة ، وإنّما سمّاهم الله عزّ وجّل كلالة ، كما سمّى الإِخوة من الاُمّ كلالة ، فقال (٢) : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) (٣) فلم فرَّقتم بينهما ؟ فقالوا : السنّة واجتماع الجماعة ، قلنا : سنّة الله وسنّة رسوله ؟ أو سنّة الشيطان وأوليائه ؟ فقالوا : سنّة فلان وفلان ، قلنا : قد تابعتمُونا في خصلتين ، وخالفتمونا في خصلتين ، قلنا : إذا ترك واحداً من أربعة ، فليس الميّت يورث كلالة ، إذا ترك أباً أو ابناً ، قلتم : صدقتم ، فقلنا : أو اُمّاً أو ابنة ، فأبيتم علينا ، ثمَّ تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإِخوة من الاُمّ معها شيئاً ، وخالفتمونا في الاُمِّ كيف تعطون الإِخوة للاُمّ الثلث مع الاُمّ وهي حيّة ، وإنما يرثون بحقها ورحمها ، وكما أن الإِخوه والأخوات للأب والاُم والإِخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئاً ، لأنّهم يرثون بحقِّ الأب ، كذلك الإِخوة والأخوات للاُمّ لا يرثون معها شيئاً. وأعجب من ذلك أنكم تقولون : إنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون الثلث ، ويحجبون الاُمّ عن الثلث ، فلا يكون لها إلاّ السدس كذباً وجهلاً وباطلاً ، قد اجتمعتم عليه ، فقلت لزرارة : تقول هذا برأيك ؟ قال : أنا أقول هذا برأيي ، إنّي إذاً لفاجر ، أشهد أنّه الحق من الله ومن رسوله.

[ ٣٢٦٨٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن

__________________

(١) في المصدر : اخته لأبيه واُمه أو أخته.

(٢) في المصدر زيادة : عزّ وجلّ من قائل.

(٣) النساء ٤ : ١٧٦.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٠٢ / ٤.

١٤٦

عيسى ، عن يونس عن عمر بن اُذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس للإِخوة من الأب والاُمّ ، ولا للإِخوة من الاُمّ ولا الاخوة من الأب شيء مع الاُمّ ، قال ابن أذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٢٦٨٨ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن عليِّ بن سعيد ، قال : قال لي زرارة : ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت : لاُمّه السدس ، وللأب ما بقي ، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس ، فقال : إنّما أُولئك الإِخوة للأب ، والإِخوة للأب والاُمّ ـ إلى أن قال : ـ فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا من شيء ، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث ، قلت : فهل يرث الإِخوة من الاُمّ ( مع الاُمّ ) (١) شيئاً ؟ قال : ليس في هذا شكّ ، إنّه كما أقول لك.

[ ٣٢٦٨٩ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه ، قال : المال كلّه لابنته.

[ ٣٢٦٩٠ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك اُمّه وأخاه ، قال : يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة ؟

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٢٩١ / ١٠٤٦.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٠٤ / ذيل ٦.

(١) ليس في المصدر.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٠٤ / ٨.

٦ ـ قرب الاسناد : ١٥١.

١٤٧

قلت : عن الكتاب ، قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) ، كان يورث الأقرب فالأقرب.

[ ٣٢٦٩١ ] ٧ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن ابن محبوب السراد ، عن العلاء بن رزين ، عن يونس بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ زرارة قد روى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّه لا يرث مع الاُمّ والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئاً ، إلاّ زوج أو زوجة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا ما روى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) فلا يجوز أن تردّه ، وأمّا في الكتاب في سورة النساء فإنَّ الله عزّ وجّل يقول : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) يعني : إخوة لاُمّ وأب ، واخوة لأب ، والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الأبناء ، فلا تورث البنات إلاّ الثلثين.

وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى أخيه ، والهيثم بن أبي مسروق ، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطّاب كلّهم ، عن الحسن بن محبوب مثله (٢).

أقول : آخره محمول على التقيّة ، لما مضى (٣) ، ويأتي (٤).

[ ٣٢٦٩٢ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،

__________________

٧ ـ رجال الكشي ١ : ٣٤٦ / ٢١١.

(١) النساء ٤ : ١١.

(٢) رجال الكشي ١ : ٣٤٦ / ٢١٤.

(٣) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ / ١٠٢٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٥ / ٥٤٦.

١٤٨

عن رجل ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، وإخوتها ، قال : هي من ستّة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللاُمّ السدس ، وليس للإِخوة شيء. الحديث.

[ ٣٢٦٩٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن عليِّ بن سكين (١) ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه وإخوته ، قال : للاُمّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وتسقط الإِخوة ، وهي من ستّة أسهم.

[ ٣٢٦٩٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك اُمّه وزوجته ، واُخته ، جدّه ، قال : للاُمّ الثلث ، وللمرأة الربع ، وما بقي بين الجدّ والاُخت : للجدّ سهمان ، وللاُخت سهم.

أقول : هذا محمول على التقيّة.

[ ٣٢٦٩٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن حمّاد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك اُمّه ، وزوجته ، واُختين له ، وجدّه ، قال : للاُمّ السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجدّ ، ونصفه للاُختين.

أقول : تقدم وجههُ (١) ، ونقل الشيخ الإِجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين.

__________________

٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ / ١٠٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٦ / ٥٤٧.

(١) في نسخة : مسكين ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣١٥ / ١١٣٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦١ / ٦١١.

١١ ـ التهذيب ٩ : ٣١٥ / ١١٣٤ ، والاستبصار ٤ : ١٦١ / ٦١٢.

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١٤٩

[ ٣٢٦٩٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الخزاز ، وعليِّ بن الحكم ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : امرأة تركت اُمّها ، وأخواتها لأبيها واُمّها ، وإخوة لاُمّ ، وأخوات لأب ، قال : لأخواتها لأبيها ، واُمّها الثلثان ، ولاُمّها السدس ، ولإِخوتها من اُمّها السدس.

أقول : تقدَّم وجهه (١).

[ ٣٢٦٩٧ ] ١٣ ـ وبالإِسناد عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : امرأة تركت زوجها ، واُمّها ، وإخوتها لاُمّها ، وإخوتها لأبيها واُمّها ، فقال : لزوجها النصف ولاُمّها السدس ، وللإِخوة من الاُمِّ الثلث ، وسقط الإِخوة من الأب والاُمّ.

أقول : حمله الشيخ على التقيّة (١) ، وذكر أنّه مخالف لإِجماع الطائفة ، وجوّز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه ، لما مضى (٢) ، ويأتي (٣).

[ ٣٢٦٩٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة كان لها زوج ، ولها ولد من غيره ، وولد منه ، فمات ولدها الذي من غيره ،

__________________

١٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٠ / ١١٤٩ ، والاستبصار ٤ : ١٤٦ / ٥٥٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٢١ / ١١٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٤٦ / ٥٤٩.

(١) راجع الاستبصار ٤ : ١٤٦ / ٥٤٩.

(٢) مضى في الاحاديث ٢ و٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من هذا الباب ، وفي الباب ١٩ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث المجوس ما يدل على جواز الأخذ على ما يعتقد العامة.

١٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٤.

١٥٠

فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر ، حتّى يعلم ( في ما ) (١) بطنها ، ولد أم لا ، فإن كان في بطنها ولد ورث.

قال الشيخ : قال أبو علي ، يعني ابن سماعة : هذا خلاف الحقّ ، لا يعمل به.

أقول : هذا محمول على التقية ، لأنَّ العامة يورثون الأخ مع الأمّ ، وذكره الشيخ أيضاً (٢).

[ ٣٢٦٩٩ ] ١٥ ـ وعنه ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة ، ولها ولد من غيره ، فمات الولد وله مال ، قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة ، حتّى تحيض حيضة يستبرىء رحمها ، أخاف أن يحدث بها حمل ، فيرث من لا ميراث له.

أقول : تقدَّم وجهه (١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

__________________

(١) في المصدر : ما في.

(٢) راجع التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ذيل ١٤٠٥.

١٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٥.

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب الآتي من هذه الأبواب. يأتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الاسناد في باب ان الحمل يرث ويورث.

١٥١

٢ ـ باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما ، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين ، أو الأب فالمال بينهم : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وللاُخت لهما أو لأب : النصف ، والباقي بالردّ ، ولما زاد الثلثان ، والباقى بالردّ.

[ ٣٢٧٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مات ، وترك أخاه ، ولم يترك وارثاً غيره ، قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ ، قال : يعطى الأخ للاُمّ السدس ، ويعطى الجدّ الباقي ، قلت : فإن كان الأخ للأب ، قال : المال بينهما سواء.

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : ويعطى الجدّ الباقي (٢).

[ ٣٢٧٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، قال : قلت لزرارة : إن بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ الإِخوه للأب ، والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون ، لأنّهنّ لا يكن أكثر نصيباً من الإِخوة (١) للاب والاُمّ

__________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٣ / ١١٦٠.

(١) الاستبصار ٤ : ١٥٩ / ٦٠٠.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣١٩ / ١١٤٨.

(١) في المصدر زيادة : والأخوات.

١٥٢

لو كانوا مكانهنّ ، لأنَّ الله عزّ وجّل يقول : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٢) يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فأعطوا من سمّى الله له النصف كملاً ، وعمدوا فأعطوا الذي سمّى له المال كلّه أقلَّ من النصف ، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها ، قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا ، لا يختلفون فيه.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (٣).

[ ٣٢٧٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كلّه إليها.

[ ٣٢٧٠٣ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن عليِّ بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ويدع اخته ومواليه ، قال : المال لاُخته.

[ ٣٢٧٠٤ ] ٥ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينه ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل ، ولهُ اُخت تأخذ (١) ، نصف الميراث بالاية ، كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الاُخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية ، لقول الله : ( وَهُوَ

__________________

(٢) النساء ٤ : ١٧٦.

(٣) الكافي ٧ : ١٠٤ / ٧.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٥١ / ٥٦٩.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٣ / ٧٠٩.

٥ ـ تفسير القمي ١ : ١٥٩.

(١) في المصدر زيادة : نصف ما ترك من الميراث ، لها.

١٥٣

يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٢) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية ، والثلث الباقى ، بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد ، وأبوان (٣) ، أو زوجة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود عموماً (٤) وخصوصاً (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦).

٣ ـ باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين ، أو الأب مع أحد الزوجين ، لا على الإِخوة من الأمّ.

[ ٣٢٧٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن اُختين وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمّى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى الله له المال ، فقال : ( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١).

[ ٣٢٧٠٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة

__________________

(٢) النساء ٤ : ١٧٦.

(٣) في المصدر : أو أبوان.

(٤) تقدم في البابين ٢ و ٦ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٥) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٣ / ١٠٤٨.

(١) النساء ٤ : ١٧٦.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٠١ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٢٩٠ / ١٠٤٥.

١٥٤

تركت زوجها وإخوتها وأخواتها (١) لاُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإِخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، لأنَّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الاخوة من الاُمّ من ثلثهم ، لأنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٣) إنّما عنى بذلك : الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصة ، وقال في آخر سورة النساء : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يعني : اُختاً لأب واُمّ ، أو اُختاً لأب ( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) ( وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أنَّ امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، وأختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة من الاُمّ سهمان ، وبقي سهم ، فهو للاُختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لأنَّ الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة ، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزادُ اُنثى من الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله ، إلى قوله : والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين (٤).

[ ٣٢٧٠٧ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن بكير ، قال : جاء رجلٌ الى أبي جعفر ( عليه

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢ و ٣) النساء ٤ : ١٢.

(٤) الفقيه ٤ : ٢٠٢ / ٦٧٦.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٠٢ / ٤.

١٥٥

السلام ) ، فسأله عن امرأة تركت زوجها ، واخوتها لاُمّها ، وأختاً لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة للاُمّ الثلث سهمان ، وللاُخت من الأب السدس سهم ، فقال له الرجل : فإنَّ فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ! يقولون : للاُخت من الأب ثلاثة أسهم ، تصير من ستّة ، تعول الى ثمانية ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وَلِمَ قالوا ذلك ؟ قال : لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول : ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) (١) فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإن كانت الاُخت أخاً ، قال : فليس له إلاّ السدس ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للاُخت النصف ، بأنَّ الله سمّى لها النصف ، فانَّ الله قد سمّى للأخ الكلّ ، والكلّ أكثر من النصف ، لأنّه قال : فلها النصف وقال للأخ : وهو يرثها ، يعني : جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً ؟ فقال له الرجل : وكيف تعطى الاُخت النصف ، ولايعطى الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً ؟ قال : يقولون في اُم ، وزوج ، وإخوة لاُمّ ، واُخت لأب ، فيعطون الزوج النصف ، والاُمّ السدس ، والإِخوة من الاُمّ الثلث ، والاُخت من الأب النصف (٢) ، فيجعلونها من تسعة ، وهي من ستّة ، فترتفع الى تسعة ، قال : كذلك يقولون ، قال : فإن كانت الاُخت ذكراً أخاً لأب ، قال : ليس له شيء فقال الرجل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال : ليس للإِخوة من الأب والاُمّ ، ولا الإِخوة من الاُمِّ ، ولا الإِخوة من الأب شيء مع الاُمّ ، قال عمر بن اُذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ، ولست أحفظ حروفه إلاّ معناه ، فذكرته لزرارة ، فقال : صدق هو والله الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (٣) ، وكذا الذي قبله ،

__________________

(١) النساء ٤ : ١٧٦.

(٢) في المصدر زيادة : ثلاثة.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٩١ / ١٠٤٦.

١٥٦

إلاّ أنه أسقط من الثاني قوله : قال عمر بن اُذينة ، إلى آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه الى قوله : مع الاُمّ شيء (٤).

ورواه المفيد في ( العيون والمحاسن ) عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير (٥).

وروى الكلينيُّ الحديث الثاني أيضا عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيّوب ، وعبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلاّ أنّه أسقط قوله : ولا تزاد اُنثى من الأخوات ، إلى آخره (٦).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (٧).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٨) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٩).

٤ ـ باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية اذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٧٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(٤) الفقيه ٤ : ٢٠٢ / ٦٧٧.

(٥) الفصول المختارة من العيون والمحاسن : ١٣٩.

(٦) الكافي ٧ : ١٠٣ / ٥.

(٧) التهذيب ٩ : ٢٩٢ / ١٠٤٧.

(٨) تقدم في الأحاديث ١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٠٠ / ٢.

١٥٧

ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل ترك ابنته ، واُخته لأبيه ، واُمّه ، فقال : المال كلّه لابنته ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء ، فقلت : فإنا قد احتجنا الى هذا ، والميّت رجل من هؤلاء الناس ، واُخته مؤمنة عارفة ، قال : فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم ، قال ابن اُذينة : فذكرت ذلك لزُرارة ، فقال : إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً.

[ ٣٢٧٠٩ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الله بن محرز مثله ، وزاد : خذهم بحقّك في أحكامهم وسنتهم ، كما يأخذون منكم فيه.

[ ٣٢٧١٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله ، هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم ذلك ، إذا (١) كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة.

[ ٣٢٧١١ ] ٤ ـ وعنه عن سندي بن محمد البزّاز ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأحكام ، قال : تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون.

[ ٣٢٧١٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عدَّة من أصحاب عليّ ، ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به ، وعليّ بن عبد الله ، عن سليمان أيضاً ، عن عليِّ ، بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.

__________________

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢١ / ١١٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٧ / ٥٥٢.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٧ / ٥٥٣.

(١) في المصدر : إن.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ / ٥٥٤.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ / ٥٥٥.

١٥٨

[ ٣٢٧١٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ميّت ترك اُمّه وإخوة وأخوات ، فقسّم هؤلاء ميراثه ، فأعطوا الاُمّ السدس ، وأعطوا الإِخوة والأخوات ما بقى ، فمات الأخوات ، فأصابني من ميراثه ، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة ، أم لا ؟ فقال : بلى ، فقلت : إنَّ اُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر ، أعني ، الدين ، فسكت قليلاً ، ثمَّ قال : خذه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التقيّة (١) وغيرها (٢).

٥ ـ باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويقاسمون الجدّ وإن قرب وبعدوا ، ويمنع الأقرب منهم الأبعد.

[ ٣٢٧١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : نشر ( أبو جعفر ( عليه السلام ) ) (١) صحيفة ، فأوَّل ما تلقاني فيها : ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان ، فقلت : جعلت فداك ، إنَّ القضاة عندنا لا ينقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء ، فقال : إنَّ هذا الكتاب بخطّ عليّ ( عليه السلام ) وإملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

__________________

٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٣ / ١١٦١.

(١) تقدم في البأبين ٢٤ و ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق.

الباب ٥

فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ١١٢ / ١.

(١) في المصدر : أبو عبد الله ( عليه السلام ).

١٥٩

[ ٣٢٧١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يورث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه.

[ ٣٢٧١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (١) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس (٢) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : حدَّثني جابر عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ ولم يكذب جابر ـ : أنَّ ابن الأخ يقاسم الجدّ.

[ ٣٢٧١٧ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أبي شعيب ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ابن أخ وجدّ ، فقال : المال بينهما نصفان.

[ ٣٢٧١٨ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبوجعفر ( عليه السلام ) فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ ، المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أما أنّه إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وخطّ عليّ ( عليه السلام ) من فيه بيده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، والذي قبله بإسناده عن

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ١١٣ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٩ / ١١٠٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ١١٣ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٩ / ١١٠٦.

(١) في نسخة ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب : محمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٤ ـ الكافي ٧ : ١١٣ / ٤ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٩ / ١١٠٧.

٥ ـ الكافي ٧ : ١١٣ / ٥.

(١) التهذيب ٩ : ٣٠٨ / ١١٠٤.

١٦٠