وسائل الشيعة - ج ٢٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٢٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٣٢٦٢٨ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ أخوان أو أربع أخوات.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (١).

[ ٣٢٦٢٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أبوين واُختين ، قال : للاُمّ مع الأخوات الثلث ، إنَّ الله عزّ وجّل قال : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (١) ولم يقل فإن كان له أخوات.

أقول : ذكر الشيخ وغيره (٢) : أنّه مخصوص بما إذا لم يكن أربعاً ، أو بما إذا كنّ من الاُمّ لا من الأب ، ولا الأبوين ، وجوّز حمله على التقيّة (٣) ، لما تقدَّم (٤).

[ ٣٢٦٣٠ ] ٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اُمّ واُختين ، قال : للاُمّ الثلث ، لأنّ الله يقول : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (١) ولم يقل فإن كان له أخوات.

أقول : تقدَّم وجهه (٢) ، ويحتمل كون عدم الحجب هنا لعدم وُجود

__________________

٤ ـ الكافي ٧ : ٩٢ / ٤.

(١) التهذيب ٩ : ٢٨٢ / ١٠١٩ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٧.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ / ١٠٢٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٨.

(١) النساء ٤ : ١١.

(٢) منهم المجلسي في روضة المتقين ١١ : ٢٦٧.

(٣) الفيض الكاشاني في الوافي ٣ : ١١٦ من كتاب المواريث.

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ / ٥٣.

(١) النساء ٤ : ١١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

١٢١

الأب ، لما يأتي (٣).

[ ٣٢٦٣١ ] ٧ ـ وعن أبي العبّاس ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يحجب عن الثّلث الأخ والاُخت ، حتّى يكونا أخوين ، أو أخاً ( واُختين ) (١) ، فإنَّ الله يقول : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٢).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).

١٢ ـ باب أن الإِخوة لا يحجبون الأمّ إلا مع وجود الأب.

[ ٣٢٦٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الاُمّ لا تنقص عن (١) الثلث أبداً ، إلاّ مع الولد والإِخوة ، إذا كان الأب حيّاً.

[ ٣٢٦٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة مملّكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت أمّها ، وأخوين لها من أبيها وأمّها ، وجدّاً أبا أمها ، وزوجها ؟ قال : يعطي الزوج النصف ، وتعطى الاُمّ الباقي ، ولا يعطى الجدّ شيئاً ، لأنّ ابنته اُمّ الميتة حجبته عن الميراث ، ولا

__________________

(٣) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ / ٥٢.

(١) في المصدر : أو أختين.

(٢) النساء ٤ : ١١.

(٣) يأتي في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٢ / ١٠٢٠.

(١) في المصدر : في.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ / ١٠٣٧ ، والاستبصار ٤ : ١٦١ / ٦٠٨ ، والكافي ٧ : ١١٣ / ٨.

١٢٢

تعطى (١) الإِخوه شيئاً.

[ ٣٢٦٣٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن عيسى ، عن يُونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ، وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : إن مات رجل ، وترك اُمّه ، وإخوة وأخوات لأب واُمّ وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لاُمّ ، وليس الأبّ حيّاً ، فإنّهم لا يرثون ، ولا يحجبونها ، لأنّه لم يُورث كلالة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

١٣ ـ باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ كونهم منفصلين لا حملاً.

[ ٣٢٦٣٥ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث (١) ، إلاّ من آذن بالصراخ ، ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك ، إلاّ ما اختلف عليه الليل والنهار ، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث الإِخوة والأخوات من الاُمّ ما بلغوا ، ولا يحجبها إلاّ أخوان ، أو أخ واختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب واُمّ ، أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ، ولا يرث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن رجُل ، عن محمد بن سنان. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(١) في المصدر : ولا يعطى.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٠ / ١٠١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٥ / ٥٤٥ ، والكافي ٧ : ٩١ / ١.

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١٩٨ / ٦٧٤.

(١) في المصدر : يرثك.

١٢٣

محمد ، عن ابن سنان مثله الى قوله : والنهار (٢).

١٤ ـ باب أنّ الإِخوة إذا كانوا مملوكين لم يحجبوا الاُمّ.

[ ٣٢٦٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك والمشرك يحجبان ، إذا لم يرثا ؟ قال : لا.

[ ٣٢٦٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا.

[ ٣٢٦٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

١٥ ـ باب ان الأخ الكافر لا يحجب الأمّ.

[ ٣٢٦٣٩ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٢٨٢ / ١٠٢٢.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٤ / ١٠٢٧.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٢ / ١٠٢١.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٢ / ١٠٢١، والفقيه ٤ : ٢٤٧ / ٧٩٨، باب ميراث المماليك وتقدم في الباب١٦ من أبواب موانع الارث.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٣.

١٢٤

عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم (١) ، ولا يرثه.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرَّ (٢).

[ ٣٢٦٤٠ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الإِسلام يعلو ، ولا يُعلى عليه ، والكفّار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ، ولا يرثون.

قول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

١٦ ـ باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه ، وللأمّ الثلث من الأصل مع عدم الحاجب ، والسدس معه ، والباقي للأب.

[ ٣٢٦٤١ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن محمد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) ، صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وخطّ عليّ ( عليه السلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ الثلث (١) سهمان ، وللأب السدس سهم.

ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

__________________

(١) في المصدر : المؤمن.

(٢) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٩٥ / ٦٧٠.

(١) في الاستبصار زيادة : تاماً ( هامش المخطوط ).

١٢٥

وعن محمد بن عيسى ، عن يُونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (٣).

[ ٣٢٦٤٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته الربع ، للاُمّ الثلث ، وما بقي فللأب.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي نحوه (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٣٢٦٤٣ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج وأبوين ، قال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث ، وللأب ما بقي ، وقال في امرأة مع أبوين قال : للمرأة الرُّبع ، وللاُمّ الثلث ، وما بقي فللأب.

[ ٣٢٦٤٤ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، قال : هي من ستّة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ الثلث

__________________

(٢) الكافي ٧ : ٩٨ / ٣.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٨٤ / ١٠٣٠ ، والاستبصار ٤ : ١٤٢ / ٥٣١.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٩٥ / ٦٧١.

(١) الكافي ٧ : ٩٨ / ٢ ، نحوه ، وفيه : أبي جعفر ( عليه السلام ).

(٢) التهذيب ٩ : ٢٨٤ / ١٠٢٩ ، نحوه ، وفيه : أبي جعفر ( عليه السلام ).

٣ ـ الكافي ٧ : ٩٨ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٨٤ / ١٠٢٨.

٤ ـ الكافي ٧ : ٩٨ / ٥.

١٢٦

سهمان ، وللأب السدس سهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد.

وبإسناده عن عليِّ الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الجعفي مثله (٢).

[ ٣٢٦٤٥ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن الحسن ابن عليِّ بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحنّاط ، عن زُرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث ، وللأب السدس.

[ ٣٢٦٤٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث ، وللأب السدس.

[ ٣٢٦٤٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في زوج وأبوين : أنَّ للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث كاملاً ، وما بقي فللأب.

[ ٣٢٦٤٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، ( عن عليِّ بن محمد بن سكين ) (١) عن نوح بن درّاج ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك زوجته وأبويه ، قال : للمرأة

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٢٨٥ / ١٠٣٢.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٨٥ / ١٠٣٣.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ / ١٠٣٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٣ / ٦٣٣.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ / ١٠٣٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٣ / ٥٣٥.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ / ١٠٣٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٣ / ٥٣٤.

٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٦ / ١٠٣٩ ، والاستبصار ٤ : ١٤٣ / ٥٣٦.

(١) في الاستبصار : عن عليّ عن محمد بن سكين ( هامش المخطوط ).

١٢٧

الربع ، وللاُمّ الثلث ، وما بقي فللأب.

وسألته عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ؟ قال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث من جميع المال ، وما بقي فللأب.

[ ٣٢٦٤٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت أبويها وزوجها ، قال : للزوج النصف ، وللاُمّ السدس ، وللأب ما بقي.

أقول : حمله الشيخ وغيره على التقيّة (١) ، وجوّز حمله على وجود الإِخوة ، لما مرّ (٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).

١٧ ـ باب ميراث الأبوين مع الأولاد ، وأحدهما مع أحدهم.

[ ٣٢٦٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ، ( عن عمر بن اُذينة ) (١) ، عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وخطّ عليّ ( عليه السلام ) بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته واُمّه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ السدس سهم ، يقسم المال

__________________

٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٧ / ١٠٤٠ ، والاستبصار ٤ : ١٤٣ / ٥٣٧.

(١) منهم المجلسي في روضة المتقين ١١ : ٢٤٧ ، والوافي ٣ : ١٢١ من كتاب المواريث.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٨ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٩٣ / ١.

(١) في المصدر : عن صفوان أو قال ، عن عمر بن أذينة.

١٢٨

على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللاُمّ ، قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، قال محمد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ، ولأبويه (٢) لكلّ واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة نحوه (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٤).

[ ٣٢٦٥١ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب عن عليِّ بن رئاب ، عن زُرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات ، وترك ابنته وأبويه ، فللابنة ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلِّ واحد (١) سهم ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزئين فللأبوين.

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٢).

[ ٣٢٦٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل ترك ابنته واُمّه : أنَّ الفريضة من أربعة أسهم ،

__________________

(٢) في المصدر : ثلاثة أسهم وللأبوين.

(٣) الفقيه ٤ : ١٩٢ / ٦٦٨.

(٤) التهذيب ٩ : ٢٧٠ / ٩٨٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٩٤ / ٢.

(١) في المصدر زيادة : منهما.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٧٢ / ٩٨٤.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٢ / ٩٨٥.

١٢٩

فإنَّ (١) للبنت ثلاثة أسهم ، وللاُمّ السّدس سهم ، وبقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمِّ وابن الأخ والعصبة ، لأنَّ البنت والاُمّ سمّي لهما ولم يسمِّ لهم ، فيردّ عليهما بقدر سهامهما.

[ ٣٢٦٥٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن ابن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن سلمة بن محرز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انّه قال في بنت وأب قال : للبنت النصف ، وللأب السدس ، وبقي سهمان ، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت ، وما أصاب سهماً فللأب ، والفريضة من أربعة أسهم ، للبنت ثلاثة أرباع ، وللأب الربع.

[ ٣٢٦٥٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.

[ ٣٢٦٥٥ ] ٦ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزُرارة : حدَّثني بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل ترك ابنته واُمّه : أنَّ الفريضة من أربعة لأنَّ للبنت ثلاثة أسهم ، وللاُمّ السدس سهم ، وما بقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمِّ ، ومن الأخ ، ومن العصبة ، لأنَّ الله تعالى سمّي لهما ، ومن سمّي لهما فيردّ عليهما بقدر سهامهما.

[ ٣٢٦٥٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد ذي الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

(١) في المصدر : لان.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٧٩.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٣ / ٩٨٧.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٣ / ٩٨٨.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٤ / ٩٩٠.

١٣٠

السلام ) في رجل مات ، وترك ابنتيه (١) وأباه ، قال : للأب السدس ، وللابنتين الباقي ، قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس ، شيئاً ، قلت له : فإنّه ترك بنات وبنين واُمّاً ، قال : للاُمّ السدس ، والباقي يقسم لهم ، للذكر مثل حظّ الانثيين.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، (٢) ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ولم يذكر الردّ هُنا اعتماداً على غيره من الأحاديث.

١٨ ـ باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين.

[ ٣٢٦٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن زُرارة ، قال : قلت له : إنّي سمعت محمد بن مسلم ، وبكيراً يرويان عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج وأبوين وابنة : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر (١) ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، فهو للابنة ، لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً ، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر ، لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهماً ، فقال زُرارة : هذا هو الحقّ إذا أردت أن تلقي العول ، فتجعل الفريضة لا تعول ، فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والاُمّ ، فأمّا الزوج والاخوة للامّ ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى الله لهم شيئاً.

__________________

(١) في نسخة : ابنيه ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٩٦ / ١.

(١) في التهذيب زيادة : سهماً ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي.

١٣١

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة نحوه (٣).

[ ٣٢٦٥٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، وعن علاء بن رزين ) (١) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، فهي للابنة ، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً ، لأنَّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً ، وإنَّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢).

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً إلى قوله : فهي للابنة (٣).

[ ٣٢٦٥٩ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن عليِّ بن سعيد ، عن زرارة قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ، عن أبي عبد الله ، وعن أبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها واُمّها وابنتيها ، قال : للزوج الربع ، وللاُمّ السدس ، وللابنتين ما بقي ، لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٢٨٨ / ١٠٤١.

(٣) الفقيه ٤ : ١٩٣ / ٦٦٩.

٢ ـ الكافي ٧ : ٩٦ / ٢.

(١) في التهذيب أحمد بن محمد ، عن علي بن رئاب ، عن علاء بن رزين ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ٢٨٨ / ١٠٤٢.

(٣) المقنع : ١٧١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٩٧ / ٣.

١٣٢

لهما شيء إلاّ ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها (١) ، وإن ترك الميّت اُمّاً أو أباً وامرأة وابنة فانَّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ، ( ولكلِّ واحد من الأبوين ) (٢) السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شيء ، وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً. للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شيء ، وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يردُّ على الزوج شيء ، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد ، إلاّ الأبوان والزوج والزوجة إن لم يكن ولد ، وكان ولد الولد ذكوراً أو اُناثاً ، فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين ، يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٣).

[ ٣٢٦٦٠ ] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن بكير ، عن أبي

__________________

(١) الظاهر أن هذا الكلام إلى آخره من الحديث ، ويحتمل كونه من كلام زرارة ، ولا يقصر عن الحديث لما يظهر بالتتبع ، وكونه موجوداً في الكافي والتهذيب وكتاب الحسن بن محمد بن سماعة لعلّه قرينة على كونه حديثا فتدبر. « منه رحمه الله ».

(٢) في التهذيب ولأحد الأبوين ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩ : ٢٨٨ / ١٠٤٣.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ / ٥٧.

١٣٣

عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أنّ امرأة تركت زوجها وأبويها (١) وأولاداً ـ ذكوراً ، واُناثاً ـ كان للزوج الربع في كتاب الله ، وللابوين السدسان ، وما بقي للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

١٩ ـ باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئاً ، ولا مع أحدهما.

[ ٣٢٦٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ليس للإِخوة من الأب والاُمّ ، ولا للأخوة من الأب ، ولا للإِخوة من الاُمّ مع الأب شيء ، ولا مع الاُمّ شيء.

[ ٣٢٦٦٢ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة مملّكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت اُمّها ، وأخوين لها من اُمّها وأبيها ، وجدها أبا اُمّها ، وزوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الاُمّ الباقي ، ولايعطى الجدّ شيئاً ، لأنَّ بنته حجبته (١) ، ولا يعطى

__________________

(١) في المصدر : وأباها.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٢ / ١٠٤٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٦ / ٥٤٨ باختلاف.

٢ ـ الكافي ٧ : ١١٣ / ٨ والتهذيب ٩ : ٢٨٦ / ١٠٣٧.

(١) في المصدر زيادة : عن الميراث.

١٣٤

الإِخوة شيئاً.

[ ٣٢٦٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أباه ، وعمّه ، وجدّه ؟ قال : فقال : حجب الأب الجدّ عن الميراث ، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله (٢).

[ ٣٢٦٦٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن عليِّ بن عبد الله جميعاً ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وأبويها ، ( وجدّها ، وجدّتها ) (١) كيف يقسم ميراثها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : للزوج النصف ، وما بقي فللأبوين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى العطّار ، عن عبد الله بن جعفر (٢).

ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال : سألته وذكر مثله (٣).

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ٩.

(١) التهذيب ٩ : ٣١٠ / ١١١٢ ، والاستبصار ٤ : ١٦١ / ٦٠٩.

(٢) السرائر ٨٥ / ٣٣.

٤ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ١٠.

(١) في التهذيب : وجدها أوجدتها ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : أوجدها أوجدتها.

(٢) التهذيب ٩ : ٣١٠ / ١١١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦١ / ٦١٠.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٩٣ / ١٤٠٣.

١٣٥

[ ٣٢٦٦٥ ] ٥ ـ قال الكلينيُّ : وقد روي أيضاً أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّ والجدّة السدس.

[ ٣٢٦٦٦ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ترك اُمّه وأخاه ، قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يعطي المال للأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال : قد أخبرتك : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).

أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الاستحباب (٢) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود (٣) ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٢٠ ـ باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس ، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس ، وكذا لأحدهما مع أحدهم.

[ ٣٢٦٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ

__________________

٥ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ذيل ١٠.

٦ ـ الكافي ٧ : ٩١ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ٢٧٠ / ٩٨١.

(٢) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٨ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٢٠

فيه ١٨ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ١٢.

١٣٦

رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدَّة اُمّ الامّ السدس ، وابنتها حيّة.

[ ٣٢٦٦٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّة السدس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٢٦٦٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّة السدس ، ولم يفرض لها شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير مثله (١).

[ ٣٢٦٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنَّ نبيّ الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجد (١) السدس طعمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٦٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ١١.

(١) التهذيب ٩ : ٣١١ / ١١١٥ ، والاستبصار ٤ : ١٦٢ / ٦١٤.

٣ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ١٣ ، والتهذيب ٩ : ٣١١ / ١١١٦.

(١) الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٣.

٤ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ١٤.

(١) في نسخة الجدّة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٩ : ٣١١ / ١١١٧ وفيه : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وبسند آخر في الاستبصار ٤ : ١٦٢ / ٦١٥.

٥ ـ الكافي ١ : ٢٠٩ / ٦.

١٣٧

عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ الله فرض الفرائض ، فلم يقسم للجدّ شيئاً ، وإنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعمه السدس ، فأجاز له ذلك.

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن الحجّال ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن ابن سنان مثله (١).

[ ٣٢٦٧٢ ] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعنده أبان بن تغلب ، فقلت : أصلحك الله ، إنَّ ابنتي هلكت ، واُمّي حيّة ، فقال أبان : لا ، ليس لاُمّك شيء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : سبحان الله أعطها السدس.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله نحوه ، إلاّ إنه قال : أعطها سهماً ـ يعني : السدس (١) ـ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي عمير مثله (٢).

[ ٣٢٦٧٣ ] ٧ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا اجتمع أربع جدّات ، ثنتين من قبل الأب ، وثنتين من قبل الاُمّ ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربع أجداد ، سقط واحد من قبل الأمّ بالقرعة ،

__________________

(١) بصائر الدرجات : ٤٩٩ / ٤.

٦ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ١٥.

(١) الفقيه ٤ : ٢٠٤ / ٦٨١.

(٢) التهذيب ٩ : ٣١٠ / ١١١٤ ، والاستبصار ٤ : ١٦٢ / ٦١٣.

٧ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ١٦.

١٣٨

وكان السدس بين الثلاثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (١).

أقول : ذكر الشيخ : أنّه غير معمول به ، ويظهر منه حمله على التقية ،(٢) ويمكن الحمل على الجواز مع الأبوين ، لأنَّ الطعمة على وجه الاستحباب لا الوجوب ، لما مرّ (٣) ، قال الكلينيُّ : هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة ، إلاّ إنَّ إجماع العصابة أنَّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب ، فيرث ميراث الأخ ، فيجوز أن تكون هذه الأخبار خاصة. انتهى (٤).

أقول : الإِجماع على نفي الوجوب والاستحقاق ، فلا ينافي ثبوت الطعمة على وجه الاستحباب ، لما تقدَّم (٥) ، والظاهر أنَّ هذا مراد الكلينيِّ من آخر كلامه ، ومراده بالصحّة الثبوت عن الأئمّة ( عليهم السلام ) بالقرائن أو التواتر.

[ ٣٢٦٧٤ ] ٨ ـ قال الكلينيُّ : أخبرني بعض أصحابنا : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّ السدس مع الأب ، ولم يطعمه مع الولد.

[ ٣٢٦٧٥ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّة أُمّ الأب السدس ، وابنها حيٌّ ، وأطعم الجدّة اُمّ الاُمّ السدس ، وابنتها حيّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣١٢ / ١١٢١ ، والاستبصار ٤ : ١٦٥ / ٦٢٦.

(٢) راجع التهذيب ٩ : ٣١٢ / ذيل ١١٢٢ والاستبصار ٤ : ١٦٦ / ذيل ٦٢٨.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.

(٤) راجع الكافي ٧ : ١١٥.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.

٨ ـ الكافي ٧ : ١١٥ / ١٦.

٩ ـ التهذيب ٩ : ٣١١ / ١١١٨ ، والاستبصار ٤ : ١٦٢ / ٦١٦.

١٣٩

مثله (١).

[ ٣٢٦٧٦ ] ١٠ ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أبوين وجدّة لأمّ ، قال للأم السدس ، وللجدّة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن يعقوب بن يزيد مثله (١).

[ ٣٢٦٧٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الجدّة لها السدس مع ابنها ، ومع ابنتها.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن معاوية بن حكيم مثله (١).

[ ٣٢٦٧٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل فيما يعلم رواه ، قال : إذا ترك الميّت جدّتين اُمّ أبيه واُمّ أُمّه فالسدس بينهما.

أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، والحمل على الطعمة مع وجود الأبوين أيضاً ممكن (١).

[ ٣٢٦٧٩ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ربعي بن عبد الله ، أو عن عبد الله بن عمرو ، عن ربعي ، عن القاسم بن

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٢٠٤ / ٦٨٠.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣١٢ / ١١١٩ ، والاستبصار ٤ : ١٦٣ / ٦١٧.

(١) الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٤.

١١ ـ التهذيب ٩ : ٣١٢ / ١١٢٠ ، والاستبصار ٤ : ١٦٣ / ٦١٨.

(١) الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٥.

١٢ ـ التهذيب ٩ : ٣١٣ / ١١٢٥ ، والاستبصار ٤ : ١٦٣ / ٦١٩.

(١) راجع التهذيب ٩ : ٣١٣ / ذيل ١١٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٦٣ / ذيل ٦٢٠.

١٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٧ / ١٤١٧.

١٤٠