وسائل الشيعة - ج ٢٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٢٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

متاع البيت ، والخرثي ،(٢) وكلّ ما كان لهُ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣).

[ ٣٢٥٧٩ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن سلمة بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ رجلاً (١) مات ، وأوصى إليَّ بتركته ، وترك ابنته ، قال : فقال لي : أعطها النصف ، قال : فأخبرت زرارة بذلك ، فقال لي : اتّقاك إنّما المال لها ، قال : فدخلت عليه بعد فقلت : أصلحك الله ، إنَّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني فقال : لا والله ما اتّقيتك ، ولكنّي اتّقيت عليك أن تضمن ، فهل علم بذلك أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها ما بقي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن سلمة بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢).

[ ٣٢٥٨٠ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن موسى الحنّاط (١) ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : لا والله ، ما ورث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) العبّاس ولا عليّ ( عليه السلام ) ، ولا ورثته إلاّ فاطمة ( عليها السلام ) ، وما كان أخذ عليّ ( عليه السلام ) السلاح وغيره إلا ( لأنّه

__________________

(٢) الخُرثيُّ : بالضمّ ، أثاث البيت أو أردى المتاع من الغنائم ، « القاموس المحيط ( خرث ) ١ : ١٦٥ ».

(٣) التهذيب ٩ : ٢٧٧ / ١٠٠٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ٨٦ / ٣.

(١) في المصدر زيادة : أرمانيّاً.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٧٧ / ١٠٠٤.

٤ ـ الفقية ٤ : ١٩٠ / ٦٦٠.

(١) في المصدر : الخياط.

١٠١

قضى ) (٢) دينه ، ثم قال : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٣).

[ ٣٢٥٨١ ] ٥ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن جار له هلك ، وترك بنات ، قال : المال لهنّ.

[ ٣٢٥٨٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كلّه إليها.

[ ٣٢٥٨٣ ] ٧ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن ( يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ عليّاً عليه السلام ورث علم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وفاطمة ( عليها السلام ) أحرزت الميراث.

[ ٣٢٥٨٤ ] ٨ ـ عليُّ بن عيسى في ( كشف الغمّة ) قال : قال الحسن بن عليّ الوشاء : سألت مولانا أبا الحسن عليَّ بن موسى الرضا ( عليه السلام ) : هل خلّف رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) غير فدك شيئاً ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خلّف حيطاناً بالمدينة

__________________

(٢) في المصدر : أنّه قضى عنه.

(٣) الأنفال ٨ : ٧٥.

٥ ـ الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٢.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٥١ / ٥٦٩.

٧ ـ بصائر الدرجات : ٣١٤ / ٧.

(١) في المصدر : يعقوب بن يزيد بن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ...

٨ ـ كشف الغمّة ١ : ٤٩٦.

١٠٢

صدقة ، وخلّف ستّة أفراس ، وثلاث نوق : العضباء ، والصهباء ، والديباج ، وبغلتين : الشهباء ، والدلدل ، وحماره اليعفور ، وشاتين حلوبتين ، وأربعين ناقة حلوباً ، وسيفه ذا الفقار ، ودرعه ذات الفضول (١) ، وعمامته السحاب ، وحبرتين يمانيّتين ، وخاتمه الفاضل ، وقضيبه الممشوق ، ومراتب (٢) من ليف ، وعباءتين قطوانيّتين ، ومخاداً من أدم ، فصار ذلك إلى فاطمة ( عليها السلام ) ما خلا درعه ، وسيفهُ ، وعمامتهُ ، وخاتمه ، فإنه جعلها لأمير المؤمنين ( عليه السلام ).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٥ ـ باب أنّه لا يرث الإِخوة ، ولا الأعمام ، ولا العصبة ، ولا غيرهم سوى الأبوين ، والزوجين مع الأولاد شيئاً.

[ ٣٢٥٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه ، فقال : المال للابنة ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (١).

__________________

(١) في المصدر : ذات الفصول.

(٢) في المصدر : فراشاً.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذا الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٨٧ / ٥.

(١) التهذيب ٩ : ٢٧٨ / ١٠٠٥.

١٠٣

[ ٣٢٥٨٦ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن خراش المقري ، (١) أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن رجل مات ، وترك ابنته وأخاه فقال : المال للابنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (٢).

[ ٣٢٥٨٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك ابنته وعمّه ، فقال : المال للابنة وليس للعمّ شيء ، أو قال : ليس للعمّ ِمع الابنة شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (١).

[ ٣٢٥٨٨ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس ، (١) قال : أوصى إليَّ رجل ، وترك خمسمائة درهم أو ستّمائة درهم ، وترك ابنةً ، وقال : لي عصبة بالشام ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن ذلك فقال : أعط الابنة النصف ، والعصبة النصف الآخر ، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا : اتّقاك ، فأعطيت الابنة النصف الآخر ، ثمَّ حججت ، فلقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فأخبرته بما قال أصحابنا ، وأخبرته أنّي

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٨٧ / ٤.

(١) في المصدر : عبد الله بن خداش المنقري وكذلك التهذيب.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٧٨ / ١٠٠٦.

٣ ـ الكافي ٧ : ٨٧ / ٦.

(١) التهذيب ٩ : ٢٧٨ / ١٠٠٧.

٤ ـ الكافي ٧ : ٨٧ / ٧.

(١) في التهذيب : عبد الله بن محمد بياع القلانس.

١٠٤

دفعت النصف الاخر إلى الابنة ، فقال : أحسنت ، إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله (٢).

[ ٣٢٥٨٩ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محرز ، (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ترك ابنته واُخته لأبيه واُمه ، فقال : المال كلّه للابنة ، وليس للاُخت من الأب والأمّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنَّ فيه : عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢).

[ ٣٢٥٩٠ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ترك اُمّه وأخاه ، قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم قال : كان علي ( عليه السلام ) يعطي المال الأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال : قد أخبرتك : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).

[ ٣٢٥٩١ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٢٧٨ / ١٠٠٨.

٥ ـ الكافي ٧ : ٨٧ / ٧.

(١) في التهذيب : محمد ( هامش المخطوط ) ، راجع الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٧٨ / ١٠٠٩.

٦ ـ الكافي ٧ : ٩١ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ٢٧٠ / ٩٨١.

٧ ـ الكافي ٧ : ٨٧ / ٩.

١٠٥

أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محرز ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إليَّ ، وهلك وترك ابنته فقال : أعطِ الابنة النصف ، واترك للموالي النصف ، فرجعت ، فقال أصحابنا : لا والله ما للموالي شيء ، فرجعت إليه من قابل ، فقلت له : أنَّ أصحابنا قالوا : ما (١) للموالي شيء ، وإنّما اتّقاك ، فقال : لا والله ما اتّقيتك ، ولكنّي خفت عليك أن تؤخذ بالنصف ، فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر الى ابنته (٢) ، فإنَّ الله سيؤدِّي عنك.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله (٣).

[ ٣٢٥٩٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن الحسن الجرمي ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ رجلاً مات على عهد النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وكان يبيع التمر ، فأخذ عمّه (١) التمر ، وكان له بنات ، فأتت امرأته النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فأعلمته بذلك ، فأنزل الله عزّ وجّل عليه ، فأخذ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، التمر من العمّ ، فدفعهُ الى البنات.

[ ٣٢٥٩٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث ، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه ، فكتبا إليه جميعاً : ما تقول في امرأة تركت زوجها ، وابنتها ، واُختها لأبيها واُمّها ، وقلت له : جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمرِّ الحق ، فجرّد (١) إليهما كتاباً : فهمت

__________________

(١) في المصدر : ليس.

(٢) في المصدر : الأبنة.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٧٩ / ١٠١٠.

٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٩ / ١٠١١.

(١) في المصدر : أخوه.

٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٠ / ١٠٤٤.

(١) في المصدر : فخرج.

١٠٦

ما (٢) ذكرتما ، أنَّ امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وابنتها ، واُختها لأبيها واُمّها ، الفريضة : للزوج الربع ، وما بقي فللبنت.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).

[ ٣٢٥٩٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته ، واُخته لأبيه واُمّه ، فقال : المال كلّه لابنته.

[ ٣٢٥٩٥ ] ١١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : رجل هلك ، وترك ( ابنته وعمّه ) (١) فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجُل مات وترك ابنة له وأخاً ، أو قال : ابن أخيه ، قال : فسكت طويلاً ، ثمَّ قال : المال للابنة.

[ ٣٢٥٩٦ ] ١٢ ـ وعنه ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابنته وأخاه ، قال : ادفع إلى الابنة إذا (١) لم تخف من العمّ (٢) شيئاً.

[ ٣٢٥٩٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابنته ،

__________________

(٢) في المصدر : كتابكما.

(٣) الكافي ٧ : ٩٩ / ١.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٩ / ١٠١٢ ، الكافي ٧ : ١٠٤ / ٨.

١١ ـ الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦١.

(١) في المصدر : ابنة عمة.

١٢ ـ الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٤.

(١) في المصدر : إن.

(٢) في المصدر : عمها.

١٣ ـ الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٣.

١٠٧

واُخته لأبيه واُمّه ، فقال : المال للابنة ، وليس للاُخت من الأب والاُم شيء.

[ ٣٢٥٩٨ ] ١٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن هاني بن محمد بن محمود العبدي ، عن أبيه رفعه : أنَّ موسى بن جعفر ( عليه السلام ) دخل على الرشيد ، فسأله عن مسائل ـ إلى أن قال : ـ لِمَ فضّلتم علينا ، ونحن من شجرة واحدة ، (١) ونحن وأنتم واحد ، ( ونحن ولد ) (٢) العباس ، وأنتم ولد أبي طالب ، وهما عمّا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقرابتهما منه سواء ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : نحن أقرب (٣) ، لأنَّ عبد الله وأبا طالب لأب واُمّ ، فأبوكم العبّاس ليس هو من اُم عبد الله ، ولا من اُم أبي طالب ، قال : فَلِمَ ادّعيتم أنّكم ورثتم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، والعمّ يحجب ابن العمّ ، وقبض رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقد توفّي أبو طالب قبله ، والعبّاس عمّه حيّ ـ الى أن قال : ـ قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : فَآمِنّي ، قال : قد أمنتك (٤) ، فقال : إنَّ في قول عليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنّه ليس مع ولد الصلب ، ذكراً كان أو اُنثى لأحد سهم ، إلاّ للأبوين والزوج والزوجة ، ولم يثبت للعمّ مع ولد الصلب ميراث ، ولم ينطق به الكتاب ، إلاّ أنَّ تيماً وعديّاً وبنى اُميّة قالوا : العمّ والد رأياً منهُم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال : ـ إنَّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لم يورث من لم يهاجر ، ولا أثبت لهُ ولاية حتّى يهاجر ، فقال : ما حجّتك فيه ؟ فقال : قول الله عزّ وجّل : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ) (٥) وإنَّ عمّي العبّاس لم يهاجر. الحديث.

__________________

١٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٨٢ / ٩.

(١) في المصدر زيادة : وبنو عبد المطلب.

(٢) في المصدر : أنا بنو.

(٣) في المصدر زيادة : قال : وكيف ذلك ؟ قلت.

(٤) في المصدر زيادة : قبل الكلام.

(٥) الأنفال ٨ : ٧٢.

١٠٨

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً (٦).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٨).

٦ ـ باب أن الأنثى من الأولاد والإِخوة وغيرهم لاتزاد على ميراث الذكر اذا كان مكانها.

[ ٣٢٥٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) ـ في حديث ـ قال : ولا تزاد الاُنثى من الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.

[ ٣٢٦٠٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث قال ـ : والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها.

قال موسى بن بكر : قال زرارة : هذا قائم عند أصحابنا ، لا يختلفون فيه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).

__________________

(٦) الاحتجاج : ٣٩٠.

(٧) تقدم في الباب ١ و ٤ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الباب ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٠١ / ٣.

(١) في المصدر : أبي عبد الله ( عليه السلام ).

٢ ـ الكافي ٧ : ١٠٤ / ٧.

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

١٠٩

٧ ـ باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويرث كل منهم نصيب من يتقرّب به ، ويمنع الأقرب الأبعد ، ويشاركون الأبوين.

[ ٣٢٦٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنَّ مكان البنات.

[ ٣٢٦٠٢ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مسكين (١) عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٢٦٠٣ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات (١) إذا لم يكن للميّت بنات ، ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت (٢) أولاد ، ولا وارث غيرهنّ.

__________________

الباب ٧

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٨٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣١٧ / ١١٣٨ ، والاستبصار ٤ : ١٦٦ / ٦٣٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٨٨ / ٢.

(١) في التهذيب : سكين ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والاستبصار.

(٢) التهذيب ٩ : ٣١٧ / ١١٣٩ ، والاستبصار ٤ : ١٦٧ / ٦٣١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٨٨ / ١.

(١) في المصدر : البنت.

(٢) في المصدر زيادة : بنات.

١١٠

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٤).

أقول : استدل به الصدوق على أنَّ ولد الولد لايرث مع الأبوين ، وليس بصريح في ذلك (٥) ، وخالفه الشيخ (٦) وغيره ، (٧) وحملوا قوله : ولا وارث غيرهنّ ، على أنَّ المراد به : إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به أو البنت التى تتقرّب بنت البنت بها. ولا وارث من الأولاد للصلب غيره لما مضى (٨) ويأتي (٩).

ويمكن أن يراد به : إذا لم يكن للميّت ولد ، ولا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد ، أو يراد به : إذا لم يكن ولد ، ولا وارث غيره ، ورث ولد الولد المال كلّه ، وإن كان له أبوان شاركهما فيه. والذي يظهر أنَّ وجه الإِجمال ملاحظة التقيّة لأنَّ كثيراً من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدَّم ، كما نقله الكلينيُّ وغيره (١٠).

وقال الشيخ في النهاية (١١) : ذكر بعض أصحابنا : أنَّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً ، وذلك خطأ ، لأنّه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار.

[ ٣٢٦٠٤ ] ٤ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن

__________________

(٣) الفقيه ٤ : ١٩٦ / ٦٧٢.

(٤) التهذيب ٩ : ٣١٦ / ١١٣٧ ، والاستبصار ٤ : ١٦٦ / ٦٢٩.

(٥) راجع الفقيه ٤ : ١٩٦ في الباب ١٤١ ، وفي الهداية : ٨٣.

(٦) راجع التهذيب ٩ : ٣١٧ / ١١٤٠ ، والاستبصار ٤ : ١٦٧ / ٦٣٢.

(٧) كالمحقق في الشرائع ٤ : ٢٤ ، والمجلسي في روضة المتقين ١١ : ٢٦١ ، وجواهر الكلام ٣٩ : ١١٨.

(٨) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٩) ويأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

(١٠) راجع الكافي ٧ : ٨٨ ، باب ميراث ولد الولد.

(١١) النهاية : ٦٣١.

٤ ـ الكافي ٧ : ٨٨ / ٤.

١١١

صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات ، ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ، ولا وارث غيرهنّ.

أقول : تقدَّم وجهه (١).

محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (٢).

[ ٣٢٦٠٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.

[ ٣٢٦٠٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليّ ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : بنات الابن يرثن مع البنات.

أقول : حمله الشيخ على التقية (١) ، ويجوز حمله على الإِنكار دون الأخبار ، على أنه فتوى غير مصرّح بنسبتها الى الإِمام ، فلا حجّة فيها.

[ ٣٢٦٠٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ( أبي المغرا ) (١) ، عن

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٩ : ٣١٦ / ١١٣٦ ، والاستبصار ٤ : ١٦٦ / ٦٢٨.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٣١٧ / ١١٤١.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٣١٨ / ١١٤٢.

(١) راجع التهذيب ٩ : ٣١٨ / ١١٤٣.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٥٠ / ٩٦٦.

(١) في المصدر : أبي المعزا.

١١٢

إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنَّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهُما الله شيئاً من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة ، فلم ينقصهُما من الربع والثمن.

[ ٣٢٦٠٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : بنت الابن أقرب من ابن البنت.

أقول : تقدَّم وجهه (١) ، ويحتمل حمل الأقربيّة على أنَّ سببها أقوى ، فإنّها ترث ميراث أبيها ، وهو مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٦٠٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن بنت وبنت ابن ، قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب ، قال : قلت : فأيّهما أقرب ؟ قال : ابنة الابن.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (١).

أقول : تقدَّم وجهه (٢).

[ ٣٢٦١٠ ] ١٠ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بنات الابنة وجدّ ؟ فقال : للجدّ السدس ، والباقي لبنات الابنة.

__________________

٨ ـ التهذيب ٩ : ٣١٨ / ١١٤٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦٧ / ٦٣٥.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ ـ التهذيب ٩ : ٣١٨ / ١١٤٤ ، والاستبصار ٤ : ١٦٨ / ٦٣٦.

(١) قرب الإِسناد : ١٧٣.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٢.

١١٣

أقول : هذا محمول على التقية ، أو استحباب الطعمة ، وأنَّ المراد بالجدّ جدّ البنات ، وهو أبو الميّت ، وحكم الردّ يفهم من باقي الأحاديث ، لما يأتي (١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على إرث ولد الولد مع الأبوين في مُوجبات الإِرث في رواية الطبرسي (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في ميراث الأبوين والولد وأحد الزوجين (٣).

٨ ـ باب أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإِخوة ونحوهم.

[ ٣٢٦١١ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، أنّه كتب الى أبي محمد الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) : رجل مات وترك ابنة ابنه ، وأخاه لأبيه ، واُمّه ، لمن يكون الميراث ؟ فوقّع ( عليه السلام ) في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار مثله ، إلاّ أنّه قال : وترك ابنة بنته (١).

[ ٣٢٦١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد (١) الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك. الحديث.

__________________

(١) يأتي في الباب ٨ من وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ وفي الحديثين ٥ و ١٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ١٩٦ / ٦٧٣.

(١) التهذيب ٩ : ٣١٧ / ١١٤٠ ، والاستبصار ٤ : ١٦٧ / ٦٣٢.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٦٨ / ٩٧٤.

(١) في المصدر : يزيد.

١١٤

ورواه الكلينيُّ كما مرّ (٢) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

٩ ـ باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والإِخوة ، والباقي للأب.

[ ٣٢٦١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، وأبي أيّوب الخزّاز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأب سهمان ، وللاُمّ سهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (١).

[ ٣٢٦١٤ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عليّ بن الحسن بن حمّاد ، عن ابن سكين (١) ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه ، قال : هي من ثلاثة أسهم : للاُمّ سهم ، وللأب سهمان.

__________________

(٢) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وتقدم ما يدل بمفهوم المنزلة في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٩١ / ١.

(١) التهذيب ٩ : ٢٧٠ / ٩٨٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٩١ / ٣.

(١) في المصدر : ابن مسكين.

١١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٢).

[ ٣٢٦١٥ ] ٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن ( أبي عبد الله ) (١) ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه ، قال : للاُمّ الثلث ، وللأب الثلثان.

[ ٣٢٦١٦ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه قال : للاُمّ الثلث وما بقي فللأب.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).

١٠ ـ باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين ، أو أب ، لا من الأمّ وحدها.

[ ٣٢٦١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في (١) الإِخوة من الاُمّ : لا يحجبون الاُمّ عن الثلث.

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٢٦٩ / ٩٧٩.

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٥.

(١) في نسخة : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٣ / ٩٨٩.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٢) يأتي في الأبواب ١٠ ـ ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٩٣ / ٦ ، والتهذيب ٩ : ٢٨١ / ١٠١٨.

(١) في المصدر : إن.

١١٦

[ ٣٢٦١٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : يا زرارة ! ما تقُول في رجل ( مات ، و ) (١) ترك أخويه من اُمّه وأبويه ؟ قال : قلت : السدس لاُمّه ، وما بقي فللأب ، فقال : من أين هذا ؟ قلت : سمعت الله عزَّ وجّل يقول : في كتابه العزيز : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٢) فقال لي : ويحك يا زُرارة ! أُولئك الإِخوة من الأب ، إذا كان الإِخوة من الاُمّ لم يحجبُوا الاُمّ عن الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٦١٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن عليِّ بن سعيد ، قال : قال لي زُرارة : ما تقول في رجُل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت : لاُمّه السدس ، وللأب ما بقي ، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس ، فقال : إنّما أُولئك الإِخوة للأب ، والإِخوة من الأب والاُمّ ، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإِخوة من الاُمّ الثلث ، وأعطوها السدس ، وإنّما صار لها السدس ، وحجبها الإِخوة من الأب ، والإِخوة من الأب والاُمّ ، لأنَّ الأب ينفق عليهم ، فوفّر نصيبه ، وانتقصت الاُمّ من أجل ذلك ، فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا بشيء ، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث ، قلت : فهل ترث الإِخوة من الاُمِّ ( مع الاُمّ ) (١) شيئاً ؟ قال : ليس في هذا شكّ ، إنّه كما أقول لك.

[ ٣٢٦٢٠ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٩٣ / ٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) النساء ٤ : ١١.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٨٠ / ١٠١٤.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٠٤ / ٦.

(١) ليس في المصدر.

٤ ـ الكافي ٧ : ٩٢ / ذيل ١.

١١٧

محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ـ في حديث ـ قال : قلت لزرارة : حدَّثني رجل عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أبوين وإخوة لاُمّ ، أنّهم يحجبون ، ولا يرثون ، فقال : هذا والله هو الباطل (١) ، ولا أروي لك شيئاً ، والذي أقول والله هو الحقّ : إنَّ الرجل إذا ترك ( أبوين فلاُمّه الثلث ، ولأبيه ) (٢) الثلثان في كتاب الله عزَّ وجلَّ ، فإن كان له إخوة ـ يعني : الميّت ، يعني : إخوة لأب وأُمّ أو اخوة لأب ـ فلاُمّه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله ، والإِخوة لاُمّ ليسُوا لأب ، فانّهم لا يحجبون الاُمّ عن الثلث ، ولا يرثون ، وإن مات الرجل وترك اُمّه ، وإخوة وأخوات لأب واُمّ ، ( أو إخوة ) (٣) وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لاُمّ ، وليس الأب حيّاً ، فإنّهم ، لا يرثون ، ولا يحجبُونها ، لأنّه لم يورث كلالة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٤).

أقول : يستفاد من أحاديث كثيرة أنّ زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخطّ علي ( عليه السلام ) ، وأنّهم كانوا يرجعون إليه لذلك (٥) ، والرواية المرويّة عن أحدهما ( عليهما السلام ) محمُولة على التقيّة ، لما مضى (٦) ، ويأتي (٧).

[ ٣٢٦٢١ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن حمّاد بن ميمون ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله

__________________

(١) في المصدر زيادة : ولكني سأخبرك.

(٢) في المصدر : أبويه فللأم الثلث وللأب.

(٣) في المصدر : وإخوة.

(٤) التهذيب ٩ : ٢٨٠ / ١٠١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٥ / ٥٤٥.

(٥) وردت أحاديث زرارة في الحديث ٤ من الباب ٦ ، والحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٦) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٧) ويأتي في الحديث ٥ و ٦ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٤ / ١٠٢٦.

١١٨

( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك أبويه واخوة لاُمّ ، قال : الله سُبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الميراث الثلث.

[ ٣٢٦٢٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن رجل ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، وإخوتها ، قال : هي من ستّة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللاُمّ السدس ، وليس للإِخوة شيء ، نقصوا الاُمّ ، وزادوا الأب ، لأنَّ الله تعالى قال : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١).

[ ٣٢٦٢٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن عليِّ بن سكّين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجُل ترك أبويه وإخوته ، قال : للاُمّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وسقط (١) الإِخوة ، وهي من ستّة أسهم.

[ ٣٢٦٢٤ ] ٨ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) : يعني : إخوة لأب واُمّ ، ( وإخوة ) (٢) لأب.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).

__________________

٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ / ١٠٢٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٥ / ٥٤٦.

(١) النساء ٤ : ١١.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ / ١٠٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٦ / ٥٤٧.

(١) في التهذيب : وتسقط.

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ / ٥٤.

(١) النساء ٤ : ١١.

(٢) في المصدر : أو اخوه.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١١٩

١١ ـ باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس من الإِخوة أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات.

[ ٣٢٦٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه لسلام ) ، قال : إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت ، حجبا الاُمّ عن الثلث ، وإن كان واحداً لم يحجب الاُمّ ، وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الاُمّ ، عن الثلث ، لأنّهنَّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنَّ ثلاثاً لم يحجبن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٢٦٢٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن ابن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس البقباق ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أبوين واُختين لأب واُمّ ، هل يحجبان الاُمّ عن الثلث ؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ؟ قال : لا ، قلت : فأربع ؟ قال : نعم.

[ ٣٢٦٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن فضل أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ أخوان ، أو أربع أخوات لأب واُمّ ، أو لأب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٩٢ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ٢٨١ / ١٠١٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ٩٢ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٨١ / ١٠١٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ٩٢ / ٥.

(١) التهذيب ٩ : ٢٨١ / ١٠١٧ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٦.

١٢٠